تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه



د:ابراهيم الشناوى
2015-12-21, 07:19 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﷺ
أما بعد
فهذا ما يسره الله عز وجل من تيسير شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع مضافا إليه ما في توشيح نووي الجاوي وحاشية البيجوري واستعنت في أثناء ذلك بالإقناع للخطيب الشربيني وكفاية الأخيار للحصني ونظم المتن للعمريطي وشروحه وشروح المنهج والمنهاج وغير ذلك، ثم بألفية ابن مالك والتسهيل له وشروحهما عند الحاجة، وغير ذلك.
وهل تُدْرَسُ الحاشية قبل المنهاج أو بعده؟ رأيان أقربُهما الثاني.
وعلى كلٍّ فأنا أرجو بعد ما صنعتُه من تيسير مسائلها وتقريبها بهذه الطريقة أن تكون صالحة لكل منهما، والله الموفق.
ومن منهجي في العمل أن :
1- أذكر الكتاب أو الباب أو الفصل من المتن حسب ما عنون له الشراح
2- أذكر تعريف ما سبق لغة وشرعا إن كان مذكورا.
3- أترك من التعريفات ما لا يحتاج إليه مثل تعريف (الكتاب) و(الباب) و(الفصل) وما أشبه ذلك
4- أذكر حكم الباب إن تَعَرَّض له الشراح.
5- أذكر الدليل إن ذكروه.
6- إذا كانت المسألة من مسائل المتن والشرح فقد أضع معها ما زاده المحشون من توضيح لها ولا أُمَيِّزُه فلا أقول هذه زيادة من المُوَشِّحِ أو من المُحَشِّي بل كل ما تعرض له الشارح فالأصل أن يوضع معه وما زاده المُحَشُّون من توضيح لمسائله فإنه يكون تابعا لمسائل الشرح.
لكن لا ألتزمُ ذلك دائما، بل إذا طالت المسألة فإني أضع ما زاده المحشون من توضيح لمسائل الشرح والمتن في موضعه عند ذكر مسائل التوشيح أو الحاشية رغبة في بسط الكلام عليه هناك.
وقد راودني كثيرا خلط مسائل الشرح وحواشيه معا؛ جمعا لأجزاء المسألة الواحدة في مكان واحد، وذلك أنك تجد مسألة في الشرح وتكملتها في التوشيح وعليها إضافات وزيادات كثيرة في الحاشية، وكنت بين خياريْنِ:
الأول- جَمْع أجزاء المسألة الواحدة من الشرح والتوشيح والحاشية معا في مكان واحد دون تمييز بأن هذه من الشرح وهذي من التوشيح وتلك من الحاشية.
الثاني- التفريق بينها وجعل مسائل كلٍّ من الشرح والتوشيح والحاشية على حِدَةٍ.
ولكل طريقة فائدة؛ فأما الأولى ففائدتُها منعُ تشتُّتِ القاريء بِجَمْعِ أجزاءِ المسألة الواحدة في مكان واحد، ومعرفتُه بأنه إذا ابتدأت مسألة تالية فقد انتهت المسألة السابقة فلا يبحث عن زيادة لها هنا، بل ينتقل إلى مصادر أخرى للبحث.
وأما الطريقة الثانية (وهي التي اخترتها) ففائدتها أنها تناسب القاريء المبتديء والمتوسط؛ فالمبتديء إن كان خاليَ الذهنِ ناسبه أن يقرأ مسائل الشرح فقط دون مسائل التوشيح والحاشية، وإن كان غيرَ خالِي الذهنِ بأن كان قد حصَّل بعضا من الفقه لكنه ما يزال مبتدأ فهذا يناسبه أن يقرأ مسائل الشرح والتوشيح دون مسائل الحاشية.
وأما المتوسط الذي قد عَلِم مسائل الشرح والتوشيح وربما زاد من غيرهما فإنه يناسبه ما في الحاشية من مسائل، بل أزعم أن مسائل الحاشية للطالب فوق المتوسط كما سيبِينُ ذلك ولكن أسلوبَ الحاشية عسِرُ الفهم على الكثيرين من أصحاب المرحلة المتوسطة فكان العمل على تيسيره هو الدافع وراء هذه الكتابة.
7- اعتمدتُ في تيسير المسائل على تنظيمها وترتيبها وترقيمها وجمع المتشابهات وفصل المختلفات ونحو ذلك مما يُقَرِّبُ المسائل جدا ويوضحُها قدر المستطاع، بحيث تكون كل مسألة مميزة عما قبلها وعما بعدها ومفيدةً حكما شرعيا يحسن السكوت عليه، كالكلام المفيد في النحو الذي يفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليها، وكالجملة في علامات الترقيم التي يوضع بعدها النقطة أو الفاصلة، فلا يضر بعد ذلك أن يكون له تعلق بما قبله أو بما بعده.
8- أذكر مسائل المتن مع الشرح في أول الباب مميزا لها بقولي: مسائل المتن والشرح
9- إن كان في توشيح نووي الجاوي مسائل زائدة على ما في المتن والشرح أميزها بقولي: من مسائل التوشيح
10- إن كان في حاشية البيجوري مسائل زائدة على ما تقدم أميزها بقولي: من مسائل الحاشية
11- أكتب أحيانا (إيضاح) والمراد به توضيح المسألة المذكورة بطريقة مبسطة جدا وبأسلوب سهل يناسب المبتدئ وأغلب ذلك يكون من عندي وإن كان لا يخرج عما ذكره الشراح
12- لا ألتزم ذكر كل المسائل المذكورة خارج الشرح (شرح ابن قاسم) بل قد أذكرها وربما لا أذكرها؛ ولهذا قلت: (من مسائل التوشيح أو الحاشية)
13- لا ألتزم نقل المسائل بنصها بل عملي هو توضيحها ومحاولة تقريبها جدا بحيث يفهمها صاحب المرحلة المستهدف بالكتابة فلهذا إن كانت واضحة ذكرتها بنصها وإلا تصرفت فيها حسب ما يقتضيه المقام
14- أنص على المسائل الضعيفة في المتن وأذكر المعتمد إن كان قد نص عليه الشراح
15- أُرَقِّمُ مسائل الشرح والتوشيح والحاشية برقمين أضعهما بين قوسين هكذا (1/ 1)، (1/ 2) ... (1/ 9) وهكذا فالرقم الأول يدل على رقم المسألة في الفقرة المذكورة والرقم الثاني للترقيم العام، فمثلا (1/ 9) معناه أن المسألة المذكورة رقم (1) في مسائل هذه الفقرة ولكنها رقم (9) في الترقيم العام وبهذا يمكنك بأيسر طريق أن تعرف عدد المسائل في كل فقرة ثم عدد المسائل المذكورة جميعا من أول الكتاب إلى آخره أو إلى أي موضع تريده.
تنبيه: كان في النيةِ ألا أبدأ في نشر هذه (الإعانة) إلا بعد أن أنتهي من ربع العبادات أو أنتهيَ من (1000) ألْفِ مسألة أيهما أقرب، ولكن كان مِنْ قَدَرِ الله أن حدث في الوورد ما حدث فأوقع في قلبي خوفا من أن يضيع ما صنعته فيها فلهذا بادرتُ بوضعها وقد انتهيتُ من (700) سبعمائة مسألةٍ وما زلتُ في كتاب الطهارة، ولا أدري هل تعجلتُ في ذلك أو لا؟ وعلى كل فالمبادرة بالخير خير.
اسأل الله تعالى أن يعينني على إتمامه وأن ينفع به كما نفع بأصوله وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يتقبله مني بقبول حسن إنه ولي ذلك والقادر عليه

د:ابراهيم الشناوى
2015-12-27, 08:58 PM
بسم الله نبدأ وعليه نتوكل
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم

(كتاب الطهارة)

مسائل المتن والشرح
(1/ 1) الطَّهارة بفتح الطاء لغة: النظافة
اصطلاحا: فِعْلُ ما تُسْتَبَاحُ به الصلاة
إيضاح: الإنسان إذا أراد الصلاة نَظَرَ:
- فإن كان على ثوبه أو بدنه أو مكان صلاته نجاسةٌ وجب عليه إزالتها لكي تُسْتباحَ له الصلاة –أي تجوز وتُباحُ وتَصِحّ-؛ فإزالة النجاسة (طهارة) لأنها فعلٌ تُستباحُ به الصلاة.
- ثم إن كان مُحْدِثا حدثا أصغر توضأ، أو أكبر اغتسل؛ لكي تستباح له الصلاة؛ ففِعْلُ الوضوء أو الغُسلِ يسمى (طَهارة) لأنه فعل تستباح به الصلاة
- فإن لم يجد ماءً تيمم لكي تستباح له الصلاة؛ فالتيمم يسمى (طهارة) لأنه فعل تستباح به الصلاة (لكن على المذهب فالتراب مبيحٌ لا رافعٌ يعني مبيح للصلاة لا رافعٌ للحدث!)
فائدة: الطُّهارة بضم الطاء اسم لبقية الماء في الإناء بعد الطهارة
فإن توضأ من نحو بئر فلا يطلق على الماء الباقي في البئر طُهارة
تنبيه: ذَكَرَ بعضهم أن الطِّهارة بكسر الطاء اسم لما يضاف للماء من سِدْرٍ ونحوه قياسا على الغسل، ورده الشيخ الطوخي بأنه غير موجود في كتب الفقهاء المتداولة ولا في كتب اللغةِ، والقياسُ لا يصح هنا لأن اللغة لا يدخلها القياس.

د:ابراهيم الشناوى
2016-01-03, 09:42 PM
من مسائل التوشيح
(1/ 1)- وسائل الطهارة أربعة وهي:
الماء والتراب والدابغ وحَجَر الاستنجاء
(2/ 2)- مقاصد الطهارة أربعة وهي:
الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة
إيضاح: الوسائل جمع وسيلة وهي ما يتوصل به إلى المقصود وبالمثال يتضح المراد:
فلو أن شخصا أراد الذهاب من مصر إلى مكة فركب طائرة للوصول إليها، فـ (الطائرة) وسيلة و(مكة) مقصود
كذلك إذا أراد الإنسان الوضوء أو الغسل أو التيمم أو إزالة النجاسة فهذه مقاصد، يعني: يريدها الإنسان ويقصدها مثل (مكة) في المثال السابق، ولكي يصل إلى هذه المقاصد فلابد من استعمال وسيلة وهذه الوسيلة إما أن تكون (الماء أو التراب أو الدابغ أو حجر الاستنجاء).

د:ابراهيم الشناوى
2016-01-10, 09:16 PM
من مسائل الحاشية
(1/ 1)- المخاط والبصاق من الأقذار لكنهما طاهريْن
(2/ 2)- تنقسم الطهارة إلى عينية وحكمية:
- فالطهارة العينية: هي التي لم تجاوز محل حلول موجِبِها: كطهارة النجاسة فإنها لا تتجاوز – أي لا تتعدى – المحل الذي حل فيه موجِبُها وهو النجاسة إذ لا يجب غسل غير محلها.
- الطهارة الحكمية: هي التي جاوزت محل حلول موجبها: كالوضوء فإنه تجاوز أي تعدى المحل الذي حل فيه موجِبُها وهو خروج شيء من أحد السبيلين مثلا حيث لم يقتصر على غسل ذلك المحل بل وجب غسل أعضاء الوضوء.
إيضاح: قوله: "مُوجِبُهَا" يعني الشيء الذي حَدَثَ فأوجب على الإنسان أن يتطهر، فمثلا: إذا وقعت نجاسة على بدن الإنسان وجب عليه أن يزيلها فوقوع النجاسة على البدن أوجب الطهارة فهو موجِبٌ لها، وغسل النجاسة من الموضع الذي وقعت عليه (وهو المحل أي محل النجاسة) يسمى طهارة، ولأن هذه الطهارة لم تتعدَ محل النجاسة فهي طهارة عينية.
وكذلك إذا خرج شيء من أحد السبيلين كبول أو غائط فغَسْلُ البول أو الغائط طهارة عينية لأنها لم تتجاوز محل موجِبِها.
أما الوضوء بسبب خروج شيء من أحد السبيلين فهو (أي الوضوء) طهارةٌ، وموجِبُه (أي الذي أوجب الوضوء) هو خروج شيء من أحد السبيلين. وطهارة الوضوء هذه طهارةٌ قد تعدت المحل الذي حل فيه موجبها وهو أحد السبيلين لأن الوضوء إنما هو في أعضاء مخصوصة غير السبيلين، فمُوجِبُ الطهارة حدث في مكان (وهو السبيلين) والطهارة (وهي الوضوء) تعدت ذلك المحل فهي في أعضاء الوضوء المعروفة فلهذا الطهارة هنا حكمية.

محمد عبد الأعلى
2016-01-11, 11:15 AM
بارك الله فيكم د. إبراهيم

د:ابراهيم الشناوى
2016-01-17, 10:47 PM
وبارك فيك أخي الكريم

د:ابراهيم الشناوى
2016-01-17, 10:50 PM
(3/ 3)- للطهارة تفاسير (أي تعاريف) كثيرة منها:
قول القاضي حسين: (إنها زوالُ المنعِ المترتبِ على الحدث أو الخبث)،
وإن شئت قلت: (ارتفاعُ المنعِ المترتب على الحدث أو الخبث)
قال البيجوري: "وهذا باعتبار إطلاقها على الوصف المترتب على الفعل، وأما تعريف الشارح فهو باعتبار إطلاقها على الفعل" .
قلت: سبق بيان تعريف الشارح وتوضيحه وفيه بيان أن الطهارةَ فِعْلُ الوضوء وفِعْلُ الغسلِ وفِعْلُ إزالةِ النجاسة، وهذا معنى أن الشارح عرَّف الطهارة باعتبار إطلاقها على الفعل.
وأما الوصف المترتب على الحدث أو الخبث فهو المنعُ من الصلاة مثلا فإن الإنسان إذا كان مُحْدِثًا أو عليه نجاسة ترتب على هذا الحدثِ أو النجسِ المنعُ من الصلاة ولا يرتفع هذا المنع إلا بالطهارة فإنك إذا توضأتَ وكنت محدِثا حدثا أصغر أو اغتسلتَ وكنت محدثا حدثا أكبر أو أزلت النجاسة إن وُجدت على ثوبك مثلا فإنك بهذا قد فعلت فعلا ترتب عليه ارتفاعُ المنعِ المترتب على الحدث أو الخبث، وهذا الارتفاعُ طهارةٌ، وهذا معنى قول المُحَشِّي: إن القاضي حسين عرف الطهارة باعتبار إطلاقها على الوصف المترتب على الفعل.
والخلاصة أن الطهارة شرعا تطلق باعتبارين:
الأول- فِعْلُ الفاعل وهو الرفعُ والإزالة، وهذا الإطلاق مجازي من إطلاق المسبَّب على السبب، وهو المراد عند الإطلاق؛ لأن الأحكام التي تُذْكَرُ إنما هي للفعل.
الثاني- الأثر المترتب على ذلك وهو الارتفاع والزوال، وإطلاقُها على ذلك حقيقةٌ؛ لأنه الذي:

- يدوم
- ويقومُ بالشخص
-ويوصف بأنه انتقض في قولك: (انتقض وضوئي) مثلا.

أبو مالك المديني
2016-01-18, 11:35 PM
نفع الله بكم .

د:ابراهيم الشناوى
2016-01-24, 10:15 PM
نفع الله بكم .آمين وبكم أخي الكريم
وزادك الله علما وفهما وتوفيقا

د:ابراهيم الشناوى
2016-01-24, 10:20 PM
(4/ 4)- عرَّف الإمام النووي الطهارة بأنها: رفْعُ حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما أو على صورتهما.
وبيان ذلك كالآتي:
- رفع الحدث الأصغر يكون بالوضوء، والمتوسط والأكبر بالغسل
- إزالة النجس: ويقال فيه (إزالة الوصف القائم بالمحل) فـ(المحل) هو المكان، و(الوصف القائم به) هو التنجس؛ كخروج شيء من أحد السبيلين مثلا فإن السبيلين طاهران كباقي بدن الإنسان فإذا خرج منهما مائع غير المني: كـ (بول أو غائط) صارا متنجسَيْنِ، فـ (السبيلان) هما المحل أي محل النجاسة، و(البول والغائط) نجاسة، و(الوصف القائم بهما) (التنجس)، فإذا أزلت النجاسة التي عليهما فقد أزلت الوصف القائم بهما
- وما في معنى رفع الحدث؛ كوضوء صاحب الضرورة؛ (كصاحب سلس البول وانفلات الريح) فإنه إذا توضأ خرج منه البول أو الريح لكنه يصلي على حالته هذه مع أن حدثه دائم لا ينقطع ولكن وضوءه أباح له إباحة مخصوصة حيث أباح له صلاة فرض واحد وما شاء من النوافل، فوضوءه لم يرفع الحدث لأنه مستمر لا ينقطع، ولكنه في معنى رفع الحدث؛ فإن رفع الحدث معناه استباحة الصلاة وهذا الوضوء أباح له صلاة فرض ونوافل فهذه إباحة مخصوصة فلهذا لم يكن وضوء صاحب الضرورة رفعا للحدث ولكنه في معنى رفع الحدث
- وما في معنى إزالة النجس الاستنجاء بالحجر؛ لأنه لا يزيل عين النجاسة بالكلية بل هو مخفف للنجاسة بحيث يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، فصار الاستنجاء بالحجر في معنى إزالة النجس بسبب هذا الأثر الباقي الذي لا يمكن إزالته بالحجر يعني أنه يبيح الصلاة وإن لم يكن فيه إزالة تامة للنجس
- وما على صورة رفع الحدث الأغسال المندوبة: كغسل العيدين والغسل لدخول مكة وللإحرام ونحوها فهي على صورة رفع الحدث الأكبر وإن لم يكن ثَمَّ حدثٌ أكبر موجودٌ ليُرْفَعَ بهذا الغُسل، فهذا غُسْلٌ مسنونٌ ليس لرفع حدث أكبر بل على صورة الغسل الواجب الذي لرفع الحدث الأكبر.
ومن ذلك أيضا: الوضوء المُجَدَّدُ فإن الإنسان إذا كان متوضأً ثم جَدَّدَ وضوءه فإن هذا الوضوء المجدد لم يرفع حدثا لكنه على صورة رفع الحدث الأصغر
- وما على صورة إزالة النجس الغسلة الثانية والثالثة من غسلات إزالة النجاسة؛ فإن الواجب في إزالة النجاسة غير الكلبية غسلة واحدة تأتي عليها أي تزيلها إزالة تامة ولكن غسل النجاسة ثلاث مرات أفضل وتكون الغسلة الثانية والثالثة على صورة إزالة النجس وليسا لإزالته لأنه قد زال بالغسلة الأولى.
والله أعلم

د:ابراهيم الشناوى
2016-01-31, 11:47 PM
جزى الله الإخوة الكرام في الإدارة خير الجزاء على تثبيت الموضوع
وأسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم والمسلمين أجمعين على صراطه المستقيم

د:ابراهيم الشناوى
2016-01-31, 11:53 PM
(5/ 5) وسائل الطهارة ومقاصدها: ذُكِرت في مسائل التوشيح.
وأما وسائل الوسائل: فالأواني والاجتهاد:
فأما الأواني فظاهر أنها وسيلة؛ لأن الماء يوضع فيها للطهارة مثلا، فهي وسيلة للماء الذي هو وسيلة للطهارة، يعني أن الأواني وسيلة للوسيلة.
وأما الاجتهادُ: فكما إذا اشتبه عليه ماء طهورٌ بنجِس فإنه لا يجوز له أن يستعمل الوسيلة (الماءَ) إلا بعد استعمال وسيلة أخرى وهي الاجتهادُ، أي أن يجتهد في معرفة أيِّ الماءَيْنِ طهورٌ وأيُّهما نجِسٌ، ثم يستعمل ما غلب على ظنه طهارته، فظهر بهذا كيف أن الاجتهاد وسيلة للوسيلة.
والله أعلم

د:ابراهيم الشناوى
2016-02-14, 11:20 PM
أنواع المياه
مسائل المتن والشرح
(1/ 2) المياه التي يجوز بها التطهير سبعة:
1- ماء السماء: أي المطر
2- ماء البحر: أي المالح
3- ماء النهر: أي العذب الحُلو
4- ماء البئر: وهو الثقب المستدير النازل في الأرض
5- ماء العين: وهي الشق في الأرض ينبع منه الماء على سطحها غالبا
6- ماء الثلج: وهو النازل من السماء مائعا ثم يجمد على الأرض من شدة البرد ولا يوجد إلا في البلاد الباردة.
7- ماء البَرَد: وهو الذي ينزل من السماء جامدا كالملح ثم يذوب على الأرض كما يوجد في مكة.
ويجمع هذه السبعة قولك: ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كان من أصل الخِلْقَة

د:ابراهيم الشناوى
2016-02-21, 09:26 PM
من مسائل التوشيح
(1/ 3)- ماء زمزم من مياه الآبار (بئر زمزم)
(2/ 4)- الماء النابع من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم من مياه العيون
(3/ 5)- يصح التطهير بماء زمزم ولو في إزالة النجاسة لكنه خلاف الأَوْلَى
(4/ 6)- ماء العين تقدم ذكره، والعيون ثلاثة أنواع :

أ*- عين أرضية: كالنابعة من أرض أو جبل
ب*- عينٌ حيوانيةٌ صورةً (أي على صورة حيوان وإن لم تكن في الحقيقة كذلك): كالنابعة من الزلال (وهو شيء ينعقد من دخان يرتفع من الماء على صورة الدود يوجد في نحو الثلج، ولكنه ليس بدود في الحقيقة؛ لأنه يذوب عند تعرضه للحرارة)
وفي حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب (1/ 76): "قَالَ اج: وَإِنَّمَا هُوَ جَمَادٌ يُقَالُ لَهُ دُودُ الْمَاءِ وَيُسَمَّى بِالزُّلَالِ أَيْضًا. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: فَإِنْ تَحَقَّقَ كَوْنُهُ حَيَوَانًا كَانَ مَا فِي بَطْنِهِ نَجِسًا لِأَنَّهُ قَيْءٌ".
ت*- عين إنسانية: كالنابعة من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم.
(5/ 7)- يجمع أنواع المياه السبعة وغيرها قولك: كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كان من أصل الخِلْقة
- المراد بـ (أصل الخِلْقَةِ) أصل الوجود الظاهر للعيان وإلا فجميع المياه نزلت من السماء، قال تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ} [الزمر: 21])
- المراد بالصفة في قوله: (على أي صفة كان) الطعم أو اللون أو الرائحة:

طعما: كـ كونِهِ حلوا أو مِلْحًا
أو لونا: كـ كونه أبيض أو أسود أو أحمر
أو ريحا: كأن يكون له رائحة طيبة
- يستثنى من الماء النازل من السماء أو النابع من الأرض، الماءُ النابعُ من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لم ينزل من السماء ولم ينبع من الأرض

د:ابراهيم الشناوى
2016-02-28, 09:27 PM
من مسائل الحاشية

(1/ 6)- قال البيجوري: (وقيل: أسود – أي لون الماء أسود – بدليل قول العرب الأسودان التمر والماء وأجيب أنه من باب التغليب)
أقول: معنى التغليب أن يكون عندنا كلمتان مفردتان (كالشمس والقمر مثلا) ونريد أن نُثَنِّيَهما معا فنعمد إلى واحدة منهما فقط فنُثَنِّيها وهي التي نُغَلِّبُها على الأخرى فنقول عند تثنية (الشمس والقمر): الْقَمَرَيْنِ، بتغليب القمر في اللفظ على الشمس، ومنه (الْأَبَوَانِ) في تثنية (الأب والأم) بتغليب الأب على الأم، ومنه ما ذكره هنا من قول العرب: (الْأَسْوَدَانِ) في تثنية التمر والماء بتغليب التمر على الماء عند التثنية.
(2/ 7)- قال المحشي عند قول الشارح: (لأنواع المياه): [فجمع (الماء) فقال: المياه] وكان الأَوْلَى أن يقول (أنواع الماء) بالإفراد؛ لأن إضافة (أنواع) إلى (المياه) بصيغة الجمع تقتضي أن كل فرد من أفراده تحته أنواع وليس [الأمر] كذلك.ا.هـ
إيضاح: هذه قاعدة مقابلة الجمع بالجمع، ومعناها: أن يتقابل في الكلام جَمْعٌ بجَمْعٍ فيدل ذلك التقابل اللفظي على تقابلٍ معنوي؛ وهو توزيع أفراد كل منهما على أفراد الآخر.
فإذا قلت: (رَكِبَ القومُ دوابَّهم) فإنَّ معناه: رَكِبَ كُلُّ واحدٍ دابَّتَهُ.
ومنه قوله تعالى: {جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ } [نوح: 7] أي: جعل كلُّ واحدٍ إصْبَعَهُ في أذنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمالُ بالنيات"، أي كلُّ عَمَلٍ بنِيَّتِهِ([1]).
إذا عرفت ذلك عرفت أن قوله: (أنواع المياه) يدل على أن كل نوع من أنواع المياه تحته أنواع:
فهذا يقتضي أن ماء البحر مثلا عدة أنواع تختلف فيما بينها كما يختلف ماء البحر عن ماء النهر، فماء البحر هذا يختلف عن ماء آخر للبحر وهما يختلفان عن ماء ثالث للبحر ...الخ ولكن هذا غير صحيح
فلهذا كان الأولى أن يقول: (أنواع الماء) وأجيب عن هذا بأن (أل) في قوله: (المياه) للجنس وهو يتحقق في الواحد أي أن المراد: جنس ماء البحر وجنس ماء النهر وهكذا، لا أن المراد أنواع ماء البحر وأنواع ماء النهر ...الخ
وأيضا فلما كانت أنواع الماء مختلفة (ماء السماء وماء البحر وماء النهر ...الخ) جمعها بهذا الاعتبار وإلا فـ (الماء) اسم جنس يصدق على القليل والكثير بلفظ واحد فيقال للنقطة الواحدة ماء كما يقال لماء البحر كله ماء، فالجمع لاختلاف الأنواع.
(3/ 8)- عبر المصنف بـ (مياه) وهو من جموع الكثرة وهي تدل على أكثر من عشرة مع أن المناسب أن يعبر بجمع القلة (أمواه) لأن المياه المذكورة سبعة وهي أقل من عشرة
والجواب: أن التحقيق أن جمع الكثرة يشارك جمع القلة في البداية فكل منهما يبدأ من ثلاثة ثم ينتهي جمع القلة عند العشرة ويستمر جمع الكثرة فيما فوقها ولا منتهى له
______________________________ ____
(1) انظر (قاعدة مقابلة الجمع بالجمع) د.، ملخص البحث

د:ابراهيم الشناوى
2016-03-06, 09:40 PM
(4/ 9)- اختصاص الطهارة بالماء قيل تعبدي يعني: لا يعقل معناه، ولا تعرف حكمته.
وقيل: بل معقول المعنى؛ لأن الماء قد حوى من اللطافة والرقة ما لا يوجد في غيره؛ فلذلك لا يقاس عليه غيره.
(5/ 10)- تفسير (الجواز) في قوله: "المياه التي يجوز التطهر بها سبع مياه" (بالصحة والحِلِّ) أفضل من تفسيره (بالصحة فقط)؛ لأن قوله: (يجوز) لفظ مشترك له معنيان أحدهما (يصح) والآخر (يَحِلّ) ولا قرينة ترجح أحدهما على الآخر.
(6/ 11)- لا يجوز التطهير بغير الماء من المائعات خلافا للحنفية.
(7/ 12)- الشيء قد يكون صحيحا حلالا: كالماء الموجود في المساجد فإن التطهير به (جائز) أي: (صحيح)، و(جائز) أيضا أي: (حلال)؛ لأنه موضوع لهذا الغرض.
وقد يكون الشيء صحيحا وليس حلالا: كالماء المغصوب والماء المُسَبَّلُ للشرب أي الماء الموضوع في الطريق العام بغرض أن يشرب منه الناس فإنه (يجوز) أي: (يصح) التطهر به، لكنه (لا يجوز) يعني: (لا يَحِلّ) يعني: (يَحْرُم) التطهر به؛ لأنه مغصوب.
(8/ 13) قال البيجوري: "قوله: (التطهير) المراد به التَطَهُّر الذي هو أثر التطهير فأطلق المصدر وأراد به أثره؛ لأنه لا يشترط فعل الفاعل، ولأن المعنى الحاصل بالمصدر هو المكلف به قصدا، وإن كان المعنى المصدري مكلفا به أيضا لكن على سبيل الوسيلة لتوقف المعنى الحاصل بالمصدر عليه ..."
إيضاح: ........

د:ابراهيم الشناوى
2016-03-13, 09:18 PM
(8/ 13) قال البيجوري: "قوله: (التطهير) المراد به التَطَهُّر الذي هو أثر التطهير فأطلق المصدر وأراد به أثره؛ لأنه لا يشترط فعل الفاعل، ولأن المعنى الحاصل بالمصدر هو المكلف به قصدا، وإن كان المعنى المصدري مكلفا به أيضا لكن على سبيل الوسيلة لتوقف المعنى الحاصل بالمصدر عليه ..."
إيضاح هذا الكلام يتوقف على معرفة الفرق بين المصدر واسم المصدر وبه يتضح هذا الكلام جدا فنقول:
= المصدر يدل على الحدث وفاعله
= اسم المصدر يدل على الحدث وحده
أمثلة: كَلَّمَ -----> تكليم (مصدر) -------> كلام (اسم مصدر)
سَلَّم -----> تسليم (مصدر) -----> (سَلَام) (اسم مصدر)
طَهَّرَ -----> تطهير (مصدر) -----> (تَطَهُّر) (اسم مصدر)
فإذا قلت: (تكليم، وتسليم، وتطهير) فهذه مصادر تدل على الحدث ومَنْ قام به فـــــ :

يدل (التكليم) على (كلام + متكلِم)
ويدل (التسليم) على (سلَام + مُسَلِّم)
ويدل (التطهير) على (تَّطَهُّر + مُتَطَهِّر)
وأما اسم المصدر فلا يدل إلا على الحدث وحده:
فيدل (الكلام) على الحدث وحده (وهو الكلام) دون المتكلم
ويدل (السلام) على الحدث وحده (وهو السلام) دون (المُسَلِّم)
ويدل (التَّطَهُّرُ) على الحدث وحده (وهو التطهُّر = الطهارة) دون المتطهِّر أو الشيء المُتَطَهَّرِ به

إذا علمتَ ذلك وضح لك كلام المحشي وضوحا تاما إن شاء الله وبيانُه هكذا:
قال: "(التطهير) المراد به التَطَهُّر الذي هو أثر التطهير فأطلق المصدر وأراد به أثره؛ لأنه لا يشترط فعل الفاعل".
فقد علمت أن (التطهير) يدل على الحدث وهو (التطّهُّر = الطهارة) وعلى فعل الفاعل (المُتَطَهِر) فـ (التطهير) يدل على الهيئة المنتظمة من فعل الفاعل للطهارة وذلك كأَخْذِهِ ماءً من الإناء مثلا ثم وضعه على وجهه ثم غسل يديه إلى المرفقين ...الخ فهذه الهيئة المُكَوَّنَةُ من الفاعلِ وفِعْلِهِ تُسَمَّى (تطهيرا) وهو المصدر من (تَطَهّرَ)، كما تُسَمَّى أيضا (المعنى المصدري)
وأما أثر هذا المعنى المصدري فهو (التَّطَهُّر) أي كون الإنسان صار طاهرا دون النظر إلى فعل الفاعل، وهذا (التَطَهُّرُ) الناتج عن (التطهير) يُسَمَّى (المعنى الحاصل بالمصدر)، وهذا هو المُكَلَّفُ به قصدا أي أن المراد بالتكليف بالطهارة أن يصير الإنسان متطهِّرا لِتُسْتَبَاحَ له الصلاةُ مثلا فهذا هو المقصود أما كونه يستعمل الماء فيضعه على وجهه ... الخ فهذا وسيلة للوصول إلى المقصود فهو مُكَلفٌ به تبعا لا قصدا
تنبيه: مراد المحشي بما سبق أن قول الماتن: "المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه" معناه: "المياه التي يجوز بها التَّطَهُّر سبع مياه" والذي يظهر لي –والله أعلم- أن كلام الماتن على ظاهره فإن الماء وسيلة للطهارة، و(التطهير) يُنْظَرُ فيه إلى فعل الفاعل وهو يكون باستعمال الماء في الطهارة؛ فالمعنى: المياه التي يجوز للمتطهِّرِ (أي الذي يريد التطهُّر) استعمالُها سبع مياه. أما أن نحمل (التطهير) هنا على (التطهر) الذي هو أثره فلا يظهر - والله أعلم- لأن التطهُّر إنما يكون بعد الانتهاء من التطهير فلا حاجة للماء في (التطهُر) وإنما الحاجةُ إليه في (التطهير) فتأمل، والله أعلم.

