تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ميراث أصحاب الفروض



أبو البراء محمد علاوة
2015-11-04, 12:18 PM
من الأهمية بمكان معرفة ذاك الباب الذي تولى الله عز وجل تقديره ولم يتركه لأحد من البشر، وقد سماه الله: (وصية)، وسماه: (حدود الله)، ووعد من أطاعه فيها بالجنة ومن عصاه بالنار.
لهذا نشطت لذكر الفرائض ملخصة من كتاب شيخنا سماحة الوالد عادل بن يوسف العزازي حفظه الله ورعاه: (المطلب الحثيث لتسهيل علم المواريث)، سائلًا الله العون والسداد والتوفيق.

الفرض لغة: التقرير.
واصطلاحًا: السهم المدَّر شرعًا للوارث في التركة.
والفروض المقدرة في كتاب الله ستة:
النصف - الربع - الثمن
الثلثان - الثلث - السدس

طريقة دراسة الفرائض:
هناك طريقتان مشهورتان:
الطريقة الأولى: أن يذكر أصحاب كل فرض على حدة، مثال:
المستحقون للنصف خمسة وهم: الزوج، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، ويذكرون شروطهم، وهكذا مع باقية الفروض.
الطريقة الثانية: أن يذكر صاحب كل فرض على حدة وبيان أحواله كلها، مثال:
الزوج له حالتان، وهما:
النصف، والربع، ثم يبيِّن متى يرث النصف؟ ومتى يرث الربع؟، وهكذا.
وهذه الطريقة التي سوف نعرض من خلالها ميراث أصحاب الفروض، لسببين:
الأول: أنها طريقة القرآن في بيان نصيب كل وارث.
الثانية: أنها أيسر في ضبط أحوال الورثة.

أبو البراء محمد علاوة
2015-11-04, 12:35 PM
أولًا: ميراث الزوجين:
1 - ميراث الزوج:
للزوج في الإرث من زوجته حالتان:
الحالة الأولى: النصف: إذا لم يكن للزوجة فرع وارث.
الحالة الثانية: الربع: إذا كان للزوجة فرع وارث، سواء كان من هذا الزوج أو من غيره، والدليل قوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ...). النساء: 12

أبو البراء محمد علاوة
2015-11-04, 12:47 PM
2 - ميراث الزوجة:
للزوجة في الإرث من زوجها حالتان:
الحالة الأولى: الربع: إذا لم يكن للزوج فرع وارث.
الحالة الثانية: الثمن: إذا كان للزوج فرع وارث، سواء من هذه الزوجة أو من غيرها.
والدليل: ( ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ...). النساء: 12

تنبيه:
الفرع الوارث هم: أبناء الميت وبناته، ثم أبناء أبنائه الذكور، ويعبر عنهم بـ: (الابن، وابن الابن وإن نزل).
2 - الربع أو الثمن هو: فرض الزوجة سواء كانت واحدة أو أكثر، فالربع أو الثمن يقسم عليهنَّ إذا كنَّ أكثر من واحدة.

أبو البراء محمد علاوة
2015-11-04, 11:15 PM
ثانيًا: ميراث الأبوين:
1 - ميراث الأب:
للأب في الإرث ثلاث حالات:
الحالة الأولى: السدس فرضًا: إذا كان للميت فرع وارث مذكر، كالابن وابن الابن، وإن نزل.

الحالة الثانية:السدس فرضًا والباقي تعصيبًا: إذا كان للميت فرع وارث مؤنث، كالبنت وبنت الابن، وإن نزل في محض الذكورة.

الحالة الثالثة: الإرث بالتعصيب: إذا لم يكن للميت فرع وارث: (مذكر أو مؤنث)، وللميت أصحاب فروض آخرين.

أبو البراء محمد علاوة
2015-11-04, 11:41 PM
2 - ميراث الأم:
للأم في الإرث من ولدها ثلاث حالات:
الحالة الأولى: السدس فرضًا: وذلك في الحالتين:
الأولى: إذا كان للميت فرع وارث: (مذكر أو مؤنث).
الثانية: إذا كان للميت اثنان من الإخوة فصاعدًا: (أشقاء أو لأم أو لأب، وارثين أو مججوبين).

الحالة الثانية: الثلث فرضًا: إذا لم يكن للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة.
والدليل: قوله تعالى: ( ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ...) النساء: 11

الحالة الثالثة: ثلث الباقي من التركة: وذلك في حالتين:
الأولى: أن يموت الميت عن أب وأم وزوجة.
الثانية: أن يموت الميت عن أب وأم وزوج.

