المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ماحكم من يطلق هازلا وهو يظن انه لايقع ؟



ابراهيم العليوي
2015-11-08, 09:00 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
البعض لجهلهم باحكام الشرع يظن أن المزاح أو الهزل مع المرأة بالطلاق لايقع ! فلعله طلق عشرات المرات بمزاح أو يطلق ويراجع ظنا أن التراضي بين الزوجين يعيد المراة لزوجها مهما كان عدد مرات الطلاق ! ماحكم هؤلاء ؟ هل هذا الجهل معتبر أم لا .. يلزمه الطلاق أم لا ؟

منصور مهران
2015-11-08, 10:17 PM
‏عَنْ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏‏قَالَ ‏: ‏قَالَ رَسُولُ اللهِ ‏صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏: " ‏ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالرَّجْعَة.

ابراهيم العليوي
2015-11-09, 08:23 AM
جزاك الله خيرا ... وإذا كان الراجح أن هذا الحديث ضعيف ! فماهي الفتوى في هذا الحال ؟
وهذا رابط يخص تخريج الحديث الذي ذكرته ... http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=219960

ابراهيم العليوي
2015-11-09, 09:51 AM
في البخاري (( وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الطَّلَاقُ عَنْ وَطَرٍ ))
قال ابن القيم : (( فحصر الطلاق فيما كان عن وطر وهو الغرض المقصود )) إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان (ص: 43)
ويقول أحد المشايخ (( الطلاق المعتبر ما كان عن وَطَر أي عن غرض من المطلق في وقوعه ))

محمد طه شعبان
2015-11-09, 06:40 PM
طلاق الهازل هل يقع مع جهله بحكمه
السؤال:
في أول شهر من زواجي قلت لفظ الطلاق لزوجتي صريحا، وكنت هازلا ولا أنوي طلاقها وقلت تلك العبارة على سبيل الدعابة ولم أكن أعلم وقتها بالحديث الذي معناه أن هزل الطلاق جد، فما حكم هذا الطلاق؟ وهل وقع الطلاق أم لم يقع؟ وهل حسبت علي طلقة؟ وهل بقاء زوجتي معي إلى الآن بعد سنة كاملة من هذا الموقف مخالف للشرع؟ وهل تكون الرجعة حاصلة بعد أن قمت بلمسها، أو تقبيلها، أو مجامعتها، أو بمعنى أخر معاشرتها، علما بأنني لم تصاحبني في ذلك نية ارتجاع لجهلي الأمر كليا؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق من المسائل التي يستوى فيها الجد والهزل وبالتالي، فإذا تلفظ الزوج بصريح الطلاق لزوجته كأن يقول لها أنت طالق، أو مطلقة ونحو ذلك، فهو نافذ ولو كان لا ينوي إيقاعه، قال ابن قدامه في المغني: قد ذكرنا أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد، ولا خلاف في ذلك، ولأن ما يعتبر له القول يكتفى فيه به من غير نية إذا كان صريحا فيه، كالبيع، وسواء قصد المزاح، أو الجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق والرجعة ـ رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن ـ قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم، على أن جد الطلاق وهزله سواء. انتهى.
وبناء على ما تقدم، فإن كان الحال على ما ذكرت، فإن زوجتك قد طلقت منك، وإن كنت قد دخلت بها قبل هذا الطلاق، فإنه يمكنك ارتجاعها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث.
وما أقدمت عليه من معاشرة من غير نية الارتجاع تحصل به الرجعة عند بعض أهل العلم ـ كالحنابلة والحنفية ـ وبالتالي، فقد عادت زوجتك لعصمتك ولا يعتبر بقاؤها عندك مخالفا للشرع، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 30719 (http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=30719).
وأما إن كان الطلاق قد حصل قبل أن تدخل بزوجتك: فإنها تبين منك ولا يصح لك أن ترتجعها إلا بعقد جديد وما كان قد حصل منك من معاشرتها يعتبر خطئا تجب منه التوبة، ولكنكما تعذران بما ذكرته من الجهل، وإذا كان قد قدر بينكما حصول حمل وإنجاب، فإن ذلك لاحق بك، وراجع في هذا فتوانا رقم: 133352 (http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=133352).
ويجب في هذه الحالة تجديد عقد النكاح إذا كنتما تريدان استمراره.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=143139

محمد طه شعبان
2015-11-09, 06:43 PM
هل يقع طلاق الجاهل بأحكام الطلاق
السؤال:
أفتى رجل لمن طلق زوجته ثلاثا أن طلاقه لا يقع إن كان يجهل أحكام الزواج والطلاق مدعيا أن هذا رأي للشافعية فما القول في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ندري كيف تم هذا الطلاق، وعلى كلِ فإن كان ذلك وقع بتكرير لفظ الطلاق من غير فصل بحروف العطف وقصد به التأكيد فلا يلزم من هذا إلا طلقة واحدة فقط، قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقال: أردت التأكيد قبل منه ذلك لأن الكلام يكرر للتأكيد. انتهى.
وأما أن قصد به إنشاء الطلاق في كل واحدة وقع الطلاق ثلاثاً، وكذا لو تلفظ بالثلاث دفعة واحدة عند أصحاب المذاهب الأربعة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن تلفظ به دفعة واحد لزمت طلقة واحدة لا غير.
وعلى العموم، فإنه لا فرق في هذه الأحكام بين العالم بأحكام النكاح والطلاق وبين الجاهل بها ما دام أن الشخص غير معذور بالإكراه أو نحوه، وأما ما نسب من التفريق بينهما في مذهب الشافعي فهذا ما لم نقف عليه في مذهبه، وعليه، فإن فتوى هذا الرجل تعتبر باطلة لعدم استنادها إلى شيء.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=55975

أبو مالك المديني
2015-11-09, 06:48 PM
جزاك الله خيرا ... وإذا كان الراجح أن هذا الحديث ضعيف ! فماهي الفتوى في هذا الحال ؟
وهذا رابط يخص تخريج الحديث الذي ذكرته ...
هنا :
http://majles.alukah.net/t125706/

ابراهيم العليوي
2015-11-09, 07:36 PM
إذن ماتوجيه كلام ابن عباس قوله : الطلاق عن وطر ؟!

ابراهيم العليوي
2015-11-10, 08:00 AM
قال ابن القيم (( وقد الغى طلاق الهازل بعض الفقهاء وهو احدى الروايتين عن الإمام احمد حكاها ابو بكر عبد العزيز وغيره وبه يقول بعض اصحاب مالك
إذا قام دليل الهزل فلم يلزمه عتق ولا نكاح ولا طلاق ))

وقال (( ومنهم: من اشترط مع ذلك [ أي لفظ الطلاق ] ان يكون مريدا لمعناه ناويا له فان لم ينو معناه ولم يرده لم يلزمه حكمه
وهذا قول من يقول: لا يلزم لصريح الطلاق النية
وقول من لا يوقع الطلاق الهازل. وهو قول في مذهب الإمام احمد ومالك في المسالتين
فيشترط هؤلاء الرضا بالنطق اللساني والعلم بمعناه وإرادة مقتضاه.)) إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان

أبو البراء محمد علاوة
2017-09-12, 10:57 AM
سؤال : هل يقع هذا الطلاق ؟ (http://majles.alukah.net/t141228/)