د:ابراهيم الشناوى
2016-03-20, 10:48 PM
تابع مسائل الحاشية:
(9/ 14) يجوز التطهير بكل واحد من هذه المياه على انفراده أو مع غيره؛

- فيجوز التطهير بماء البحر مثلا على انفراده أو بخلطه مع ماء النهر
- ولو خلط المياه السبعة كلها معا جاز التطهير بها.
(10/ 15) قول الماتن: "المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه" القياس أن يقول: (سبعة) لأن (المياه) جمع (ماء) وهو مذكر والأعداد من ثلاثة إلى تسعة تخالف معدودها تذكيرا وتأنيثا فالقياس أن يقول: (المياه ... سبعة)
وقوله: "المياه ... سبع مياه" زاد (مياه) الثانية تأكيدا للأولى وإلا فلا حاجة لها فالأَوْلَى أن يقول: (سبعة) فقط ولا يقول (سبعةُ مياه)
(11/ 16) قال: "فإن قيل: ظاهر عبارته الحصر في السبعة مع أنه يجوز أيضا التطهير بغيرها ... الخ"
قلت: عبر المحشي بقوله: "ظاهر عبارته ..." ولم يقل: (عبارته تفيد الحصر) لأن قول الماتن: (المياه التي يجوز بها التطهير سبع) ليس من طرق القصر المعروفة والتي من أشهرها:

- (القصر بـ (لا ... إلا)
- و(إنما)
- والعطف بـ (لا، وبل، ولكن)
- وتعريف الجزأين
- وضمير الفصل.
فلما كانت عبارته ليست من طرق القصر المعروفة قال: (ظاهر عبارته ...الخ)
والذي جعل ظاهر عبارة الماتن يوهم القصر هو وصف المبتدإ بما ذُكِر: فالمبتدأ (المياه) والخبر (سبعة) وقد وصف المبتدأ بقوله: (التي يجوز بها التطهير) فكأن معناه (لا بغيرها من المياه) ولما كان هذا الظن قد يَرِدُ على الذهن ذكره المحشي وأجاب عنه بما حاصله أن القصر هنا إضافي لا حقيقي، أي: بالإضافة إلى غيره من المائعات؛ كالخل والزيت مثلا، لا إلى غيرها من المياه؛ فلا ينافي جواز التطهير بغيرها من المياه؛ كالماء النابع من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم.
وأيضا فإن مراده بيان ما يجوز به التطهير من المياه المشهورة العامة الوجود
(12/ 17) الماء الذي يؤخذ من نَدَى الزَّرْعِ قيل: إنه نَفَـسُ دابة في الأرض فلا يجوز التطهير به لأنه قيءٌ فيكون نجسا، وهذا ممنوع؛ لأنه لا دليل عليه؛ فيجوز التطهير به.

د:ابراهيم الشناوى
2016-03-27, 10:25 PM
تابع مسائل الحاشية
(13/ 18) أفضل المياه: ما نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم ثم ماء زمزم ثم ماء الكوثر ثم نيل مصر ثم باقي الأنهر كسيحون وجيحون ودجلة والفرات.
قلت: لا دليل على هذا الترتيب، والله أعلم
(14/ 19) صحح النووي أن السماء أفضل من الأرض وهو المعتمد، لكن ظاهر كلام القليوبي اعتماد أن الأرض أفضل من السماء .
(15/ 20) الخلاف في غير البقعة التي اشتملت عليه صلى الله عليه وسلم فهي أفضل من غيرها اتفاقا
وهل بقية بقاع الأنبياء كذلك؟ أوْ لا؟ فيه خلاف نقل بعضهم عن ابن حجر الأول يعني: أن بقية بقاع الأنبياء أفضل من السماء، لكن في شرحه على المنهاج وكذا شرح الرملي ما يقتضي الثاني لأنهما اقتصرا في الاستثناء على بقعته صلى الله عليه وسلم.
(16/ 21) حديث: «مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ». حديث حسن رواه أحمد (11610) وغيره وفيه نزاع في ثبوت هذه اللفظة (قبري)

- لأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك وقبرُه لم يوجد بعد،
- وأيضا فإن الصحابة قد تنازعوا في موضع دفنه ولو كان عندهم هذا الحديث بهذا اللفظ لكان فصلا في محل النزاع،
لكن الحديث بلفظ: "ما بين بيتي ومنبري ..." صحيح رواه مسلم (1390)
وللطحاوي في شرح مشكل الآثار كلام حسن في التوفيق بين الروايتين حيث قال: "وفي هذا الحديث معنى يجب أن يوقف عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة" على ما في أكثر هذه الآثار، وعلى ما في سواه، منها: "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة"، فكان تصحيحهما يجب به أن يكون بيته هو قبره، ويكون ذلك علامة من علامات النبوة جليلة المقدار، ولأن الله عز وجل قد أخفى على كل نفْس سواه الأرضَ التي يموت بها، لقوله عز وجل: {وما تدري نفس بأي أرض تموت} فأعلمه الموضع الذي يموت فيه، والموضع الذي فيه قبره، حتى علم بذلك في حياته، وحتى أعلمه من أعلمه من أمته، فهذه منزلة لا منزلة فوقها، زاده الله تعالى شرفاً وخيراً" ا.هـ
قلت: وفي معنى قوله: "روضة من رياض الجنة" تأويلات للعلماء منها:
- أن هذا الموضع بعينه ينقل في الآخرة إلى الجنة
- وقيل: بل المعنى: أنه كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة وحصول السعادة بما يحصل من ملازمة حلق الذِّكْرِ فيها فيكون تشبيها حذفت منه أداة التشبيه
- وقيل: إن المعنى: أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة. فيكون مجازا .

د:ابراهيم الشناوى
2016-04-03, 09:19 PM
تابع مسائل الحاشية
(17/ 22) اقتصر الشارح في تفسير ماء السماء على المطر لأنه الأغلب وإلا فينزلُ منها أيضا:
الندى والشَّفَّان:
فالندَى: البلل وما سقط منه آخر الليل.
وأما الذي يسقط منه أوله فيسمى السَّدَى؛ ولهذا يقال: (النَّدَى) ندى النهار، و(السَّدَى) ندى الليل، والفعل منه (نَدِيَ) بفتحتين بينهما كسرة كـ (صَدِيَ) تقول: نَدِيَ الشيءُ: أي ابتلَّ فهو نَدٍ والجمع أنداء مثل سبب وأسباب.
وأما (الشَّفَّان): فوزنه (فَعْلَان) فقيل: ريحٌ فيها برْدٌ ونُدُوَّة، وقيل: مطر وبرَد ولهذا قال بعض الفقهاء: (الشَّفَّان): مطر وزيادة
(18/ 23) حديث :"ما من ساعة من ليل أو نهار إلا والسماء تمطر إلا أن الله يصرفه حيث شاء" حديث ضعيف انظر السلسلة الضعيفة (4494) والجامع الصغير وزيادته (11994) وضعيف الجامع الصغير (5213)
(19/ 24) قال: (قوله: "وماء البحر" الإضافة للبيان أي ماء هو البحر)
إيضاح: الإضافة البيانية ما كانت على تقدير حرف الجر (مِنْ) كما تقول: هذا بابُ خشبٍ أي بابٌ مِنْ خشب،
وضابطها: أن يكون المضاف إليه جنسا للمضاف.
وأن يكون المضاف بعضا من المضاف إليه، ألا ترى أن المضاف إليه في المثال السابق (خشب) جنس للمضاف (باب)، وأن المضاف (باب) بعض من المضاف إليه (خشب).
وفي الإضافة البيانية يصح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف فتقول: هذا البابُ خشبٌ.
ولما كان قول الماتن (ماء البحر) يحتمل أن تكون الإضافة على معنى (مِنْ) أي: ماءٌ من البحر، ويحتمل أن تكون على معنى (في) أي: ماءٌ في البحر، كما يحتمل أن تكون على معنى (اللام) أي: ماء للبحر اختار المُحَشي أن الإضافة بيانية بدليل صحة الإخبار بالمضاف إليه (البحر) عن المضاف (ماء) وذلك قوله: (أي: ماء هو البحر)
فإن قيل: الإضافة الظرفية جائزة أيضا يعني: (ماء في البحر) فلماذا اقتصر المحشي على البيانية؟
أجيب: بأن الإضافة الظرفية التي بمعنى (في) وإن كانت صحيحة إلا أن الإضافة البيانية أصح فمثلا إذا أخذ الإنسان معه شيئا من ماء البحر في أوعية ثم استَعْمَل هذا الماء الموجود في الأوعية لم يكن هذا ماءً في البحر ولكنه لا يخرج أبدا عن كونه ماءً هو البحر.
فهذا ما يظهر لي الآن، لكن يشكل عليه ما ذكره في (ماء النهر) من أن الإضافة فيه ظرفية فتأمل، والله أعلم.
(20/ 25) فَرَّقَ المُحَشِّي بين أنواع الإضافات:
فجعل الإضافة في (ماء السماء) و(ماء البئر) و(ماء العين) بمعنى (مِنْ)
وفي (ماء البحر) بيانية
وفي (ماء النهر) ظرفية بمعنى (في)
ولم أهتَدِ للفرق الذي جعله بين ماء البحر وماء النهر فإما أن تكون الإضافة في الموضعين بيانية أو تكون فيهما ظرفية وقد راجعت عددا من الشروح والحواشي فلم أظفر بشيء فليحرر هذا الموضع.

د:ابراهيم الشناوى
2016-04-11, 10:39 PM
(20/ 25) فَرَّقَ المُحَشِّي بين أنواع الإضافات:
فجعل الإضافة في (ماء السماء) و(ماء البئر) و(ماء العين) بمعنى (مِنْ)
وفي (ماء البحر) بيانية
وفي (ماء النهر) ظرفية بمعنى (في)
ولم أهتَدِ للفرق الذي جعله بين ماء البحر وماء النهر فإما أن تكون الإضافة في الموضعين بيانية أو تكون فيهما ظرفية وقد راجعت عددا من الشروح والحواشي فلم أظفر بشيء فليحرر هذا الموضع.أجاب بعض الإخوة بقوله:

يقال من باب تقريب الفرق لا التحقيق: هذه الإضافات على تقدير حرف جر ولا بد له من متعلق فيقدر كونا خاصا للقرينة في الكل وهي معرفتنا بطبيعة حصول الماء فيها
فيكون الماء في (البئر والعين) نابعا منهما ويناسبه تقدير (من)
ومن السماء نازلا ويناسبه أيضا (من)
وفي النهر جاريا فيقدر (في) لأن النهر في الأصل يطلق على المكان الذي يجري فيه الماء ثم أطلق على الماء الجاري فيه لعلاقة المجاورة
على أن المحقق الرضي رأى أن لكل جار ومجرور كونا يناسبه وتقديره على حسبه لا يخرجه عن كونه عاما
هذا ما ظهر لي والله أعلموكان حاصل ما أجبت به:
أننا لو سلمنا أن القرينة هي (معرفتنا بطبيعة حصول الماء فيها) وصح ذلك في الثلاثة الأُوَل (البئر والعين والسماء) فإنه يتعذر ذلك في ماء النهر والبحر.
ثم على التسليم بما ذكر أخونا الفاضل مِنْ أَنَّ التقدير: (جاريا في النهر) فما الذي منع من تقدير (في) في البحر أيضا إذ هو أشد جريا في البحر منه في النهر؟!
هذا موطن الإشكال؛ أي التفريق بين نوع الإضافة في (ماء البحر) و(ماء النهر) فجَعَلَ الأولى بيانية والثانية ظرفية.
على أني أقول -من باب حَلِّ الإشكال بأي شيء قريب- : إن الذي صنعه المحشي إنما هو من باب التفنن في الكلام، وبيان سعة اللغة؛ فهو لم يَنْفِ جواز غير ما ذكره
فكونه جعل الإضافة في (ماء البحر) بيانية فهذا دليل على أنه يجوز أن يَنْجَرَّ مثل ذلك إلى (ماء النهر) فيجوز أن تكون الإضافة في (ماء النهر) بيانية أيضا
وكونه جعل الإضافة في (ماء النهر) ظرفية فهذا دليل على أنه يجوز أن يَنْجَرَّ مثل ذلك إلى (ماء البحر) فيجوز أن تكون الإضافة في (ماء البحر)ظرفية أيضا
فتأمل، والله أعلم.

د:ابراهيم الشناوى
2016-04-22, 10:50 PM
أزال أخونا (أمين إبراهيم رضوان) الإشكال بما ذكره من أن الباجوري نظر إلى أن البحر: هو الماء الكثير (يعني ليس الماء + مكانه الذي يجري فيه، بل الماء فقط) وعلى هذا فالإضافة بيانية هنا إذ يمكن الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف فيقال: (ماءٌ هو البحر)
وأن المحشي (البيجوري) نظر إلى أن النهر: اسم للمكان الذي يجري فيه الماء؛ فعلى هذا فالإضافة ظرفية
قلت: وهذا عين الصواب إن شاء الله.
وقد كنت راجعت عند كتابة هذه الفقرة عددا من الشروح والحواشي ووقفت على هذا الذي ذكره أخونا (أمين إبراهيم رضوان) لكن لم أنتبه إلى أن مراد المحشي هو هذا، وقد كنت عزمت على حذف هذه الفقرة لَمَّا التبس عليَّ الفرقُ المذكور فالحمد لله أن أبقيتها على ما هي عليه حتى عرفتُ حَلَّها، والمرءُ قليل بنفسه كثير بإخوانه
وهنا رابط المشاركة (28) التي فيها كلام أخونا الفاضل من باب نسبة الفضل لأهله
http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=21693&page=2http://

د:ابراهيم الشناوى
2016-04-24, 11:10 PM
تابع مسائل الحاشية
(21/ 26) يكره استعمال مياه آبار أرض ثمود لأنه مغضوب على أهلها إلا بئر الناقة فلا يكره.
وكذا يكره استعمال مياهِ آبارِ قوم لوط وبابل وبرهوت التي باليمن وبئر ذروان التي سحر فيها النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: بَرَهُوت: بفتح الباء والراء وضم الهاء: أرض باليمن فيها بئر يسمى بئرَ بَرَهُوتَ يحكون عنه حكايات كثيرة ويروون فيه آثارا
(22/ 27) مثل المياه في الكراهة استعمال التراب في التيمم وكل ما يتعلق ببلادهم
(23/ 28) إن قيل: إن ماء الثلج وماء البرد من ماء السماء فلا حاجة لذكرهما معه
أجيب: بأن وصف الجمود ميزهما عنه خصوصا بالتسمية المذكورة أي أن كلا منهما صار له اسما يتميز به فالأول (ماء الثلج) والثاني (ماء البرَد)
(24/ 29) قوله: "مِنْ أصل الخِلْقَةِ" أي من أصل الوجود، واحترز به عما يَعْرِضُ له مِنْ تَغَيـُّـرِهِ بما اتصل به مِنْ مائعٍ أو جامدٍ على ما يأتي.
قلت: مثل المائع الذي يتصل بالماء فيُغَيِّرُهُ عن أصلِ الخِلْقَةِ: ماءُ الوَرْدِ الذي يُغَيِّرُ طعمَه، والزَّعفرانُ الذي يُغَيِّرُ لونه، والمسكُ الذي يغير رائحتَهُ
ومثل الجامد الذي يتصل بالماء فيغيره: الشاةُ الميتة المُلْقاةُ في ماء راكدٍ أو جارٍ على ما يأتي.
(25/ 30) قوله: "ثم المياه على أربعة أقسام" (ثم) للاستئناف أو للترتيب أي بعد أن أخبرتك أن المياه التي يجوز التطهير بها سبعة أقسام أخبرك أنها تنقسم تقسيما آخر إلى أربعة أقسام.
(26/ 31) قوله: "ثم المياه على أربعة أقسام" (أل) في (المياه) للعهد الذكري أي: المياه المتقدم ذكرُها.
(27/ 32) قوله: "ثم المياه على أربعة أقسام" أي: كل واحد من المياه السابقة على أربعة أنواع وليس المراد أن مجموعها على أربعة أقسام فيكون مجموع الأقسام المرادة هنا ثمانية وعشرون قسما وبيانُه كالآتي:
(الأول- الرابع) ماء السماء أربعةُ أقسام: مطلق طهور غير مكروه، ومطلق مشمس مكروه، وطاهرٌ مستعملٌ، ونجس.
(الخامس- الثامن) ماء البحر أربعة أقسام: مطلق طهور غير مكروه ومطلق مشمس مكروه وطاهرٌ مستعملٌ ونجس
(التاسع- الثاني عشر) ماء النهر أربعة أقسام: مطلق طهور غير مكروه ومطلق مشمس مكروه وطاهرٌ مستعملٌ ونجس
(الثالث عشر- السادس عشر) ماء البئر أربعة أقسام: مطلق طهور غير مكروه ومطلق مشمس مكروه وطاهرٌ مستعملٌ ونجس
(السابع عشر- العشرون) ماء العين أربعة أقسام: مطلق طهور غير مكروه ومطلق مشمس مكروه وطاهرٌ مستعملٌ ونجس
(الواحد والعشرون- الرابع والعشرون) ماء الثلج أربعة أقسام: مطلق طهور غير مكروه ومطلق مشمس مكروه وطاهرٌ مستعملٌ ونجس
(الخامس والعشرون- الثامن والعشرون) ماء البرَد أربعة أقسام: مطلق طهور غير مكروه ومطلق مشمس مكروه وطاهرٌ مستعملٌ ونجس
فـ (ماء السماء، وماء البحر، وماء النهر ...الخ) سبعة أقسام،
و(طهور غير مكروه، وطهور مكروه، وطاهر، ونجس) أربعةُ أقسام
وحاصلُ ضرب (سبعة 7) في × (أربعة 4) = ثمانية وعشرون 28 قسما وقد ذكرتُها كلها مبالغة في الإيضاح.
والله أعلم

د:ابراهيم الشناوى
2016-05-01, 09:30 PM
مسائل المتن والشرح
(1/ 3) ثم المياه تنقسم إلى أربعة أقسام :
أحدها – (الماء المطلق) أي المطلق عن قَيْدٍ لازمٍ
إيضاح: المراد بالقيد اللازم هو ما يلزم المجئ به دائما في كل الأوقات مع قولك: (ماء) وهذا يشمل ثلاثَ صور، ويُخْرِجُ صورتين:



فالصور الثلاث التي يشملها القيد اللازم هي:
الأولى – التقييد بالإضافة نحو: ماء البطيخ
الثانية – التقييد بالصفة نحو: {مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ } [الطارق: 6]
الثالثة – التقييدُ بلامِ العهد كقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الماءُ مِنَ الماءِ" فالمراد بـ (الماء) في الموضع الأول .. الماءُ المطلق الذي يُسْتَعْمَلُ في الغُسْلِ، والمراد بـ (الماء) في الثاني .. المنيُّ. ومعنى الحديثِ: إنما وجوبُ الغُسْلِ مِنْ خروجِ المَنِيِّ، فإن لم يخرج المنيُّ لم يجب الغسل، وهذا كان في صدر الإسلام ثم نُسِخَ.
والشاهد في لفظ (الماء) في الموضع الثاني لحديث أمِّ سلمة المعروفِ وهو: عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ، فَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَأَتِ المَاءَ» فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ، تَعْنِي وَجْهَهَا، وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَ تَحْتَلِمُ المَرْأَةُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا».



والصورتين اللتين يُخْرِجُهما القيد اللازم هما:
الأولى – ألا يقيد أصلا بأن تقول: هذا ماءٌ.
الثانية – أن يُقَيَّدَ قَيْدًا مُنْفَكًّا في بعض الأوقات كأن تقول: ماء البحر وماء النهر.


حكم الماء المطلق: لكي نحكم على أي (ماءٍ) بأنه مطلقٌ لابد من توافر ثلاثة قيود:
الأول – أن يكون طاهرًا في نفسه
الثاني – أن يكون مُطَهِّرًا لغيره
الثالث – إذا تحقق الشرطان السابقان فالماءُ مطلقٌ غيرُ مكروهٍ استعمالُهُ!!


(2/ 4) قولهم: "طاهر في نفسه" أي في ذاته بقطع النظر عن غيره كما تقول: هذا العبدُ في نفسه قيمتُهُ كذا، أي في ذاته بقطع النظر عن غيره
(3/ 5) ثانيها – الماء المشمس

ابوخزيمةالمصرى
2016-05-02, 11:58 PM
وفقكم الله وسددكم د / إبراهيم وأعانكم على إتمامه .

د:ابراهيم الشناوى
2016-05-03, 11:12 PM
آمين
وجزاكم الله خيرا

د:ابراهيم الشناوى
2016-05-08, 09:12 PM
من مسائل التوشيح
(1/ 8) قوله: "الماء المطلق عن قيد لازم" أي مُطلَقٌ عن قيدٍ لازم عند العارف بحاله من أهل اللسان والعُرْفِ.
______________________________ __________________



من مسائل الحاشية
(1/ 33) ما ذكره الماتن والشارح من تقسيم الماء إلى أربعة أقسام هو من تقسيم الكلي إلى جزئياتِه لا من تقسيم الكلّ إلى أجزائه وضابطهما كما يأتي:


= ضابط تقسيم الكلي إلى جزئياته: أن يصح الإخبارُ بالمُقَسَّمِ عن كل قسم من الأقسام، فالمُقَسَّمُ هنا (الماءُ) الذي هو مفرد (المياه)، والطاهر المطهر غير المكروه .. قسمٌ، فلو جعلت (الطاهر المطهر غير المكروه) مبتدأً و(الماءُ) خبرًا .. صح الإخبار به فيصح أن تقول: الطاهر المطهر غيرُ المكروه ماءٌ.


= ضابط تقسيم الكل إلى أجزائه: أن لا يصح الإخبار بالمُقَسَّمِ عن كل قسم من أقسامه كقولك: (الحصيرُ خيطٌ وأعوادٌ) فلا يصح أن تقول: الخيط حصيرٌ.


(2/ 34) قول المصنف: "ثم المياه على أربعة أقسام" (على) زائدة ولا حاجة لها فلو قال: (المياه أربعة) لكان أخصر.


(3/ 35) قوله: "(طاهر) في نفسه (مطهر) لغيره (غير مكروه) استعماله" يلاحظ أن الشارح قَدَّر لفظ (استعماله) بعد قول المصنف "غير مكروه" فقال المحشي: "الكراهةُ ثبوتا وعدما إنما تنسب للأفعال كباقي الأحكام لأنه لا تكليف إلا بفعل فلذلك احتاج إلى تقدير (استعماله) أي لا لذاته" وبيان كلام المحشي كالآتي:
قوله: "الكراهة ثبوتا وعدما" أي إثبات الكراهة لشيء أو نفيها عنه
قوله: "إنما تنسب للأفعال" أي أن الكراهة لا تنسب للذوات فلا يقال: زيدٌ مكروه ولا ماءٌ مكروهٌ، بل فِعْلُ زيدٍ مكروه، واستعمالُ هذا الماءِ مكروه؛ لأن الكراهة حكم تكليفيٌّ كباقي الأحكام التكليفية فلا يقال مثلا: زيدٌ واجبٌ ولا ماءٌ واجبٌ بل يقال: فِعْلُ زيدٍ واجبٌ واستعمال الماء واجب أو مكروه أو مستحب ... الخ


(4/ 36) قوله: "الماء المطلق عن قيد لازم" هو كما سبق في التوشيح أنه مطلق عند أهل اللسان والعُرْف، ونزيد هنا أنهم إنما قيدوا بأهل اللسان والعُرْف للآتي:
= ليخرج الماء المستعمل والماء المتنجس بمجرد الملاقاة فإن مَنْ علم بحالهما من أهل اللسان والعُرفِ لا يسميهما ماء بلا قيد.
= وليدخل الماءُ المتغيِّرُ كثيرا بما في مَقَرِّهِ ومَمَرِّهِ مثلا فإن أهل اللسان والعُرْفِ يطلقون عليه اسمَ (ماءٍ) بلا قَيْدٍ مع علمهم بحاله فهو مطلق خلافا لمَنْ زعمَ أنه غيرُ مطلق


(5/ 37) إنما أُعْطِيَ الماءُ المتغيِّر كثيرا بما في مقره وممره حُكْمَ الماءِ المطلقِ تسهيلا على العباد


(6/ 38) الفرق بين قولهم: (الماءُ المطلقُ) و(مُطْلَقُ الماءِ) كالآتي:
(الماءُ المطلق) هو ما جمع الأوصاف الثلاثة السابقة (طاهر – مطهر – غير مكروه استعماله)، وهذا غير صادق على باقي أقسام المياه.
وأما (مطلق الماء) فمعناه أيُّ ماءٍ فكلُّ ما يقال له (ماء) فهو (مُطْلَقُ الماءِ) وهذا يشمل كل الأقسام: المطلق والمشمس والطاهر والنجس.
واعلم أن التفريق بين (الماء المطلق) و(مطلق الماء) إنما هو اصطلاح خاص بالفقهاء فلا ينافي:
أن قولهم: (الواو لمطلق الجمع) مُساوٍ = لقولهم: (الواو للجمع المطلق)
غاية ما في الأمر أن قولهم: (الواو لمطلق الجمع) فيه تقديم الصفة (مطلق) على الموصوف (الجمع) وقولهم: (الواو للجمع المطلق) فيه تقديم الموصوف (الجمع) على الصفة (المطلق)، قلت: وفي (تذليل العقبات) بحث عن هذا عند قول المصنف هناك: "والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل" فراجعه إن شئت.

د:ابراهيم الشناوى
2016-05-15, 09:18 PM
مسائل المتن والشرح
(1/ 6) الثاني من الأنواع الأربع للمياه: ماءٌ طاهر في نفسه مطهر لغيره مكروه استعماله في البدن لا في الثوب ولا في الطين ونحوه وهو الماء المُشَمَّس أي المسخَّنُ بتأثيرِ الشمسِ فيه بحيث تنفصل من الإناء زُهومةٌ تظهر على وجه الماء مع كونها منبثة فيه أيضا.


(2/ 7) الكراهة طِبِّيَةٌ وشرعيةٌ بحيث يُثاب تاركُها إِنْ قصد الامتثال.


(3/ 8) اختار النووي عدم الكراهة مطلقا.


( 4/ 9) يكره أيضا شديد السخونة والبرودة.


(5/ 10) وإذا برد المشمس زالت الكراهة.

د:ابراهيم الشناوى
2016-05-23, 10:25 PM
من مسائل التوشيح
(1/ 9) لا فرق في الكراهة بين ظاهر البدن وباطنه فيُكْرَهُ شربُ الماء المشمس لوحده كما يكره شربه في مائع.
(2/ 10) لا فرق في الكراهة بين الماء القليل والكثير والمغطَّى والمكشوف لكن المكشوف أشد كراهة لشدة تأثير الشمس فيه
(3/ 11) لا يكره استعمال الماء المشمس الموضوع في آنية الذهب والفضة من حيث هو ماء مطلق لم تؤثر فيه الأواني، ولكنه يحرم استعماله لحرمة استعمال أواني الذهب والفضة.
(4/ 12) الإناء المموه بالذهب أو الفضة :

- إن كان المموه به كثيرا بحيث يمنع انفصال شيء من الإناء
فحكمه كحكم إنائهما
أي لا يكره استعمال الماء المشمس الذي فيه من حيث هو
- أما إن قَلَّ المموه بحيث لم يمنع انفصال زهومة من الإناء فإنه يكره استعماله
(5/ 13) إذا سُخِّنَ الماء المشمس بعد برودته فلا تعود الكراهة إليه
(6/ 14) اختار الإمام النووي عدم الكراهة مطلقا لضعف الدليل وهو ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة: "لا تفعلي يا حميراء". فإنه ضعيف عند بعض المحدثين فاختار النووي الكراهة لذلك.
قلت: بل هو حديث موضوع باتفاق المحدثين رواه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 11/ رقم 14) والدارقطني في السنن (1/ 50/ رقم 86) من طريق خَالِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَسْخَنْتُ مَاءً فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاءُ، فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ". وَهَذَا لَا يَصِحُّ
قال الدارقطني: خالد بن إسماعيل متروك
ونقل البيهقيُّ عن ابْنِ عَدِيٍّ الْحَافِظِ أنه قال: خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو الْوَلِيدِ الْمَخْزُومِيُّ يَضَعُ الْحَدِيثَ عَلَى ثِقَاتِ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ مَعَ خَالِدٍ .. وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ وَهُوَ شَرٌّ مِنْهُ.
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَرُوِي بِإِسْنَادٍ مُنْكَرٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ، وَلَا يَصِحُّ.
وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْسَمُ ، عَنْ فُلَيْحٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، قَالَ : عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْسَمُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. وَلَمْ يَرْوِهِ، عَنْ فُلَيْحٍ غَيْرُهُ، وَلَا يَصِحُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ.
وقال البيهقي أيضا في كتاب المعرفة: "وأما ما رُوِيَ عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله في ذلك: "يا حميراء لا تفعلي فإنه يورث البرص" لا يثبت البتة"
وقال الإمام ابن القيم: وكل حديث فيه: "يا حميراء" أو ذِكْرُ الحميراء فهو كذب مُخْتَلَقٌ ا.هـ
قلت: إلا نحو ثلاثة أحاديث.
والخلاصة: أن حديث النهي عن الماء المشمس قد روي عن عائشة وعن أنس رضي الله عنهما فأما حديث عائشة فروي عنها من أربع طرق -ذكرتُ بعضها فيما سبق-:
= فأما الطريق الأولى ففيها خالد بن إسماعيل وهو وضاع متروك
= وأما الطريق الثانية ففيها وهب بن وهب وهو من رؤساء الكذابين
= وأما الطريق الثالثة ففيها عمرو بن الأعسم وهو منكر الحديث وقال ابن حبان فيه: يروي عن الثقاتِ المناكيرَ ويضع أساميَ للمحدثين، لا يجوز الاحتجاج به بحال.
= وأما الطريق الرابعة ففيها الهيثم بن عدي قال فيه يحي بن معين: كان يكذب، وقال النسائي: متروك الحديث.


وأما حديث أنس ففيه سوادة وهو مجهول وفيه علي بن هاشم قال فيه ابن حبان: كان يروي المناكير عن المشاهير
فالحديث لا يصح بحال، والله أعلم.

د:ابراهيم الشناوى
2016-05-29, 10:07 PM
تابع مسائل التوشيح
(7/ 15) لا يكره قليل السخونة والبرودة ولو كان مسخنا بنجس خلافا للإمام أحمد بل ولو كان مسخنا بنجاسة مغلظة كما في البيجوري لعدم ثبوت نهي عنه.
(8/ 16) لا فرق في الكراهة بين استعمال الماء المشمس في الطهارة أو في غيرها
______________________________ _________

من مسائل الحاشية
(1/ 39) قال: "قوله: (مكروه استعماله) قد عرفت نكتة تقديره (استعماله) ولو ترك تقديره هنا اتكالا على علمه مما تقدم لكان أخصر".
قلت: سبق الكلام على تقدير لفظ (استعماله) عند قول الشارح "(طاهر) في نفسه (مطهر) لغيره (غير مكروه) استعماله" فانظر المسألة (3/ 35) من مسائل الحاشية


(2/ 40) أفاد كلام الشارح أن استعمال الماء المشمس مكروه ولو لم يداوم على استعماله وهو المعتمد خلافا لابن سراقة


(3/ 41) يكره تناول الماء المشمس في مائع بخلاف الجامد كالطعام فإنه لا يكره لاستهلاكه


(4/ 42) قوله: "في البَدَنِ" أي بَدَنُ مَنْ يُخْشَى عليه حدوثُ البَرَصِ أو زيادتُه أو استحكامُه كالآدمي ولو ميتا فيكره استعمال الماء المشمس في تغسيله.
وهذا يشملُ :
- الأبرصَ، فيكره في حقه استعمالُ الماءِ المشمسِ؛ لأنه قد يزيدُ بَرَصُهُ أو يستحكمُ باستعماله.
- يشمل أيضا غير الآدمي: كالخيلِ البُلْقِ
وأما ما لا يخشى عليه من ذلك كغير الخيل البُلْقِ فإنه لا يكره.


(5/ 43) لا يكره استعمال الماء المشمس في غير البدن فلا يكره استعماله في غسيل الثياب ولا في خلطه بالتراب وجعلِه طينا وصنع الطوب اللبِنِ منه ولا في رش الأرض به ولا في غسيل الأواني به ونحو ذلك.


(6/ 44) لو غسل ثوبه بالماء المشمس ثم لبسه فإن كان ذلك حال رطوبته وحرارته كُرِهَ وإلا فلا


(7/ 45) لو لبس ثوبا مغسولا بالماء المشمس بعد أن جَفَّ لم يكره فإذا عرق فيه لم تَعُدِ الكراهةُ إليه على المعتمد خلافا للقمولي.


