تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الأصل في الفروج الحل أم الحظر والمنع ؟



أبو مالك المديني
2016-05-28, 05:59 PM
مشهور لدى الكثير منا ، وهو مسطور في كتب الفقه والأصول وغيرها :
أن الأصل في الفروج والإبضاع هو المنع والحظر ( التحريم ).

والمسألة مختلف فيها عند العلماء .

قال العلامة البهوتي في دقائق أولي النهى وكشاف القناع ، وهذا أيضا في غيرهما من كتب الفقه:
ولأن الأصل في الفروج الحل إلا ما ورد الشرع بتحريمه .

وفي حاشية الشِّلْبِيّ على تبيين الحقائق في الفقه الحنفي:
وَالْأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ الْحِلُّ بَعْدَ وُجُودِ سَبَبِ الْحِلِّ ..

وفي بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني :
.. وَأَمَّا قَوْلُ عُثْمَانَ رضي اللَّهُ عنه أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَ ا آيَةٌ فَالْأَخْذُ بِالْمُحَرَّمِ أَوْلَى عِنْدَ التَّعَارُضِ احْتِيَاطًا لِلْحُرْمَةِ لِأَنَّهُ يَلْحَقُهُ الْمَأْثَمُ بِارْتِكَابِ الْمُحَرَّمِ وَلَا مَأْثَمَ في تَرْكِ الْمُبَاحِ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ في الإبضاع هو الْحُرْمَةُ وَالْإِبَاحَةُ بِدَلِيلٍ فإذا تَعَارَضَ دَلِيلُ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ تَدَافَعَا فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِالْأَصْلِ ...

وفي البناية شرح الهداية للعيني :
والأصل في الأبضاع الحل بعد وجود سبب الحل، وقد وجد وهو سبب ملك اليمين.

محمد طه شعبان
2016-05-30, 05:29 AM
والخلاف في هذا الأصل له ثمرة في الفروع.

أبو البراء محمد علاوة
2016-05-30, 02:02 PM
ظني أن مقصد من قال بالأصل الحل في الفروج، فيعني بمعناها المتعلق بعقد النكاح، لا بمعنى الفرج أو الجماع، والله أعلم.
ففي شرح المنظومة الفقهية: البُضع: قطعة اللحم، في لغة العرب. وفي الاصطلاح يطلق على ثلاثة معان:
المعنى الأول: الفرج. ولا شك أن الأصل في الفروج التحريم، فلا تستعمل إلا في ما جاء دليل بحله وجوازه. ودليل ذلك: قول الله : (والذين هم لفروجهم حافظون * إلا علي أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغي غير ذلك فأولئك هم العادون) المؤمنون: 5 -7
وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النساء: (اتقوا الله في النساء، فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله)؛ فدل ذلك على أن الأصل في النساء تحريم الفروج، حتى يأتي أمر يحلها، وهو كلمة الله.
والمراد بكلمة الله -على الصحيح- عقد النكاح. إلى غير ذلك، من النصوص الواردة في تحريم الأبضاع، بمعنى الفروج .
المعنى الثاني من معاني ذلك: الجماع. والجماع لازم للفرج، وإذا قررنا أن الأصل في الفروج التحريم، فكذلك في الجماع.
والمعنى الثالث: يراد به عقد النكاح، وذهب بعض العلماء إلى أن الأصل في العقود -عقد النكاح- التحريم، كما رأى ذلك السيوطي -في الأشباه والنظائر- وغيره من أهل العلم. وهو ظاهر عبارة المؤلف هنا، وظاهر عبارته في الشرح. وهذا المعنى لا يصح، بل الأصل في عقد النكاح الجواز والحل، حتى يأتي دليل يدلنا على التحريم.
ودليل ذلك: عدد من النصوص الشرعية، منها قوله -جل وعلا-: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) المائدة 1 ومن ذلك عقد النكاح. فالأصل في العقود الصحة والجواز، حتى يأتي دليل يدل على الفساد، وعدم الصحة. ويدل على ذلك: قوله -جل وعلا-: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم) المائدة 23 ، فإن الله قد حصر المحرمات، فدل ذلك على أن الباقي على الحل . ويدل عليه آخر الآية في قوله: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) النساء 24 فدل ذلك على أن الأصل في عقد النكاح الجواز والحل، حتى يأتي دليل يغيره .

أبو مالك المديني
2016-05-30, 07:24 PM
وفي البناية شرح الهداية للعيني :
والأصل في الأبضاع الحل بعد وجود سبب الحل، وقد وجد وهو سبب ملك اليمين.
كلام متجه يا أبا البراء.
وقد يقال أيضا : الأصل في الإبضاع ( بمعنى الفرج أو الجماع ) الحل ، إذا وجد سبب الحل وهو العقد أو ملك اليمين .
فعلى هذا لا اختلاف إذا قلنا : إتيان الفرج محرم إلا إذا أحل بسبب وهو العقد أو ملك اليمين .

أبو البراء محمد علاوة
2016-05-30, 07:43 PM
كلام متجه يا أبا البراء.
وقد يقال أيضا : الأصل في الإبضاع ( بمعنى الفرج أو الجماع ) الحل ، إذا وجد سبب الحل وهو العقد أو ملك اليمين .
فعلى هذا لا اختلاف إذا قلنا : إتيان الفرج محرم إلا إذا أحل بسبب وهو العقد أو ملك اليمين .

جزيت خيرًا شيخنا