تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : علاج الطبيب المسلم للكافر الحربي المقاتل للمسلمين



عبد الله-المسلم
2016-01-08, 07:51 PM
قضية ضرورية ومهمة للأطباء:
-الكافر المستأمن أو الذمي أو المعاهد؛ والكافر الحربي(غير المعاهد أو المستأمن) المسالم(غير المقاتل للمسلمين)يجوز علاجهما قياساً على التجارة وأخذ الأجرة كونها مهنة.
-فماذا عن الكافر الحربي(غير المعاهد أو المستأمن) المقاتل للمسلمين ألا يقاس علاجه على بيع السلاح والحديد(مادة السلاح الأساس) للكفار.

*هل يفرق إن كان مرضه يمنعه عن قتال المسلمين أم لا؛ وبعلاجه سيعود لقتال المسلمين أم لا، وهل يكون علاجه بهذا من التعامل المحرم(دون الكفر) أو من إعانة ومظاهرة
الكفار على المسلمين (كفر أكبر)، وهل على الطبيب المسلم التأكد من المريض أم الترجيح أم يكفي الظن والشك؟

*وهل يفرق بين المحارب بالكلام والقلم(كالتحريض والسب والتشويه) وبين المقاتل باليد والفعل غير الكلام(كالقتال بالأسلحة والآلات الحربية والتجسس والتخطيط العسكري)

أفيدونا جزاكم الله خيراً ويا حبذا بتفصيل ونقول عن العلماء وسرد للآثار

عبد الله-المسلم
2016-01-09, 09:28 PM
أما من مجيب..أما من مناقش

عبد الله-المسلم
2016-01-13, 02:15 AM
هل يحل للطبيب المسلم علاج الكافر الحربي المقاتل للمسلمين أو يحرم وإن يحرم هل التحريم دون الكفر

أبو مالك المديني
2016-01-13, 07:55 PM
هذا له علاقة :
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=235729

أبو مالك المديني
2016-01-13, 08:03 PM
إعطاء الدم من يخالف دينه


السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏1325‏)‏


س 1‏:‏ هل يجوز نقل الدم من إنسان إلى آخر وإن اختلف دينهما‏؟‏


ج 1‏:‏ إذا مرض إنسان أو اشتد ضعفه ولا سبيل لتقويته أو علاجه إلا بنقل دم من غيره إليه، وتعين ذلك طريقا لإنقاذه، وغلب على ظن أهل المعرفة انتفاعه بذلك- فلا بأس بعلاجه بنقل دم غيره إليه، ولو اختلف دينهما، فينقل الدم من كافر ولو حربيا لمسلم، وينقل من مسلم لكافر غير حربي، أما الحربي فنفسه غير معصومة، فلا تجوز إعانته، بل ينبغي القضاء عليه، إلا إذا أسر، فلإمام المسلمين أو نائبه أن يفعل به ما يراه مصلحة للمسلمين، من قتل أو استرقاق أو من عليه أو قبول فداء منه أو من أوليائه، وإلا إذا أمن فيجار حتى تبين له الحجة، فإن آمن فبها، وإلا بلغ مأمنه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي


عضو‏:‏ عبد الله بن غديان


عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

أبو مالك المديني
2016-01-13, 08:06 PM
فتوى العلامة ابن باز رحمه الله
التبرع بالدم لغير المسلم

هل يجوز لي التبرع بنقل دم لمريض أوشك على الهلاك وهو على غير دين الإسلام؟


لا أعلم مانعاً من ذلك، لأن الله تعالى يقول جل وعلا في كتابه العظيم: لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ[1].
فأخبر سبحانه أنه لا ينهانا عن الكفار الذين لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا أن نبرهم ونحسن إليهم، والمضطر في حاجة شديدة إلى الإسعاف، وقد جاءت أم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها إلى بنتها، وهي كافرة، في المدينة في وقت الهدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة تسألها الصلة، فاستفتت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأفتاها أن تصلها، وقال: ((صلي أمك)) وهي كافرة.
فإذا اضطر المعاهد أو الكافر المستأمن الذي ليس بيننا وبينه حرب، إذا اضطر إلى ذلك فلا بأس بالصدقة عليه من الدم، كما لو اضطر إلى الميتة، وأنت مأجور في ذلك؛ لأنه لا حرج عليك أن تسعف من اضطر إلى الصدقة.أهـ
وهذا رابط الفتوى على موقع الشيخ رحمه الله :
التبرع بالدم لغير المسلم (http://www.binbaz.org.sa/node/4876)

عبد الله-المسلم
2016-01-13, 09:11 PM
أبو مالك المديني شكراً لك على ردودك:)
في الرابط الذي وضعته ذكر: جواز معاملة أهل دار الحرب بالبيع والشراء في غير السلاح وما يستعان به على قتال المسلمين ومثل البيع أنواع الإجارات كالتطبيب.
فكما ذَكرتُ في أول سؤالي التطبيب يقاس على البيع والشراء فكما يجوز بالأصل البيع والشراء مع أهل دار الحرب يجوز تطبيبهم، لكن الظاهر أن البيع والشراء في السلاح وما يستعان به على قتال المسلمين يقاس عليه علاج وتطبيب الكفار الذين يعلم قتالهم الآن للمسلمين كالضباط والجنود في دولة معينة وبخاصة إذا كان مرضهم الآن يؤخرهم أو يضعفهم أو يمنعهم من قتال المسلمين وبعلاجهم ترجح أو تعلم عودتهم إلى حرب المسلمين.
في ردك الثاني وما جعلته بالأحمر ورد: أما الحربي فنفسه غير معصومة فلا تجوز إعانته.
فيبقى السؤال هنا إن كان بعلاجه سيعود لقتال المسلمين أو يتقوى عليه هل التحريم هنا دون الكفر أم إنه إعانة ومظاهرة للكافرين المحاربين على المسلمين فتصل درجته إلى الكفر.
أما الرد الثالث فهو عن الذين لم يقاتلونا في الدين وعن المعاهدين والمستأمنين والمسالمين.