(8/ 46) قول الماتن: "وهو الماء المشمس" هذا مِنْ حَصْرِ الخبر (الماء) في المبتدإ (هو)، وليس من حصر المبتدإ (هو) في الخبر (الماء)، والفرق أنه:
= على الأول –أي حصر الخبر في المبتدإ- لا ينافي أن يكون غيره مكروها أيضا كشديد السخونة والبرودة والمياه التي غضب الله على أهلها.
= وعلى الثاني –أي حصر المبتدإ في الخبر- يقتضي أنه هو وحده الماء المكروه وأن غيره لا يكره


(9/ 47) قوله: "الماء المشمَّس" عَبَّرَ باسم المفعول (المُشَمَّس) ولم يُعَبِّرْ باسم الفاعل (المتشمِّس) لأنه لا يشترط فعل فاعل فالماء المشمَّسُ مكروه سواء تشمَّسَ بفعل فاعل أولا، وأيضا ففاعل التشميس هي الشمس فلا يشترط فعل فاعل غيرها.


(10/ 48) الزهومة التي تنفصل من الإناء فتعلو على الماء تكون منبثة فيه أيضا فلذلك لو أخذ إناءً فيه ماءٌ مشمسٌ وخَرَقَهُ من أسفله واستعمل الماء فإنه يكون مكروها أيضا لأن الزهومة منبثة في الماء ليست على سطحه فقط.


(11/ 49) إنما يكره الماء المشمس إذا وجد غيره أما إذا لم يجد غيره واحتاج للطهارة لم يكره


(12/ 50) قد يجب استعمال الماء المشمس وذلك إذا ضاق الوقت ولم يجد غيره؛ فإن حصول الضرر باستعماله غير مُحَقَّقٍ ولا مظنون، لكن لو غلب على ظنه حصول الضرر باستعماله حرُم عليه استعماله.

د:ابراهيم الشناوى
2016-06-12, 08:32 PM
13/ 51) الكراهة طبية وشرعية:
= أما كونها طبية فلأن سببها أمر إرشاديٌّ من الطب وهو أن الشمس تفصل من الإناء زهومة إذا لاقت البدن فربما حبست الدم فيحصل البرصُ أو يزيد أو يستحكم
= وأما كونها شرعية فقد سبق في مسائل الشرح م(2/ 7)
(14/ 52) قال بعضهم: الشيء المكروه قد يكون:
1- مكروها طبا وشرعا: كالماء المشمَّس وكالشرب قائما
2- مكروها طبا مستحبا شرعا: كقيام الليل
3- مكروها شرعا مستحبا طبا: كالنوم قبل صلاة العشاء
4- مستحبا طبا وشرعا: كالفِطْرِ في الصوم على التمر فإنه يرد ما ذهب من البصر من أثر الصوم.
(15/ 53) قد علمت أن من شروط الكراهة أن يكون بقُطْرٍ حار كالحجاز لا معتدلٍ كمصرَ ولا باردٍ كالشام فإن خالفتْ بلدةٌ قطرَها حرارةً أو برودةً اعتبرت دونه كحوران بالشام فإنها حارة، وكالطائف بالحجاز فإنها معتدلة؛ فيكره المشمس في حوران دون الطائف
(16/ 54) لا يكره الماء المشمس في الآنية غير المنطبعة كالخزف والخشب والجلد ونحوها.
(17/ 55) إذا برد الماء المشمس زالت كراهته، فإِنْ :
= سخن بالنار بعد برودته .. لم تعد الكراهة إليه
= سخن بالنار قبل برودته؛ كما لو طبخ به طعام مائع .. كره
(18/ 56) لو برد الماء المشمس ثم سخن بالشمس في إناء غير منطبع فهل تعود الكراهة إليه أو لا؟ الأقرب الأول لأن الزهومة باقية فيه وإنما جمدت بالبرودة فإذا سخن بالشمس أثَّرَتْ تلك الزهومةُ
(19/ 57) شروط كراهة استعمال الماء المشمس:
1- أن يكون بقطر حار كالحجاز واليمن وأقصى الصعيد، لا بِقُطْرٍ معتدل كمصر ولا بارد كالشام فلا يكره المشمس فيهما ولو في الصيف الصائف؛ لأن تأثير الشمس فيهما ضعيف
2- أن يكون في زمن حار كالصيف
3- أن يكون الماء في إناء منطبع أي قابل لدق المطارق عليه كالرصاص والنحاس والحديد، وإن لم يُطْرَقْ كتجمع الماء في بِرْكَة في جبلٍ حديدٍ ثم تسخنه الشمس، إلا إناء النقدين –أي الذهب والفضة- لصفاء جوهرهما فلا ينفصل عنهما شيء
4- أن يكون استعماله في البدن
5- أن لا يبرد
6- أن يجد غيره
7- ألا يخاف ضررا باستعماله فإن خافه حرم استعماله
(20/ 58) المعتمد في المذهب كراهة الماء المشمس خلافا للإمام النووي في اختياره عدم الكراهة مطلقا؛ لضعف الدليل ولقول الإمام الشافعي في (الأم): "ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب" . وقد علمتَ أن الحديث المروي في ذلك موضوع فمثله لا يُقَوِّي غيرَه ولا يتقوَّى بغيره، فقول المُحَشِّي: "لكن الراجح الكراهة لأنه تقوَّى بكراهة عمر للمشمس مع أنه أدرى بالطب" كلام غير سديد من حيث الصنعة الحديثية، على أنه قد نقله عن الشمس الرملي . والله أعلم.
(21/ 59) اختلف في علة كراهة شديد السخونة والبرودة:
- فقيل: العلة منعهما الإسباغ، وقضية ذلك أن الكراهة مختصة بالطهارة فقط
- وقيل: العلة خوفُ الضرر، وقضيته الكراهة مطلقا وهو المعتمد
(22/ 60) كراهة شديد السخونة والبرودة لا ينافي طلب إسباغ الوضوء على المكاره؛ فإن محلَّه عند عدم شدة السخونة والبرودة، وأما الكراهة فمقيدة بها .

د:ابراهيم الشناوى
2016-06-19, 06:09 PM
مسائل المتن والشرح
(1/ 11) القسم الثالث من أقسام المياه: ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره وهو نوعان:
أحدهما- الماء المستعمل في رفع حدث أو نجس بشروط تأتي في مسائل الحاشية
ثانيهما- الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات.
______________________________ _____________________

من مسائل التوشيح
(1/ 17) يحكم للماء بأنه مستعمل ولو استعمل في إزالة نجس معفو عنه كالمستعمل في إزالة دم البراغيث فالماء المستعمل في إزالته غيرُ مطهر وإن كانت إزالتُهُ غيرُ واجبة.
(2/ 18) حكم الماء المستعمل: أنه يحل استعماله فيما يتوقف على الطاهرية فقط لكن مع الكراهة كالشرب والطبخ.

د:ابراهيم الشناوى
2016-06-27, 06:30 PM
من مسائل الحاشية
(1/ 61) صرح الشارح بلفظ (القِسْم) في الثالث والرابع فقال: "القسم الثالث كذا والقسم الرابع كذا" دون الأول والثاني؛ لأن كلا من الثالث والرابع قِسْمان:
فالثالث ينقسم إلى:

- المستعمل،
- والمتغير بالطاهرات،

ومجموعهما هو القسم الثالث.
والرابع ينقسم إلى:

- القليل الذي حلت فيه نجاسة،
- والكثير المتغير بالنجاسة،

ومجموعهما هو القسم الرابع.
(2/ 62) تعريف الماء المستعمل: هو ماءُ الْـمَرَّةِ الأولى الذي استُعْمِلَ فيما لابد منه، سواء أَثِمَ الشخصُ بتركِه أو لا؟ وسواء أكان عبادة أوْ لا؟
توضيح: قوله: "سواء أَثِمَ الشخصُ بتركِه أوْ لا؟" الذي يأثم الشخص بتركه مثل: وضوء المكلف للصلاة، وغسله من الجنابة، ونحو ذلك، فهذا الوضوء وهذا الغسل لابد منه؛ فالماء المستعمل فيهما ماء مستعمل.
والمراد ماء المرة الأولى في غير النجاسة الكلبية وماء السابعة فيها: كالماء المستعمل في المرة الأولى من غسل الوجه، أو غسل اليدين إلى المرفقين بخلاف الثانية والثالثة.
وأما الذي لا يأثم الشخص بتركه فمثل: وضوء الصبيّ غير المميز للطواف مثلا فإن وَلِيَّهُ إذا وَضَّأَه كان الماءُ المستعملُ في المرة الأولى من ذلك ماءً مستعملًا؛ لأنه أدى به ما لا بد منه وإن كان لا إثم عليه بتركه.
وأما العبادة فمثل ما سبق: من وضوء المكلف وغسله من الجنابة
وأما غير العبادة فمثل: غسل الكتابية الكافرة بعد انقطاع حيضها أو نفاسها لكي تَحِلَّ لزوجها ولو غير مسلم. فالماء المستعمل في هذا الغسل ماء مستعمل لأنه استعمل فيما لا بد منه وإن لم يكن غسلها عبادة.

(3/ 63) قوله: "في رفع حدث" لا فرق في الحدث بين الأصغر والأكبر.

(4/ 64) قوله: "في رفع حدث" المراد في رفع حدث عند مُسْتَعْمِلِهِ فيشمل: ماء وضوء الحنفي بلا نية لأنها ليست شرطا عندهم، فيصير الماء مستعملا لأنه استُعْمِلَ في رفع حدث عنده وإن لم يرفع الحدث عندنا لعدم النية.

(5/ 65) الماء المستعمل في مندوب ليس مستعملا كالماء المستعمل في الوضوء المندوب أو الغسل المندوب والماء المستعمل في غير المرة الأولى؛ كالغسلة الثانية والثالثة، وفُهِمَ من هذا أن الماءَ المستعملَ في المرة الأولى في مندوب؛ كوضوءٍ مندوب أو غسل مندوب غيرُ مستعمل.

(6/ 66) شروط الماء المستعمل: ...

د:ابراهيم الشناوى
2016-07-03, 08:22 PM
(6/ 66) شروط الماء المستعمل:
1- أن يكون مستعملا في فرض الطهارة بخلاف نفلها.
2- أن يكون قليلا، بخلاف الكثير سواء كان:

- كثيرا (ابتداءً)؛ بأن كان قلتين فأكثر من أول الأمر
- أو كثيرا (انتهاءً)؛ بأن جُمِعَ القليلُ المستعملُ حتى صار قلتين فإنه يصير طهورا
3- أن ينفصل الماء عن العضو، فالماء ما دام مترددا على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال وعلى هذا:

= فلو انغمس المُحْدِثُ في ماء قليل ونَوَى الوضوءَ ارتفع حدثُه ولا يصير الماء مستعملا ما لم ينفصل عنه، وقال ابن المقري: لا يرتفعُ غيرَ حدثِ الوجه؛ لوجوب الترتيب.
بخلاف الجنب فإنه يرتفع حدثه؛ لعدم وجوب الترتيب، وأجيب عن ذلك بتقدير الترتيب في لحظات لطيفة!
= بخلاف ما لو اغتسل بغير الانغماس فلو انفصل الماءُ عن العضوِ ولو بانتقاله من عضو إلى آخر حُكِمَ باستعماله.
= ما يغلب عليه التقاذف من عضو إلى عضو لا يحكم باستعماله كالماء المتقاذف من كف المتوضيء إلى ساعده ومن رأس الجنب إلى صدره.

4- نيةُ الاغتراف إذا كان الماءُ قليلا

- ومحلها في الغسل بعد نيتِهِ وعند مُمَاسَّةِ الماء لشيء من جسده
- ومحلها في الوضوء بعد غسل الوجه وعند إرادة غسل اليدين
- فلو لم يَنْوِ الاغترافَ حينئذٍ صار مستعملا

(7/ 67) الغُسَالَةُ: هي الماء المستعملُ في إزالة النجاسة بعد انفصاله عن المحل المغسول.

(8/ 68) شروط الحكم بطهارة الغُسَالة القليلة:
1- ألا يتغير الماءُ (طعمُه أو لونُه أو ريحُه) بعد إزالة النجاسة، فإن تغير ولو يسيرا فهو نجس
2- ألا يزيد وزنه بعد انفصاله عن المحل المغسول عن القَدْرِ الذي كان عليه قبل الغسل، بأن كان بعد الغسل مساويا أو ناقصا عن وزنه قبل الغسل، بعد اعتبار ما يتشربُهُ المغسولُ من الماءِ وما يخرج منه من الوسخ.
مثال: لو فرضنا أن وزن الماء قبل الغسل 10 لتر، وفرضنا أن الثوب المغسول يتشرب 1 لتر ويخرج منه نصف لتر من الوسخ بعد الغسل كان الواجب أن يكون وزنُ الماء بعد الغسل 9.5 لتر أو أقل فإن كان كذلك فهو طاهر وإن زاد على ذلك فهو نجس لأن الزيادة من النجاسة.

3- أن يكون الماء واردا على النجاسة، فإن كان مورودا عليه بأن وضع الماءُ أولا ثم وُضِعَ فيه الثوبُ المتنجس .. تنجس الماءُ.
4- أن يطهر المَحَلُّ بأن لم يَبْقَ للنجاسة طعم ولا لون ولا ريح وإلا فهو نجس.


فائدة:
الماء قبل انفصاله عن المحل المغسول لا يحكم عليه بشيء، فيشترط للحكم عليه بالطهارة أو النجاسة أن ينفصل عن المحل.

د:ابراهيم الشناوى
2016-07-10, 11:21 PM
مسائل المتن والشرح
(1/ 12) قد علمتَ أن القسم الثالث من أقسام المياه وهو (الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره) ينقسم إلى قسمين:

الأول- الماء المستعمل
الثاني- الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات
وقد تقدم الكلام على الماء المستعمل، والكلام الآن على الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات.
فإن خالط الماءَ شيءٌ طاهرٌ كالمسك مثلا فغَيَّرَهُ بحيث لم يَعُدْ يطلق عليه اسم الماء فإن هذا الماء المتغير يكون طاهرا غيرَ طهور.
(2/ 13) قد يكون التغيُّر حسيا أو تقديريا:
فأما التغيُّر الحسي: فهو ما يدركُ بالحواس الثلاث (البصر والشم والذوق) فاللونُ يُدْرَكُ بالبصر، والرائحةُ تُدْرَكُ بالشم، والطعْمُ يُدْرَكُ بالذَّوْقِ.
وأما التغيُّرُ التقديري: فهو ما لا يُدْرَكُ بالحواس بأن يختلط بالماء ما يوافقهُ في صفاته: كـ (ماء الوَرْدِ) المنقطع الرائحة واللونِ والطعمِ أيضا.
(3/ 14) في التغيُّر التقديري بطاهر نُقَدِّرُ مُخالِفًا وَسَطًا:
- فاللون: لونُ العصيرِ (عصير العنب)
- والطعمُ: طعمُ الرّمَّانِ
- والرائحةُ: رائحةُ اللَّاذَن –بفتح الذال- وهو اللبان الذَّكَر وقيل: هو رطوبةٌ تعلو شعر المعز ولحاها.
ومعنى ذلك: أنه إذا اختلط بالماء شيءٌ طاهرٌ يوافقه في صفاته كـ (ماء الورد المنقطع الرائحة) فإنا نُقَدِّرُ مخالفا وَسَطًا في اللون والطعم والرائحة كالآتي.
- نفترض أولا أن الذي وقع في الماء شيءٌ له لون
- ثم نفترضُ أنه ليس شديدَ اللونِ كالحِبْرِ، ولا خفيفَهُ بل وَسَطًا بين ذلك كعصير العنب.
- ونفترضُ أن الكميةَ التي اختلطت بالماء من العصيرِ مثلُ الكمية التي اختلطت به من المُخالِطِ المعدومِ صفاتِ اللونِ والطعمِ والريحِ.
- فإن كانت الكمية المُفْتَرَضَةُ من العصير كثيرةً بحيث تُغَيِّرُ لونَ الماء تَغَيُّرًا كثيرا بحيث يمتنع إطلاق اسم الماء عليه فلم يَعُدْ يقال له ماءٌ، بل صار يقال له عصير .. كان الماءُ -الذي خالطَهُ طاهرٌ معدومُ الصفاتِ الثلاثِ- طاهرًا في نفسِهِ غيرَ مُطَهِّرٍ لغيرِهِ.
وقِسْ على هذا الطعمَ والرائحة
(4/ 15) الماء المتغيِّرُ بما لا يَسْتَغْنِي الماءُ عنه: كطينٍ وطُحْلُبٍ .. طهورٌ
(5/ 16) الماء المتغيرُ بما في مقرِّه ومَمَرِّهِ .. طهور
(6/ 17) الماء المتغيرُ بطولِ المكثِ .. طهورٌ
(7/ 18) الماء المتغير بمجاورٍ .. طهورٌ وإن كان التغير كثيرا: كجيفةٍ ملقاةٍ على شاطيءِ نهرٍ فغيرت رائحته فإنه يظل طهورا.

د:ابراهيم الشناوى
2016-07-17, 10:44 PM
من مسائل التوشيح
(1/ 19) لا فرقَ في التغيُّر بين الماء القليل والكثير فلو كان الماء قلتين [أو أكثر] فخالَطَهُ طاهرٌ فغَيَّرَ طعمَهُ أو لونَهُ أو ريحَهُ فإنه يكون طاهرا غيرَ طهور.
(2/ 20) الماء المتغير كثيرا بمخالطٍ طاهرٍ بحيث يمتنع إطلاق اسم الماء عليه يكون طاهرا في نفسه غيرَ مطهر لغيره إلا للذي خالَطَهُ فإنه يكون طهورا له: كما لو أريد تطهير عجينٍ فصُبَّ عليه الماءُ فتغيَّرَ الماءُ به ولو كثيرا قبل وصوله لجميع أجزاء العجين فإنه يُطَهِّرُ جميعَ أجزاء ِ العجينِ بوصوله لها، وإن كان لا يصل إلى آخر أجزائه إلا بعد تغيُّرِهِ [كثيرا] كما قاله الشبراملسي نقلا عن الطبلاوي؛ وذلك للضرورة، فإننا لو قلنا إن الماء يُسْلَبُ الطهورية بالتغيُّرِ لأنه قليل لم يكن سبيل إلى التطهير به.
وأيضا: فلو أن إنسانا في ثوبه نجاسةٌ وأراد إزالتها فصب عليها ماء يسيرا دون القلتين فإن قلنا إن الماء تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة في محلها وهو الثوب لم يكن من الممكن تطهيرُ هذا النجس؛ لأن الماء إذا تنجس بالملاقاة لم يُطَهِّر النجاسة وهكذا لو صببت ماءً آخر ومن أجل ذلك استثنَواْ هذه المسألة[1].
(3/ 21) لو وقع في الماء مائع طاهر يوافقه في صفاته قدَّرْنا مخالِفًا وَسَطًا ونظرنا إلى التغيُّرِ مِنْ عَدَمِه كما تقدم، فلو هَجَمَ واستعمل الماءَ بدون تقديرٍ كفى؛ إذْ غايةُ الأمْرِ أنه شاكٌّ في التَّغَيُّرِ المُضِرِّ، والأصلُ عدمُهُ.
(4/ 22) لو وقع في الماء طاهرٌ فغيَّرَهُ تَغَيُّرًا يسيرًا حسيا وكان بحيث لم يمنع إطلاق اسم الماء عليه .. لم يضر وبقيَ الماءُ طهورا.
(5/ 23) لو اختلط بالماء طاهر يوافقه في صفاته فغَيَّرَهُ تَغييرًا تقديريا وقدرنا مخالفا وسطا فلم يُغَيِّرْهُ .. كان الماءُ طهورا.
(6/ 24) الفرق بين المخالِطِ للماءِ والمجاورِ له:
- المخالط: هو ما لا يمكن فصله عن الماء ولا يتميز في رأيِ العينِ كالشاي.
- المجاور: هو ما يمكن فصله عن الماء ويتميز في رأي العين كالدهن والعُودِ بحيث لم يتحلل منه شيء إلى الماء، أما لو تحلل منه شيء إلى الماء فهو من المخالط: كما لو تحلل من الدهن شيء إلى الماء فغيَّرَه بحيث صار يطلق عليه اسم آخر غير الماء فصار يقال له (مرقة).. ضرَّ ذلك وصار طاهرا لا طهورا.
(7/ 25) لو تغيَّرَ الماءُ في صفاته كلِّها (الطعمِ واللونِ والرائحةِ) بمُجاوِرٍ وكان التغيُّرُ كثيرًا .. لم يضُرّ ويظلُّ طهورا ما دام لم يمنع إطلاق اسم الماء عليه.
(8/ 26) الطحلب إن نشأ في الماء فغيَّرَهُ لم يضُر بل يبقى الماءُ طهورا.
أما إنْ أُخِذَ ثم طُرِحَ صحيحا في الماء فتفتت فيه فغيَّرَهُ فإنه يضر فيسلبه الطهورية ويصير الماءُ طاهرا غير طهور؛ لأنه في الصورة الأولى تغيَّرَ الماء بما لا يستغني عنه.
(9/ 27) قد علمت أن الماء المتغير بما في مقره وممره طهورٌ، ولا فرق في هذا بين أن يكون المقرُّ والممرُّ طبيعيين أو مصنوعين بحيث يشبهان الخِلْقِيَّيْنِ .
______________________________ _______________
[1] نقلت مسألة النجاسة هذه من الشرح الممتع للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى (1/ 55)، وهي موافقة لمذهبنا فلهذا نقلتها لأهميتها

د:ابراهيم الشناوى
2016-07-24, 09:48 PM
من مسائل الحاشية
(1/ 69) الماء المتغير الذي صار طاهرا غير مطهر بمخالطة طاهر لو زال تغيُّرُهُ بـ:

- نفسه
- أو بماء انضم إليه
- أو أُخِذَ منه فزال تَغَيُّرُهُ
صار طهورا
(2/ 70) في التغيُّرِ التقديري الكثير الذي يصير به الماء طاهرا غير مطهر، يمكن أن يُعْرَفَ زوالُ هذا التغيُّرِ بأشياء منها:
- أن يمضيَ عليه زمن لو كان تغيُّرُهُ حسيا لزال
- أو بأن ينضم إليه ماءٌ وكان بحيث لو انضمَّ إلى ما تغيُّرُهُ حسيٌّ لزال تغيُّرُهُ.
- أو بأن يؤخذ منه ماء وكان بحيث لو أُخِذَ مما تغيُّرُهُ حسيٌّ لزال تغيُّرُهُ.
- أو يكون بجنبه غديرٌ فيه ماءٌ متغيِّرٌ تغيُّرًا حسيا فزال تغيُّرُه بنفسه (بعد مدة) أو (بماءٍ صُبَّ عليه) أو (بماءٍ أُخِذَ منه) وفُعِلَ مثلُ ذلك فيما تغيُّرُهُ تقديري [أي تُرِكَ (نفس المدة) أو (صب عليه نفس كمية الماء) أو (أخذ منه نفس كمية الماء)] فهذا يدل على زوال التغيُّرِ التقديريِّ كما زال في التغيُّرِ الحسيِّ.
(3/ 71) التغيُّرُ في صفات الماء الذي يضرُّ هو تغيُّر الصفاتِ الثلاثِ (الطعمِ أو اللونِ أو الريحِ) وأما غيرُ ذلك فلا يضر كالتغيُّرِ الذي يُدْرَكُ بحاسة اللمس كالحرارة والبرودة ونحوهما أو بحاسة السمع كالتغير في صوت الماء فإنه لا يضر.
(4/ 72) ظاهرٌ أن التغير إنما يكون في أوصاف الماء وأن ذاته لا تتغير.
(5/ 73) شروطُ الماءِ المتغيرِ أحدُ أوصافه لكي يكون طاهرا غير طهور:
1- أن يكون المتغيّرُ به مخالطا
2- أن يكون من الطاهرات
3- أن يكون التغيرُ كثيرا بحيث يمنع إطلاق اسم الماء عليه
4- أن يكون المخالِطُ مما يستغني عنه الماءُ
(6/ 74) المخالطُ الطاهرُ قد يكون مخالِطا:
1- ابتداءً ودواما كالعسل
2- أو دواما فقط كثمرة الشجر
3- أو ابتداءً فقط كالجير والجِصِّ وهو المسمى عند العامة بالجبس ومنه القطران الذي لا دهنية فيه
(7/ 75) القطرانُ إن كان مستعملا لإصلاح القِرَبِ ونحوها فحكمه حكمُ ما في المقرِّ والممرِّ أي لا يضر، فإن كان فيه دهنية كان مجاورا فلا يضر أيضا.

د:ابراهيم الشناوى
2016-07-31, 11:24 PM
(8/ 76) لو شك هل التغيرُ كثير أو قليل؟ لم يضر؛ لأنا لا نسلب الطهورية بالشك.
(9/ 77) لو حلف لا يشربُ ماءً فشرب المتغيرَ المذكور لم يحنث؛ لأنه لا يسمى ماءً، وكذا لو كان التغير تقديريا فإنه لا يحنث أيضا.
(10/ 78) لو كان المخالطُ معدومَ الصفات كلها قدرنا مخالفا وسطا في الصفات كلها (الطعمِ واللون والريحِ) أما إن كان فيه بعض الصفات دون بعض فإنا نُقَدِّرُ مخالفا وسطا في الصفات المفقودة فقط لا في الصفات الثلاث كلها؛ لأن الموجود من الصفات إذا لم يُغَيِّرْ فلا معنى لِفَرْضِهِ خلافا للبرماوي مِنْ فرْضِ الثلاثة.
(11/ 79) لو اختلط بالماء مائع طاهر فتقدير المخالفِ الوَسَطِ مندوبٌ لا واجب كما سبق أنه لو هجم بدون تقدير كفى.
وأما لو كان المخالط نجسا معدوم الصفات فالظاهر أن تقدير المخالف الوَسَط مندوبٌ أيضا لا واجب، لكن الشيخ الطوخي كان يقول بوجوب التقدير في المخالط النجس.
(قال أبو معاذ: الظاهر عدم الوجوب لأن الأصل الطهورية والتنجس مشكوك فيه، والشك لا يرفع اليقين)
(12/ 80) تقدير المخالف الوسط هو ما قاله ابن أبي عصرون،
وأما الروياني فذهب إلى اعتبار تقديرِ الأشبه بالخليط،
وتوضيح ذلك كالآتي:
لو وقع في الماء (ماءُ ورد منقطعُ الرائحة):
- فعلى كلام ابن أبي عصرون نُقَدِّرُ مخالفا وسطا في الرائحةِ وهو اللاذَن.
- وعلى كلام الروياني نُقَدِّرُ ماء وردٍ له رائحةٌ؛ لأنه الأشبه بالخليط
(13/ 81) الماءُ المستعملُ طاهرٌ غيرُ مطهر على المذهب فلو كان معه ماءان كل منهما مستعمل فضم أحدهما إلى الآخر فصارا قلتين فإنه يصير طهورا.
(14/ 82) مِثْلُ الدهن - في كونه مجاورا يتحلل منه شيء إلى الماء فيغيره- الزبيبُ والعرقسوس والكتان
وبهذا تعلم أن ماءَ مُبَلَّاتِ الكتان غيرُ طهورٍ
وقد وهِمَ من ادَّعَى طهوريتَه بل قد يصير أسْوَدَ منتنا.
(15/ 83) لو وقع في الماء مخالِطٌ ومجاوِرٌ
وتغيَّرَ الماءُ
وشككنا هل تغير بالمخالط أو بالمجاور؟
فهو طهورٌ لأنا لا نسلب الطهورية بالشك.
(16/ 84) أوراق الشجر المتناثرة لا يضر التغير بها لأنه يشق صونُ الماء عنها
(17/ 85) لو أُخِذَتْ أوراقُ الشجر وطُرِحَتْ في الماء فتغير بها لم يضر أيضا لأنه تغيُّرٌ بمجاور، أما لو طُرِحَتْ في الماء فتفتَّتَتْ فيه وغيَّرَتْهُ .. ضرَّ لأنه تغيُّرٌ بمخالطٍ ولا يشق التحرز عنه
(18/ 86) التغير بالثمار يضر ولو كانت ساقطة بنفسها ولو كانت على صورة الوَرَقِ كالوردِ لإمكان التحرز عنها غالبا، حتى لو تعذر الاحتراز عنها فإنه يضر أيضا نظرا للغالب.

أبو البراء محمد علاوة
2016-08-01, 02:13 AM
يسر الله لك

أبو أيوب الحنبلي
2016-08-03, 04:13 PM
حبّذا لو تُجمع في ملف pdf لتسهل مدارستها احسن الله اليكم

د:ابراهيم الشناوى
2016-08-07, 11:37 PM
يسر الله لكجزاك الله خيرا أخي الكريم
أسأل الله تعالى أن ييسر لنا ولكم الأمور في الدنيا والآخرة

د:ابراهيم الشناوى
2016-08-07, 11:41 PM
حبّذا لو تُجمع في ملف pdf لتسهل مدارستها احسن الله اليكمجزاك الله خيرا أخي الكريم على اهتمامك
اقتراح جيد ولكن أرى أن تجمع على هيئة كتب فيكون أفضل فإذا انتهينا من كتاب الطهارة جمعناه على صيغتي وورد و pdf وإذا انتهينا من كتاب الصلاة فكذلك وهكذا.
أسأل الله التوفيق والإعانة

د:ابراهيم الشناوى
2016-08-08, 12:18 AM
(19/ 87) لا يضر التغيُّرُ بما في المقرِّ والممرِّ إن كانا خِلْقِيَّيْنِ أو مصنوعيْنِ يشبهان الخلقيين كما سبق أما المصنوع لا بتلك الحيثية (أي بحيث لا يشبه الخِلقي) فإنه يضر لأن الماء يستغني عنه
(20/ 88) ماء الفساقي والصهاريج المعمولة بالجير ونحوه طهور
[قال أبو معاذ: ربما لأن الماء لا يستغني عما في مقره فيهما].
(21/ 89) يقع كثيرا أن يوضع الماءُ في [كوز] أو جرَّةٍ ونحوها ويكون قد وضع فيها لبن أو نحوه وبقي بعضُ أثره فيها فيتغير الماءُ به فهذا لا يضر.
(22/ 90) التغيُّر بترس الساقية وسَلَبَةِ البئرِ لا يضر للحاجة إليهما
قلت: (السَّلَبَة): هي الحَبْلُ في اللهجة العامِّية المصرية
(23/ 91) ها هنا مسألة نفيسة وهي مسألة ابن أبي الصيفِ وصورتها: لو طُرِحَ ماءٌ متغير بما في مقره وممره على ماءٍ غير متغير .. فغيَّرَهُ:
- ذهب الرملي إلى أنه يسلبه الطهورية لاستغناء كل منهما عن خَلْطِهِ بالآخر
- وذهب ابن حجر إلى أنه لا يسلبه الطهورية لأن كلا منهما طهور فأشبه التغير بالملح المائي
أما لو طُرِحَ غير المتغير على المتغير فلا يسلب الطهوريةَ على الراجح؛ لأنه إن لم يزده قوةً لم يُضْعِفْهُ.

أبو البراء محمد علاوة
2016-08-08, 12:38 AM
جزاك الله خيرا أخي الكريم
أسأل الله تعالى أن ييسر لنا ولكم الأمور في الدنيا والآخرة

آمين وإياكم

د:ابراهيم الشناوى
2016-08-14, 09:54 PM
مسائل المتن والشرح
(1/ 19) القِسم الرابع من أقسام المياه: الماء المتنجس وهو نوعان: قليلٌ وكثير على التفصيل الآتي.
(2/ 20) النوع الأول: الماء المتنجس القليل: هو ما كان دون القلتين وحلت فيه نجاسة مُنَجِّسَة فإنه يصير متنجسا سواء تغير أم لم يتغير.
(3/ 21) يستثنى من هذا القسم (أي الماء المتنجس القليل) صورٌ، ذَكَرَ الشارح صورتين منها وهما:
1- الميتة التي لا دمَ لها سائل عند قتلها أو شق عضو منها في حياتها كالذباب مثلا، فإنها إذا وقعت في ماء قليل أو مائع فإنها لا تنجسه بشرطين:
الأول- ألا تُطْرَحَ في المائع بل تقع بنفسها أو بالريح أو تكون ناشئة فيه كدود الخل والجبن، فإن طرحها أحدٌ فإنها تنجسه.
الثاني- ألا يتغير المائعُ بها فإن تغيَّرَ فإنه يصير نجسا
2- النجاسة التي لا يدركُها الطرْفُ –بسكون الراء- أي البصرُ المعتدلُ دون الضعيف والقويِّ الحديد، فإنها لا تنجس المائع ولا الماء القليل.
هناك صورٌ أخرى تأتي في مسائل الحاشية إن شاء الله
(4/ 22) النوع الثاني: الماء المتنجس الكثير: وهو ما كان قلتين فأكثر وحلت فيه نجاسةٌ فتغيَّرَ بها فإنه يصير متنجسا سواء كان التغيُّرُ كثيرا أو قليلا.
(5/ 23) القلتان خمسمائة رِطل بغدادي تقريبا في الأصح
(6/ 24) اختلف الشيخان (النووي والرافعي) في تحديد الرطل البغدادي:
- فذهب النووي إلى أنه يساوي مائةٌ وثمانيةٌ وعشرون درهما وأربعةُ أسباع درهم
- وذهب الرافعيُّ إلى أنه مائة وثلاثون درهما، وهو خلاف المعتمد.
قلت: تقدر القلتان الآن بنحو 216 لترا تقريبا.
(7/ 25) ترك المصنف قسما خامسا وهو الماء الطاهرُ في نفسه المطهِّرُ لغيرِه المُحَرَّمُ استعمالُهُ
مثاله:
- الماءُ المغصوبُ
- والماءُ المُسَبَّلُ للشربِ
فلو استعملتَ أحدَهما في الوضوء مثلا كان حراما
وانظر المسألة رقم (7/ 12) من مسائل الحاشية.

