المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مسألة في الميراث



أم أروى المكية
2015-10-31, 05:48 PM
توفيت فتاة غير متزوجة ، والداها منفصلان ، مَن يرثها ، وكيف التقسيم : وإن كان أحد والديها متوفىً ، وليس لها إخوان أشقاء ، لديها مِن أمها أختان وأخوان ، ومن أبيها ستة إخوة ، مَن يرثها ، وكم نصيب كل منهم ؟
نرجوا المشاركة في حل هذه المسألة والله الموفق .

أم أروى المكية
2015-11-02, 02:37 PM
أين صاحبات الهمم ؟ !!!!

أم علي طويلبة علم
2015-11-03, 12:22 AM
توفيت فتاة غير متزوجة ، والداها منفصلان ، مَن يرثها ، وكيف التقسيم : وإن كان أحد والديها متوفىً ، وليس لها إخوان أشقاء ، لديها مِن أمها أختان وأخوان ، ومن أبيها ستة إخوة ، مَن يرثها ، وكم نصيب كل منهم ؟
نرجوا المشاركة في حل هذه المسألة والله الموفق .


بارك الله فيك، علم المواريث يحتاج إلى ممارسة ومراجعة حتى لا ينسى!

الاختان والاخوان لأم نصيبهم الثلث يتقاسمونه بينهم للذكر مثل الانثى لقوله تعالى:{ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}
أما الاخوة لأب فلهم حكم العصبة. والله أعلم

أم أروى المكية
2015-11-04, 08:32 AM
بارك الله فيك، علم المواريث يحتاج إلى ممارسة ومراجعة حتى لا ينسى!

الاختان والاخوان لأم نصيبهم الثلث يتقاسمونه بينهم للذكر مثل الانثى لقوله تعالى:{ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}
أما الاخوة لأب فلهم حكم العصبة. والله أعلم




وفيك بارك الله ... حقاً ما قلت فعلم المواريث من العلوم المهمة التي يجب أن يعتنى بها وتراجع حتى لا تنسى .
أحسنت بارك الله فيك علي جهدك في حل هذه المسألة .

أم أروى المكية
2015-11-04, 08:42 AM
وحل هذه المسألة يتلخص في قولين ، فبما أن أحد الوالدين متوفى فيكون :
القول الأول :
إذا توفيت وتركت أباً ، وإخوة لأم ، وإخوة لأب .
فيرثها حينئذ أبوها فقط ، ولا يأخذ إخوانها شيئا ؛ لأن الأب يحجب جميع الإخوة ، ولا يرثون معه شيئا .
يقول الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه " الأم " (8/239) :
" لا ترث الإخوة ولا الأخوات مَن كانوا مع الأب " انتهى.
والقول الثاني :
إذا توفيت وتركت : أماً ، وإخوة لأم ، وإخوة لأب .
فترث الأم حينئذ السدس ، لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) .
ويرث الإخوة لأم الثلث ، يشتركون فيه ، ويستوي فيه نصيب الذكر مع نصيب الأنثى ، لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) .
والمراد بالأخ أو الأخت في هذه الآية : الأخ والأخت لأم ، بإجماع أهل العلم .
ويأخذ الإخوة لأب الباقي تعصيباً .
والله أعلم

أم علي طويلبة علم
2015-11-05, 08:36 AM
نفع الله بك وبارك فيك