تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الإجماع ، تعريفه ، وأنواعه ، وشروطه



محمد طه شعبان
2016-03-30, 06:30 PM
السؤال:
أريد أن أعرف ما هو الإجماع ؟ وماهي أنواعه ؟ وماهي شروطه ؟
الجواب :
الحمد لله
قال الشيخ ابن عثيمين :
تعريفه :
الإجماع لغة : العزم والاتفاق .
واصطلاحاً : اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي .
فخرج بقولنا : " اتفاق " : وجود خلاف ، ولو من واحد ؛ فلا ينعقد معه الإجماع .
وخرج بقولنا " مجتهدي " : العوام والمقلدون ؛ فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم .
وخرج بقولنا : " هذه الأمة " إجماع غيرها ؛ فلا يعتبر .
وخرج بقولنا : " بعد النبي صلى الله عليه وسلم " : اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا يعتبر إجماعاً من حيث كونه دليلاً ، لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، من قول أو فعل أو تقرير ، ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل ، أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، كان مرفوعاً حكماً ، لا نقلاً للإجماع .
وخرج بقولنا : " على حكم شرعي " : اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي ، فلا مدخل له هنا ؛ إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع .
والإجماع حجة لأدلة ، منها :
1 – قوله تعالى : ( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ) .
فقوله : ( شهداء على الناس ) يشمل الشهادة على أعمالهم ، وعلى أحكام أعمالهم ، والشهيد قوله مقبول .
2- قوله تعالى : ( فإن تنازعتم في شيء ) : دل على أن ما اتفقوا عليه حق .
3- قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تجتمع أمتي على ضلالة " .
4- أن نقول : إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقّاً وإما أن يكون باطلاً ، فإن كان حقّاً فهو حجة ، وإن كان باطلاً ، فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله ؟ ! هذا من أكبر المحال .
أنواع الإجماع :
الإجماع نوعان : قطعي ، وظني .
1- فالقطعي : ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة ، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس ، وتحريم الزنى ، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ، ولا كونه حجة ، ويكفر مخالفة إذا كان ممن لا يجهله .
2- والظني : ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء ، وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته ، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في العقيدة الواسطية : " والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح ، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة " . أهـ .
واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ ؛ فإنها لا تجمع إلا على حق ، وإذا رأيت إجماعاً تظنه مخالفاً لذلك ، فانظر : فإما أن يكون الدليل غير صريح ، أو غير صحيح ، أو منسوخاً ، أو في المسألة خلاف لم تعلمه .
شروط الإجماع :
للإجماع شروط منها :
1- أن يثبت بطريق صحيح بأن يكون إما مشهوراً بين العلماء ، أو ناقله ثقة واسع الاطلاع .
2- ألا يسبقه خلاف مستقر ، فإن سبقه ذلك : فلا إجماع ؛ لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها .
فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق ، وإنما يمنع من حدوث خلاف .
هذا هو القول الراجح ، لقوة مأخذه .
وقيل : لا يشترط ذلك ، فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ، ويكون حجة على من بعده .
ولا يشترط ـ على رأي الجمهور ـ انقراض عصر المجمعين ؛ فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم ، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد ، لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر ، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم ، فما الذي يرفعه ؟
وإذا قال بعض المجتهدين قولاً أو فعل فعلاً واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ، ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار ، فقيل : يكون إجماعاً .
وقيل : يكون حجة لا إجماعاً ، وقيل : ليس بإجماع ولا حجة ، وقيل : إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع ، لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض ، مع قدرتهم على الإنكار : دليل على موافقتهم ، وهذا أقرب الأقوال .
" الأصول من علم الأصول " ( 62 – 64 ) .
والله أعلم .
https://islamqa.info/ar/201682

أكرم بن حمدين فاضل
2016-03-30, 08:19 PM
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ محمد ونفع الله بكم

محمد طه شعبان
2016-03-31, 05:40 PM
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ محمد ونفع الله بكم
نفع الله بك يا شيخ أكرم.

أبو البراء محمد علاوة
2016-04-02, 07:47 PM
هل يوجد مثال لإجماع ثابت لا يُعلم دليله من نص أو قياس ؟ (http://majles.alukah.net/t50176/)
مستند الإجماع عند الأصوليين (http://majles.alukah.net/t112365/)
سؤال عن الاجماع وسنده (http://majles.alukah.net/t9090/)
سؤال في دليل الإجماع (http://majles.alukah.net/t146233/)
ما هي أهم كتب الاجماع؟ (http://majles.alukah.net/t136337/)

أكرم بن حمدين فاضل
2016-04-02, 10:30 PM
أما بالنسبة للموضوع الأول :
يحضرني الآن الإجماع الذي ذكره ابن المنذر في كتاب الحج : أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره.
لم أجد عليه دليلا

أبو البراء محمد علاوة
2016-04-02, 10:54 PM
أما بالنسبة للموضوع الأول :
يحضرني الآن الإجماع الذي ذكره ابن المنذر في كتاب الحج : أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره.
لم أجد عليه دليلا

قوله تعالى: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُو ا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) [الحج: 29]
جاء عن بعض السلف في تفسيرها أنها تدل على منع المحرم من أخذ أظفاره.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال في تفسير آية الحج: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ): (التفث: الرمي، والذبح، والحلق والتقصير، والأخذ من الشارب، والأظفار، واللحية). مصنف ابن أبي شيبة: (15917).