د:ابراهيم الشناوى
2016-08-21, 10:30 PM
من مسائل التوشيح
(1/ 28) قد علمت أن الماء القليل الذي حلت فيه النجاسة يصير متنجسا سواءٌ تغير أم لم يتغير، وهذا خلافا لِمَا ذهب إليه الإمام مالك رضي الله عنه واختاره كثير من الشافعية وهو أن الماء لا ينجس إلا بالتغير سواء كان قليلا أو كثيرا.
أي إن الماء لو كان قليلا وحلت فيه نجاسة ولم يتغير فإنه يظل طهورا كما هو.
قلت: قال البيجوري: اختاره كثير من أصحابنا وفيه فسحة.
(2/ 29) لا فرق في الماء القليل بين الجاري والراكد فكلاهما ينجس إذا حلت فيه نجاسة
(3/ 30) يتنجس الماء القليل بالنجاسة سواء حلتْ فيه أو لاقَتْهُ دون أن تَحُلَّ فيه
(4/ 31) إن لم تَحُلَّ النجاسةُ فيه ولم تلاقِهِ لكن تغيَّرَ بريحها؛ كتغيُّرِ الماء بريح شاةٍ ميتةٍ على الشطِّ لم يضر لأنه مجرد استرواح من غير حلول ولا ملاقاة.
(5/ 32) لو شك في الميتة التي وقعت في الإناء هل يسيل دمها أو لا؟ فهل يجوز أن يمتحن جنسها بأن يأخذ واحدة من جنسها فيشق عضوا منها أو لا؟

- اختار الرملي تبعا للغزالي جواز الشق؛ لأنه لحاجة
- واختار ابن حجر تبعا لإمام الحرمين عدمَ الجواز؛ لأنه تعذيب
ولها حكم ما لا دمَ لها سائل، أي إنها لا تنجس الماء بسقوطها فيه عملا بالأصل في طهارة الماء فلا تنجسه بالشك.
ويحتمل عدمُ العفو عنها يعني أنها تنجس الماء؛ لأن العفو رخصة فلا يصار إليها إلا بيقين.
(6/ 33) الماء القليل الذي تغير بالنجاسة يصير متنجسا ولا يطهر بزوال تغيُّرِهِ ما دام قليلا، أي لو زال تغيره بنفسه أو بماء فإنه يبقى متنجسا ما دام قليلا لم يبلغ قلتين.
(7/ 34) المائع ولو كثيرا كالماء القليل في حكمه.
(8/ 35) القلتان: جمع قلة: وهي الجرة العظيمة، سميت بذلك لأن الرجل العظيم يُقِلُّها أي يرفعها بيده.

د:ابراهيم الشناوى
2016-08-28, 09:31 PM
من مسائل الحاشية
(1/ 92) يحرُمُ استعمالُ الماء المتنجس في طهر الآدميِّ وشُرْبِهِ.
(2/ 93) هناك صور يجوز فيها استعمال الماء المتنجس منها:

1-شُرْبُ بهيمة
2-سَقْيُ أشجار أو زرع
3-إطفاءُ نارٍ
(3/ 94) الماء إذا كان جاريا فالعبرةُ بالجرية نفسِها لأنها هاربةٌ مما بعدها طالبةٌ لما قبلها فهي منفصلة حُكْمًا وإن اتصلت حِسًّا، يعني أن الجرية الواحدة قد تكون في بحر ومع ذلك يكون لها حكم الماء القليل فتنجُسُ بملاقاة النجاسة.
(4/ 95) إذا كانت النجاسةُ واقفةٌ؛ كشاةٍ ميتةٍ في مكان فيه ماءٌ جارٍ:

- فما كان قبل النجاسة لا ينجسُ
- وكلُّ جريةٍ تمر عليها تنجُسُ بها إذا كانت قليلةً
- وما بعد النجاسةِ يظلُّ متنجسا ما دام قليلا

i. فإن اجتمعت الجريات في نحو فسقيةٍ مثلا
ii. فبلغت قلتين فأكثر
iii. ولا تغيُرَ بالنجاسة
فإنها أي الجرياتُ المتنجسةُ تطهُرُ حتى لو تفرقت بعد ذلك.
(5/ 96) إذا كانت النجاسة سائرة:

تنجست الجرية التي هي فيها فقط
الجريات التي تمر بعدها على محلها لها حكمُ الغسالة

د:ابراهيم الشناوى
2016-10-24, 08:41 PM
(7/ 98) النجاسة نوعان:

أ*- نجاسة مُنَجِّسَةٌ: وهي غيرُ المعفوِّ عنها
ب*- نجاسةٌ غيرُ مُنَجِّسَةٍ: وهي المعفوُّ عنها
وهذه ذكرَ الشارح منها صورتان كما سبق وهما:

i. الميتة التي لا دم لها سائل
ii. والنجاسة التي لا يدركها الطرف.
(8/ 99) يشترط في الماء القليل لكي يتنجس بالنجاسة أن يكون أقل من قلتين يقينا.
فلو شك في كونه دون القلتين فلا يتنجس.
(9/ 100) تكلم الشارح هنا عن النجاسة المعفو عنها مع أنه سيأتي محلها فيما بعد عند قول المصنف: "ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له سائلة ...الخ" وذلك لتقييد كلام المتن فكأنه قال: ينجس الماء القليل إذا حلت فيه النجاسة وكانت مُنَجِّسَة أما إذا لم تكن منجسة فلا ينجس، فاندفع الاعتراض على الشارح بأنه تكرار؛ لأنه سيأتي محل بحثه فيما بعد.
(10/ 101) قوله: "التي لا دمَ لها سائل" أي هذا شأنها وطبيعتها بخلاف ما لها دم لكن لا يسيل لصغرها مثلا؛ كالضفدع والفئران فإن هذه لا يعفى عنها.
(11/ 102) الميتة التي لا دم لها سائل مثل:

i. الذباب،
ii. والبعوض،
iii. والعقارب،
iv. والزنبور،
v. والقمل،
vi. والبراغيث،
vii. والنحل،
viii. والنمل،
ix. والخنفساء،
x. والسحالي،
xi. والبق(1)،
xii. ودود :

- الفواكه
- والخل
- والجبن،

xiii. وبنات وردان،
xiv. والأصح :

- أن منها الوزَغ
والكبير منه يسمى سام أبرص
- دون الحيات والضفادع.
فائدة: الذباب مشتق من (ذُبَّ) (آبَ) أي (طُرِدَ رَجَع)؛ لأنه كلما طرد رجع.
لطيفة:

أ*- كُنْيَةُ الذبابِ: أبو حمزة،
ب*- وكنية البرغوث: أبو عدي،
ت*- وكنية القملة: أم عقبة.
______________________________ __________
(1) اعترض بعض شراح المنهاج على (البق) بأن المراد به (البعوض) وأما (البق) فلا

د:ابراهيم الشناوى
2016-11-13, 08:45 PM
(12/ 103) محل العفو عن الميتة التي لا دم لها سائل إذا لم تُطْرَحْ في المائع بأن وقعت بنفسها أو نشأت فيه؛ كدود الخل.
فلو طُرِحَتْ فيه نجسته :

- وإن لم تغيره
- وسواء كان الطارح لها :

- مميزا
- أو غير مميز،

- بل ولو كان الطارح لها بهيمة على الراجح.
نعم لا يضر طرحها بالريح فقط.
(13/ 104) لو طرحتْ :

أ*- حيةً

فماتت
قبل وصولها إلى الماء،

ب*- أو ميتتة

فأحييت؟!
قبل وصولها إليه
لم تضر في الحالتين على الراجح.
(14/ 105) ولو طرحت :

أ*- ميتة
ب*- فأحييت؟!

قبل وصولها إليه

ت*- ثم ماتت

قبل وصولها إليه
فتكون :

أ*- قد طرحت ميتة
ب*- ووصلت ميتة
ت*- لكن أحييت بينهما
فلا تضر أيضا على المعتمد

خلافا للشبراملسي
لأن حياتَها صَيَّرَتْ لها اختيارا في الجملة.
توضيح: قوله: "لأن حياتها صَيَّرَتْ لها اختيارا في الجملة" معناه أن حياتها جعلت لها اختيارا فكان يمكنها وقت حياتها أن تتحاشَى الوقوع في المائع فلا يقال فيها إنها مطروحة في المائع بل واقعةٌ فيه بنفسها فيكون معفوا عنها لذلك.
(15/ 106) لو وجد ميتة لا دم لها سائل في مائع
وشك هل طرحت بنفسها أو لا؟
فهل يعفى عنها أو لا؟

- اختار الرملي عدم العفو؛

- لأنه رخصة
- فلا يصار إليها إلا بيقين،

- واختار بعضهم العفو؛

لأنه الأصل.
(16/ 107) النجاسة التي لا يدركها الطرف معْفوٌّ عنها كما سبق،
فإن كانت :

- لا يدركها الطرف؛

لموافقتها ما وقعت عليه

- وهي بحيث لو كانت مخالفة لِمَا وقعت عليه

لأدركها الطرف
فهذه لا يعفى عنها.
(17/ 108) لو شك هل هذه النجاسة يدركها الطرْف أو لا؟

- عُفِيَ عنها عملا بالأصل كما قاله ابن حجر
- ومقتضى كلام الرملي السابق عدمُ العفو
(18/ 109)
أ- مقتضى كلام الشارح أنه لا فرق في العفو عن النجاسة التي لا يدركها الطرف بين أن تكون في محل واحد أو أكثر من موضع
ب*- لكن قيَّدَ بعضهم العفوَ عما لا يدركه الطرف بما إذا لم يكثر بحيث يجتمع منه ما يُحَسُّ، واعتمد الرملي والشبراملسي هذا.
ت*- وأما الشيخ عطية الأجهوري فقد أطلق العفوَ؛ لأن العبرة بكل موضع على حدته.

د:ابراهيم الشناوى
2016-11-20, 08:20 PM
(19/ 110) إن قيل: كيف يتصور العلم بوجود النجاسة التي لا يدركها الطرف؟
أجيب: بأنه يمكن تصويره بما إذا عَفَّ الذباب على نجس رطب ثم وقع في ماء قليل أو مائع فإنه لا ينجسه مع أنه علق في رجله نجس لا يدركه الطرف.
ويمكن تصوره أيضا بما إذا رآه قويُّ البصر دون معتدله فإنه لا ينجس أيضا.
(20/ 111) من صور النجاسة المعفو عنها:
1- الميتة التي لا دم لها سائل وقد تقدمت
2- النجاسة التي لا يدركها الطرْفُ وقد تقدمت أيضا
3- قليلُ دخان النجاسة وهو المتصاعد منها بواسطة نار ولو من بخور يوضع على نحو سرجين.
فخرج بـ (دخان النجاسة) بخارها وهو المتصاعد منها لا بواسطة نار فهو طاهر.
فائدة: الريح الخارج من الدبر ومن الكُنُفِ (دورات المياه) طاهر فلو ملأ منه قربةً وحملها على ظهره وصلى بها صحت صلاته.
4- قليل شعر من غير مأكول بقيد أن يكون من غير المغلظ (الكلب والخنزير) وهذا بعد انفصاله وأما مع اتصاله فهو طاهر، ويعفى عنه في نحو القصاص (الجزارين) أكثر من غيرهم.
5- ما تلقيه الفئران في بيوت الأخلية وإن شوهد فيها
6- الأنفحة في الجبن
7- الزبل الواقع من البهيمة في اللبن حال حلبها
8- السرجين الذي يخبز به إن وقع منه شيء على الخبز فإنه يعفى عنه ولا يضر أكل الخبز منفردا أو في مائع كلبن وطبيخ أو ثريدا أو فَتَّهُ في اللبَن.
9- ما يبقى في الكرش مما يشق غسله وتنقيته
قاعدة: الضابط في النجس المعفو عنه: كل ما يشق الاحتراز عنه غالبا فهو معفو عنه.
سؤال: هل يعفى عن حمل النجس المعفو عنه في الصلاة؟
اختار الرملي عدمَ العفو، واختار الخطيبُ الشربيني العفوَ.
تنبيه: قيَّدَ ابنُ حجر العفْوَ بما إذا لم يكن مِنْ فِعْلِهِ ولم يكن من مغلظٍ، وأطلق الرملي

د:ابراهيم الشناوى
2016-11-27, 09:30 PM
(21/ 112) الماء الكثير هو ما كان قلتين فأكثر من الماء فقط.
فإن كان معه ماء دون القلتين فأكمله قلتين بنحو:

أ*- (ماء ورد) كان له حكم القليل فينجس بمجرد ملاقاة النجاسة
ب*- وإن كان باقيا على طهوريته فيجوز التطهر به
والفرق أن الأول (وهو التنجس بالملاقاة) من قبيل الدفع (أي دفعُ الماءِ الخبثَ عن نفسه)
والثاني (وهو التطهر به) من قبيل الرفع (أي رفعُ الحدث)
والدفعُ أقوى من الرفع غالبا.
(22/ 113) أحيانا يكون الرفعُ أقوى من الدفعِ: كما في الإحرام فإنه يدفع النكاح ولا يرفعه؛
- لأنه إذا كان محرِما وعقد النكاح لم يصح عقده

فقد دفع الإحرامُ النكاح،
- أما إذا نكح وهو حلال ثم أحرم لم يبطل النكاحُ

فلم يرفع الإحرامُ النكاحَ
فيكون الرفعُ أقوى من الدفع؛ لأن الإحرام أمكنه أن يدفع النكاحَ ولم يمكنه أن يرفعَه.
(23/ 114) لو وقعت نجاسة في ماء كثير فلم يتغير لكنه تغيَّر بعدها بمدة لم يضر ما لم يُعْلَمْ نسبةُ تغيُّرهِ إليها.
(24/ 115) إذا وقعت نجاسة في الماء الكثير فتغير بعضُهُ فالمتغيرُ نجس، وكذا الباقي إن كان دون القلتين وإلا فطاهر.
(25/ 116) لا فرق في التغيُّرِ بين أن يكون حسيا أو تقديريا: كأن يقع في الماء نجس يوافقه في صفاته كالبول المنقطع الرائحة واللون والطعم فيُقَدَّرُ مخالِفا أشد (بخلاف الطاهر فإنه يقدر فيه مخالفا وسطا كما تقدم) هكذا:

اللون لون الحبر،
والطعمُ طعم الخل،
والريحُ ريحُ المسك.
فلو كان الواقع قدْرَ رِطْلٍ من البول المنقطع الصفات الثلاث :
فنقول: لو كان الواقع قدر رِطل من الخل هل يغيرُ طعمَ الماءِ أو لا؟

فإن قالوا: يغيره ..

حكَمْنا بنجاسته،
وإن قالوا لا يُغَيِّرُهُ
نقول: لو كان الواقع قدر رطل من الحبر هل يغير لون الماء أو لا؟

فإن قالوا: يغيره،

حكمنا بنجاسته.
وإن قالوا: لا يغيره
نقول: لو كان الواقع قدر رطل من المسك هل يغير ريحه أو لا؟

فإن قالوا يغيره

حكمنا بنجاسته

وإن قالوا لا يغيره

حكمنا بطهارته.
وهذا لو كان الواقع فاقدا للصفات الثلاث
وإلا فإن فقد بعضها فقط فرضنا المخالف المناسب لها : فمثلا لو كان الواقع ذا رائحة وطعم لا لون فرضنا المخالف الأشد في اللون فقط.

د:ابراهيم الشناوى
2016-12-01, 09:14 PM
طلب بعض الإخوة -جزاه الله خيرا- توضيح هذا الكلام

(21/ 112) الماء الكثير هو ما كان قلتين فأكثر من الماء فقط.
فإن كان معه ماء دون القلتين فأكمله قلتين بنحو:

أ*- (ماء ورد) كان له حكم القليل فينجس بمجرد ملاقاة النجاسة
ب*- وإن كان باقيا على طهوريته فيجوز التطهر به

وبيانه كالآتي :
قولي (من الماء فقط) أي من محض الماء وهذه أمثلة توضح هذه المسألة جدا إن شاء الله تعالى:
= ماء دون القلتين (طهور) + ماءٌ دون القلتين (طهور) = فبلغا قلتين، فالقلتان من الماء فقط والنتيجة أن هذا ماء كثير لأنه من الماء فقط.
= ماء دون القلتين (طهور) + ماءٌ دون القلتين (طاهر) = فبلغا قلتين، فالقلتان من الماء فقط والنتيجة أن هذا ماء كثير لأنه من الماء فقط.
= ماء دون القلتين (طهور) + ماءٌ دون القلتين (مستعمل) = فبلغا قلتين، فالقلتان من الماء فقط والنتيجة أن هذا ماء كثير لأنه من الماء فقط.
= ماء دون القلتين (طهور) + ماءٌ دون القلتين (متنجس) = فبلغا قلتين، فالقلتان من الماء فقط والنتيجة أن هذا ماء كثير لأنه من الماء فقط.
= ماء دون القلتين (طاهر) + ماءٌ دون القلتين (طاهر) = فبلغا قلتين، فالقلتان من الماء فقط فهذا ماء كثير لأنه من الماء فقط
= ماء دون القلتين (طاهر) + ماءٌ دون القلتين (مستعمل) = فبلغا قلتين، فالقلتان من الماء فقط فهذا ماء كثير لأنه من الماء فقط
= ماء دون القلتين (طاهر) + ماءٌ دون القلتين (متنجس) = فبلغا قلتين، فالقلتان من الماء فقط فهذا ماء كثير لأنه من الماء فقط
= ماء دون القلتين (مستعمل) + ماءٌ دون القلتين (مستعمل) = فبلغا قلتين، فالقلتان من الماء فقط فهذا ماء كثير لأنه من الماء فقط
= ماء دون القلتين (مستعمل) + ماءٌ دون القلتين (متنجس) = فبلغا قلتين، فالقلتان من الماء فقط فهذا ماء كثير لأنه من الماء فقط
= ماء دون القلتين (متنجس) + ماءٌ دون القلتين (متنجس) = فبلغا قلتين، فالقلتان من الماء فقط فهذا ماء كثير لأنه من الماء فقط
فهذه صور كون الماء قليلا فبلغ قلتين بماء فقط (أي بمحض الماء) وهذا تفسير هذه الجملة: "الماء الكثير هو ما كان قلتين فأكثر من الماء فقط".
فإذا تبين ذلك اتضح ما بعده جدا، وصورته هكذا:
ماء دون القلتين (طهور) + ماء ورد دون القلتين = فبلغا قلتين، فالقلتان من الماء وغيره (ماء الورد) والنتيجة أن هذا المجموع ماء قليل لا كثير لأن محض الماء ليس قلتين فلهذا كان هذا المجموع (الماء القليل+ ماء الورد) له حكم الماء القليل.
وحكمه أنه إذا لم يغيره ماء الورد فإنه :
= ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة
= أنه يظل طهورا ما لم يتغير فيجوز التطهر به

د:ابراهيم الشناوى
2016-12-11, 10:06 PM
(26/ 117) لو تغير الماء الكثير بنجاسة ثم زال تغيره بـ:

أ*- نفسه

ب*- أو بماء ولو متنجسا

ت*- أو بما يخالف صفة النجاسة:


- كأن زال الطعمُ بالمسك


- أو اللون بالخل

زال تنجسه

وأما إذا زال تغيُّرُهُ بما يوافق النجس الواقع فيه:

- كأن يزول الطعم بالخل

- واللون بالحبر

- والريح بالمسك

لم يزُل تنجسُهُ؛ لأن التغيُّرَ لم يزُلْ بل استتر.
(27/ 118) الماء الكثير الذي حلت فيه نجاسةولم يتغير لا يكون نجسا.
(28/ 119) أحواض بيوت الأخلية
إذا وقع في واحد منها نجاسة
ولم تغيره:

- فإن كان بحيث لو حُرِّكَ الواحدُ منها تحركا عنيفا تحركَ مجاوره وهكذا

- وكان المجموع قلتين فأكثر


لم يحكم بالتنجيس على الجميع،



- وإن لم يكن كذلك:


حُكِمَ بالتنجيس على الجميع




- إن كان ما وقع فيه النجاسة متصلا بالباقي،

- فإن لم يكن متصلا بها


تنجس هو فقط.

د:ابراهيم الشناوى
2016-12-18, 07:05 PM
(29/ 120) التغير اليسير والكثير يضر سواء كان بمخالط أو بمجاور بخلاف ما سبق في الطاهر لغلظ أمر النجاسة.
(30/ 121) القلتان بالبغدادي خمسمائة رطل، وبالمصري أربعمائة رطل وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل، وبالدمشقي مائة وسبعة أرطال وسُبع رطل. وكل هذا على تصحيح النووي
(31/ 122) رطل: بكسر الراء أفصح من فتحها
(32/ 123) لا يضر نقص رطل أو رطلين عن القلتين على الأشهر في الروضة
(33/ 124) الماء تعتريه الأحكام الخمسة:

1) فيجب استعمالُه في الفرْض
2) ويندب في النفل
3) ويحرم في المغصوب والمُسَبَّل
4) ويكره في المشمس
5) ويكون خلاف الأولَى كماء زمزم في إزالة النجاسة
6) ويكون مباحا وهو ما لم يطلب استعماله ولا تركه

د:ابراهيم الشناوى
2017-01-17, 01:43 AM
فصل في ذكر شيء من الأعيان المتنجسة
وما يطهر منها بالدباغ وما لا يطهر



مسائل المتن والشرح
(1/ 26) الميتة: هي التي زالت حياتُها بغير ذكاة شرعية.
وليس المراد الميتة مطلقا؛ لأنها تشمل هذه وتشمل المُذَكَّاة أيضا؛ لأن الموت ضد الحياة فكل ما فارق الحياةَ فهو ميت سواء كان ذلك بذكاة شرعية أو بغيرها، وليس ذلك مرادا هنا، بل المراد ما سبق من أنها التي زالت حياتُها ...الخ
(2/ 27) ليس من الميتة جنينُ المُذَكَّاةِ الذي حَلَّتْ فيه الروح إذا خرج من بطن أمه ميتا بسبب موتِ أمِّهِ بالذكاة الشرعية فهو مُلْحَقٌ بها
أما إذا خرج ميتا بسببٍ آخر كوقوع أمه على الأرض مثلا ثم خروجه منها ميتا فهذا لا يَحِلُّ لأنه ميت.
(3/ 28) جنين المذكاة إذا لم تحل فيه الروح كأن لم يَمُرَّ عليه سوى وقت يسير في بطنها بحيث لا يكون كافيا لنفخ الروح فيه في العادة، فحكمه حكمُ ما في باطنها
(4/ 29) إن خرج جنينُ المذكاةِ من بطن أمه حيًّا:

- فإن كان حيًّا حياة مذبوح كفى في ذكاته ولا يشترط ذبحُه؛ لأن ذكاتَهُ بذكاةِ أُمِّهِ؛ فهو زائل الحياة بذكاة شرعية، فيَحِلُّ أكلُهُ.
- أما إن كان حيًّا حياة مستقرة فلا يَحِلُّ إلا بالذكاة الشرعية بالذبح

د:ابراهيم الشناوى
2017-01-21, 01:56 AM
(5/ 30) تنقسم الميتة إلى:
1- ميتةِ مأكولِ اللحم كالشاة والخيل، وهذه يطهُرُ جلدُها بالدباغ
2- ميتة غيرِ مأكول اللحم، وهذه تنقسم إلى:
أ*- ميتة الكلب والخنزير وما تولد منهما (كأن أَحْبَلَ خنزيرٌ كلبةً) أو من أحدهما مع حيوان طاهر (كأن أحبل كلبٌ شاةً)، وهذه لا يطهُرُ جلدُها بالدباغ
ب*- ميتة غيرِ الكلب والخنزير وغيرِ ما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر كالحمار والذئب فهذه يطهر جلدُها بالدباغ
(6/ 31) كيفية الدباغ: أن ينزع فضولَ الجلد وزوائده مِمَّا يُعَفِّنُهُ مِنَ الدمِ ونحوه: كقطعة لحم، بشيءٍ حِرِّيفٍ كـ (عَفْصٍ).
(7/ 32) لو كان الحِرِّيفُ نجسًا كذَرْقِ حَمَامٍ.. كفى في الدبغ؛ لأن الدبغ إحالة لا إزالة
(8/ 33) الميتة نجسة كلها فشعرها نجس ومثلُه عظمُها وقَرْنُها وظفرُها وظِلْفُها وسائر أجزائها إلا الآدمي.
(9/ 34) ميتة الآدمي طاهرة كلها فشعره طاهر، وعظمه طاهر وسائر أجزائه. ولو انفصل منه شعر فهو طاهر سواء انفصل منه في حياته أو بعد وفاته.

د:ابراهيم الشناوى
2017-03-26, 11:14 PM
من مسائل التوشيح
(1/ 36) الدباغ يُطَهِّرُ جلودَ الميتة ظاهرَها وباطنَها
والمراد بالظاهر: ما ظهر مِنْ وجهيه.
والمراد بالباطن: ما بطن واستتر وهو ما لو شُقَّ لَظَهَرَ
إيضاح: يريد أن الجلد له وجهان: أحدهما خارجي وهو الذي يكون عليه الشعر والصوف فهذا (ظاهر)، ووجه آخر داخلي مما يلي الأحشاء والعضلات فهذا أيضا (ظاهر)
وأما الباطن فما بينهما وهو الذي لا يوصل إليه إلا بالشق يعني بشقِّ الوجهِ الظاهرِ الخارجيِّ، أو بشقِّ الوجهِ الظاهر الداخلي.
(2/ 37) يكون الدبغ بشيء حِرِّيف بحيث لو نُقِعَ الجلدُ في الماءِ عُرْفًا لا يعود إليه النتن
(3/ 38) قال أبو حنيفة: الجلود كلها تطهر بالدباغ إلا جلد الخنزير
وقال الزهري: ينتفع بجلود الميتة كلها من غير دباغ
(4/ 39) الميتة إما أن تكون ماتت بغير ذكاة أصلا، أو بذكاة غير شرعية
(5/ 40) الذكاة غير الشرعية مثل:
= ذكاة غير المأكول: كذبح حمار أهلي أو بغل
= أو ذبح المأكول لكن بغير ذكاة شرعية:

- كأن ذبحه مجوسي
- أو ذُبِحَ بعظم
- أو ذبحه مُحْرِمٌ (بعمرة أو بحج) وكان المذبوح صيدا.
(6/ 41) قد علمت تعريف الميتة، فاعلم أنه يستثنى منها أشياء، فلا تدخل في حكمها بل حكمها حكم المُذَكَّى ذكاة شرعية، منها:...

د:ابراهيم الشناوى
2017-04-02, 07:23 PM
(6/ 41) قد علمت تعريف الميتة، فاعلم أنه يستثنى منها أشياء، فلا تدخل في حكمها بل حكمها حكم المُذَكَّى ذكاة شرعية، منها:
1- الصيد الميت بضغطة الجارحة في مضيق، أو بظفرها
2- البعير الشارد إذا رُمِيَ بالسهم فمات به


(7/ 42) حكم الشعر والصوف والوبر والريش:
قد علمت حكم شعر الآدمي في مسائل الشرح وأما غير الآدمي فتفصيله كالآتي:
1- إن كان من مأكول اللحم وانفصل منه (في حياته) فطاهر
2- إن كان من مأكول اللحم وانفصل منه (بعد ذكاته ذكاة شرعية) فطاهر
3- إن كان من مأكول اللحم ولم ينفصل منه فهو نجس بعد الموت
4- غير مأكول اللحم لم يتعرض له في التوشيح وهو مفهوم من تقييده بـ (مأكول اللحم) يعني أن غيره نجس
5- الشعر على العضو المقطوع نجس تبعا له؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما قطع من حي فهو ميت"
6- يستثنى من المسألة السابقة المسكُ وفأرتُهُ والشعر الذي عليها فهي طاهرة لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسكُ أطيبُ الطِّيبِ". [رواه مسلم]

د:ابراهيم الشناوى
2017-04-16, 10:18 PM
من مسائل الحاشية
(1/ 124) الميتة نجسةُ العينِ لا متنجسة، ولكن الشارح عبَّرَ بقوله: "فَصْلٌ في ذكر شيء من الأعيان المتنجسة ..." فكان الأولَى أن يقول: (من الأعيان النجسة) لأن الميتة نجسة العين كما علمت ولكن لعله عبَّر بذلك لِمَا يأتي:

- ليشيرَ إلى أن النجاسةَ طارئةٌ عليها بالموت؛ لأنها كانت طاهرة في الحياة،
- وأيضا فإن جلود الميتة شبيهة بالثياب المتنجسة بجامع أن كلا يَطْهُرُ بما يُعتبَرُ في تطهيره.
(2/ 125) قوله: "وجلود الميتة تطهر بالدباغ" يخرج غير الجلود كالشعر فإنه لا يطهر بالدباغ على المعتمد لكن يعفى عن قليله.
وقيل يطهر تبعا وإن لم يتأثر بالدبغ؛ كوعاء الخمر فإنه يطهر تبعا لها إذا تحولت خلًّا.
ورُدَّ بأن الوعاء يطهر للضرورة؛ لأنه لو لم يَطْهُرْ فإنه يُنَجِّسُ الخلَّ، ولا ضرورة إلى طهارة الشعر.
(3/ 126) قوله: "وجلود الميتة تطهر بالدباغ" إنما عبر بالميتة للآتي:
1- نظرا للأغلب
2- أو المراد الميْتة حقيقة أو حكما (فإن ما قطع من الحي فهو في حكم الميتة) فلا يرد ما لو سُلِخَ جلدُ حيوان مع بقائه حيا فإن ذلك نادر، أو حيوانه (المسلوخ) في حكم الميتة.
(4/ 127) قوله: "وجلود الميتة" الإضافة للاستغراق أي كل الجلود فلهذا أظهر الشارح هذا التوكيد فقال: "(وجلودُ الميتة) كلُّها (تطهر ...)" فقوله: "كلُّها" توكيد للجلود لا للميْتة فلهذا يقرأ بالرفع لا بالجر.
فقول الشارح: "كلها" يفيد العموم أي: كل جلود الميتة، وقد استفاد هذا العموم من قول المصنف: "وجلود الميْتة ... إلا جلد الكلب"
فالإضافة في (جلود الميْتة) للاستغراق،
والاستثناء في (إلا جلد الكلب) يفيد العموم لقولهم: (الاستثناء معيار العموم) بمعنى أن الاستثناء لا يكون إلا من عامٍّ.

د:ابراهيم الشناوى
2017-04-23, 10:02 PM
(5/ 128) قد علمت أن الظاهر هو ما ظهر من وجهيه وأن الباطن خلافه وهو ما لو شق لظهر، فاعلم أن هذا هو المعتمد.
وذهب المُحَشي (أي البرماوي) تبعا للشيخ الخطيب إلى أن:

= الظاهر ما لاقَى الدابغ
= والباطن: ما لم يلاقه.
وهو ضعيف بدليل قولهم: (إذا قلنا بطهارة ظاهره دون باطنه جازت الصلاة عليه لا فيه) فإن ذلك يَصْدُقُ بما لو صلى على كل من وجهيه. قال الزركشي فتنبه لذلك فقد رأيت مَنْ يغلط فيه.
(6/ 129) اعلم أن الجلد بعد دبغه يصير كثوب تنجس لملاقاته للدابغ النجس أو الذي تنجس به؛ فلا يصلَّى فيه ولا عليه قبل غسله.
(7/ 130) قوله: "تطهر بالدباغ" لو عبَّرَ بـ(الاندباغ) لكان أولى؛ لئلا يوهم اشتراط الفعل أي فِعْلُ شخصٍ الدبغَ أي: لئلا يوهم اشتراط وجود شخص يقوم بالدبغ، وأما (الاندباغ) فلا يوهم ذلك لأنه يشمل:

= فِعْلَ الدبغ بواسطة شخص
= الاندباغ بدون تدخل من أحد كأن وقع الجلد على الدابغ أو بالعكس فاندبغ فإنه يطهر بذلك.
(8/ 131) قوله: "وكيفية الدبغ أن ينزع فضول الجلد مما يعفنه ...الخ" ليس هذا بكيفية بل هذا مقصود الدبغ أي إنه يدبغ الجلد ومقصوده ومراده من الدبغ أن ينزع فضول الجلد مما يعفنه.
وأما الكيفية فالمتبادر منها: أن يأتي بالدابغ فيضعه على الجلد مثلا، وليس هذا مرادا.
(9/ 132) يشترط في الدبغ توسط الماء (يعني استعماله أثناء الدبغ) إن لم يكن هناك رطوبة في الجلد ولا في الدابغ، فإن وجدت الرطوبة فلا يشترط استعمال الماء
(10/ 133) يشترط أن يكون الدبغ بشيء حِرِّيفٍ -بكسر الحاء والراء المهملة المشددة- وهو الذي فيه حَرَافَةٌ، أي: لَذْعٌ في اللسان عند ذَوْقِهِ.
وأما غيرُ الحِرِّيفِ فلا يجوز استعماله في الدبغ كالتراب والملح
(11/ 134) التشميس لا يكفي في الدبغ؛ لأنه وإن تجفَّفَ ظاهرا ففسادُهُ مستتر فيه
(12/ 135) التجفيف بالهواء لا يكفي في الدبغ، لأنه وإن تجفَّفَ ظاهرا ففسادُهُ مستتر فيه
(13/ 136) مثال ما يُدْبَغُ به: ...