أبو البراء محمد علاوة
2015-11-08, 03:52 PM
ثالثًا: ميراث البنات:
1 - ميراث البنت الصلبية:
لها ثلاث حالات:
1 - النصف: إذا كانت واحدة، وليس للميت ابن يعصِّبها.
2 - الثلثان: إذا كانتا اثنتين فأكثر، وليس للميت ابن يعصبهنَّ.
3 - الإرث بالتعصيب: إذا كان للميت ابن أو أكثر فيكون للذكر مثل حظ الأنثين، بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم.
والدليل: فففيُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ...ققق النساء: 11

أبو البراء محمد علاوة
2015-11-08, 05:06 PM
2 - ميراث بنت الابن:
المقصود بها بنت الابن مهما نزل فتشمل بنت الابن، وبنت ابن الابن، وهكذا، ولها ست حالات، ثلاثة منها إذا يكن للميت ابن أو بنت فأكثر، وثلاثة منها خلاف ذلك، على التفصيل الآتى:
1 - النصف فرضًا: إذا كانت واحدة وليس لها معصِّب، وليس للميت ابن أو بنت من صلبه.
2 - الثلثان فرضًا: إذا كانتا اثنتين فأكثر ليس معهنَّ معصِّب، وليس للميت ابن أو بنت من صلبه.
3 - الإرث بالتعصيب: إذا كان معها أو ممعهنَّ معصِّب في درجتها فيكون للذكر مثل حظ الاثنين: (فيأخذون جميع التركة إذا لم يكن هناك أصحاب فروض، ويأخذون الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض سهامهم، ويسقطون إذا استغرقت الفروض التركة).
4 - لها السدس تكملة الثلثين: إذا كانت معها بنت صلبية واحدة فقط، ولم يوجد مع بنت الابن عاصب في درجتها أو أنزل منها: (ففي هذه الحالة تأخذ البنت الصلبية: (النصف)، وتأخذ بنت الابن: (السدس)، ليكون المجموع: (ثلثين)، وهو نصيب البنات.
5 - حجبها بالبنتين الصلبيتين: يسقط نصيب بنت الابن إذا كان للميت بنتان صلبيتان فأكثر لاستغراق فرض البنات لهنَّ وهو: (الثلثان)، لكن إن وجد معها من يعصِّبها أخذت ميراثها بالتعصيب كما تقدم في الحالة الثالثة.
6 - حجبها بالابن: لأن الابن أقرب درجة وهو عصبة بنفسه فلا يرث معه بنت الابن بالعصوبة بل يحجبها.

ابراهيم العليوي
2015-11-08, 08:15 PM
جزاك الله خيرا
5 - حجبها بالبنتين الصلبيتين:يسقط نصيب بنت الابن إذا كان للميت بنتان صلبيتان فأكثر لاستغراق فرض البنات لهنَّ وهو:

(الثلثان)،لكن إن وجد معها من يعصِّبها أخذت ميراثها بالتعصيب كما تقدم في الحالة الثالثة.


قولك [لكن إن وجد معها من يعصِّبها أخذت ميراثها بالتعصيب كما تقدم في الحالة الثالثة.]كيف هذا ؟
هل تقصد مع وجود البنتين الصلبيتين وهناك متبقي من المال الموروث فتأخذه بالتعصيب مع أحد معها ذكر أو أنثى ؟

أليس الباقي هو لأولى رجل ذكر

أبو البراء محمد علاوة
2015-11-09, 12:52 AM
جزاك الله خيرا
5 - حجبها بالبنتين الصلبيتين:يسقط نصيب بنت الابن إذا كان للميت بنتان صلبيتان فأكثر لاستغراق فرض البنات لهنَّ وهو:

(الثلثان)،لكن إن وجد معها من يعصِّبها أخذت ميراثها بالتعصيب كما تقدم في الحالة الثالثة.


قولك [لكن إن وجد معها من يعصِّبها أخذت ميراثها بالتعصيب كما تقدم في الحالة الثالثة.]كيف هذا ؟
هل تقصد مع وجود البنتين الصلبيتين وهناك متبقي من المال الموروث فتأخذه بالتعصيب مع أحد معها ذكر أو أنثى ؟

أليس الباقي هو لأولى رجل ذكر

نعم، المقصود تكون عصبة مع الغير بمعصب في نفس درجتها أو أقل منها للذكر مثل حظ الانثيين تأمل:
3 - الإرث بالتعصيب: إذا كان معها أو معهنَّ معصِّب في درجتها فيكون للذكر مثل حظ الاثنين: (فيأخذون جميع التركة إذا لم يكن هناك أصحاب فروض، ويأخذون الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض سهامهم، ويسقطون إذا استغرقت الفروض التركة).

