مشاهدة النسخة كاملة : حكم شرب بول الإبل
أبو الخير الحسن
2008-04-23, 11:31 PM
ما حكم شرب أبوال الإبل للإستشفاء؟
وهل ثبت في ذلك حديث صحيح؟
ولكم جزيل الشكر
أبو حاتم الرازي
2008-04-24, 12:40 AM
عن أنس رضي الله عنه : أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا الراعي واستاقوا الذود فأرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة .
أخرجه البخاري ومسلم
أبو السها
2008-04-24, 02:15 AM
بول وروث الحيوان الذي يؤكل لحمه طاهر
سؤال:
والدتي لديها طيور، وهذه الطيور تتبرز في كل مكان، على السجاد والملابس، أنا أجد هذا الأمر مقرفاً للغاية وأعتبره من النجاسة .
أرجو أن تخبرني بالحكم في هذه الحالة
الجواب:
الحمد لله
أولاً : إذا كانت هذه الطيور مما يجوز أكل لحمها شرعاً ، كالعصافير والدجاج والبط
.... إلخ فروثها طاهر ، وهكذا الحكم في كل حيوان يؤكل لحمه ، كالغنم والبقر والخيول
...... إلخ .
وقد دل على طهارة بول وروث كل حيوان يؤكل لحمه أدلة كثيرة ، منها :
1- أن الأصل في الأشياء أنها طهارة ، ولم يأت دليل شرعي صحيح يدل على نجاسة هذه
الأشياء .
2- أنه قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جماعة قدموا إلى
المدينة ومرضوا أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها ، ولو كانت أبوال الإبل نجسة لما
أمرهم بشربها ، لأنه لا يجوز التداوي بشيء محرم .
3- أنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض
الغنم ، فقال : (صلوا فيها ، فإنها بركة) ، ولم يأمر من يصلي فيها باجتناب بولها
وروثها ، مع أن الغالب أنه سيصيبه شيء من ذلك .
وهناك أدلة أخرى كثيرة ، أطال البحث فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ،
فانظرها في "مجموع الفتاوى" (21/542 - 586) .
وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني (2/492) :
"وبول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر ... قال مالك : لا يرى أهل العلم أبوال ما أكل لحمه
وشرب لبنه نجساً .... وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على
إباحة الصلاة في مرابض الغنم ، إلا الشافعي فإنه اشترط أن تكون سليمة من أبعارها
وأبوالها" انتهى باختصار .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/414) :
"بول ما يؤكل لحمه طاهر ، فإذا استعمل في البدن لحاجة فلا حرج من الصلاة به"
انتهى .
أما إذا كانت هذه الطيور مما لا يؤكل لحمه ، كذوات المخالب من الطيور ، كالصقر ،
فإن روثها نجس ، بلا خلاف بين العلماء . انظر "المغني" (2/490) .
ثانياً :
إذا ثبت طهارة روث الطيور التي يؤكل لحمها ، فإنه لا يجب غسلها إذا أصابت الثوب أو
البدن أو السجاد ، ولا حرج من الصلاة بهذا الثوب أو على تلك السجادة .
وينبغي نصح الوالدة أن تجعل لهذه الطيور مكاناً خاصاً بها حتى لا تؤذي أهل البيت ،
لأن هذا الروث حتى وإن كان طاهراً ، فإنه مما يستقذره الناس .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
تنبيه حول حديث يستدل به البعض على طهارة أبوال الإبل:
1406 - " في أبوال الإبل و ألبانها شفاء للذربة بطونهم " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/595 ) :
ضعيف جدا
رواه الطبراني ( 3/185/1 ) عن ابن لهيعة : نا عبد الله بن هبيرة عن حنش عن
ابن عباس مرفوعا .
و من هذا الوجه رواه أبو نعيم في " الطب " ( 9 - 10 نسخة السفرجلاني ) .
قلت : و هذا إسناد ضعيف جدا . و فيه علتان :
الأولى : حنش هذا اسمه الحسين بن قيس ، و هو متروك كما قال الحافظ في " التقريب
" .
و الأخرى : ابن لهيعة و اسمه عبد الله و هو ضعيف .
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.