المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أريد تفسيرا لهذه الآية يروي غليلي ألا وهي " وإن كنتم مرضى أو على سفر .... "



مجدي فياض
2008-04-20, 02:44 PM
هذه الآية من المشكلات جدا في التفسير حتى أن ابن تيمية رحمه الله أقر أن هناك من أشكل عليه تفسير هذه الآية إلا أنه رحمه الله لما شرع في تفسيرها لم يزل الإشكال عندي

الآية " وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا "

فيها أمور :
1- هل الآية تدل على جواز التيمم للحاضر الصحيح بالإضافة للمريض والمسافر أم المريض والمسافر فقط ؟؟
2- هل " أو " على ظاهرها في التقسيم أم هي بمعنى " و" في الموضعين الأخيرين , على أني أستبعد جدا أن تكون بمعنى " و" في الموضعين الأخيرين لأن سياق الآية يدل على التقسيم والتنوع , وإذا كانت على ظاهرها فما معناها ؟؟

3- هل يصح الاستدلال بهذه الآية - كما قال بعض أهل العلم لكنهم قليل- على جواز التيمم للمسافر والمريض حتى مع وجود الماء ؟؟ راجع نفسير المنار للشيخ رشيد رضا

عموما تفسير الآية يحتاج إلى مزيد عناية - فإنها عندي من المعضلات - فهل عند احد من الإخوة الأفاضل تفسيرا قيما يزل كل الإشكالات الفقهية واللغوية لهذه الآية ؟؟

وجزاكم الله خيرا

حمد
2008-04-21, 10:06 PM
للمدارسة ، وإلا فأنا أقل علماً
[QUOTE=مجدي فياض;105145]1- هل الآية تدل على جواز التيمم للحاضر الصحيح بالإضافة للمريض والمسافر أم المريض والمسافر فقط ؟؟
تدل على جواز التيمم لغير المسافر المحدث إن لم يجد ماء . أي : بحث ولم يجد
2- هل " أو " على ظاهرها في التقسيم أم هي بمعنى " و" في الموضعين الأخيرين , على أني أستبعد جدا أن تكون بمعنى " و" في الموضعين الأخيرين لأن سياق الآية يدل على التقسيم والتنوع , وإذا كانت على ظاهرها فما معناها ؟؟
هي على ظاهرها . بشرط :((فلم تجدوا ماء)) .
تفسير القرطبي ج5/ص219
قلت : ومن الدليل على جواز التيمم في الحضر إذا خاف فوات الصلاة إن ذهب إلى الماء : الكتاب والسنة
أما الكتاب ، فقوله سبحانه : ((أو جاء أحد منكم من الغائط)) يعني المقيم إذا عدم الماء تيمم . نص عليه القشيري عبد الرحيم
3- هل يصح الاستدلال بهذه الآية - كما قال بعض أهل العلم لكنهم قليل- على جواز التيمم للمسافر والمريض حتى مع وجود الماء ؟؟ راجع نفسير المنار للشيخ رشيد رضا
أما المريض فنعم . إن كان يتضرر بالماء
أما المسافر فلا بد من انعدام وجود الماء ؛ للشرط المذكور في الآية .

فإن قيل : والمريض ؛ لِمَ لا يدخل في الشرط ؟
فيقال : لا تأثير للمرض في اختفاء الماء ووجوده ، مثله مثل الصحيح في ذلك ،
بخلاف السفر فإنه مظنة عدم وجود الماء .

وهذا جائز في اللغة ، أعني تعليق الشرط على بعض المعطوفات ،
مثل : إن بررت بوالدتك أو سقت السيارة أو سقت الدرّاجة فلم تسرع فلك جائزة .
اشتراط عدم الإسراع هنا متعلق ببعض المعطوفات .

حمد
2013-05-23, 09:06 AM
هاك جواب لسؤالك (منقول) :
المسح على الجرح المكشوف – الذي يخاف غسله- وعلى الجبيرة ، أولى من التيمم عن أحدهما .

والدليل على ذلك قوله تعالى : ((وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ)) .
وجه الدلالة : 1- ما تحته خط
2- وأيضاً لمّا كان الماء أولى بالاستعمال في أصل الأمر ، كان هو أولى بالمسح من التراب .