أبو البراء محمد علاوة
2015-11-11, 03:01 PM
رابعًا: ميراث الأخت:
1- ميراث الأخت الشقيقة:
المراد بها الأخت لأب وأم، ولها خمس حالات:
الحالة الأولى: النصف فرضًا: إذا كانت واحدة ولم يكن معها أخ معصِّب.
الحالة الثانية: الثلثان فرضًا: إذا كانتا اثنتين فأكثر ولم يكن معهنَّ أخ معصِّب.
الحالة الثالثة: التعصيب بالأخ الشقيق: فيرثون جميع التركة إذا انفردوا، أو يرثون الباقي بعد أصحاب الفروض، للذكر مثل حظ الأنثيين.
الحالة الرابعة: الإرث بالعصوبة مع البنات: بعد أن يرث البنات نصيبهنَّ، تأخذ الأخت الشيقة باقي التركة، فتكون بمنزلة الأخ الشقيق، بوب البخاري بابًا سماه: (ميراث الأخوات مع البنات عصبة).
الحالة الخامسة: حجبها: إذا كان في الورثة: الفرع الوارث المذكر: (الابن أو ابن الابن مهما نزل)، أو الأصل المذكر: (الأب)، ولا تسقط بالجد على الراجح.

أبو البراء محمد علاوة
2015-11-14, 11:32 PM
2 - ميراث الأخت لأب:
لها سبع حالات:
الحالة الأولى: النصف: للواحدة إذا لم يكن معها أخت شقيقة، ولا أخ لأب يعصِّبها.
الحالة الثانية: الثلثان: للاثنين فأكثر إذا لم يكن معهنَّ أخت شقيقة ولا أخ لأب يعصبهنَّ.
الحالة الثالثة: السدس: للواحدة أو أكثر مع الأخت الواحدة تكملة للثلثين إذا لم يكن معها أح لأب يعصِّبها.
الحالة الرابعة: التعصيب بالأخ لأب: فيعطى للذكر مثل حظ الأنثيين بعد أن يأخذ أصحاب الفروص نصيبهم.
الحالة الخامسة: الإرث بالتعصيب مع البنات: أو بنات الابن مهما نزل، فتأخذ الباقي بعدهنَّ من التركة بالعصوبة سواء كانت واحدة أو أكثر بشرط ألا يكون هناك أخت شقيقة.
الحالة السادسة: حجبها بالأختين الشقيقتين: لاستيفائهما حق الأخوات: (وهو الثلثان)، إلا إذا كان معها أخ لأب فيأخذان الباقي تعصيبًا.
الحالة السابعة: حجبها إذا وجد:
1 - الأب، ولا تحجب بالجد على الراجح.
2 - الابن وابن الابن مهما نزل.
3 - الأخ الشقيق.
4 - الأخت الشقيقة: إذا صارت عصبة مع البنات؛ لأن الأخت الشقيقة مع البنات بمنزلة الأخ الشقيق.

أم علي طويلبة علم
2015-11-15, 12:48 AM
2 - الربع أو الثمن هو: فرض الزوجة سواء كانت واحدة أو أكثر، فالربع أو الثمن يقسم عليهنَّ إذا كنَّ أكثر من واحدة.


بارك الله فيكم على هذا الجهد، ما الدليل أنه يقسم عليهن؟

أم أروى المكية
2015-11-15, 09:10 AM
- ميراث الأم:
الحالة الثالثة: ثلث الباقي من التركة: وذلك في حالتين:
الأولى: أن يموت الميت عن أب وأم وزوجة.
الثانية: أن يموت الميت عن أب وأم وزوج.


جزاكم الله خيرا على هذا الجمع المفيد .
وللفائدة هذه الحالة تسمى بالمسألة العمرية وهى وجود الأب والأم وأحد الزوجين فقط .
وسميت بذلك نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وهذا مذهب زيد بن ثابت وجمهور الصحابة والفقهاء خلافاً لابن عباس وغيره .

أم أروى المكية
2015-11-15, 09:14 AM
الدليل باركِ الله فيكِ بعد إذني من الأخ الكريم .
هو 1- ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث.
2- ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها.
* تشترك الزوجات في الربع أو الثمن إن كن أكثر من واحدة.
قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .. ) ( النساء/12).

