المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الأخبار الصحاح المُغْنية عن الضعاف ( في قولهم : ويغني عنه حديث كذا )



أبو مالك المديني
2015-10-30, 02:49 PM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أما بعد ، فإنه معلوم لدى طالب العلم أن هناك أحاديث قد انتشرت بين عموم المسلمين ، وهذه الأحاديث لم تصح نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مع أن هناك أحاديث وأخبار أخرى صحيحة تؤدي إلى نفس المعنى ، وتغني عن تلك الأحاديث الضعاف ، وكما قيل : في الصحيحِ غُنْيَةٌ .

وقد قصدت من ذلك إيراد ما جاء من الأحاديث الصحيحة التي تغني عن الأحاديث الضعيفة ، من حيث المعنى أو المبنى ، وذلك من خلال كلام أهل العلم ( ومما وقفت عليه من زيادات في ذلك مما لم ينص عليه أحد ) مثل قولهم عند ذكر حديث ضعيف :
ويغني عنه كذا .
ونحوها من العبارات التي يوردها العلماء .

نبدأ مستعينين بالله تعالى ، وبه توفيقنا.

الحديث الأول :
قال ابن الملقن في البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير 1 / 669 - 672 :
رُوِيَ «أَنه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كَانَ إِذَا تَوَضّأَ (أَدَارَ) المَاءَ عَلَى مرْفَقَيْهِ» ، وَيُروَى «أَنَّهُ (أَدَارَ) المَاءَ عَلَى مرْفَقَيْهِ ، ثَمَّ (قَالَ) : هَذَا وضُوءٌ لاَ يَقْبَلُ اللهُ الصَّلاَةَ إِلاَّ بِهِ» .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ بِاللَّفْظِ الأوَّل : الدَّارَقُطْنِي ّ وَالْبَيْهَقِيّ فِي «سنَنَيْهِمَا» من رِوَايَة عباد بن يَعْقُوب ، ثَنَا الْقَاسِم بن مُحَمَّد (بن عبد الله بن مُحَمَّد) بن عقيل ، عَن جدِّه ، عَن جَابر بن عبد الله ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - .
وَفِي رِوَايَة للبيهقي عَن سُوَيْد بن سعيد ، عَن الْقَاسِم بالسند الْمَذْكُور عَن جَابر ، قَالَ : «رَأَيْتُ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يُدِيرُ المَاءَ عَلَى المرْفَقِ» . وَسكت الدَّارَقُطْنِي ّ وَالْبَيْهَقِيّ عَن هَذَا الحَدِيث ، وَلم يعقباه بتصحيح وَلَا بِتَضْعِيف . وَذكره الشَّيخ زكي الدَّين فِي «كَلَامه عَلَى أَحَادِيث الْمُهَذّب» بِإِسْنَادِهِ ، ثمَّ بَيَّضَ لَهُ بَيَاضًا . وكأنَّه - وَالله أعلم - إنَّما فعل ذَلِكَ (لضَعْفه) ، وَهُوَ ضَعِيف كَمَا صرح بِهِ الشَّيخ تَقِيّ الدَّين ابْن الصّلاح فِي «كَلَامه عَلَى الْمُهَذّب» وَلم يبَيِّن سَبَب ضعفه .
وَأَقُول : سَببه أَن فِي إِسْنَاده (ثَلَاثَة) رجال مُتَكَلم فيهم .
أحدهم : عباد بن يَعْقُوب الروَاجِنِي ، رَوَى لَهُ البُخَارِيّ مَقْرُونا بآخر ، قَالَ فِي حقِّه ابْن حبَان : إِنَّه رَافِضِي دَاعِيَة ، يروي الْمَنَاكِير عَن الْمَشَاهِير ، فاستحقَّ التَّرك .
الثَّانِي : الْقَاسِم بن مُحَمَّد بن عبد الله بن عقيل ، قَالَ ابْن عدي : قَالَ الإِمام أَحْمد : لَيْسَ بِشَيْء ، وَقَالَ الْعقيلِيّ : قَالَ عبد الله بن أَحْمد : سَأَلت يَحْيَى بن معِين عَنهُ فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْء . وَقَالَ أَبُو حَاتِم : مَتْرُوك الحَدِيث . وَقَالَ أَبُو زرْعَة : أَحَادِيثه مُنكرَة ، وَهُوَ ضَعِيف الحَدِيث . وَخَالف أَبُو حَاتِم (بن حبَان) ، فَذكره فِي «ثقاته» فِي أَتبَاع التَّابعين . وَهَذِه قولة مِنْهُ تفرد بهَا . وَقد نصَّ غير وَاحِد من الْحفاظ عَلَى ضعف هَذَا الحَدِيث بِسَبَب الْقَاسِم هَذَا . فَقَالَ الْحَافِظ جمال الدَّين أَبُو الْفرج ابْن الْجَوْزِيّ فِي كِتَابه «التَّحْقِيق» بعد استدلاله بِهِ : هَذَا الحَدِيث ضَعِيف ، ثمَّ ذكر مقَالَة أَحْمد وَأبي حَاتِم فِي الْقَاسِم .
وَقَالَ الشَّيخ تَقِيّ الدَّين فِي «الإِمام» - بعد رِوَايَته لَهُ من طَرِيق الدَّارقطني وَالْبَيْهَقِيّ - : سكت عَنهُ الْبَيْهَقِيّ ، وَلم يتعرَّض لَهُ بِشَيْء . ثمَّ نقل مَا قدمْنَاهُ عَن الْأَئِمَّة فِي تَضْعِيف الْقَاسِم .
وَقَالَ ابْن الصّلاح ، ثمَّ النَّووي فِي كَلَامهمَا عَلَى «الْمُهَذّب» : إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث ضَعِيف .
وَالثَّالِث : جده عبد الله بن مُحَمَّد (بن عقيل) . وَفِيه مقَال قريب سَنذكرُهُ وَاضحا - إِن شَاءَ الله تَعَالَى - فِي أخريات هَذَا الْبَاب .
قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي «سنَنه» : فِي بَاب لَا يتَطَهَّر بِالْمُسْتَعْمل ِ لم يكن بِالْحَافِظِ وَأهل الْعلم (مُخْتَلفُونَ) فِي الِاحْتِجَاج بِرِوَايَاتِهِ .
وسُويد (بن سعيد) ، (فِي الراوية الْأُخْرَى) وَإِن أخرج لَهُ مُسلم ، فقد قَالَ ابْن معِين : هُوَ حَلَال الدَّم . (وَقَالَ) : كَذَّاب سَاقِط ، لَو كَانَ (فِي يَدي) فرس ورمح (كنت) أغزوه . وَقَالَ ابْن الْمَدِينِيّ : لَيْسَ بِشَيْء . وَقَالَ النَّسَائِيّ : لَيْسَ بِثِقَة . وَقَالَ أَبُو حَاتِم : صَدُوق وَكَانَ كثير التَّدليس . وَقيل : إِنَّه عمي فِي آخر عمره ، فَرُبمَا لقن مَا لَيْسَ فِي حَدِيثه ، فَمن سمع مِنْهُ وَهُوَ بَصِير فَحَدِيثه عَنهُ حسن . وَقَالَ أَحْمد : مَتْرُوك الحَدِيث . وَقَالَ البُخَارِيّ : كَانَ قد عمي فتلقن مَا (لَيْسَ) من حَدِيثه .
وَقَالَ ابْن حبَان : يَأْتِي بالمعضلات عَن الثِّقَات ، يجب مجانبة مَا رَوَى . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِي ّ : هُوَ ثِقَة ، (غير أَنه لما كبر) قُرئ عَلَيْهِ حَدِيث فِيهِ بعض (النكارة) فيجيزه .
وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي «سنَنه» فِي بَاب من قَالَ لَا يقْرَأ : تغيَّر بِأخرَة ، فَكثر الْخَطَأ فِي رِوَايَته .
قُلْتُ : ويغني عَن هَذَا الحَدِيث فِي الدّلَالَة عَلَى دُخُول الْمرْفقين فِي غسل الْيَد :
حَدِيث أبي هُرَيْرَة الثَّابِت فِي «صَحِيح مُسلم» : «أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغََسَلَ يَدَيهِ حتَّى أَشْرَعَ فِي العَضدَيْنِ ، وَغَسَلَ رِجْلَيهِ حتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَتَوَضَّأ» .
وَسَيَأْتِي بِطرقِهِ عقب هَذَا الحَدِيث . فَثَبت بِهَذَا أَنه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - غسل مرفقيه ، وَفعله بَيَان للْوُضُوء الْمَأْمُور بِهِ فِي قَوْله تَعَالَى : (وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمرَافِق) ، وَلم ينْقل تَركه ذَلِكَ .اهـ

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 1 / 139 - 140:

55 - [157]- قوله: روى أنّه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ أَمَرَّ الماء على مرفقيه. وقد روى: أنّه أدار الماء على مرفقيه، ثمّ قال: "هَذَا وُضُوءٌ لا يَقْبَل الله الصلاةَ إلاَّ بِه".
الدّارَقطني والبيهقي من حديث القاسم بن محمّد بن عبد الله بن محمد ابن عقيل، عن جده، عن جابر، بلفظ: يدير الماء على المرفق.
والقاسم متروك عند أبي حاتم، وقال أبو زرعة: منكر الحديث ، وكذا ضعفه أحمد ، وابن معين . وانفرد ابن حبان بذكره في "الثقات" ، ولم يُلتَفت إليه في ذلك.
وقد صرّح بضعف هذا الحديث المنذري وابن الجوزي ، وابن الصلاح، والنووي ، وغيرهم.
ويغني عنه:
[158]- ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة: أنه توضأ حتى أشرع في العضد، ثمّ قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ.
وأمَّا الزيادة في الحديث الثاني، فلم ترد في هذا الحديث، بل هي في حديث آخر يأتي في آخر (سنن الوضوء).

الحديث الثاني :
قال العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة :
8 - " اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا ، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا " .
لا أصل له مرفوعا ....
وقد وجدت له أصلا موقوفا ، رواه ابن قتيبة في " غريب الحديث " ( 1 / 46 / 2 ) حدثني السجستاني حدثنا الأصمعي عن حماد بن سلمة عن عبيد الله بن العيزار عن عبد الله بن عمرو أنه قال : فذكره موقوفا عليه إلا أنه قال : " احرث لدنياك " إلخ .
وعبيد الله بن العيزار لم أجد من ترجمه .
ثم وقفت عليها في " تاريخ البخاري " ( 3 / 394 ) و" الجرح والتعديل " ( 2 / 2 / 330 ) بدلالة بعض أفاضل المكيين نقلا عن تعليق للعلامة الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمه الله تعالى وفيها يتبين أن الرجل وثقه يحيي بن سعيد القطان وأنه يروي عن الحسن البصري وغيره من التابعين فالإسناد منقطع .
ويؤكده أنني رأيت الحديث في " زوائد مسند الحارث " للهيثمي ( ق 130 / 2 ) من طريق أخرى عن ابن العيزار قال : لقيت شيخا بالرمل من الأعراب كبيرا فقلت : لقيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : نعم ، فقلت : من ؟ فقال : عبد الله بن عمرو بن العاص ....
ثم رأيت ابن حبان قد أورده في " ثقات أتباع التابعين " ( 7 / 148 ) .
ورواه ابن المبارك في " الزهد " من طريق آخر فقال ( 218 / 2 ) : أنبأنا محمد ابن عجلان عبد الله بن عمرو بن العاص قال : فذكره موقوفا ، وهذا منقطع وقد روي مرفوعا ، أخرجه البيهقي في سننه ( 3 / 19 ) من طريق أبي صالح حدثنا الليث عن ابن عجلان عن مولى لعمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : فذكره في تمام حديث أوله : " إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ، ولا تبغض إلى نفسك عبادة ربك ، فإن المنبت لا سفرا قطع ولا ظهرا أبقى ، فاعمل عمل امريء يظن أن لن يموت أبدا ، واحذر حذر امريء يخشى أن يموت غدا " .
وهذا سند ضعيف وله علتان: جهالة مولى عمر بن عبد العزيز وضعف أبي صالح وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث كما تقدم في الحديث .
ثم إن هذا السياق ليس نصا في أن العمل المذكور فيه هو العمل للدنيا ، بل الظاهر منه أنه يعني العمل للآخرة ، والغرض منه الحض على الاستمرار برفق في العمل الصالح وعدم الانقطاع عنه ، فهو كقوله صلى الله عليه وسلم : " أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل " متفق عليه والله أعلم .
هذا والنصف الأول من حديث ابن عمرو رواه البزار ( 1 / 57 / 74 ـ كشف الأستار ) من حديث جابر ، قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 1 / 62 ) : وفيه يحيى بن المتوكل أبو عقيل وهو كذاب .
قلت : ومن طريقه رواه أبو الشيخ ابن حيان في كتابه " الأمثال " ( رقم 229 ) .
لكن يغني عنه :
قوله صلى الله عليه وسلم : " إن هذا الدين يسر ، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه ، فسددوا وقاربوا وأبشروا ... " أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة مرفوعا ...اهـ

أم أروى المكية
2015-10-31, 08:21 AM
جزاكم الله خيراً ، ونفع بعلمكم .

أبو البراء محمد علاوة
2015-10-31, 02:29 PM
موضوع نافع مفيد، مسدد إن شاء الله.

أبوعاصم أحمد بلحة
2015-10-31, 03:04 PM
نفع الله بكم مولانا.
ينفع مشروع كتاب فيما أرى!

أبو مالك المديني
2015-10-31, 08:15 PM
نفع الله بكم مولانا.
ينفع مشروع كتاب فيما أرى!
ما شاء الله عليك أبا عاصم ، هو بالفعل ، أقوم به الآن وفي نهايته ، والله المستعان .

أبو مالك المديني
2015-10-31, 08:48 PM
الحديث الثالث :
قال النووي في المجموع 1 / 268 :
وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ:" صَلَاةٌ بِسِوَاكٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ بِغَيْرِ سِوَاكٍ".
فَضَعِيفٌ
رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ وَضَعَّفَهَا كُلَّهَا وَكَذَا ضَعَّفَهُ غَيْرُهُ وَذَكَرَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَقَالَ: هُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ . وَأَنْكَرُوا ذَلِكَ عَلَى الْحَاكِمِ وَهُوَ مَعْرُوفٌ عِنْدَهُمْ بِالتَّسَاهُلِ فِي التَّصْحِيحِ وَسَبَبُ ضَعْفِهِ أَنَّ مَدَارَهُ عَلَى مُحَمَّدِ ابن إِسْحَاقَ وَهُوَ مُدَلِّسٌ وَلَمْ يُذْكَرْ سَمَاعُهُ وَالْمُدَلِّسُ إذَا لَمْ يُذْكَرْ سَمَاعُهُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ بِلَا خِلَافٍ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ لِأَهْلِ هَذَا الْفَنِّ وَقَوْلُهُ: إِنَّهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ . لَيْسَ كذلك فإن محمد ابن إِسْحَاقَ لَمْ يَرْوِ لَهُ مُسْلِمٌ شَيْئًا مُحْتَجًّا بِهِ، وَإِنَّمَا رَوَى لَهُ مُتَابَعَةً، وَقَدْ عُلِمَ مِنْ عَادَةِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ يَذْكُرُونَ فِي الْمُتَابَعَاتِ مَنْ لَا يُحْتَجُّ بِهِ لِلتَّقْوِيَةِ لَا لِلِاحْتِجَاجِ وَيَكُونُ اعْتِمَادُهُمْ عَلَى الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ وَذَلك مَشْهُورٌ عِنْدَهُمْ وَالْبَيْهَقِيّ ُ أَتْقَنُ فِي هَذَا الْفَنِّ مِنْ شَيْخِهِ الْحَاكِمِ وَقَدْ ضَعَّفَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَيُغْنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ :
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال:" لولا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ وَقَدْ غَلِطَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ الْكِبَارِ فَزَعَمَ أَنَّ الْبُخَارِيَّ لَمْ يَرْوِهِ وَجَعَلَهُ مِنْ أَفْرَادِ مُسْلِمٍ وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ وَأَمَّا حَدِيثُ الْعَبَّاسِ فَهُوَ ضَعِيفٌ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ فِي تَارِيخِهِ ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْعَبَّاسِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِسْنَادُهُمَ ا لَيْسَ بقوي قال الْبَيْهَقِيُّ : هُوَ حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِي إسْنَادِهِ وَضَعَّفَهُ أَيْضًا غَيْرُهُ .
وَيُغْنِي عَنْهُ فِي الدَّلَالَةِ :
حَدِيثُ :" السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ". وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .اهــ

الحديث الرابع :
قال النووي في المجموع 1 / 411 -412 :
وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي : وَهُوَ قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ رَأْسَهُ وَأَمْسَكَ مُسَبِّحَتَيْهِ بِأُذُنَيْهِ.
فَهُوَ مَوْجُودٌ فِي نُسَخِ الْمُهَذَّبِ الْمَشْهُورَةِ وَلَيْسَ مَوْجُودًا فِي بَعْضِ النُّسَخِ الْمُعْتَمَدَةِ وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ أَوْ بَاطِلٌ لَا يُعْرَفُ.
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرِو بْنُ الصَّلَاحِ: وَهُنَا نُكْتَةٌ خفيت على أهل العناية بالمذهب وَهِيَ أَنَّ مُصَنِّفَهُ رَجَعَ عَنْ الِاسْتِدْلَالِ بِهَذَا الحديث واسقله من الْمُهَذَّبِ فَلَمْ يُفِدْ ذَلِكَ بَعْدَ انْتِشَارِ الْكِتَابِ قَالَ وَجَدْت بِخَطِّ بَعْضِ تَلَامِذَتِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ تَعْلِيقِهِ فِي الْخِلَافِ فِي الْحَاشِيَةِ عِنْدَ اسْتِدْلَالِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ الشَّيْخُ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي السُّنَنِ فَيَجِبُ أَنْ تَضْرِبُوا عَلَيْهِ وَفِي الْمُهَذَّبِ فَإِنِّي صَنَّفْتُهُ مِنْ عَشْرِ سِنِينَ وَمَا عَرَفْته قَالَ أَبُو عَمْرِو بْنُ الصَّلَاحِ: وَبَلَغَنِي أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَضْرُوبٌ عَلَيْهِ فِي أَصْلِ الْمُصَنِّفِ الَّذِي هُوَ بِخَطِّهِ. وَيُغْنِي عَنْ هَذَا :
حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَأَخَذَ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ الْمَاءِ الَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ. حَدِيثٌ حَسَنٌ .
رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ: إسْنَادُهُ صَحِيحٌ .اهــ

الحديث الخامس :
قال الحافظ في التلخيص 2 / 746 :
471 - [1360]. حديث أبي حميد السّاعدي وصف صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنه كان يقبض الوسطى مع الخنصر والبنصر ويرسل الإبهام والمسبحة.
لا أصل له في حديث أبي حميد .
ويغنى عنه:
[1361]- حديث ابن عمر عند مسلم : ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثًا وخمسين.
والمعروف في حديث أبي حميد: وضع كله اليمنى على ركبمَه اليمنى، وكفه اليسرى على ركبته اليسرى، وأشاو بإصبعه يعني: السبابة. رواه أبو داود والتّرمذيّ ...اهـ

الحديث السادس :
قال ملا علي القاري في الأسرار المرفوعة المعروف بالموضوعات الكبرى ، وكذا الغزي في الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث ( 412 ) :
397 - حَدِيث : "مَا أنصف القارىء الْمُصَلِّي ".
قَالَ الْعَسْقَلَانِي ُّ: لَا أَعْرِفُهُ.
وَيُغْنِي عَنْهُ:
قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:" لَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ".
وَهُوَ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ الْبَيَاضِيِّ فِي الْمُوَطَّأِ وَأَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِمَا .اهــ

الحديث السابع :
قال الغزي في الجد الحثيث :
646 - يُؤْجَرُ الْمَرْءُ عَلَى رَغْمِ أَنْفِهِ
لَا أَصْلَ لَهُ بِهِ
وَيُغْنِي عَنْهُ:
"عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ قَوْمٍ يُسَاقُونَ إِلَى الْجَنَّةِ بِالسَّلاسِلِ ".اهـ
أخرجه أحمد ( 22203 ) - وغيره - من حديث أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: اسْتَضْحَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَضْحَكَكَ؟ قَالَ: " قَوْمٌ يُسَاقُونَ إِلَى الْجَنَّةِ مُقَرَّنِينَ فِي السَّلَاسِلِ ".
وصححه الألباني ، ومحققو المسند ، وانظر تخريجه موسعًا في السلسة الصحيحة ( 2874 ) .

محمد طه شعبان
2015-10-31, 11:37 PM
نفع الله بكم شيخنا الحبيب.

أبو مالك المديني
2015-11-01, 12:18 AM
شكر الله لكم جميعا على مروركم الكريم.
الأخت أم أروى .
الإخوة : أبو البراء ، أبو عاصم ، أبو يوسف محمد طه .

عمر عباس الجزائري
2015-11-01, 01:47 AM
قال الإمام الأوزاعي رحمه الله : في الصحيح غنية عن الضعيف.

أبو مالك المديني
2015-11-01, 06:26 PM
قال الإمام الأوزاعي رحمه الله : في الصحيح غنية عن الضعيف.
هل صح ذلك عنه ؟!

أبو مالك المديني
2015-11-01, 06:48 PM
الحديث الثامن :
قال أبو عُبَيد القاسم بن سلام رحمه الله في "غريب الحديث" 1 / 122 - 123 : حدثنا ابن أبي مريم، عن حماد بن زيد، عن كثير بن زياد الخراساني يرفعه: «ليس في الجَبْهَة، ولا في النخَّةِ، ولا في الكُسْعَةِ صَدَقَة».
قلت - المديني - : الحديث ضعيف؛ لإرساله.
وقد ذكر البيهقي في «السنن الكبرى» (4/ 118): أن أسانيد الحديث ضعيفة.
وقد ضعفه الألباني رحمه الله في «السلسلة الضعيفة» (2114 ، 2115).
ويُغني عنه :
ما أخرجه البخاري في (1463 ، 1464) ومسلم في (982) من حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه».


الحديث التاسع :
قال النووي رحمه الله في "المجموع " 1 / 382 :
أما حديث: "إنا لا نستعين على الوضوء بأحد"فباطل لا أصل له.
ويغني عنه :
الأحاديث الصحيحة المشهورة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بغير استعانة".والله أعلم أهــ
قلت : تعقبه ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1 / 29": وفي ذلك نظر- أي الحكم ببطلانه- وضعف سنده فقط وعزاه للرافعي في أماليه والبزار في مسنده.

الحديث العاشر :
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير :
458 - [1333]- حديث عائشة: كان إذا سجد وضع أصابعه تجاه القبلة.هذا الحديث بيض له المنذري، ولم يعرفه النووي ، بل قال:
يغني عنه:
حديث أبي حميد.
وقد رواه الدَّارَقطني بلفظ: كان إذا سجد يستقبل بأصابعه القبلة.
وفيه حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف.
[1334]- لكن رواه ابن حبان عن عائشة في حديث أوله: فَقدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان معي على فراشي، فوجدته ساجدًا راصًّا عقبيه، مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة..اهـ

أبو مالك المديني
2015-11-02, 05:31 PM
الحديث الحادي عشر :
قال ابن الملقن في تلخيص البدر المنير 1 / 243 :
847- حديث: ابن عباس كنت إلى جنب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، في صلاة الكسوف فما سمعت منه حرفًا.
رواه البيهقي بإسناد فيه ابن لهيعة وحاله مشهور.
ويغني عنه:
ما رواه الترمذي وابن حبان والحاكم عن ثعلبة بن عباد عن سمرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، في كسوف لا نسمع له صوتًا. قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.اهــ
وقد ذكره رحمه الله في أصل " البدر المنير " 5 / 128 - 129 :
الحَدِيث الْحَادِي عشر :
عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ : «(كنت) إِلَى جنب رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فِي صَلَاة الْكُسُوف ، فَمَا سَمِعت مِنْهُ حرفا» .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد فِي «مُسْنده» ، وَالْبَيْهَقِيّ فِي «سنَنه» من حَدِيث ابْن لَهِيعَة ، نَا يزِيد بن أبي حبيب ، عَن عِكْرِمَة عَنهُ قَالَ : «صليت مَعَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - الْكُسُوف ، فَلم أسمع مِنْهُ فِيهَا حرفا من الْقُرْآن» . وَابْن لَهِيعَة قد (علمت) حَاله فِيمَا مَضَى .
وَفِي «مُسْند أَحْمد» و «السّنَن الْأَرْبَعَة» من حَدِيث ثَعْلَبَة بن عباد ، عَن سَمُرَة قَالَ : «صَلَّى بِنَا رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فِي كسوف لَا نسْمع لَهُ صَوتا» . قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح ، وَأخرجه ابْن حبَان فِي «صَحِيحه» وَقَالَ : كَانَ سَمُرَة فِي أخريات النَّاس ؛ فَلذَلِك لم يسمع صَوته ، وَأخرجه الْحَاكِم فِي «مُسْتَدْركه» وَقَالَ : صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَلم يخرجَاهُ . وَأما أَبُو مُحَمَّد بن حزم فَقَالَ : لَا يَصح ؛ لِأَنَّهُ لم يروه إِلَّا ثَعْلَبَة بن عباد الْعَبْدي ، وَهُوَ مَجْهُول ، وَكَأَنَّهُ تبع فِي ذَلِك ابْن الْمَدِينِيّ ؛ فَإِنَّهُ قَالَ : الْأسود بن قيس يروي عَن مَجَاهِيل . وَهُوَ رَاوِي هَذَا الحَدِيث عَنهُ ، وَلَا يحضرني رَوَى عَنهُ غَيره ، لَكِن ذكره ابْن حبَان فِي «ثقاته» ، وَتَصْحِيح الْأَئِمَّة الماضين لحديثه يرفع عَنهُ الْجَهَالَة .اهــ

الحديث الثاني عشر :
قال الحافظ في التلخيص :
221 - [686]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - تيمم بضربتين، مسيح بإحداهما وجهه.
[....] وحديث: أنه تيمم فمسح وجهه وذراعيه.
هذا كله موجود في حديث ابن عمر، رواه أبو داود بسند ضعيف.
ولفظه: مر رجل على النبي - صلى الله عليه وسلم - في سكة من السكك، وقد خرج من غائط أو بول، فسلم عليه فلم يرد عليه، حتى كاد الرجل يتوارى في السكك، فضرب بيده على الحائط، ومسح بها وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى، فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام. الحديث.
زاد أحمد بن عبيد الصفار في "مسنده" من هذا الوجه : فمسح ذراعيه إلى المرفقين.
ومداره على محمد بن ثابت ، وقد ضعفه ابن معين، وأبو حاتم، والبُخاريّ وأحمد، وقال أحمد والبُخاريّ : ينكر عليه حديث التيمم يعني هذا. زاد البُخاريّ: خالفه أيوب وعبيد الله والناس، فقالوا: عن نافع، عن ابن عمر فعله.
وقال أبو داود : لم يتابع أحد محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورووه عن فعل ابن عمر.
وقال الخطابي : لا يصح؛ لأن محمد بن ثابت، ضعيف جدا.
قلت: لو كان محمد بن ثابت حافظا ما ضره وقف من وقفه على طريقة أهل الفقه، والله أعلم.
وقد قال البَيهقي: رفع هذا الحديث غير منكر؛ لأنه رواه الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، إلا أنه لم يذكر التيمم، ورواه بن الهاد عن نافع ذكره بتمامه، إلا أنه قال: مسح وجهه ويديه، والذي تفرد بن محمد بن ثابت في هذا ذكر الذراعين.
تنبيه
استدل الرافعي بهذا الحديث على أن التراب لا يجب أن يصل به إلى منابت الشعر؛ للاقتصار على الضربة الواحدة.
ويغني عن هذا الحديث :
حديث عمار في "الصحيحين" ففيه: أنه تيمم بضربة واحدة.اهــ

الحديث الثالث عشر :
في التلحيص الحبير أيضا :
1951 - [4764]- حديث: روي: أنّه قَال - صلى الله عليه وسلم -: "إيَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ الدِّمن". قالوا: يا رسول الله ، وما خضراء الدّمن؟ قال: "الْمَرْأَة الْحَسنَاءُ في الْمَنْبَتِ السَّوْءِ".
الرامهرمزي، والعسكري في "الأمثال" وابن عدي في "الكامل"، والقضاعي في "مسند الشهاب"، والخطيب في "إيضاح الملتبس" كلهم من طريق الواقدي، عن يحيى بن سعيد بن دينار، عن أبي وجزة، يزيد بن عبيد، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري.قال ابن عدي: تفرد به الواقدي.
وذكره أبو عبيد في "الغريب" فقال: يروى عن يحيى بن سعيد بن دينار، قال ابن طاهر وابن الصلاح: يعد في أفراد الواقدي.
وقال الدارقطني: لا يصح من وجه.
تنبيه
الرّافعي احتج به على استحباب النسبية .
وأولى منه:
[4765]- ما أخرجه ابن ماجه، والدارقطني عن عائشة مرفوعًا: "تَخَيَّروا لِنُطفِكُمْ، وَأَنْكِحُوا الأَكْفَاءَ، وأَنكِحُوا إِلَيْهم".
ومداره علي أناسٍ ضعفاء، رووه عن هشام، أمثلُهم صالح بن موسى الطلحي، والحارث بن عمران الجعفري، وهو حسن .اهــ
قلت - المديني - :
قال ابن الملقن في البدر المنير 7 / 499 :
هذا الحديث استدل به الرّافعي على أولويّة النّسبيّة وقد علم ضعفه.
ويُغني عنه :
حديث أبي هريرة الثابث أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "خير نساء ركبن الإبل: صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغر وأرعاه على زوج في ذات يده"، والبخاري استدل به لهذه المسألة.اهـ

الحديث الرابع عشر :
في التلخيص الحبير أيضا :
2010 - [4906]- قوله: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ كَان يُؤمِن بالله وَاليومِ الآخرِ فلا يَجمَعُ ماءَهُ في رَحِمِ أُخْتَينِ".
ويروى: "مَلْعُونٌ مَنْ جَمَع مَاءه في رَحِمِ أُخْتَيْنِ".
لا أصل له باللّفظيْن، وقد ذكر ابن الجوزي اللّفظ الثّاني، ولم يعزه إلى كتاب من كتب الحديث.
[وفي بعض نسخ التلخيص زيادة :( وإما عزاه إلى أصحابه من الفقهاء .
ويغني عنه:
حديث فيروز الديلمي ) ].
وقال ابن عبد الهادي : لم أجد له سندًا بعد أن فتشت عليه في كتُبٍ كثيرةٍ.
وفي الباب:
[4907]- حديث أمّ حبيية في "الصّحيحين": أنها قالت: يا رسول الله، أَنكح أختي، قال: "لاَ تَحِلّ لِي ... " الحديث.
[4908]- ولأبي داود:"من حديث فيروز الديلمي قال: قلت يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان، قال: "طَلِّقْ أيَّهمَا شِئْتَ".
وللترمذي في روايته: "اخْتَرْ أَيَّهَمُا شِئْتَ"...اهــ

أبو مالك المديني
2015-11-03, 06:05 PM
الحديث الخامس عشر :
قال النووي في المجموع 1 / 417 - 418 :
قال المصنف رحمه الله :
(ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ وَهُوَ فَرْضٌ لِمَا رَوَى جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا توضأ ان نغسل أرجلنا)
(الشرح)
هذا الحديث رواه الدارقطني بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ .
وَيُغْنِي عَنْهُ مَا سَنَذْكُرُهُ مِنْ الْأَحَادِيثِ وَغَيْرِهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ...

ثم ذكر ما يغني عنه فقال :
وَاحْتَجَّ اصحابنا بالاحاديث الصحيحة المستفيضة في صفة وضوءه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ غَسَلَ رِجْلَيْهِ، مِنْهَا :
حَدِيثُ عُثْمَانَ، وَحَدِيثُ عَلِيٍّ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، والربيع بنت معوز، وَعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، وَغَيْرُهَا مِنْ الْأَحَادِيثِ الْمَشْهُورَةِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَقَدْ جَمَعْتُهَا كُلَّهَا فِي جَامِعِ السُّنَّةِ وَمِنْهَا مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم رأى جماعة توضأوا وَبَقِيَتْ أَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ فَقَالَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَرَوَيَا نَحْوَهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي هَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّ اسْتِيعَابَ الرِّجْلَيْنِ بِالْغَسْلِ وَاجِبٌ ..اهــ

الحديث السادس عشر :
وقال النووي أيضا في المجموع 2 / 19 :
وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِحَدِيثِ أَنَسٍ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَنَامُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يتوضأون) وَهُوَ صَحِيحٌ ذَكَرْنَاهُ بِطُرُقِهِ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ .
وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ: لِي حَاجَةٌ. فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ ثُمَّ صَلَّوْا.
وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِهِمْ . رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ .
وَعَنْ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُغِلَ لَيْلَةً عَنْ الْعِشَاءِ فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا.
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِشَاءِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا .
رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَظَاهِرُهُمَا: أَنَّهُمْ صَلَّوْا بِذَلِكَ الْوُضُوءِ.
وَرَوَى مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادِ الصَّحِيحِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأ.
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ مَعْنَاهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَهَذِهِ دَلَائِلُ ظَاهِرَةٌ مِنْ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَالْآثَارِ .
وَاحْتَجَّ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا بحديث عمرو بن شُعَيْبٍ الْمَذْكُورِ فِي الْكِتَابِ (1) ، وَبِحَدِيثِ حُذَيْفَةَ: كُنْتُ أَخْفِقُ بِرَأْسِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَجَبَ عَلَيَّ وُضُوءٌ قَالَ لَا حَتَّى تَضَعَ جَنْبَكَ وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ ضَعِيفَانِ بَيَّنَ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ ضَعْفَهُمَا ، وَفِيمَا سَبَقَ مَا يُغْنِي عَنْهُمَا .اهــ

قلت : يشير إلى ما سبق من الأحاديث الصحاح التي ذكرها آنفا .
_____________
(1) يقصد رحمه الله ما ذكره سابقا 2 / 12 حيث قال : وَرَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَنْ نَامَ جَالِسًا فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ وَمَنْ وَضَعَ جَنْبَهُ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ).

