تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : حكم الفطر بسبب العطش الشديد



محمود عبدالراضى
2016-06-21, 06:10 PM
السؤال

اشتغلت في نهار رمضان في الترتيب والتنظيف وتعبت تعباً شديدا وبلغت من العطش ما بلغت وأفطرت، فهل هذا عذر يبيح الإفطار أم لا؟ وماذا علي فعله؟


الفتوى


إن كان العطش الذي اعتراك شديداً بحيث يشق احتماله ـ كما ذكرت ـ فأنت معذورة في الفطر ولا إثم عليك، وقد يكون الفطر واجباً عليك إذا بلغت مبلغاً تخافين معه بمتابعة الصوم الهلاك، لكن يجب عليك قضاء يوم بدل اليوم الذي أفطرت فيه، قال الإمام النووي في المجموع: قال أصحابنا وغيرهم: من غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك لزمه الفطر ـ وإن كان صحيحاً مقيماً.
وفي الموسوعة الفقهية: من أرهقه جوع مفرط، أو عطش شديد، فإنه يفطر ويقضي.



http://www.islamweb.net/ramadan/index.php?page=ShowFatwa&lang=A&Id=139903&Option=FatwaId

محمود عبدالراضى
2016-06-21, 06:18 PM
في نهاية العمرة وصلت لقمة تعبي حتى صلاة الظهر ولم أستطع إكمال صيامي لهذا اليوم وأفطرت لشدة احتياجي للماء وأحسست بالذنب الشديد والندم واستغفرت ربى كثيرا هناك.
فكيف لي قضاء هذا اليوم؟


الفتوى


1- إن كنت مسافرة وذلك بأن لم تنو الإقامة في مكة أربعة أيام صحاح أي لا يحسب يوم الدخول والخروج منها فلا حرج عليك مطلقا في الفطر لأن المسافر رخص له في الفطر وإن لم يجد مشقة، وإلا بأن نويت الإقامة بمكة أربعة أيام بغير يومي الدخول والخروج فإنه لا يجوز الفطر .


2- إلا إن كان شق عليك مواصلة الصوم بسبب المرض الذي هو السكر فلا حرج عليك في الفطر أيضا .


ودليل ما سبق قول الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة: 184}.


3- إن خفت على نفسك الهلاك أو شق عليك الصوم مشقة خارجة عن المعتاد بحيث أحسست بالعجز عن مواصلة الصوم، أو خفت على نفسك ذهاب عضو أو منفعته ونحو ذلك فلا حرج في الفطر، بل يلزمك قال الإمام النووي رحمه الله:


(قال أصحابنا وغيرهم: من غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك لزمه الفطر وإن كان صحيحا مقيما؛ لقوله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً {النساء: 29} وقوله تعالى: وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ {البقرة: 195} ويلزمه القضاء كالمريض)اهـ


وأما مجرد الإحساس بالتعب فلا يبيح الفطر، وعلى كل حال يلزمك القضاء.

http://www.islamweb.net/ramadan/index.php?page=ShowFatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=78982