د:ابراهيم الشناوى
2017-04-30, 09:53 PM
(13/ 136) مثال ما يُدْبَغُ به:
1- العَفْص: وقد تقدم
2- الشَّثّ: وهو شجر طيب الرائحة مُرُّ الطعم يُدبغُ بورقِهِ فيخرجُ المدبوغُ أبيضا.
3- الشَّبّ: قال في المصباح المنير: وَالشَّبُّ شَيْءٌ يُشْبِهُ الزَّاجَ وَقِيلَ نَوْعٌ مِنْهُ.
وَقَالَ الْفَارَابِيُّ الشَّبُّ حِجَارَةٌ مِنْهَا الزَّاجُ وَأَشْبَاهُهُ.
وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ الشَّبُّ مِنْ الْجَوَاهِرِ الَّتِي أَنْبَتَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي الْأَرْضِ يُدْبَغُ بِهِ يُشْبِهُ الزَّاجَ قَالَ: وَالسَّمَاعُ الشَّبُّ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَصَحَّفَهُ بَعْضُهُمْ فَجَعَلَهُ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ وَإِنَّمَا هَذَا شَجَرٌ مُرُّ الطَّعْمِ وَلَا أَدْرِي أَيُدْبَغُ بِهِ أَمْ لَا؟
وَقَالَ الْمُطَرِّزِيُّ قَوْلُهُمْ يُدْبَغُ بِالشَّبِّ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ تَصْحِيفٌ لِأَنَّهُ صِبَاغٌ وَالصِّبَاغُ لَا يُدْبَغُ بِهِ لَكِنَّهُمْ صَحَّفُوهُ مِنْ الشَّثِّ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ وَهُوَ شَجَرٌ مِثْلُ التُّفَّاحِ الصِّغَارِ وَوَرَقُهُ كَوَرِقِ الْخِلَافِ يُدْبَغُ بِهِ.
وَقَالَ الْفَارَابِيُّ أَيْضًا فِي فَصْلِ الثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ الشَّثُّ ضَرْبٌ مِنْ شَجَرِ الْجِبَالِ يُدْبَغْ بِهِ.
فَحَصَلَ مِنْ مَجْمُوعِ ذَلِكَ أَنَّهُ يُدْبَغُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لِثُبُوتِ النَّقْلِ بِهِ وَالْإِثْبَاتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّفْيِ.
(14/ 137) لو كان الحِرِّيفُ المستعملُ في الدبغ نجسا جاز استعماله وكفى في الدبغ
ولو كان مِنْ مُغَلَّظٍ جاز وكفى أيضا لكن يحرم استعمال النجس إذا وُجِدَ ما يقوم مقامه من الطاهرات.
(15/ 138) يُغْسَلُ الجلدُ المدبوغُ بالمغلظِ سبعا إحداهن بالتراب، ويغسل من غيره ولو طاهرا مرة.
= فإن الدابغ إذا كان نجسا تنجس الجلد به.
= وإذا كان طاهرا تنجس بوضعه على الجلد وما فيه من النجس كالدم فيعود على الجلد بالنجاسة فيصير الجلدُ كثوب تنجس كما مر.
(16/ 139) قاعدة في مواضع اتباع الفرعِ للأصلِ، وقد نظمها السيوطي في ثلاثة أبيات من بحر الخفيف فقال:

يَتْبَعُ الفَرْعُ في انتسابٍ أَباهُ *** ولِأُمٍّ في الرِّقِّ والحريَّهْ
والزَّكاةِ الْأَخَفَّ، والدِّينِ الَاعْلَى *** والذي اشتدَّ في جَزاءٍ ودِيَّهْ
وأخسَّ الَاصلَيْنِ رِجسًا وذَبحا *** ونكاحا، والَاكْلُ والأُضْحِيَّه
وبيانها كالآتي:

د:ابراهيم الشناوى
2017-05-07, 09:56 PM
وبيانها كالآتي:
1- يتبع الولدُ أباه في النسب وتوابعه مِنْ اسْتِحْقَاقِ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْكَفَّارَةِ وَمَهْرِ الْمِثْلِ وَالْوَلَاءِ؛ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِمَوَالِي الْأَبِ. وَقَدْرُ الْجِزْيَةِ: إذَا كَانَ لِأَبِيهِ جِزْيَةٌ، وَأُمُّهُ مِنْ قَوْمٍ لَهُمْ جِزْيَةٌ أُخْرَى، فَالْمُعْتَبَرُ : جِزْيَةُ أَبِيهِ.
2- يتبع أمَّهُ في الرِّقِّ والحرية: فإن كانت رقيقة فهو رقيق ولو كان أباه حرا، وإن كانت حرةً فحُرٌّ ولو كان أباه رقيقا.
3- يتبع في الزكاة الأخفَّ: فلو تَوَلَّدَ بين بقر وإبل فإنه يُزَكَّى زكاة البقر لأنه الأخف، ولو تَوَلَّدَ بين زكويٍّ وغيرِ زكويٍّ (كالمتولد بين النَّعَم والظباء) فلا زكاة فيه اعتبارا بالأخف
4- يتبع في الدِّين الأعلى: فلو تولد بين مسلمٍ وكافرة فهو مسلم؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.
5- ويتبع الأشدَّ في الجزاء (ويقال أحيانا: أغلظهما فدية): فلو تولد بين مأكول وغير مأكول وأتلفه المُحْرِمُ .. ضمنه.
6- ويتبع الأشد في الدية: فلو تولد بين زوجين أحدهما كِتابِيٌّ والآخر مجوسيٌّ فقتله شخص .. كانت ديتُهُ ديةُ الكتابيِّ لأنها الأشد
7- ويتبع أخس الأصلين في النجاسة كما هنا؛ فلو أحبل كلبٌ أو خنزيرٌ شاةً فما تولد منهما يتبع أخسهما نجاسة فلا يطهر جلدُه بالدباغ تبعا لِأَخَسِّ الأصلين
8- ويتبع أخس الأصلين في الذبح: فلو تولد بين مَنْ تَحِلُّ ذبيحتُه ككتابيٍّ ومَنْ لا تَحِلُّ ذبيحتُهُ كوَثَنِيٍّ .. لم تَحِلَّ ذبيحتُه
9- ويتبع أخس الأصلين في النكاح: فلو تولد بين مَنْ تَحِلُّ مناكحتُه ككتابي ومَنْ لا تَحِلُّ مناكحتُهُ كوثني .. لم تَحِلَّ مناكحتُه.
10- ويتبع أخس الأصلين في الأكل: فلو تولد بين مأكول وغيرِ مأكول .. لم يَحِلَّ أكلُه
11- ويتبع أخس الأصلين في الأضحية: فلو تولد بين ما يضحَّى به وما لا يضحَّى به .. لم تجز التضحيةُ به، ومثلها العقيقة.

د:ابراهيم الشناوى
2017-05-14, 07:44 PM
(17/ 140) شمل كلام الشارح ما لو كان الحيوان الطاهر آدميا: كأن أحبل كلبٌ آدميةً، وقد اختلف الشيخان في ذلك:

- فاختار ابن حجر أنه نجس ولكنه يعفى عنه
- والمعتمد عند الرملي أنه طاهر لكونه على صورة الآدمي
قال تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} [الإسراء: 70]
(18/ 141) إذا أحبل مأكولٌ مأكولةً كأن أحبل ثورٌ بقرةً فجاء الولد على صورة الآدمي .. فإنه طاهرٌ مأكولٌ!! فلو حفظ القرآن وعمل خطيبا وصلى بنا عيد الأضحى جاز لنا أن نضحيَ به بعد ذلك!!
قلت: الله المستعان على بعض الصور التي يذكرها الفقهاء، وعلى كل حال فالظاهر أن المراد بمثل هذه الصور تمرين الطالب لا حقيقة وقوعها، والله أعلم.
(19/ 142) بيضُ الميْتةِ إن لم يتصلب فهو نجس.
أما إن تصلب بحيث لو حُضنَ لَفَرَّخَ .. فهو طاهر
(20/ 143) المسك إن لم يتهيأ للوقوع فهو نجس فإن تهيأ للوقوع فهو طاهر.
توضيح: الْمِسْك دَم يَجْتَمِع فِي سُرَّة بعض أنواع الغزال فِي وَقْت مَعْلُوم مِنْ السَّنَة فَإِذَا اِجْتَمَعَ وَرِمَ الْمَوْضِعُ فَيمَرض الْغَزَال إِلَى أَنْ يَسْقُط مِنْهُ, وهو دم أسود منتن الرائحة قبل أن يصبح مسكا.
يقوم الغزال عند نضج الكيس الذي يحتوي على المسك بحكه على صخور خشنة لأن الغزال يشعر بحكة شديدة في الكيس عند امتلائه بالدم فيقوم بحك الكيس على الصخور فينقشع الكيس بما فيه من مسك ويلصق بالصخور، وَيُقَال إِنَّ أَهْل تِلْكَ الْبِلَاد يَجْعَلُونَ لَهَا أَوْتَادًا فِي الْبَرِّيَّة تَحْتَكّ بِهَا لِيَسْقُط.
ويسمى الكيس الجلدي بما فيه من مسك "فأرة المسك" ولون المسك داخل هذا الكيس أسود وإذا وُجدَ يقوم تجار العطور بإدخال بعض المواد عليه وخلطه بها.
وَحَكَى ابن التِّين عَنْ ابن شَعْبَان مِنَ الْمَالِكِيَّة أَنَّ فَأْرَة الْمِسْك إِنَّمَا تُؤْخَذ فِي حَال الْحَيَاة أَوْ بِذَكَاةِ مَنْ لَا تَصِحّ ذَكَاته مِنْ الْكَفَرَة, وَهِيَ مَعَ ذَلِكَ مَحْكُوم بِطَهَارَتِهَا لِأَنَّهَا تَسْتَحِيل عَنْ كَوْنهَا دَمًا حَتَّى تَصِير مِسْكًا كَمَا يَسْتَحِيل الدَّم إِلَى اللَّحْم فَيَطْهُر وَيَحِلّ أَكْله, وَلَيْسَتْ بِحَيَوَانٍ حَتَّى يُقَال نَجِسَتْ بِالْمَوْتِ, وَإِنَّمَا هِيَ شَيْء يَحْدُث بِالْحَيَوَانِ كَالْبِيضِ, وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى طَهَارَة الْمِسْك إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ عُمَر مِنْ كَرَاهَته, وَكَذَا حَكَى ابن الْمُنْذِر عَنْ جَمَاعَة ثُمَّ قَالَ: وَلَا يَصِحّ الْمَنْع فِيهِ إِلَّا عَنْ عَطَاء بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ جُزْء مُنْفَصِل.
قَالَ النَّوَوِيّ: "أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمِسْك طَاهِر يَجُوز اِسْتِعْمَاله فِي الْبَدَن وَالثَّوْب , وَيَجُوز بَيْعه ، وَنَقَلَ أَصْحَابُنَا عَنْ الشِّيعَة فِيهِ مَذْهَبًا بَاطِلًا وَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ الْقَاعِدَة : مَا أُبِينَ مِنْ حَيّ فَهُوَ مَيِّت " ا هـ.

د:ابراهيم الشناوى
2017-05-21, 10:19 PM
(21/ 144) لو شك هل العظم أو الشعر أو الريش من مذكاة أو لا؟ فالأصل الطهارة لأنا لا ننجس بالشك.
(22/ 145) حكم نتف شعر الحيوان :

= يحرم لما فيه من تعذيبه
= وقيل: يكره، وهذا محمول على ما لو حصل به أذى يحتمل عادة
(23/ 146) ذَبْحُ غيرِ المأكول كبغل وحمارٍ أهليٍّ حرام، ولو كان الذبح لغرض:

= كذبحه لإراحته من الحياة
= أو ذبحه لأخذ جلده
(24/ 147) قد علمت أن ميتة الآدمي طاهرة بجميع أجزائها فاعلم أن هذا ليس قاصرا على المؤمن بل الكافر أيضا لقوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} [الإسراء: 70] وقضية التكريم أن لا ينجس بالموت، وقال صلى الله عليه وسلم: «سُبْحَانَ اللهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ» والمؤمن ليس بقيد، وأما قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: 28] فالمراد نجاسة الاعتقاد لا نجاسة الأبدان
(25/ 148) مثل ميتةِ الآدميِ في الطهارة ميتةُ الجنيِّ والملَكِ! بناء على أن الملائكة أجسام كثيفة، والحق أنهم أجسام لطيفة نورانية لا يبقى لهم بعد موتهم صورة.
(26/ 149) ميتة السمك والجراد طاهرة كميتة الآدمي

د:ابراهيم الشناوى
2017-06-04, 08:39 PM
(فصل في بيان ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز)

مسائل المتن والشرح
(1/ 35) قد علمت أن الماء وسيلة للطهارة وأن الآنية وسيلة للماء فهي وسيلة للوسيلة، فاعلم أن المصنف قد تكلم في هذا الفصل عما يحرم منها وما يحل ولو مع الكراهة.
(2/ 36) يحرم –في غير ضرورة- استعمال أواني الذهب والفضة سواء كان الاستعمال في أكل أو في شرب أو في غيرهما: كطهارة: كوضوء وغسل وإزالة نجاسة بما فيهما.
(3/ 37) هذا التحريم على الرجال والنساء على السواء
(4/ 38) كما يَحرم استعمالهما يحرم أيضا اتخاذهما في الأصح أي اقتناؤهما بدون استعمال.
(5/ 39) حكم الإناء المَطْلِيِّ بذهب أو فضة :
- إن كان يَحْصُلُ من الطلاء شيءٌ مُتَمَوَّلٌ بِعَرْضِهِ على النار .. حَرُمَ
- إن كان يَحْصُلُ من الطلاء شيءٌ غيرُ مُتَمَوَّلٍ بِعَرْضِهِ على النار .. جاز
- إن لم يحصلْ من الطلاء شيءٌ بَعَرْضِهِ على النار .. جاز
إيضاح: معنى قولهم: "إن كان يحصل من الطلاء شيء مُتَمَوَّلٌ أو غيرُ مُتَمَوَّلٍ بعرضه على النار" يريدون بذلك: أنه إذا عُرِضَ الإناءُ المَطْلِيُّ بذهبِ أو بفضة على النارِ وحُكَّ؛ فانفصل الجزءُ المُمَوَّهُ:
- فإن اجتمع من المُمَوَّهِ جسمٌ له قيمة مالية فهذا مُتَمَوَّلٌ؛ فيحرم استعمالُ هذا الإناءِ المُمَوَّهِ واتخاذه.
- وأما إذا اجتمع منه شيءٌ قليل لا قيمة له فهذا غيرُ مُتَمَوَّلٍ؛ فيجوز استعمالُه واتخاذُه.
- وإما إن لم يجتمعْ منه شيءٌ بأن أذابته النارُ فأذهبتْه فهذا يجوز استعمالُهُ واتخاذُه.
(6/ 39) يجوز استعمال إناءِ غيرِ الذهب والفضة ولو كان نفيسا كياقوت وزبرجد وعقيق ومرجان.

د:ابراهيم الشناوى
2017-06-11, 08:16 PM
(7/40) الإناء المُضَبَّبُ بالذهب يحرم مطلقاكما صححه النووي وهو المعتمد، سواء كانت الضَّبَّةُ كبيرةً أو صغيرةً، وسواء أكانت لحاجةٍ أو لزينةٍ.
وجعل الرافعيُّ ضبةَ الذهب كضبة الفضة فأجرى فيها التفصيل الآتي في ضبة الفضة وهو ضعيف.
إيضاح: الضبة: قطعة من حديد أو نحاس ونحوهما تُسَمَّرُ في الإناء لإصلاح كسر فيه. والمراد هنا ما كان من ذهب أو فضة.
(8/ 41) الإناء المُضَبَّبُ بضَبَّةِ فضةٍ كبيرةٍ عُرْفًا (أي في عُرْفِ الناس) استُعْمِلَتْ كلُّها لزينةٍ ..يحرم استعمالُهُ واتخاذُهُ.
(9/ 42) الإناء المُضَبَّبُ بضَبَّةِ فضةٍ كبيرةٍ عُرْفًا (أي في عُرْفِ الناس) استُعْمِلَ بعضها لزينةٍ وبعضها لحاجة .. يحرم استعمالُهُ واتخاذُهُ.
(10/ 43) الإناء المضبَّب بضَبَّة فضة كبيرةٍ عُرْفًا لحاجة (أي: لغرضِ الإصلاح) .. يجوز مع الكراهة استعمالُه واتخاذُه
(11/ 44) الإناء المضبَّبُ بضَبَّة فضةٍ صغيرةٍ عُرْفًا استُعْمِلَتْ كلُّها لزينةٍ .. يكره استعمالُه واتخاذُه
(12/ 45) الإناء المضبَّبُ بضَبَّة فضةٍ صغيرةٍ عُرْفًا استُعْمِلَ بعضُها لزينةٍ وبعضُها لحاجة.. يكره استعمالُه واتخاذُه
(13/ 46) الإناء المضبَّب بضبة فضة صغيرة عرفا استُعْمِلَ لحاجة .. يجوز بدون كراهة استعمالُه واتخاذُه.

د:ابراهيم الشناوى
2017-06-18, 08:40 PM
من مسائل التوشيح
(1/ 43) الأواني جمع آنية،
وآنية جمع إناء؛
فالأواني جمعُ الجمع
(2/ 44) لا فرق في التحريم :

- بين الصغير من الأواني والكبير
- ولا بين القليل والكثير
(3/ 45) لا فرق في التحريم بين أن يكون الاستعمالُ:

- مألوفا كأن يضع في الإناء شيئا ويستعملَه،
- أو غيرَ مألوفٍ كأن يكب على أعلى الإناء ويستعمل أسفله
(4/ 46) يحرم اقتناءُ أواني الذهب والفضة من غير استعمال؛ لأن الاقتناءَ يَجُرُّ إلى الاستعمال.
(5/47) اقتناءُ أواني الذهب والفضة للتجارة بأن يبيعهما لِمَنْ يجعلهما حُلِيًّا أو دنانير أو دراهم .. يجوز.
(6/ 48) طلاءُ الأواني بالذهب أو بالفضة حرام مطلقا؛ سواء طلاهما:

- ليستعملَهما
- أو ليقتَنِيَهُما فقط دون استعمال،
- أو لهما أي للاقتناء والاستعمال.
(7/ 49) يحرم دفعُ الأجرةِ وأخذُها على طلاء الآنية بالذهب والفضة

د:ابراهيم الشناوى
2017-09-24, 09:26 PM
(8/ 50) إناء الذهب والفضة المَطْلِيُّ بغيرهما كالنُّحاسِ مثلا لا يحرُمُ ولو حصل من النحاس شيءٌ بعرْضه على النار
(9/ 51) لو صَدِيءَ إناءُ الذهبِ أو الفضة بحيثُ سَتَرَ الصدأُ جميعَ ظاهرِهِ وباطنِهِ .. حَلَّ استعمالُهُ لِفَوَاتِ الخُيَلاءِ.
(10/ 52) الأواني النفيسة غيرُ الذهب والفضة نوعان:

الأول- نفيسةٌ لذاتها: كإناءِ ياقوت وزبرجد،
فهذه يجوز استعمالُها مع الكراهة
الثاني- نفيسة من حيث الصنعة؛ كإناءِ زجاجٍ مُحْكَمِ الخرْطِ
فهذه يجوز استعمالُها بدون كراهة.
(11/ 53) لو شك هل الضَّبَّةُ صغيرَةٌ أو كبيرةٌ؟ .. كُرِهَ الاستعمالُ والاتخاذُ
(12/ 54) إنما حرمت ضّبَّةُ الذهب مطلقا دون الفضة:
- لأن الخيلاءَ فيها أشد من الخيلاء في الفضة
- ولأن الفضة أوسع من الذهب بدليل جواز خاتم الفضة للرجل
(13/ 55) تسميرُ الدراهم بالإناء وتعليقُها عليه حكمُهُ حكمُ التضبيبِ ففيه التفصيلُ السابق
(14/ 56) طرحُ الذهبِ والفضةِ في الإناءِ ليس كتسميرهما فيه بل يجوز مع طرحهما فيه استعمالُ الإناء مطلقا، يعني: لا يحرم ولا يكره.
(15/ 57) لو شرب بكفيه وفي إصبعه خاتم فضة أو في كفيه فضة أو في فمه فضة جاز مطلقا، يعني لا يحرم ولا يكره.

د:ابراهيم الشناوى
2017-10-01, 09:54 PM
من مسائل الحاشية
(1/ 150) الأصل في الأواني الحِلّ؛

- فلهذا كانت أفرادُ ما يَحِلُّ منها غيرَ منحصرة:

- فأواني النحاس حلال
- وأواني الألمونيوم حلال
- وأواني الفخار حلال ... الخ،
- بخلاف ما يَحْرُمُ منها
فأفرادُهُ منحصرةٌ؛ لأنه على خلاف الأصلِ،
فهي منحصرةٌ في أواني الذهب والفضة؛
فلهذا بدأ المصنف ببيان ما يحرم منها فقال: "ولا يجوز استعمال أواني ...الخ"، أي بدأ بما لا يجوز من الأواني؛ لأن أفرادَه منحصرة، واستعمل عبارة عامة فقال: "ويجوز استعمال غيرهما من الأواني" فهذه عبارة عامة تشمل كل الأواني ما عدا أواني الذهب والفضة كما هو ظاهر.
(2/ 151) هل استعمال أواني الذهب والفضة من الصغائر أو من الكبائر؟
ذهب البلقيني والدميري إلى أنه من الكبائر
ونقل الأذرعي عن الجمهور أنه من الصغائر وهو المعتمد
(3/ 152) ذهب داود الظاهري إلى أن استعمال آنية الذهب والفضة مكروه كراهة تنزيه وليس حراما، وهو قول للشافعي في القديم
(4/ 153) قيل الحرمة مختصة بالأكل والشرب دون سائر الاستعمال أَخْذًا بظاهر الحديث ولفظه: عن مُجَاهِد قال: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى: أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُذَيْفَةَ، فَاسْتَسْقَى فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ، فَلَمَّا وَضَعَ القَدَحَ فِي يَدِهِ رَمَاهُ بِهِ، وَقَالَ: لَوْلاَ أَنِّي نَهَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَمْ أَفْعَلْ هَذَا، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لاَ تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلاَ الدِّيبَاجَ، وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ» فظاهره أن النهي مختص بالشرب والأكل فيهما
(5/ 154) عند الحنفية قول بجواز ظروف (= فناجين) القهوة وإن كان المعتمد عندهم الحرمة، فينبغي لمَنِ ابتُلِيَ بشيء من ذلك بأن كان يأكل أو يشرب فيهما ينبغي عليه تقليد أحد هذه الأقوال المذكورة التي لا تُحَرِّمُ ذلك ليتخلَّصَ من الحُرْمَة.
قلت: ينبغي أن يُنْظَرَ في كلام المحشي هنا وهل هو من باب الترخص أو التلفيق؟ وهل يجوز ما ذكره أو لا؟

د:ابراهيم الشناوى
2017-10-08, 09:26 PM
(6/ 155) يجوز استعمال أواني الذهب والفضة في الضرورة كأن يخبره طبيبٌ عَدْلُ روايةٍ أن عينه لن تنجليَ إلا باستعمال مِرْوَدٍ من ذهبٍ يكتحلُ به
إيضاح: المِرْوَد بكسر الميم: اسم آلة مِنْ رَادَ: أداة من زجاج أو معدن أو خشب أو عاج يُكتحل بها. والمراد هنا: أن يستعمل مِرْوَدًا من ذهب
(قوله: "طبيبٌ عَدْلُ روايةٍ") يُقْرَأُ بحذف التنوين من (عدْل) لإضافته إلى (رواية) ويجوز قراءته بالتنوين (عَدْلٌ) ونصب (روايةً) على التمييز، وإنما قيَّدَ العدالة هنا بالرواية لا مطلقا فيشمل عدْلَ الروايةِ وعدْل الشهادة؛ لأن عدلَ الرواية يشمل المرأة والعبد؛ فلو أخبرته امرأة طبيبة بضرورة استعمال مِرْوَدٍ من ذهب جاز له العمل بخبرها
(7/ 156) بعد جلاءِ عينِه يجبُ كسرُ المِرْوَدَ لأن الضرورةَ تقدَّر بقدرها
(8/ 157) الخنثى كالرجل والمرأة، فيحرم عليه استعمال آنية الذهب والفضة واتخاذها لأنه إما ذكر أو أنثى خلافا لمن زعم أنه صنف ثالث
(9/ 158) تحريم استعمال أواني الذهب والفضة يشمل الملعقة والمكحلة والخِلَالِ التي تُخَلَّلُ بها الأسنانُ بعد الأكل والمشط والإبرة والمِرْوَدَ والمَبْخَرَةَ ونحوها؛ فيحرُمُ التبخيرُ بمبخرة من ذهب أو فضةٍ أما لو شمَّ رائحتها مِنْ بُعْدٍ بحيث لا يُعَدُّ مستعمِلا لها لم يَحْرُمْ.
(10/ 159) يحرم أخذ نحو ماء الورد من القمقم المُذَهَّب أو المُفَضَّض.
(11/ 160) يستعمل البعض حيلة بأن يأخذ الماء من إناء الذهب أو الفضة بشماله ثم يضعَه في يمينه ثم يستعملَه بحيث لا يكون مستعملا لما في إناء النقدين بل لِمَا في يده اليمنى، فهذه حيلة باطلة لأنها إنما تمنع من حُرْمَةَ مباشرة الاستعمال من إناء النقد

د:ابراهيم الشناوى
2017-10-15, 09:08 PM
(12/ 161) يحرم الاستئجار لصنع أواني الذهب والفضة
(13/ 162) لا غُرْمَ على كاسر أواني الذهب والفضة لأنه أزال منكرا كمن كسر آلات الملاهي.
(14/ 163) يحرم تمويه السقوف والجدران بالذهب والفضة سواء حصل شيء من عرضها على النار أو لا.
(15/ 164) الاستدامة (= الانتظار) والجلوس تحت السقوف المصنوعة من الذهب والفضة فيهما تفصيل:

- فيَحْرُمَان إن كان يحصل منه شيء بعرضه على النار
- ويجوز في غير ذلك
(16/ 165) تحلية الأشياء بالذهب أو بالفضة حرام مطلقا، وهي غير التمويه؛ لأنها: لزق قطع من النقدين على الأشياء كالسقف مثلا
(17/ 166) يحرم تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب أو بالفضة
(18/ 167) يحرم كسوة الكعبة بالحرير المزركش بالذهب أو بالفضة
(19/ 168) يحرم كسوة مقام إبراهيم بذلك، ونقل عن البلقيني جوازه لما فيه من التعظيم لشعائر الإسلام وإغاظة الكفار.
(20/ 167) لو تطهَّر بما فيهما صحت طهارتُه مع الحرمة
(21/ 168) تحريم الأكل والشرب منهما ثبت بالحديث السابق وتحريم غيرهما ثبت بالقياس عليهما؛ لأن الحديث صرح بالنهي عنهما لأنهما أظهر وجوه الاستعمال وأغلبها

د:ابراهيم الشناوى
2017-10-22, 11:03 PM
(22/ 169) اتخاذهما من غير استعمال مختلف في تحريمه وهو خلاف قوي فلهذا اقتصر المصنف على الاستعمال، لكن المعتمد تحريم اتخاذهما.
(23/ 170) كون الأصح تحريم الاتخاذ، يقابلُه جوازه وبه قال أبو حنيفة؛ لأن النهي إنما ورد عن الاستعمال دون الاتخاذ.
(24/ 171) تزيين البيوت والمجالس بالذهب أو بالفضة حكمه حكم الاتخاذ
(25/ 172) آنية الذهب والفضة تفارق الحرير من حيث إنهما يحرمان على كل أحد بخلاف الحرير فهو حلال للنساء؛ فلهذا جاز اتخاذ الحرير للتجارة ببيعه لمن يجوز له استعماله بخلافهما فلا يجوز اتخاذهما للتجارة، وقيل يجوز بيعهما لمن يجعلهما حليا أو دراهم أو دنانير.
(26/ 173) يجوز مع الكراهة استعمال أواني المشركين؛ لعدم تحرزهم عن النجاسة، وأما وضوؤه صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة فلبيان الجواز
(27/ 174) إن كان المشركون يتدينون باستعمال النجاسة: كطائفة من المجوس يغتسلون بأبوال البقر تقربا إلى الله تعالى ففي استعمال أوانيهم وجهان: الجواز والحرمة، والمعتمد الجواز لكن مع الكراهة
(28/ 175) أواني ماء المشركين المتدينين بالنجاسة أخف كراهة من أواني طعامهم
(29/ 176) أواني مدمني الخمر كأواني المشركين المتدينين بالنجاسة ففيها الوجهان السابقان
(30/ 177) لو تعددت ضَبَّاتٌ صغيرة لزينة ...
(31/ 178) استعمال الضبة الكبيرة عند العجز عن غير الذهب والفضة ليس من باب الحاجة بل من باب الضرورة التي يجوز فيها استعمال الإناء الذي كله ذهب أو فضة فضلا عن المضبب.

د:ابراهيم الشناوى
2017-10-29, 09:39 PM
(فصل في استعمال آلة السواك)
مسائل المتن والشرح
(1/ 47) يُطْلَقُ السِّواكُ على ما يُسْتاكُ به من أَرَاكٍ ونحوِه مِنْ كل طاهر خشن مزيل لصفرة الأسنان؛ (القَلَح)، ويطلق على الاستياك الذي هو المعنى الشرعي وسيأتي في مسائل الحاشية.
(2/ 48) السِّواكُ من سنن الوضوء الفعلية المتقدمة عليه
(3/ 49) حكم السِّواكِ: مستحبٌّ في كل حال (كحال القيام والقعود والاضطجاع) وكذا في كل زمان إلا بعد الزوال للصائم.
(4/ 50) يُكْرَهُ تنزيها للصائم (فرضا أو نفلا) استعمالُ السِّواكِ بعد الزوال
إيضاح: المرادُ بالزوالِ زوالُ الشمس عن وَسَطِ السماء ومَيْلُها نحو المغربِ، وهو أول وقت الظهر، فلو وَضَعْتَ عصًا في الشمس فسيكون ظلُّها قَبْلَ الظهر إلى جهة المشرق، ثم يظلُّ يَقْصُرُ حتى يتناهَى قِصَرُهُ وهو غايةُ ارتفاع الشمسِ في السماء، ثم يبدأُ الظلُّ في الانتقال إلى جهة المَغربِ وهو وقتُ الزوال أي زوالُ الشمس عن وسط السماء وغاية الارتفاع إلى جهة المغربِ وهو أول وقت الظهر ومن هذا الوقت (وقت الزوال) إلى الغروب يُكْرَهُ للصائمِ استعمالَ السِّواكِ كراهة تنزيهية؛ لأنه يُغَيِّرُ رائحةَ فمِ الصائمِ وهي عند الله أفضلُ من ريحِ المِسْك.
(5/ 51) تزول الكراهة للصائم بغروب الشمس
(6/ 52) اختار النووي (من جهة الدليل لا من جهة المذهب) عدمَ الكراهة مطلقا، أي: قبل الزوال وبعده.