أبو مالك المديني
2015-11-08, 06:00 PM
الحديث السابع عشر :
قال النووي في المجموع 2 / 54 - 56 :
قال المصنف رحمه الله:
وما سوى هذه الأشياء الخمسة لا ينقض الوضوء كدم الفصد والحجامة والقيء؛ لِمَا رَوَى أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ ولم يزد علي غسل محاجمه.
*[الشرح]:
أما حديث أنس هذا فرواه الدارقطني وَالْبَيْهَقِيّ ُ وَغَيْرُهُمَا وَضَعَّفُوهُ.
وَيُغْنِي عَنْهُ:
مَا سَنَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى:
* وَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ لَا ينتقض الوضوء بخروج شئ من غير السبيلين كدم الفصد والحجامة والقئ وَالرُّعَافِ سَوَاءٌ قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ وَبِهَذَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ أَبِي أَوْفَى وَجَابِرٌ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةُ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَالْقَاسِمُ ابن مُحَمَّدٍ وَطَاوُسٌ وَعَطَاءٌ وَمَكْحُولٌ وَرَبِيعَةُ وَمَالِكٌ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُد قَالَ الْبَغَوِيّ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَجِبُ الْوُضُوءُ بِكُلِّ ذَلِكَ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِي ِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَحَكَاهُ غَيْرُهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعَنْ عَطَاءٍ وَابْنِ سِيرِينَ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَزُفَرَ: ثُمَّ اخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ
* وَاحْتَجُّوا بما روى عن معدان بن طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَاءَ فَأَفْطَرَ). قَالَ مَعْدَانُ: فلقيت ثوبان فذكرت ذلك له فقال: أنا صَبَبْتَ لَهُ وُضُوءَهُ .
وَعَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ أَوْ قَلَسَ أَوْ رَعَفَ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى مَا مَضَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ) .
وَبِمَا رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُسْتَحَاضَ ةِ: (إنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ).
فَعَلَّلَ وُجُوبَ الْوُضُوءِ بِأَنَّهُ دَمُ عِرْقٍ وَكُلُّ الدِّمَاءِ كَذَلِكَ.
وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ).
وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ: رَآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَالَ مِنْ أَنْفِي دَمٌ فَقَالَ: (أَحْدِثْ لِذَلِكَ وُضُوءًا).
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إذَا رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ تَوَضَّأَ ثُمَّ بَنَى عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ).
وَلِأَنَّهُ نَجِسٌ خَرَجَ إلَى مَحَلٍّ يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيرِ فَنَقَضَ كَالْبَوْلِ
وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِحَدِيثِ أَنَسٍ الْمَذْكُورِ فِي الْكِتَابِ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ كَمَا سَبَقَ
وَأَجْوَدُ مِنْهُ:
حَدِيثُ جَابِرٍ: (أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَسَا الْمُسْلِمِينَ لَيْلَةً فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَقَامَ أَحَدُهُمَا يُصَلِّي فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْكُفَّارِ فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ ثم رماه بآخر ثم بثالث ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ وَدِمَاؤُهُ تَجْرِي).
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَاحْتَجَّ بِهِ أَبُو دَاوُد.
وَمَوْضِعُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ خَرَجَ دِمَاءٌ كَثِيرَةٌ وَاسْتَمَرَّ فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ نَقَضَ الدَّمُ لَمَا جَازَ بَعْدَهُ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ وَإِتْمَامُ الصَّلَاةِ وَعَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ وَلَمْ يُنْكِرْهُ، وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ تِلْكَ الدِّمَاءَ لَمْ يَكُنْ يَمَسُّ ثِيَابَهُ مِنْهَا إلَّا قَلِيلٌ يُعْفَى عَنْ مِثْلِهِ، هَكَذَا قَالَهُ أَصْحَابُنَا وَلَا بُدَّ مِنْهُ ..اهـ

الحديث الثامن عشر :
وقال النووي أيضا 2 / 84 :
قال المصنف رحمه الله
[وَيُكْرَهُ أَنْ يَبُولَ قَائِمًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: (مابلت) قائما منذ أسلمت .
ولأنه لا يؤمن أن يترشش عليه، ولايكره ذَلِكَ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا لعلة بمنبضيه]
[الشَّرْحُ] أَمَّا الْأَثَرُ الْمَذْكُورُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي كِتَابِهِ تَعْلِيقًا لَا مُسْنَدًا وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيّ ُ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبُولُ قَائِمًا فَقَالَ يَا عُمَرُ:" لَا تَبُلْ قَائِمًا ". فَمَا بُلْت بَعْدُ قَائِمًا .
لَكِنَّ إسْنَادَهُ ضَعِيفٌ .
وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أنَّ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا).
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيّ ُ وَضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ.
وَيُغْنِي عَنْ هَذَا :
حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إلَّا قَاعِدًا). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيّ ُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيّ ُ وَغَيْرُهُمْ وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ .
وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْآخَرُ:
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَتَى سباطة قوم فبال قائما).
فصحيح ؛ روه الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَاَلَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ: أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا ..اهـ

الحديث التاسع عشر :
قال النووي في المجموع 4 / 555 - 556:
قال المصنف رحمه الله:
(ومن دخل والامام في الصلاة أحرم بها فان أدرك معه الركوع من الثانية فقد أدرك الجمعة فإذا سلم الامام أضاف إليه أخرى وإن لم يدرك الركوع فقد فاتت الجمعة فإذا سلم الامام أتم الظهر؛ لما روى أبو هُرَيْرَةَ قَالَ: " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم:" من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى ".
* (الشَّرْحُ) حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ ثَلَاثِ طُرُقٍ وَقَالَ: أَسَانِيدُهَا صَحِيحَةٌ .
وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْن ِيّ وَالْبَيْهَقِيّ ُ، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ.
وَيُغْنِي عَنْهُ :
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ".
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
وَبِهَذَا الْحَدِيثِ احْتَجَّ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَغَيْرُهُمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ مَعْنَاهُ لَمْ تَفُتْهُ تِلْكَ الصَّلَاةُ وَمَنْ لَمْ تَفُتْهُ الْجُمُعَةُ صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ .اهــ

الحديث العشرون :
قال الشوكاني في نيل الأوطار 3 / 268 :
بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَا تَجِبُ
1182 - (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْن ِيّ وَقَالَ فِيهِ: «إنَّمَا الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ» .
الْحَدِيثُ قَالَ أَبُو دَاوُد فِي السُّنَنِ: رَوَاهُ جَمَاعَة عَنْ سُفْيَانَ مَقْصُورًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَلَمْ يَرْفَعُوهُ وَإِنَّمَا أَسْنَدَهُ قَبِيصَةُ، انْتَهَى.
وَفِي إسْنَاده: مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّائِفِيِّ، قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: وَفِيهِ مَقَال. وَقَالَ فِي التَّقْرِيبِ: صَدُوق.
وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُد: هُوَ ثِقَة، قَالَ: وَهَذِهِ سُنَّة تَفَرَّدَ بِهَا أَهْل الطَّائِفِ، انْتَهَى.
وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شَيْخه أَبِي سَلَمَةَ، وَتَفَرَّدَ بِهِ أَبُو سَلَمَةَ عَنْ شَيْخه عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَارُونَ، وَقَدْ وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مِنْ وَجْه آخَر أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِي ّ مِنْ رِوَايَة الْوَلِيدِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه مَرْفُوعًا، وَالْوَلِيدُ وَزُهَيْرٌ كِلَاهُمَا مِنْ رِجَال الصَّحِيحِ.
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: لَكِنَّ زُهَيْرًا رَوَى عَنْ أَهْل الشَّامِ مَنَاكِير مِنْهُمْ الْوَلِيدُ، وَالْوَلِيدُ مُدَلِّس وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ فَلَا يَصِحّ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي ّ أَيْضًا مِنْ رِوَايَة مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ ضَعِيف جِدَّا، وَالْحَجَّاجُ هُوَ ابْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ مُدَلِّس مُخْتَلَف فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ.
وَرَوَاهُ أَيْضًا الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه مَرْفُوعًا.
وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَجِبُ إلَّا عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، حَكَى ذَلِكَ التِّرْمِذِيُّ عَنْهُمْ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ عَنْ مَالِكٍ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَاوِي الْحَدِيثِ.
وَحَدِيثُ الْبَابِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ الْمَقَال الْمُتَقَدِّم فَيَشْهَد لِصِحَّتِهِ: قَوْله تَعَالَى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ}.الْ آيَة.
قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَة: إنَّ الْبَيْهَقِيَّ قَالَ: لَهُ شَاهِد، فَذَكَره بِإِسْنَادٍ جَيِّد.
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَفِيهِ نَظَر.
قَالَ: وَيُغْنِي عَنْهُ:
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَغَيْره قَالَ: «أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجِبْ» وَرَوَى نَحْوه أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَن عَنْ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، قَالَ: فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي مُطْلَق الْجَمَاعَة فَالْقَوْل بِهِ فِي خُصُوصِيَّة الْجُمُعَة أَوْلَى.اهـ

أم علي طويلبة علم
2015-11-13, 03:56 PM
نسأل الله لكم ولأعضاء المجلس أن يجعلكم من المجاهدين المنافحين عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكشف الله تعالى بكم عوار المخالفين للسنة.

أبو البراء محمد علاوة
2015-11-13, 04:13 PM
نسأل الله لكم ولأعضاء المجلس أن يجعلكم من المجاهدين المنافحين عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكشف الله تعالى بكم عوار المخالفين للسنة.

آمين

أبو مالك المديني
2015-11-13, 07:14 PM
الأخت أم علي
الأخ أبو البراء
جزاكما الله خيرا.

أبو مالك المديني
2015-11-13, 07:30 PM
الحديث الحادي والعشرون :
قال ابن الملقن في البدر المنير 2 / 131 - 143:
رُوِيَ «أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - تَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، ثمَّ قَالَ : هَذَا وضُوئِي وَوضُوءُ الأنبِيَاءِ قَبلِي وَوضُوءُ خَلِيلِي إِبرَاهِيمَ» .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي «سنَنه» ، عَن أبي بكر بن خَلاد الْبَاهِلِيّ ، حَدَّثَنِي مَرْحُوم بن عبد الْعَزِيز الْعَطَّار ، حَدَّثَنِي عبد الرَّحِيم (بن) زيد الْعمي ، عَن أَبِيه ، عَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة ، عَن ابْن عمر قَالَ : «تَوَضَّأ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَاحِدَة وَاحِدَة ، فَقَالَ : هَذَا وضُوءُ مَن لَا يقبلُ اللهُ (مِنْه) صَلَاة إِلاَّ بِهِ . ثمَّ تَوَضَّأ (اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ) فَقَالَ : هَذَا وضُوءُ القَدْرِ من الوضُوءِ . وَتَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ : هَذَا أَسْبَغ الوضُوء ، ووضُوء خَلِيل اللهِ إِبْرَاهِيم ، وَمن تَوَضَّأ هَكَذَا ثمَّ قَالَ عِنْد فَرَاغه : أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأشْهد أنَّ مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله فُتِحَ لَهُ ثَمَانِيَة أَبْوَاب الْجنَّة يدْخل من أَيهَا شَاءَ» .
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي «أَوسط معاجمه» من رِوَايَة مَرْحُوم بن عبد الْعَزِيز ، عَن عبد الرَّحِيم بن زيد الْعمي ، عَن أَبِيه ، عَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة ، عَن أَبِيه ، عَن جده . قَالَ : «تَوَضَّأ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَاحِدَة وَاحِدَة فَقَالَ : هَذَا وضوءُ من لَا يقبلُ اللهُ (مِنْهُ صَلَاة) إِلاَّ بِهِ . ثمَّ تَوَضَّأ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ فَقَالَ : مَن تَوضَّأ هَكَذَا ضاعفَ اللهُ لهُ أَجْرَه مَرَّتَيْن . ثمَّ تَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا فَقَالَ : هَذَا إسباغُ الوضُوءِ وهَذَا وُضُوئِي ووُضُوءُ خَلِيلِ اللهِ إِبرَاهِيمَ ...».
وَذكر بَاقِي الحَدِيث .
وَرَوَاهُ ابْن أبي حَاتِم فِي «علله» إِلَى قَوْله : «ووضوء الْأَنْبِيَاء قبلي» .
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي ّ من رِوَايَة مُحَمَّد بن الْفضل ، عَن زيد الْعمي ، عَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة ، عَن ابْن عمر (أنَّ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - دَعَا) بِمَاء فَتَوَضَّأ مرّة مرّة ، ثمَّ قَالَ : (هَذَا) وَظِيفَةُ الوُضُوءِ الَّذِي لَا يقبلُ اللهُ صَلاةً إِلاَّ بِهِ . ثمَّ دَعَا بِمَاء فَتَوَضَّأ مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ ثمَّ سكت سَاعَة ثمَّ قَالَ : هَذَا وضُوءُ من تَوَضَّأَ بِهِ كَانَ لَه أَجْرُهُ مَرَّتَينِ . ثمَّ دَعَا بِمَاء فَتَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثمَّ قَالَ : (هَذَا) وضُوئِي ووضُوءُ الأنبياءِ مِن قَبْلِي» .
وَرَوَاهُ أَحْمد وَالدَّارَقُطْن ِيّ (أَيْضا) من حَدِيث الْأسود بن عَامر ، عَن أبي إِسْرَائِيل عَن زيد الْعمي ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : «من تَوَضَّأ (مرّة مرّة) [ فَتلك ] وَظِيفَة الْوضُوء الَّتِي لَا بُد مِنْهَا ، وَمن تَوَضَّأ ثِنْتَيْنِ فَلهُ كفلان ، وَمن تَوَضَّأ ثَلَاثًا فَذَلِك وضوئي ووضوء الْأَنْبِيَاء قبلي» .
وَرَوَاهُ الْحَافِظ عبد الْغَنِيّ فِي كتاب «إِيضَاح الإِشكال» من حَدِيث عباد بن صُهَيْب ، عَن مسعر بن كدام ، عَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة ، عَن عبد الله بن عمر ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - «أنَّه تَوضَّأَ مرّة مرّة فَقَالَ : هَذِهِ فَرَيضَةُ الوُضُوءِ وهوَ وضُوئِي ، وهُوَ الذِي لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ إلاَّ بِهِ ، ثمَّ تَوَضَّأ مَرَّتَينِ مَرَّتينِ فَقَالَ : هَذَا وضُوء مَرتَين ، وَمَنْ تَوضَّأَ هَكَذَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ ، ثُمَّ تَوضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا وَقَالَ : هَذَا وضُوئِي ووضُوءُ الأَنبياءِ قَبْلي ، ووضُوءُ (أبِي) إِبْرَاهيمَ خَليلِ الرَّحْمَن» .
وَهُوَ حَدِيث ضَعِيف بِمرَّة لَا يَصح من جَمِيع هَذِه الطّرق .
أمَّا (عبد الرَّحِيم) بن زيد الْعمي فَهُوَ مَتْرُوك واه ، قَالَ يَحْيَى : لَيْسَ بِشَيْء . وَقَالَ مرّة : كَذَّاب . وَقَالَ النَّسَائِيّ : مَتْرُوك الحَدِيث . وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ : ترك حَدِيثه . وَقَالَ أَبُو زرْعَة : (جدًّا) . وَقَالَ البُخَارِيّ : تَرَكُوهُ . وَقَالَ السَّعْدِيّ : غير ثِقَة . وَقَالَ أَبُو دَاوُد : ضَعِيف .
وَأما وَالِده زيد فالأكثر عَلَى تَضْعِيفه ، قَالَ يَحْيَى : لَيْسَ بِشَيْء .
وَقَالَ النَّسَائِيّ : ضَعِيف . وَقَالَ ابْن حبَان : يروي عَن أنس أَشْيَاء مَوْضُوعَة لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِخَبَرِهِ . وَقَالَ أَبُو زرْعَة : واهي الحَدِيث . وَحَكَى ابْن أبي حَاتِم أَنه إِنَّمَا قيل (لَهُ) (زيد) الْعمي ؛ لِأَنَّهُ كَانَ كلما سُئِلَ عَن شَيْء قَالَ : (حتَّى) أسأَل عمي . وَقَالَ ابْن عدي : لَعَلَّ شُعْبَة لم يروِ عَن أَضْعَف مِنْهُ . وَقَالَ الإِمام أَحْمد : هُوَ صَالح . وَقَالَ الْحسن بن سُفْيَان : ثِقَة . وَلَا أعلم من وَثَّقَهُ غَيرهمَا .
وَأما مُحَمَّد بن الْفضل الْمُتَقَدّم فِي رِوَايَة الدَّارَقُطْنِي ّ فضعيف جدًّا ، كَانَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة شَدِيد الْحمل عَلَيْهِ ، وَقَالَ أَحْمد : لَيْسَ حَدِيثه حَدِيث أهل الْكَذِب . وَقَالَ يَحْيَى : لَيْسَ بِشَيْء وَلَا يكْتب حَدِيثه . وَقَالَ مرّة : كَانَ كذابا . وَكَذَلِكَ قَالَ السَّعْدِيّ وَعَمْرو بن عَلّي وَيَحْيَى بن الضريس ، وَقَالَ النَّسَائِيّ : مَتْرُوك الحَدِيث . وَقَالَ ابْن حبَان : يروي الموضوعات عَن الْأَثْبَات ، لَا يحل كَتْب حَدِيثه إلاَّ عَلَى سَبِيل الِاعْتِبَار .
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِي ّ : ضَعِيف . وَقَالَ فِي «علله» : هَذَا حَدِيث يرويهِ زيد الْعمي ، عَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة ، عَن ابْن عمر . وَأَبُو إِسْرَائِيل الْملَائي ، عَن زيد الْعمي ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر وَوهم فِيهِ ، وَالصَّوَاب قَول من قَالَ : عَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة ، عَن عبيد بن عُمَيْر ، عَن أبي بن كَعْب وَلم يُتَابع عَلَيْهِ .
وَأما عباد بن صُهَيْب الْمَذْكُور فِي رِوَايَة عبد الْغَنِيّ فمتروك ، كَمَا قَالَه البُخَارِيّ وَالنَّسَائِيّ ، وَقَالَ ابْن الْمَدِينِيّ : ذهب حَدِيثه . وَقَالَ ابْن حبَان : يروي الْمَنَاكِير عَن الْمَشَاهِير حتَّى إِذا سَمعهَا الْمُبْتَدِئ شهد لَهَا بِالْوَضْعِ .
قُلْتُ : ووراء هَذَا كُله عِلّة أُخْرَى وَهِي الِانْقِطَاع ، فَإِن مُعَاوِيَة بن قُرَّة لم يدْرك ابْن عمر .
قَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي «علله» : سَأَلت أبي عَن هَذَا الحَدِيث ، فَقَالَ : (عبد الرَّحِيم) بن زيد مَتْرُوك الحَدِيث ، وَزيد الْعمي ضَعِيف الحَدِيث ، وَلَا يَصح هَذَا الحَدِيث عَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - . قَالَ : وسُئل أَبُو زرْعَة عَن هَذَا الحَدِيث أَيْضا فَقَالَ : هُوَ عِنْدِي حَدِيث واهٍ ، وَمُعَاوِيَة بن قُرَّة لم يلْحق ابْن عمر .
قُلْتُ لأبي : فإنَّ الرّبيع بن سُلَيْمَان حَدَّثَنَا بِهَذَا الحَدِيث عَن أَسد بن مُوسَى ، عَن سَلام بن سليم ، عَن زيد بن أسلم ، عَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة ، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا . فَقَالَ : هُوَ سَلام الطَّوِيل وَهُوَ مَتْرُوك الحَدِيث وَهُوَ زيد الْعمي وَهُوَ (مَتْرُوك) الحَدِيث .
وَذكر هَذَا الحَدِيث الْحَاكِم أَبُو عبد الله فِي «الْمُسْتَدْرك» مستشهدًا بِهِ وسَمَّاه مُرْسلا ، وَهُوَ كَمَا قَالَ .
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي ّ مَوْصُولا من رِوَايَة أبي إِسْرَائِيل ، عَن زيد الْعمي ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا كَمَا تقدم ، وَمن حَدِيث الْمسيب بن وَاضح ، عَن حَفْص بن ميسرَة ، عَن عبد الله بن دِينَار ، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا بِنَحْوِ الَّذِي قبله . قَالَ الدَّارَقُطْنِي ّ وَالْبَيْهَقِيّ : تفرد بِهِ الْمسيب عَن حَفْص ، وَالْمُسَيب ضَعِيف .
(قُلْتُ : وَقد وثق أَيْضا ، قَالَ أَبُو حَاتِم : صَدُوق . وَقَالَ (ابْن) عدي : كَانَ النَّسَائِيّ حسن الرَّأْي فِيهِ ، وَهُوَ مِمَّن يكْتب حَدِيثه .
لَا جرم) قَالَ الْحَافِظ عبد الْحق فِي «الْأَحْكَام» : هَذِه الطَّرِيق أحسن طرق الحَدِيث . وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو جَعْفَر الْعقيلِيّ : فِي هَذَا الحَدِيث نظر .
وَقَالَ ابْن دحْيَة فِي كِتَابه «مرج الْبَحْرين» : انْفَرد بِهِ زيد بن الْحوَاري ، وَهُوَ حَدِيث لَا يَصح أصلا .
قُلْتُ : لم ينْفَرد (بِهِ) ، بل تَابعه مسعر بن كدام كَمَا تقدم .
قُلْتُ : وَلِلْحَدِيثِ طَريقَة أُخْرَى ، رَوَاهَا ابْن مَاجَه عَن جَعْفَر بن مُسَافر ، نَا إِسْمَاعِيل بن قعنب (أَبُو) بشر ، نَا عبد الله بن عَرَادَة الشَّيْبَانِيّ ، عَن زيد بن الْحوَاري ، عَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة ، عَن عبيد (بن) عُمَيْر ، عَن أبي بن كَعْب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه «أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - دَعَا بِمَاء فَتَوَضَّأ مرّة مرّة فَقَالَ : هَذَا وظيفةُ الوضُوءِ - أَو قَالَ : وضُوءٌ مَنْ لمْ يَتَوَضَّأه لمْ يقبل اللهُ لَهُ صَلاَةً - ثمَّ تَوَضَّأ مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ ثمَّ قَالَ : هَذَا وضُوءٌ مَنْ (تَوَضَّأه) أَعْطَاه اللهُ كِفْلَينِ مِنَ الأَجْرِ ، ثمَّ تَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا فَقَالَ : هَذَا وضُوئِي ووضُوءُ المُرْسَلِين قَبْلي» .
وَهَذِه الطَّرِيقَة لَا شكّ فِي اتصالها لَكِنَّهَا ضَعِيفَة لوَجْهَيْنِ :
أَحدهمَا : زيد بن الْحوَاري وَقد تقدم .
وَالثَّانِي : عبد الله بن عَرَادَة وَهُوَ واه ، قَالَ يَحْيَى : لَيْسَ بِشَيْء . وَقَالَ البُخَارِيّ : مُنكر الحَدِيث . وَقَالَ النَّسَائِيّ : ضَعِيف . وَقَالَ ابْن عدي : عَامَّة مَا يرويهِ لَا يُتَابع عَلَيْهِ . وَقَالَ ابْن حبَان : كَانَ (يقلب) الْأَخْبَار ، لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ . وَقَالَ الْعقيلِيّ فِي «تَارِيخه» بعد أَن سَاق هَذَا الحَدِيث بِإِسْنَادِهِ : هَذَا الحَدِيث فِيهِ نظر ، وَعبد الله بن عَرَادَة يُخَالف فِي حَدِيثه (ويهم كثيرا) .
فتلخص أَن هَذَا الحَدِيث من جَمِيع طرقه لَا يَصح .
قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي كِتَابه «معرفَة السّنَن والْآثَار» : هَذَا الحَدِيث رُوِيَ من أوجه كلهَا ضَعِيفَة .
وَقَالَ فِي «السّنَن الْكَبِير» : هَذَا الحَدِيث - يَعْنِي الأول - رَوَاهُ عبد الرَّحِيم بن زيد الْعمي [ عَن أَبِيه ] وَخَالَفَهُمَا غَيرهمَا ، وَلَيْسوا فِي الرِّوَايَة بأقوياء .
وَقَالَ فِي «خلافياته» : هَذَا حَدِيث غير ثَابت فَإِن زيد الْعمي لَيْسَ بِقَوي .
وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو بكر الْحَازِمِي : هَذَا الحَدِيث بِهَذَا الإِسناد لايعرف إلاَّ من جِهَة ابْن الْحوَاري وَهُوَ ضَعِيف الحَدِيث . قَالَ : وَقد رُوِيَ من أوجه عَن غير وَاحِد من الصَّحَابَة وَكلهَا ضَعِيفَة ، قَالَ : وَحَدِيث ابْن عمر فِي الْبَاب نَحْو حَدِيث أبي وَلَيْسَ فِي حَدِيثهمَا : «ووضوء خليلي إِبْرَاهِيم» .
وَاعْترض النَّوَوِيّ فِي «شرح الْمُهَذّب» عَلَى الْحَازِمِي فِي قَوْله : لَيْسَ فِي حَدِيثهمَا : «ووضوء خليلي إِبْرَاهِيم» . فَقَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ بِصَحِيح ، بل ذَلِكَ مَوْجُود فِي حَدِيث ابْن عمر ، رَوَاهُ أَبُو يعْلى الْموصِلِي فِي «مُسْنده» . كَذَلِك رَأَيْته فِيهِ.
قُلْتُ : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الإِمام الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ .
قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي «معرفَة السّنَن والْآثَار» : قَالَ الشَّافِعِي فِي (رِوَايَة) حَرْمَلَة ، وَقد رُوِيَ عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - «أَنه تَوَضَّأ مرّة مرّة ثمَّ قَالَ : هَذَا وضُوءٌ لَا يقبل اللهُ الصَّلاَةَ إِلاَّ بِهِ . ثمَّ تَوَضَّأ مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ ثمَّ قَالَ : مَنْ تَوضَّأَ مَرَّتَين آتاهُ اللهُ أَجْرَهُ مَرَّتين ثمَّ تَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا فَقَالَ : هَذَا وضُوئِي ووضُوءُ الأنبياءِ قَبْلي ، ووضُوءُ خلِيلِي إِبْرَاهيمَ» .
هَذَا لفظ رِوَايَة الشَّافِعِي .
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحَافِظ أَبُو بكر الْخَطِيب (فِي «تلخيصه») لَكِن قَالَ : «خَلِيل الله إِبْرَاهِيم» . وَهَذَا لَفظه : عَن ابْن عمر ، قَالَ : «تَوَضَّأ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - مرّة مرّة فَقَالَ : هَذَا الوضُوءُ (الذِي) لاَ يقبل الله الصَّلاَة إِلاَّ بِهِ . ثمَّ تَوَضَّأ مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ فَقَالَ : هَذَا القصدُ مِنَ الوضُوءِ . ثمَّ تَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا فَقَالَ : هَذَا وضُوئِي ووضُوءُ (خليلِ اللهِ) إبراهيمَ ، ووضُوءُ الْأَنْبِيَاء قَبْلِي ، وهوَ وَظِيفَة الوضُوءِ ، فَمَنْ تَوَضَّأَ وضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَن لَا إِلَه إلاَّ الله وأَشهدُ أنَّ مُحَمَّدًا عبدُهُ ورَسُولُهُ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَة أَبْوَاب الْجنَّة يَدْخُل مِنْ أَيها شَاءَ» .
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي «أَوسط معاجمه» وَابْن مَاجَه فِي «سنَنه» بِلَفْظ : «ووضُوءُ خَلِيلِ اللهِ إِبْرَاهِيمَ» ، كَمَا تقدم فِي الطَّرِيق الأول .
فصحَّ حينئذٍ رِوَايَة المُصَنّف لهَذَا الحَدِيث بِهَذِهِ اللَّفْظَة .
وَلِلْحَدِيثِ أَيْضا طَريقَة ثَالِثَة :
قَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي «علله» : سُئِلَ أَبُو زرْعَة عَن حَدِيث يَحْيَى بن مَيْمُون ، عَن ابْن جريج ، عَن عَطاء ، عَن عَائِشَة ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - «فِي صفة الْوضُوء مرّة مرّة ، فَقَالَ : (هَذَا الذِي افْتَرَضَ اللهُ عَلَيكُمْ . ثمَّ تَوَضَّأ مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ ، ثمَّ قَالَ : مَنْ ضَعَّفَ ضَعَّفَ اللهُ لَهُ . ثمَّ أَعَادَهُ ثَلَاثًا فَقَالَ : هَذَا وضُوءنَا مَعْشَر الأَنْبَيَاء» فَقَالَ : هَذَا حَدِيث مُنكر واهٍ ضَعِيف .
ورابعة : عَن عَلّي بن الْحسن السَّامِي ، ثَنَا مَالك ، عَن ربيعَة ، عَن ابْن الْمسيب ، عَن زيد بن ثَابت وَأبي هُرَيْرَة ، عَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - «أَنه دَعَا بِمَاء فَتَوَضَّأ مرّة مرّة فَقَالَ : هَذَا الذِي لاَ يَقْبِل اللهُ العَمَلَ إِلاَّ بِهِ . وَتَوَضَّأ مرَّتَيْنِ فَقَالَ : هَذَا يُضَاعِفُ الأَجْرَ . وَتَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا فَقَالَ : هَذَا وضُوئِي ووضُوءُ الأنبياءِ قَبْلي» .
رَوَاهُ الْحَافِظ أَبُو بكر الْخَطِيب فِي كتاب «أَسمَاء الروَاة عَن مَالك» بِإِسْنَادِهِ كَذَلِك ، ثمَّ قَالَ : تفرد بِهِ عَن مَالك عَلّي بن الْحسن السَّامِي وَغَيره أوثق مِنْهُ .
وَله طَريقَة خَامِسَة : ذكرهَا الْحَافِظ أَبُو عَلّي بن السكن فِي كِتَابه الْمُسَمَّى ب «السّنَن الصِّحَاح المأثورة» ، عَن أنس قَالَ : «دَعَا رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - بِوضُوء فَغسل وَجهه (مرّة) وَيَديه مرّة وَرجلَيْهِ مرّة مرّة وَقَالَ : هَذَا وضُوء من لَا يَقْبَل اللهُ منهُ غَيره . ثمَّ مكث سَاعَة ودعا بِوضُوء فَغسل وَجهه وَيَديه (وَرجلَيْهِ) مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ ثمَّ قَالَ : هَذَا وضُوءُ مَنْ يُضَاعِفُ اللهُ لَهُ الأَجْرَ . ثمَّ مكث سَاعَة ثمَّ دَعَا بِوضُوء فَغسل وَجهه ثَلَاثًا وَيَديه ثَلَاثًا وَرجلَيْهِ ثَلَاثًا ثمَّ قَالَ : هَذَا وضُوءُ نَبِيكُمْ ووضُوءُ النَّبيين (قَبْلنا) - أَو قَالَ : هَذَا وضُوءُ النَّبِيين قَبْلي» .
وَكَذَا ذكره بِإِسْقَاط مسح الرَّأْس فِي الْكل .
وَاعْلَم أَنه يُغني عَن هَذَا الحَدِيث فِي الدّلَالَة أَحَادِيث صَحِيحَة :
أَحدهَا : عَن عُثْمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه «أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - تَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا» . رَوَاهُ مُسلم .
وَفِي رِوَايَة للبيهقي : «أَن عُثْمَان تَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، ثمَّ قَالَ لأَصْحَاب رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : هَل رَأَيْتُمْ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فعل هَذَا ؟ قَالُوا : نعم» .
الثَّانِي : عَن عَلّي - كرَّم الله وَجهه - قَالَ : «تَوَضَّأ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ثَلَاثًا ثَلَاثًا» .
رَوَاهُ أَحْمد وَالنَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ : إِنَّه أحسن شَيْء فِي الْبَاب وَأَصَح .
وَفِي «سنَن ابْن مَاجَه» بِإِسْنَاد صَحِيح عَن شَقِيق بن سَلمَة قَالَ : «رَأَيْت عُثْمَان وعليًّا يتوضآن ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، ويقولان : هَكَذَا وضوء رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - » .
الثَّالِث : عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه (أَنه تَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا) وَرفع ذَلِكَ (إِلَى) رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - .
رَوَاهُ ابْن حبَان فِي «صَحِيحه» بِسَنَد صَحِيح .
وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه بِإِسْنَاد حسن ، وَفِيه الْوَلِيد بن مُسلم وَهُوَ مُدَلّس لكنه صرح بِالتَّحْدِيثِ .
الرَّابِع : عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه «أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - تَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا» .
رَوَاهُ الْبَزَّار وَقَالَ : لَا نعلمهُ يرْوَى عَن أبي هُرَيْرَة بِأَحْسَن من هَذَا الإِسناد . وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي «الإِمام» : إِسْنَاده جيد .
قُلْتُ : وَصَححهُ ابْن جرير الطَّبَرِيّ فِي «تهذيبه» .
وَفِي الْبَاب غير ذَلِكَ من الْأَحَادِيث ، كَحَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب الْآتِي بعد هَذَا ...اهـ

الحديث الثاني والعشرون :
قال ابن الملقن في البدر المنير أيضا 2 / 333:
رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : «اتَّقوا الْملَاعن وَأَعدُّوا النبل» .
هَذَا الحَدِيث تبع الإِمَام الرَّافِعِيّ فِي إِيرَاده إِمَام الْحَرَمَيْنِ ، وَهُوَ غَرِيب ، وَلم يُخرجهُ أحد من أَصْحَاب السّنَن (وَلَا) المسانيد ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ ابْن أبي حَاتِم فِي «علله» كَمَا تقدم قَرِيبا فِي الحَدِيث الثَّانِي عشر ، وَتقدم الْكَلَام عَلَيْهِ .
وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج ، عَن الشّعبِيّ قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : «أبعدوا الْآبَار إِذا ذهبتم الْغَائِط ، وَأَعدُّوا النبل - يَعْنِي : الْحِجَارَة الَّتِي يتمسح بهَا - وَاتَّقوا الْملَاعن : لَا يتغوط أحدكُم تَحت شَجَرَة ينزل تحتهَا أحد ، وَلَا عِنْد مَاء يُشرب مِنْهُ ، فَيدعونَ الله عَلَيْكُم» .
وَرَوَاهُ أَبُو عبيد فِي «غَرِيب الحَدِيث» عَن مُحَمَّد بن الْحسن ، عَن عِيسَى بن أبي عِيسَى الْخياط ، عَن الشّعبِيّ ، عَمَّن سمع النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَقُول : «اتَّقوا الْملَاعن وأعدو النبل» .
وَهَذَا حَدِيث ضَعِيف بِمرَّة ؛ فَإِن عِيسَى بن أبي عِيسَى الْمَذْكُور ضَعِيف، وَيُقَال فِيهِ : الْخياط والحناط والخباط ، كَانَ فِي أول أمره خياطًا ، ثمَّ صَار حناطًا يَبِيع الْحِنْطَة ، ثمَّ صَار خباطًا يَبِيع الْخبط .
قَالَ النَّسَائِيّ : هُوَ مَتْرُوك . وَقَالَ أَحْمد : لَا يُسَاوِي شَيْئا . وَقَالَ يَحْيَى : لَيْسَ بِشَيْء . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِي ّ : ضَعِيف . وَقَالَ ابْن حبَان : كَانَ سيء الْحِفْظ والفهم ؛ فَاسْتحقَّ التّرْك . وَقد صرح غير وَاحِد من الْأَئِمَّة بِأَن هَذَا حَدِيث ضَعِيف .
قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين ابن الصّلاح : رَوَاهُ بعض أَصْحَاب الْغَرِيب وَلم أَجِدهُ ثَابتا .
وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي «شرح الْمُهَذّب» : هَذَا الحَدِيث لَيْسَ بِثَابِت ، وَلَا يحْتَج بِهِ .
قلت : وَلم يظفرا - رحمهمَا الله - بِالطَّرِيقِ الَّتِي قدمناها عَن «علل ابْن أبي حَاتِم» وَلَا شكّ وَلَا مرية فِي كَونهَا أَجود من هَذِه الطَّرِيق الَّتِي ذكرهَا أَبُو عبيد ، وَلم يعللها ابْن أبي حَاتِم إِلَّا بِأَن عبد الرَّزَّاق أسْندهُ ، وَإِنَّمَا يَرْوُونَهُ مَوْقُوفا ، وَلَك أَن تَقول الرّفْع زِيَادَة من ثِقَة ، وَهِي مَقْبُولَة عَلَى مَا تقرر غير مرّة ....
قلت : ويغني عَن هَذَا الحَدِيث فِي الدّلَالَة :
مَا رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد والدرامي فِي «مسنديهما» وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَالدَّارَقُطْن ِيّ فِي «سُنَنهمْ» عَن عَائِشَة رَضي اللهُ عَنها أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : «إِذا (ذهب) أحدكُم إِلَى الْغَائِط فليذهب مَعَه بِثَلَاثَة أَحْجَار يَسْتَطِيب بِهن ؛ فَإِنَّهَا تُجزئه» .
قَالَ الدَّارَقُطْنِي ّ فِي «سنَنه» : إِسْنَاده (حسن) ، وَقَالَ فِي «علله» : إِسْنَاد مُتَّصِل صَحِيح .اهــ

الحديث الثالث والعشرون :
قال العراقي في تخريج الإحياء ص 1024 :
الآفة الرابعة عشرة: الكذب في القول واليمين.
حديث أبي أمامة: ( إن الكذب باب من أبواب النفاق ) .
ابن عدي في الكامل بسند ضعيف وفيه عمر بن موسى الوجيهي ، ضعيف جداً .
ويغني عنه:
قوله: ( ثلاث من كن فيه فهو منافق ) .
وحديث: ( أربع من كن فيه كان منافقاً ) .
قال في كل منهما : "وإذا حدث كذب". وهما في الصحيحين، وقد تقدما في الآفة التي قبلها .اهــ

الحديث الرابع والعشرون :
قال العراقي أيضا :
3 - حَدِيث «خلق الله من فضل رَحمته سَوْطًا يَسُوق بِهِ عباده إِلَى الْجنَّة»
لم أَجِدهُ هَكَذَا.
ويغني عَنهُ:
مَا رَوَاهُ البُخَارِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة: «عجب رَبنَا من قوم يجاء بهم إِلَى الْجنَّة فِي السلَاسِل» .اهــ

الحديث الخامس والعشرون :
قال السخاوي في "المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة" ص 572 - 573:
937 حديث: ( ما أنصف القارئ المصلى )
قال شيخنا لا أعرفه ،
ولكن يغني عنه:
قوله: ( لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن ).
وهو صحيح من حديث البياضي في الموطا وأبي داود وغيرهما .
وقال في موضع آخر : لم يثبت لفظه وثبت معناه.
قلت: وحديث البياضي عند أبي عبيد في "فضائل القرآن" من جهة أبي حازم التمار عنه قال : خرج رسول الله على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم، فقال: ( إن المصلى يناجي ربه فلينظر بما يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن ).
ومن حديث الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير رفعه مرسلا مثله.
وللبيهقي في الشعب بسند ضعيف عن علي مرفوعا: ( لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة قبل العشاء وبعدها ).
وهو عند الغزالي في "الإحياء" بلفظ: ( بين المغرب والعشاء ).
وأخرجه أبو عبيد ، وحديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي : نهى رسول الله أن يرفع الرجل صوته بالقراءة في الصلاة قبل العشاء الآخرة وبعدها يغلط أصحابه.
ولأبي داود من حديث إسماعيل بن أمية عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال: اعتكف رسول الله في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر، وقال: ( ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة ). أو قال: ( في الصلاة ). وأخرجه النسائي في "فضائل القرآن" من سننه أيضا.اهــ

حسن المطروشى الاثرى
2015-11-13, 11:42 PM
بارك الله فيكم شيخنا ابا مالك والله لقد كفيتني مظنة البحث وقد كنت بدأت ولله الحمد فرأيت ما كتبت فتركته لانشغالي ببحث الفوائد المنتقاة من الضعيفة

أبو مالك المديني
2015-11-13, 11:55 PM
وفيكم بارك ، وأحسن إليكم ، ونسأل الله تعالى الإخلاص والسداد .