أبو البراء محمد علاوة
2015-11-15, 02:16 PM
بارك الله فيكم على هذا الجهد، ما الدليل أنه يقسم عليهن؟


وفيكم بارك الله؛ لأنه نصيب الزوجة، كانت واحدة أو أكثر.

أبو البراء محمد علاوة
2015-11-15, 02:18 PM
جزاكم الله خيرا على هذا الجمع المفيد .
وللفائدة هذه الحالة تسمى بالمسألة العمرية وهى وجود الأب والأم وأحد الزوجين فقط .
وسميت بذلك نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وهذا مذهب زيد بن ثابت وجمهور الصحابة والفقهاء خلافاً لابن عباس وغيره .

وجزاكم مثله، وكثَّر الله فوائدكم.

أبو البراء محمد علاوة
2015-11-15, 02:22 PM
الدليل باركِ الله فيكِ بعد إذني من الأخ الكريم .
هو 1- ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث.
2- ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها.
* تشترك الزوجات في الربع أو الثمن إن كن أكثر من واحدة.
قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .. ) ( النساء/12).

بارك الله فيكم لم أر جوابكم إلا بعد جوابي.

أبو البراء محمد علاوة
2015-11-15, 04:23 PM
3 - ميراث الإخوة لأم:
لهم ثلاث حالات:
الحالة الأولى: الحجب:
إذا وجد في:
1 - الفرع الوارث مذكرًا كان أو مؤنثًا.
2 - الأصل المذكر، وهو الأب والجد الصحيح مهما علا.

الحالة الثانية: السدس فرضًا:
إذا كان الوارث من الإخوة لأم واحدًا فقط، سواء كان ذكرًا أو أنثى، ولم يكن للميت فرع وارث ولا أصل مذكر.

الحالة الثالثة: الثلث فرضًا:
إذا كان الإخوة لأم أكثر من واحد، ذكورًا كانوا أو إناثًا، أو مختلطين: (ذكورًا وإناثًا)، يقسم بينهم بالتساوي للذكر مثل الأنثى، ولم يكن للميت فرع وارث ولا أصل مذكر.

والدليل قال الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ). النساء: 12

تنبيه: أجمع العلماء على أن المقصود بالأخ والأخت في الآية هم الأخ والأخت لأم.
وظهر من الآية أن ميراثهم السدس إذا انفرد، ويشتركون في الثلث إذا كانوا أكثر من واحد مهما بلغ عددهم، والمشاركة تقتضي المساواة، فيستوي الذكور والإناث.

أم علي طويلبة علم
2015-11-15, 09:53 PM
جزاكم الله خيرا وزادكم علما

أبو البراء محمد علاوة
2015-11-15, 10:59 PM
جزاكم الله خيرا وزادكم علما

آمين وإياكم.

أبو البراء محمد علاوة
2015-11-15, 11:50 PM
المسألة المُشَرَّكة:
ويقال لها: المشتركة، والحَجَرية، والعُمَرية.
مما سبق يتبين أن ميراث الإخوة لأم بالفرض، وميراث الإخوة الإشقاء بالتعصيب.
فلو استغرق أصحاب الفروض التركة، فلا شيء لمن ميراثهم بالتعصيب، وهنا إشكال: أن الإخوة لأم سيرثون ولابد، وقد لا يرث الإخوة الإشقاء، ومثال ذلك:
ماتت عن: زوج، وأم، وأخوين لأم، وإخوة إشقاء.
والجواب:
للزوج: النصف فرضًا، والأم: السدس فرضًا، والأخوين لأم: الثلث فرضًا، والإخوة الأشقاء: ليس لهم شيء لاستغراق أصحاب الفروض جميع التركة.
لذا اختلف الصحابة وأصحاب المذاهب في هذه الحالة:
فهل يسقط الإخوة الأشقاء، أو أنهم يشاركون الإخوة لأم في الثلث، باعتبار اشتراكهم في الأم، وأن الأب إن لم يزدهم قربًا، فلا يكون سببًا في منعهم وحرمانهم من الميراث؟
فذهب عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت، وبه قال مالك والشافعي، إلى تشريكهم في الثلث.
وذهب علي بن أبي طالب وابن عباس وابن مسعود، وبه قال الأحناف والحنابلة، بعدم تشريكهم.
قلت: (أبو البراء): باعتبار صحة حديث: (افرضهم زيد)، يكون القول بالتشريك أولى، والله أعلم.