د:ابراهيم الشناوى
2017-11-05, 08:59 PM
إيضاح: المرادُ بالزوالِ زوالُ الشمس عن وَسَطِ السماء ومَيْلُها نحو المغربِ، وهو أول وقت الظهر، فلو وَضَعْتَ عصًا في الشمس فسيكون ظلُّها قَبْلَ الظهر إلى جهة المشرق، ثم يظلُّ يَقْصُرُ حتى يتناهَى قِصَرُهُ وهو غايةُ ارتفاع الشمسِ في السماء، ثم يبدأُ الظلُّ في الانتقال إلى جهة المَغربِ وهو وقتُ الزوال أي زوالُ الشمس عن وسط السماء وغاية الارتفاع إلى جهة المغربِ وهو أول وقت الظهر ومن هذا الوقت (وقت الزوال) إلى الغروب يُكْرَهُ للصائمِ استعمالَ السِّواكِ كراهة تنزيهية؛ لأنه يُغَيِّرُ رائحةَ فمِ الصائمِ وهي عند الله أفضلُ من ريحِ المِسْك.
حصل وهم هنا فيما هو ملون باللون الأخضر الثقيل وتحته خط وذلك أن الشمس إذا كانت في جهة الغرب فالظل يكون في جهة الشرق والعكس بالعكس فلو كانت في جهة الشرق فالظل في جهة الغرب
وانظر لتوضيح ذلك جدا هنا
فائدة في قَدْرِ ظِلِّ الظهر (http://majles.alukah.net/t163702/)

د:ابراهيم الشناوى
2017-11-05, 09:15 PM
(7/ 53) يتأكد السواكُ ويكون أشدُّ استحبابا في مواضع منها:
1- عند تغيُّرِ الفمِ من أَزْمٍ وغيره.
والمراد بتغيُّر الفمِ: تغيُّرُ رائحتِهِ أو لونِه أو طعمِه
واختلف الأصحاب في (الأَزْمِ) فقيل هو: السكوتُ الطويلُ، وقيل: هو تركُ الأكلِ والشرب؛ لأن معناه في اللغة: الإمساك عن الشيء.
قوله: "وغيرُه" أي: وغيرُ أَزْمٍ ما عدا النوم لأنه سيذكره بعده، وهذا يشملُ تغيُّرُ الفمِ بشيء غيرِ السكوتِ الطويل وغيرِ تركِ الأكلِ والشرب: كأكلِ ذي ريحٍ كريهٍ: كبصلٍ وثومٍ وفِجْلٍ وكُرَّاثٍ.
2- عند القيام من النوم وإن لم يحصل تغيُّرٌ
3- عند القيام إلى الصلاة فرضا أو نفلا أو جنازة
4- عند قراءة القرآن، ويكون قبل الاستعاذة
5- عند اصفرار الأسنان، وهو المسمَّى القَلَح.
(8/ 54) يُسَنُّ:
1- أن ينويَ بالسواك السُّنَّةَ
2- وأن يستاك بيمينه
3- وأن يبدأ بالجانب الأيمنِ مِنْ فمِه
4- وأنْ يُمِرَّهُ على سقف حلْقِه إمرارا لطيفا
5- وأن يُمِرَّهُ على كراسي أضْراسِه

د:ابراهيم الشناوى
2017-11-12, 08:49 PM
من مسائل التوشيح
(1/ 58) الأَرَاك: شجرٌ طويلٌ ناعِمٌ كثير الأغصان يُسْتاكُ بِقُضْبانِه
(2/ 59) من مواضع استحباب السواك غير ما ذُكِر:

1- عند الطواف
2- والخطبة
3- والغسل
4- والتيمم
5- والوضوء وهو من سننه كما علمت وكما سيأتي
6- وعند إرادة الأكل
7- وعند النوم
8- وعند الجماع
9- وعند دخول منزل ولو لغيره
10- ولدخول مسجد ولو خاليا
11- ولدخول الكعبة
12- عند قراءة الحديث الشريف
13- عند قراءة العلم الشرعي
14- عند الذكر
15- بعد الوتر
16- وفي السَّحَر
17- وعند العطش
18- وعند الجوع
19- وعند الاحتضار
20- وعند الاجتماع بالإخوان

د:ابراهيم الشناوى
2017-11-19, 09:36 PM
(3/ 60) يكره الاستياك بعد الزوال للصائم إن لم يكن مواصلا، فإن كان مواصلا فيُكْرَهُ له من أول النهار ولو لنحو وضوء أو صلاة؛ لأن عدم الكراهة قبل الزوال لكون التغيُّرِ من أثر الطعام الذي يتعاطاه ليلا وهو مفقود في المواصل.
وهذا إن استاك بنفسه
(4/ 61) إن سوَّكَ الصائمَ مكلَّفٌ غيرُه بغير إذنه حرُم عليه لتفويتِه الفضيلةَ عليه وهي أن خُلُوفَ فَمِهِ أطيبُ عند الله من ريح المسك
(5/ 62) كما تزول الكراهة بغروب الشمس تزول كذلك بالموت لأن الصوم ينقطع به، كذا قال الشيخ الطوخي، وقال غيرُه: لا تزول بالموت قياسا على دم الشهيد فإنه يحرم إزالتُه بعد موتِهِ لِتفْويته الفضيلة على غيره، وبه قال الرملي.
(6/ 63) يتأكد السواك بالنوم سواء نام نهارا أو ليلا، وسواء نام كثيرا أو قليلا؛ لأنه يورثُ التغيُّرَ؛ لِمَا فيه من السكوتِ، وترك الأكل والشربِ، وعدم سرعة خروج الأنفاس، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم يَشُوصُ فاهُ بالسواك أي يدلكه به.
(7/ 64) إن لم يَنْوِ بالسواك السنةَ لم تحصُلُ السنةُ ولا ثوابَ له إذا لم يكن في ضمن عبادة.

د:ابراهيم الشناوى
2017-11-26, 08:55 PM
(8/ 65) طريقة الاستياك:

- أن يبدأ بالجانب الأيمن من فمه إلى نصفه
- ثم بالجانب الأيسر إلى نصفه أيضا مِنْ داخل الأسنان وخارجها
- وأن يُمِرَّهُ على كراسي أضراسه طولا وعرْضا
- وعلى بقية أسنانه عرْضًا لا طولا بل يكره في طُولِ الأسنان
- وعلى سقف حلقه
- وعلى لسانِهِ طولا لا عرْضا فيُكْرَه في عرض الأسنان
بهذا الترتيب.
(9/ 66) الأفضل أن:

- يغسل السواك قبل أن يستعمله: كما إذا أراد الاستياك ثانيا وحصل به نحو ريح.
- وألا يزيد في طوله على شبر
- وأن يُخَلِّلَ الأسنان بالخلال من أثر طعام أو غيره
- وأن يكون الخلال من عود السواك
(10/ 67) ويكره:

- التخليلُ بنحو حديد
- وأن يبلع ما أخرجه من الخلال، بخلاف ما أخرجه بلسانه فإنه يغلب عليه عدم التغير.

د:ابراهيم الشناوى
2017-12-03, 09:16 PM
من مسائل الحاشية
(1/ 179) مناسبة فصل السواك لما قبله: أن السواك مطهر كما أن الماء والدابغ مطهر لكن كل منهما مطهر عن النجس والسواك مطهر عن القذر
(2/ 180) السواك لغة: الدَّلْكُ وآلتُه
وشرعا: استعمالُ عودٍ ونحوه في الأسنان وما حولها لإذهاب التغيُّرِ ونحوه، بِنِيَّةٍ.
(3/ 181) أركانُه ثلاثة: مُستاك ومستاك به ومستاك فيه
(4/ 182) هل السواك قبل غسل الكفين في الوضوء؟ فيكون من سننه الفعلية الخارجة عنه ويحتاج إلى نية؛ لأنه سابق على نية الوضوء فلَمْ تشملْه
أو بعد غسل الكفين؟ فلا يحتاج إلى نية؛ لشمول نية الوضوء له، فيكون من سنن الوضوء الفعلية الداخلة فيه؟ اختار الأول الرملي واختار الثاني ابن حجر، والمعتمد الأول.
(5/ 183) على ما سبق من المعتمد يكون:

السواكُ أول سنن الوضوء الفعلية الخارجة عنه
وغسلُ الكفين أول سننه الفعلية الداخلة فيه
والتسمية أول سننه القولية الداخلة فيه
والذكر بعده أول سننه القولية الخارجة عنه
فلا تنافي

د:ابراهيم الشناوى
2017-12-17, 07:17 PM
(6/ 184) آلةُ السواك:
- عود الأراك
- كُلُّ:

i. خشنٍ
ii. طاهرٍ
iii. قالعٍ؛ (مزيلٍ للقلَح):

- كخرقة
- وإصبع غيره الخشنة
المتصلة من حي بإذنه
(7/ 175) لا يجوز الاستياك بإصبع نفسه ولو خشنة على المعتمد؛ لأن جزء الإنسان لا يسمَّى سواكًا له.
(8/ 176) لا يُعَدُّ من الاستياك استعمالُ إصبعِ غيرِه غيرِ الخشنة؛ لأنها لا تزيلُ القلَح
(9/ 177) لا يُعَدُّ من الاستياك استعمالُ إصبعِ غيرِه المنفصلة؛ لأنه يُطْلَبُ مُواراتُها
(10/ 178) لا يُعَدُّ من الاستياك استعمالُ إصبعِ الميت؛ لأنه يُطْلَبُ مُواراتُها
(11/ 179) استعمالُ إصبعِ غيره الخشنة المتصلة من حي لكن بغير إذنه تجزيءُ وتُعَدُّ من الاستياك لكن مع الحرمة لعدم الإذن.
(12/ 180) مراتب الاستياك خمسة:
...

د:ابراهيم الشناوى
2017-12-24, 08:57 PM
(12/ 180) مراتب الاستياك خمسة:

1- الاستياك بعود الأراك وهو أفضلها
2- ثم بجريد النخل
3- ثم الزيتون
4- ثم ذي الريح الطيبة
5- ثم غير ما سبق من العيدان، وفي معناه الخرقة
(13/ 181) كل واحدة من المراتب الخمس السابقة تشتمل على خمس مراتب داخلها؛ فالجملة خمس وعشرون كالآتي:

1- فأفضل مرتبة الْمُنَدَّى بالماء: كعود الأراك الْمُنَدَّى بالماء أفضل مما بعده
2- ثم المُنَدَّى بماء الورد
3- ثم المُنَدَّى بالريق
4- ثم اليابس غيرُ المُنَدَّى
5- ثم الرَّطْبُ بفتح الراء وسكون الطاء
وبعضهم يقدم الرَّطْبَ على اليابس
وكذا يقال في الجريد وما بعده إلا نحو الخرقة فلا يتأتَّى فيه المرتبة الخامسة؟
(14/ 182) يستثنى من ذي الريح الطيبة عودُ الريحان فإنه يكره الاستياك به لما قيل: إنه يورث الجذام.
(15/ 183) ذكر المصنف استحباب السواك في كل حال وكراهته للصائم بعد الزوال ثم ذكر تأكده وشدة استحبابه في مواضع.
وقد يجب السواك في مواضع منها:

- إذا نذره
- إذا توقف عليه زوال نجاسة
- إذا توقف عليه زوالُ ريحٍ كريهٍ في نحو جمعة وعَلِمَ أنه يؤذي غيره
(16/ 184) قد يحرم السواك: كأن استاك بسواك غيره بغير إذنِه، ولم يعلم رضاه بذلك
(17/ 185) قد يكون السواك خلاف الأَوْلَى: كأن استاك بسواك غيره بإذنه أو علم رضاه بذلك، فلا يحرم ولا يكره بل هو خلاف الأولَى.

د:ابراهيم الشناوى
2017-12-31, 10:01 PM
(18/ 186) أقل الاستياك مرة
وأكمله ثلاث مراتٍ
ما لم يكن لِتَغَيُّرِ الفَمِ وإلا فلا بد من زواله.
(19/ 187) قوله: "(والسواك مستحب في كل حال) ولا يكره تنزيها (إلا بعد الزوال للصائم)":
- ظاهر المتن أن الاستثناء في قوله (إلا بعد الزوال ...) من (الاستحباب)
- وظاهر فِعْلِ الشارح في تقديره: "ولا يكره تنزيها" أن الاستثناء من عدم الكراهة المقدر؛ لأن الاستثناء لو كان من (الاستحباب) لكان معناه: ولا يستحب بعد الزوال للصائم. وهذا لا يفيد أنه مكروه له؛ فلهذا قدَّرَ الشارح ذلك.
ولو أنه جرى على ظاهر المتن فجَعَلَ الاستثناء من (الاستحباب) ثم أتبعه بالكراهة: كأن يقول: إلا بعد الزوال للصائم فلا يستحب بل يكره لكان أولى.
(20/ 188) في أيام الدجال يكون ثمت:

- يوم كسنة
- ويوم كشهر
- ويوم كجمعة
فيكره للصائم السواك بعد الزوال تقديرا بأن يُقَدِّرَ أن هذا الوقتَ هو وقتُ الزوالِ فيكره بعده السواك حتى الغروب تقديرا وهو وقت صلاة المغرب.
(21/ 189) إن تغيَّرَ فمُ الصائم بنحو أكلٍ ناسيا أو نوم لم يكره السواك بعد الزوال؛ لأن التغير حينئذ ليس من أثر الصوم.
(22/ 190) مَنْ لم يُبَيِّتِ النية ليلا في رمضان فلا صيام له ولكنه يجب عليه الإمساكُ عن المُفطرات إلى الغروب فهو في حكم الصائم على المعتمد؛ فيكره له بعد الزوال السواك كالصائم، خلافا للخطيب وابن عبد الحق حيث ذهبا إلى عدم الكراهة للمُمْسِكِ؛ لأنه ليس في صيام.
(23/ 191) كراهة السواك بعد الزوال للصائمِ لِطِيبِ ريحِ فمِه فهو أطيب عند الله من ريح المسكِ المطلوب في نحو جُمْعَةٍ، وأطْيَبِيَّتُهُ تفيد طلب إبقائه.

د:ابراهيم الشناوى
2018-01-14, 09:15 PM
(24/ 192) إنما قُيِّدَ بكونه بعد الزوال لخبر: "أُعْطِيَتْ أُمَّتِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي، أَمَّا وَاحِدَةٌ: فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ نَظَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ، وَمَنْ نَظَرَ اللهُ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ: فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ..." الحديث
قلت: هو حديث ضعيف كما في السلسلة الضعيفة (5081).
(25/ 193) المتقدمون لا يشترطون للكراهة ورود دليل خاص كما هنا فليس هنا دليل على الكراهة، على أنه قد يقوم مقام الدليل هنا شدة طلب إبقاءِ خُلُوفِ فمِ الصائم وهو رائحتُهُ لِأَطْيَبِيَّتِ هِ عند الله.
(26/ 194) الأقرب لكلام المتقدمين كراهةُ إزالةِ خُلُوفِ فمِ الصائم ولو بغير سواك كما هو مقتضى طلبُ إبقائه
(27/ 195) قاسوا إزالةَ خُلوفِ فم الصائم على إزالة دم الشهيد كالآتي:
1- إن استاك الصائمُ بنفسه فأزال الرائحة كُرِهَ: كالشهيد إذا جُرِحَ جرحا يَقْطَعُ بموته منه فأزال الدم عن نفسه قبل موته كُرِهَ.
2- إن سوَّكَ الصائمَ مكلَّفٌ غيرُه بغير إذنه حرُمَ؛ لتفويته الفضيلة على غيره: كالشهيد إن جُرح جرحا يُقْطَعُ فيه بموته منه فأزال غيرُه الدم عنه في حياتِه بغير إذنه حرُمَ لتفويته الفضيلة على غيره.
3- تسويك من مات صائما يحرم لتفويته الفضيلة عليه: كالشهيد، فإنَّ إزالة الدم عنه بعد موته حرام لتفويت الفضيلةِ عليه.
(28/ 196) يسن السواك عند تغيُّر الفمِ ولو لمن لا أسنان له
(29/ 197) يسن الاستياكُ لسجود الشكر
(30/ 198) يسن الاستياك لسجود التلاوة

د:ابراهيم الشناوى
2018-01-14, 09:32 PM
(31/ 199) إن أحرم بالصلاة قبل أن يستاك:

- لم يفعلْه عند الخطيب
- ويسنُّ بأفعال خفيفة عند الرملي.
(32/ 200) قول المحشي: "وقد ورد: (ركعتان بسواك خير من سبعين ركعة بغير سواك)"
قلت: حديث موضوع كما في ضعيف الجامع (3127)
وقوله: "وقد ورد" مِنْ تساهل الفقهاء فمن المعلوم أن (وَرَدَ) لا تقال إلا فيما ثبت من الحديث، وهذا ضعيف بل موضوع فكان يجب أن يقول: (رُوِيَ) بصيغة التمريض
(33/ 201) على فرض ثبوته فكيف نوفق بينه وبين حديث: "صَلاَةُ الْجَمَاعَة أفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً"؛ إذ مفهوم الأول أن صلاة المفرد بسواك أفضل من سبعين صلاة فيكون أفضل من صلاة الجماعة بغير سواك.
والجواب: أن هذا غيرُ مرادٍ لأن درجات صلاة الجماعة قد تَعْدِلُ الواحدة منها كثيرا من الركعات بسواك.
(34/ 202) يستحب السواك أيضا عند إرادة السفر وعند القدوم منه
(35/ 203) إن لم يستطع السواك في كل المواطن التي يستحب فيها .. استاك في اليوم والليلة مرة.
(36/ 204) فضائل السواك كثيرة منها:

1- أنه مرضاة للرب
2- مسخطة للشيطان
3- مَطْهَرَةٌ للفم
4- مُطَيِّبٌ للنكهة
5- مُصَفٍّ للخِلْقَة
6- مُزَكٍّ للفِطْنَة والفصاحة
7- قاطع للرطوبة
8- مُحِدٌّ للبصر
9- مُبطيءٌ للشيب
10- مُسَوٍّ للظَّهْر
11- مضاعِفٌ للأجر
12- مرهب للعدو
13- مهضم للطعام
14- مرغم للشيطان
15- مُذَكِّرٌ للشهادة عند الموت
وقد أوصله بعضهم إلى نيف وسبعين خصلة
قلت: أكثرها لا دليل عليه، والله أعلم.

د:ابراهيم الشناوى
2018-01-21, 09:35 PM
فصل في فروض الوضوء وسننه

أولا فروض الوضوء

مسائل المتن والشرح
(1/ 55) الوُضوء بضم الواو اسم للفِعْل الذي هو استعمالُ الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية.
الوَضوء بفتح الواو اسم لِمَا يُتَوَضَّأُ به كالماء أي لِمَا يُهَيَّأُ للوُضوء كالماء الذي في الإبريق أو في الميضأة لا لِمَا يصحُّ منه الوضوء كماء النهر مثلا، خلافا لبعضهم؛ لأنه لم يُسْمَعْ إطلاقُه على ماء النهر مثلا. وكذا كل ما كان على وزن فَعُول كالفَطور والسَّحور.
(2/ 56) فروض الوُضوء ستة أشياء:
1) النية:
- حقيقتُها شرعا: قَصْدُ الشيءِ مقترنا بفعله.
فإِنْ قصَدَ الشيء ولم يقترن القصدُ بفعله بل تراخَى عنه سُمِّيَ (عَزْمًا)، وكثيرا ما يطلق على العزْمِ نيةً؛ لأنه مِنْ أفراد النية لغة التي هي مطلق القصد.
- زمنُها: عند غَسل أولِ جزء من الوجه
- كيفيتها: أن يستحضر بقلبه عند غسل أول جزء من الوجه ذاتَ الوضوء المركبة من الأركان، وأن يقصد هذا الذي استحضره.
ويكفيه أن يستحضر شيئا مما يأتي:

i. رفعَ حدَثٍ من أحداثه
ii. أو استباحةَ مفتقِرٍ إلى وضوءٍ كصلاة وطواف
iii. أو ينوي فرضَ الوضوء أو الوضوء الواجب أو أداءه
iv. أو ينوي الوضوء فقط؛ لأنه لا يكون إلا عبادة بخلاف الغسل
v. أو الطهاةَ عن الحدث
2) غَسْلُ جميع الوجه

حَدُّ الوجه:
- طولا: ما بين منابتِ شعر الرأس غالبا وآخرِ اللّحْيَيْنِ.
واللَّحْيَانِ هما الفكَّان السفليان الأيمنُ والأيسر، ويقال فيهما: العظمتان اللتان ينبت عليهما الأسنان السفلَى، وأما الأسنان العليا فهي في الرأس.
ويجتمع اللَّحْيَان (الفك الأسفل الأيمن والفك الأسفل الأيسر) في الذقن أسفل الوجه وهو مقدَّمُهما، ومؤخرُهما يكون في مِفْصَلٍ أمام الأذن من أعلى الوجه.
- عَرْضا: ما بين الأذنين
ويدخل في حَدِّ الوجهِ البياضُ الملاصق للأذن الذي بينها وبين العذار.
3) غسلُ اليدين إلى المرفقين أي معهما
4) مسحُ بعض الرأس منْ ذَكَرٍ أو أنثى أو خنثى، أو مسحُ بعضِ شعرٍ في حَدِّ الرأس
5) غسلُ الرجلين إلى الكعبين إن لم يكن لابسا للخفين، فإن كان لابسَهما وجبَ مسحُهما أو غسلُ الرجلين
6) الترتيب على الوجه الذي ذكرناه من البداءة بغسل الوجه مقرونا بالنية ثم غسل اليدين إلى المرفقين ...الخ.

د:ابراهيم الشناوى
2018-01-28, 09:17 PM
(3/ 57) إن نوى الطهارة فقط دون أن ينويَها عن الحدث لم يصح الوضوء؛ لأن الطهارة لغةً: مطلق النظافة
(4/ 58) إن نوى ما يُعْتَبَرُ من النيات المذكورة سابقا وشَرَّكَ معه نيةَ تنظُّفٍ أو تَبَرُّدٍ صحَّ وُضوؤُه.
(5/ 59) إذا كان على الوجه شعرٌ خفيفٌ أو كثيفٌ وجب إيصالُ الماء إليه مع البشرة التي تحته ما لم يكن الكثيفُ خارجا عن حَدِّ الوجه وإلا وجب غسلُ ظاهره دون باطنه.
(6/ 60) اللحية الكثيفة: هي التي لا يَرَى المخاطِبُ بشرتَها مِنْ خلالِها.
حكمها: يجب غسلُ ظاهرَها فقط ولا يجب غسلُ بشرتها
(7/ 61) اللحية الخفيفة: هي التي يَرَى المخاطِبُ بشرتَها مِنْ خلالِها
حكمها: يجب غسلُها وغسلُ بشرتِها بإيصالِ الماء إلى بشرتِها
(8/ 62) لحيةُ المرأةِ والخنثى يجبُ إيصالُ الماءِ إلى بشرتها ولو كانت كثيفة؛ لندرة ذلك، ما لم يخرجا عن حد الوجه مع الكثافة وإلا وجب غسلُ ظاهرهما فقط دون باطنهما

د:ابراهيم الشناوى
2018-02-04, 08:41 PM
(9/ 63) لا بد مع غسل الوجه من غسل جزءٍ من سائر جوانبه من الرأس والرقبة وما تحت الذقن؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
(10/ 64) إن لم يكن له مرفقان اعتُبِرَ قدرُهما بأنْ يُنظَرَ إلى مَنْ تُساوِي يدُهُ خِلْقَةً يدَ مَنْ فقَدَ مِرفقَه.
إيضاح: ليس المراد بمَنْ فَقَدَ مرفقَه أن تكون يدُه مقطوعة بل المراد ألا يكون له مفصل يميز الساعد من الذراع وهو المرفق، فمَنْ وُلِدَ هكذا له يدٌ وساعدٌ وذراعٌ لكن الأخيرَيْنِ لا يتمايزان وليس بينهما مِفْصَلٌ يُفَرِّقُ بينهما فهذه صورةُ المسألة.
والسؤال عليها: إلى أي موضع يغسل يده مَنْ كانت هذه حالُه؟
والجواب: أنه يُنْظَرُ إلى مَنْ تُساوِي يدُهُ خِلْقَةً يدَ مَنْ فَقَدَ مِرفقَه فيغسلُ قدرهما
وتقديرهما كالآتي:

- تُقاسُ يدُ معتدِلِ الخِلْقَةِ من رؤوس الأصابع إلى المنكب
- ثم من رؤوس الأصابع إلى المرفق
فما بلَغَهُ مِنَ التقدير: كثلاثة أرباع ذلك وجب غسلُه مِنْ فاقد المرفقين، ويزيد قليلا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وما زاد عليه إلى المنكب لا يجب غسله.
(11/ 65) يجب غسل ما على اليدين (وكذا الوجه والرجلين) مِنْ:

1. شعرٍ: ظاهرِه وباطنِه، وإنْ كثف وطال.
2. وجِلْدَةٍ معلقةٍ في محل الفرْض وإن طالت.
3. وسِلْعَةٍ وهي: زيادةٌ تَحْدُثُ في البدن، إذا حُرِّكَتْ تحرَّكَتْ، وقد يكون حجمها من حمصة إلى بطيخة.
4. وأُصْبُعٍ زائدةٍ وإن خرجت عن محاذاة باقي الأصابع.
5. وأظافيرَ وإن طالت.

د:ابراهيم الشناوى
2018-02-11, 08:42 PM
(12/ 66) يجب غسل ما تحت الأظفار من وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحتها من البدن.
(13/ 67) لا تتعين اليدُ لمسح الرأس بل يجوز المسحُ بخرقة وغيرِها كعودٍ؛ لأن المدار على وصول الماء لِمَا يجزئ مسحُه بيدٍ أو بغيرها.
(14/ 68) لو غسل رأسَه بدل مسحها جاز بلا كراهة؛ لأن الغسل مُحَصِّلٌ لِمقصود المسح مِنْ وصول البلل للرأس وزيادة.
(15/ 69) لو وضع يده المبلولةَ على رأسه ولم يحركها جاز؛ لأن المسح لا يشترط فيه تحريك.
(16/ 70) الترتيب فرضٌ فلو نسيَهُ فقدَّمَ وأخَّرَ لم يُعْتَدَّ بما وقعَ في غيرِ محلِّهِ.
(17/ 71) إن غسل أعضاء الوضوء الأربعة (الوجه واليدين والرأس والرجلين) معا ونوى الوضوء عند غسل وجهه ارتفع حدثُ وجهه فقط دون باقي الأعضاء المغسولةِ معه.

د:ابراهيم الشناوى
2018-07-03, 10:32 PM
من مسائل التوشيح


(1/ 68) يتعلق بالنية، لا بقيد كونها في الوضوء، أحكام سبعة مجموعة في قول بعضهم:

حقيقةٌ حُكْمٌ مَحَلٌّ وزَمَنْ *** كيفيَّةٌ شرْطٌ ومَقْصودٌ حَسَنْ
وهاك بيانُها:
1- حقيقتُها:

لغة: مطلق القصد سواء قارَنَ الفعل أو لا.
شرعا: سبق في الشرح
2- حُكْمُها: الوجوبُ غالبا، وقد تندَبُ كما في غسل الميت


3- محلُّها: القلبُ


4- زمنُها: أولُ العبادة إلا في الصوم فإنها متقدمة عليه؛ لعُسْرِ مراقبة الفجر
بل لو أوقع النية فيه مقارِنةً للفجر لم يصح؛ لوجوب التَّبْيِيتِ في الفرض
والصحيحُ أنه عَزْمٌ أقيم مقام النية.


5- كيفيَّتُها: تختلفُ باختلاف المَنْوِيِّ

6- شروطُها:

i. الإسلام
ii. والتمييز
iii. والعلم بالمَنْوِيِّ
iv. والجزْم
v. وعدم الإتيان بما ينافيها



7- مقصودُها: تمييزُ العبادة عن العادة: (كتمييز غسل الجنابة عن غسل التَّبَرُّد)
أو تمييز مراتب العبادات: (كتمييز الغسل الواجب عن الغسل المندوب).

د:ابراهيم الشناوى
2018-09-02, 10:31 PM
(2/ 69) لا يَكْفِي قَرْنُ النيةِ بما قبل الوجه كالمضمضة، إلا أن ينغسل معها جزء من الوجه كحمرة الشفتين فيكفي.
(3/ 70) لا يكفي قَرْنُ النية بما بعد الوجه كاليدين إلا إن تعذر غسل الوجه بأن عَمَّتْهُ الجراحةُ ولا جبيرة
(4/ 71) اعتبارُ اقتران النية بأول غسل جزء من الوجه لِيُعْتَدَّ به وبما بعده، وإلا فهي كافية في أي جزء من الوجه لكن يجب إعادة غسل ما مضى منه قبلها.
إيضاح: قد يبدأ المتوضئ غسل وجهه من أعلاه وقد يبدأ من وسطه وقد يبدأ من أسفله،
فقوله: (أول غسلِ جزء من الوجه) أولى من (غسل أول جزء من الوجه)؛ لأن المعتبر قرنُ النية (بأول الغسل) سواء كان أولُ الغسل من أعلى الوجه أو من وسطه أو من أسفله، وليس المعتبر قرنَها (بغسلِ أول الوجه) وهو أعلاه فهو ليس بشرط بل هو الأولى فقط.
(5/ 72) إن اجتمع عليه أكثرُ من حدث ونوى رفعَ أحدِها أجزأه ولا يشترط أن ينوي السابق ولا المتأخر.
(6/ 73) إن نوَى رفعَ حدث آخر غير ما عليه (كأن نوى رفعَ الجنابةِ وليس بجنب بل مُحْدِثا حدثا أصغر) نُظِرَ:

- فإن كان غالطا صح
- وإن كان عامدا لم يصح
(7/ 74) لو كان المتوضئ صبيا أو مُجَدِّدًا ونوى (فرْضَ الوضوء) صح؛ لأنه فرض في الجملة
(8/ 75) لا يكفي المُجَدِّدَ للوضوءِ:

- نيةُ رفع الحدث؛ لأنه غيرُ مُحْدِث
- ولا نيةُ استباحةِ مُفْتَقِرٍ إلى الوضوء؛ لأنه مُستبيحُه بالفعل
- ولا نيةُ الطهارةُ عن الحدث؛ لأنه غيرُ مُحْدِثٍ

د:ابراهيم الشناوى
2018-09-02, 10:32 PM
(9/ 76) دائمُ الحدثِ: كصاحب سلس البول، لا يكفيه:

i. نيةُ رفعِ الحدث؛ لأنه دائم لا ينقطع
ii. ولا نيةُ الطهارةِ عن الحدث؛ لأنه لا يمكنُ ذلك لدوامِه
(10/ 77) لو قام غيرُهُ بغسلِ وجهه بغير إذنِه وكان هو مستحضرا للنية جاز
(11/ 7http://majles.alukah.net/imgcache/broken.gif لو سقط في ماءٍ: كنهر مثلا، وكان مستحضرا لنية الوضوء أجزأه عن غسل وجهه
(12/ 79) إن تعدد الوجهُ وجب غسلُ الجميع إلا زائدا بيقين ليس على سَمْتِ الأصلي
(13/ 80) يدخل في حَدِّ الوجه جبهةُ الأَغَمِّ وهو: مَنْ ينبت على جبهته الشعر.
(14/ 81) يخرج عن حَدِّ الوجه ناصيةُ الأصلع وهو: مَنِ انحسر الشعر عن ناصيته.
(15/ 82) لو تقدمتْ أذناه عن محلهما أو تأخرتا عنه فالعبرة بمحلهما المعتادُ.
(16/ 83) الشعر الذي على الوجه يكون خارجا عن حَدِّ الوجه إذا التوى بنفسه إلى غيرِ جهة نزوله: كأن يلتوي الحاجبُ إلى جهة الرأس.
(17/ 84) لو كان بعضُ اللحيةِ خفيفا وبعضها كثيفا:

- فلكل حكمه حيث تميز بعضه عن بعض
- فإن لم يتميزا وجب غسل الجميع ظاهرا وباطنا
والمراد بعدم التميز عدمُ إمكان تمييزه بالغسل وَحْدَهُ، وإلا فهو متميز في نفسه.
(18/ 85) حاصل حكم شعور الوجه:
...

د:ابراهيم الشناوى
2018-09-02, 10:33 PM
(18/ 85) حاصل حكم شعور الوجه:
i. إن لم تَخْرُجْ عن حَدِّهِ وكانت نادرةَ الكثافةِ: كأهداب العينين، والشارب، والعَنْفَقَة، ولحيةِ المرأةِ والخنثى وجبَ غسلُها ظاهرا وباطنا خفَّتْ أو كثفتْ.
ii. إن خرجتْ عن حَدِّ الوجهِ وكانتْ كثيفة وجب غسلُ ظاهرها فقط، سواء كانت مِنْ ذكر أو أنثى أو خنثى.
iii. إنْ خرجتْ عن حَدِّ الوجه وكانت خفيفة وجب غسلُ ظاهرها وباطنها
iv. إن كانت غير نادرةِ الكثافة وهي: لحيةُ الرجل وعارضاه:

أ*- فإن خفَّتْ بأن تُرَى البشرةُ مِنْ تحتها في مجلس التخاطب وجب غسلُ ظاهرها وباطنها مطلقا
ب*- وإن كثفت وجب غسلُ ظاهرها فقط مطلقا
ت*- وإن خَفَّ بعضُها وكثف بعضُها:
- فإن تميَّزَ

فلكلٍّ حُكْمُه
- وإن لم يتميز
بأنْ لم يمكن إفرادُه بالغسلِ: كأنْ كان الكثيفُ مُفَرَّقًا بين أجزاء الخفيف

وجب غسلُ الجميع

(19/ 86) إن كان له مرفقان ولكنهما في غير محلهما المعتادُ كأن التصقا بالعضد أو بالساعد فحكمهما حكم مَنْ ليس له مرفقان
(20/ 87) لو كان غسَلَ بعض رأسه عند غسل الوجه ليتحقق أنه غسل وجهه كله من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لم يَكْفِ عن مسح الرأس؛ لأنه إنما مسحه أولا ليتحقق غسلَ جميع الوجه لا لكونه من فروض الوضوء
(21/ 8http://majles.alukah.net/imgcache/broken.gif لو مسح شعرة واحدة أو بعض شَعْرَةٍ واحدة في حَدِّ الرأس بأن لا تَخرجَ بالمَدِّ عن حدِّ الرأسِ مِنْ جهة نزوله صح.
(22/ 89) بيان جهة نزول الشعر:

- شعرُ الناصية جهةُ نزوله الوجه
- شعرُ القرنيْن جهة نزولهما المنكبان
- وشعرُ القَذَال، مؤخر الرأس، جهةُ نزولِه القفا
(23/ 90) لو خرج الشعر عن حَدِّ الرأس من جهة استرسالِه لم يجز المسحُ عليه، وكذا لو كان خارجا بالقوة على المعتمد كأن مسحه وهو في حدِّ الرأس بسبب كونه معقودا أو مجعدا مثلا لكنه لو مُدَّ لخرج.
(24/ 91) يكفي في مسح الرأس وصول الماء إليها ولو بلا مَسٍّ أو مِنْ وراء حائل.