أم أروى المكية
2015-11-14, 09:53 PM
واصل ، وصلكم الله بهداه، موضوع مهم .

أبو مالك المديني
2015-11-15, 06:13 PM
أحسن الله إليكم ، ونفع بكم.

الحديث السادس والعشرون :
قال العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة :
30 - " الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة " .
لا أصل له .
قال في " المقاصد " : قال شيخنا يعني ـ ابن حجر العسقلاني ـ : لا أعرفه .
وقال ابن حجر الهيثمي الفقيه في " الفتاوى الحديثية " ( 134 ) : لم يرد هذا اللفظ .
قلت : ولذلك أورده السيوطي في " ذيل الأحاديث الموضوعة " رقم (1220)بترقيمي. ويغني عن هذا الحديث :
قوله صلى الله عليه وسلم :" لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك " .
أخرجه مسلم والبخاري بنحوه وغيرهما ، عن جمع من الصحابة بألفاظ متقاربة ، وهو مخرج في " الصحيحة " فانظر " صحيح الجامع " ( 7164 ـ 7173 ) .اهــ

الحديث السابع والعشرون :
وقال رحمه الله في الضعيفة أيضا :
84 - " كلكم أفضل منه " .
ضعيف .
لم أجده في شيء من كتب السنة ، وإنما أخرجه ابن قتيبة في " عيون الأخبار " ( 1/ 26 ) بسند ضعيف فقال : حدثني محمد بن عبيد عن معاوية بن عمر عن أبي إسحاق عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مسلم بن يسار أن رفقة من الأشعريين كانوا في سفر ، فلما قدموا قالوا : يا رسول الله ! ليس أحد بعد رسول الله أفضل من فلان ، يصوم النهار ، فإذا نزلنا قام يصلي حتى يرتحل ! قال : " من كان يمهن له أو يعمل له ؟ " ، قالوا : نحن ، قال : " كلكم أفضل منه ؟ " .
وهذا إسناد ضعيف ، رجاله كلهم ثقات ، لكنه مرسل ، فإن مسلم بن يسار هذا وهو البصري الأموي تابعي ، ثم إنهم ذكروا في ترجمته أن أكثر روايته عن أبي الأشعث الصنعاني وأبي قلابة ، وهذا الحديث من رواية أبي قلابة عنه ، وقد كانت وفاتهما بعد المائة ببضع سنين ولكن أبا قلابة مدلس ، قال الذهبي في ترجمته من " الميزان " : إمام شهير من علماء التابعين ، ثقة في نفسه ، إلا أنه مدلس عمن لحقهم وعمن لم يلحقهم ، وكان له صحف يحدث منها ويدلس ، ولهذا أورده الحافظ برهان الدين العجمي الحلبي في رسالته " التبيين لأسماء المدلسين " ( ص 21 ) ، وكذا الحافظ ابن حجر في " طبقات المدلسين " ( ص 5 ) وقال : وصفه بذلك الذهبي والعلائي ، فلو أن الحديث سلم من الإرسال لما سلم من عنعنة أبي قلابة ، فالحديث ضعيف على كل حال .
ثم رأيت الحديث في " مصنف عبد الرزاق " ( 20442 ) عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال : ... فذكره نحوه ، ولم يذكر فيه مسلم بن يسار ، وهذا مرسل أيضا .
ويغني عنه:
حديث أنس قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ، ومنا المفطر ، قال : فنزلنا منزلا في يوم حار ، أكثرنا ظلا صاحب الكساء ، ومنا من يتقي الشمس بيده ، قال : فسقط الصوام ، فقام المفطرون ، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ذهب المفطرون اليوم بالأجر " .
رواه البخاري ( 6 / 64 ) ومسلم ( 3 / 144 ) ، واللفظ له والنسائي في " الكبرى " ( ق 20 / 1 ) .اهــ

الحديث الثامن والعشرون :
وقال رحمه الله في الضعيفة أيضا :
158 - " اغتسلوا يوم الجمعة ولو كأسا بدينار " .
موضوع .
أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 2 / 104 ) من رواية الأزدي بسنده إلى ابن حبان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعا ، وقال ابن الجوزي : ابن حبان هو إبراهيم بن البحتري ساقط لا يحتج به .
قلت : هو إبراهيم بن البراء وقد سبق له حديث موضوع ( رقم 114 ) .
هذا وقد تعقبه السيوطي في " اللآليء " ( 2 / 26 ) فقال : قلت : له طريق آخر أخرجه ابن عدي : حدثنا إبراهيم بن مرزوق : حدثنا حفص بن عمر أبو إسماعيل الديلمي .... عن أنس مرفوعا به .
قلت : وهذا تعقب فاشل؛ فإن حفص بن عمر هذا كذاب - كما قال أبو حاتم فيما نقله الذهبي في " الميزان " - ثم ساق له أحاديث هذا أحدها.
ولهذا قال ابن عراق ( 248 /2 ) فلا يصلح شاهدا ، ومن الغرائب أن السيوطي أورد الحديث في " الجامع " من رواية ابن عدي هذه ، ومن رواية ابن أبي شيبة عن أبي هريرة موقوفا ، قال المناوي : وهو شاهد للأول يعني المرفوع ، وبه رد المصنف على ابن الجوزي جعله الحديث موضوعا .
قلت : وهذا رد واه ؛ فإن الحديث إذا ثبت وضعه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفيده أن يرد موقوفا على بعض الصحابة إلا أن يكون من الأحاديث التي لا تقال بالاجتهاد والرأي فحينئذ يكون لها حكم المرفوع ، وليس منها هذا الحديث كما لا يخفى ، هذا وقد سقط من النسخة المطبوعة من " اللآليء " إسناد حديث ابن أبي شيبة عن أبي هريرة فلم نتمكن من النظر في صحته ولو أنه موقوف ، ثم وقفت على إسناده فقال ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 11 / 20 / 2 ) : أنبأنا وكيع عن ثور عن زياد النميري عن أبي هريرة قال : لأغتسلن يوم الجمعة ولوكأسا بدينار .
وهذا سند ضعيف ، زياد هو ابن عبد الله وهو ضعيف كما في " التقريب " ، ثم ساق السيوطي موقوفا آخر على كعب ، وسنده ضعيف أيضا ، وبالجملة فالحديث موضوع مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ضعيف موقوفا ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
ويغني عنه الأحاديث الصحيحة في الأمر بالغسل يوم الجمعة :
كقوله صلى الله عليه وسلم : " غسل الجمعة واجب على كل محتلم ".
رواه الشيخان وغيرهما وهو مخرج في " الإرواء " ( رقم 143 ) ، وقد تساهل أكثر الناس بهذا الواجب يوم الجمعة فقل من يغتسل منهم لهذا اليوم ، ومن اغتسل فيه فإنما هو للنظافة ، لا لأنه من حق الجمعة ، فالله المستعان.اهــ

الحديث التاسع والعشرون :
وقال رحمه الله في الضعيفة :
306 - " لعن الله الناظر إلى عورة المؤمن والمنظور إليه " .
موضوع .
رواه ابن عدي في " الكامل " ( 15 / 2 ) عن إسحاق بن نجيح عن عباد بن راشد المنقري عن ( الحسن ) عن عمران بن حصين مرفوعا ، وقال : وإسحاق بن نجيح بين الأمر في الضعفاء ، وهو ممن يضع الحديث ، قال ابن معين : هو من المعروفين بالكذب ووضع الحديث ، قال ابن عدي : وهذا الحديث عن عباد بن راشد عن الحسن موضوع.
وأورده السيوطي في " ذيل الأحاديث الموضوعة " ( ص 149 ) من أباطيل إسحاق هذا تبعا للذهبي في " الميزان " .
ويغني عن هذا الحديث:
مثل قوله صلى الله عليه وسلم : " احفظ عورتك إلا عن زوجتك وما ملكت يمينك ... " الحديث .
وسنده حسن ، وقد خرجته " في آداب الزفاف في السنة المطهرة " ( ص 34 - 35 ) من الطبعة الثانية .اهــ

الحديث الثلاثون :
وقال رحمه الله في الضعيفة :
324 - " من أذنب ذنبا فعلم أن له ربا إن شاء أن يغفره له، غفره له، وإن شاء عذبه ،كان حقا على الله أن يغفر له ".
موضوع .
أخرجه أبو الشيخ في " أحاديثه " ( 18 / 2 ) والطبراني في " حديثه عن النسائي " ( 313 / 1 ) وابن حبان في " الثقات " ( 2 / 150 ) والحاكم في " المستدرك " ( 4 / 242 ) وأبو نعيم في " الحلية " ( 8 / 286 ) ومشرق بن عبد الله الفقيه في " حديثه " ( 60 / 2 ) من طريق جابر بن مرزوق المكي عن عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبي طوالة عن أنس مرفوعا ، وقال الحاكم : صحيح الإسناد ، ورده الذهبي بقوله : قلت : لا والله ، ومن جابر حتى يكون حجة ؟ ! بل هو نكرة ، وحديثه منكر وقال في ترجمة جابر من " الميزان " : متهم ، حدث عنه قتيبة بن سعيد وعلي بن بحر بما لا يشبه حديث الثقات ، قاله ابن حبان .
قلت : ومع ذلك ذكره السيوطي في " الجامع " !
ويغني عنه :
ما أخرجه الحاكم قبيل هذا عن أبي هريرة مرفوعا : " أن عبدا أصاب ذنبا فقال : يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي . فقال ربه عز وجل : علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به ، فغفر له .." الحديث وقال : صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا .
لكن استدراكه على الشيخين وهم ، كما كنت ذكرت في تعليقي على " صحيح الجامع " ( 2099 ) ، فقد أخرجه البخاري ( رقم 7507 ) ومسلم ( 8 / 99 ) وأحمد أيضا ( 2 / 296 و405 و492 ) .اهــ

الحديث الحادي والثلاثون :
قال رحمه الله في الضعيفة أيضا :
327 - " المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد " .
ضعيف .
أخرجه أبو نعيم في " الحلية " ( 8 / 200 ) من طريق الطبراني وهذا في " الأوسط " ( 2 / 31 / 5746 ) حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خيثمة ، حدثنا محمد بن صالح العذري حدثنا ( عبد المجيد بن ) عبد العزيز بن أبي رواد عن أبيه عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا ، وقال : غريب من حديث عبد العزيز عن عطاء ، كذا قال وزاد الطبراني : تفرد به ابنه عبد المجيد .
قلت : وهو مختلف فيه ، وفي " التقريب " : صدوق يخطيء ، ومحمد بن صالح العذري بالذال المعجمة أو المهملة لم أعرفه ، وقال الهيثمي في " المجمع " ( 1 / 172 ) : رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه محمد بن صالح العدوي ( كذا ) ولم أر من ترجمه ، وبقية رجاله ثقات .
ومنه تعلم أن قول المنذري ( 1 / 41 ) : وإسناده لا بأس به ، ليس كما ينبغي .
ويغني عنه حديث :
" إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر خمسين منكم ... " الحديث ، وهو مخرج في " الصحيحة " ( 494 ) .اهـ

الحديث الثاني والثلاثون :
وقال رحمه الله في الضعيفة أيضا :
1984 - " إنما تدفن الأجساد حيث تقبض الأرواح " .
ضعيف جدا .
أخرجه ابن سعد ( 2 / 293 ) عن إبراهيم بن يزيد عن يحيى بن بهماه مولى عثمان بن عفان قال : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف جدا ، يحيى بن بهماه مجهول ، وإبراهيم بن يزيد ، وهو الخوزي ، متروك .
ولعله يغني عن هذا الحديث الواهي :
قوله صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد : " ادفنوا القتلى في مصارعهم " .
وهو حديث صحيح مخرج في " أحكام الجنائز " ( ص 14 ) .اهــ

الحديث الثالث والثلاثون :
وقال أيضا في الضعيفة :
7085 - ( إن الله تعالى تجوَّزَ لكم عنْ صَدَقةِ الخيلِ والرَّقيقِ ) .منكر.
أخرجه ابن عدي في " الكامل " ( 5/ 287 ) من طريق عبد العزيز ابن الحصين عن عمرو بن دينار المكي: أنه أخبره عن جابر بن عبد الله الأنصاري مرفوعاً.
وقال: "هذا بهذا الإسناد غير محفوظ ".
ذكره في ترجمة عبد العزيز بن الحصين، وقال في أولها: "ضعيف الحديث ". وفي آخرها:
" بيِّن الضعف فيما يرويه ".
وقال الذهبي في "المغني ": "ضعفه يحيى والناس ".
وقد صح الحديث من حديث أبي هريرة بلفظ:
" ليس على المسلم في عبده، ولا في فرسه صدقة ".
رواه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في " الصحيحة "( 2189 )، وفي "الضعيفة " ( 4014 ) بزيادة منكرة وقعت فيه، صحّحها الشيخ ( زاهد الكوثري ) وغيره من متعصبة الحنفية! اهــ

أبو مالك المديني
2015-11-19, 10:09 PM
الحديث الرابع والثلاثون :
قال ابن الملقن رحمه الله في "البدر المنير" 2 / 344 - 346 :
رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : «فلينتر ذكره» .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد فِي «الْمسند» وَأَبُو دَاوُد فِي «الْمَرَاسِيل» وَابْن مَاجَه وَالْبَيْهَقِيّ فِي «سنَنَيْهِمَا» وَأَبُو نعيم فِي «معرفَة الصَّحَابَة» وَابْن قَانِع فِي «مُعْجَمه» والعقيلي فِي «تَارِيخه» من رِوَايَة يزْدَاد - وَيُقَال : أزداد - بن فساءة الْفَارِسِي مولَى بحير بن ريسان الْيَمَانِيّ عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : «إِذا بَال أحدكُم فلينتر ذكره ثَلَاثًا» .
هَذَا لَفظهمْ ، وَفِي إِحْدَى روايتي ابْن قَانِع وَأبي نعيم وَلَفظ الْعقيلِيّ : «أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كَانَ إِذا بَال نتر ذكره ثَلَاثًا» .
قَالَ الْحَافِظ جمال الدَّين الْمزي فِي «الْأَطْرَاف» : قَالَ عبد الرَّحْمَن بن أبي حَاتِم : هَذَا الحَدِيث مُرْسل . وَقَالَ فِي كِتَابه «تَهْذِيب الْكَمَال» : اخْتلف فِي صُحْبَة يزْدَاد .
قلت : ذكره فِي الصَّحَابَة : ابْن مَنْدَه ، وَأَبُو نعيم ، وَابْن عبد الْبر وَقَالَ : قَالَ ابْن معِين : لَا يعرف عِيسَى وَلَا أَبوهُ . وَهُوَ تحامل مِنْهُ ، وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو جَعْفَر الْعقيلِيّ : عِيسَى بن يزْدَاد الْيَمَانِيّ ، عَن أَبِيه لَا يُتَابع عَلَيْهِ وَلَا يعرف إِلَّا بِهِ . قَالَ البُخَارِيّ : عِيسَى بن يزْدَاد ، عَن أَبِيه ، رَوَى عَنهُ زَمعَة ، وَلَا يَصح . ثمَّ ذكر الْعقيلِيّ هَذَا الحَدِيث ، وَقَالَ ابْن حبَان فِي «ثقاته» : [ يزْدَاد ] بن فساءة يُقَال أَن لَهُ صُحْبَة ، إِلَّا أَنِّي لست أحتج بِخَبَر زَمعَة بن صَالح .
قَالَ النَّوَوِيّ فِي «شرح الْمُهَذّب» : هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَحْمد ، وَأَبُو دَاوُد [ فِي الْمَرَاسِيل ] وَابْن مَاجَه وَالْبَيْهَقِيّ ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنه ضَعِيف (وَقَالَ) الْأَكْثَرُونَ : هُوَ مُرْسل وَلَا صُحْبَة لِيَزْدَادَ . قَالَ : وَمِمَّنْ نَص عَلَى أَنه لَا صُحْبَة لَهُ : البُخَارِيّ فِي «تَارِيخه» وَأَبُو حَاتِم الرَّازِيّ
وَابْنه عبد الرَّحْمَن وَأَبُو دَاوُد وَابْن عدي الْحَافِظ وَغَيرهم . وَقَالَ يَحْيَى بن معِين وَغَيره : لَا نَعْرِف يزْدَاد . قَالَ النَّوَوِيّ : ويزداذ - بزاي ثمَّ دَال مُهْملَة ثمَّ ألف ثمَّ ذال مُعْجمَة - وفساءة - بِالْفَاءِ وَالسِّين الْمُهْملَة المخففة (و) بِالْمدِّ - وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي «علله» عَن أَبِيه أَنه قَالَ فِي حَدِيث عِيسَى بن يزْدَاد عَن أَبِيه : إِن يزْدَاد لَيست لَهُ صُحْبَة ، وَمن النَّاس من يدْخلهُ فِي الْمسند ، وَهُوَ وَأَبوهُ مَجْهُولَانِ .
وَقَالَ عبد الْحق . هَذَا حَدِيث لَا يَصح .
قَالَ ابْن الْقطَّان : لِأَن عِيسَى وأباه لَا يُعرفان ، وَلَا يُعلم لَهما غير هَذَا الحَدِيث .
قلت : ويغني عَن هَذَا الحَدِيث فِي الدّلَالَة عَلَى أصل الِاسْتِبْرَاء:
الحَدِيث الصَّحِيح الْمُتَّفق عَلَى صِحَّته وثبوته من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَضي اللهُ عَنهُ قَالَ : «مر النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - بحائط من حيطان مَكَّة - أَو الْمَدِينَة - فَسمع صَوت إنسانين (يعذبان) فِي قبورهما ، فَقَالَ : يعذبان ، وَمَا يعذبان فِي كَبِير ؛ بلَى كَانَ أَحدهمَا لَا يستبرئ من بَوْله ، وَكَانَ الآخر يمشي بالنميمة . ثمَّ دَعَا بجريدة فَكَسرهَا كسرتين ، ثمَّ وضع عَلَى كل قبر مِنْهَا كسرة ، فَقيل لَهُ : يَا رَسُول الله ، لم فعلت هَذَا ؟ قَالَ : لَعَلَّه يُخَفف عَنْهُمَا مَا لم ييبسا - أَو إِلَى أَن ييبسا» . رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم من طرق ، وَفِي رِوَايَة لَهما : «لَا يسْتَتر من بَوْله» وَفِي رِوَايَة لمُسلم : «لَا يستنزه عَن الْبَوْل - أَو من الْبَوْل» . وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ : «لَا يستبرئ» .
وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَد من حَدِيث أبي بكرَة عَلَى شَرط الصَّحِيح : «إِن عذابهما كَانَ من الْغَيْبَة وَالْبَوْل» .
وَفِي رِوَايَة ابْن حبَان من حَدِيث أبي هُرَيْرَة : «عذَابا شَدِيدا فِي ذَنْب هَين ...» الحَدِيث بسياقة الصَّحِيح .
وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَد وَالطَّبَرَانِي ّ فِي «أكبر معاجمه» من حَدِيث عَلّي بن يزِيد ، عَن الْقَاسِم ، عَن أبي أُمَامَة «إِن القبرين بِالبَقِيعِ» .
وَهُوَ فِي بعض طرق البُخَارِيّ «أَنه عَلَيْهِ السَّلَام خرج من بعض حيطان (الْمَدِينَة) فَسمع صَوت (إنسانين) يعذبان فِي قبورهما ...» الحَدِيث .اهــ


الحديث الخامس والثلاثون :
وقال ابن الملقن في البدر المنير 2 / 475 :
عَن عَائِشَة رَضي اللهُ عَنها أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : «ويل للَّذين يمسون فروجهم ثمَّ يصلونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ ! قَالَت عَائِشَة : بِأبي وَأمي ؛ هَذَا للرِّجَال ، أَفَرَأَيْت النِّسَاء ؟ ! قَالَ : إِذا مست إحداكن فرجهَا فلتتوضأ للصَّلَاة» .هَذَا الحَدِيث ضَعِيف ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي ّ فِي «سنَنه» من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن عمر بن حَفْص الْعمريّ ، عَن هِشَام بن عُرْوَة ، عَن أَبِيه ، عَن عَائِشَة مَرْفُوعا بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور سَوَاء ، ثمَّ قَالَ : عبد الرَّحْمَن الْعمريّ : ضَعِيف . قلت : وَنقل ابْن الْجَوْزِيّ عَنهُ فِي «الضُّعَفَاء» أَنه قَالَ إِنَّه مَتْرُوك . وَكَذَا قَالَ فِيهِ النَّسَائِيّ وَأَبُو زرْعَة .
قلت : وَقد صَحَّ هَذَا من قَوْلهَا ، قَالَ الْحَاكِم فِي «مُسْتَدْركه» : صحت الرِّوَايَة عَن عَائِشَة بنت الصّديق أَنَّهَا قَالَت : «إِذا مست الْمَرْأَة فرجهَا تَوَضَّأت» ثمَّ سَاق : من حَدِيث (إِسْحَاق) بن مُحَمَّد الْفَروِي ، عَن عبيد الله بن عمر ، وَمن حَدِيث الشَّافِعِي ، عَن الْقَاسِم بن عبد الله ، عَن أَبِيه ، عَن عبيد الله بن عمر ، عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد ، عَن عَائِشَة : «إِذا مست الْمَرْأَة فرجهَا بِيَدِهَا فعلَيْهَا الْوضُوء» وَمن حَدِيث عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد ، عَن عبيد الله بن (عمر) بِاللَّفْظِ الأول .
وَاعْلَم أَن هَذَا الحَدِيث أوردهُ الرَّافِعِيّ دَلِيلا عَلَى أَن حكم فرج الْمَرْأَة فِي الْمس حكم الذّكر ،
ويغني عَنهُ فِي الدّلَالَة حَدِيث بسرة السالف .
فَإِنَّهُ فِي بعض (رواياته) «من مس فرجه فَليَتَوَضَّأ» كَمَا أسلفناه عَن رِوَايَة ابْن حبَان ، وَفِي رِوَايَة (لَهُ) : «فليعد الْوضُوء» كَمَا سلف أَيْضا .
ثمَّ قَالَ : لَو كَانَ المُرَاد مِنْهُ غسل الْيَدَيْنِ كَمَا قَالَ بعض النَّاس ؛ لما قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام : «فليعد الْوضُوء» إِذْ الْإِعَادَة لَا تكون إِلَّا للْوُضُوء الَّذِي هُوَ للصَّلَاة ، ثمَّ رُوِيَ بِإِسْنَادِهِ عَن بسرة أَيْضا مَرْفُوعا : «من مس ذكره فَليَتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة» وَفِي لفظ (لَهُ) : «إِذا مس أحدكُم فرجه فَليَتَوَضَّأ» وَفِي رِوَايَة (للْحَاكِم) : «من مس فرجه (فَلَا) يُصَلِّي حَتَّى يتَوَضَّأ» .
وَفِي رِوَايَة للطبراني فِي «أكبر معاجمه» عَن الدبرِي ، عَن عبد الرَّزَّاق ، عَن معمر ، عَن الزُّهْرِيّ ، عَن عُرْوَة ، عَن بسرة ، (و) عَن مَرْوَان ، عَن بسرة «أَنَّهَا سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَأْمر بِالْوضُوءِ من مس الْفرج» . (و) هَذَا إِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيح . وَفِي رِوَايَة للدارقطني : «إِذا مس الرجل ذكره فَليَتَوَضَّأ ، وَإِذا مست الْمَرْأَة قبلهَا فلتتوضأ» رَوَاهُ من حَدِيث إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش ، عَن (هِشَام) بن عُرْوَة ، عَن أَبِيه ، عَن مَرْوَان ، عَن بسرة ، وَرِوَايَة إِسْمَاعِيل عَن الْحِجَازِيِّين َ مستضعفة ، كَمَا ستعلمه فِي بَاب الْغسْل - إِن شَاءَ الله تَعَالَى - وَفِي «مُسْند أَحْمد (بن حَنْبَل) » و «سنَن الْبَيْهَقِيّ» من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : «أَيّمَا رجل مسّ فرجه فَليَتَوَضَّأ ، وَأَيّمَا امْرَأَة مست فرجهَا فلتتوضأ» وَهُوَ حَدِيث صَحِيح كَمَا أسلفناه فِي الْكَلَام عَلَى حَدِيث بسرة ، عَن البُخَارِيّ وَغَيره .اهـ


الحديث السادس والثلاثون :
وقال ابن الملقن أيضا 2 / 598 :
رُوِيَ أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ : «سَيَأْتِي أَقوام يستقلون هَذَا ؛ فَمن رغب فِي سنتي وَتمسك بهَا بعث معي فِي حَظِيرَة الْقُدس» .
هَذَا الحَدِيث غَرِيب لَا أعلم من خرجه من أَصْحَاب الْكتب (الْمُعْتَمدَة) وَلَا غَيرهَا (ورأيته) فِي كتاب «الِانْتِصَار لأَصْحَاب الحَدِيث» لِلْحَافِظِ أبي المظفر مَنْصُور بن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن السَّمْعَانِيّ فِي أثْنَاء الْجُزْء الثَّانِي مِنْهُ من حَدِيث عَنْبَسَة بن عبد الرَّحْمَن الْقرشِي ، عَن مُحَمَّد بن (زَاذَان) عَن أم سعد - رفعته - : «الْوضُوء وَالْغسْل صَاع ، وَسَيَأْتِي أَقوام من بعدِي يستقلون ذَلِك ، أُولَئِكَ خلاف أهل سنتي ، والآخذ بِسنتي معي فِي حَظِيرَة الْقُدس» وَهُوَ فِي بعض الْأَجْزَاء الحديثية بِلَفْظ : «الْوضُوء مد وَالْغسْل صَاع» وَفِي آخِره : «فِي حَظِيرَة الْقُدس ، وَهُوَ مصير أهل الْجنَّة» وعنبسة هَذَا مُتَّهم مَتْرُوك ، وَمُحَمّد قَالَ البُخَارِيّ : لَا يكْتب حَدِيثه .
ويغني عَنهُ فِي الدّلَالَة حَدِيث
صَحِيح رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَابْن حبَان وَالْبَيْهَقِيّ (من) حَدِيث عبد الله بن مُغفل «أَنه سمع ابْنه يَقُول : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلك الْقصر الْأَبْيَض عَن يَمِين الْجنَّة إِذْ دَخَلتهَا . فَقَالَ : يَا بني ، سل الله الْجنَّة وتعوذ بِهِ من النَّار ؛ فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول : إِنَّه سَيكون فِي هَذِه الْأمة قوم يعتدون فِي (الطّهُور) وَالدُّعَاء» قَالَ الْحَاكِم : إِسْنَاده صَحِيح . وَقَالَ أَبُو حَاتِم بن حبَان : مَحْفُوظ من طريقيه .
وَجَاء فِي كَرَاهَة الْإِسْرَاف فِي الْوضُوء أَحَادِيث (صَحِيحه) :
إِحْدَاهَا : عَن أبي بن كَعْب رَضي اللهُ عَنهُ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ : «إِن للْوُضُوء (شَيْطَانا) يُقَال لَهُ الولهان فَاتَّقُوا وسواس المَاء» رَوَاهُ أَحْمد وَابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ : فِي إِسْنَاده خَارِجَة بن مُصعب وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ عِنْد أَصْحَابنَا ، وَضَعفه ابْن الْمُبَارك ، وَهُوَ حَدِيث غَرِيب ، وَلَيْسَ إِسْنَاده بِالْقَوِيّ عِنْد أهل الحَدِيث ؛ لأَنا لَا نعلم أحدا أسْندهُ (غير) خَارِجَة . قَالَ : وَقد رُوِيَ هَذَا (الحَدِيث عَن) الْحسن من غير وَجه قَوْله ، وَلَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ شَيْء .
وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ : هَذَا حَدِيث مَعْلُول بِرِوَايَة الثَّوْريّ عَن ، بَيَان ، عَن الْحسن ، بعضه من قَوْله غير مَرْفُوع ، وَبَاقِيه عَن يُونُس بن عبيد من قَوْله غير مَرْفُوع ، وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي «علله» : قَالَ أبي : كَذَا رَوَاهُ خَارِجَة ، وَأَخْطَأ (فِيهِ) وَإِنَّمَا يرْوَى عَن الْحسن قَوْله ، وَعَن الْحسن ، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ (مُرْسل) قَالَ ابْن أبي حَاتِم : وَسُئِلَ أَبُو زرْعَة عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَ : رَفعه إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُنكر . وَذكره ابْن الْجَوْزِيّ أَيْضا فِي «علله» وَضَعفه ، وَخَالف ابْن خُزَيْمَة فَأوردهُ فِي «صَحِيحه» من جِهَة خَارِجَة ، وَهُوَ عَجِيب مِنْهُ ، فكلهم ضعف خَارِجَة ، وَنسبه إِلَى الْكَذِب يَحْيَى ، وَهَذَا الحَدِيث من أَفْرَاده وَلَا أعلم فِيهِ أحسن من قَول ابْن عدي : إِنَّه يكْتب حَدِيثه .
الحَدِيث الثَّانِي : عَن عبد الله بن (عَمْرو) : «أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - مر بِسَعْد وَهُوَ يتَوَضَّأ فَقَالَ : مَا هَذَا السَّرف ؟ قَالَ : أَفِي الْوضُوء إِسْرَاف ؟ ! قَالَ : نعم ؛ وَإِن كنت عَلَى نهر جَار» .
رَوَاهُ أَحْمد وَابْن مَاجَه وَفِي إِسْنَاده : ابْن لَهِيعَة ، وحالته مَعْلُومَة سلفت لَك فِيمَا مر .
الحَدِيث الثَّالِث : عَن ابْن عمر رَضي اللهُ عَنهُ، قَالَ : «رَأَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رجلا يتَوَضَّأ ، فَقَالَ : لَا تسرف».
رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَفِي إِسْنَاده مُحَمَّد بن الْفضل بن عَطِيَّة وَهُوَ مَتْرُوك ، وَرَوَاهُ ابْن عدي من جِهَة مُحَمَّد هَذَا ، عَن أَبِيه ، عَن عَطاء ، عَن ابْن عَبَّاس ، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ «أَنه كَانَ يتَعَوَّذ بِاللَّه من وَسْوَسَة الْوضُوء» فَخَالف فِي هَذِه الرِّوَايَة فِي الْإِسْنَاد وَاللَّفْظ .اهــ

الحديث السابع والثلاثون :
قال ابن الملقن أيضا 2 / 658 :
«أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي الْفَائِتَة : فليصلها إِذا ذكرهَا فَإِن ذَلِك وَقتهَا» .
هَذَا الحَدِيث مُتَّفق عَلَى صِحَّته بِدُونِ قَوْله : «فَإِن ذَلِك وَقتهَا» . من حَدِيث أنس رَضي اللهُ عَنهُ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «من نسي صَلَاة فليصلها إِذا ذكرهَا ، لَا كَفَّارَة لَهَا إِلَّا ذَلِك . قَالَ قَتَادَة : (أقِم الصَّلَاة لذكري») وَفِي لفظ : «من نسي صَلَاة أَو نَام عَنْهَا فكفارتها أَن يُصليهَا إِذا ذكرهَا (لَا كَفَّارَة لَهَا إِلَّا ذَلِك» وَفِي لفظ : «إِذا رقد أحدكُم عَن الصَّلَاة أَو غفل عَنْهَا فليصلها إِذا ذكرهَا ؛ فَإِن الله - تَعَالَى - يَقُول : (أقِم الصَّلَاة لذكري») هَذِه رِوَايَات مُسلم ، وَرِوَايَة خَ : «من نسي صَلَاة فَليصل إِذا (ذكر) لَا كَفَّارَة لَهَا إِلَّا ذَلِك (وأقم الصَّلَاة لذكري») . وَانْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ : «من نسي صَلَاة فليصلها إِذا ذكرهَا (فَإِن الله يَقُول) (أقِم الصَّلَاة لذكري») . قَالَ يُونُس : وَكَانَ ابْن شهَاب يقْرؤهَا «للذِّكْرَى» . وَهُوَ حَدِيث طَوِيل هَذِه الْقطعَة فِي آخِره ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي «خلافياته» بِاللَّفْظِ الَّذِي ذكره المُصَنّف من رِوَايَة حَفْص بن أبي العطاف ، عَن أبي الزِّنَاد ، عَن الْأَعْرَج ، عَن أبي هُرَيْرَة يرفعهُ : «من نسي صَلَاة فوقتها إِذا ذكرهَا» .
لَكِن إسنادها ضَعِيف ، قَالَ الْبَيْهَقِيّ : حَفْص لَا يحْتَج بِهِ .
ويغني عَن هَذِه الرِّوَايَة مَا أسلفناه من لفظ الصَّحِيح .اهــ

أبو مالك المديني
2015-11-26, 06:45 PM
الحديث الثامن والثلاثون :
قال ابن الملقن في البدر المنير 7/ 499 :
رُوي أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : «إيَّاكُمْ وخضراءَ الدِّمن ! قَالُوا : يَا رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ، وَمَا خضراء الدِّمَن ؟ ! قَالَ : الْمَرْأَة الْحَسْنَاء فِي المنبت السوء» .
هَذَا الحَدِيث لم يخرِّجْه أحد من أَصْحَاب الْكتب الْمُعْتَمدَة ، وَذكره أَبُو عبد الله الْقُضَاعِي فِي كتاب «الشهَاب» وأسنده فِي «مُسْنده» من حَدِيث الْوَاقِدِيّ ، عَن يَحْيَى بن سعيد بن دِينَار ، عَن أبي وجزة يزِيد بن عبيد ، عَن عَطاء بن يزِيد اللَّيْثِيّ ، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ مَرْفُوعا : «إيَّاكم وخضراء الدِّمَن ! فَقيل : يَا رَسُول الله ، وَمَا خضراء الدمن ؟ ! قَالَ : الْمَرْأَة (الْحَسْنَاء) فِي المنبت السوء» .
وَكَذَا أسْندهُ الرامَهُرْمُزِي فِي «أَمْثَاله» لكنه قَالَ : عَن مُحَمَّد بن عمر الْمَكِّيّ ، عَن يَحْيَى بن سعيد بن دِينَار ، وأسنده الْحَافِظ أَبُو بكر الْخَطِيب فِي كِتَابه «إِيضَاح الملتبس» من طَرِيق الْوَاقِدِيّ ، وَذكره أَبُو عبيد فِي «غَرِيبه» وَقَالَ : إِنَّه يرْوَى عَن يَحْيَى بن سعيد بن دِينَار ... . فَذكره .
قلت : وعلَّتُه : الْوَاقِدِيّ ، قَالَ ابْن طَاهِر فِي «تَخْرِيج أَحَادِيث الشهَاب» : هَذَا الحَدِيث يُعَدُّ فِي أَفْرَاده ، وَهُوَ ضَعِيف . وَكَذَا قَالَ ابْن الصّلاح فِي «مشكله» أَنه يُعَدُّ فِي أَفْرَاده وَأَنه ضَعِيف . وَقَالَ ابْن دحْيَة فِي كَلَامه عَلَى أَحَادِيث «الشهَاب» : هَذَا الحَدِيث لَا يَصح بوجهٍ . قَالَه الدَّارَقُطْنِي ّ ، وَذكره ابْن دُرَيْد فِي كِتَابه «الْمُجْتَبَى» فِي أوَّل بابٍ : مَا سمع من النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - لم يسمع من غَيره قَبْله ، كَحَدِيث : «يَا خيل الله ارْكَبِي» و «لَا تنتطح فِيهَا عنزان» و «الْحَرْب خُدْعة» (وَغير ذَلِك) .
تَنْبِيه :
هَذَا الحَدِيث اسْتدلَّ بِهِ الرَّافِعِيّ عَلَى أَوْلَوِيَّة النسيبة، وَقد علم ضعفه.
ويغني عَنهُ:
حَدِيث أبي هُرَيْرَة الثَّابِت أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: «خير نسَاء ركبن الْإِبِل : صَالح نسَاء قُرَيْش ، أحناه عَلَى ولد فِي صغر وأرعاه عَلَى زوج فِي ذَات يَده».
وَالْبُخَارِيّ اسْتدلَّ بِهِ لهَذِهِ الْمَسْأَلَة .اهـ