أبو مالك المديني
2015-11-16, 09:11 PM
المسألة المُشَرَّكة:
ويقال لها: المشتركة، والحَجَرية، والعُمَرية.
مما سبق يتبين أن ميراث الإخوة لأم بالفرض، وميراث الإخوة الإشقاء بالتعصيب.
فلو استغرق أصحاب الفروض التركة، فلا شيء لمن ميراثهم بالتعصيب، وهنا إشكال: أن الإخوة لأم سيرثون ولابد، وقد لا يرث الإخوة الإشقاء، ومثال ذلك:
ماتت عن: زوج، وأم، وأخوين لأم، وإخوة إشقاء.
والجواب:
للزوج: النصف فرضًا، والأم: السدس فرضًا، والأخوين لأم: الثلث فرضًا، والإخوة الأشقاء: ليس لهم شيء لاستغراق أصحاب الفروض جميع التركة.
لذا اختلف الصحابة وأصحاب المذاهب في هذه الحالة:
فهل يسقط الإخوة الأشقاء، أو أنهم يشاركون الإخوة لأم في الثلث، باعتبار اشتراكهم في الأم، وأن الأب إن لم يزدهم قربًا، فلا يكون سببًا في منعهم وحرمانهم من الميراث؟
فذهب عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت، وبه قال مالك والشافعي، إلى تشريكهم في الثلث.
وذهب علي بن أبي طالب وابن عباس وابن مسعود، وبه قال الأحناف والحنابلة، بعدم تشريكهم.
قلت: (أبو البراء): باعتبار صحة حديث: (افرضهم زيد)، يكون القول بالتشريك أولى، والله أعلم.


وتسمى كذلك : المسألة الحمارية .
لأنه يروى - ولا يصح - أن عمر رضي اللَّه عنه أسقط ولد الأبوين ، فقال بعضهم : يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا أليست أُمنا واحدة ؟
ويقال : إن بعض الصحابة قال ذلك فسميت الحمارية لذلك .
وحديث: ( أفرضهم زيد) . لا يصح ، فقد أعله غير واحد من الأئمة ، وهو الصواب.
وإنما يكون تشريكهم بما ذُكر في الأثر، وهو أن الأب إن لم يزدهم قربًا، فلا يزدهم بُعدا وحرمانا .

أبو البراء محمد علاوة
2015-11-16, 11:07 PM
وتسمى كذلك : المسألة الحمارية .
لأنه يروى - ولا يصح - أن عمر رضي اللَّه عنه أسقط ولد الأبوين ، فقال بعضهم : يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا أليست أُمنا واحدة ؟
ويقال : إن بعض الصحابة قال ذلك فسميت الحمارية لذلك .
وحديث: ( أفرضهم زيد) . لا يصح ، فقد أعله غير واحد من الأئمة ، وهو الصواب.
وإنما يكون تشريكهم بما ذُكر في الأثر، وهو أن الأب إن لم يزدهم قربًا، فلا يزدهم بُعدا وحرمانا .

أحسن الله إليك شيخنا، وحديث: (أفرضهم زيد)، الكلام فيه سجال.

أبو مالك المديني
2015-11-16, 11:31 PM
أحسن الله إليك شيخنا، وحديث: (أفرضهم زيد)، الكلام فيه سجال.
بارك الله فيك أبا البراء .
أما الحديث فالضعف هو الصواب ، حتى أن الشيخ الألباني رجع عن تصحيحه وضعفه ، وهو اللائق بالحكم على الحديث، وأنه مرسل كما صوبه الحافظ ابن حجر وغيره.
قال الشيخ مشهور آل سلمان في التعليق على الحديث في الطبعة التي اعتنى بها من طبع دار المعارف ( أي من السلسلة الصحيحة ) :
((الصواب أنه مرسل، عدا ذكر أبي عبيدة، قاله الحاكم في "المعرفة"، والخطيب في " الفصل للوصل " وجمعٌ، وذكرت كلامهم، وقرأته على شيخنا الألباني - رحمه الله - في مكتبه و أقرَّني على ما توصلت إليه ـ وكان ذلك بعد هذا التصحيح ـ وعلق تضعيفه بخطه على هامش الثالث من الصحيحة)) اهـ.
ينظر: تراجعات العلامة الألباني في التصحيح والتضعيف .

أبو البراء محمد علاوة
2015-11-19, 11:23 PM
بارك الله فيك أبا البراء .


وفيك بارك الله.

