مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز التيمم مع وجدود نجاسة على البدن أو على الثوب ؟
عبدالإله الجزائري
2016-02-27, 01:56 AM
السلام عليكم ورحمة الله
سؤال في باب التيمم
هل يجوز التيمم مع وجود نجاسة على البدن أو على الثوب ؟
إذا كان الجواب بالجواز فكيف التيمم من النجاسة ؟
(نعني بالنجاسة البول أو الغائط أو شيئ آخر خارجي كبُراز الحيوانات النجِسة...الخ. أكرمكم الله)
نريد تفصيل لهذه المسألة بارك الله فيكم
والله الموفق
محمد طه شعبان
2016-02-27, 11:13 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن كنت تعني بقولك: (هل يجوز التيمم مع وجدود نجاسة...) التيمم البدل عن الوضوء، فنعم يتيمم الإنسان، ثم يزيل النجاسة، وطهارته صحيحة، إن كانت النجاسة ليست في أعضاء التيمم، كما أنه لو توضأ ثم أزال النجاسة، فطهارته صحيحة، إن كانت النجاسة في غير أعضاء الوضوء.
وإن كنت تعني التيمم للنجاسة، فهذا لا يُشرع سواء كانت النجاسة في الثوب أو في البدن على القول الصحيح؛ لأن التيمم شرع بديلًا عن الطهارة الصغرى والكبرى، ولم يُشرع لرفع النجاسة.
وهذا ما رجحه العلامة ابن عثيمين في ((الشرح الممتع)).
عبدالإله الجزائري
2016-02-27, 02:23 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن كنت تعني بقولك: (هل يجوز التيمم مع وجود نجاسة...) التيمم البدل عن الوضوء، فنعم يتيمم الإنسان، ثم يزيل النجاسة، وطهارته صحيحة، إن كانت النجاسة ليست في أعضاء التيمم، كما أنه لو توضأ ثم أزال النجاسة، فطهارته صحيحة، إن كانت النجاسة في غير أعضاء الوضوء.
وإن كنت تعني التيمم للنجاسة، فهذا لا يُشرع سواء كانت النجاسة في الثوب أو في البدن على القول الصحيح؛ لأن التيمم شرع بديلًا عن الطهارة الصغرى والكبرى، ولم يُشرع لرفع النجاسة.
وهذا ما رجحه العلامة ابن عثيمين في ((الشرح الممتع)).
جزاكم الله خيرا،
1- وماذا إذا كانت النجاسة في أعضاء التيمم ؟
2- ما معنى هذا الكلام : "..فهذا لا يُشرع سواء كانت النجاسة في الثوب أو في البدن على القول الصحيح؛ لأن التيمم شرع بديلًا عن الطهارة الصغرى والكبرى، ولم يُشرع لرفع النجاسة" هل يتيمم لعدم وجود الماء حتى ولو بقيت النجاسة !؟
أفيدونا بارك الله فيكم
محمد طه شعبان
2016-02-27, 11:20 PM
يتيمم، ويزيل النجاسة بأي شيء غير الماء، فإن لم يستطع صلى على حاله.
محمد طه شعبان
2016-02-27, 11:23 PM
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله:
((وظاهر كلام المؤلِّف: أنه بَدَل عن طهارة الماء في كلِّ ما يطهِّره الماء؛ سواء في الحَدَث؛ أم في نجاسة البَدَن؛ أم في نجاسة الثَّوب؛ أم في نجاسة البُقعة، ولكن ليس هذا مراده، بل هو بَدَل عن طهارة الماء في الحَدَث قولاً واحداً؛ وفي نجاسة البَدَن على المذهب، أي أنه يتيمَّم إِذا عدم الماء للحَدَث الأصغر والأكبر، ويتيمَّم إِذا كان على بَدَنِه نجاسة ولم يَقْدِرْ على إزالتها، ولا يتيمَّم إِذا كان على ثَوبه أو بُقعَته نجاسة.
والصَّحيح: أنه لا يتيمَّم إلا عن الحَدَث فقط لما يلي:
1 - أن هذا هو الذي وَرَد النَّص به.
2 - أن طهارة الحَدَث عبادة، فإِذا تعذَّر الماء تعبَّد لله بتعفير أفضل أعضائه بالتُّراب، وأما النَّجاسة، فشيء يُطْلَبُ التَّخلِّي منه، لا إِيجادُه، فمتى خَلا من النَّجاسة ولو بلا نيَّة طَهُرَ منها، وإِلا صلَّى على حَسَب حاله، لأنَّ طهارة التَّيمُّم لا تؤثِّر في إزالة النَّجاسة، والمطلوب من إِزالة النَّجاسة تخْلِيَة البَدَنِ منها، وإِذا تيمَّم فإِنَّ النَّجاسة لا تزول عن البَدَن، وعلى هذا: إِن وَجَد الماء أزالها به، وإلا صلَّى على حَسَب حاله؛ لأنَّ طهارة التيمُّم لا تؤثِّر في إزالة النَّجاسة))اهـ.
((الشرح الممتع)) (1/ 376، 377).
عبدالإله الجزائري
2016-02-28, 12:33 AM
جزاكم الله خيرا إخواني الكرام وزادكم الله فقها في الدين
محمد طه شعبان
2016-02-28, 12:54 PM
جزاكم الله خيرا إخواني الكرام وزادكم الله فقها في الدين
وجزاكم مثله.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.