وقال الحافظ في التلخيص :
1951 - [4764]- حديث: روي: أنّه قَال - صلى الله عليه وسلم -: "إيَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ الدِّمن". قالوا: يا رسول الله وما خضراء الدّمن؟ قال: "الْمَرْأَة الْحَسنَاءُ في الْمَنْبَتِ السَّوْءِ".
الرامهرمزي والعسكري في "الأمثال" وابن عدي في "الكامل" والقضاعي في "مسند الشهاب" والخطيب في "إيضاح الملتبس" كلهم من طريق الواقدي، عن يحيى بن سعيد بن دينار، عن أبي وجزة، يزيد بن عبيد، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري.
قال ابن عدي: تفرد به الواقدي.
وذكره أبو عبيد في "الغريب" فقال: يروى عن يحيى بن سعيد بن دينار، قال ابن طاهر وابن الصلاح: يعد في أفراد الواقدي.
وقال الدارقطني: لا يصح من وجه.
تنبيه
الرّافعي احتج به على استحباب النسبية.
وأولى منه:
[4765]- ما أخرجه ابن ماجه والدارقطني عن عائشة مرفوعًا: "تَخَيَّروا لِنُطفِكُمْ، وَأَنْكِحُوا الأَكْفَاءَ، وأَنكِحُوا إِلَيْهم".
ومداره علي أناسٍ ضعفاء، رووه عن هشام، أمثلُهم صالح بن موسى الطلحي، والحارث بن عمران الجعفري، وهو حسن .اهــ

الحديث التاسع والثلاثون :
قال ابن الملقن في البدر المنير 3 / 206 :
عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَنه قَالَ : (الصَّلَاة أول الْوَقْت رضوَان الله ، وَآخر الْوَقْت عَفْو الله) .
هَذَا الحَدِيث ذكره الشَّافِعِي فِي «الْبُوَيْطِيّ» و «الْمُخْتَصر» ، هَكَذَا بِغَيْر إِسْنَاد ؛ لَكِن بِصِيغَة جزم .
وَذكره أَيْضا كَذَلِك ابْن السكن فِي «صحاحه» وَهُوَ مَرْوِيّ من طرق كلهَا ضَعِيفَة .
أَحدهَا : من طَرِيق ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : (الْوَقْت الأول من الصَّلَاة رضوَان الله ، وَالْوَقْت الآخر عَفْو الله) .
رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ ، وَالدَّارَقُطْن ِيّ من حَدِيث يَعْقُوب بن الْوَلِيد الْمدنِي ، عَن عبد الله بن عمر ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر . وَيَعْقُوب هَذَا أحد الهلكى ، قَالَ أَحْمد : (كَانَ) من الْكَذَّابين الْكِبَار يضع الحَدِيث ، وَقَالَ يَحْيَى : لم يكن بِشَيْء كَذَّاب . وَقَالَ أَبُو زرْعَة : غير ثِقَة وَلَا مَأْمُون ، وَفِي رِوَايَة : لَيْسَ بِشَيْء . وَقَالَ النَّسَائِيّ : مَتْرُوك الحَدِيث . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِي ّ : ضَعِيف . وَقَالَ أَبُو حَاتِم : مُنكر الحَدِيث ضَعِيف الحَدِيث ، وَهُوَ مَتْرُوك الحَدِيث ، وَفِي رِوَايَة (و) الحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ (مَوْضُوع) . وَقَالَ ابْن عدي : عَامَّة مَا يرويهِ لَيْسَ بِمَحْفُوظ ، وَهُوَ بَين الْأَمر فِي الضُّعَفَاء . وَقَالَ ابْن حبَان : مَا رَوَى هَذَا الحَدِيث إِلَّا يَعْقُوب ، وَهُوَ يضع الحَدِيث عَلَى الثِّقَات ، لَا يحل كتب حَدِيثه إِلَّا عَلَى جِهَة التَّعَجُّب .
قلت : وَقد نَص غير وَاحِد من الْحفاظ عَلَى ضعف هَذَا الحَدِيث .
قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي «خلافياته» : قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله : الْحمل فِي هَذَا الحَدِيث عَلَى يَعْقُوب بن الْوَلِيد ؛ فَإِنَّهُ شيخ من أهل الْمَدِينَة قدم عَلَيْهِم بَغْدَاد ، فَنزل الرصافة ، وَحدث عَن هِشَام بن عُرْوَة ومُوسَى بن عقبَة وَمَالك بن أنس وَغَيرهم من أَئِمَّة الْمُسلمين بِأَحَادِيث (كَثِيرَة) مَنَاكِير .
وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ أَيْضا فِي «سنَنه» : هَذَا حَدِيث يعرف بِيَعْقُوب بن الْوَلِيد الْمدنِي ، وَيَعْقُوب مُنكر الحَدِيث ، ضعفه يَحْيَى بن معِين ، وَكذبه أَحْمد بن حَنْبَل (وَسَائِر الْحفاظ) ، ونسبوه إِلَى الْوَضع ، ونعوذ بِاللَّه من الخذلان .
قَالَ ابْن عدي : وَكَانَ ابْن حميد يَقُول لنا فِي هَذَا الْإِسْنَاد «عبيد الله» بدل «عبد الله» ، وَالصَّوَاب الثَّانِي ، قَالَ : عَلَى أَن هَذَا الحَدِيث بِهَذَا الْإِسْنَاد بَاطِل إِن قيل فِيهِ عبد الله (أَو) عبيد الله .
وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ فِي «علله» : هَذَا حَدِيث لَا يَصح . وَأعله عبد الْحق فِي «أَحْكَامه» بِأَن قَالَ : يرويهِ عبد الله بن عمر الْعمريّ ، وَقد تكلمُوا فِيهِ ، وَتعقبه ابْن الْقطَّان فَقَالَ فِي بَاب ذكر أَحَادِيث أعلها عبد الْحق بِرِجَال : وفيهَا من هُوَ مثلهم ، أَو أَضْعَف مِنْهُم ، أَو مَجْهُول لَا يعرف ، (إِنَّمَا) الْعجب أَن يكون هَذَا هُوَ عبد الله بن عمر الْعمريّ ، وَهُوَ رجل صَالح قد وَثَّقَهُ قوم وأثنوا عَلَيْهِ ، وَضَعفه آخَرُونَ من أجل (حفظه) لَا من أجل صدقه وأمانته ، وَيَرْوِيه عَنهُ يَعْقُوب بن الْوَلِيد الْمدنِي وَهُوَ كَذَّاب ، فَلَعَلَّهُ كذب عَلَيْهِ ، ثمَّ شرع بعد ذَلِك فعلله بِهِ - أَعنِي : يَعْقُوب - كَمَا أسلفناه .
الطَّرِيق الثَّانِي : عَن جرير بن عبد الله مَرْفُوعا بِاللَّفْظِ الَّذِي ذكره الرَّافِعِيّ سَوَاء .
رَوَاهُ الدارقطني من حَدِيث الْحُسَيْن بن حميد بن الرّبيع ، عَن [ فرج ] بن عبيد المهلبي ، عَن عبيد بن الْقَاسِم ، عَن إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد ، (عَن) قيس بن أبي حَازِم ، عَن جرير بِهِ . قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي «خلافياته» : إِسْنَاده لَيْسَ بِشَيْء .
قلت : لِأَن إِسْنَاده اشْتَمَل عَلَى مَجْهُول وَضَعِيف ، أما الْمَجْهُول : فَفرج بن عبيد ، وَأما الضَّعِيف فحسين بن حميد بن الرّبيع ، قَالَ ابْن عدي : هُوَ مُتَّهم فِي كل مَا يرويهِ كَمَا قَالَه (مطين) وَقَالَ : سَمِعت مُحَمَّد بن أَحْمد بن سعيد قَالَ : سَمِعت (مطينًا) يَقُول وَمر عَلَيْهِ أَبُو عَلّي الْحُسَيْن بن حميد بن الرّبيع فَقَالَ : (هَذَا) كَذَّاب بن كَذَّاب بن كَذَّاب . وَذكره ابْن عدي أَيْضا واتهمه .
الطَّرِيق الثَّالِث : عَن إِبْرَاهِيم - يَعْنِي ابْن عبد الْملك بن أبي مَحْذُورَة من أهل مَكَّة - قَالَ : حَدثنِي أبي ، عَن جدي قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : (أول الْوَقْت رضوَان الله ، ووسط الْوَقْت رَحْمَة الله ، وَآخر الْوَقْت عَفْو الله) .
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي ّ من حَدِيث إِبْرَاهِيم بن زَكَرِيَّا ، عَن إِبْرَاهِيم الْمَذْكُور (بِهِ) .
وَإِبْرَاهِيم بن زَكَرِيَّا هُوَ (أَبُو) إِسْحَاق الْعجلِيّ الْبَصْرِيّ الضَّرِير الْمعلم العبدسي الوَاسِطِيّ ، مُتَّهم .
قَالَ أَبُو حَاتِم : مَجْهُول ، وَحَدِيثه مُنكر . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : كَأَن حَدِيثه مَوْضُوع لَا يشبه حَدِيث النَّاس . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِي ّ : ضَعِيف . وَقَالَ ابْن حبَان : يَأْتِي عَن مَالك بِأَحَادِيث مَوْضُوعَة . وَقَالَ ابْن عدي : حدث عَن الثِّقَات بِالْبَوَاطِيل ، (وَهُوَ) فِي جملَة الضُّعَفَاء (لَا جرم) (قَالَ) الْبَيْهَقِيّ فِي «خلافياته» : هَذَا الحَدِيث شَاذ لَا تقوم بِمثلِهِ الْحجَّة ، وَقَالَ فِي «سنَنه» - بعد أَن نقل كَلَام ابْن عدي السالف - : إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث ضَعِيف .
الطَّرِيق الرَّابِع : عَن أنس رَفعه : (أول الْوَقْت رضوَان الله ، وَآخر الْوَقْت عَفْو الله) .
رَوَاهُ ابْن عدي من حَدِيث بَقِيَّة ، عَن عبد الله مولَى عُثْمَان بن عَفَّان قَالَ : حَدثنِي عبد الْعَزِيز (قَالَ) : حَدثنِي مُحَمَّد بن سِيرِين ، عَن أنس بِهِ ، ثمَّ قَالَ : لَا يرويهِ بِهَذَا الْإِسْنَاد إِلَّا بَقِيَّة ، وَهُوَ من الْأَحَادِيث الَّتِي يَرْوِيهَا بَقِيَّة عَن المجهولين ؛ لِأَن عبد الله مولَى عُثْمَان وَعبد الْعَزِيز لَا يعرفان .
قلت : لَا جرم قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي «سنَنه» و «خلافياته» : إِنَّه حَدِيث لَيْسَ بِشَيْء . وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ فِي «علله» : لَا يَصح .
الطَّرِيق الْخَامِس : عَن ابْن عَبَّاس رَفعه : (أول الْوَقْت رضوَان الله ، وَآخره عَفْو الله) .
رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي «خلافياته» من حَدِيث نَافِع مولَى يُوسُف السّلمِيّ الْبَصْرِيّ ، عَن عَطاء ، عَنهُ بِهِ ، ثمَّ قَالَ : نَافِع هَذَا أَبُو هُرْمُز ، ضعفه يَحْيَى بن معِين وَابْن حَنْبَل وَغَيرهمَا .
قلت : أَبُو هُرْمُز هَذَا يروي عَن أنس ، وَالْوَاقِع فِي الْإِسْنَاد يروي عَن عَطاء ، وَقد فرق ابْن الْجَوْزِيّ بَينهمَا ؛ فجعلهما ترجمتين ، وَنقل (تَضْعِيف) أَحْمد (وَيَحْيَى) لنافع أبي هُرْمُز الْبَصْرِيّ ، وَنقل تَضْعِيفه عَن غَيرهمَا أَيْضا ، ثمَّ ذكر نَافِعًا مولَى يُوسُف السّلمِيّ وَقَالَ : قَالَ أَبُو حَاتِم : مَتْرُوك الحَدِيث . وَتَبعهُ الذَّهَبِيّ فِي التَّفْرِقَة بَينهمَا فِي كِتَابه «الْمُغنِي» وأجمل الْبَيْهَقِيّ فِي «سنَنه» القَوْل فِي تَضْعِيفه فَقَالَ : رُوِيَ هَذَا الحَدِيث عَن ابْن عَبَّاس أَيْضا مَرْفُوعا وَلَيْسَ بِشَيْء ، قَالَ فِيهَا : (وَرُوِيَ) أَيْضا عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا وَهُوَ مَعْلُول . (قَالَ) : وَله أصل من قَول أبي جَعْفَر مُحَمَّد بن عَلّي الباقر كَذَلِك رَوَاهُ أَبُو أويس ، عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد ، عَن أَبِيه قَالَ : (أول الْوَقْت رضوَان الله ، وَآخر الْوَقْت عَفْو الله) قَالَ : وَرُوِيَ عَن مُوسَى بن جَعْفَر ، عَن أَبِيه ، عَن جده ، عَن عَلّي مَرْفُوعا قَالَ : وَإِسْنَاده - فِيمَا أَظن - أصح مَا رُوِيَ فِي الْبَاب ، وَنقل فِي «خلافياته» عَن الْحَاكِم أَنه قَالَ : أما الَّذِي رُوِيَ فِي أول الْوَقْت وَآخره ؛ فَإِنِّي لَا (أحفظه) عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - من وَجه يَصح ، وَلَا عَن أحد من (أَصْحَابه) ، إِنَّمَا الرِّوَايَة فِيهِ عَن أبي جَعْفَر مُحَمَّد بن عَلّي الباقر ، وَنقل الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي «الإِمَام» عَن الْخلال ، أَنا الْمَيْمُونِيّ قَالَ : سَمِعت أَبَا عبد الله - يَعْنِي أَحْمد بن حَنْبَل يَقُول : لَا أعرف شَيْئا يثبت فِي أَوْقَات الصَّلَاة أَولهَا كَذَا ، وأوسطها كَذَا ، وَآخِرهَا كَذَا يَعْنِي مغْفرَة ورضوانًا - وَقَالَ لَهُ رجل : مَا (يرْوَى) أول الْوَقْت كَذَا (و) أوسطه كَذَا ، (رضوَان) ومغفرة ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو عبد الله : من يروي هَذَا ؟ لَيْسَ هَذَا يثبت .
قلت : ويغني عَن هَذَا كُله فِي الدّلَالَة:
حَدِيث عبد الله بن مَسْعُود السالف فِي أول التَّيَمُّم «أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - (سُئِلَ) أَي الْأَعْمَال أفضل ؟ فَقَالَ : الصَّلَاة لأوّل وَقتهَا».
وَهُوَ حَدِيث صَحِيح كَمَا أسلفناه ثمَّ .
وَقد ذكره الرَّافِعِيّ إِثْر هَذَا الحَدِيث ، وَكَانَ يتَعَيَّن عَلَيْهِ تَقْدِيمه عَلَيْهِ .اهــ

الحديث الأربعون :
قال ابن الملقن في البدر أيضا 3 / 244:
أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : (إِن الشَّمْس تطلع وَمَعَهَا قرن (الشَّيْطَان) ، فَإِذا ارْتَفَعت فَارقهَا ، ثمَّ إِذا اسْتَوَت قارنها ، فَإِذا زَالَت (فَارقهَا) ، فَإِذا دنت للغروب قارنها ، فَإِذا غربت فَارقهَا ، وَنَهَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن الصَّلَاة فِي تِلْكَ السَّاعَات) .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ مَالك فِي «الْمُوَطَّأ» وَالشَّافِعِيّ فِي «الْأُم» عَنهُ ، عَن زيد بن أسلم ، عَن عَطاء بن يسَار ، عَن عبد الله الصنَابحِي عَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - بِاللَّفْظِ الَّذِي سقناه .
وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ فِي «سنَنه» عَن قُتَيْبَة بن سعيد ، عَن مَالك بِهِ سَوَاء ، وَرَوَاهُ أَحْمد فِي «الْمسند» ، عَن عبد الرَّزَّاق ، عَن معمر ، عَن زيد بِهِ إِلَّا أَنه قَالَ : (تطلع بَين قَرْني الشَّيْطَان) ، وَالْبَاقِي بِمَعْنَاهُ .
قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي «السّنَن» و «الْمعرفَة» : كَذَا رَوَاهُ مَالك بن أنس ، عَن عبد الله الصنَابحِي ، (وَرَوَاهُ معمر بن رَاشد ، عَن زيد بن أسلم ، عَن عَطاء ، عَن أبي عبد الله الصنَابحِي) . وَمن هَذَا الْوَجْه أخرجه ابْن مَاجَه فِي «سنَنه» ، قَالَ التِّرْمِذِيّ : وَالصَّحِيح (رِوَايَة) معمر . وَقَالَ ابْن الْقطَّان : (وَافق مَالِكًا) من الثِّقَات مُحَمَّد بن مطرف ، وَزُهَيْر بن مُحَمَّد ، وَحَفْص بن ميسرَة . وَقَالَ ابْن عبد الْبر : رَوَاهُ يَحْيَى ، عَن مَالك هَكَذَا ، وَتَابعه فِي قَوْله : عَن عبد الله الصنَابحِي جُمْهُور الروَاة ، مِنْهُم القعْنبِي وَغَيره ، وَقَالَ : فِيهِ مطرف ، عَن مَالك بِسَنَدِهِ عَن أبي عبد الله الصنَابحِي ، وَتَابعه إِسْحَاق بن عِيسَى الطباع وَجَمَاعَة ، وَهُوَ الصَّوَاب ، واسْمه عبد الرَّحْمَن بن عسيلة من كبار التَّابِعين ، وَلَا صُحْبَة لَهُ ، قصد النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَتوفي وَهُوَ فِي الطَّرِيق قبل لِقَائِه (إِيَّاه) بأيام يسيرَة . وَنقل الرَّافِعِيّ فِي «شرح (الْمسند) » عَن البُخَارِيّ وَغَيره أَنَّهَا خَمْسَة أَيَّام . وَقَالَ ابْن الْقطَّان : نَص حَفْص بن ميسرَة عَلَى سَمَاعه من النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ، وَترْجم ابْن السكن باسمه فِي الصَّحَابَة ، وَقَالَ : يُقَال لَهُ صُحْبَة ، (مَعْدُود) فِي الْمَدَنِيين ، قَالَ : وَأَبُو عبد الله (الصنَابحِي) أَيْضا مَشْهُور (لَيست) لَهُ صُحْبَة . قَالَ : وَيُقَال أَن عبد الله الصنَابحِي غير مَعْرُوف فِي الصَّحَابَة ، وَسَأَلَ عَبَّاس الدوري يَحْيَى بن معِين (عَن) هَذَا فَقَالَ : عبد الله الصنَابحِي رَوَى عَنهُ المدنيون (يشبه) أَن يكون لَهُ صُحْبَة . قَالَ ابْن الْقطَّان : والمتحصل من هَذَا أَنَّهُمَا رجلَانِ ، أَحدهمَا : أَبُو عبد الله عبد الرَّحْمَن بن عسيلة الصنَابحِي لَيست لَهُ صُحْبَة ، والأخر : عبد الله الصنَابحِي وَالظَّاهِر مِنْهُ أَن لَهُ صُحْبَة ، قَالَ : وَلَا أثبت ذَلِك ، وَلَا أَيْضا أجعله أَبَا عبد الله عبد الرَّحْمَن بن عسيلة ، فَإِن توهيم أَرْبَعَة من الثِّقَات فِي ذَلِك لَا يَصح ، قَالَ : وَكِلَاهُمَا (يروي) عَن أبي بكر وَعبادَة .
وَاعْلَم أَنه يُغني عَن هَذَا الحَدِيث فِي الدّلَالَة :
حَدِيث عَمْرو بن عبسة الثَّابِت فِي «صَحِيح مُسلم» فَإِنَّهُ صَحِيح مُتَّصِل من غير شكّ وَلَا مرية ، وَهُوَ حَدِيث طَوِيل وَفِيه : «قلت : يَا نَبِي الله أَخْبرنِي عَن الصَّلَاة ؟ قَالَ : صلي صَلَاة الصُّبْح ، ثمَّ أقصر عَن الصَّلَاة حَتَّى تطلع الشَّمْس حَتَّى ترْتَفع ؛ فَإِنَّهَا تطلع حِين تطلع بَين قَرْني شَيْطَان ؛ (فَحِينَئِذٍ) يسْجد لَهَا الْكفَّار ، ثمَّ صلَّ فَإِن الصَّلَاة مَشْهُودَة محضورة حَتَّى يسْتَقلّ الظل بِالرُّمْحِ ، ثمَّ أقصر عَن الصَّلَاة (فَإِنَّهُ) حِينَئِذٍ تسجر جَهَنَّم ، فَإِذا أقبل الْفَيْء فصلِّ ، فَإِن الصَّلَاة حِينَئِذٍ مَشْهُودَة محضورة حَتَّى تصلي الْعَصْر ، ثمَّ أقصر عَن الصَّلَاة حَتَّى تغرب الشَّمْس ؛ فَإِنَّهَا تغرب بَين قَرْني شَيْطَان ، وَحِينَئِذٍ يسْجد لَهَا الْكفَّار» .
ويغني عَنهُ أَيْضا :
حَدِيث أبي هُرَيْرَة (قَالَ) : «سَأَلَ صَفْوَان بن الْمُعَطل رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - (فَقَالَ) يَا نَبِي الله إِنِّي سَائِلك عَن أَمر أَنْت بِهِ عَالم وَأَنا بِهِ جَاهِل . قَالَ : مَا هُوَ ؟ قَالَ : هَل من سَاعَات اللَّيْل وَالنَّهَار سَاعَة يكره فِيهَا الصَّلَاة ؟ قَالَ : نعم ، إِذا صليت الصُّبْح فدع الصَّلَاة حَتَّى تطلع الشَّمْس لقرن الشَّيْطَان ، ثمَّ (صلِّ) وَالصَّلَاة (مَشْهُودَة) متقبلة حَتَّى تستوي الشَّمْس عَلَى رَأسك كالرمح ، فَإِذا كَانَت عَلَى رَأسك كالرمح (فدع الصَّلَاة) فَإِنَّهَا (السَّاعَة) الَّتِي تسجر فِيهَا جَهَنَّم حَتَّى (تزِيغ) ، فَإِذا زاغت ؛ فَالصَّلَاة (محضورة متقبلة) حَتَّى تصلي الْعَصْر ، ثمَّ دع الصَّلَاة حَتَّى تغرب الشَّمْس» .
رَوَاهُ الْأَئِمَّة أَبُو حَاتِم بن حبَان فِي «صَحِيحه» ، وَابْن مَاجَه فِي «سنَنه» ، وَأحمد فِي «مُسْنده» ، وَالْحَاكِم فِي «مُسْتَدْركه» فِي تَرْجَمَة صَفْوَان رَاوِيه وَقَالَ : صَحِيح الْإِسْنَاد.
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي «أكبر معاجمه» بِلَفْظ : (إِن الشَّمْس إِذا طلعت قارنها الشَّيْطَان ،
(وَإِذا) انبسطت فَارقهَا ، وَإِذا دنت للزوال قارنها ، وَإِذا زَالَت فَارقهَا ، وَإِذا دنت (للغروب) قارنها فَإِذا (غَابَتْ) فَارقهَا فَنَهَى عَن الصَّلَاة فِي تِلْكَ السَّاعَات) .

وَمثل هَذَا الحَدِيث أَيْضا :
حَدِيث مرّة بن كَعْب بن مرّة (الْبَهْزِي) قَالَ : (قلت : يَا رَسُول الله أَي اللَّيْل أسمع ؟ قَالَ : جَوف اللَّيْل الآخر ، ثمَّ الصَّلَاة مَقْبُولَة حَتَّى يطلع الْفجْر ، ثمَّ لَا صَلَاة حَتَّى تكون الشَّمْس قيد رمح أَو رُمْحَيْنِ ، ثمَّ الصَّلَاة مَقْبُولَة حَتَّى يقوم الظل مقَام الرمْح ، ثمَّ لَا صَلَاة حَتَّى تَزُول الشَّمْس ، (ثمَّ الصَّلَاة مَقْبُولَة حَتَّى تكون الشَّمْس قيد رمح أَو رُمْحَيْنِ ثمَّ لَا صَلَاة حَتَّى تغرب الشَّمْس)) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث سَالم بن أبي الْجَعْد ، عَن رجل من أهل الشَّام ، عَن مرّة بِهِ .
قَالَ ابْن عبد الْبر : لمرة هَذَا أَحَادِيث عَن أهل الْكُوفَة مخرجة عَن شُرَحْبِيل بن السمط ، وَهِي بِعَينهَا عِنْد أهل الشَّام مخرجة عَن شُرَحْبِيل ، عَن (أبي أُمَامَة) .اهــ

الحديث الحادي والأربعون :
قال الشوكاني في نيل الأوطار :
بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَا تَجِبُ
1182 - (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْن ِيّ وَقَالَ فِيهِ: «إنَّمَا الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ» .
الْحَدِيثُ قَالَ أَبُو دَاوُد فِي السُّنَنِ: رَوَاهُ جَمَاعَة عَنْ سُفْيَانَ مَقْصُورًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَلَمْ يَرْفَعُوهُ وَإِنَّمَا أَسْنَدَهُ قَبِيصَةُ، انْتَهَى.
وَفِي إسْنَاده مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّائِفِيِّ، قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: وَفِيهِ مَقَال. وَقَالَ فِي التَّقْرِيبِ: صَدُوق. وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُد: هُوَ ثِقَة، قَالَ: وَهَذِهِ سُنَّة تَفَرَّدَ بِهَا أَهْل الطَّائِفِ .انْتَهَى.
وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شَيْخه أَبِي سَلَمَةَ، وَتَفَرَّدَ بِهِ أَبُو سَلَمَةَ عَنْ شَيْخه عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَارُونَ، وَقَدْ وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مِنْ وَجْه آخَر أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِي ّ مِنْ رِوَايَة الْوَلِيدِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه مَرْفُوعًا، وَالْوَلِيدُ وَزُهَيْرٌ كِلَاهُمَا مِنْ رِجَال الصَّحِيحِ. قَالَ الْعِرَاقِيُّ: لَكِنَّ زُهَيْرًا رَوَى عَنْ أَهْل الشَّامِ مَنَاكِير مِنْهُمْ الْوَلِيدُ، وَالْوَلِيدُ مُدَلِّس وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ فَلَا يَصِحّ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي ّ أَيْضًا مِنْ رِوَايَة مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ ضَعِيف جِدَّا، وَالْحَجَّاجُ هُوَ ابْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ مُدَلِّس مُخْتَلَف فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ.
وَرَوَاهُ أَيْضًا الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه مَرْفُوعًا.
وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَجِبُ إلَّا عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، حَكَى ذَلِكَ التِّرْمِذِيُّ عَنْهُمْ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ عَنْ مَالِكٍ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَاوِي الْحَدِيثِ.
وَحَدِيثُ الْبَابِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ الْمَقَال الْمُتَقَدِّم فَيَشْهَد لِصِحَّتِهِ :
قَوْله تَعَالَى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: 9] الْآيَة.
قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَة: إنَّ الْبَيْهَقِيَّ قَالَ: لَهُ شَاهِد، فَذَكَره بِإِسْنَادٍ جَيِّد.
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَفِيهِ نَظَر. قَالَ: وَيُغْنِي عَنْهُ :
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَغَيْره قَالَ: «أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجِبْ».
وَرَوَى نَحْوه أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَن عَنْ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، قَالَ: فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي مُطْلَق الْجَمَاعَة فَالْقَوْل بِهِ فِي خُصُوصِيَّة الْجُمُعَة أَوْلَى وَالْمُرَادُ بِالنِّدَاءِ الْمَذْكُور فِي الْحَدِيثِ هُوَ النِّدَاءُ الْوَاقِع بَيْن يَدَيْ الْإِمَام فِي الْمَسْجِد لِأَنَّهُ الَّذِي كَانَ فِي زَمَن النُّبُوَّة لَا الْوَاقِع عَلَى الْمَنَارَات فَإِنَّهُ مُحْدَثٌ كَمَا سَيَأْتِي...اهـ
قلت : انظر عون المعبود 3 / 270 - 271 :

الحديث الثاني والأربعون :
قال المناوي في فيض القدير 4 / 383 :
سئل الحافظ العراقي عما اشتهر على الألسنة من حديث:"علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل".
فقال: لا أصل له ولا إسناد بهذا اللفظ.
ويغني عنه:
"العلماء ورثة الأنبياء".
وهو حديث صحيح.اهــ

الحديث الثالث والأربعون :
قال الشيخ حمزة بن محمد قاسم في "منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري" 2 / 286:
(أبواب الاستسقاء)
.... وشرع صلاة الاستسقاء لما فيها من الاستغفار والعودة إلى الله، والإِنابة إليه، وقد أخبرنا الله عن نوح أنه قال لقومه: (اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا) ثم شرعت الصدقة عند الاستسقاء، لأنها تطفىء غضب الرب، كما سُنَّ الخروج بالعجائز والصبيان في هيئة رثة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا صبيان رضع ومشايخ ركع؛ وبهائم رتع؛ لصب عليكم العذاب صباً ". أخرجه البيهقي وضعَّفه.
ويغني عنه :
قوله - صلى الله عليه وسلم -: " ولولا البهائم لم يمطروا " وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم ".اهــ

أبو مالك المديني
2015-11-29, 06:40 PM
الحديث الرابع والأربعون :
قال الحافظ في التلخيص :
[4549]- وعن أنس رواه الترمذي، وابن حبان وصححاه بلفظ: "إنَّ الصَّدَقَة لَتُطْفِىءُ غَضَبَ الرَّبّ، وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ".
وأعله ابن حبان في "الضعفاء"والعقيلي ، وابن طاهر، وابن القطان.
[4550]- وعن ابن مسعود في "مسند الشهاب" للقضاعي، وفي إسناده من لا يعرف، ولفظه: "صِلَةُ الرَّحِم تَزيدُ في الْعُمُر، وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِيءُ غَضَب الرب".
تنبيه:
الرَّافعي استدل به على أن صدقة السر أفضل من صدقة العلانية.
وأولى منه:
[4551]- حديث أبي هريرة، المتفق عليه : "سَبْعَةٌ يُظِلّهم الله .... وفيه وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأخْفَاهَا".اهــ

الحديث الخامس والأربعون :
عن أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: (( اكتُم الخِطْبَةَ ، ثُم تَوضأ فأحْسِن وُضوءَكَ ، ثُم صَلِّ مَا كَتَبَ اللهُ لَكَ ، ثُم احْمِدْ رَبَّكَ وَمَجِّدهُ ، ثُم قُلْ : اللَّهُمَّ إنكَ تَقدِرُ ولا أَقدِرُ ، وتَعلمُ ولا أعلَمُ ، وأنتَ علاَّمُ الغيوبِ ، فإنْ رأيتَ لي في فُلانةٍ - تُسمِّيها باسْمِها - خيراً لي في دِيني ودُنيَايَ ، وآخِرَتي ، فَاقْدِرها لي ، وإنْ كَانَ غَيرَها خَيراً لي مِنها في دِيني ، ودُنيايَ ، وآخِرَتي ، فاقضِ لي بِهَا - أوْ قَالَ - : اقدُرهَا لي )) .
أخرجه أحمد ( 38 / 566 ( 23596 ) ، البخاري في "التاريخ الكبير" 1/413،
وابن خزيمة ( 1220) ، وابن حبان ( 685، 4040) ، والطبراني في ((الكبير)) (3901) ، والحاكم ( 1/ 314- 315) ، والبيهقي ( 7/ 147- 148) من طريق أيوب بن خالد بن أبي أيوب الأنصاري ، عن أبيه ، عن جده ، فذكره مرفوعاً.
قال الحاكم : (( صحيح الإسناد )) ووافقه الذهبي!
قلت : في إسناده أيوب بن خالد ترجمه ابن أبي حاتم في (( الجرح والتعديل )) ( 1/ 1/ 245) ولم يحك فيه جرحاً ولا تعديلاً ، فهو على ذلك مجهول الحال .
وأبوه لا يعرف أصلاً .

- وهناك حديث آخر: عن عائشة عن أبي بكر الصديق : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أمرا قال : (( اللهمُ خِرْ لي ، واختَرْ لي )) .
أخرجه الترمذي ( 3516 ) ، وأبو يعلى ( 44 ) ، والسهمي في (( تاريخ جرجان )) ( 843 ) من طريق الإسماعيلي ، وهو في (( معجمه )) ( 113 ) ، والدارقطني في (( المؤتلف والمختلف )) ( 3/ 1721)، وابن السني ( 602 ) ، وأبو بكر أحمد بن سعيد الأموي في (( مسند أبي بكر )) ( ص - 81) ، والبغوي في (( شرح السنة )) ، (1017 ) من طريق زنفل بن عبد الله ، عن ابن أبي مليكة ، عن عائشة ، عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أمراً قال .... فذكره .
قال الترمذي : (( هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من حديث زنفل ، وهو ضعيف عند أهل الحديث )) .
وقال أبو زرعة الرازي : (( هذا حديث منكر ، وزنفل ضعيف ليس بشيء )) . نقله عنه ، ابن أبي حاتم في ((العلل)) ( 2/ 203- 204/ 2101) .
قلت : وهو كما قال ، وزنفل ضعفه أيضاً ابن معين ، والدارقطني وغيرهم . والحديث ضعفه الحافظ في (( الفتح )) ( 11/ 184) .
ويُغْني عنهما :
حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال : (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن ، ويقول : إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل : (( اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب . اللهم عن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، أو قال : في عاجل أمري وآجاله فاقدره لي ويسره لي ، ثم بارك لي فيه وأن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي ، وعاقبة أمري - أو قال : في عاجل أمري وآجله ، فاصرفه عني ، واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث كنت ، ثم أرضني به . قال : ويسمى حاجته )) .
أخرجه البخاري ( 1166 ) ، والترمذي ( 480 ) ، وابن ماجه ( 1383 ) ، والنسائي ( 3253 ) .