خالد الطاهرحدادة
2015-11-30, 09:07 AM
نعم لما كان للبنتينن الصلبيتين الثلتين سقطت بنات الأبن وليس لهن السدس لتكملة الثلثين لأستغراق فرض البنات ولكن ان كان مع بنات الأبن اخ لها او ابن عم فى درجتها او انزل منها كأبن ابن الأبن شاركت بنات الأبن الذكر فى الباقى تعصيبا (للذكر مثل حظ الأنتيين).....

خالد الطاهرحدادة
2015-11-30, 09:53 AM
بارك الله فيكم على هذا الجهد، ما الدليل أنه يقسم عليهن؟
ان قلنا بعدم القسمة عليهن وان لكل زوجة الثمن سيكون لهن (الزوجات)لكل واحدة الربع عند عدم وجود الفرع الوارث وهنا استغرقت الفروض ولم يبقى لباقى الورثة شئ ولا يعقل ابدا ان تستحوذ الزوجات الأربع على كل المال دون باقى الورثة ولهذ لا أختلاف فى هذه المسألة عند العلماء فى اشراك الزوجات فى التمن أوالربع عند عدم الفرع الوارث ....

أبو البراء محمد علاوة
2016-01-05, 11:22 PM
خامسًا: ميراث الجد والجدة:
الجد نوعان:
جد صحيح: وهو الذي لا يكون في نسبته بينه وبين الميت أنثى، كأبي الأب، وأبي أبي الأب ...
هكذا، وهو إما عاصب وإما صاحب فرض.
جد غير صحيح: وهو الذي لا ينسب إلى الميت إلا بدخول أنثى، كأبي الأم، وكأبي أم الأب ... هكذا، وهذا من ذوي الأرحام الذي يجيء ترتيبهم في الإرث بعد أصحاب الفروض والعصبات.
والمراد بالحديث هنا الجد الصحيح، وله ثلاث حالات:
الحالة الأولى: الحجب: يُحجب الجد بالأب أو بالجد الصحيح الأقرب منه.
الحالة الثانية: ميراثه كميراث الأب: في حالة عدم وجود إخوة لأب (ذكورًا أو إناثًا)، أو إخوة أشقاء.
الحالة الثالثة: إذا كان معه إخوة أشقاء أو إخوة لأب: (ذكورًا أو إناثًا أو مختلطين)، ففي هذا الحالة اختلف الصحابة على قولين:
الأول: ذهبوا إلى أنه يقوم مقام الأب فيحجب جميع الإخوة، وهو مذهب أبي بكر وابن عباس، واختيار أبي حنيفة وداود الظاهري.
الثاني: ذهبوا إلى توريث الإخوة مع الجد، وهو مذهب علي وابن مسعود وزيد بن ثابت، وهو اختيار مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة.
واختلفوا فيما بينهم في طريقة توريثه مع الإخوة على مذهبين:
الأول: مذهب علي بن أبي طالب:

خلاصة مذهب علي، أن للجد مع الإخوة خمس حالات:


1. إن كان مع الجد أخت أو أخوات، وليس بينهن أخ، وليس هناك وارث آخر صاحب فرض، فالجد يرث تعصيباً.

2. إن كان مع الجد أخت أو أخوات، وليس بينهن أخ، وهناك وارث صاحب فرض، وهو أحد بنات الميت، أو بنات ابنه، فالجد فرضه السدس.


3. إن كان مع الجد أخت أو أخوات، وليس معهن أخ، وهناك وارث غير أحد بنات الميت، أو بنات ابنه، فالجد يعطى أوفر الحظين: إما السدس، وإما المقاسمة.


4. إن كان مع الجد إخوة وأخوات، فيقاسمهم الجد، للذكر مثل حظ الأنثيين، ما لم تنقصه المقاسمة عن السدس.

5. إن كان مع الجد إخوة وأخوات، وكانت المقاسمة ستنقص الجد عن السدس، فيكون فرضه السدس.
ومن مذهب علي -رضي الله عنه- أنه لا يحسب الإخوة لأب مع الأبوين، إلا إذا انفردوا فيقومون مقامهم، وإن اجتمعوا مع الأبوين حجبوا بهم، ولا يعَدُّوا على الجد.
الثاني: مذهب زيد بن ثابت:

خلاصة مذهب زيد، أنه لا يخلو أن يكون مع الجد والإخوة ذو فرض، أو لا يكون.

فإن لم يكن مع الجد والإخوة ذو فرضٍ، أعطي الجد الأفضل له من أمرين اثنين:

1. إمّا المقاسمة مع الإخوة، فيأخذ الجد مثل نصيب أخ.

2. وإمّا ثلث جميع المال.

