المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التبرع بالدم لكافر



أبو عبد الرحمن اليمني
2007-03-16, 03:13 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه فتوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله في حكم التبرع بالدم للكافر
هل يجوز لي أن أتبرع بنقل دم لمريض أوشك على الهلاك، وهو على غير دين الإسلام؟ أفيدونا أفادكم الله.
إستمع إلى الفتوى
http://majles.alukah.net/uploader/950_h0218f002.ram

الحمادي
2007-03-16, 06:45 PM
أجاب الشيخ ابن باز رحمه الله بقوله: (لا أعلم مانعاً في ذلك)
ثم ذكر الأدلة على هذا

شكر الله لك أخي أبا عبدالرحمن هذه الإفادة

أبو عبد الرحمن اليمني
2007-03-17, 05:14 PM
وفيك بارك أخي المشرف

أبو القاسم
2009-02-06, 05:20 PM
هناك إشكالية واحدة..
وهي أن دمك الطاهر
سيختلط مع دمه النجس
مما سيخلق نزاعاً بين الكريّات البيض
عند الطرفين..

عدنان البخاري
2009-02-06, 05:34 PM
/// في الصَّحيحين من حديث أبي هريرة ررر: أنَّ رسول الله (ص) قال: (( في كُلِّ كبدٍ رطبةٍ أجرٌ )).
/// قال الإمام النَّووي رحمه الله: "معناه في الإحسان إلى كل حيوان حيٍّ، بسقيه ونحوه، أجرٌ، وسُمِّيَ الحيُّ ذا كبدٍ رطبةٍ لأنَّ الميت يجفُّ جسمه وكبده، ففى هذا الحديث الحثُّ على الإحسان إلى الحيوان المحترم، وهو ما لا يُؤْمَر بقتله".

أبو القاسم
2009-02-06, 05:36 PM
هذه المسألة حقيقتها:هل يجوز التصدق على الكافر؟
والجواز :نعم..لاسيما إذا كان فيه تأليف قلبه
لكن كونها في صورة تبرع بالدم جعلها تبدو مشكلة

أبو حمزة العمري
2013-09-30, 09:17 PM
الكفار ليسوا على درجة واحدة منهم الذمي والمعاهد والحربي وجواب الشيخ ابن باز أتت على الكافر المعاهد
فما حكم التبرع بالدم للكافر الحربي

أبو مالك المديني
2013-10-03, 05:20 PM
هذه نص فتوى العلامة ابن باز رحمه الله
التبرع بالدم لغير المسلم
هل يجوز لي التبرع بنقل دم لمريض أوشك على الهلاك وهو على غير دين الإسلام؟


لا أعلم مانعاً من ذلك، لأن الله تعالى يقول جل وعلا في كتابه العظيم: لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/4876#_ftn1).
فأخبر سبحانه أنه لا ينهانا عن الكفار الذين لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا أن نبرهم ونحسن إليهم، والمضطر في حاجة شديدة إلى الإسعاف، وقد جاءت أم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها إلى بنتها، وهي كافرة، في المدينة في وقت الهدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة تسألها الصلة، فاستفتت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأفتاها أن تصلها، وقال: ((صلي أمك)) وهي كافرة.
فإذا اضطر المعاهد أو الكافر المستأمن الذي ليس بيننا وبينه حرب، إذا اضطر إلى ذلك فلا بأس بالصدقة عليه من الدم، كما لو اضطر إلى الميتة، وأنت مأجور في ذلك؛ لأنه لا حرج عليك أن تسعف من اضطر إلى الصدقة.أهـ
وهذا رابط الفتوى على موقع الشيخ رحمه الله :

ط§ظ„ط?ط¨ط±ط¹ ط¨ط§ظ„ط¯ظ… ظ„ط؛ظ?ط± ط§ظ„ظ…ط³ظ„ظ… | (http://www.binbaz.org.sa/mat/4876)

أبو حمزة العمري
2013-10-07, 11:29 PM
بارك الله فيك .

أم علي طويلبة علم
2013-10-08, 10:18 AM
بارك الله فيكم

أبو حمزة العمري
2013-10-17, 07:24 PM
بارك الله فيكم

جمعه عبد الفضيل ابو انس
2014-09-16, 03:06 AM
بارك الله فيكم