أبو مالك المديني
2015-12-07, 09:01 PM
الحديث السادس والأربعون :
قال الإمام ابن الملقن في البدر المنير 3 / 668 :
عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت : «كَانَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - إِذا سجد وضع أَصَابِعه تجاه الْقبْلَة» .
هَذَا الحَدِيث ذكره أَيْضا صَاحب «الْمُهَذّب» وبيض لَهُ الْمُنْذِرِيّ .
وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي «شَرحه» لَهُ : إِنَّه حَدِيث غَرِيب ،
ويغني عَنهُ حَدِيث أبي حميد ... فَذكره .
وَهَذَا عَجِيب فَهُوَ فِي (سنَن الدَّارَقُطْنِي ّ) عَن أَحْمد بن مُحَمَّد بن سعيد ، نَا أَبُو شيبَة ، نَا أَبُو غَسَّان ، نَا جَعْفَر الْأَحْمَر ، عَن حَارِثَة - بِالْحَاء الْمُهْملَة - عَن عمْرَة ، عَن عَائِشَة قَالَت : «كَانَ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - إِذا سجد اسْتقْبل بأصابعه الْقبْلَة» . وحارثة هَذَا هُوَ ابْن أبي الرِّجَال ضَعَّفُوهُ ، وقَالَ البُخَارِيّ : مُنكر الحَدِيث .
ثمَّ رَأَيْته بعد ذَلِك فِي «وصف الصَّلَاة بِالسنةِ» لأبي حَاتِم ابن حبَان بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيح عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت : «فقدتُ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَكَانَ معي عَلَى فِرَاشِي فوجدتهُ سَاجِدا راصًّا عَقِبَيْهِ مُسْتَقْبلا بأطراف أَصَابِعه الْقبْلَة» .
وَفِي «صَحِيح البُخَارِيّ» من حَدِيث أبي حميد السَّاعِدِيّ «أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - سجد واستقبل بأطراف أَصَابِع رجلَيْهِ الْقبْلَة» .
(وَاعْلَم أَن الرَّافِعِيّ قَالَ : لتكن الْأَصَابِع منشورة مَضْمُومَة مستطيلة فِي جِهَة الْقبْلَة) ثمَّ ذكر حَدِيث وَائِل السالف وَحَدِيث عَائِشَة ، وَمرَاده بذلك أَصَابِع الْيَدَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ سَيذكرُ بعد ذَلِك أَصَابِع الرجلَيْن ، وَلَيْسَ فِي هذَيْن الْحَدِيثين صَرَاحَة بأصابع الْيَدَيْنِ إِلَّا أَن يُقَال أَصَابِعه (فيهمَا) جمع مُضَاف ، وَهُوَ يَقْتَضِي الْعُمُوم ، لَكِن حَدِيثهَا فِي «وصف الصَّلَاة بِالسنةِ» صَرِيح فِي أَصَابِع الرجلَيْن .اهــ

الحديث السابع والأربعون :
وقال ابن الملقن أيضا 4 / 576 :
(رُوِيَ) أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : «خِيَار عباد الله (الَّذين) إِذا سافروا قصروا» .
هَذَا الحَدِيث مَرْوِيّ من طرق :
أَحدهَا : من حَدِيث جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه رَفعه : «خياركم من قصر الصَّلَاة فِي السّفر وَأفْطر» ذكره ابْن أبي حَاتِم فِي «علله» فَقَالَ : سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ سهل بن عُثْمَان (العسكري) ، نَا غَالب بن فائد ، عَن إِسْرَائِيل ، عَن (خَالِد) ، عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر ، عَن جَابر مَرْفُوعا ... فَذكره . فَقَالَ أبي : حَدثنَا عبد الله بن صَالح بن مُسلم ، أَنا إِسْرَائِيل ، عَن خَالِد (الْعَبْدي) عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر ، عَن جَابر (مَرْفُوعا) قَالَ : وغالب بن فائد مغربي لَيْسَ بِهِ بَأْس .
قلت : وَقَالَ الْأَزْدِيّ : يَتَكَلَّمُونَ فِيهِ .
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي «كتاب الدُّعَاء» من حَدِيث ابْن لَهِيعَة ، عَن أبي الزبير ، عَن جَابر مَرْفُوعا : «خير أمتِي الَّذين إِذا أساءوا اسْتَغْفرُوا وَإِذا أَحْسنُوا اسْتَبْشَرُوا ، وَإِذا سافروا قصروا وأفطروا» .
(الطَّرِيق الثَّانِي) : من حَدِيث عُرْوَة بن رُوَيْم قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : «خِيَار أمتِي من يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَنِّي (رَسُول الله) وَإِذا أَحْسنُوا اسْتَبْشَرُوا ، وَإِذا سافروا قصروا» .
رَوَاهُ إِسْمَاعِيل بن (إِسْحَاق) القَاضِي فِي «أَحْكَام الْقُرْآن» عَلَى مَا حَكَاهُ عبد الْحق فِي «أَحْكَامه» عَنهُ حَدثنَا نصر بن عَلّي ، نَا عِيسَى بن يُونُس ، عَن الْأَوْزَاعِيّ ، عَن عُرْوَة ... فَذكره .
وَهَذَا مُرْسل ؛ عُرْوَة هَذَا لم يدْرك النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ، قَالَه أَبُو حَاتِم .
(الطَّرِيق الثَّالِث) : (من) حَدِيث سعيد بن الْمسيب قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : «خِيَار أمتِي من قصر الصَّلَاة فِي السّفر أَو أفطر» .
رَوَاهُ إِسْمَاعِيل القَاضِي (أَيْضا فِي «أَحْكَامه» عَن إِبْرَاهِيم بن حَمْزَة ، نَا عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد ، عَن ابْن حَرْمَلَة ، عَن سعيد بِهِ . وَهَذَا أَيْضا مُرْسل .
وَرَوَاهُ الشَّافِعِي أَيْضا عَن ابْن أبي يَحْيَى ، عَن ابْن حَرْمَلَة - هُوَ عبد الرَّحْمَن - عَن ابْن الْمسيب قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : «خياركم الَّذين إِذا سافروا قصروا (الصَّلَاة) وأفطروا - أَو قَالَ : لم يَصُومُوا» .
وَاعْلَم أَن الرَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ اسْتدلَّ بِهَذَا الحَدِيث عَلَى أَن الْقصر أفضل من الْإِتْمَام ، ويغني عَنهُ :
فِي الدّلَالَة أَحَادِيث صَحِيحَة مِنْهَا حَدِيث جَابر السالف (فِي الحَدِيث الثَّامِن) :
« عَلَيْكُم بِرُخْصَة الله الَّتِي رخص لكم » . وَمِنْهَا حَدِيث يعْلى، عَن عمر السالف :
« صَدَقَة تصدق الله بهَا عَلَيْكُم فاقبلوا صدقته ». وَغير ذَلِك من الْأَحَادِيث .اهــ

الحديث الثامن والأربعون :
قال ابن الملقن رحمه الله أيضا 5 / 258 :
(عَن جَابر) «أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كبَّر على الْمَيِّت أَرْبعا ، وَقَرَأَ بِأم الْقُرْآن بعد التَّكْبِيرَة الأولَى» .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ هَكَذَا الشَّافِعِي عَن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد ، عَن عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل ، عَن جَابر مَرْفُوعا بِهِ سَوَاء .
وَإِبْرَاهِيم هَذَا سلف بَيَانه فِي كتاب الطَّهَارَة ، وَعبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل سلف فِي الْوضُوء .
وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي «مُسْتَدْركه» من هَذَا الْوَجْه مستشهدًا بِهِ بِلَفْظ : «كَانَ يكبر عَلَى جنائزنا أَرْبعا ، وَيقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب فِي التَّكْبِيرَة الأولَى» .
وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه من حَدِيث ابْن عَبَّاس : «أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَرَأَ عَلَى الْجِنَازَة بِفَاتِحَة الْكتاب» . قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث إِسْنَاده لَيْسَ بِذَاكَ الْقوي ، وَإِبْرَاهِيم بن عُثْمَان - يَعْنِي الْمَذْكُور فِي إِسْنَاده - مُنكر الحَدِيث .قلت : وَهُوَ أَبُو شيبَة الوَاسِطِيّ ، جد بني شيبَة أبي بكر وَعُثْمَان ، وَقد أَجمعُوا عَلَى ضعفه ، وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ فِي «تَحْقِيقه» : إِنَّه حَدِيث لَا يثبت بِسَبَب إِبْرَاهِيم هَذَا ؛ فَإِن شُعْبَة كذبه . وَفِي «سنَن ابْن مَاجَه» من حَدِيث حَمَّاد بن جَعْفَر الْعَبْدي ، حَدثنِي شهر بن حَوْشَب ، حَدَّثتنِي أم شريك الْأَنْصَارِيَّ ة ( قَالَت ) : «أمرنَا رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَن نَقْرَأ عَلَى الْجِنَازَة بِفَاتِحَة الْكتاب».
وَشهر هَذَا سلف أَقْوَال أهل الْفَنّ فِيهِ فِي بَاب النَّجَاسَات ، وَحَمَّاد وَثَّقَهُ ابْن معِين وَابْن حبَان ، وَقَالَ ابْن عدي : مُنكر الحَدِيث ، لم أجد لَهُ غير حديثين (أَحدهمَا) هَذَا . وَاعْلَم أَن الرَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ اسْتدلَّ بِهَذَا الحَدِيث عَلَى أَن من الْأَركان التَّكْبِيرَات الْأَرْبَع .
ويغني عَنهُ فِي الدّلَالَة :
أَحَادِيث صَحِيحَة ، مِنْهَا حَدِيث أنس السالف قَرِيبا ، وَمِنْهَا أَحَادِيث ثَابِتَة فِي «الصَّحِيحَيْنِ » .
(أَحدهَا) : عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما «أَنه عَلَيْهِ السَّلَام صَلَّى عَلَى قبر وَكبر أَرْبعا» .
ثَانِيهَا : عَن أبي هُرَيْرَة «أَنه عَلَيْهِ السَّلَام نَعَى النَّجَاشِيّ فِي الْيَوْم الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، وَخرج بهم إِلَى الْمُصَلى ، فَصف بهم وَكبر عَلَيْهِ أَرْبعا» . ثَالِثهَا : عَن جَابر : «أَنه عَلَيْهِ السَّلَام صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيّ ، فَكبر أَرْبعا» .اهــ

الحديث التاسع والأربعون :
قال ابن الملقن أيضا 5 / 268 في الجنائز :
رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : «لَا صَلَاة لمن لم يصل عَلّي» .
هَذَا الحَدِيث تقدم بَيَانه فِي بَاب كَيْفيَّة الصَّلَاة .
ويُغني عَنهُ فِي الدّلَالَة :
مَا رَوَاهُ الْحَاكِم فِي «مُسْتَدْركه» ، وتلميذه الْبَيْهَقِيّ فِي «سنَنه» عَن أبي أُمَامَة بن سهل بن حنيف أَنه أخبرهُ رجل من أَصْحَاب رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : «أَن السّنة فِي الصَّلَاة عَلَى الْجِنَازَة أَن يكبر الإِمَام ، ثمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ، ويخلص الدُّعَاء فِي التَّكْبِيرَات الثَّلَاث ، ثمَّ يسلم تَسْلِيمًا خفِيا ، وَالسّنة أَن يفعل مَنْ وَرَاءه مثل مَا فعل إِمَامه» .
قَالَ الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ ، وَلم يخرجَاهُ ، وَلَيْسَ فِي التسليمة الْوَاحِدَة عَلَى الْجِنَازَة أصح مِنْهُ ، ثمَّ ذكر لَهُ شَاهدا .اهــ

الحديث الخمسون :
قال العلامة الألباني في "إرواء الغليل":
35 - ( حديث :" أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة . رواه أحمد ) . ص 14
شاذ بهذا اللفظ
رواه أحمد في " المسند " ( 3 / 210 - 211 و 270 ) من طريق أبان ثنا قتادة عن أنس أن يهوديا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه زاد في الموضع الثاني : وقد قال أبان ايضا : أن خياطا .
قلت : واسناده صحيح على شرط الشيخين . ثم رواه ( 3 / 252 و 289 ) من طريق همام عن قتادة باللفظ الثاني : أن خياطا بالمدينة دعا . الحديث وفيه تصريح قتادة بالتحديث . ورواه البخاري ( 9 / 459 بشرح الفتح ) وغيره من طريق مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول : إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه الحديث . وليس فيه ذكر الخبز والإهالة .
وكذلك رواه ( 9 / 479 ) من طريق ثمامة عن أنس نحوه .
وقال الحافظ : " قوله ( إن خياطا ) : لم أقف على اسمه . لكن في رواية ثمامة أنه كان غلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ : مولى له خياطا " . قلت : وفي رواية أحمد أنه كان يهوديا لكن الظاهر أن أبان شك في ذلك حيث قال مرة أخرى - كما تقدم - " خياطا " بدل " يهوديا " وهذا هو الصواب عندي لموافقتها لروابة همام عن قتادة ورواية الاخرين عن أنس فهي رواية شاذة وعليه فلا يستقيم استدلال المصنف بها على طهارة آنية الكفار ،
لكن يغنى عنه :
ما يأتي من الأحاديث، والله أعلم .اهـ

ثم ذكر الشيخ رحمه الله حديث :

36 - ( " توضأ صلى الله عليه وسلم من مزادة مشثركة " ) ص 14 - 15 .
لم أجده.
36 - ( " توضأ صلى الله عليه وسلم من مزادة مشثركة " )
والمؤلف تبع فيه مجد الدين ابن تيمية فانه قال في " المنتقى " : " وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من مزادة مشركة " . ومر عليه الشوكاني في " نيل الاوطار " ( 1 / 70 ) فلم يخرجه ولم يتكلم عليه من حيث ثبوته ووروده بشئ ! وأنا أظن أن المجد يعني به حديث عمران بن حصين الطويل في نوم الصحابة عن صلاة الفجر لكن ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من المزادة .
وهاك لفظه بطوله لفائدته قال عمران : " كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة . ولا وقعة أحلى عند المسافر منها فما أيقظنا إلا حر الشمس فكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء . فنسى عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظه حتى يكون هو يستيقظ لأنا لا ندري ما يحدث له في نومه فلما استيقظ عمر وراى ما أصاب الناس وكان رجلا جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير . فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى لنا استيقظ لصوته النبي صلى الله عليه وسلم . فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم فقال : لا ضير أو لا يضر ارتحلوا فارتحلوا فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ . ونودى بالصلاة فصلى بالناس فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم قال : ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم ؟ قال : أصابتني جنابة ولا ماء قال : عليك بالصعيد فانه يكفيك . ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش فنزل فدعا فلانا - كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف - ودعا عليا فقال : اذهبا فابتغيا الماء فانطلقا فلقيا امرأة بين مزادتن أوسطيحتين من ماء على بعير لها فقالا : اين الماء ؟ قالت : عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوف قالا لها : انطلقي إذن قالت : إلى اين ؟ قالا : إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : الذي يقال له الصابئ ؟ قالا : هو الذي تعنين . فانطلقا فجاءا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث قال : فاستنزلوها عن بعيرها ودعا النبي صلى الله عليه وسلم باناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين رأوكى أفواههما " وأطلق الفرارتين ونودى في الناس : اسقوا واستقوا فسقى من سقى واستقى من شاء وكان اخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء وقال : اذهب فافرغه عليك وهى قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها وايم الله لقد أقلع عنها شنة ليخيل الينا أنها أشد ملئة منها حين ابتدأ فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أجمعوا لها . فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوه في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا لثوب بين يديها فقال لها : " تعلمين ما رزأنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي أسقانا فاتت اهلها وقد احتبست عنهم قالوا : ما حبسك يا فلانة ؟ قالت : العجب لقيني رجلان فذهبا بى إلى هذا الرجل الذي يقال له الصابئ ففعل كذا وكذا فو الله انه لأسحر الناس من بين هذه وهذه أو قالت باصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء تعني السماء والارض أو إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا فكان المسلمون بعد بغيرون على من حولها من المشركين . ولا يصيبون الصرم الذي هي منه فقالت يوما لقومها : ما أرى هؤلاء القوم يدعونكم عمدا " فهل لكم في الإسلام ؟ فاطاعوها فدخلوا في الإسلام " .
أخرجه البخاري ( 1 / 95 - 97 ) ، ومسلم ( 2 / 1 4 0 - 1 4 2 ) ، وأحمد ( 4 / 434 - 435 ) . والبيهقي ( 1 / 32 و 218 - 219 و 219 ) وزاد في رواية بعد قوله " أو السطيحتين " : " فمضمض في الماء فاعاده في أفواه المزادتين أو السطيحتين " . واسنادها صحيح ورواها الطبراني ايضا كما في " الفتح " ( 1 / 383 ) . قلت : فأنت ترى أنه ليس في الحديث توضؤه صلى الله عليه وسلم من مزادة المشركة ولكن فيه استعماله صلى الله عليه وسلم لمزادة المشركة وذلك يدل على غرض المؤلف من سوق الحديث وهو إثبات طهارة آنية الكفار.
وقد قال الحافظ : "واستدل بهذا على جواز استعمال أواني المشركين ما لم يتيقن فيها النجاسة " .
ولعله قد جاء ما ذكره المجد في قصة أخرى غير هذه لا تحضرني الآن . والله أعلم .اهــ

الحديث الحادي والخمسون :
وقال العلامة الألباني في الإرواء :
140 - ( روى ابن ماجه : " أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مر بسعد وهو يتوضأ فقال : " ما هذا السرف " ؟ فقال : أفي الوضوء إسراف قال : " نعم وإن كتت على نهرجار " ) . ص 41 ضعيف .
( تنبيه ) : ( قد تراجع الشيخ عن تضعيف هذا الحديث فحسنه في السلسلة الصححة ( 3292 ).
رواه ابن ماجه ( 425 ) من طريق ابن لهيعة عن حيي ابن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو به . وكذا رواه أحمد ( 2 / 221 )، والحكيم الترمذي في " الأكياس والمغترين " ( ص 27 ) .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ابن لهيعة سئ الحفظ ولذلك جزم الحافظ في " النلخيص " ( ص 53 ) بضعف إسناده . وكذا البوصيري في " الزوائد " ( ق 3 2 / 2 ) قال : " لضعف حيي بن عبد الله وعبد الله بن لهيعة " .
قلت: ويغني عن هذا :
حديث أبي نعامة أن عبد الله بن منفل سمع ابنه يقول : اللهم إني أسألك القمر الأبيض عن يمين الجنة لذا دخلتها ! فقال : أي بني ! سل الله الجنة وتعوذ به من النار فإني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء . رواه أحمد وغيره باسناد صحيح كما بيناه في " صحيح أبي داود " ( رقم 86 ) .اهــ

الحديث الثاني والخمسون :
قال الألباني في إرواء الغليل أيضا :
643 - ( قال ابن عمر : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء ) . رواه الدارقطني ) .
ضعيف .
الدارقطني ( 189 ) عن محمد بن عمر ثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر به . قلت : وهذا سند واه جدا ؛ عبد الله ضعيف، ومحمد بن عمر - وهو الواقدي - متروك متهم بالكذب .
وفي الباب عن علي رضى الله عنه قال : ( الجهر في صلاة العيدين من السنة والخروج في العيدين إلى الجبانة من السنة .
أخرجه الطبراني في ( الأوسط ) ( 1 / 54 / 1 ) والبيهقي ( 3 / 295 ) بتمامه والمحاملي ( 122 / 2 ) الشطر الأول منه . قلت : وإسناده ضعيف فيه الحارث وهو الأعور ضعفوه . وفي الباب عن ابن عباس أيضا . أخرجه البيهقي ( 3 / 348 ) بسند واه .
وبالجملة فذه الأحاديث شديدة الضعف لا يجبر بعضها بعضا .
ولكن يغني عنها :
أحاديث الصحابة الذين رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ( بالغاشية ) ( وسبح اسم ) فإن الظاهر منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بهما ، ولذلك عرفوا أنه قرأ بهما ، والحديث يأتي عقب هذا . والله أعلم .أهــ

حسن المطروشى الاثرى
2015-12-16, 08:03 PM
بارك الله فيكم ونفع بكم .

أبو مالك المديني
2015-12-24, 07:24 PM
الحديث الثالث والخمسون :
قال ابن الملقن في البدر المنير 5 / 362 - 363 :
رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : «لعن الله النائحة والمستمعة» .
هَذَا الحَدِيث هَكَذَا هُوَ فِي بعض نسخ «الرَّافِعِيّ» وَفِي بَعْضهَا : «أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - لعن النائحة والمستمعة». وَهُوَ مَرْوِيّ بِهَذَا اللَّفْظ من طرق ضَعِيفَة :
أَحدهَا : من حَدِيث مُحَمَّد بن الْحسن بن عَطِيَّة ، عَن أَبِيه ، عَن جده عَطِيَّة وَهُوَ الْعَوْفِيّ ، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : «لعن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - النائحة والمستمعة» وَرَوَاهُ أَحْمد فِي «مُسْنده» أَيْضا ، وَهَؤُلَاء الثَّلَاثَة ضعفاء : مُحَمَّد بن الْحسن ، ووالده ، وجده ، قَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي «علله» : سَأَلت أبي عَن هَذَا الحَدِيث ، فَقَالَ : حَدِيث مُنكر ، وَمُحَمّد بن الْحسن بن عَطِيَّة وَأَبوهُ وجده ضعفاء الحَدِيث .
ثَانِيهَا : من حَدِيث ابْن عمر ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي «أكبر معاجمه» من حَدِيث مُحَمَّد بن الْحسن بن عَطِيَّة ، عَن عَطِيَّة ، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا كَمَا تقدم ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي «سنَنه» من حَدِيث عَطاء بن أبي رَبَاح ، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا ، وَفِي إِسْنَاده (بَقِيَّة) بن الْوَلِيد ، وَقد علمت حَاله فِي أَوَائِل الْكتاب .
ثَالِثهَا : من حَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور ، رَوَاهُ ابْن عدي ، وَعبد الْحق ، وَابْن طَاهِر من حَدِيث (عَمْرو) بن يزِيد الْمَدَائِنِي ، عَن الْحسن الْبَصْرِيّ ، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا ، بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور وَزِيَادَة ، وَالْمعْنَى لَهُ ، قَالَ ابْن طَاهِر : (عَمْرو) هَذَا قَالَ ابْن عدي فِيهِ : إِنَّه مُنكر الحَدِيث ، وَالْحسن لم يسمع من أبي هُرَيْرَة شَيْئا ، والْحَدِيث غير مَحْفُوظ .
وَاعْلَم ان الرَّافِعِيّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - اسْتدلَّ بِهَذَا الحَدِيث عَلَى تَحْرِيم النوح ،
ويغني عَنهُ :
حَدِيث أم عَطِيَّة الثَّابِت فِي «الصَّحِيحَيْنِ » قَالَت : «نَهَانَا رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن النِّيَاحَة» ...اهــ

الحديث الرابع والخمسون :
وقال في البدر المنير أيضا 6 / 8 - 14:
عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ : «خَطَبنَا رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقَالَ : أَيهَا النَّاس ، إِن الله كتب عَلَيْكُم الْحَج . فَقَامَ الْأَقْرَع بن حَابِس فَقَالَ : أَفِي كل عَام يَا رَسُول الله ؟ قَالَ : لَو قلتهَا لَوَجَبَتْ ، وَلَو وَجَبت لم تعملوا بهَا ، (وَلم تستطيعوا أَن تعملوا بهَا) ، الْحَج مرّة ، فَمن زَاد (فمتطوع) » .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ أَحْمد ، وَأَبُو دَاوُد ، وَابْن مَاجَه ، وَالنَّسَائِيّ ، فِي «سُنَنهمْ» وَالْحَاكِم فِي «مُسْتَدْركه» ، وَالْبَيْهَقِيّ فِي «سنَنه» ، وَاللَّفْظ الْمَذْكُور هُوَ لفظ أَحْمد ، أخرجه من حَدِيث سُلَيْمَان بن كثير ، عَن ابْن شهَاب ، عَن أبي سِنَان الدؤَلِي ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ : «خَطَبنَا رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقَالَ : يَا أَيهَا النَّاس ...» فَذكره ، وَقَالَ : «فَهُوَ تطوع» بدل «فمتطوع» وَلَفظ الْبَيْهَقِيّ كَلَفْظِ الرَّافِعِيّ سَوَاء ثمَّ قَالَ : تَابعه سُفْيَان بن حُسَيْن ، وَمُحَمّد بن أبي حَفْصَة ، عَن الزُّهْرِيّ عَن (أبي سِنَان) ، وَقَالَ : عقيل ، عَن الزُّهْرِيّ ، عَن سِنَان ، وَهُوَ أَبُو سِنَان الدؤَلِي .
قلت : (أما) مُتَابعَة سُفْيَان ، فأخرجها أَبُو دَاوُد ، وَابْن مَاجَه بِلَفْظ : «أَن الْأَقْرَع بن حَابِس سَأَلَ رَسُول الله فَقَالَ : يَا رَسُول الله ، الْحَج فِي كل سنة أَو مرّة وَاحِدَة ؟ (فَقَالَ : بل مرّة وَاحِدَة) فَمن زَاد (فتطوع) » .
وَأما مُتَابعَة مُحَمَّد بن أبي حَفْصَة ؛ فأخرجها الْحَاكِم كَمَا سَيَأْتِي .
قلت : وتابعهما أَيْضا سُلَيْمَان بن كثير كَمَا سلف ، وَعبد (الْجَلِيل) بن حُمَيْد ، عَن الزُّهْرِيّ ، وَلَفظه : «أَنه عَلَيْهِ السَّلَام (قَامَ) (فَقَالَ) : إِن الله - تبَارك وَتَعَالَى - كتب عَلَيْكُم الْحَج . فَقَالَ الْأَقْرَع بن حَابِس التَّمِيمِي : كل عَام يَا رَسُول الله ؟ فَسكت فَقَالَ : لَو قلت نعم لوَجَبت ثُمَّ إِذا لَا تَسْمَعُونَ وَلَا تطيعون ، وَلكنه حجَّة وَاحِدَة» . رَوَاهُ النَّسَائِيّ من حَدِيث مُوسَى بن سَلمَة عَنهُ بِهِ ، وأَعلَّه ابْن الْقطَّان بِجَهَالَة مُوسَى وَعبد الْجَلِيل . وَقَالَ : فَالْحَدِيث إِذاً لا يَصح من أجلهما .
قلت : عبد الْجَلِيل رَوَى عَن الزُّهْرِيّ وَأَيوب ، وَعنهُ جمَاعَة ، وَهُوَ صَدُوق . ومُوسَى (قَالَ) النَّسَائِيّ فِي حَقه : صَالح الحَدِيث . وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي موضِعين من كتاب الْحَج من «مُسْتَدْركه» : أَحدهمَا : فِي أَوله من حَدِيث سُفْيَان (بن) حُسَيْن . كَمَا أخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه ؛ إِلَّا أَنه قَالَ : «فَمن أَرَادَ (يتَطَوَّع) بدل «فَمن (زَاد) فمتطوع».
ثَانِيهمَا : (بعد هَذَا) الْموضع بِنَحْوِ (كراسة) من حَدِيث عبد الله بن صَالح ، نَا اللَّيْث ، حَدثنِي عبد الرَّحْمَن بن خَالِد بن مُسَافر عَن ابْن شهَاب ، عَن أبي سِنَان الدؤَلِي ، عَن ابْن عَبَّاس أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ : «يَا قوم ، كتب الله عَلَيْكُم الْحَج . فَقَالَ الْأَقْرَع بن حَابِس : (أكل) عَام يَا رَسُول الله ؟ فَصمت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ثمَّ قَالَ : لَا ، بل حجَّة وَاحِدَة ، ثمَّ من حج بعد ذَلِك فَهُوَ تطوع ، وَلَو قلت : نعم . لَوَجَبَتْ عَلَيْكُم ، ثمَّ إِذا لَا تَسْمَعُونَ وَلَا تطيعون» ثمَّ قَالَ فِي الْإِسْنَاد الأول : هَذَا إِسْنَاد صَحِيح وَلم يُخرجهُ الشَّيْخَانِ (فَإِنَّهُمَا) لم يخرجَا (لِسُفْيَان) بن حُسَيْن وَهُوَ من الثِّقَات الَّذين يجمع حَدِيثهمْ .
وَقَالَ فِي الحَدِيث الثَّانِي : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ ، وَلم يخرجَاهُ .
ثمَّ ذكره قبل هَذَا الحَدِيث من حَدِيث روح بن عبَادَة ، ثَنَا مُحَمَّد بن أبي حَفْصَة ، عَن ابْن شهَاب ، عَن أبي سِنَان ، (عَن ابْن عَبَّاس) «أَن الْأَقْرَع بن حَابِس سَأَلَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : الْحَج كل عَام ؟ قَالَ : (لَا) حجَّة وَاحِدَة ، وَلَو قلت نعم لَوَجَبَتْ ، وَلَو وَجَبت لم تسمعوا وَلم تطيعوا» وَذكره أَيْضا فِي كتاب «التَّفْسِير» من «مُسْتَدْركه» فِي تَفْسِير سُورَة «آل عمرَان» من حَدِيث سُلَيْمَان بن كثير بِهِ كَمَا سَاقه أَحْمد ، إِلَّا أَنه زَاد : (أَو لم) تستطيعوا أَن تعملوا بهَا ، الْحَج مرّة ؛ فَمن زَاد فتطوع» ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ ، وَلم (يخرجَاهُ) . قَالَ : وَهَكَذَا رَوَاهُ سُفْيَان بن حُسَيْن ، عَن الزُّهْرِيّ ، ثمَّ سَاقه بِلَفْظ : «سَأَلَ الْأَقْرَع بن حَابِس رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقَالَ : الْحَج فِي كل عَام مرّة ؟ قَالَ : لَا بل مرّة وَاحِدَة فَمن زَاد (فتطوع) » ، ثمَّ قَالَ : وَفِي الْبَاب عَن عَلّي بن أبي طَالب بالشرح وَالْبَيَان عَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ثمَّ سَاق بِإِسْنَادِهِ عَن عَلّي بن عبد الْأَعْلَى ، عَن أَبِيه ، عَن أبي البخْترِي ، عَن عَلّي قَالَ : «لما نزلت هَذِه الْآيَة ( وَللَّه عَلَى النَّاس حج الْبَيْت من اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا ) قَالُوا : يَا رَسُول الله ، أَفِي كل عَام ؟ فَسكت ثمَّ قَالُوا : أَفِي كل (عَام) ؟ فَسكت ثمَّ قَالُوا : أَفِي كل عَام ؟ قَالَ : لَا ، وَلَو قلت : نعم لَوَجَبَتْ . فَأنْزل الله (يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا تسألوا عَن أَشْيَاء) الْآيَة» .
قلت : وَهَذَا الحَدِيث ضَعِيف مُنْقَطع ، أَبُو البخْترِي لم يسمع من عَلّي ، قَالَ ابْن عبد الْبر : (لَهُ) (مَرَاسِيل) عَنهُ ، وَلم يسمع مِنْهُ عبد الْأَعْلَى ضَعَّفوه . وَقَالَ أَبُو زرْعَة : ضَعِيف الحَدِيث رُبمَا رفع الحَدِيث وَرُبمَا وَقفه .
وَرَوَاهُ يَحْيَى بن أبي أنيسَة ، عَن الزُّهْرِيّ ، فَقَالَ : عَن عبيد الله بن عبد الله ، عَن ابْن عَبَّاس . وَالصَّوَاب كَمَا قَالَ الدَّارَقُطْنِي ّ ، عَن أبي سُفْيَان . وَيَحْيَى بن أبي أنيسَة مَتْرُوك .
ثمَّ اعْلَم أَن ابْن حزم ذكر هَذَا الحَدِيث فِي محلاه من طَرِيق أبي دَاوُد ، ثمَّ قَالَ : لَا حجَّة فِيهِ ؛ لِأَن رَاوِيه أَبُو سِنَان الدؤَلِي قَالَ فِيهِ عقيل : سِنَان مَجْهُول غير مَعْرُوف . انْتَهَى

وَهَذَا يُوهم أنَّ عُقيلاً - أحد رُوَاته - قَالَ : «سِنَان مَجْهُول» وَلَيْسَ كَذَلِك ، فَالَّذِي قَالَه أَبُو دَاوُد ، وَهُوَ أَبُو سِنَان الدؤَلِي ، وَكَذَا (قَالَه) عبد الْجَلِيل بن حميد وَسليمَان بن كثير جَمِيعًا ، عَن الزُّهْرِيّ ، وَقَالَ عُقيل : سِنَان ؛ يَعْنِي : فِي رِوَايَة عقيل ، عَن الزُّهْرِيّ ، عَن سِنَان ، فعُرِف بِهَذَا أَن المُضَعِّف لأبي سِنَان : ابْن حزم لَا عُقيلاً ، وَلَيْسَ هُوَ حِينَئِذٍ مَجْهُول ؛ فقد رَوَى عَنهُ جمَاعَة ، وَقَالَ أَبُو زرْعَة : ثِقَة .
تَنْبِيه :
هَذَا الحَدِيث ذكره (الرَّافِعِيّ) دَلِيلا عَلَى أَن الْحَج لَا يجب بِأَصْل الشَّرْع إِلَّا مرّة وَاحِدَة .
ويغني عَنهُ فِي الدّلَالَة :
حَدِيث ثَابت فِي «صَحِيح مُسلم» من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ : «خَطَبنَا رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقَالَ : يَا أَيهَا النَّاس ، قد فرض الله عَلَيْكُم الْحَج فحجوا . فَقَالَ (رجل) : يَا رَسُول الله ، أكل عَام ؟ فَسكت حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا ، فَقَالَ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : لَو قلت نعم لَوَجَبَتْ وَلما اسْتَطَعْتُم . ثمَّ قَالَ : (ذروني) مَا تركتكم فَإِنَّمَا هلك من كَانَ قبلكُمْ بِكَثْرَة سُؤَالهمْ وَاخْتِلَافهمْ عَلَى أَنْبِيَائهمْ ، فَإِذا أَمرتكُم (بِأَمْر) فائتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم ، وَإِذا نَهَيْتُكُمْ عَن شَيْء فَدَعوهُ» ....اهــ

الحديث الخامس والخمسون :
قال ابن الملقن 6 / 142 - 143 :
أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ : «ليُحْرِم أحدكُم فِي إِزَار ورداء (و) نَعْلَيْنِ».
هَذَا الحَدِيث ذكره صَاحب «الْمُهَذّب» أَيْضا من حَدِيث ابْن عمر ، وبَيَّضَ لَهُ الْمُنْذِرِيّ فِي «كَلَامه عَلَى أَحَادِيث الْمُهَذّب».
وَذكره الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي «الإِمَام» وَلم يَعْزه ، وَعَزاهُ بعض المصريين إِلَى الْبَيْهَقِيّ فَوَهم .
وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي «شَرحه» (1): إِنَّه غَرِيب ،
ويُغْني عَنهُ :
مَا ثَبت عَن ابْن عَبَّاس ، قَالَ : «انْطلق النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - من الْمَدِينَة (بعد) مَا ترجَّلَ وادَّهَن وَلبس إزَاره (ورداءه) هُوَ وَأَصْحَابه ، وَلم يَنْه عَن شَيْء من الأُزُرِ والأردية تُلْبَس إِلَّا المزعفرة الَّتِي تردع عَلَى الْجلد ، حَتَّى إِذا أصبح بِذِي الحليفة فَركب رَاحِلَته حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الْبَيْدَاء أهل هُوَ وَأَصْحَابه ...» ثمَّ ذكر تَمام الحَدِيث ، رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي «صَحِيحه».
وَثَبت فِي «الصَّحِيحَيْنِ » عَن ابْن عمر «أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ فِيمَن لم يجد نَعْلَيْنِ : فليلبس خُفَّيْنِ ، وليقطعهما أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ» وَثَبت فِي «الصَّحِيحَيْنِ » من حَدِيث ابْن عَبَّاس أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ : «وَمن لم يجد الْإِزَار فليلبس السَّرَاوِيل ، وَمن لم (يجد) النَّعْلَيْنِ فليلبس الْخُفَّيْنِ» وَمثله فِي «صَحِيح مُسلم» عَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ...اهــ

الحديث السادس والخمسون :
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير :
1576 - [4088]- حديث: "أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتاعًا فَأَفْلَس الَّذي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْضِ الْبَائِعَ مِن ثَمَنِه شَيئًا فَوجَدَهُ بِعَينِه فَهُو أَحَقُّ بِه، وإن كَانَ قَدِ اقْتَضَى مِنْ ثَمَنِه شَيئًا فَهُو أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ".
ذكر الرافعي بعدُ أنّه حديث مرسل.
وهو كما قال، فقد أخرجه مالك وأبو داود من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، مرسلًا. ووصله أبو داود من طريق أخرى، وفيها إسماعيل بن عياش إلا أنه رواه عن الزبيدي، وهو شامي، قال أبو داود: المرسل أصحّ.
قلت: واختلف على إسماعيل؛ فأخرجه ابن الجارود من وجه آخر عنه، عن موسى بن عقبة، عن الزهري موصولا.
وقال الشّافعي ( كما في السنن الكبرى ) : حديث أبي المعتمر
أولى من هذا،
وهذا منقطع.
وقال أبو حاتم والبيهقي : لا يصح وصله.
ووصله عبد الرزاق في "مصنفه" عن مالك. وذكر ابن حزم +ز ؤص/: أن عراك ابن مالك رواه أيضًا عن أبي هريرة. وفي "غرائب مالك" وفي "التمهيد" : أن بعض أصحاب مالك وصله عنه.اهــ

الحديث السابع والخمسون :
وقال أيضا في التلخيص :
1863 - [4544]- حديث: إنَّ صَدَقَةَ السِّرِّ تطْفِيء غَضَبَ الرَّبّ".
الحاكم في "المستدرك" في "كتاب الفضائل منه في ترجمة "عبد الله بن جعفر بن أبي طالب" من رواية أبي جعفر محمَّد بن علي بن الحسين، عنه.
وإسناده ضعيف.
وفي الباب:
[4545]- عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، رواه الطبراني وفي إسناده صدقة السّمين، وهو ضعيف.
[4546]- وعن أبي أمامة فيه في أثناء حديث طويل.
[4547]- وعن أبي سعيد في "الشعب" للبيهقي، فيه الواقدي.
[4548]- وعن ابن عباس فيه، واتّهم أحد رواته .
[4549]- وعن أنس رواه الترمذي وابن حبان وصححاه بلفظ: "إنَّ الصَّدَقَة لَتُطْفِىءُ غَضَبَ الرَّبّ، وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ".
وأعله ابن حبان في "الضعفاء" والعقيلي ، وابن طاهر، وابن القطان .
[4550]- وعن ابن مسعود في "مسند الشهاب" للقضاعي، وفي إسناده من لا يعرف، ولفظه: "صِلَةُ الرَّحِم تَزيدُ في الْعُمُر، وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِيءُ غَضَب الرب".
تنبيه
الرَّافعي استدل به على أن صدقة السر أفضل من صدقة العلانية.
وأولى منه:
[4551]- حديث أبي هريرة، المتفق عليه : "سَبْعَةٌ يُظِلّهم الله .... وفيه وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأخْفَاهَا".اهــ

_________________
(1) انظر كلام النووي في المجموع شرح المهذب 7 / 215 ، حيث قال : حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَيُغْنِي عَنْهُ مَا ثَبَتَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ....اهــ

عمر عباس الجزائري
2015-12-25, 05:00 PM
هل صح ذلك عنه ؟!
نقل الذهبي ذلك عنه في ترجمته من السير.