ولتوضيح هذان الأمران: تكون المقاسمة أفضل للجد، فيما إذا كان معه من الإخوة والأخوات أقل من مثليه، بمعنى: أنهم يستحقون أقل من نصيب رجلين. وتكون -أي المقاسمة- مساوية للثلث، فيما إذا كان معه من الإخوة والأخوات مثليه، بمعنى: أنهم يستحقون مثل نصيب رجلين. ويكون ثلث جميع المال أوفر حظاً للجد فيما إذا كان معه من الإخوة والأخوات أكثر من مثليه، بمعنى: أنهم يستحقون أكثر من نصيب رجلين. قال البجيرمي الشافعي: "وضابطه أن الإخوة والأخوات إن كانوا مثليه وذلك في ثلاث صور: أخوان، أربع أخوات، أخ وأختان استوى له الثلث والمقاسمة... وإن كانوا دون مثليه وذلك في خمس صور: أخ، أخت، أختان، ثلاث أخوات، أخ وأخت، فالمقاسمة أكثر، أو فوقهما فالثلث أكثر ولا تنحصر صوره".

وأمَّا إن كان مع الجد والإخوة ذو فرضٍ: فإنه لا يخلو الحال عن أربع صور:

الصورة الأولى: أن لا يبقى بعد أصحاب الفروض شيء، فيعطى الجد السدس، وتعول المسألة، ويسقط الإخوة والأخوات.

الصورة الثانية: أن يبقى أقل من سدس التركة، فيعطى الجد السدس كاملاً، ويكون في المسألة عول، ويسقط الإخوة والأخوات.

الصورة الثالثة: أن يبقى سدس التركة فقط، فيأخذه الجد، ويسقط الإخوة والأخوات.

الصورة الرابعة: أن يبقى أكثر من السدس، فيعطى الجد الأفضل له من بين ثلاثة أمور:

1. إما أن يعطى السدس من جميع التركة.

2. وإما ثلث الباقي، بعد أصحاب الفروض.

3. وإما المقاسمة مع الإخوة في الباقي، فيكون بمنزلة ذكرٍ من الإخوة.
ومن مذهب زيد -رضي الله عنه- أنه إذا اجتمع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد، فيقوم بعدِّ الإخوة جميعاً مع الجد، ثم يعطي نصيب الإخوة لأب للإخوة الأشقاء؛ لأنهم لا يرثون مع الإخوة الأشقاء شيئاً، وإنما يعادون معهم للإضرار بالجد.

أبو البراء محمد علاوة
2016-09-04, 01:57 PM
إذن يتحصل لنا من أصحاب الفروض عشرة: (1 - الزوج وله حالتان -2 - الزوجة ولها حالتان -3 - الأب وله ثلاث حالات -4 - الأم ولها ثلاث حالات -5 - البنت الصلبية ولها ثلاث حالات - 6 - بنت الابن ولها ست حالات -7 - الأخت الشقيقة ولها خمس حالات - 8 - الأخت لأب لها سبع حالات - 9 - الإخوة لأم ولها ثلاث حالات -10 - الجد الصحيح أو الجدة الصحيحة لها حالتان).

أبو مالك المديني
2016-09-04, 06:16 PM
الأول: ذهبوا إلى أنه يقوم مقام الأب فيحجب جميع الإخوة، وهو مذهب أبي بكر وابن عباس، واختيار أبي حنيفة وداود الظاهري.



وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا ابن عثيمين رحمهما الله تعالى .

أبو البراء محمد علاوة
2016-09-04, 11:08 PM
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا ابن عثيمين رحمهما الله تعالى .

زدت فأجدت، بارك الله فيك شيخنا

أبو البراء محمد علاوة
2017-05-14, 06:55 PM
Pdf: كتاب المطلب الحثيث لتسهيل علم المواريث للشيخ عادل العزازي (http://majles.alukah.net/t161133/)

عبد الودود عبد الله
2017-05-15, 10:16 AM
أفيدوني في هذه المسألة الميراثية بارك الله فيكم
رجل مات وأخلف أختا لأب وأختا لأم و(أختا لأب وأم) و(ابن البنت) و(ابن عم لأب وأم) و(عما لأب) والتركة مائة ألف ريال

الوهدانى
2017-05-15, 03:07 PM
جزاك الله خيرا و نفع الله بك

أبو مالك المديني
2017-05-15, 07:03 PM
أفيدوني في هذه المسألة الميراثية بارك الله فيكم
رجل مات وأخلف أختا لأب وأختا لأم و(أختا لأب وأم) و(ابن البنت) و(ابن عم لأب وأم) و(عما لأب) والتركة مائة ألف ريال
الأخت الشقيقة لها : النصف .
الأخت لأب : السدس تكملة الثلثين مع الشقيقة .
الأخت لأم : السدس لانفرادها.
والعم لأب الباقي تعصيبا .