د:ابراهيم الشناوى
2018-09-02, 10:34 PM
(25/ 92) الكعبان في الرجلين كالمرفقين في اليدين حيثُ وُجِدا في محلهما المعتاد أو غيرِه أو فُقِدا.
(26/ 93) لو شك في غسلِ عضو فإن كان:


- قبل الفراغ من الوضوء طهَّرَهُ وما بعده


- بعد الفراغ من الوضوء لم يؤثر

(27/ 94) لو شك في النية قبل الفراغ من الوضوء أو بعده فإنه يؤثر ويجب عليه الإعادة إن لم يتذكر، فإن تذكر ولو بعد مدة أنه كان قد نوى صحَّ.
(28/ 95) لو نَكَّسَ وضوءَه بأن بدأ بغسلِ رجليه ثم مسْحِ رأسه ثم غسْلِ يديه إلى المرفقين ثم غسل وجهه مقرونا بالنية ارتفع حدثُ وجهه فقط.
(29/ 96) شروط الطهارة سبعة عشر:
1) ماء مطلق.
2) العلم بأنه ماء مطلق ولو ظنا عند الاشتباه كأن يشتبه عليه ماءان أحدهما مطلق والآخر ماءُ ورْدٍ فيجتهد ويستعمل ما غلب على ظنه أنه ماء مطلق.
3) عدم منافٍ للطهارة مِنْ نحو حيض.
4) ألا يكون على العضو ما يُغَيِّرُ الماءَ تغيُّرًا ضارا، ومنه الطِّيبُ الذي يُحَسَّنُ به الشعرُ، على أنه قد يَنشفُ فيمنع وصول الماء لباطنه؛ فلهذا يجبُ إزالته.
5) جرْيُ الماءِ على العضوِ المغسولِ بحيثُ يَعُمُّهُ مِنْ غير تَقَطُّعٍ فيه، وإلا احتاج إلى غسل تلك المواضع التي تقطَّعَ الماءُ عنها، وذلك إن لم يغمسْهُ في الماء فإن غمسَهُ كفى ولم يشترطْ جريانُه لأن الغمْسَ يُسمَّى غسلا. (قلت: في الحاشية أنه لا يضر فانظر (61/ 274) من الحاشية)
6) إزالة النجاسة عن العضو المراد غسلُه، فلا تكفي غسْلةٌ واحدةٌ عن الحدث والخبث عند الرافعي، لكن المعتمد عند النووي أنها تكفي عنهما سواء كانت النجاسة عينية أو حكمية.
7) تحقُّقُ المُقتضِي للوضوء، فلو شك هل أحْدَثَ أوْ لا؟ فتوضأ وصلَّى ثم تبين أنه كان مُحْدِثًا لم يصح ذلك الوضوء ولا تلك الصلاة على أصح الوجهين؛ فالأفضل لمثل هذا الشاكِّ أن يُحَقِّقَ نقضَ وضوئِه بأن يبول أو يمس فرجه ونحو ذلك؛ ليجزم بالنية للوضوء. أما إذا لم يتبين له الحدثُ بعد وضوئه فهو صحيح.
http://majles.alukah.net/imgcache/broken.gif الإسلام إلا في غسل كتابية مع نيتها أن تَحِلَّ لزوجها المسلم
...

يتبع

د:ابراهيم الشناوى
2018-09-02, 10:35 PM
تابع شروط الطهارة

9) التمييز إلا في النسك

10) العقل إلا في تغسيله لحليلتِه المجنونة لِتَحِلَّ له مع النيةِ منه
ومثلُ المجنونة الممتنعة عن زوجها

11) عدم الصارف وهو: دوامُ النية حُكْمًا بأن لا يأتي بما ينافيها؛ كرِدَّةٍ أو قَطْعٍ للنيةِ؛ كأن ينوي الوضوء ثم ينسى هذه النيةَ فينوي التبرُّدَ فينصرف الوضوءُ إلى التبرُّدِ.

12) ألا يُعَلِّقَ نيتَه، فلو قال: نويت الوضوء إن شاء الله:

- فإنْ قصد التعليق على المشيئة لم يصح
- وإن أطلق لم يصح
- إن كان يقصد التبرُّك بالمشيئة دون التعليق صح
- إن كان يقصد أن كل شيء واقع بمشيئة الله صحَّ.

13) معرفةُ كيفية الطهارة:


- فإن ظن الكلَّ فرضا صح

- وإن ظن الكلَّ نفلا لم يصح

- وإن ظن البعض فرضا والبعض نفلا ولم يقصد بفرض معيَّنٍ النفلية صح.

ومعنى قولهم: (أن يقصد بفرض معين النفلية) أن يظن أحدَ الفروض نفلا؛ (كأن يظن أن غسلَ يديه إلى المرفقين نفلا) فينوي غسلهما نفلا فهذا لا يصح وضوؤه.

14) ألا يكون على العضو حائل يمنع وصول الماء لما تحته؛ كدُهنٍ جامد، ووسخٍ تحت أظفار يديه ورجليه.

15) أن يغسل مع المغسول جزءًا يتصل بالمغسول من كل الجوانب؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويكفي في ذلك غلبة الظن.

16) غسلُ زائدٍ اشتبه بأصلي

17) غسل ما ظهر بالقطعِ؛ إذ حكمُه حكمُ الظاهر

د:ابراهيم الشناوى
2018-09-02, 10:36 PM
(30/ 97) شروط صاحب الحدث الدائم كسلس البول:ما سبق من الشروط (1-17) ويزيد عليها ما يأتي:
18 دخول الوقت أو ظن دخوله
19) تقديمُ استنجاءٍ وتَحَفُّظٍ إن احتيجَ إليه
20) الموالاةُ بين الاستنجاء والتحفظ وبين الوضوء
21) الموالاة بين أفعاله
22) الموالاة بينه وبين الصلاة
(31/ 98) لو كان على رأسه خرقةٌ فمسحها دون قصدٍ فوصل البللُ إلى رأسه كفاه عن مسح الرأس، أما لو مسحها قاصدا ألا يقع المسحُ عن الرأس فهذا صارفٌ للنية فلا يُجزيءُ عن مسح الرأس.

د:ابراهيم الشناوى
2018-09-02, 10:38 PM
من مسائل الحاشية


(1/ 205) هذا الفصلُ هو أول مقاصد الطهارة، وقدَّمَ الوضوء على بقيتها لأنه أكثر غالبا.

(2/ 206) فُرِضَ الوضوءُ مع الصلاة ليلة الإسراء، ولكنه كان مشروعا قبل ذلك

(3/ 207) الغرة والتحجيل من آثار الوضوء خصوصية لهذه الأمة لحديث نُعَيْمٍ المُجْمِرِ، قَالَ: رَقِيتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ المَسْجِدِ، فَتَوَضَّأَ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ». هذا لفظ البخاري،
ولفظ مسلم: عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغُ الْمَنْكِبَيْنِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى رَفَعَ إِلَى السَّاقَيْنِ، ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ»

وظاهر هذا الحديث اختصاص هذا الوصف (الغرة والتحجيل) بمَنْ وُجِدَ منه وضوء، لكن طَرَدَهُ بعضُهم حتى في السِّقْط، وكذا مَنْ وَضَّأَهُ الغاسِلُ بعد الموتِ ولم يكن قد توضأ قبل ذلك في حياته!! فجعله مَنْقَبَةً لهذه الأمة مطلقا.

(4/ 20http://majles.alukah.net/imgcache/broken.gif الوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي: الحُسْنُ والنظافةُ والخلوص من ظلمة الذنوب.

(5/ 209) الوضوء اسم مصدر وليس مصدرا لأن فعله (تَوَضَّأَ) بوزن (تَكَلَّمَ) فقياسُ مصدره (التَّوَضُّؤ) مثل (التَّكَلُّم)

د:ابراهيم الشناوى
2018-09-02, 10:38 PM
(6/ 210) يكفي في تعريف الوضوء أن نقول: (استعمال الماء في أعضاء مخصوصة بنية)
ولا حاجة لزيادة قولنا: (على وجه مخصوص) ليشملَ (الترتيب)؛
لأن المراد بقولنا: (في أعضاء مخصوصة) أنها مخصوصةٌ:


(ذاتا) مِنْ كونِها: الوجه واليدين والرأس والرجلين.

(وصفة) مِنْ تقديم المُقَدَّمِ، وتأخيرِ المؤخَّرِ

فيُعْلَمُ الترتيبُ بدون تلك الزيادة.

(7/ 211) المَدارُ على وصول الماءِ إلى الأعضاءِ بنية ولو مِنْ غيرِ فِعْلٍ، والتعبيرُ بالفِعْلِ والاستعمال لأن هذا هو الغالب لكنه ليس شرطا

(8/ 212) مكروهات الوضوء:


1) الإسراف في الماء

2) تقديمُ اليسرى على اليمنى

3) الزيادة على الثلاث يقينا

4) النقص عنها ولو احتمالا

5) المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم

6) الاستعانة بمَنْ يُطَهِّرُ أعضاءَهُ بلا عُذر

(9/ 213) الاستعانة في صب الماء ليس مكروها بل خلاف الأوْلَى

(10/ 214) الاستعانة في إحضار الماء لا بأس بها

(11/ 215) نظم بعضهم (وهو ابن رسلان في الزبد) مكروهات الوضوء بقوله:


مكروهُهُ في الماءِ حيثُ أسرفا *** ولو من البحر الكبير اغْتَرَفَا

أوْ قَدَّمَ اليسرى على اليمين *** أو جاوز الثلاث باليقين

د:ابراهيم الشناوى
2018-09-02, 10:39 PM
(12/ 216) ذكر المصنف أن شروطَ الوضوء ستةٌ
وبعضُهم زاد سابعا وهو (الماءُ الطَّهور) نظير عَدِّهِمُ (التراب) ركنا في التيمم.

وأجيب بالفارق بينهما من وجوه:

الأول-أن التيمم طهارةٌ ضعيفةٌ فجُبِرَتْ بِعَدِّ التراب ركنا فيها
بخلاف الوضوء فإنه طهارة قوية فجُعِلَ الماءُ الطهور شرطا فيها لا ركنا

الثاني-أن الماء غيرُ خاصٍّ بالوضوء فلم يَحْسُنْ عَدُّهُ ركنا فيه
بخلاف التراب فإنه خاص بالتيمم فحَسُنَ عَدُّهُ ركنا فيه

فإن قيل: ليس الترابُ خاصا بالتيمم لأنه لا بد منه في النجاسة المغلظة

أجيب: بأن المُطَهِّر فيها هو الماءُ بشرطِ امتزاجه بالتراب

(13/ 217) يندب أن ينوي سنن الوضوء عند غسل الكفين؛ ليحصُلَ له ثوابُ السنن التي قبل غسلِ الوجه: كغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق
فإن لم يَنْوِ هذه النيةَ لم يحصُلْ له ثوابُها.

(14/ 21http://majles.alukah.net/imgcache/broken.gif مما يعتبر قرْنُ النية به ما يجب غسله من شعوره ولو الشعر المسترسل لا ما يندب غسله: كباطن لحية كثيفة

(15/ 219) لو قص الشعر الذي نوى غسله مع الوجه لم تجب النية عند الشعر الباقي أو غيره من باقي أجزاء الوجه

(16/ 220) لو تعدد الوجه وجب قَرْنُ النيةِ بالأصلي لا بالزائد
وإن وجب غسل الجميع؛ لكون الزائد على سَمْتِ الأصلي.

(17/ 221) لو تعدد الوجه واشتبه الأصلي بالزائد وجب قَرْنُ النية بكل منهما

(18/ 222) لو تعدد الوجه وكان كل منهما أصليًّا! اكتفي بقَرْنِها بأحدهما.

(19/ 223) معنى (عند) الاقتراب من الشيء قبْلَه
فلو قلت: (دار زيد عند دار عمرو) فالمعنى: أنها قريبةٌ منها قَبْلَها.
وأما هنا في قوله: (النيةُ عند غسل الوجه) فالمراد بالعندية الاقتران وليس الاقتراب، أي اقتران النية بغسل أول جزء من الوجه لا اقترابها من غسله؛ إذ لو أريد الاقترابُ لَكَفَتْ النيةُ قبله.

د:ابراهيم الشناوى
2018-09-02, 10:40 PM
(20/ 224) لو عزَبَت النيةُ بعد قَرْنِها بغسل أول جزء من الوجه:

- لم يضر
- فلا يشترط أن تكون مقترنة بجميعه
- يعني لا يشترط دوامُها إلى غسل جميع الوجه.

(21/ 225) لو قرن النيةَ بما قبل غسل الوجه وغسل معه جزءًا من الوجه؛ كحُمْرَةِ الشفتين:

- كَفَاهُ
- وفَاتَهُ ثوابُ السنة مطلقا،
** لكن هل يجب عليه إعادة غسل هذا الجزء (حمرة الشفتين) مع الوجه مرة ثانية أو لا؟
فيه تفصيل:
i. فإن قصد غسله عن الفرض فقط؛ (أي عن الوجْهِ فقط) لم تجب إعادتُه
ii. وإن قصد السنة فقط (يعني قصد المضمضة فقط وهي سنة ولم يقصد غسل حمرة الشفتين عن فرض الوجه) وجبت إعادته
iii. وإن قصد السنة: (المضمضة)، والفرض: (غسل الوجه) وجبت إعادتُه على المعتمد، وقيل: لا تجب الإعادة.
iv. إن أَطْلَقَ؛ (لم يقصد لا سنةً ولا فرضا) وجبت إعادتُه على المعتمد، وقيل: لا تجب الإعادة.

(22/ 226) الأحسن أن ينوي أولا السنة: (سنن الوضوء)، ثم عند غسل الوجه ينوي الفرض.

د:ابراهيم الشناوى
2018-09-02, 10:41 PM
(23/ 227) إن كان على وجهه جبيرة مسحَ عليها وقرَنَ النيةَ بالمسح

(24/ 22http://majles.alukah.net/imgcache/broken.gif حكم باقي أعضاء الوضوء كحكم الوجه:

- إن عمَّتْها الجراحةُ ولم يكن عليها جبيرة سقط فرضُها: (الغسل أو المسح)
- وإن كان عليها جبيرة مسح عليها.

(25/ 229) لو فَرَّقَ النية على أعضاء الوضوء اعتُبِرَ قرنُها بكل عضو على حِدَتِه.

(26/ 230) ناط الفقهاءُ حكم الوجه بما تقع به المواجهة

وناطوا حكمَ المرفقين والكعبين والحشفة بها حتى لو خرجت عن حد الاعتدال:


- فلو لاصَقَ المرفقُ المنكبَ

فالمرفقُ هو المعتبر
لا محلَّهُ المعتادَ
خلافا لمن اعتبره من غالب الناس


- ولو لاصَقَ الكعبُ الركبة

فالكعبُ هو المعتبرُ
لا محلَّهُ المعتادُ
خلافا لمن اعتبره من غالب الناس

د:ابراهيم الشناوى
2018-09-02, 10:41 PM
(27/ 231) حاصل شعور الوجه سبعة عشر:

1- الشعر النابت على الخدِّ الأيمن

2- الشعر النابت على الخد الأيسر

3- الشعر النابت على السِّبال الأيمن. والسِّبال، بكسر السين، بمعنى المسبول؛ ككتاب بمعنى مكتوب، مِنْ سَبَلَهُ: إذا أرخاه، وهو: طرفُ الشارب.

4- الشعر النابت على السِّبال الأيسر

5- الشعر النابت على العارض الأيمن. (والعارضُ) هو: المنخفضُ عن الأذن إلى الذقن، سُمِّيَ بذلك لتعرُّضِهِ لزوال المُرْدانِيَّةِ (الأَمْرَدُ هو الذي لم ينبت الشعرُ على عارضه)

6- الشعر النابت على العارض الأيسر

7- العِذار الأيمن، وهو: الشعرُ النابتُ بين الصُّدْغِ والعارض المحاذي للأذن.

8- العِذار الأيسر

9- الحاجب الأيمن، وهو: الشعر النابت على أعلى العين، سمي بذلك لأنه يحجب عن العين شعاع الشمس

10- الحاجب الأيسر

11- أهداب العين اليمنى العليا، وهي: الشعور النابتة على جفن العين.

12- أهداب العين اليمنى السفلى

13- أهداب العين اليسرى العليا

14- أهداب العين اليسرى السفلى

15- اللِّحية، بكسر اللام أفصح من فتحها، وهي: الشعر النابت على الذقن.

16- العَنْفَقَة وهي: الشعر النابت على الشفة السفلى

17- الشارب: وهو الشعر النابت على الشف العليا، سُمي بذلك لملاقاته الماء عند شرب الإنسان فكأنه يشرب معه.

18- زاد في الإحياء المنفكتين. [قلت: تثنية منفكة]، المنفكة اليمنى وهي الشعر النابت حول العنفقة من جهة اليمين

19- المنفكة اليسرى وهي: الشعر النابت حول العنفقة من جهة اليسرى.

وقد علمت، في مسائل الحاشية، حكم غسل شعور الوجه فراجعه هناك.

(28/ 232) لحية الصبي إذا اتُّفِقَ له ذلك فحكمها كحكم لحية الرجل، ولا يقال: إنها نادرة كلحية المرأة؛ لأن المرأة يندب لها إزالتُها ولا كذلك الصبي.

د:ابراهيم الشناوى
2018-09-02, 10:42 PM
(29/ 233/ 414) كانت لحيتُه صلى الله عليه وسلم عظيمة، ولا يقال: كثيفة؛ لِمَا فيه من البشاعة

(30/ 234/ 415) المراد بظاهر اللحية الطبقة العليا

والمراد بباطن اللحية الطبقة السفلى + ما بينها وبين العليا

هكذا عن تقرير الرملي وهو المعتمد

وقيل: ظاهرها الطبقتان

وباطنُها الطبقة السفلى فقط

واعتمد هذا الشيخُ الطوخي

(31/ 245/ 416) قال المحشي: "فيه لَفٌّ ونَشْرٌ مُشَوَّشٌ"

قلت: اللَّفُّ والنَّشْرُ من أنواع البديع.

وتعريفه: ذِكْرُ مُتعددٍ على سبيل الإجمال (وهو اللَّفُّ)، ثم يذكرُ ما لكلٍّ منْ أفرادهِ شائعاً منْ غيرِ تعيينٍ (وهو النَّشْرُ)؛ اعتماداً على تصرفِ السامعِ في تمييزِ ما لكلِّ واحدٍ منها، وردّهِ إلى ما هوَ لهُ.
وهو نوعانِ:

الأول-اللفُّ والنَّشْرُ المُرَتَّب: وهو ما يكون فيه النَّشرُ على ترتيبِ اللَّفِّ، نحو قوله تعالى: {وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [القصص: 73]، فقد جمعَ بين الليل والنهارِ (وهو اللَّفّ) ثمَّ ذكر السُّكونَ لليلِ، وابتغاءَ الرزقِ للنهارِ، (وهو النشْر).

ولمَّا كان النَّشْرُ على ترتيب اللَّفِّ سُمِّيَ باللفِّ والنشْر المرتب

الثاني-اللفُّ والنَّشْرُ المُشَوَّش: وهو ما يكونَ فيه النَّشْرُ على خلافِ ترتيبِ اللَّفِّ، نحو قوله تعالى: {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً} [الإسراء: 12]، ذكرَ ابتغاءَ الفضلِ للثاني وهو النهار، وعِلْمَ الحسابِ للأولِ وهو الليل، على خلافِ الترتيب.

وكقول الشاعر:


ولحظهُ ومُحياهُ وقامتهُ *** بدرُ الدُّجا وقضيبُ البانِ والرَّاحِ


فبدرُ الدُّجا راجعٌ إلى المحيّا وهو الوجهُ، وقضيبُ البانِ راجعٌ إلى القامةِ، والراحُ راجعٌ إلى اللحظِ.

ولمَّا كان النَّشْرُ على خلافِ ترتيب اللَّفِّ سُمِّيَ باللفِّ والنشْر المُشَوَّش.

(32/ 246/ 417) يندب للمرأة إزالةُ لحيتها؛ لأنها مُثْلَةٌ في حقِّها

د:ابراهيم الشناوى
2018-09-16, 10:05 PM
(33/ 247/ 418) قوله: "وقد ذَكَرَ في (هدية الناصح) أن غسل الوجه يشتمل على ثلاثين فرضا، فراجعْه" ا.هـ

قلت: (هدية الناصح) كتاب في الفقه الشافعي وفيه مقدمة في أصول الدين
واسم الكتاب (هدية الناصح في معرفة الطريق الواضح)
ومؤلفه: أحمد بن محمد بن سليمان (الزاهد)
وشَرَحَهُ الشمس الرملي في (عمدة الرابح شرح هدية الناصح)
ولعله طبع في (دار ابن القيم-ابن عفان)
وبين يدي الآن نسخة مخطوطة من (هدية الناصح) وخطها جميل مقروء فأنقل منها ما ذكره المؤلف: (أحمد الزاهد) لتفسير ما أشار إليه المحشي ولإزالة التعجب؛ فإن مَنْ سمع أن غسل الوجه يشتمل على ثلاثين فرضا تعجب وتشوَّفَتْ نفسُهُ لمعرفتها.

وليعلم القاريء الكريم أنه ما أراد بالفرض حقيقتَه بل ما يرادف المسألة في قول الرازي والقرطبي في تفسيرهما: "في الآية ثلاثين مسألة: الأولى كذا والثانية كذا ..." وهكذا، ثم رأيت الشمس الرملي ذكر في شرحه المسمى (عمدة الرابح) (ق26/ و1) أن المراد به، أي الفرض، في جميعها ما لابد منه.

إذا علمت ذلك علمت أن الثلاثين فرضا التي ذكرها في (هدية الناصح) قد ذكرناها كلها أو جلها فيما سبق إما تصريحا وإما تلميحا.

وعلى كل فسأنقل ما ذكره في المسألة التالية.

(34/ 248/ 419) قال في هدية الناصح (ق33/ و2): "الثاني-غسلُ الوجه، وهو يشتمل على ثلاثين فرضا:

الأول-في حَدِّه وهو من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن طولا

الثاني-في عرْضه وهو من وَتِدِ[1] الأذن إلى وتِد الأذن.

الثالث-غسلُ جزء من رأسه وحلْقه وسائر ما يحيط بوجهه

الرابع-غسل البياض الذي بين العذار والأذن

الخامس-موضع التحذيف[2]

السادس-غسل ما ظهر من حُمرة الشفتين

السابع-غسل ما ظهر بقطع شفة

الثامن-غسل ما ظهر بقطع أنفه

التاسع-غسل ما ظهر بقطع أنف أجدع وهو الذي قطع أنفه كله

العاشر-غسل رأسِ أنفه ومارِنَهُ

الحادي عشر-غسل ما غار من ظاهر أجفانه

الثاني عشر-غسل الرَّمَص من عينيه

الثالث عشر-غسل ما عليهما من (أشياء)؟

الرابع عشر-غسل كحل نجس أو متنجَّس كمِيلٍ عاجٍ ونحوه

الخامس عشر-غسل ما في عينيه

السادس عشر-غسل أسارير جبهته

السابع عشر-غسل ما غَمَّ جبهتَه أو بعضَها من الشعر وغسلُ البشرة من تحته.

الثامن عشر-غسل الشعر النابت على الخدين وما تحته من البشرة

التاسع عشر والعشرون والحادي والثاني والثالث والرابع والخامس والعشرون-غسل شعور الوجه ظاهرا وباطنا، خَفَّ أو كثف مِنْ: هُدْبٍ وحاجبٍ وشارب وعذار وعنفقة وسَبَالٍ، ظاهرا وباطنا

السادس والعشرون والسابع والعشرون-غسل عارضيه ظاهرا وباطنا عند الخِفَّةِ، وظاهرهما عند الكثافة

الثامن والعشرون-غسلُ لحية خفيفة تُرَى بشرتُها عند التخاطب ظاهرا وباطنا. وإن خَفَّ البعضُ وكثف البعضُ وجب غسل ما خف ظاهرا وباطنا، وظاهر ما كثف. وإن لم يتميز وجب غسل الجميع

التاسع والعشرون-إفاضته الماء على ما استُرْسِل منها

الثلاثون-غسْلُ سَلْعَةٍ نبتت على عضو مفروض الفرضُ؟"
_________________________
[1] الْوَتِدُ بِكَسْرِ التَّاءِ فِي لُغَةِ الْحِجَازِ وَهِيَ الْفُصْحَى وَجَمْعُهُ أَوْتَادٌ وَفَتْحُ التَّاءِ لُغَةٌ وَأَهْلُ نَجْدٍ يُسَكِّنُونَ التَّاءَ فَيُدْغِمُونَ بَعْدَ الْقَلْبِ فَيَبْقَى وَدُّ.

[2] التَّحْذِيفُ مِنْ الرَّأْسِ مَا يَعْتَادُ النِّسَاءُ تَنْحِيَةَ الشَّعْرِ عَنْهُ وَهُوَ الْقَدْرُ الَّذِي يَقَعُ فِي جَانِبِ الْوَجْهِ مَهْمَا وَضَعَ طَرَفَ خَيْطٍ عَلَى رَأْسِ الْأُذُنِ وَالطَّرَفَ الثَّانِي عَلَى زَاوِيَةِ الْجَبِينِ.

د:ابراهيم الشناوى
2018-10-28, 10:43 PM
(35/ 249/ 420) قول المتن: "غسل اليدين" مثنى يد، وهي:


عند اللغويين من رؤوس الأصابع إلى الكتف

وعند الفقهاء:

- في باب الوضوء: من رؤوس الأصابع إلى المرفقين

- وفي باب السرقة ونحوها: من رؤوس الأصابع إلى الكوعين[1].


(36/ 250/ 421) لو كان فاقد اليدين فمسح رأسه بعد غسل وجهه وتمَّمَ وضوءَه، ثم نبتَ له يدان بدل المفقودتين!! لم يجب غسلهما؛ لأنه لم يخاطَبْ به حين الوضوء لفقدهما حينَه، فمسْحُهُ الرأسَ وقع معتدا به فلا يبطله ما عَرَضَ من نبات اليدين

(37/ 251/ 422) لو قطعت يدُه من محل الفرض بعد الوضوء لم يجب غسل محل القطع ما دام على تلك الطهارة. ولهذا قال في (المهذب):"اتفق أصحابنا على أن من توضأ ثم قطعت يدُه مِن محل الفرض أو رجله أو كشطت جلدة من وجهه أو حلق رأسه لم يلزمه غسلُ ما ظهر ولا مسحه ما دام على تلك الطهارة"

(38/ 252/ 423) لو قُطعت يدُه من محل الفرض قبل الوضوء (أو رجله أو كشطت جلدة وجهه) وجب غسل محل القطع وغسل العظم الذي ظهر بالكشط.

(39/ 253/ 424) يجب غسل موضعِ شوكة بقيَ مفتوحا بعد قلعها

(40/ 254/ 425) لا يصح الوضوء مع وجود شوكة إذا كانت رأسُها ظاهرة وكانت بحيث لو أزيلت بقي محلُّها مفتوحا، وإلا صح مع وجودها.

(41/ 255/ 426) إن غارت الشوكةُ في اللحم واختلطت بالدم الكثير وكانت رأسُها ظاهرة لم تصح الصلاة معها وإنْ صح الوضوء!

(42/ 256/ 427) إن استترت الشوكةُ جميعُها لم تضر لا في الوضوء ولا في الصلاة على المعتمد؛ لأنها في حكم الباطن.
__________________________
[1] انظر معناه في مسائل الحاشية رقم (291)

د:ابراهيم الشناوى
2018-12-09, 10:35 PM
(43/ 257/ 428) قوله: "غسل اليدين إلى المرفقين" أي مع المرفقين بدخول الغاية في المُغَيَّا:
- فالغاية ما بعد (إلى) وهي هنا (المرفقين)
- والمُغَيَّا ما قبل (إلى) وهو هنا (اليدين)، وانظر ما بعده.

(44/ 258/ 429) الأصح أن الغاية:

- مع (إلى) لا تدخل في المُغَيَّا فلو قلت: (أكلتُ السمكةَ إلى رأسِها) فالمعنى: أنك لم تأكل رأسَها

- مع (حتى) تدخل في المُغَيَّا فلو قلت: (أكلتُ السمكةَ حتى رأسِها) فالمعنى: أنك أكلت رأسها أيضا

قال بعضهم:


وَفِي دُخُولِ الغَايَةِ الأصَحُّ لا *** تَدْخُلُ مَعْ (إِلى)، وَ(حتَّى) دَخَلاَ

قلت: قاله السيوطي في الكوكب الساطع[1]، وقال في شرحه: "والحاصل: أنه متى دل دليل على دخول الغاية التي بعد (إلى) و(حتى) في حكم ما قبلها أو على عدم دخوله فواضح أنه يُعمل به[2]:

فالأول[3]-نحو: (قرأت القرآن من أوله إلى آخره)، و(بِعْتُكَ الحائطَ[4] من أوله إلى آخره). دَلَّ ذِكْرُ الآخرِ وجَعْلُهِ غايةً على الاستيفاءِ

وقولِه تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6] دلت السنة على دخول المرافق في الغسل"[5] ا.هـ

(45/ 259/ 430) يجب إزالة ما على أعضاء الوضوء من الحائل: كالوسخ المتراكم من خارج البدن إنْ لم يتعذر فَصْلُه

(46/ 260/ 431) إن تعذر فصل الحائل لم يضر؛ لكونه صار كالجزء من البدن.

(47/ 261/ 432) إن كان الحائل من داخل البدن كالعرَق لم يضر مطلقا

(48/ 262/ 433) قشرةُ الدُّمَّلِ لا تضر مطلقا حتى لو سهلت إزالتها

(49/ 263/ 434) لو توضأ ثم تبين أن الماءَ لم يُصِبْ ظفرَه فَقَلَّمَهُ (أي قصَّه) لم يُجْزِهِ، فعليه أن يرجع إلى اليدين فيغسلَ محلَّ التقليم ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه مراعاة للترتيب

(50/ 264/ 435) لو اغتسل ثم تبين أن الماء لم يُصِبْ ظفرَه فقلَّمَه وجب عليه غسلُ محل التقليم فقط؛ لأن الغسلَ لا ترتيب فيه.
_____________________________
[1] انظر شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع كلاهما للسيوطي (1/ 356/ باب: الحروف/ حتى)، تحقيق: محمد إبراهيم الحفناوي، ط. مكتبة الإيمان.

[2] قلت: نص البيجوري أيضا في الحاشية على العمل بالقرينة إن وجدت وتركته اكتفاء بكلام السيوطي

[3] وهو دخول الغاية في المغيا

[4] أي البستان والحديقة

[5] شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع كلاهما للسيوطي (1/ 356/ باب: الحروف/ حتى)

د:ابراهيم الشناوى
2018-12-30, 11:17 PM
(51/ 265/ 436) ما تحت الأظفار من وسخ:

- يجب غسلُهُ إن كان يمنع من وصل الماء إلى ما تحته

- إن كان لا يمنع وصول الماء إلى ما تحته لم تجب إزالته

- لكن يعفى عن قليله

- عندنا قول بالعفو عنه مطلقا

(52/ 266/ 437) لو نبتت سلعة في الرأس وظلت في حَدِّ الرأس كفى المسحُ عليها

(53/ 267/ 438) لو نبتت سِلعة في بشرة الرأس وخرجت عن حدِّهِ:

- ذهب الشيخُ الطوخي إلى أنه يكفي المسحُ عليها لأنها بشرة الرأس

- وذهب الشبراملسي إلى أنه لا يكفي المسحُ عليها، وأن فيها التفصيل الذي في شعر الرأس الخارج عن حدِّ الرأس وقد سبق في مسائل التوشيح رقم (21/ 88)

(54/ 268/ 439) لو كان له رأسان:

- فإن كانا أصلييْن كفى مسحُ بعضِ أحدهما

- وإن كان أحدُهما أصليًّا والآخر زائدا وتَمَيَّزَ وجب مسحُ بعض الأصلي دون الزائد ولو كان في سَمْتِ الأصلي

- لو اشتبه الأصلي بالزائد وجب مسحُ بعضِ كلٍّ منهما

(55/ 269/ 440) كل عضوٍ ليس متعددا غالبا فهو مذكر غالبا: كالرأس والأنف، تقول: (الرأسُ حلقْتُهُ) ولا تقول: (حلقتُها).