أبو مالك المديني
2015-12-25, 06:02 PM
نقل الذهبي ذلك عنه في ترجمته من السير.
جزاك الله خيرا .
ليتك تذكره بنصه مع ذكر الجزء والصفحة، مشكورا.

أبو مالك المديني
2016-01-08, 04:15 PM
الحديث الثامن والخمسون :
قال ابن الملقن في البدر المنير 3 / 600 :
رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - «نهَى عَن التدبيح فِي الصَّلاة» . وَفِي رِوَايَة : «نهَى أَن يدبح الرجل فِي الرُّكُوع كَمَا يدبح الْحمار» .
هَذَا الحَدِيث ذكره أَبُو (عبيد) فِي «غَرِيبه» بِاللَّفْظِ الثَّانِي سَوَاء ، وَلم يسْندهُ ، وأسنده الدَّارَقُطْنِي ّ من حَدِيث أبي نعيم النَّخعِيّ عبد الرَّحْمَن بن هَانِئ ، ثَنَا أَبُو مَالك النَّخعِيّ عَن عبد الْملك بن حُسَيْن قَالَ : حَدثنِي أَبُو إِسْحَاق السبيعِي ، عَن الْحَارِث الْأَعْوَر ، عَن عَلّي قَالَ أَبُو مَالك : وَأَخْبرنِي عَاصِم بن كُلَيْب الْجرْمِي ، عَن أبي بردة ، عَن أبي مُوسَى . قَالَ أَبُو نعيم : وَأَخْبرنِي مُوسَى الْأنْصَارِيّ ، عَن عَاصِم بن كُلَيْب ، عَن أبي بردة ، عَن أبي مُوسَى ( كِلَاهُمَا ) قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : «يَا عَلّي ، إِنِّي أَرْضَى لَك مَا أَرْضَى لنَفْسي ( وأكره لَك مَا أكره لنَفْسي ) لَا تقْرَأ الْقُرْآن وَأَنت جنب ، وَلَا وَأَنت رَاكِع وَلَا وَأَنت ساجد ، وَلَا تصل وَأَنت عاقص شعرك ، وَلَا تدبح تدبيح الْحمار» .
وَهَذَا إِسْنَاد ضَعِيف ، أَبُو نعيم النَّخعِيّ قَالَ ابْن معِين : كَذَّاب . وَقَالَ أَحْمد : لَيْسَ بِشَيْء . وَقَالَ ابْن عدي : عَامَّة مَا يرويهِ لَا يُتَابع عَلَيْهِ ، وَأَبُو مَالك النَّخعِيّ أَيْضا ضَعَّفُوهُ . والْحَارث الْأَعْوَر مُخْتَلف فِيهِ ، وَأطلق ابْن الْمَدِينِيّ عَلَيْهِ اسْم الْكَذِب .
وَعَاصِم بن كُلَيْب (بن شهَاب) ( من فرسَان مُسلم ) ، وَهُوَ صَدُوق ، وَإِن كَانَ عَلّي بن الْمَدِينِيّ قَالَ : لَا يحتجُّ بِهِ إِذا انْفَرد .
قلت : وَرُوِيَ هَذَا الحَدِيث من طَرِيق آخر ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي «سنَنه» من حَدِيث أبي مُعَاوِيَة (عَن أبي سُفْيَان طريف بن شهَاب ، عَن أبي نَضرة ، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ - قَالَ أَبُو مُعَاوِيَة) (أرَاهُ) رَفعه - : «إِذا ركع أحدكُم فَلَا يدبح كَمَا يدبح الْحمار ، وليقم صلبه» سكت عَنهُ الْبَيْهَقِيّ وَقد علمت حَال طريف بن شهَاب فِي أثْنَاء الحَدِيث الثَّالِث من هَذَا الْبَاب .
قلت : ويغني عَن هَذَا الحَدِيث وَالَّذِي قبله فِي الدّلَالَة :
حَدِيث عَائِشَة الثَّابِت فِي (صَحِيح مُسلم) «أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كَانَ إِذا ركع لم يُشخص رَأسه وَلم يصوبه ، وَلَكِن بَين ذَلِك» .
يشخص - بِضَم أَوله وَكسر ثالثه - : أَي يرفع ، وَمِنْه الشاخص للمرتفع .
(ويصوبه بتَشْديد) الْوَاو - أَي يخْفض ، وَمِنْه قَوْله تَعَالَى : ( أَو كصيِّب من السَّمَاء ) أَي : مطر نَازل .
وَكَذَا حَدِيث أبي حميد السَّاعِدِيّ الثَّابِت فِي «سنَن أبي دَاوُد» فِي صفة صلَاته عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ : «ثمَّ يرْكَع وَيَضَع راحتيه عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثمَّ يعتدل ؛ فَلَا يصب رَأسه وَلَا يقنع».
مَعْنَى لَا يصب : لَا يُبَالغ فِي خفض رَأسه و (تنكيسه) وَمَعْنى لَا يقنع : لَا يرفع ......
فَائِدَة : التدبيح أَن يُطَأْطِئ رَأسه .
قَالَ الْهَرَوِيّ فِي «غَرِيبه» فِي الحَدِيث : نهي أَن يدبح الرجل فِي الصَّلَاة ؛ أَي : يُطَأْطِئ رَأسه . ذكره فِي بَاب الدَّال الْمُهْملَة ثمَّ قَالَ : وَرُوِيَ بِالذَّالِ - يَعْنِي : الْمُعْجَمَة - وَالدَّال أعرف ، وَاقْتصر الْجَوْهَرِي عَلَى ذكره فِي الدَّال الْمُهْملَة . وَيُقَال : دبح الرجل تدبيحًا إِذا بسط ظَهره وطأطأ رَأسه ، فَتكون رَأسه أَشد (انحطاطًا) (من) أليتيه . قَالَ : وَفِي الحَدِيث «أَنه نهَى أَن يدبح الرجل فِي الرُّكُوع كَمَا يدبح الْحمار» . وَعَن أبي عَمْرو وابْن الْأَعرَابِي نَحوه . وَكَذَا اقْتصر ابْن الْجَوْزِيّ فِي «غَرِيبه» عَلَى ذكره فِي الدَّال الْمُهْملَة ، فَقَالَ - وَمن خطه نقلت - : نهي أَن يدبح الرجل فِي الصَّلَاة وَهُوَ أَن يُطَأْطِئ رَأسه فِي الرُّكُوع حَتَّى يكون أَخفض من ظَهره .وَقَالَ الرَّافِعِيّ : هَذَا اللَّفْظ يرْوَى بِالدَّال والذال ، وَالْأول أشهر . وَكَأَنَّهُ تبع الْهَرَوِيّ فِي ذَلِك ، قَالَ : وَهُوَ أَن يبسط ظَهره ، ويطأطئ رَأسه فَتكون أَشد انحطاطًا من أليتيه .
قلت : وَرُوِيَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة ، ذكره مُحَمَّد بن أبي بكر النَّيْسَابُورِ ي فِي (المناهى) فَقَالَ : (وَنهي عَن التدبيح فِي الصَّلَاة» . قَالَ : وَرُوِيَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة . ثمَّ قَالَ بعده : التدبيخ أَن يُدِير نَفسه أَو رَأسه فِي الصَّلَاة كدوران الْحمار فِي الرَّحَى . وَقَالَ : «نهَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَن يدبخ الرجل فِي صلَاته كَمَا يدبخ الْحمار فِي الرَّحَى» . قَالَ : وَقيل : مَعْنَاهُ : أَن يرفع رَأسه فِي الصَّلَاة كَمَا يرفع الْحمار رَأسه إِلَى السَّمَاء إِذا شم الْبَوْل .
وَفِي (الصِّحَاح) فِي دبخ - بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة - : دبخ الرجل تدبيخًا إِذا قبَّب ظَهره وطأطأ رَأسه - بِالْحَاء وَالْخَاء - جَمِيعًا عَن أبي عَمْرو ، وَابْن الْأَعرَابِي . وَقَالَ : فِي (دبح) : دبَّح الرجل إِذا طأطأ رَأسه ، وَبسط ظَهره .اهــ
الحديث التاسع والخمسون :
قال ابن الملقن أيضا في البدر المنير 5 / 554 -
رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : «إِذا بلغ مَال أحدكُم خمس أَوَاقٍ مِائَتي دِرْهَم فَفِيهِ خَمْسَة دَرَاهِم» .
هَذَا الحَدِيث ذكره صَاحب «الْمُهَذّب» من رِوَايَة ابْن عمر ، وَلم يعزه الْمُنْذِرِيّ فِي تَخْرِيجه إِلَى أحد ، وَاسْتَغْرَبَهُ النَّوَوِيّ فِي «شَرحه»،
وَقَالَ : (يُغني) عَنهُ الْإِجْمَاع ، فالمسلمون مجمعون عَلَى مَعْنَاهُ .
وَقَالَ ابْن (معن) فِي «تنقيبه» : رَاوِيه أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ ، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ مَعْنَاهُ ، وَقد سلف فِي الحَدِيث الأول .
ورأيته أَنا فِي «سنَن الدَّارَقُطْنِي ّ» من حَدِيث يزِيد بن سِنَان ، عَن زيد بن أبي أنيسَة ، عَن أبي الزبير ، عَن جابرٍ قَالَ : سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَقُول : «لَا زَكَاة فِي شَيْء من الْفضة حَتَّى تبلغ خمس أَوَاقٍ ، وَالْأُوقِية أَرْبَعُونَ درهما» .
وَيزِيد هَذَا مَتْرُوك .
وفيهَا أَيْضا من حَدِيث ابْن أبي لَيْلَى ، عَن عبد الْكَرِيم ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : «لَيْسَ فِي أقل من خمس ذود شَيْء وَلَا فِي أقل من أَرْبَعِينَ من الْغنم شَيْء ، وَلَا فِي أقل من ثَلَاثِينَ من الْبَقر شَيْء وَلَا فِي أقل من عشْرين مِثْقَالا من الذَّهَب شَيْء ، وَلَا فِي أقل من مِائَتي دِرْهَم شَيْء وَلَا فِي أقل من خَمْسَة أوسق شَيْء ، وَالْعشر فِي التَّمْر وَالزَّبِيب وَالْحِنْطَة وَالشعِير ، وَمَا سقِِي سيحًا فَفِيهِ الْعشْر ، وَمَا سقِِي بالغرب فَفِيهِ نصف الْعشْر ».
وَابْن أبي لَيْلَى سيئ الْحِفْظ ، وَعبد الْكَرِيم ضَعَّفُوهُ .
وَفِي «سنَن أبي دَاوُد» من حَدِيث أبي عوَانَة ، عَن أبي إِسْحَاق ، عَن عَاصِم بن ضَمرَة ، عَن عَلّي قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : «قد عَفَوْت عَن الْخَيل وَالرَّقِيق ، (فهاتوا صَدَقَة الرقة ، من كل أَرْبَعِينَ درهما (درهما) ، وَلَيْسَ فِي تسعين وَمِائَة شَيْء ، فَإِذا بلغت مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَة دَرَاهِم» .
وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي «جَامعه» كَذَلِك ، وَكَذَا أَحْمد فِي «مُسْنده» ، وَالْبَزَّار أَيْضا ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ بِلَفْظ : «قد عَفَوْت عَن الْخَيل وَالرَّقِيق) ، فأدوا زَكَاة أَمْوَالكُم ، فِي كل مِائَتَيْنِ خَمْسَة» ، وَفِي رِوَايَة لَهُ : «قد عَفَوْت عَن الْخَيل وَالرَّقِيق ، وَلَيْسَ فِيمَا دون مِائَتَيْنِ زَكَاة» .
وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه من حَدِيث أبي إِسْحَاق ، عَن الْحَارِث (عَن) عَلّي بِلَفْظ : «(قد) عَفَوْت لكم عَن صَدَقَة الْخَيل وَالرَّقِيق ، وَلَكِن هاتوا (ربع) العشور من كل أَرْبَعِينَ درهما دِرْهَم» .
قَالَ التِّرْمِذِيّ بعد أَن رَوَاهُ : رَوَاهُ سُفْيَان الثَّوْريّ وَابْن عُيَيْنَة وَغير وَاحِد عَن (أبي) إِسْحَاق ، عَن الْحَارِث ، عَن عَلّي قَالَ : وَسَأَلت مُحَمَّدًا - يَعْنِي : البُخَارِيّ - عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَ : كِلَاهُمَا عِنْدِي صَحِيح عَن أبي إِسْحَاق ، يحْتَمل أَن يكون عَنْهُمَا . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِي ّ : الصَّوَاب وَقفه عَلَى عليٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ، وَقَالَ الْبَزَّار : لَا يرويهِ غير عَاصِم عَن عَلّي .
قلت : قد رَوَاهُ الْحَارِث عَنهُ ، وَلَا يعرف مَرْفُوعا إِلَّا من حَدِيث عليٍّ .اهــ

الحديث الستون :
قال ابن الملقن في البدر المنير 6 / 184 - 186:
عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت : «نذرت أَن أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي الْبَيْت ، فَقَالَ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : (صلي) فِي الْحجر ؛ فَإِن سِتَّة أَذْرع مِنْهُ من الْبَيْت» .
هَذَا الحَدِيث غَرِيب كَذَلِك .
وَالْمَعْرُوف مَا رَوَاهُ :
أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ عَنْهَا ، قَالَت : «كنت أحب (أَن) أَدخل الْبَيْت فأصلي فِيهِ ، فَأخذ رَسُول الله بيَدي فَأَدْخلنِي فِي الْحجر ، فَقَالَ لي : صلي فِيهِ إِن أردْت دُخُول الْبَيْت ؛ فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَة مِنْهُ ، وَإِن قَوْمك اقتصروا حِين بنوا الْكَعْبَة (فأخرجوه) من الْبَيْت» .
قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح .
وَفِي رِوَايَة للنسائي : «قلت : يَا رَسُول الله ، (أَأدْخل) الْبَيْت ؟ قَالَ : ادخلي الْحجر ؛ فَإِنَّهُ من الْبَيْت» .
رَوَاهُ ابْن مَاجَه (بِلَفْظِهِ) عَن عَائِشَة : «سَأَلت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن الْحجر ، فَقَالَ : هُوَ من الْبَيْت . قلت : مَا مَنعهم أَن يدخلوه فِيهِ ؟ ! قَالَ : عجزت بهم النَّفَقَة» وَفِي «مُعْجم الْإِسْمَاعِيلِ يّ» من حَدِيث إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم الترجماني ، نَا شُعَيْب بن صَفْوَان ، عَن عَطاء ، عَن سعيد بن جُبَير ، عَن ابْن عَبَّاس ، عَن عَائِشَة ، قَالَت : (قلت : يَا رَسُول الله ، كل نِسَائِك قد دَخَلْنَ البيتَ غَيْرِي ! قَالَ : (فاذهبي) إِلَى ذِي قرابتك - إِلَى شيبَة - فليفتح لَك (الْبَاب) (قَالَت) : فذهبتُ إِلَى شيبَة فَقلت : إِن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَأْمُرك أَن تفتحَ لي الْبَاب (قَالَ) : رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَمَرَك ؟ قلت : نعم . فَأَتَى النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقَالَ : يَا نَبِي الله ، أمرت عَائِشَة أَن يُفْتَحَ لَهَا ؟ قَالَ : نعم . قَالَ : واللهِ مَا فتحتُ فِي جَاهِلِيَّة وَلَا (إِسْلَام) بليلٍ قطّ . قَالَ : فاذْهَبْ فاصَنَعْ مَا كنت تفعل ؛ واذْهبي أنتِ يَا عَائِشَة فصلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي الْحجر ، فَإِن طَائِفَة مِنْهُ فِي الْبَيْت ، وإنَّ قَوْمك قصرت بهم النَّفَقَة فتركوا طَائِفَة من الْبَيْت فِي الْحجر» وَرَوَاهُ ابْن الْمُغلس عَن (أَحْمد) بن أبي خَيْثَمَة ، عَن سُرَيج (بن) النُّعْمَان ، نَا أَبُو (معشر) ، عَن هِشَام بن عُرْوَة ، عَن أَبِيه ، عَن عَائِشَة قَالَت : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - «إِن أهل الْجَاهِلِيَّة اقتصروا فِي بِنَاء (هَذَا) الْبَيْت فادخلي الحِجْر وصَلِّي عندَ الْبَيْت ؛ فإنَّ ذَلِك من الْبَيْت» .
وَاعْلَم أَن الرَّافِعِيّ ذكر هَذَا الحَدِيث فِي (تَقْرِيره) أَن سِتَّة أذرعٍ من الحِجْر فَقَط من الْبَيْت .
ويغني عَنهُ الحَدِيث الصَّحِيح :
عَنْهَا فِي تَقْرِيره بذلك ، وَقد (أسلفت) فِي الحَدِيث الْعَاشِر اضْطِرَاب الرِّوَايَات فِيهِ .اهــ

الحديث الحادي والستون :
قال ابن الملقن أيضا في البدر المنير 6 / 248 :
الحَدِيث الحادى بعد السِّتينرُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : «حجُّكم يَوْم تحجون» .
هَذَا الحَدِيث لَا أعلم من خرَّجه بِهَذَا اللَّفْظ .
ويُغْني عَنهُ الحَدِيث الَّذِي قبله .اهــ
قلت : قد ذكر الحديث الذي قبله وفيه :
أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : «يَوْم عَرَفَة الْيَوْم الَّذِي يعرف النَّاس فِيهِ» .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي «مراسيله» كَذَلِك من حَدِيث عبد الْعَزِيز بن عبد الله بن خَالِد بن أسيد ، قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَهُوَ مُرْسل جيد .
قلت : وَعبد الْعَزِيز هَذَا ذكره الْحَافِظ أَبُو مُوسَى الْأَصْبَهَانِي ّ فِي كِتَابه «معرفَة الصَّحَابَة» وَقَالَ : أوردهُ ابْن شاهين فِي «الصَّحَابَة» وَقَالَ : كَذَا قَالَ ابْن أبي دَاوُد ، وَقد اختُلف فِيهِ . وَذكره أَبُو نُعيم فِي «معرفَة الصَّحَابَة» فِي تَرْجَمَة عبد الله بن خَالِد بن أسيد المخزومى ، من رِوَايَة وَلَده عبد الْعَزِيز (عَنهُ) ، ثمَّ قَالَ : «عبد الله» فِي صحبته (ورؤيته) نظر . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَرُوِيَ مَرْفُوعا ، رَوَاهُ مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل ، عَن سُفْيَان ، عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر ، عَن عَائِشَة قَالَت : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : «عَرَفَة يَوْم يعرف الإِمَام ، والأضحى يَوْم يُضحي الإِمَام ، والْفطر يَوْم يفْطر الإِمَام» . قَالَ : و (مُحَمَّد) هَذَا يعرف بالفارسي ، وَهُوَ كُوفِي ، قَاضِي فَارس ، تفرد بِهِ عَن سُفْيَان . وَقَالَ فِي «خلافياته» : مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر عَن عَائِشَة مُرْسل . وَرَوَاهُ الشَّافِعِي عَن مُسلم بن خَالِد الزنْجِي - إِمَام أهل مَكَّة (ومفتيها) - عَن ابْن جريج قَالَ : قلت لعطاء : رجل حجَّ أول مَا حَجَّ فَأَخْطَأَ الناسَ بِيَوْم النَّحْر ، أيجزئ عَنهُ ؟ (قَالَ : نعم أَي لعمري إِنَّهَا لتجزئ عَنهُ) قَالَ - وَأَحْسبهُ قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : «فطركم يَوْم تفطرون ، وأضحاكم يَوْم تضحون - وَأرَاهُ قَالَ - وعرفة : يَوْم تعرفُون» . وَمُسلم هَذَا مُخْتَلف فِيهِ ، وَذكره الدَّارَقُطْنِي ّ فِي «علله» من حَدِيث عَائِشَة مَرْفُوعا : «يَوْم النَّحْر يَوْم ينْحَر النَّاس وَالْإِمَام ، وَيَوْم عَرَفَة يَوْم يعرف النَّاس وَالْإِمَام» . ثمَّ قَالَ : (وَقْفه) عَلَيْهَا هُوَ الصَّوَاب . وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَيْضا بِلَفْظ آخر : «الْفطر يَوْم يفْطر النَّاس ، والأضحى يَوْم يُضحي النَّاس» . ثمَّ قَالَ : (حسن صَحِيح) . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر ، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا : «الْفطر يَوْم تفطرون ، والأضحى يَوْم تضحون» . وَمُحَمّد هَذَا لم يسمع من أبي هُرَيْرَة وَلم يَلْقَه ؛ كَمَا قَالَه ابْن معِين وَأَبُو زُرْعة . وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه أَيْضا من حَدِيث مُحَمَّد بن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة ( وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث المَقْبُري عَن أبي هُرَيْرَة ، وَحسنه مَعَ الغرابة، وَزَاد فِي أَوله : « الصَّوْم يَوْم تصومون » .اهــ

حسن المطروشى الاثرى
2016-01-11, 10:30 PM
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا بعلمكم وزادكم الله من فضله علما
وحفظ الله الشيخ المحدث العلامة سعد الحميد حفظه الله

أبو مالك المديني
2016-01-11, 11:25 PM
وفيكم بارك الله وجزاكم خيرا أخانا الحبيب حسن الأثري على مرورك الكريم.

أبو البراء محمد علاوة
2016-01-11, 11:40 PM
أحسن الله إليك

أم أروى المكية
2016-01-19, 01:15 AM
جزاكم لله خيرا ونفع بكم

أم رفيدة المسلمة
2016-01-19, 01:21 AM
زادكم الله علما ونفع بكم .

أبو مالك المديني
2016-01-21, 08:34 PM
جزاكم الله خيرا جميعا .

أبو مالك المديني
2016-01-25, 05:17 PM
الحديث الثاني والستون :
قال ابن الملقن في البدر المنير 7 / 407:
عَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - «إِن صَدَقَة السِّرِّ تُطفئ غَضَبَ الرَّبِّ» .
هَذَا الحَدِيث يُروى من طرقٍ :
أَحدهَا : من طَرِيق مُحَمَّد بن عَلّي بن الْحُسَيْن قَالَ : قُلْنَا لعبد الله بن جَعْفَر بن أبي طَالب : حدِّثنا مَا سَمِعت من رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَرَأَيْت مِنْهُ ، وَلَا تحدِّثنا عَن غَيره وَإِن كَانَ ثِقَة . فَذكر أَحَادِيث ؛ وَمِنْهَا : أَنه سمع رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَقُول : «الصَّدَقَة فِي السِّرِّ تُطْفِئ غَضَبَ الرَّبِّ» .
رَوَاهُ الْحَاكِم فِي «مُسْتَدْركه» فِي كتاب الْفَضَائِل مِنْهُ ، في تَرْجَمَة عبد الله بن جَعْفَر ، وَإِسْنَاده مُنكر جدًّا ، كَمَا أوضحتُه فِي (بَاب) شُرُوط الصَّلَاة ، فِي الحَدِيث التَّاسِع عشر مِنْهُ .
الطَّرِيق الثَّانِي : من حَدِيث ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : «صلَة الرَّحِم تُزيد فِي الْعُمر ، وَصدقَة السِّرّ تُطْفِئ غضب الرب» .
رَوَاهُ صَاحب «الشهَاب» فِي مُسْنده من هَذَا الْوَجْه ، وَفِي إِسْنَاده من لَا أعرفهُ .
الطَّرِيق الثَّالِث : من حَدِيث عَمرو بن أبي سَلمَة عَن صَدَقَة بن عبد الله ، عَن الْأَصْبَغ (عَن) بهز بن حَكِيم ، عَن أَبِيه ، عَن جدِّه مَرْفُوعا : «إِن صَدَقَة السِّرّ تُطْفِئ غضب الرب» .
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي «أكبر معاجمه» و «صَدَقَة» هَذَا هُوَ : السمين ، وَبِه صرح ابْن طَاهِر ، وَهُوَ مُخْتَلف فِيهِ كَمَا سبق فِي أوّل الْكتاب .
الطَّرِيق الرَّابِع : من حَدِيث أبي أُمَامَة مَرْفُوعا : «صَدَقَة السِّرّ تُطْفِئ غضب الرب» .
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي «أكبر معاجمه» أَيْضا ، فِي جملَة حَدِيث طويلٍ ، وَفِي إِسْنَاده يزِيد بن عبد الرَّحْمَن ، وَالظَّاهِر أَنه الدالاني ، وَفِيه خلف ، كَمَا سلف فِي الْأَحْدَاث أَيْضا .
الطَّرِيق الْخَامِس : من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي «شعب الْإِيمَان» وَفِيه الْوَاقِدِيّ ، وحالته مَعْلُومَة .
الطَّرِيق السَّادِس : من حَدِيث ابْن عَبَّاس ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي «شعبه» أَيْضا فِي أثْنَاء حديثٍ طويلٍ ، ثمَّ قَالَ : الحَمْل فِيهِ عَلَى إِسْمَاعِيل بن بَحر العسكري أَو إِسْحَاق بن مُحَمَّد العميِّ .
وَفِي «جَامع التِّرْمِذِيّ» من حَدِيث أنس رَفعه : «إِن الصَّدَقَة لتطفئ غضب الرب ، وتدفع ميتَة السوء» . ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث حسن غريبٌ من هَذَا الْوَجْه .
قلت : وَفِي إِسْنَاده عبد الله بن عِيسَى الخزاز - بخاء مُعْجمَة ، ثمَّ زَاي مكررة - : يُعْرف ب «صَاحب الْحَرِير» سُئِلَ عَنهُ أَبُو زرْعَة فَقَالَ : مُنكر الحَدِيث .
وَقَالَ ابْن طَاهِر : وصف بِأَنَّهُ يروي عَن الثِّقَات مَا لَا يُتَابع عَلَيْهِ . وَقَالَ الْعقيلِيّ : لَا يُتابع عَلَى أَكثر حَدِيثه . وَقَالَ أَبُو أَحْمد : يروي عَن يُونُس بن عبيد وَدَاوُد بن أبي هِنْد مَا لَا يُوَافقهُ عَلَيْهِ الثِّقَات ، وَلَيْسَ هُوَ ممَنْ يُحْتج بحَديثه . وَقَالَ ابْن الْقطَّان فِي «علله» : هُوَ مُنكر الحَدِيث عِنْدهم ، لَا أعلم لَهُ موثقًا .
فَالْحَدِيث عَلَى هَذَا ضَعِيف لَا حسن .
قلت : وَأما ابْن حبَان فَإِنَّهُ أخرجه فِي «صَحِيحه» من الطَّرِيق الْمَذْكُور ، وَفِيه النّظر الْمَذْكُور .
ثمَّ اعلمْ :
أَن الرَّافِعِيّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - اسْتدلَّ بِهَذَا الحَدِيث عَلَى أَن صرف الصَّدَقَة سرًّا أفضل بعد قَوْله - تَعَالَى - : (إِن تبدوا الصَّدقَات فنعمَّا هِيَ) .
ويغني عَنهُ :
حَدِيث صَحِيح ثَابت أخرجه الشَّيْخَانِ فِي «صَحِيحَيْهِمَا » من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : «سَبْعَة يُظِلهُّم الله فى ظله ، يَوْم لَا ظلّ إِلَّا ظلُّه : إِمَام عَادل ، وَرجل تصدق بصدقةٍ فأخفاها حَتَّى لَا تعلم شِمَاله مَا تنْفق يَمِينه» .اهــ

الحديث الثالث والستون :
وقال ابن الملقن في البدر المنير أيضا 7 / 423 - 425 :
كتاب النِّكَاح
بَاب مَا جَاءَ فِي فَضله
ذكر فِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ حديثين :
أَحدهمَا :
قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام : «تنكاحوا تكثروا» .
وَهُوَ حَدِيث ذكره الْبَيْهَقِيّ فِي «الْمعرفَة» عَن الشَّافِعِي بلاغًا ، فَقَالَ : قَالَ الشَّافِعِي : وبلغنا أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : «تنكاحوا تكثروا ؛ فَإِنِّي أُبَاهي بكم الأُمم ، حَتَّى بِالسقطِ» .
وَكَذَا هُوَ فِي «الْأُم» و «الْمُخْتَصر» وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي «سنَنه» مُسْندًا من حَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا : «انْكَحُوا ؛ فَإِنِّي مكاثرٌ بكم» .
وَفِي إِسْنَاده : طَلْحَة بن عَمرو ، وَقد ضَعَّفُوهُ .
ويغني عَنهُ حديثُ أنسٍ الْآتِي ، وأحاديثُ أُخر صَحِيحَة فِي مَعْنَاهُ :
مِنْهَا : حَدِيث معقل بن يسَار - رَفعه : - «تزوَّجوا الْوَلُود الْوَدُود ؛ فَإِنِّي مكاثرٌ بكم الْأُمَم» .
أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ ، وسيأتى فِي صفة المخطوبة - إِن شَاءَ الله .
وَفِي «سنَن الْبَيْهَقِيّ» من حَدِيث أبي أُمَامَة - رَفعه - : «تزوجوا ؛ فَإِنِّي مُكَاثِر بكم الْأُمَم ، وَلَا تَكُونُوا كرهبانية النَّصَارَى» .
وَفِي إِسْنَاده : مُحَمَّد بن ثَابت الْعَبْدي ، وَقد وثَّقه (لوين) وَضَعفه غَيره .
وَفِي «سنَنه» أَيْضا من حَدِيث أنس - رَفعه - : «تزوجوا الْوَلُود الْوَدُود ؛ فَإِنِّي مكاثرٌ بكم الْأَنْبِيَاء يَوْم الْقِيَامَة» .
وَفِي إِسْنَاده : ابْن إِسْحَاق ، وَقد صرَّح بِالتَّحْدِيثِ ، وَسَيَأْتِي أَيْضا فِي الْبَاب الْمَذْكُور .
وَفِي «مُعْجم الصَّحَابَة» لِابْنِ قَانِع من حَدِيث عَاصِم بن عَلّي ، ثَنَا مُحَمَّد بن الْفضل ، ثَنَا مُحَمَّد بن سوقة ، عَن مَيْمُون (بن) أبي شبيب ، عَن حَرْمَلَة بن النُّعْمَان - رَفعه - : «امْرَأَة ولود أحب إِلَى الله من امْرَأَة حسناء لَا تَلد ؛ إِنِّي مكاثرٌ بكم الْأُمَم يَوْم الْقِيَامَة» .
الحَدِيث الثَّانِي :
عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَنه قَالَ : «النِّكَاح سُنَّتي ؛ فَمَنْ رغب عَن سنتي فَلَيْسَ منيِّ» .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي «سنَنه» من حَدِيث عِيسَى بن مَيْمُون ، عَن الْقَاسِم ، عَن عَائِشَة قَالَت : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : «النِّكَاح من سُنَّتي ؛ فَمَنْ لم يعْمل بسُنَّتي فَلَيْسَ منيِّ ، وَتَزَوَّجُوا ؛ فَإِنِّي مكاثرٌ بكم الْأُمَم ، ومَنْ (كَانَ) ذَا طول فَلْيَنْكِح ، ومَنْ لم يجد فَعَلَيهِ بالصيام ؛ فَإِن الصَّوْم وجاءٌ لَهُ» .
وَعِيسَى هَذَا ضَعِيف .
ويغني عَنهُ :
حديثِ أنسٍ الثابتُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ » : «أَن نَفرا من أَصْحَاب النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ بَعضهم : لَا أتزوجُ ، وَقَالَ بَعضهم : أصلِّي وَلَا أَنَام ، وَقَالَ بَعضهم : أصومُ وَلَا أفطر ، فَبلغ ذَلِك رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقَالَ : مَا بَال أَقوام قَالُوا كَذَا وَكَذَا ! لكني أَصوم وَأفْطر ، وأصلي وأنام ، وأتزوج النِّسَاء ؛ فَمَنْ رغب عَن سُنَّتي فَلَيْسَ منيِّ» ...اهــ

الحديث الرابع والستون :
قال العراقي في تخريج إحياء علوم الدين 2 / 260 :
2 - حديث معاذ " حف الإسلام بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ".
بطوله لم أقف له على أصل.
ويغني عنه حديث معاذ الآتي بعده بحديث .اهــ

قلت : يقصد رحمه الله ما ذكره بعدُ :
- حديث " يا معاذ أوصيك باتقاء الله وصدق الحديث والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وترك الخيانة وحفظ الجار ورحمة اليتيم ولين الكلام وبذل السلام وحسن العمل وقصر الأمل ولزوم الإيمان والتفقه في القرآن وحب الآخرة والجزع من الحساب وخفض الجناح وأنهاك أن تسب حكيما أو تكذب صادقا أو تطيع آثما وتعصي إماما عادلا أو تفسد أرضنا وأوصيك باتقاء الله عند كل حجر وشجر ومدر وأن تحدث لكل ذنب توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية ".
أخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد وقد تقدم في آداب الصحبة .اهـ

ورواه البيهقي في كتاب الزهد من رواية إسماعيل بن رافع المدني عن ثعلبة بن صالح عن سليمان بن موسى عن معاذ به .
قلت : وهو حديث لا يصح .
وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (1841 ).

الحديث الخامس والستون :
قال العراقي في تخريج الإحياء 4 / 61 :
3 - حديث " خلق الله من فضل رحمته سوطا يسوق به عباده إلى الجنة "
لم أجده هكذا .
ويغني عنه:
ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة " عجب ربنا من قوم يجاء بهم إلى الجنة في السلاسل ".اهــ

حسن المطروشى الاثرى
2016-02-16, 10:03 PM
بارك الله فيكم ونفع بكم ...