أبو مالك المديني
2017-05-15, 07:19 PM
أصل المسألة = 6
لأنها تقبل القسمة على المقامات كلها 1/6 ، 1/6 ، 1/2

قيمة السهم = 100000 ريال ÷ 6 = 666666 ,16666

الأنصبة :
نصيب الأخت ش = 3 سهم
الأخت لأب = 1 سهم
الأخت لأم = 1 سهم
الباقي للعم لأب = 1 سهم

إذن نصيب الأخت ش من التركة = 3 × 666666 ,16666 = 50000 ريال

الأخت لأب = 1 × 666666 , 16666 = 666666 , 16666 ريال
الأخت لأم مثلها .
العم لأب كذلك .

فيكون المجموع = 100000 ريال .

والله أعلم .

أبو البراء محمد علاوة
2017-05-15, 07:34 PM
أفيدوني في هذه المسألة الميراثية بارك الله فيكم
رجل مات وأخلف أختا لأب وأختا لأم و(أختا لأب وأم) و(ابن البنت) و(ابن عم لأب وأم) و(عما لأب) والتركة مائة ألف ريال

للأخت الشقيقة النصف فرضًا لانفرادها، وعدم وجود معصب، ولا فرع وارث.
وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين لوجود أخت شقيقة وعدم وجود معصب ولا فرع وراث.
وللأخت لأم السدس فرضًا لانفرادها وعدم وجود فرع وراث، ولا أصل وارث مذكر.
وللعم الباقي تعصيبًا.
أما ابن العم فمحجوب بالعم لأنه الأقرب جهة، وابن البنت ليس من الورثة؛ لأنه لا يدلي للميت بذكر.
أصل المسألة (6)
للأخت الشقيقة 3 أسهم: 50000 ريال
وللباقين سهم واحد: 16666.6666

أبو مالك المديني
2017-05-15, 07:36 PM
حل هذه المسألة كما سبق باعتبار أن ( ابن البنت ) ليس له شيء وهذا الراجح ، ومن قال بالوصية الواجبة أخذ من التركة .

أبو البراء محمد علاوة
2017-05-15, 07:36 PM
سبحان الله، بعد ما كتبت الحل وجدت شيخنا قد سبقنا وهذا دأبه سبَّاقًا للخير

أبو مالك المديني
2017-05-15, 07:40 PM
جزاكم الله خيرا أبا البراء ونفع بك .

أبو البراء محمد علاوة
2017-05-15, 07:42 PM
جزاكم الله خيرا أبا البراء ونفع بك .

وجزاك شيخنا

أبو مالك المديني
2017-05-15, 10:57 PM
وفي حالة أخذ ابن البنت ( الوصية الواجبة ) نفترض أن البنت ( أمه ) موجودة على قيد الحياة.
البنت هنا لها : 1/2
ولا بد ألا يزيد حقه في الوصية الواجبة على الثلث (1/3) ، فينزل إلى 1/3 بدلا من 1/2.
إذن باقي التركة بعد طرح قيمة الوصية الواجبة (1 - 1/3 الوصية الواجبة ) = 2/3 .

وهذا المقدار ( 2/3 ) هو الذي توزع عليه التركة لبقية الورثة ، أي بعد طرح 1/3 الخاص بالوصية الواجبة .
فيتم ضرب مقدار باقي التركة فى أنصبة الورثة .
أي أن :
نصيب الأخت ش = 3/9
نصيب الأخت لأب = 1/9
نصيب الأخت لأم مثلها .
العم لأب مثلها .
وابن البنت 1/3 كما سبق الوصية الواجبة .
والله أعلم .

عبد الودود عبد الله
2017-05-16, 06:44 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الحبيب أبو مالك المديني
وأبو البراء محمد علاوة جزاكم الله خيرا
وزادكم الله تعالي علما

أبو البراء محمد علاوة
2017-05-16, 07:00 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الحبيب أبو مالك المديني
وأبو البراء محمد علاوة جزاكم الله خيرا
وزادكم الله تعالي علما

آمين، وجزاك مثله

أبو مالك المديني
2017-05-16, 03:36 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
وجزاكم مثله أخانا الفاضل .

أبو البراء محمد علاوة
2019-03-29, 03:41 AM
بارك الله في الجميع