وقد يكون مؤنثا: كالرقبة

وقد يجوز فيه التذكير والتأنيث: كاللسان والقفا.

(56/ 270/ 441) كل عضو متعدد فهو مؤنث: كاليد والرجل والعين والأذن

(57/ 271/ 442) لو مسح شعر رأسه ثم حلقه لم يجب إعادة المسح

(58/ 272/ 443) مسحُ الرأس أفضلُ من غسله

د:ابراهيم الشناوى
2019-09-28, 10:53 PM
(59/ 273/ 444) ينبغي أن يتنبه لِمَا يقع كثيرا: أن الشخص يغسلُ رجليه في محل من الميضأةِ مثلا بعد الوضوء في محل آخر بنية إزالة الوسخ مع الغفلة عن نية الوضوء فإنه لا يصح كما تقدم في نية التبرد أو التنظف ويجب عليه إعادة غسلهما بنية الوضوء أما إذا لم يغفل عن نية الوضوء أو أطلق فلا يضر.
قلت: صورة هذه المسألة:

- أن يتوضأ شخص وضوءا كاملا مع غسل رجليه،
- ثم بعد أن يغسلهما يذهب إلى محل آخر فيغسل رجليه مرة ثانية بنية إزالة النجاسة عنهما
- أن يغفل عن نية الوضوء في هذه الحال الثانية لأنه قد أتم وضوءه
فيكون غسلُ رجليه ليس للوضوء بل لإزالة النجاسة عنهما
فقال المحشي: إنه لا يجوز. وأراد بذلك أنه لا يجوز على مذهب الرافعي كما قد علمت فيما سبق أن من شروط الطهارة إزالةُ النجاسة عن العضو المراد غسله وأنه عند الرافعي لا تكفي غسلةٌ واحدة لرفع الحدث وإزالة الخبث، وعلمت أن المعتمد عند النووي أنها تكفي، فكلام المحشي جارٍ على مذهب الرافعي، والله أعلم.


(60/ 274/ 445) لو تشققتْ رجلُه فجعل في محل تشققها نحو شمع وجب إزالةُ عينِه، ولا يضر بقاءُ دهنية لا تمنع جري الماء على العضو


(61/ 275/ 446) لو تقطع الماء على العضو ولم يَثْبُت عليه: كأنْ كان عليه دهن مائعٌ لم يضر
(قلت: سبق في شروط الطهارة أنه يضر وأنه يجب إعادة غسل هذه المواضع فراجع شروط الطهارة من مسائل التوشيح)


(62/ 276/ 447) غسل الرجلين أفضل من المسح على الخفين عند الرملي


(63/ 277/ 448) دليل وجوب الترتيب مأخوذ من:
• فِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لم يتوضأْ إلا مُرَتَّبا
• قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما قالوا له: نبدأ بالصفا أم بالمروة؟:"ابدؤوا بما بدأ الله به" والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
• أنه تعالى ذكرَ ممسوحا بين مغسولات والعرب لا ترتكب تفريق المتجانس إلا لفائدة ولا فائدة هنا إلا وجوب الترتيب لا نَدْبَهُ بقرينة الأمر في الحديث السابق: "ابدؤوا"
• أن آية الوضوء وردت لبيان الوضوء الواجب


(64/ 278/ 449) محل وجوب الترتيب إن لم يكن هناك حدث أكبر وإلا سقط الترتيبُ؛ لاندراج الأصغر في الأكبر

د:ابراهيم الشناوى
2019-10-21, 09:16 PM
(59/ 273/ 444) ينبغي أن يتنبه لِمَا يقع كثيرا: أن الشخص يغسلُ رجليه في محل من الميضأةِ مثلا بعد الوضوء في محل آخر بنية إزالة الوسخ مع الغفلة عن نية الوضوء فإنه لا يصح كما تقدم في نية التبرد أو التنظف ويجب عليه إعادة غسلهما بنية الوضوء أما إذا لم يغفل عن نية الوضوء أو أطلق فلا يضر.
قلت: صورة هذه المسألة:

- أن يتوضأ شخص وضوءا كاملا مع غسل رجليه،
- ثم بعد أن يغسلهما يذهب إلى محل آخر فيغسل رجليه مرة ثانية بنية إزالة النجاسة عنهما
- أن يغفل عن نية الوضوء في هذه الحال الثانية لأنه قد أتم وضوءه
فيكون غسلُ رجليه ليس للوضوء بل لإزالة النجاسة عنهما
فقال المحشي: إنه لا يجوز. وأراد بذلك أنه لا يجوز على مذهب الرافعي كما قد علمت فيما سبق أن من شروط الطهارة إزالةُ النجاسة عن العضو المراد غسله وأنه عند الرافعي لا تكفي غسلةٌ واحدة لرفع الحدث وإزالة الخبث، وعلمت أن المعتمد عند النووي أنها تكفي، فكلام المحشي جارٍ على مذهب الرافعي، والله أعلم.
...
نبَّه بعض الإخوة إلى أن كلام المحشي هنا في إزالة الوسخ لا في إزالة النجس، وهو صحيح

د:ابراهيم الشناوى
2019-10-21, 09:41 PM
(65/ 279/ 450) لو اغتسل الجنب فغسل جميع بدنه إلا أعضاء الوضوء لم يجب عليه ترتيب فيها
(66/ 280/ 451) لو اغتسل الجنب إلا رجليه مثلا ثم أحدث حدثا أصغر ثم توضأ فله تقديم غسل الرجلين وتأخيرُه وتوسيطُه فلو غسلهما عن الجنابة ثم توضأ لم يجب غسلهما في الوضوء
(67/ 281/ 452) لو انغمس المحدِث حدثا أصغر في ماءٍ ناويا الوضوء أجزأه وإن لم يمكث؛ لحصول الترتيب في لحظات لطيفة، لكن لابد أن تكون النية مقارنة لإصابة الماء لوجهه.
(68/ 282/ 453) لا ترتيب بين النية وغسل جزء من الوجه لوجوب اقترانها به.
(69/ 283/ 454) لو أكره على ترك الترتيب لم يُعْتَدَّ بما وقع في غير محلِّهِ كما لو نسي الترتيب، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأُ والنسيان وما استكرهوا عليه" فمحلُّه في غيرِ خطاب الوضع، وأما فيه فلا يؤثر نسيان ولا إكراه، وهذا من خطاب الوضع وهو: خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا.
(70/ 284/ 455) لو نكَّسَ وضوءَه مرة واحدة ارتفع حدث وجهه فقط
ولو نكَّسَهُ أربع مرات أجزأه لحصول تطهير كل عضو في مرة: ففي الأول حصل غسل الوجه، وفي الثاني غسلُ اليدين وفي الثالث مسح الرأس وفي الرابع غسل رجليه
(71/ 285/ 456) لو غسل أعضاء الوضوء الأربعة معا دفعة واحدة مرة واحدة ارتفع حدث وجهه فقط
ولو غسلها معا دفعة واحدة أربع مرات أجزأه، كما لو نكَّس وضوءه أربع مرات.

د:ابراهيم الشناوى
2019-11-23, 08:42 PM
سنن الوضوء

مسائل المتن والشرح
(1/ 72/ 457) سنن الوضوء عشرة أشياء:
1- التسمية أوله، وأقلها (بسم الله)، وأكملها (بسم الله الرحمن الرحيم)
2- غسل الكفين إلى الكوعين، وانظر مسائل الحاشية (7/ 291/ 495)
3- المضمضة بعد غسل الكفين، ويَحْصُلُ أصلُ السنة فيها بإدخال الماء في فمه سواءٌ أَدَارَهُ في فمه ومَجَّهُ (أي طرحه) أم لا بأن ابتلعه. فإن أراد الأكمل مَجَّه.
4- الاستنشاق بعد المضمضة، ويحصل أصل السنة فيه بإدخال الماء في الأنف سواءٌ جَذَبَهُ بِنَفَسِهِ إلى خياشيمِه (وهي أعلى الأنف) ونثره أم لا بأن جعله في مارِنِ أنفه (وهو مُقدّمُ الأنف المَرِن) ثم أخرجه، أو جذبه إلى الجوف. فإن أراد الأكمل نَثَرَهُ.
5- مسحُ جميعِ الرأس، أما مسحُ بعضه فواجب كما تقدم
6- مسحُ الأذنين ظاهرِهما وباطنهما بماء جديد غيرِ بلل الرأس، ومسح بعضهما يكفي لكن الأكمل مسحهما جميعا.
7- تخليلُ اللحية الكثَّة من الرَّجُل، وأما غيرها من الرجل والمرأة والخنثى فقد سبق بيانه.
وتخليلُ أصابع اليدين والرجلين إنْ وَصَلَ الماءُ إليها من غير تخليل.
8- تقديم اليمنى من يديه ورجليه على اليسرى منهما
9- الطهارة ثلاثا ثلاثًا للعضو المغسول والممسوح: كالرأس والجبيرة والعمامة ونحوها كالطاقية، دون الخف.
10- الموالاة (أي التتابع بين الأشياء) وهي: ألا يحصل بين العضوين تفريقٌ كثير، بل يُطَهِّرُ العضوَ بعد العضو بحيث لا يَجِفُّ المغسولُ قبْلَهُ مع اعتدال:
- الهواء (بحيث لا يكون الريح شديدا ولا ضعيفا)
- والمِزاج (بكسر الميم: الطبيعة)
- والزمان (بحيث لا يكون زمن شدة الحرارة ولا شدة البرودة).
وإذا ثلَّثَ فالاعتبارُ في موالاة الأعضاء لآخر غسلةٍ، فلا تعتبر أول الغسلات مع العضو الذي يُغسل بعدها
وتعتبر الموالاة أيضا بين الغسلة الأولى والثانية فيُعْتَبَرُ الشروع في الغسلة الثانيةِ قبل جفاف الأولى، وبين الثانية والثالثة فيعتبر الشروع في الغسلة الثالثة قبل جفاف الثانية.
وكذا بين أجزاء كل عضو واحد؛ فيُعتبَرُ غسلُ كلِّ جزء من العضو قبل جفاف الجزء الذي قبله من نفس العضو، فإنَّ مِنْ أبعد البعيد تحقق موالاة الطهارة لِمَنْ جَفَّ جزءٌ مِنْ عضوِهِ وشرع في غسل باقيه، وإنْ وَصَلَهُ بما بعده، فإن هذا خلافُ الظاهر من الموالاة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين.

د:ابراهيم الشناوى
2019-12-01, 09:05 PM
(2/ 73/ 458) لو ترك التسمية أول الوضوء أتى بها في أثنائه، فإن فرغ من الوضوء لم يأت بها.
(3/ 74/ 459) إن تردد في طُهْرِ يديه غسلهما ثلاثا قبل إدخالهما الإناءَ المشتمل على ماء دون القلتين أو مائع ولو كثيرا.
(4/ 75/ 460) إن تردد في طهرهما ولم يغسلهما أو غسلهما دون الثلاث كُرِه له غمسهما في الإناء المشتمل على ماء دون القلتين أو مائع ولو كثيرا.
(5/ 76/ 461) إن تيقن طهرَهما لم يكره له غمسهما في الإناء المشتمل على مائع ولو كثيرا أو ماء دون القلتين ولو لم يغسلهما ثلاثا.
(6/ 77/ 462) المبالغة مطلوبةٌ في المضمضة والاستنشاق إلا للصائم خشية إفساد الصوم.
(7/ 78/ 463) الجمعُ بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرف يتمضمض من كل غرفة ثم يستنشق منها أفضلُ من الفصل بينهما.
(8/ 79/ 464) لو أراد مسحَ رأسِهِ كلَّه ولم يُرِدْ نزع ما على رأسه من عمامة ونحوها كمَّلَ بالمسحِ عليها ولو لم يضعها على طُهْرٍ بشروط تأتي في مسائل التوشيح.

د:ابراهيم الشناوى
2019-12-07, 10:04 PM
(9/ 80/ 465) كيفية مسح الأذن: أن يُدخِلَ مُسَبِّحَتَيْهِ في صِماخَيْ[1] أذنيه: (داخل أذنيه)،
ويُديرَهما على المعاطِفِ: (ثنيات الأذن)،
ويُمِرَّ إبهاميه على ظهور أذنيه: (خارج الأذن من الخلف مما يلي الرأس)،
ثم يُلْصِقُ كفيْه وهما مبلولتان بالأذنين استظهارا.
(10/ 81/ 466) كيفية تخليلِ اللحية: أن يُدْخِلَ الرجلُ أصابعَه من أسفل اللحية
(11/ 82/ 467) إن كان الماءُ لا يصِلُ إلى أصابع اليدين والرجلين إلا بتخليل: كالأصابع المُلْتَفَّةِ وجب تخليلُها
(12/ 83/ 468) إن لم يُمْكِنْ تخليلُ أصابعِ يديه أو رجليه لالتحامها حَرُمَ فتقُها للتخليل.
(13/ 84/ 469) كيفية تخليل اليدين: بالتشبيك
(14/ 85/ 470) كيفية تخليل الرجلين: يبدأ مستعملا خنصرَ يده اليسرى[2] من أسفل[3] الرِّجْلِ فيبدأ بتخليل خنصر الرِّجْلِ اليمنى وينتهي بخنصر اليسرى.
(15/ 86/ 471) العضوان اللذان يسهُل غسلُهما معا: كالخدين والكفين والأذنين لا يُقَدِّمُ الأيمن منهما بل يُطَهَّران دَفعة واحدة.
(16/ 87/ 472) إنما تندب الموالاةُ في غير وضوء صاحب الضرورة، أما هو فواجبةٌ في حقه تقليلا للحدث.
وفي القديم أن الموالاة واجبة حتى في حق السليم وكذا عند الإمام مالك.
______________________
[1] تثنية صِماخ وهو: خَرْقُ الأذنِ أي فتحتها
[2] هذا هو المعتمد وقيل: يبدأ بخنصر اليمنى وقيل: هما سواء.
[3] هذا الأفضل، لكن يجوز من أعلاها

د:ابراهيم الشناوى
2019-12-22, 10:28 PM
من مسائل التوشيح
(1/ 99/ 473) لا تحصل السنة بغير التسمية من الأذكار في الوضوء: كالحمد لله
(2/ 100/ 474) يأتي الجنبُ والحائضُ والنفساءُ بالتسمية في الوضوء إذا توضأ كل منهم لسنة الغسل ويقصد بالتسميةِ الذِّكْرَ.
(3/ 101/ 475) إذا نسي التسمية أول الوضوء وأتى بها في أثنائه زاد (أولَه وآخرَه) كأن يقول: (بسم الله الرحمن الرحيم أولَه وآخره) لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أكل أحدُكُم فليذكُرِ اسمَ الله، فإن نَسِيَ أن يَذكُرَ اسمَ الله في أوَّلِه فليقُلْ: باسم الله أوَّلَهُ وآخِرَهُ"[1]. ويقاسُ بالأكل الوضوء، وبالنسيان العمْد.
وظاهر هذا الحديث أنه لا يحصل التسمية إذا أتى بها في الوسط إلا إذا أتى بهذه الزيادة كما نقله البجيرمي عن الرملي.
_________________________
[1] صحيح لغيره: رواه أبو داود (5/ 590/ رقم3767/ ك: الأطعمة، ب: التسمية على الطعام)، والترمذي (3/ 434/ رقم1858/ ك: أبواب الأطعمة، ب: ما جاء في التسمية على الطعام).

د:ابراهيم الشناوى
2019-12-29, 10:17 PM
(4/ 102/ 476) يندب غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء
لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»[1].
وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بالغسل ثلاثا قبل الغمس وإن كانت اليد تطهر بمرة واحدة؛
لأنه اجتمع على اليد عباداتٌ:
إحداها-الغسل مِنْ توهم النجاسة


الثانية-الغسل قبل الغمس لأجل الوضوء فإنه سنة من سننه وإن تيقن طهارة يده


الثالثة-الغسلة الثالثة لطلب الإيتار؛ فإن تثليث الغسل مستحب


ويؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: «فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»
أن الضابط على التردد في طهرهما لا على الاستيقاظ من النوم


(5/ 103/ 477) إن تيقن نجاستهما حرم عليه غمسهما قبل غسلهما إلا في ماء كثير غيرِ مُسَبَّلٍ
____________________________
[1] صحيح: رواه مسلم (1/ 233/ رقم278/ ك: الطهارة، ب: كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا).

أبو البراء محمد علاوة
2019-12-30, 12:44 AM
بارك الله فيك

د:ابراهيم الشناوى
2020-01-02, 09:48 PM
بارك الله فيكوفيك يا حبيبنا

طويلب الحق الاسكندراني
2020-01-04, 02:51 PM
دكتورا شكر الله نفع الله سبحانه وتعالى بك

د:ابراهيم الشناوى
2020-01-05, 09:35 PM
دكتورا شكر الله نفع الله سبحانه وتعالى بكبارك الله فيك

د:ابراهيم الشناوى
2020-01-05, 09:36 PM
(6/ 104/ 478) صور الفصل بين المضمضة والاستنشاق:
1- إما بغرفتين: واحدة للمضمضة ثلاثا والأخرى للاستنشاق ثلاثا
2- أو بِسِتِّ غَرْفات: يتمضمض بواحدة ثم يستنشق بأخرى وهكذا
3- أو بِسِتِّ غَرْفات لكل منهما بثلاثٍ متواليةٍ؛ يعني: يتمضمض بثلاث متوالية ثم يستنشق بثلاث متوالية.


(7/ 105/ 479) مسح الرأس كله أوجبه الإمام مالك، والإمام أحمد في أظهر الروايتين عنه.


_____________________
تنبيه:
أعتذر للإخوة الذين يريدون زيادة عدد المسائل في المشاركة الواحدة وذلك لضيق الوقت عن أكثر من ذلك،
ولعل في الاستمرار أسبوعيا دون انقطاع ما يعوض ذلك إن شاء الله
والتوقف هو الذي يطيل المدة وإن كان رغما عني
فنسأل الله التيسير

أبوعبدالله عبدالرحمن
2020-01-05, 10:18 PM
سددك الله أبا معاذ

د:ابراهيم الشناوى
2020-01-18, 09:34 PM
سددك الله أبا معاذوإياك أبا عبد الله

د:ابراهيم الشناوى
2020-01-18, 09:50 PM
(8/ 106/ 480) شروط المسح على العمامة ونحوها كالطاقية والقلنسوة:
1- ألا يكون عاصيا باللبس لذاته: كأن لبسه مُحْرِمٌ من غير عذر فيمتنع التكميل في هذه الصورة،
أما إن كان غير عاصٍ باللبس، أو كان عاصيا لا لذات اللبس؛ كلبس المغصوب جاز الإكمال على العمامة في هاتين الصورتين.


2- أن يمسح الواجب من الرأس قبل مسح ما على رأسه من عمامة ونحوها.
فلو عكس لم تحصل السنة خلافا للخطيب.


3- عدم رفع اليد بعد مسح جزء الرأس بأن يكون مسْحُهُ متصلا بمسح الرأس،
فلا يكفي المسح عليها استقلالا بماء جديد، أو يمسحه قبل مسح جزء من الرأس كما في الشرط السابق


4- ألا يمسح من العمامة الموضع المحاذي للموضع الذي مسحه من الرأس،
لكن المعتمد أن هذا ليس شرطا بل مسح جميع العمامة أكمل


5- ألا يكون عليه نجس معفو عنه: كدم البراغيث


(9/ 107/ 481) يحصل تخليل اللحية بأي كيفية كانت


(10/ 108/ 482) تقديم اليد أو الرجل اليسرى على اليمنى جائز مع الكراهة


(11/ 109/ 483) لو غسل يديه أو رجليه معا بدون تقديم اليمنى على اليسرى جاز مع الكراهة.


(12/ 110/ 484) تقديم اليمنى على اليسرى سنة ولو لماسح الخفين


(13/ 111/ 485) الأشل والأقطع الذي يتوضأ بنفسه يُقَدِّمُ الشِّقَّ الأيمن على الشِّقِّ الأيسر في العضوين اللذين يسهل غسلهما معا كالخدين بلا كراهة.


(14/ 112/ 486) تجب الموالاة على السليم إذا ضاق الوقت لكن لا على سبيل الشرْطية، فلو لم يوال صح الوضوء مع الإثم.

د:ابراهيم الشناوى
2020-02-01, 08:51 PM
(15/ 113/ 487) بقي للوضوء سنن لم يذكرها المصنف منها:
1- إطالة الغرة والتحجيل


2- ترك الاستعانة بالصب عليه بغير عذر،
فلو أعانه غيرُه فصب عليه الماء من غير طلب منه كان الحكم كالاستعانة في صب الماء وهو خلاف الأولى،
أما إذا كان لعذر فليست خلاف الأولى بل قد تجب إذا لم يمكنه التطهر إلا بها ولو بأجرة.


3- أن يضع المتوضئ إناء الماء عن يمينه إن كان يغترف منه، وعن يساره إن كان يصب منه على يديه كالإبريق


4- تقديم النية مع أول السنن المتقدمة على غسل الوجه ليحصل له ثوابُها


5- استصحاب النية بقلبه إلى آخر الوضوء


6- البدء بأعلى الوجه


7- ترك الكلام بلا حاجة


8- تحريك الخاتم إن كان الماء يصل لما تحته بدون تحريك،
أما إن كان لا يصل لما تحته إلا بتحريك وجب تحريكه


9- توقي الرشاش


10- دلْكُ الأعضاء ويبالغ في دَلْكِ العقب خصوصا في الشتاء


11- أن يتعهد أطراف عينيه:
- (الموق): وهو طرف العين مما يلي الأنف،
و(اللحاظ): وهو طرف العين مما يلي الأذن،
ويتعهد كذلك كل ما يخاف إغفاله.


12- أن يبدأ بأصابع يديه ورجليه إن غسل بنفسه،
فإن صَبَّ عليه غيرُهُ بدأ بأعلاهما على المعتمد


13- ترك التنشيف بلا عذر


14- ترك النَّفْضِ؛ لأنه كالتبري من العبادة،
وأما فِعْلُه صلى الله عليه وسلم لما أتتْه ميمونة بمنديل فلم يُرِدْهُ وجعل يقول بيديه هكذا يعني ينفض الماء فلبيان الجواز.


15- أن يصليَ ركعتين بعد الوضوء

د:ابراهيم الشناوى
2020-02-15, 09:14 PM
(16/ 114/ 488) مكروهات الوضوء:
1- الإسراف في الماء
2- تقديم اليسرى على اليمنى
3- الزيادة على الثلاث يقينا
4- النقص عن الثلاث ولو شكًّا
5- الاستعانة بمن يُطهر أعضاءه بلا عذر
6- المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم

د:ابراهيم الشناوى
2020-02-22, 08:56 PM
من مسائل الحاشية
(1/ 286/ 489) المصنف (أبو شجاع) أملى المتن على الطلبة فلهذا حصل اختلاف في بعض الكلمات في بعض النسخ.
(2/ 287/ 490) إذا نسي التسمية في أول الجماع لم يأت بها في أثنائه؛ لأنه يكره الكلام في أثنائه إلا للحاجة، بخلاف الوضوء كما علمت
(3/ 288/ 491) إذا نسي التسمية أول الوضوء وأثناءه حتى فرغ لم يأت بها بخلاف الأكل فإنه يأت بها ولو بعد فراغه ليتقايا الشيطان ما أكله.
(4/ 289/ 492) لا يلزم من تقيؤ الشيطان أن يتنجس الإناءُ لعدم تحقق كون التقيؤ فيه، بل يمكن أن يكون خارجه، والغرض إيذاء الشيطان فقط؛ فلا يَرِدُ ما يقال: إذا كان التقيؤ خارجه فما فائدة ذلك؟
قلت: يعني أن فائدته إيذاء الشيطان

د:ابراهيم الشناوى
2020-02-29, 07:40 PM
(5/ 290/ 493) يقرن بين النية والتسمية وغسل الكفين في وقت واحد
أما السواك فقد سبق الكلام عليه في فصله وذِكْرُ الخلاف بين ابن حجر والرملي.


(6/ 291/ 494) قد يكون تقديمُ الشيءِ مستحَقًّا وقد يكون مستحبًّا ولكلٍّ ضابطه:
ضابط التقديمِ المستحق: أن يكون التقديمُ شرطا لحصول السنة: كما في تقديم غسل الكفين على المضمضة،
فإنه إن قدَّمَ المؤخَّرَ: (المضمضة)، وأخَّرَ المُقدَّمَ: (غسل الكفين)، فاتَ ما أخَّرَهُ: (غسل الكفين)، فلا ثواب له فيه ولو فعله.


ضابط التقديم المستحب: ألا يكون التقديمُ شرطا لحصول السنة بل يستحب فقط؛ فإنْ أخَّرَ وقدَّمَ اعتُبِرَ بما فعله: كما في تقديم اليمنى على اليسرى

د:ابراهيم الشناوى
2020-11-29, 08:50 PM
الحمد لله رب العالمين
أما بعد
فقد كان مما قدره الله أن ضاعت مني ملفات عديدة مما كنت أعمل عليه
ولكن ولله الحمد كنت قد احتفظت ببعضها في التخزين السحابي على الـ (ون درايف) قبل التلف الأخير بمدة ولم أكن أُحَدِّثُها باستمرار لكن كان خيرا أن احتفظت بهذا القدر من هذه الملفات فوجدتها إلى الوقت الذي رفعتها فيه على الون درايف
وليس هو الجزء المعدل الذي كنت أعمل عليه فيحتاج إلى مراجعة وتعديل فيما سبق، وقد اختلفت الأرقام في هذا الجزء الذي وجدته عن الآخر المعدل والمنشور جزء منه
ولكن وجود هذا الجزء الذي احتفظت به أفضل من فقدها كلها
فالحمد لله على نعمه
وقد كنت أظن أن هذا الجزء الذي احتفظت به أقل من الجزء الذي نشرته وكنت فتحته منذ مدة فظننت ذلك ثم أعدت فتحه الآن فإذا هو أكثر من ذلك بشيء ليس بالكثير لكنه على كل حال أفضل من كونه أقل
فنستكمل على بركة الله عز وجل ما بدأناه في هذا الموضوع النافع بإذن الله
ونسأل الله التوفيق والإعانة
_____________________________
(7/ 292/ 495) الكوعين تثنية كوع وهو: العظم الذي يلي إبهام اليد
والكرسوع هو: العظم الذي يلي خنصر اليد
والرسغ –بالسين أفصح من الصاد (الرصغ)- هو: ما بين الكوع والكرسوع.
والبوع هو: العظم الذي يلي إبهام الرِّجْلِ.
وقد نظمه بعضُهم فقال:

فَكُوعٌ يَلِي إبهامَ يَدٍ وما يَلِي *** لِخِنْصَرِهِ الكُرْسُوعُ والرُّسْغُ ما وَسَطْ
وعَظْمٌ يَلِي إبهامَ رِجْلٍ مُلَقَّبٌ *** بِبُــوعٍ فَخُـذْ بِالعِلْمِ واحْذَرْ مِنَ الغلطْ
وقال بعضهم: الغبيُّ الذي لا يَعْرِفُ كوعَه مِنْ بوعِه.

د:ابراهيم الشناوى
2020-12-09, 08:57 PM
(8/ 292/ 496) غسل الكفين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء سنةٌ غيرُ سُنة غسلهما للوضوء فهما مسألتان منفصلتان.


(9/ 293/ 497) قد علمت أن غسلهما ستًّا هو الأكملُ، فاعلم أنه يكفي غسلهما ثلاثا فقط عن هاتين السُّنَّتَيْنِ

د:ابراهيم الشناوى
2020-12-23, 10:17 PM
(10/ 294/ 498) المضمضة مأخوذة من المَضّ وهو: وضع الماء في الفم.
(11/ 295/ 499) الاستنشاق مأخوذ من النَّشْق وهو شَمُّ الماءِ
(12/ 296/ 500) الاستنشاق أفضل من المضمضة؛ لأن أبا ثور من أئمتنا قال بوجوب الاستنشاق دون المضمضة، وهما واجبان عند الإمام أحمد
(13/ 297/ 501) محلّ المضمضة (الفم) أفضل من محل الاستنشاق (الأنف)؛ لأن الفم محل الذِّكْرِ والقراءة ونحوهما.

د:ابراهيم الشناوى
2021-01-06, 10:55 PM
(14/ 298/ 502) الجمع بين المضمضة والاستنشاق أفضل من الفصل بينهما


وضابط الجمع أن يجمع بينهما بغَرفة، وفيه ثلاث كيفيات:


الأولى- أن يتمضمض ويستنشق بثلاث غرف؛
- فيتمضمض من الأولى ثم يستنشق منها،
- ثم يأخذ الغرفة الثانية فيتمضمض منها ثم يستنشق منها،
- ثم يأخذ الغَرفة الثالثة فيتمضمض منها ثم يستنشق منها.


وهذه الكيفية هي التي اقتصر عليها الشارح؛ لأنها الأفضل.


الثانية- أن يتمضمض ويستنشق بغَرفة واحدة؛
- يتمضمض منها ثلاثا
- ثم يستنشق منها ثلاثا.


الثالثة- أن يتمضمض ويستنشق بغَرفة واحدة؛
- يتمضمض منها مرة ثم يستنشق منها مرة،
- ثم يتمضمض منها المرة الثانية ثم يستنشق منها المرة الثانية
- ثم يتمضمض منها المرة الثالثة ثم يستنشق منها المرة الثالثة.

د:ابراهيم الشناوى
2021-01-19, 09:14 PM
(15/ 299/ 503) الجمع بين المضمضة والاستنشاق أفضل من الفصل بينهما
وضابط الفصل ألا يجمع بينهما بغَرفة، وفيه ثلاث كيفيات:
الأولى- أن يتمضمض ويستنشق بغرفتين؛ يتمضمض من الأولى ثلاثا ثم يستنشق من الثانية ثلاثا.


الثانية- أن يتمضمض ويستنشق بست غرفات؛ يتمضمض بالأولى ثم يستنشق بالثانية، ثم يتمضمض بالثالثة ثم يستنشق بالرابعة، ثم يتمضمض بالخامسة ثم يستنشق بالسادسة.


الثالثة- أن يتمضمض ويستنشق بست غرفات؛
- يتمضمض بالغرفات الثلاث الأولى: بأن يأخذ الغَرفة الأولى فيتمضمض بها، ثم يأخذ الغرفة الثانية فيتمضمض بها، ثم يأخذ الغرفة الثالثة فيتمضمض بها
- ثم يستنشق بالثلاث الأخيرة الرابعة والخامسة والسادسة: بأن يأخذ الغرفة الرابعة فيستنشق بها، ثم يأخذ الغرفة الخامسة فيستنشق بها، ثم يأخذ الغرفة السادسة فيستنشق بها.
وهذه الطريقة الثالثة أضعف طرق الفصل

د:ابراهيم الشناوى
2021-02-09, 08:53 PM
(16/ 300/ 504) الكيفية الأفضل لمسح الرأس كله:
- أن يضع يديه على مقدم رأسه
- ويلصق إحدى سبابتيه بالأخرى
- ويضع إبهاميه على صدغيه
- ثم يذهب بيديه هكذا إلى قفاه
- ثم يردهما إلى المكان الذي ذهب منه
(16/ 300) يسن مسح الذوائب المسترسلة وإن جاوزت حد الرأس
(17/ 301) القاعدة: أنَّ ما تُمْكِنُ تجزئته كمسح جميع الرأس وتطويل الركوع والسجود يقع بعضه واجبا وبعضه مندوبا، فمسحُ جميع الرأس يقع أقلُّ مُجْزِيءٍ منه فرضا والباقي نفلا، وما لا تُمْكِنُ تجزئتُه كبعير الزكاة المُخْرَجِ عما دون الخمس والعشرين يقع كله واجبا.

د:ابراهيم الشناوى
2021-03-06, 09:40 PM
(18/ 302/ 507) لا يسن مسح الرقبة خلافا للرافعي بل هو بدعة
(19/ 303/ 508) ظاهر الأذنين هو: ما يلي الرأس
وباطنهما: ما يلي الوجه
(20/ 304/ 509) لا يشترط الترتيب في أخذ الماء لمسح الرأس ومسح الأذنين، فلو بَلَّ أصابعَه ومسح ببعضها رأسه، وأذنيه بباقيها كفى.
(21/ 305/ 510) هل يسن للمُحْرِمِ تخليلُ اللحية؟
- رجح الزركشي وغيرُه أن المُحْرِمَ يُخَلِّلُ لكن برفق، وهو ظاهر كلام المصنف.
- وصرح المتولي بأنه لا يُخَلِّلُ، وبه جزم شيخ الإسلام زكريا الأنصاري واعتمده الرملي وتبعه الزيادي
- جَمَعَ الزيادي بين القولين بأن حمَلَ الأول على إذا لم يترتب على التخليل تساقط شعره، والثاني على خلافه.