أبو مالك المديني
2016-02-27, 05:59 PM
آمين وإياكم .

حسن المطروشى الاثرى
2016-02-28, 02:43 PM
بارك الله فيكم ونفع

جهد طيب

جعله الله في ميزان حسناتكم

احمد حامد الشافعى
2016-03-02, 12:47 AM
قال الإمام أحمد ( الضعيف قد يحتاج إليه والمنكر منكر أبداً )

أبو مالك المديني
2016-03-03, 07:27 PM
شكر الله لكم مروركم الكريم .

أبو مالك المديني
2016-03-17, 10:02 PM
الحديث السادس والستون :
قال ابن الملقن في البدر المنير 8 / 459 :
عَن معَاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ، قَالَ :
«فِي الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ الدِّيَة ، وَفِي إِحْدَاهمَا نصفهَا» .
هَذَا الحَدِيث من هَذَا الْوَجْه غَرِيب .
ويغني عَنهُ:
حَدِيث عَمْرو بن حزم ، وَعَمْرو بن شُعَيْب السالفين مَعَ الْإِجْمَاع ..اهــ

قلت : حديث عمرو بن حزم قد ذكره رحمه الله في باب: ما يجب به القصاص، فقال:
يرْوَى عَن (عَمْرو) بن حزم رَضِيَ اللَّهُ عَنْه «أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كتب فِي كِتَابه إِلَى أهل الْيمن : أَن الذّكر يقتل بِالْأُنْثَى» .
هَذَا الحَدِيث عُمْدَة الدِّيات ، وَقد فرقه الرَّافِعِيّ فِي مَوَاضِع من الْكتاب ، وَأَنا أذكرهُ هُنَا مجموعًا وأحيل (عَلَيْهِ) مَا يَقع (بعده) عَلَيْهِ ، وَهُوَ (مُشْتَمل) أَيْضا عَلَى غير الدِّيات من الْفَرَائِض وَالسّنَن وَالصَّدقَات ، وَهُوَ حَدِيث متداول (من) الْأُمَّهَات ، رَوَاهُ مَالك فِي «الْمُوَطَّأ» وَالشَّافِعِيّ عَنهُ ، عَن عبد الله بن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم ، عَن أَبِيه : «أَن فِي الْكتاب الَّذِي كتبه رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - لعَمْرو بن حزم فِي الْعُقُول : أَن فِي النَّفس مائَة من الْإِبِل ، وَفِي الْأنف إِذا أوعب (جدعه) مائَة من الْإِبِل ، وَفِي المأمومة ثلث الدِّيَة ، وَفِي الْجَائِفَة مثلهَا ، وَفِي الْعين خَمْسُونَ ، وَفِي الْيَد خَمْسُونَ ، وَفِي الرجل خَمْسُونَ ، وَفِي كل أصْبع مِمَّا هُنَالك عشر من الْإِبِل ، وَفِي السن خمس ، وَفِي الْمُوَضّحَة خمس» .
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي «مراسيله) ، عَن ابْن شهَاب ، قَالَ : «قَرَأت فِي كتاب رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - لعَمْرو بن حزم حِين بَعثه إِلَى نَجْرَان ، وَكَانَ الْكتاب عِنْد أبي بكر بن حزم ، فَكتب رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - (فِيهِ) : هَذَا (بَيَان) من الله وَرَسُوله (يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا أَوْفوا بِالْعُقُودِ) وَكتب الْآيَات حَتَّى بلغ (إِلَى) (إِن الله سريع الْحساب) ثمَّ كتب : هَذَا (كتاب) الْجراح : فِي النَّفس مائَة من الْإِبِل ، وَفِي الْأنف إِذا (أوعى) جدعه مائَة من الْإِبِل ، وَفِي الْعين خَمْسُونَ من الْإِبِل وَفِي الْيَد خَمْسُونَ من الْإِبِل ، وَفِي الرجل خَمْسُونَ من الْإِبِل ، وَفِي كل إِصْبَع (فَمَا) هُنَالك عشر من الْإِبِل ، وَفِي المأمولة ثلث الدِّيَة ، وَفِي المنقلة خمس عشرَة ، وَفِي الْمُوَضّحَة خمس (من) الْإِبِل ، وَفِي السّنَن خمس من الْإِبِل» .
قَالَ ابْن شهَاب : فَهَذَا الَّذِي قَرَأت فِي الْكتاب الَّذِي كتبه رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عِنْد أبي بكر بن حزم . وَهُوَ فِي رِوَايَة (لَهُ) من حَدِيث مُحَمَّد بن إِسْحَاق ، عَن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، قَالَ : «كَانَ فِي كتاب رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَعْنِي هَذَا - (و) فِي الذّكر الدِّيَة ، وَفِي اللِّسَان الدِّيَة» . وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ فِي «سنَنه» عَن عَمْرو بن مَنْصُور الْحَافِظ عَن الحكم بن مُوسَى ، عَن يَحْيَى بن حَمْزَة ، عَن سُلَيْمَان بن دَاوُد حَدثنِي الزُّهري ، عَن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم ، عَن أَبِيه ، عَن جده «أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - (كتب إِلَى أهل الْيمن كتابا فِيهِ السُنن والفرائض والديات ، وَبعث بِهِ مَعَ عَمْرو بن حزم فَقُرئت عَلَى أهل الْيمن وَهَذِه نسختها : من مُحَمَّد النَّبي إِلَى شُرَحْبِيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قَيْل ذِي رعين ومعافر وهمدان أما بعد - وَكَانَ فِي كِتَابه - : إِن من اعتبط مُؤمنا قتلا عَن بَيِّنَة فَإِنَّهُ قَود إِلَّا أَن يرْضَى أَوْلِيَاء الْمَقْتُول ، وَإِن فِي النَّفس الدِّيَة مائَة من الْإِبِل ، وَفِي الْأنف إِذا أُوعبَ جَدْعه الدِّيَة ، وَفِي اللِّسَان الدِّيَة ، وَفِي الشفتين الدِّيَة ، وَفِي البيضتين الدِّيَة ، وَفِي الذّكر الدِّيَة ، وَفِي الصلب الدِّيَة ، وَفِي الْعَينَيْنِ الدِّيَة ، وَفِي الرجل الْوَاحِدَة نصف الدِّيَة ، وَفِي المأمومة ثلث الدِّيَة ، وَفِي الْجَائِفَة ثلث الدِّيَة ، وَفِي المنقلة خمس عشرَة من الْإِبِل ، وَفِي كل أصْبع من أَصَابِع الْيَد وَالرجل عشر من الْإِبِل ، وَفِي السن خمس من الْإِبِل ، وَفِي الْمُوَضّحَة خمس من الْإِبِل ، وَأَن الرجل يقتل بِالْمَرْأَةِ ، وَعَلَى أهل الذَّهَب ألف دِينَار» وَفِي رِوَايَة لَهُ مثله ، وَقَالَ فِيهَا : «وَفِي الْعين الْقَائِمَة نصف الدِّيَة ، وَفِي الْيَد الْوَاحِدَة نصف الدِّيَة ، وَفِي الرجل الْوَاحِدَة نصف الدِّيَة» .
وَرَوَاهُ أَبُو حَاتِم بن حبَان فِي «صَحِيحه» وَالْحَاكِم فِي «مُسْتَدْركه» من حَدِيث الحكم بن مُوسَى ، عَن يَحْيَى بن حَمْزَة ، عَن سُلَيْمَان بن دَاوُد ، قَالَ : حَدثنِي الزُّهْرِيّ ، عَن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم ، عَن أَبِيه ، عَن جده «أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كتب إِلَى أهل الْيمن بِكِتَاب فِيهِ الْفَرَائِض وَالسّنَن والديات وَبعث بِهِ مَعَ عَمْرو بن حزم وَقُرِئَ عَلَى أهل الْيمن وَهَذِه نسختها : بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم ، من مُحَمَّد النَّبِي إِلَى شُرَحْبِيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والْحَارث بن عبد كلال قَيْل ذِي رعين ومعافر وهمدان ، أما بعد : فقد رَجَعَ رَسُولكُم وأعطيتم من المعافر خمس الله ، وَمَا كتب الله عَلَى الْمُؤمنِينَ من الْعشْر فِي الْعقار ، وَمَا سقت السَّمَاء أَو كَانَ سيحًا أَو بعلاً الْعشْر إِذا بلغ خَمْسَة أوسق ، وَمَا سقِِي بالرشاء والدالية فَفِيهِ نصف الْعشْر إِذا بلغ خَمْسَة أوسق» ثمَّ ذكر نصيب الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم ومتعلقاتها - وَقد ذكرت ذَلِك بِطُولِهِ فِي «تحفة الْمُحْتَاج إِلَى أَدِلَّة الْمِنْهَاج» فَرَاجعه مِنْهُ - إِلَى أَن قَالَ : «وَكَانَ فِي الْكتاب أَن أكبر الْكَبَائِر عِنْد الله يَوْم الْقِيَامَة إشراك بِاللَّه ، وَقتل النَّفس المؤمنة بِغَيْر حق ، والفرار يَوْم الزَّحْف ، وعقوق الْوَالِدين ، وَرمي المحصنة ، وَتعلم السحر ، وَأكل الرِّبَا ، وَأكل مَال الْيَتِيم ، وَأَن الْعمرَة الْحَج الْأَصْغَر ، وَلَا يمس الْقُرْآن إِلَّا طَاهِر ، وَلَا طَلَاق قبل إملاك ، وَلَا عتاق حَتَّى يبْتَاع ، وَلَا يصلين مِنْكُم وَاحِد لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْه شَيْء ، وَلَا يحتبين فِي ثوب وَاحِد لَيْسَ بَين فرجه وَبَين السَّمَاء شَيْء ، وَلَا يصلين أحدكُم فِي ثوب وَاحِد وَشقه بَادِي ، وَلَا يصلين أحد مِنْكُم عاقص شعره» .
وَكَانَ فِي الْكتاب : «أَن من اعتبط مُؤمنا قتلا عَن بَيِّنَة فَإِنَّهُ قَود إِلَّا أَن يرْضَى أَوْلِيَاء الْمَقْتُول ، وَأَن فِي النَّفس مائَة من الْإِبِل ، وَفِي الْأنف إِذا أوعب جدعه الدِّيَة ، وَفِي اللِّسَان الدِّيَة ، وَفِي البيضتين الدِّيَة ، وَفِي الشفتين الدِّيَة ، وَفِي الذّكر الدِّيَة ، وَفِي الصلب الدِّيَة ، وَفِي الْعَينَيْنِ الدِّيَة ، وَفِي الرجل الْوَاحِدَة نصف الدِّيَة ، وَفِي المأمومة ثلث الدِّيَة ، وَفِي الْجَائِفَة ثلث الدِّيَة ، وَفِي المنقلة خمس عشرَة من الْإِبِل ، وَفِي كل إِصْبَع من الْأَصَابِع من الْيَد وَالرجل عشر من الْإِبِل ، وَفِي السن خمس من الْإِبِل ، وَفِي الْمُوَضّحَة خمس من الْإِبِل ، وَأَن الرجل يقتل بِالْمَرْأَةِ ، وَعَلَى أهل الذَّهَب ألف دِينَار» .
وَرَوَاهُ أَيْضا الطَّبَرَانِيّ فِي «أكبر معاجمه» مَعَ تفَاوت يسير ، قَالَ النَّسَائِيّ بعد أَن رَوَاهُ عَن الْهَيْثَم بن مَرْوَان ، عَن مُحَمَّد بن بكار ، عَن يَحْيَى بن حَمْزَة ، عَن سُلَيْمَان بن أَرقم ، عَن الزُّهْرِيّ ، عَن أبي بكر : وَهَذَا أشبه بِالصَّوَابِ من حَدِيث عَمْرو بن مَنْصُور - يَعْنِي السالف - قَالَ : وَسليمَان بن أَرقم مَتْرُوك الحَدِيث . قَالَ : وَقد يروي هَذَا الحَدِيث يُونُس عَن الزُّهْرِيّ مُرْسلا .
وَقَالَ أَبُو دَاوُد فِي «مراسيله» : قد أسْند هَذَا الحَدِيث وَلَا يَصح . قَالَ : وَالَّذِي فِي إِسْنَاده سُلَيْمَان بن دَاوُد وهم إِنَّمَا هُوَ سُلَيْمَان بن أَرقم .
وَقَالَ فِي غَيرهَا : هَذَا الحَدِيث لَا أحدث بِهِ ، وَقد وهم فِيهِ الحكم بن مُوسَى فِي قَوْله : «عَن سُلَيْمَان بن دَاوُد» وَقد حَدثنِي هَذَا الحَدِيث أَبُو هُبَيْرَة مُحَمَّد بن الْوَلِيد الدِّمَشْقِي أَنه قَرَأَهُ فِي أصل يَحْيَى بن حَمْزَة : «سُلَيْمَان بن أَرقم» .
وَهَكَذَا قَالَ أَبُو زرْعَة الدِّمَشْقِي : إِنَّه الصَّوَاب . وَصَالح بن أَحْمد جزرة وَأَبُو الْحسن الْهَرَوِيّ ، وَقَالَ غَيره : غلط . وَقَالَ ابْن مَنْدَه : كَذَلِك قرأته فِي أصل يَحْيَى بن حَمْزَة وَإنَّهُ الصَّوَاب . وَقَالَ صَالح جزرة : حَدثنَا دُحَيْم قَالَ : نظرت فِي كتاب يَحْيَى حَدِيث عَمْرو بن حزم فِي الصَّدقَات فَإِذا هُوَ عَن سُلَيْمَان بن أَرقم . قَالَ : وَيُقَال : إِنَّه وجد كَذَلِك بالعراق ، وَمِنْهُم من يَقُول : سُلَيْمَان بن دَاوُد الدِّمَشْقِي .
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِي ّ : قد رُوِيَ عَن سُلَيْمَان حَدِيث عَن الزُّهْرِيّ ، عَن أبي بكر بن حزم ، الحَدِيث الطَّوِيل ؛ لَا يكْتب عَنهُ .
وَقَالَ ابْن حزم فِي «محلاه» : صحيفَة عَمْرو بن حزم مُنْقَطِعَة لَا تقوم بهَا حجَّة ، وَسليمَان بن دَاوُد الْجَزرِي الَّذِي رَوَاهَا مُتَّفق عَلَى تَركه ، وَأَنه لَا يحْتَج بِهِ . كَذَا فِي «كتاب الزَّكَاة» من «محلاه» وَقَالَ فِي «الدِّمَاء وَالْقصاص مِنْهُ» - وَقد أورد بعضه : سُلَيْمَان بن دَاوُد ضَعِيف مَجْهُول الْحَال .
وَهَذِه عبارَة غَرِيبَة مِنْهُ مَعَ الأول .
وَقَالَ عبد الْحق : سُلَيْمَان بن دَاوُد ، هَذَا الَّذِي يروي هَذِه النُّسْخَة) عَن الزُّهْرِيّ هُوَ ضَعِيف ، وَيُقَال : إِنَّه سُلَيْمَان بن أَرقم . وَقَالَ الذَّهَبِيّ فِي «الْمِيزَان» : ترجح أَنه ابْن أَرقم . فَالْحَدِيث إِذا ضَعِيف الْإِسْنَاد .
وَخَالفهُم فِي ذَلِك الْحَافِظ أَبُو أَحْمد بن عدي فَقَالَ : هَذَا خطأ ، وَالْحكم بن مُوسَى فقد ضبط ذَلِك ، وَسليمَان بن دَاوُد صَحِيح كَمَا ذكره (الحكم) ، وَقد رَوَاهُ عَنهُ يَحْيَى بن حَمْزَة إِلَّا أَنه مَجْهُول . وَقَالَ أَبُو زرْعَة الدِّمَشْقِي : عرضت هَذَا الحَدِيث عَلَى أَحْمد بن حَنْبَل فَقَالَ : هَذَا حَدِيث رجل من أهل الجزيرة يُقَال لَهُ : سُلَيْمَان بن أبي دَاوُد ، لَيْسَ بِشَيْء . قَالَ ابْن عدي : وَهَذَا أَيْضا خطأ ، وَسليمَان بن دَاوُد صَحِيح كَمَا (ذكره) الحكم بن مُوسَى . قَالَ ابْن عدي : وَحَدِيث سُلَيْمَان بن دَاوُد مجود الْإِسْنَاد .
قلت : وَقد تكلم (الْحفاظ) عَلَى كل من سُلَيْمَان بن أَرقم وَسليمَان بن دَاوُد قَالَ يَحْيَى فِي سُلَيْمَان بن أَرقم : لَيْسَ بِشَيْء ، لَا يُسَاوِي فلسًا . وَقَالَ البُخَارِيّ : (تَرَكُوهُ) . وَقَالَ يَحْيَى فِي سُلَيْمَان بن دَاوُد : لَيْسَ بِشَيْء . وَقَالَ مرّة : شَامي ضَعِيف . وَقَالَ مرّة : لَا يعرف ، والْحَدِيث لَا يَصح . وَقَالَ ابْن حبَان : صَدُوق . وَقَالَ (ابْن أبي حَاتِم) وَأَبُو زرْعَة : لَا بَأْس بِهِ . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِي ّ : لَا بَأْس بِهِ .
قَالَ : وَلَا يثبت عَنهُ هَذَا الحَدِيث . وَقَالَ عَلّي بن الْمَدِينِيّ : هُوَ ضَعِيف ، مُنكر الحَدِيث .
وَقَالَ الطَّحَاوِيّ : سَمِعت ابْن أبي دَاوُد (يَقُول) : سُلَيْمَان بن دَاوُد هَذَا وَسليمَان بن أبي دَاوُد الْحَرَّانِي ضعيفان جَمِيعًا . وَقَالَ ابْن خُزَيْمَة : لَا يحْتَج بحَديثه إِذا انْفَرد .
وأعل هَذَا الحَدِيث بِوَجْه آخر وَهُوَ الْإِرْسَال ، فقد رَوَاهُ الشَّافِعِي عَن مَالك ، عَن عبد الله بن أبي بكر بن عَمْرو بن حزم ، عَن أَبِيه . وَرَوَاهُ أَيْضا عَن الزنْجِي ، عَن ابْن جريج ، عَن عبد الله بن أبي بكر مُرْسلا . قَالَ ابْن جريج : فَقلت لعبد الله بن أبي بكر : أَفِي شكّ أَنْت أَنه كتاب رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ؟ قَالَ : لَا . وَرَوَاهُ يُونُس بن يزِيد وَسَعِيد بن عبد الْعَزِيز ، عَن الزُّهْرِيّ مُرْسلا .
وَرَوَاهُ الدَّارمِيّ فِي كِتَابه «الرَّد عَلَى بشر» ، عَن نعيم بن حَمَّاد ، عَن ابْن الْمُبَارك ، عَن معمر ، عَن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، عَن أَبِيه ، عَن جده ... الحَدِيث ، وَهَذَا اخْتِلَاف آخر .
وجماعات صححوا الحَدِيث مِنْهُم :
أَبُو حَاتِم بن حبَان فَأخْرجهُ فِي «صَحِيحه» كَمَا سلف ، ثمَّ قَالَ : سُلَيْمَان بن دَاوُد هُوَ الْخَولَانِيّ من أهل دمشق فَقِيه مَأْمُون . قَالَ : وَسليمَان بن أَرقم لَا شَيْء ، وجميعًا يرويان عَن الزُّهْرِيّ .
وَمِنْهُم الْحَاكِم فَأخْرجهُ فِي «مُسْتَدْركه» كَمَا سلف ، ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث كَبِير مُفَسّر فِي هَذَا الْبَاب شهد لَهُ أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر بن عبد الْعَزِيز ، وَإِمَام الْعلمَاء فِي عصره مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ بِالصِّحَّةِ .
ثمَّ سَاق ذَلِك عَنْهُمَا بِإِسْنَادِهِ ، قَالَ : وَإسْنَاد هَذَا الحَدِيث من شَرط هَذَا الْكتاب . قَالَ : وَسليمَان بن دَاوُد الدِّمَشْقِي الْخَولَانِيّ مَعْرُوف بالزهري ، وَإِن كَانَ يَحْيَى بن معِين غمزه فقد عدله غَيره ، كَمَا (أخبرنيه) أَبُو أَحْمد الْحُسَيْن بن عَلّي عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي حَاتِم ، ثمَّ قَالَ : سَمِعت أبي (و) سُئِلَ عَن حَدِيث عَمْرو بن حزم فِي كتاب رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - الَّذِي كتبه فِي الصَّدقَات ، فَقَالَ : سُلَيْمَان بن دَاوُد عندنَا مِمَّن لَا بَأْس بِهِ . قَالَ أَبُو مُحَمَّد بن أبي حَاتِم : وَسمعت أَبَا زرْعَة يَقُول ذَلِك .
وَمِنْهُم الْحَافِظ أَبُو بكر الْبَيْهَقِيّ فَإِنَّهُ لما أخرجه فِي «سنَنه» مطولا رَوَى بِإِسْنَادِهِ عَن أَحْمد بن حَنْبَل أَنه سُئِلَ عَن (حَدِيث) عَمْرو بن حزم هَذَا ، فَقَالَ : أَرْجُو أَن يكون صَحِيحا . (قَالَ) البيهقى : قَالَ عبد الله بن مُحَمَّد الْبَغَوِيّ : حَدِيث سُلَيْمَان بن دَاوُد هَذَا مجود الْإِسْنَاد .
قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَقد أَثْنَى عَلَى سُلَيْمَان بن دَاوُد الْخَولَانِيّ هَذَا : أَبُو زرْعَة ، وَأَبُو حَاتِم الرَّازِيّ ، وَعُثْمَان بن سعيد الدَّارمِيّ ، وَجَمَاعَة من الْحفاظ ، (وَرَأَوا) هَذَا الحَدِيث مَوْصُولا حسنا . وَقَالَ يَعْقُوب بن سُفْيَان الْحَافِظ : لَا أعلم فِي جَمِيع الْكتب المنقولة كتابا أصح من كتاب عَمْرو بن حزم هَذَا فَإِن أَصْحَاب رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - والتابعون (ترجع) إِلَيْهِ وَيدعونَ آراءهم . وَقَالَ الإِمَام الشَّافِعِي فِي «رسَالَته» لم يقبلُوا هَذَا الحَدِيث حَتَّى (يثبت) عِنْدهم أَنه كتاب رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - .
وقَالَ ابْن عبد الْبر : كتاب عَمْرو بن حزم هَذَا (كتاب) مَشْهُور عِنْد أهل السّير ، مَعْرُوف مَا فِيهِ عِنْد أهل الْعلم معرفَة يُستغنى بشهرتها عَن الْإِسْنَاد ؛ لِأَنَّهُ أشبه التَّوَاتُر فِي مَجِيئه لتلقي النَّاس لَهُ بِالْقبُولِ (والمعرفة) .
قَالَ : وَمِمَّا يدلك عَلَى شهرة كتاب عَمْرو بن حزم ، وَصِحَّته مَا ذكره ابْن وهب ، عَن مَالك وَاللَّيْث بن سعد ، عَن يَحْيَى بن سعيد ، عَن سعيد بن الْمسيب قَالَ : وجد كتاب عِنْد آل حزم يذكرُونَ أَنه من رَسُول الله (فِيهِ : « وَفِيمَا هُنَالك من الْأَصَابِع عشر عشر» فَصَارَ الْقَضَاء فِي الْأَصَابِع إِلَى عشر عشر . وَقَالَ الْعقيلِيّ فِي «تَارِيخه» : هَذَا حَدِيث ثَابت مَحْفُوظ إِن شَاءَ الله - تَعَالَى - إِلَّا أَنا نرَى أَنه كتاب غير مسموع عَمَّن فَوق الزُّهري .اهــ


الحديث السابع والستون :
قال ابن الملقن أيضا في البدر 8 / 503 :
رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : «الْقَتْل كَفَّارَة» .
هَذَا الحَدِيث ذكره أَبُو نعيم فِي «معرفَة الصَّحَابَة» فِي تَرْجَمَة خُزَيْمَة بن ثَابت ، من حَدِيث ابْن وهب ، عَن ابْن لَهِيعَة ، عَن بكير بن عبد الله ، عَن ابْن الْمُنْكَدر ، عَن ابْن خُزَيْمَة بن ثَابت عَن أَبِيه ، قَالَ : سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَقُول : «الْقَتْل كَفَّارَة».
ثمَّ قَالَ : وَرَوَاهُ قُتَيْبَة ، عَن ابْن لَهِيعَة ، عَن ابْن الْمُنْكَدر نَفسه وَلم يذكر بكيرًا
قلت : وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي «أكبر معاجمه» مَوْقُوفا عَلَى الْحسن بن عَلّي وَابْن مَسْعُود فَقَالَ : أبنا عَلّي بن عبد الْعَزِيز ، ثَنَا أَبُو نعيم ، ثَنَا سُفْيَان ، عَن يُونُس بن عبيد ، عَن الْحسن ، قَالَ : «كَانَ (زِيَاد) يتبع شيعَة عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فيقتلهم فَبلغ ذَلِك الْحسن بن عَلّي . فَقَالَ : اللَّهُمَّ (تفرد بِمَوْتِهِ) فَإِن الْقَتْل كَفَّارَة» .
وَأخْبرنَا (الدبرِي) ، عَن عبد الرَّزَّاق ، عَن ابْن جريج ، عَن بعض أَصْحَابه ، عَن مجَالد ، عَن الشّعبِيّ (عَن مَسْرُوق) فِي الَّذِي يُصِيب الْحُدُود ثمَّ يقتل عمدا ، قَالَ : إِذا جَاءَ الْقَتْل محى كل شَيْء .
ويغني عَن هَذَا كُله:
الحَدِيث الصَّحِيح الثَّابِت فِي «صَحِيح مُسلم» من حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : «من أَتَى مِنْكُم حدًّا أقيم عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَته ، وَمن ستره الله عَلَيْهِ فَأمره إِلَى الله إِن شَاءَ عذبه ، وَإِن شَاءَ غفر لَهُ» .

قَالَ القَاضِي عِيَاض فِي «شَرحه لمُسلم» :
قَالَ أَكثر الْعلمَاء : الْحُدُود كَفَّارَة . اسْتِدْلَالا بِهَذَا الحَدِيث ، قَالَ : وَمِنْهُم من توقف لحَدِيث أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : «لَا أَدْرِي الْحُدُود كَفَّارَة» .
قلت : أخرجه أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم ، وَقَالَ : صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ . قَالَ القَاضِي : وَحَدِيث عُبادة الَّذِي نَحن فِيهِ أصح إِسْنَادًا ، وَلَا تعَارض بَين الْحَدِيثين ، فَيحْتَمل أَن حَدِيث أبي هُرَيْرَة قبل حَدِيث عُبادة فَلم يعلم بِهِ ثمَّ علم ...اهــ

الحديث الثامن والستون :
قال العلامة الألباني في إرواء الغليل :
1115 - ( حديث : قيل للزهري : إن عطاء يقول : تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف فقال : السنة أفضل لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا إلا صلى ركعتين ) رواه البخاري ) . ص 266
ضعيف بهذا اللفظ .
وإطلاق العزو للبخاري يوهم أنه مسند عنده وليس كذلك ؛ فإنه إنما أورده معلقا في ( باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعه ركعتين ) ( 1 / 409 ) ثم قال :
وقال إسماعيل بن أمية قلت : للزهري : فذكره .
وقال الحافظ في ( الفتح ) ( 3 / 388 ) :
( وصله ابن أبي شيبة مختصرا قال : حدثنا يحيي بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال : مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين . ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بتمامه ) .
ويغني عنه :
حديث ابن عمر الذي ساقه البخاري في الباب بلفظ : ( قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) .
وقد أخرجه مسلم أيضا وغيره وتقدم لفظه برقم ( 1105 ) .اهــ

الحديث التاسع والستون :
عن أَبِي عَبْدِ اللهِ الأَغَرِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ ، أَوْ بَيْتًا لاِبْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ.
أخرجه ابن ماجة (242) . وابن خزيمة (2490) قالا : حدثنا محمد بن يحيى ، حدَّثنا محمد بن وهب بن عطية ، حدَّثنا الوليد بن مسلم ، حدَّثنا مرزوق بن أبي الهذيل ، حدثني الزهري ، حدثني أبو عبد الله الأغر ، فذكره.

قلت : إسناده ضعيف ، ففيه مرزوق بن أبي الهذيل ، لين الحديث .
ويغني عنه:
حديث أبي هريرة عند مسلم ( 1631 ) وغيره :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) .

الحديث السابعون :
قال العلامة الألباني في الإرواء :
643 - ( قال ابن عمر : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء ) . رواه الدارقطني ) . ضعيف .
الدارقطني ( 189 ) عن محمد بن عمر ثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر به . قلت : وهذا سند واه جدا ؛ عبد الله ضعيف، ومحمد بن عمر - وهو الواقدي - متروك متهم بالكذب .
وفي الباب عن علي رضى الله عنه قال : الجهر في صلاة العيدين من السنة والخروج في العيدين إلى الجبانة من السنة .
أخرجه الطبراني في ( الأوسط ) ( 1 / 54 / 1 ) والبيهقي ( 3 / 295 ) بتمامه والمحاملي ( 122 / 2 ) الشطر الأول منه .
قلت : وإسناده ضعيف فيه الحارث وهو الأعور ضعفوه .
وفي الباب عن ابن عباس أيضا، أخرجه البيهقي ( 3 / 348 ) بسند واه .
وبالجملة فهذه الأحاديث شديدة الضعف لا يجبر بعضها بعضا .
ولكن يغني عنها :
أحاديث الصحابة الذين رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ( بالغاشية ) ( وسبح اسم )
فإن الظاهر منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بهما ولذلك عرفوا أنه قرأ بهما والحديث يأتي عقب هذا . والله أعلم ..اهــ

حسن المطروشى الاثرى
2016-03-20, 10:52 AM
بارك الله فيكم ونفع بكم شيخنا الكريم

أبو مالك المديني
2016-04-09, 10:25 PM
الحديث الحادي والسبعون :
قال ابن الملقن رحمه الله في البدر المنير 9 / 39 - 40 :
رُوِيَ «أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كَانَ يُبَايع الْأَحْرَار عَلَى الْإِسْلَام وَالْجهَاد ، وَالْعَبِيد عَلَى الْإِسْلَام دون الْجِهَاد» .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح لَا يحضرني من خرجه من هَذَا الْوَجْه ، وَذكره ابْن الرّفْعَة فِي كِفَايَته من حَدِيث جَابر مطولا وَلم يعزه لأحد ، وَهَذَا سياقته عَن جَابر : «أَن عبدا قدم عَلَى النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَبَايعهُ عَلَى الْجِهَاد وَالسَّلَام فَقدم صَاحبه فَأخْبرهُ أَنه مَمْلُوك فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بعبدين ، فَكَانَ بعد ذَلِك إِذا أَتَاهُ من لَا يعرفهُ ليبايعه سَأَلَهُ أحر هُوَ أم عبد ، فَإِن قَالَ : حر بَايعه عَلَى الْإِسْلَام ، وَالْجهَاد ، وَإِن قَالَ : مَمْلُوك بَايعه عَلَى الْإِسْلَام دون الْجِهَاد».
ويغني عَنهُ فِي الدّلَالَة : - والرَّافِعِيّ : ذكره دَلِيلا عَلَى عدم وُجُوبه عَلَى الرَّقِيق -:
مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي «سنَنه» بِإِسْنَاد حسن عَن الْحَارِث بن عبد الله بن أَبَى ربيعَة «أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كَانَ فِي بعض مغازيه فَمر بأناس من مزينة فَاتبعهُ عبد لامْرَأَة مِنْهُم فَلَمَّا كَانَ فِي بعض الطَّرِيق سلم عَلَيْهِ قَالَ : فلَان ؟ قَالَ : نعم ، قَالَ : مَا شَأْنك ؟ قَالَ : أجاهد مَعَك ، قَالَ : أَذِنت لَك سيدتك ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَارْجِع إِلَيْهَا فَإِن مثلك مثل عبد لَا يُصَلِّي إِن مت قبل أَن ترجع إِلَيْهَا فاقرأ عَلَيْهَا السَّلَام فَرجع إِلَيْهَا فَأَخْبرهَا الْخَبَر قَالَت : آللَّهُ هُوَ أَمرك أَن تقْرَأ عَلّي السَّلَام ؟ قَالَ : نعم ، قَالَت : ارْجع فَجَاهد مَعَه».
وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي «مُسْتَدْركه» وَقَالَ : صَحِيح الْإِسْنَاد .
وَفِي «صَحِيح مُسلم» من حَدِيث جَابر بن عبد الله قَالَ : «جَاءَ عبد فَبَايع النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَلَى الْهِجْرَة وَلم يشْعر أَنه عبد ، فجَاء سَيّده يُريدهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : بعنيه فَاشْتَرَاهُ بعبدين أسودين ، ثمَّ لم يُبَايع أحدا بعد حَتَّى يسْأَله أعبد هُوَ ؟» .اهـ
ـ
الحديث الثاني والسبعون :
وقال ابن الملقن أيضا في البدر المنير 9 / 196:
«رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَخذ من مجوس هجر ثَلَاثمِائَة دِينَار ، وَكَانُوا ثَلَاثمِائَة نفر» .
هَذَا الحَدِيث لَا أعلم من خرَّجه كَذَلِك .
ويغني عَنهُ :
مَا ذكره الْبَيْهَقِيّ فِي «سنَنه» و «خلافياته» عَن الشَّافِعِي أَنه قَالَ : سَأَلت مُحَمَّد بن خَالِد وَعبد الله بن عَمْرو بن مُسلم وعددًا من عُلَمَاء أهل الْيمن وَكلهمْ يَحْكِي لي عَن عدد مضوا قبلهم كلهم ثِقَة ، يحكون عَن عدد مضوا قبلهم كلهم ثِقَة «أَن صلح النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كَانَ لأهل ذمَّة الْيمن عَلَى دِينَار لكل سنة».
وَفِي «سنَن الْبَيْهَقِيّ» عقب حَدِيث ابْن عَبَّاس السالف قبل هَذَا عَن الشَّافِعِي أَنه قَالَ : قد سَمِعت بعض أهل الْعلم من الْمُسلمين وَمن أهل الذِّمَّة من أهل نَجْرَان يذكر أَن قيمَة مَا أَخذ من كل وَاحِد أَكثر من دِينَار .اهــ

الحديث الثالث والسبعون :
وقال ابن الملقن أيضا في البدر 9 / 372 :
عَن الْبَراء بن عَازِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه «أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كَانَ يكره لحم مَا يَأْكُل الْميتَة» .
هَذَا الحَدِيث من هَذَا الْوَجْه غَرِيب ، وكرره الرَّافِعِيّ فِي هَذَا الْبَاب ، وَذكر عَن مُجَاهِد أَنهم كَانُوا يكْرهُونَ مَا يَأْكُل الْجِيَف - يَعْنِي الصَّحَابَة -.
ويغني عَن ذَلِك:
حَدِيث ابْن عمر وَغَيره : «أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن أكل الْجَلالَة» .
وَسَيَأْتِي فِي أَوَاخِر هَذَا الْبَاب بَيَانه وَاضحا حَيْثُ ذكره .اهــ

الحديث الرابع والسبعون :
وقال أيضا 9 / 373 - 374 :
عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : «خمس فواسق يقتلن فِي الْحل وَالْحرم : الْحَيَّة ، والفأرة ، والغراب الأبقع ، وَالْكَلب ، والحدأة» .
وَهَذَا الحَدِيث صَحِيح ، وَقد تقدم بَيَانه وَاضحا فِي بَاب مُحرمَات الْإِحْرَام .
قَالَ الرَّافِعِيّ : وَيروَى تَقْيِيد الْكَلْب بالعقور .
قلت : وَهُوَ كَذَلِك فِي كل رِوَايَات الحَدِيث .
قَالَ الرَّافِعِيّ : وَفِي رِوَايَة أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه بدل «الْغُرَاب» : «الْعَقْرَب» .
قلت : ظَاهر هَذَا الْكَلَام من الإِمَام الرَّافِعِيّ أَن هَذِه اللَّفْظَة وَهِي «الْعَقْرَب» لم تُوجد فِي حَدِيث عَائِشَة ، وَلَيْسَ كَذَلِك بل رَوَاهَا البُخَارِيّ وَمُسلم فِي حَدِيث عَائِشَة ، واتفقا عَلَى إخْرَاجهَا عَنْهَا .
وَأما حَدِيث أبي هُرَيْرَة الَّذِي ذكره المُصَنّف فِيهِ هَذِه اللَّفْظَة فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي «سنَنه» وَهَذَا لَفظه : «خمس قتلهن حَلَال فِي الْحرم : الْحَيَّة ، وَالْعَقْرَب ، والحدأة ، والفأرة ، وَالْكَلب الْعَقُور».
وَفِي إِسْنَاده مُحَمَّد بن عجلَان الْمدنِي . وَثَّقَهُ أَحْمد وَابْن معِين ، وَذكره ابْن حبَان فِي «ثقاته» . قَالَ غَيرهم : سيئ الْحِفْظ . وَقَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله : خرج لَهُ مُسلم ثَلَاثَة عشر حَدِيثا كلهَا فِي الشواهد .
ويغني عَن حَدِيث أبي هُرَيْرَة هَذَا :
الحَدِيث فِي الصَّحِيح وَفِيه اللَّفْظَة الْمَذْكُورَة ؛ فقد رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم أَيْضا كَذَلِك من حَدِيث حَفْصَة ، وَعبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما ...اهــ

الحديث الخامس والسبعون :
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 1 / 259 ( 899 ) :
حَدِيث: أَنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم سُئِلَ عَن الْمَشْي فِي الْجِنَازَة؟ فَقَالَ : "دون الخبب، فَإِن يَك خيرا عجلتموه، وَإِن يَك شرا فبعدا لأهل النَّار، الْجِنَازَة متبوعة وَلَا تتبع لَيْسَ مَعهَا من تقدمها". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ مطولا ، وَابْن مَاجَه مُخْتَصرا من رِوَايَة ابْن مَسْعُود، بِإِسْنَاد ضَعِيف. قَالَ التِّرْمِذِيّ: غَرِيب ، وَسمعت البُخَارِيّ يُضعفهُ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا حَدِيث ضَعِيف وَفِي إِسْنَاده مَجْهُول.
وَفِي الصَّحِيح من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ مَا يُغني عَنهُ.اهـــ

قلت : يشير رحمه الله إلى حديث أبي هريرة عند البخاري ( 1315 ) ، ومسلم ( 944 ) .

