المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الجمع بين المحارم في الجنة



أبو مالك المديني
2016-05-30, 07:48 PM
قال المرداوي في الإنصاف 8 / 114، وهو في الاختيارات افقهية ص 540 :
قال الشيخ تقي الدين - ابن تيمية - رحمه الله : لا يحرم في الجنة زيادة العدد ولا الجمع بين المحارم وغيره ، والله أعلم.اهــ
ولفظه في الاختيارات :
ولا يحرم في الآخرة ما يحرم في الدنيا من التزوج بأكثر من أربع والجمع بين الأختين ولا يمنع أن يجمع بين المرأة وبنتها .اهــ

وفي حاشية حاشية البجيرمي على الخطيب 4 / 178:
قَوْلُهُ : ( أُخْتُ الزَّوْجَةِ ) قَالَ شَيْخُنَا يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ يَمْتَنِعُ الْجَمْعُ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَأُخْتِهَا وَإِنْ نَفَاهَا وَالِدُهَا بِلِعَانٍ ، إذْ هِيَ غَيْرُ مُنْتَفِيَةٍ قَطْعًا بِدَلِيلِ أَنَّهُ مَتَى اسْتَلْحَقَهَا لَحِقَتْهُ .
وَهَذَا بِاعْتِبَارِ الدُّنْيَا ، أَمَّا فِي الْآخِرَةِ فَلَا مَانِعَ مِنْ جَمْعِ الْأُخْتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ لِانْتِفَاءِ عِلَّةِ التَّحْرِيمِ فِيهَا كَمَنْ تَزَوَّجَ إحْدَاهُمَا ثُمَّ مَاتَتْ فِي عِصْمَتِهِ ثُمَّ تَزَوَّجَ الْأُخْرَى وَمَاتَتْ فِي عِصْمَتِهِ فَيَجْتَمِعَانِ مَعَهُ فِي الْجَنَّةِ أَوْ مَاتَ وَلَمْ تَتَزَوَّجْ بَعْدَهُ غَيْرَهُ.
قَالَهُ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ شَوْبَرِيٌّ .

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ : يَجُوزُ نِكَاحُ الْمَحَارِمِ فِي الْجَنَّةِ مَا عَدَا الْأُصُولَ وَالْفُرُوعَ لِانْتِفَاءِ عِلَّةِ التَّحْرِيمِ وَهِيَ الْحِقْدُ وَالْبُغْضُ ، قَالَ تَعَالَى : { وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ } وَتَحْرِيمُ هَذَا الْجَمْعِ عَامٌّ فِي حَقِّ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَقِيَّةِ الْأَنْبِيَاءِ وَأُمَمَهُمْ كَمَا فِي الْعُبَابِ ع ش عَلَى م ر .اهــ


وفي حاشية الجمل 4 / 183:
(قَوْلُهُ وَحَرُمَ جَمْعُ امْرَأَتَيْنِ) أَيْ فِي الدُّنْيَا لَا فِي الْآخِرَةِ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وُجُودًا وَعَدَمًا لِأَنَّ الْعِلَّةَ التَّبَاغُضُ وَقَطْعِيَّةُ الرَّحِمِ وَهَذَا الْمَعْنَى مُنْتَفٍ فِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا نِكَاحُ الْمَحَارِمِ فِي الْجَنَّةِ فَذَكَرَ الْقُرْطُبِيُّ أَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْهُ إلَّا فِي الْأُمِّ وَالْبِنْتِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

وفي دقائق أولي النهى للبهوتي :
ولا يحرم في الجنة زيادة العدد على أربع زوجات و لا يحرم فيها الجمع بين المحارم كالمرأة وعمتها أو خالتها ونحوه وغيره لأنها ليست دار تكليف . اهــ

أبو البراء محمد علاوة
2020-12-24, 08:45 PM
الأصل في الأمور الغيبية لا نثبتها أو ننفيها إلا بدليل من الكتاب، أو السنة، أو قول الصحابي الذي لا يعلم عنه الأخذ من كتب أهل الكتاب، والله أعلم.