المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يمكن أن يفسخ العقد بين الزوجين في هذه الحالة؟



علي أبركان
2016-02-12, 08:09 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخواني الفضلاء، أطرح إشكالا فقهيا كثيرا ما يقع في بلادنا الجزائر، وهو: إذا ما تم عقد النكاح بين الرجل والمرأة دون تسجيله وتوثيقه في البلدية، وكما يقال عندنا تم إجراء العقد الشرعي دون العقد المدني، قد يرغب الزوج عن النكاح، فلا يسجله في البلدية، غير أنه لا يطلق المرأة، فهل يمكن فسخ هذا العقد دون اللجوء إلى القضاء؟ ومن يخوله الشرع ذلك؟ علما أن المرأة لا تلجأ إلى القضاء بسبب أن القانون في الجزائر يعاقب على إجراء عقود النكاح في غير البلدية، فتبقى المرأة بين نارين، ولا تستطيع المطالبة بأي حق من حقوقها.
أرجو الإجابة بأسرع وقت ممكن، مع الإحالة إلى الكتب الفقهية، أو الفقهاء الذين بحثوا المسألة، وجزاكم الله خيرا.

أبو البراء محمد علاوة
2016-02-13, 01:51 AM
سؤالي هو: أننا في سوريا وبحكم العادات يقوم الشاب عند الخطبة بكتابة كتابه عند شيخ خارج المحكمة، ويعتبر هذا الإجراء بداية فترة الخطوبة، حيث إنه يصبح يحل له لمسها ومشاهدتها دون حجاب، وكل شيء عدا الدخول بها، فإذا أعجبته أتم كتابه في المحكمة، وإن لم تعجبه فسخ عقد الشيخ، وذلك السلوك كان سببا لضياع حقوق الكثير من الأزواج عند فسخ عقد الشيخ، وكان له أضرار كبيرة على المجتمع مما دفع المفتي العام للجمهورية لتحريمه علما بأن القانون يمنع ذلك. فأرجو أن تفتوني بحكم كتب الكتاب عند الشيخ في هذه الحالة والظروف وهذه الفتوى سوف تكون فتوى عامة لجميع المسلمين السنة في سوريا.


الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعقد الشرعي له شروط وأركان سبق بيانها في الفتوى رقم: 1766 (http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=1766)، فإذا استوفيت هذه الشروط وتلك الأركان فقد وقع العقد شرعيا وأصبحت الزوجة حلا لزوجها، وهو حل لها سواء تم في المحكمة أو في المسجد أو عند المأذون أو غير ذلك، وإذا صارت المرأة زوجة للرجل فقد ثبتت حقوقها الشرعية، فلو طلقها قبل الدخول وقبل الخلوة الشرعية التي يمكن فيها الوطء عادة فلها نصف المهر إن كان قد فرض لها مهرا.
ويستحب أن يعفو أحد الزوجين عن النصف الواجب له لصاحبه لقوله تعالى: وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ {البقرة:237} فإن لم يفرض لها مهرا فلها المتعة على ما بيناه في الفتوى رقم: 13599 (http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=13599).
إما إن طلقها بعد الدخول أو بعد الخلوة الشرعية فلها حقها كاملا من مؤخر الصداق وأولى مقدمه، ولها النفقة والسكنى فترة العدة ونحو ذلك، وتراجع حقوق المطلقة في الفتوى رقم: 9746 (http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=9746).
وأما ما تذكر من ترتب الكثير من المفاسد على عدم توثيق العقد في المحكمة ابتداء فهذا يؤكد جانب توثيقه، لكن عدم التوثيق لا يقدح في صحة النكاح، ولا يصير العقد غير الموثق محرما، بل النكاح إذا تم مستوفيا شروطه وأركانه فإنه صحيح مشروع، ولو لم يوثق في المحاكم هذا هو الأصل.
ومع هذا فلو رأى الحاكم المسلم أن يلزم الرعية بالتوثيق عند المحاكم صونا لحقوقهم فالظاهر أن طاعته في ذلك واجبة، ما دام الباعث عليه هو مجرد المحافظة على مصلحة لا يتأتى حصولها إلا بهذا التوثيق.
والله أعلم.



http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=136425

أبو البراء محمد علاوة
2016-02-13, 01:56 AM
وأما توثيقه في المحكمة فلأجل حفظ الحقوق وقطع النزاع .

والذي يظهر لنا أن هذا التوثيق واجب الآن ، لفساد الذمم ، ورقة الدين ، ولما يترتب على تركه من ضياع الحقوق كالإرث والمهر المؤخر والنفقة والولاية على الزوجة وعلى أولادها . ثم إنه قد يسيء الرجل إلى زوجته ويضر بها ثم يأبى طلاقها ، فتظل معلقة لا يمكنها شرعا الزواج من غيره ، ولا يمكنها اللجوء للمحكمة لتجبر زوجها على تطليقها .

وقد تنحرف الزوجة فتميل إلى آخر فتتزوج به تاركة زوجها الذي لا يملك إرجاعها إليه .
وقد وجد من أصحاب القلوب المريضة والضمائر الخاوية من تزوج بلا توثيق ثم تبرأ من الزوجة وأولادها فلم ينسبهم إليه .
وأمام هذه المفاسد يظهر وجه القول بوجوب التوثيق .

والله أعلم .
https://islamqa.info/ar/129851