المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم الصلاة خلف إمام يقول : ( سمع الله لمن حمداه )



محمد طه شعبان
2015-11-02, 05:17 PM
السؤال:
ما حكم قول ربنا ولك الحمد بعد الإمام ، إذا كان الإمام يخطئ في التسميع ، حيث يقول سمع الله لمن حمداه ؟
الجواب :
الحمد لله
السنة أن يكون التسميع بلفظ : (سمع الله لمن حمده) فإذا قال الإمام : "سمع الله لمن حمداه" فهذا خطأ في اللفظ ، لأنه جعل اللفظ مثنى .
ولكن هذا الخطأ لا يضر بأصل المعنى ، وإنما هو مجرد إشباع لفتحة الدال في آخر الكلام ، أو الأقرب أنه لم يحقق الهاء ، فاشتبهت في السمع بمدة الألف قبلها .
والغالب أن من يقول ذلك يقوله جهلا ، ولا يقصد تغيير اللفظ النبوي .
فالذي يظهر أن هذا لا يؤثر على صحة الصلاة ، لاسيما على قول جمهور العلماء الذين قالوا بأن تكبيرات الانتقال والتسميع من سنن الصلاة ، وليس من الواجبات .

وينظر للفائدة : : (144897 (http://majles.alukah.net/ar/144897)) ، (90094 (http://majles.alukah.net/ar/90094)) .
فالصلاة خلف ذلك الإمام صحيحة ، ويشرع التحميد خلفه .
وإن كان الأولى أن ينبه على ذلك الخطأ حتى يصحح لفظه .
والله أعلم .

http://islamqa.info/ar/225537

محمد طه شعبان
2015-11-02, 05:19 PM
حكم الصلاة خلف إمام يقول عند الرفع من الركوع : سمع الله لمن يحمده--------------------------------------------------------------------------------
السؤال :
صليت مع إمام أعرابي عند الرفع من الركوع يقول : (سمع الله لمن يحمده) بزيادة الياء , فهل تصح الصلاة خلفه؟

الجواب :
الحمد لله
المشروع أن يصلي المسلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ، يتحرى ذلك بقدر ما يمكنه.
فروى البخاري (631) عن مَالِك بن الحويرث رضي الله عنه عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) .
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع من الركوع قال : سمع الله لمن حمده . وعلم الناس ذلك .
فروى البخاري (690) ومسلم (474) عن الْبَرَاء بن عازب رضي الله عنهما قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ) .
وروى البخاري (722) ومسلم (414) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ...) .
والذي ينبغي للمسلم أن يحافظ على الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بلا زيادة ولا نقصان ، غير أنه يغتفر الخطأ اليسير الذي لم يتعمد ، ولم يغير المعنى .
وقد اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ اللَّحْنَ فِي الْقِرَاءَةِ إِنْ كَانَ لاَ يُغَيِّرُ الْمَعْنَى فَإِنَّهُ لاَ يَضُرُّ وَتَصِحُّ الصَّلاَةُ مَعَهُ.
"الموسوعة الفقهية" (33/51) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"إذا أخطأ الإمام في القراءة على وجه يخل بالمعنى فالواجب أن يرد عليه سواء في الفاتحة أو غيرها , وإذا كان لا يخل بالمعنى فإن الأفضل أن يرد عليه , ولا يجب" انتهى .
"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13/648) .
فإذا كان هذا في القرآن ، فغير القرآن من أذكار الصلاة أولى أن تصح الصلاة به إذا تغير تغيرا يسيرا لا يغير المعنى ، عن غير عمد .
فقول هذا الإمام : (سمع الله لمن يحمده) لا يتغير به المعنى ، والغالب أن من يقول ذلك يقوله جهلاً ، فمثل هذا يغتفر ولا يضر الصلاة ، وتصح الصلاة خلف ذلك الإمام ، إلا أنه ينبغي بعد الصلاة أن يُعلّم الصواب .
والله أعلم .
http://islamqa.info/ar/144897