المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : زكاة الفطر



هناء الشنواني
2016-06-20, 11:59 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حراس العمارات هل تجوز عليهم زكاة الفطر؟ والمدخنين منهم؟؟

محمد طه شعبان
2016-06-21, 01:59 AM
حكم دفع الزكاة للعصاة
هل يصح أن نعطي أهل المعاصي ، كشارب الدخان والمسكر.. من الزكاة ؟
الجواب :


الحمد لله :


أما من حيث الإجزاء ، فيجزئ دفع الزكاة إلى كل مسلم من أهل الزكاة ؛ لقوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَة ِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة /60 .


وقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه لليمن : ( أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.... ) رواه البخاري (1395) ، ومسلم (19) .


إلا إذا علم المعطي أو غلب على ظنه أن هذا العاصي سيأخذ الزكاة ليستعين بها على معصيته، فيحرم عليه إعطاؤه الزكاة ، وقد ذهب بعض العلماء إلى عدم إجزاء الزكاة في هذه الحال .


جاء في شرح "مختصر خليل" (2/212) : " يشترط في كل من الفقير والمسكين أن يكون مسلماً ... ,


ويعطى أهل المعاصي ما يصرفونه في ضرورياتهم , وإن غلب على الظن أنهم ينفقونها في المعاصي ، فلا يعطوا ولا تجزئ إن وقعت" انتهى .


والذي ينبغي أن يدفع زكاته لأهل الطاعة والتقوى ، معاونةً لهم على طاعة الله تعالى ، أما الفاسق فلا يعطى من الزكاة حتى يتوب .


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :


"ولا ينبغي أن تعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله ، فإن الله تعالى فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين ، كالفقراء والغارمين ، أو لمن يعاون المؤمنين . فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يُعطى شيئاً حتى يتوب ، ويلتزم أداء الصلاة في أوقاتها" . انتهى من "الاختيارات" ص 154 .


وسئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : هل تعطى الزكاة للفاسق ؟


فأجاب : "الفاسق من المسلمين ، يجوز أن تدفع إليه الزكاة ، ولكن صرفها إلى من كان أقوم في دين الله أولى من هذا .


ولا ينبغي أن تصرف الزكاة لمن يستعين بها على معاصي الله عز وجل ، مثل أن نعطي هذا الشخص زكاة فيشتري بها آلات محرمة يستعين بها على المحرم ، أو يشتري بها دخاناً يدخن به وما أشبه ذلك ، فهذا لا ينبغي أن تصرف إليه ؛ لأننا بذلك قد نكون أعناه على الإثم والعدوان ، والله تعالى يقول: ( وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) ، فإن علمنا أو غلب على ظننا أنه سيصرفها في المحرم فإنه يحرم إعطاؤه للآية السابقة " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/433) .


وسئل رحمه الله أيضاً :


إذا كان الأخ لا يجد حاجته ومع ذلك ، فهو يصرف أكثر من نصف راتبه على الدخان ، فهل يصح لأخيه أن يعطيه من زكاة ماله وكذلك قضاء دينه ؟


فأجاب : "هذا الذي ابتلي بشرب الدخان إذا كان فقيراً ، فإنه من الممكن أن نعطي الزكاة لامرأته وتشتري هي بنفسها حوائج تكمل بها البيت ، ومن الممكن أن نقول له : إن عندنا زكاة ، فهل تريد أن نشتري لك كذا وكذا من حوائجه الضرورية ؟ ونطلب منه أن يوكلنا في شراء هذه الأشياء ، وبذلك يحصل المقصود، ويزول المحظور ، وهو مساعدته على الإثم...


..، أما قضاء الدين عنه من الزكاة فهو جائز.." انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" مختصراً .
والله أعلم