أبو مالك المديني
2016-04-22, 04:25 PM
الحديث السادس والسبعون :
قال ابن الملقن أيضا في خلاصة البدر المنير 1 / 243:
847 - حَدِيث ابْن عَبَّاس كنت إِلَى جنب النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فِي صَلَاة الْكُسُوف فَمَا سَمِعت مِنْهُ حرفا.
رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد فِيهِ ابْن لَهِيعَة وحاله مَشْهُور.
ويغني عَنهُ :
مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم عَن ثَعْلَبَة بن عباد عَن سَمُرَة قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فِي كسوف لَا نسْمع لَهُ صَوتا.
قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ .اهـــ

الحديث السابع والسبعون :
قال أيضا في خلاصة البدر 1 / 264 :
919 - حَدِيث جَابر أَن رَسُول صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كبر عَلَى الْمَيِّت أَرْبعا وَقَرَأَ بِأم الْقُرْآن بعد التَّكْبِيرَة الأولَى.
رَوَاهُ الشَّافِعِي وَالْبَيْهَقِيّ هَكَذَا وَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا إِبْرَاهِيم بن أبي يحيى شيخ الشَّافِعِي، وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه مستشهدا بِهِ.
ويغني عَنهُ :
مَا رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه عَن ابْن عَبَّاس أَنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم صَلَّى عَلَى جَنَازَة فَقَرَأَ بِفَاتِحَة الْكتاب وَقَالَ: لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سنة.
وَفِي رِوَايَة للبيهقي بِإِسْنَاد عَلَى شَرطه: أَنَّهَا من السّنة .
وَفِي رِوَايَة لِلتِّرْمِذِي: أَنَّهَا من السّنة ، أَو من تَمام السّنة.
وَقَالَ: حَدِيث صَحِيح.اهــ

الحديث الثامن والسبعون :
وقال ابن الملقن أيضا 2 / 186:
1935 - حَدِيث عمرَان بن حُصَيْن مَرْفُوعا:" لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدل".
رَوَاهُ أَحْمد عَنهُ، وَالدَّارَقُطْن ِيّ عَنهُ عَن ابْن مَسْعُود مَرْفُوعا بِهِ بِإِسْنَاد لَا يقوى.
ويغني عَنهُ حَدِيث عَائِشَة الْمَذْكُور فِي الْبَاب قبله .اهـــ

الحديث التاسع والسبعون :
قال ابن الملقن 2 / 309 :
2405 - حَدِيث من أَقَامَ الْخمس واجتنب السَّبع الْكَبَائِر نُودي يَوْم الْقِيَامَة ليدْخل من أَي أَبْوَاب الْجنَّة شَاءَ وَذكر من السَّبع قذف الْمُحْصنَات رَوَاهُ النَّسَائِيّ من رِوَايَة أبي أَيُّوب الْأنْصَارِيّ بِلَفْظ من جَاءَ يعبد الله وَلَا يُشْرك بِهِ شَيْئا وَيُقِيم الصَّلَاة ويؤتي الزَّكَاة ويجتنب الْكَبَائِر كَانَ لَهُ الْجنَّة فَسَأَلُوهُ عَن الْكَبَائِر فَقَالَ:" الْإِشْرَاك بِاللَّه وَقتل النَّفس الْمسلمَة والفرار يَوْم الزَّحْف".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه بِنَحْوِ من لفظ الرَّافِعِيّ وَفِيه: قذف الْمُحْصنَات.
وَهُوَ الْمَقْصُود لكنه ضَعِيف.
ويغني عَنهُ الأول .اهــ
قلت : يقصد بالأول :
حَدِيث:" اجتنبوا السَّبع الموبقات" قيل: وَمَا هن يَا رَسُول الله؟ قَالَ:" الشّرك بِاللَّه، وَالسحر، وَقتل النَّفس الَّتِي حرم الله إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأكل مَال الْيَتِيم، وَالزِّنَا، والتولي يَوْم الزَّحْف، وَقذف الْمُحْصنَات". مُتَّفق عَلَيْهِ من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة.

الحديث الثمانون :
قال ابن الملقن 2 / 397 :
2732 - حَدِيث الْبَراء بن عَازِب أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يكره لحم مَا يَأْكُل الْميتَة غَرِيب ويغني عَنهُ الحَدِيث الْآتِي فِي النَّهْي عَن الْجَلالَة.اهــ

قلت : يشير إلى الحديث الذي ذكره بعدُ ، وهو:
2746 - حَدِيث ابْن عمر أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن أكل الْجَلالَة وَشرب أَلْبَانهَا حَتَّى يحبس .
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي ّ وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ بِلَفْظ:"حَتَّى تعلف أَرْبَعِينَ لَيْلَة".
قَالَ الْحَاكِم : صَحِيح الْإِسْنَاد.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: لَيْسَ بِالْقَوِيّ.

أبو مالك المديني
2016-04-22, 05:35 PM
الحديث الحادي والثمانون :
قال النووي في المجموع 5 / 14:
وَأَمَّا هَذَا الْمَرْوِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ مُرْسَلًا فَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ : أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا لأبي بكر ولاعمر وَلَا عُثْمَانَ فِي الْعِيدَيْنِ حَتَّى أَحْدَثَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةُ بِالشَّامِ وَأَحْدَثَهُ الْحَجَّاجُ بِالْمَدِينَةِ حِينَ مَرَّ عَلَيْهَا .
قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ فِي الْعِيدَيْنِ الْمُؤَذِّنَ فَيَقُولُ: الصَّلَاةَ جَامِعَةً ".
وَيُغْنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ الضَّعِيفِ:
الْقِيَاسُ عَلَى صَلَاةِ الْكُسُوفِ فَقَدْ ثَبَتَتْ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ فِيهَا (مِنْهَا):
حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ " لَمَا كَسَفَتْ؟ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُودِيَ بِالصَّلَاةِ جَامِعَةً وَفِي رِوَايَةٍ " أَنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةً ".
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وَعَنْ عَائِشَةَ: " أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ مُنَادِيًا الصَّلَاةَ جَامِعَةً ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
قَوْلُهُ: عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُنَادَى بِهِ - هُوَ بِفَتْحِ الدَّالِ - وَقَوْلُهُ: الصَّلَاةَ جَامِعَةً. هُمَا مَنْصُوبَانِ الصَّلَاةَ عَلَى الاغراء، وجامعة علي الحال .. اهـــ

قلت : ولم يرد هذا النداء إلا عند صلاة الكسوف ، وأما صلاة العيد فلم يرد ، والأصل أن العبادة توقيفية ، فلا يصح هذا إلا بفعل ثابت صحيح عن الشارع ، فلما لم يثبت عُلم أنه لا يصح هذا الفعل إلا فيما ثبت فيه، والله أعلم.

حسن المطروشى الاثرى
2016-04-27, 08:00 AM
نفع الله بكم ووفقكم لما يحبه ويرضاه

شيخنا الفاضل ...

أبو مالك المديني
2016-04-28, 06:24 PM
آمين وإباك ، شكر الله مرورك الكريم.

حسن المطروشى الاثرى
2016-05-06, 05:09 AM
بحث نافع وماتع نفع الله بكم شيخنا الموقر

أبو مالك المديني
2016-05-14, 10:04 PM
جزاكم الله خيرا .

الحديث الثاني والثمانون :
وقال النووي في شرح المهذب ( المجموع ) 5 / 232 :
قال المصنف رحمه الله :
* {ويقرأ بعد التكبيرة الاولي فاتحة الكتاب؛ لما روى جابر، وهي فرض من فروضها؛ لأنها صلاة يجب فيها القيام فوجب فيها القراءة كسائر الصلوات ، وفي قراءة السورة وجهان :
(أحدهما) يقرأ سورة قصيرة لان كل صلاة قرأ فيها الفاتحة قرأ فيها السورة كسائر الصلوات ...

* {الشَّرْحُ}:
حَدِيثُ جَابِرٍ سَبَقَ وَذَكَرْنَا أَنَّهُ ضَعِيفٌ.
وَيُغْنِي عَنْهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ:
حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ " صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَقَالَ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ .اهـــ

قلت : حديث جابر المشار إليه :
عن جَابِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم " كبر علي الميت أربعا وقرأ بعد التكببرة الاولي بأم القرآن ".
وقال عنه النووي في 5 / 229 :
أَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَرَوَاهُ هَكَذَا الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَمُخْتَصَرِ الْمُزَنِيّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ شَيْخُ الشَّافِعِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيّ ُ عَنْ الشَّافِعِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَإِبْرَاهِيمُ هَذَا ضعيف عند أهل الحديث لا يصح الا حتجاج ..اهــ

الحديث الثالث والثمانون :
قال النووي أيضا في المجموع 5 / 287 :
قال المصنف رحمه الله:
* {المستحب ان يعمق القبر قدر قامة وبسطة لِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أوصي ان يعمق قامة وبسطة ويستحب ان يوسع من قبل رجليه ورأسه لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ للحافر:" أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ وَأَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رجليه ".
فإن كانت الأرض صلبة ألحد؛ لقوله النبي صلى الله عليه وسلم :" اللحد لنا والشق لغيرنا ".
وإن كانت رخوة شق الوسط} .

{الشَّرْحُ}:
... (وَأَمَّا) حَدِيثُ: " اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا " فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ ُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيّ ُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِأَنَّ مَدَارَهُ عَلَى عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ عَامِرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ وَإِسْنَادُهُ أَيْضًا ضَعِيفٌ وَفِي رواية لاحمد في حديث جرير : " والشق لأهل الْكِتَابِ ".
وَيُغْنِي عَنْهُ :
حَدِيثُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي مرضه الذي مات فيه " ألحدوا لي لَحْدًا وَانْصِبُوا عَلَى اللَّبِنِ نَصْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ .اهــ


الحديث الرابع والثمانون :
قال النووي رحمه الله أيضا 6 / 2 - 5:

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ الله تعالي:
* (باب زكاة الذهب والفضة)
ولا تجب فيما دون النصاب من الذهب والفضة ونصاب الذهب عشرون مثقالا لِمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قال (ولا في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء).

* (الشَّرْحُ) :
وَأَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَابْنِ عُمَرَ فَغَرِيبَانِ.
وَيُغْنِي عَنْهُمَا الْإِجْمَاعُ فَالْمُسْلِمُون َ مُجْمِعُونَ عَلَى مَعْنَاهُمَا .
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ).
وَفِي مُسْلِمٍ مِثْلُهُ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ وَالْأُوقِيَّةُ الْحِجَازِيَّةُ الشَّرْعِيَّةُ أَرْبَعُونَ بِالنُّصُوصِ الْمَشْهُورَةِ وَإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ. اهــ

الحديث الخامس والثمانون :
قال النووي في المجموع 6 / 237 - 238 :
قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :
* {وَالْمُسْتَحَب ُ أَنْ يخص بالصدقة الاقارب لقوله صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة عبد الله بن مسعود: " زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم ".
وفعلها في السر أفضل ؛ لقوله عز وجل : (إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم).
ولما رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: " صلة الرحم تزيد في العمر وصدقة السر تطفئ غضب الرب وصنائع المعروف تقي مصارع السوء " .

* {الشَّرْحُ}:
(وَأَمَّا) حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ " صِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمْرِ " إلَى آخِرِهِ فَرَوَاهُ (1)
وَيُغْنِي عَنْهُ :
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إلَّا ظِلُّهُ إمَامٌ عَادِلٌ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمُ .
وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" إنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرب وتدفع مسبة السُّوءِ ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ
(قُلْتُ): فِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى الْخَزَّازِ ، قَالَ أَبُو زُرْعَةَ هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ .. اهــ
________________
(1) ذكر في هامش مطبوع المجموع أن في الأصل بياضا .

احمد فوزي هيبه
2016-05-15, 07:49 AM
نفع الله بكم ووفقكم لما يحبه ويرضاه

أبو مالك المديني
2016-05-15, 10:58 PM
آمين ، بارك الله فيكم.

أبو مالك المديني
2016-05-23, 06:49 PM
الحديث السادس والثمانون :
وقال النووي في المجموع أيضا 7 / 214 - 215 :
* قال المصنف رحمه الله
* (ثم يتجرد عن المخيط في ازار ورداء أبيضين ونعلين؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين) ...

* (الشَّرْحُ) حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: ( لِيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ ) حَدِيثٌ غَرِيبٌ .
وَيُغْنِي عَنْهُ :
مَا ثَبَتَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ( انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم من المدينة بعد ما تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ولم ينه عن شئ مِنْ الْأُزُرِ وَالْأَرْدِيَةِ يُلْبَسُ إلَّا الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تردع علي الجلد حتى أصبح بذى الحيلفة رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ). ثُمَّ ذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ .اهــ

الحديث السابع والثمانون :
قال النووي أيضا 8 / 14:
* قال المصنف رحمه الله :
* (ومن شرط الطواف الطهارة لقوله صلى الله عليه وسلم: (الطواف بالبيت صلاة الا أن الله تعالى أباح فيه الكلام) ...

* (الشَّرْحُ)
(أَمَّا) الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَمَرْوِيٌّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (وَالصَّحِيحُ) أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، كَذَا ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ الْحُفَّاظِ .
وَيُغْنِي عَنْهُ :
مَا سَنَذْكُرُهُ مِنْ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي فَرْعِ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.. اهــ

قلت : ثم ذكر رحمه الله ذلك 8 / 17:
* وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ : (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اول شئ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
وَثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي آخِرِ حَجَّتِهِ: (لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ) قَالَ أَصْحَابُنَا فَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلَانِ:
(أَحَدُهُمَا):
أَنَّ طَوَافَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَانٌ لِلطَّوَافِ الْمُجْمَلِ فِي الْقُرْآنِ (وَالثَّانِي) قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ) يَقْتَضِي وُجُوبَ كُلِّ مَا فَعَلَهُ إلَّا مَا قَامَ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهِ.
* وَعَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا حِينَ حَاضَتْ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ : (اصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ ، وَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِاشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاهَا عَنْ الطَّوَافِ حَتَّى تَغْتَسِلَ .
وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي الْفَسَادَ فِي الْعِبَادَاتِ (فإن قيل) إنما نهاها لان الحائظ لَا تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ (قُلْنَا) هَذَا فَاسِدٌ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (حَتَّى تَغْتَسِلِي) وَلَمْ يَقُلْ حَتَّى يَنْقَطِعَ دَمُك.
* وَبِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ السَّابِقُ (الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ) وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَتَحْصُلُ مِنْهُ الدَّلَالَةُ أَيْضًا لِأَنَّهُ قَوْلُ صَحَابِيٍّ اشْتَهَرَ وَلَمْ يُخَالِفْهُ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ فَكَانَ حُجَّةً كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ فِي مُقَدَّمَةِ هَذَا الشَّرْحِ.اهــ

الحديث الثامن والثمانون :
وقال النووي أيضا 8 / 37 :
قال المصنف :
فرع :
....
ويستحب أن يدعو بين الركن اليماني والركن الاسود؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه قال: (عند الركن اليماني ملك قائم يقول آمين فإذا مررتم به فقولوا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وقنا عذاب النار) .
* (الشَّرْحُ)
...
(وأما) الاثر المذكور عن ابْنِ عَبَّاسٍ فَغَرِيبٌ.
لَكِنْ يُغْنِي عَنْهُ :
أَجْوَدُ مِنْهُ وَهُوَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وقنا عذاب النار).
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ بِإِسْنَادٍ فِيهِ رَجُلَانِ لَمْ يَتَكَلَّمْ الْعُلَمَاءُ فِيهِمَا بِجَرْحٍ وَلَا تَعْدِيلٍ وَلَمْ يُضَعِّفْهُ أَبُو دَاوُد، فَيَقْتَضِي أَنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ عِنْدَهُ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ مَرَّاتٍ .اهـــ

الحديث التاسع والثمانون :
وقال رحمه الله 8 / 95 :
(وَأَمَّا) حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا عَلَيْهِ.
لَكِنْ يُغْنِي عَنْهُ :
حَدِيثُ جَابِرٍ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (وَقَفْتُ هَهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .


الحديث الموفي تسعين :
قال النووي رحمه الله في المجموع 8 / 126:
(وَأَمَّا) حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الْمُزْدَلِفَة كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ).
فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ فِيهِ ضَعْفٌ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ قَرِيبًا فِي الْمَسْأَلَةِ السَّادِسَةِ في مذاهب العلماء قبل هذا الفصل .
ويغني عنه :
حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (نحرت ههنا ومنى كلها منحر فا نحروا في رحالكم ووقفت ههنا وعرفة كلها موقف ووقفت ههنا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ . اهـــ

أبو البراء محمد علاوة
2016-06-09, 03:29 PM
حديث _ (للصائم عند فطره دعوة ما تُرد). حديث ضعيف انظر السلسلة الضعيفة [9/312] وتمام المنة ص 415

يغني عنه: الحديث الصحيح هو :-قوله صلى الله عليه وسلم: (ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر). انظر (الصحيحة 4 رقم 1797 ص 406

أبو مالك المديني
2016-07-04, 03:20 PM
الحديث الحادي والتسعون :
قال النووي في المجموع 8 / 157:
قال المصنف :
والمستحب ان يرمي من بطن الوادي وان يكون راكبا وأن يكبر مع كل حصاة؛ لِمَا رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَهُوَ راكب وهو يكبر مع كل حصاة) ..
(الشَّرْحُ) :
(وَأَمَّا) قَوْلُهُ لِمَا رَوَتْ أَمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ: ( رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ) إلَى آخِرِهِ.
فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيّ ُ وَغَيْرُهُمْ بِأَسَانِيدِهِم ْ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عمر وبن الْأَحْوَصِ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: ( رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَهُوَ رَاكِبٌ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ) هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيّ ُ وَجَمِيعُ أَصْحَابِ كُتُبِ الْحَدِيثِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أُمِّهِ وَيُقَالُ لَهَا : أُمُّ جُنْدُبٍ الْأَزْدِيَّةُ. وَوَقَعَ فِي نُسَخِ الْمُهَذَّبِ: أُمُّ سَلَمَةَ، وَفِي بَعْضِهَا: أُمُّ سُلَيْمٍ ، وَكِلَاهُمَا غَيْرُ صَحِيحٍ ، وَتَصْحِيفٌ ظَاهِرٌ ( وَالصَّوَابُ ): أُمُّ سُلَيْمَانَ - بِالنُّونِ - أَوْ أُمُّ جُنْدُبٍ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ، وَقَدْ أَوْضَحْتُهُ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فِي "تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ".
وَإِسْنَادُ حَدِيثِهَا هَذَا ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ مَدَارَهُ عَلَى يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
لَكِنْ يُغْنِي عَنْهُ:
حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَتَى الْجَمْرَةَ يَعْنِي يَوْمَ النَّحْرِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كل حصاة منها مثل حصى الخزف وَهِيَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ انْصَرَفَ ) رَوَاهُ مسلم .

الحديث الثاني والتسعون :
وقال أيضا 8 / 237 :
(وَأَمَّا) حَدِيثِ عَائِشَةَ: ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الْجِمَارَ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ ) فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادِهِ الذي فيه محمد بن إسحاق، وَقَدْ بَيَّنْته الْآنَ.
وَيُغْنِي عَنْهُ :
حَدِيثُ جَابِرٍ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمْرَةَ أَوَّلَ يَوْمٍ ضُحًى ثُمَّ لَمْ يَرْمِ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى زَالَتْ الشَّمْسُ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ( كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ رَمَيْنَا ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

الحديث الثالث والتسعون :
قال رحمه الله 8 / 407 - 408 :
فرع :
.. ويستحب أن يقول: (اللهم تقبل منى) لما روي عن ابن عباس انه قال (ليجعل احدكم ذبيحته بينه وبين القبلة ثم يقول من الله والى الله والله اكبر اللهم منك ولك اللهم تقبل)
* (الشَّرْحُ)
(وَأَمَّا) الْأَثَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِمَعْنَاهُ.
وَيُغْنِي عَنْهُ :
حَدِيثُ عَائِشَةَ الْمَذْكُورُ فِي الْفَرْعِ قَبْلَ هَذَا وَهُوَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَدَلَالَتُهُ ظَاهِرَةٌ وَيَا لَيْتَ الْمُصَنِّفَ احْتَجَّ بِهِ ..اهــ

قلت : يشير رحمه الله إلى قوله هذا :
وَأَطْلَقَ الشَّيْخُ إبْرَاهِيمُ الْمَرْوَرُوذِي ُّ أَنَّهَا تَقَعُ عَنْ الْمُضَحِّي قَالَ هُوَ وَصَاحِبُ الْعُدَّةِ وَآخَرُونَ ولو ذبح عن نفسه واشترط غيره فِي ثَوَابِهَا جَازَ قَالُوا وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ عَنْ عَائِشَةَ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَبَحَ كَبْشًا وَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.. اهــ

حسن المطروشى الاثرى
2016-07-19, 05:16 AM
وفقكم الله

أبو مالك المديني
2016-07-19, 06:55 PM
أحسن الله إليكم .
الحديث الرابع والتسعون :
قال العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء :
. 1115 - ( حديث : قيل للزهري : إن عطاء يقول : تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف فقال : السنة أفضل ، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا إلا صلى ركعتين ) رواه البخاري ) .
ضعيف بهذا اللفظ .
وإطلاق العزو للبخاري يوهم أنه مسند عنده وليس كذلك فإنه إنما أورده معلقا في ( باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعه ركعتين ) ( 1 / 409 ) ثم قال : ( وقال إسماعيل بن أمية قلت : للزهري : فذكره .
وقال الحافظ في ( الفتح ) ( 3 / 388 ) : ( وصله ابن أبي شيبة مختصرا قال : حدثنا يحيي بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال : مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين . ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بتمامه ) .
ويغني عنه :
حديث ابن عمر الذي ساقه البخاري في الباب بلفظ : ( قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) .
وقد أخرجه مسلم أيضا وغيره وتقدم لفظه برقم ( 1105 ) .اهــ

الحديث الخامس والتسعون :
وقال رحمه الله في الإرواء :
1248 - ( حديث عبد الرحمن بن عوف : " سنوا بهم سنة أهل الكتاب ".
رواه الشافعي ) . ضعيف .
أخرجه مالك في " الموطأ " ( 2 / 278 / 42 ) ومن طريقه الشافعي ( 1182 ) وكذا البيهقي ( 9 / 189 ) عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه . " أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال : ما أدري كيف أصنع في أمرهم ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول . . . " فذكره .
وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 2 / 227 / 2 ) : حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال : " قال عمر : وهو في مجلس بين القبر والمنبر : ما أدري كيف أصنع بالمجوس وليسوا بأهل كتاب ؟ فقال عبد الرحمن . . . " .
وأخرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 15 / 351 / 1 ) من طريق أخرى عن محمد بن علي بن الحسن أبي جعفر به وقال : " هذا منقطع محمد لم يدرك عمر " . قلت : فهو ضعيف بهذا اللفظ .
ويغني عنه :
الحديث الآتي بعده . ثم وجدت له شاهدا ولكنه ضعيف وهو من حديث السائب بن يزيد قال : " شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما عهد إلى العلاء حين وجهه إلى اليمن قال : ولا يحل لأحد جهل الفرض والسنن ويحل له ما سوى ذلك وكتب للعلاء : أن سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب " . قال الهيثمي في " المجمع " ( 6 / 13 ) : " رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه " . والحديث قال ابن كثير في " تفسيره " ( 3 / 80 ) : " لم يثبت بهذا اللفظ " .1249 - ( حديث أخذ الجزية من مجوس هجر .
رواه البخاري ) ...اهــ

الحديث السادس والتسعون :
وقال رحمه الله أيضا :
- ( روي " أنه قيل لابن عمر أن راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لو سمعته لقتلته إنا لم نعط الأمان على هذا ) .
لم أقف على سنده .
ويغني عنه :
حديث على رضي الله عنه : " أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها " .
أخرجه أبو داود ( 4362 ) وعنه البيهقي ( 9 / 200 ) .
قلت : وإسناده صحيح على شرط الشيخين .
ويشهد له حديث ابن عباس : " أن أعمى كانت له أم ولد تشثم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر قال : فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه فأخذ المغول ( سيف قصير ) فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال : أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام فقام الأعمى يتخطى رقاب الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ألا اشهدوا أن دمها هدر " . أخرجه أبو داود ( 4361 ) والنسائي ( 2 / 171 ) . قلت : وإسناده صحيح على شرط مسلم .اهــ

الحديث السابع والتسعون :
وقال رحمه الله :
1982 - ( عن ابن عمر : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين : عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر . وأن يأكل وهو منبطح على بطنه ) .
رواه أبو داود ) . منكر .
أخرجه أبو داود ( 3774 ) وابن ماجه ( 3370 ) الشطر الثاني منه من طريق كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه به . وقال أبو داود : ( هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري وهو منكر ) . ثم رواه من طريق هارون بن زيد بن أبى الزرقاء ثنا أبى ثنا جعفر أنه بلغه عن الزهري بهذا الحديث . قلت : وهذا سند صحيح إلى جعفر وفيه بيان علة الحديث وهى الأنقطاع بين جعفر والزهري .
وقال ابن أبى حاتم في ( العلل ) ( 1 / 402 - 403 ) : ( ليس هذا من صحيح حديث الزهري فهو مفتعل ليس من حديث الثقات ) قلت : وللشطر الثاني منه شاهد من حديث علي رضى الله عنه قال : ( نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين و . . . أن آكل وأنا منبطح على بطني . . . . ) . أخرجه الحاكم ( 4 / 19 ا ) من طريق عمر بن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن علي بن أبى طالب قال : فذكره . وقال : ( صحيح الأسناد ) . وتعقبه الذهبي بقوله : ( قلت : عمر واه ) . قلت : ولم يتبين لي من هو ؟
وأما الشطر الاول من الحديث فيغني عنه :
قوله صلى الله عليه وسلم : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر ) . وقد مضى برقم 1949 ) .اهــ

أبو مالك المديني
2016-07-20, 07:14 PM
الحديث الثامن والتسعون :
وقال العلامة الألباني في الضعيفة :
30 - " الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة " .
لا أصل له .
قال في " المقاصد " : قال شيخنا يعني ـ ابن حجر العسقلاني ـ : لا أعرفه .
وقال ابن حجر الهيثمي الفقيه في " الفتاوى الحديثية " ( 134 ) : لم يرد هذا اللفظ .
قلت : ولذلك أورده السيوطي في " ذيل الأحاديث الموضوعة "رقم (1220) بترقيمي.
ويغني عن هذا الحديث :
قوله صلى الله عليه وسلم :
" لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك " .
أخرجه مسلم والبخاري بنحوه وغيرهما ، عن جمع من الصحابة بألفاظ متقاربة ، وهو مخرج في " الصحيحة " فانظر " صحيح الجامع " ( 7164 ـ 7173 ) .

الحديث التاسع والتسعون :
قال رحمه الله في الضعيفة :
84 - " كلكم أفضل منه " .
ضعيف .
لم أجده في شيء من كتب السنة ، وإنما أخرجه ابن قتيبة في " عيون الأخبار " ( 1/ 26 ) بسند ضعيف فقال : حدثني محمد بن عبيد عن معاوية بن عمر عن أبي إسحاق عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مسلم بن يسار أن رفقة من الأشعريين كانوا في سفر ، فلما قدموا قالوا : يا رسول الله ! ليس أحد بعد رسول الله أفضل من فلان ، يصوم النهار ، فإذا نزلنا قام يصلي حتى يرتحل ! قال : " من كان يمهن له أو يعمل له ؟ " ، قالوا : نحن ، قال : " كلكم أفضل منه ؟ ".
وهذا إسناد ضعيف ، رجاله كلهم ثقات ، لكنه مرسل ، فإن مسلم بن يسار هذا وهو البصري الأموي تابعي ، ثم أنهم ذكروا في ترجمته أن أكثر روايته عن أبي الأشعث الصنعاني وأبي قلابة ، وهذا الحديث من رواية أبي قلابة عنه ، وقد كانت وفاتهما بعد المائة ببضع سنين ولكن أبا قلابة مدلس ، قال الذهبي في ترجمته من " الميزان " : إمام شهير من علماء التابعين ، ثقة في نفسه ، إلا أنه مدلس عمن لحقهم وعمن لم يلحقهم ، وكان له صحف يحدث منها ويدلس ، ولهذا أورده الحافظ برهان الدين العجمي الحلبي في رسالته " التبيين لأسماء المدلسين " ( ص 21 ) ، وكذا الحافظ ابن حجر في " طبقات المدلسين " ( ص 5 ) وقال : وصفه بذلك الذهبي والعلائي ، فلو أن الحديث سلم من الإرسال لما سلم من عنعنة أبي قلابة ، فالحديث ضعيف على كل حال .

ثم رأيت الحديث في " مصنف عبد الرزاق " ( 20442 ) عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال : ... فذكره نحوه ، ولم يذكر فيه مسلم بن يسار ، وهذا مرسل أيضا .
ويغني عنه :
حديث أنس قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ، ومنا المفطر ، قال : فنزلنا منزلا في يوم حار ، أكثرنا ظلا صاحب الكساء ، ومنا من يتقي الشمس بيده ، قال : فسقط الصوام ، فقام المفطرون ، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ذهب المفطرون اليوم بالأجر ".
رواه البخاري ( 6 / 64 ) ومسلم ( 3 / 144 ) ، واللفظ له والنسائي في " الكبرى " ( ق 20 / 1 ) .

أبو مالك المديني
2016-07-20, 07:22 PM
الحديث الثامن والتسعون :
وقال العلامة الألباني في الضعيفة :
30 - " الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة " .
لا أصل له .
قال في " المقاصد " : قال شيخنا يعني ـ ابن حجر العسقلاني ـ : لا أعرفه .
وقال ابن حجر الهيثمي الفقيه في " الفتاوى الحديثية " ( 134 ) : لم يرد هذا اللفظ .
قلت : ولذلك أورده السيوطي في " ذيل الأحاديث الموضوعة "رقم (1220) بترقيمي.
ويغني عن هذا الحديث :
قوله صلى الله عليه وسلم :
" لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك " .
أخرجه مسلم والبخاري بنحوه وغيرهما ، عن جمع من الصحابة بألفاظ متقاربة ، وهو مخرج في " الصحيحة " فانظر " صحيح الجامع " ( 7164 ـ 7173 ) .

الحديث التاسع والتسعون :
قال رحمه الله في الضعيفة :
84 - " كلكم أفضل منه " .
ضعيف .
لم أجده في شيء من كتب السنة ، وإنما أخرجه ابن قتيبة في " عيون الأخبار " ( 1/ 26 ) بسند ضعيف فقال : حدثني محمد بن عبيد عن معاوية بن عمر عن أبي إسحاق عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مسلم بن يسار أن رفقة من الأشعريين كانوا في سفر ، فلما قدموا قالوا : يا رسول الله ! ليس أحد بعد رسول الله أفضل من فلان ، يصوم النهار ، فإذا نزلنا قام يصلي حتى يرتحل ! قال : " من كان يمهن له أو يعمل له ؟ " ، قالوا : نحن ، قال : " كلكم أفضل منه ؟ ".
وهذا إسناد ضعيف ، رجاله كلهم ثقات ، لكنه مرسل ، فإن مسلم بن يسار هذا وهو البصري الأموي تابعي ، ثم أنهم ذكروا في ترجمته أن أكثر روايته عن أبي الأشعث الصنعاني وأبي قلابة ، وهذا الحديث من رواية أبي قلابة عنه ، وقد كانت وفاتهما بعد المائة ببضع سنين ولكن أبا قلابة مدلس ، قال الذهبي في ترجمته من " الميزان " : إمام شهير من علماء التابعين ، ثقة في نفسه ، إلا أنه مدلس عمن لحقهم وعمن لم يلحقهم ، وكان له صحف يحدث منها ويدلس ، ولهذا أورده الحافظ برهان الدين العجمي الحلبي في رسالته " التبيين لأسماء المدلسين " ( ص 21 ) ، وكذا الحافظ ابن حجر في " طبقات المدلسين " ( ص 5 ) وقال : وصفه بذلك الذهبي والعلائي ، فلو أن الحديث سلم من الإرسال لما سلم من عنعنة أبي قلابة ، فالحديث ضعيف على كل حال .

ثم رأيت الحديث في " مصنف عبد الرزاق " ( 20442 ) عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال : ... فذكره نحوه ، ولم يذكر فيه مسلم بن يسار ، وهذا مرسل أيضا .
ويغني عنه :
حديث أنس قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ، ومنا المفطر ، قال : فنزلنا منزلا في يوم حار ، أكثرنا ظلا صاحب الكساء ، ومنا من يتقي الشمس بيده ، قال : فسقط الصوام ، فقام المفطرون ، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ذهب المفطرون اليوم بالأجر ".
رواه البخاري ( 6 / 64 ) ومسلم ( 3 / 144 ) ، واللفظ له والنسائي في " الكبرى " ( ق 20 / 1 ) .اهــ

الحديث المتمم المائة :
قال رحمه الله أيضا في الضعيفة :
158 - " اغتسلوا يوم الجمعة ولو كأسا بدينار " .
موضوع .
أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 2 / 104 ) من رواية الأزدي بسنده إلى ابن حبان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعا ، وقال ابن الجوزي : ابن حبان هو إبراهيم بن البحتري ساقط لا يحتج به .
قلت : هو إبراهيم بن البراء وقد سبق له حديث موضوع ( رقم 114 ) .
هذا وقد تعقبه السيوطي في " اللآليء " ( 2 / 26 ) فقال : قلت : له طريق آخر أخرجه ابن عدي : حدثنا إبراهيم بن مرزوق : حدثنا حفص بن عمر أبو إسماعيل الديلمي .... عن أنس مرفوعا به .
قلت : وهذا تعقب فاشل فإن حفص بن عمر هذا كذاب كما قال أبو حاتم فيما نقله الذهبي في " الميزان " ثم ساق له أحاديث هذا أحدها ولهذا قال ابن عراق ( 248 /2 ) فلا يصلح شاهدا ، ومن الغرائب أن السيوطي أورد الحديث في " الجامع " من رواية ابن عدي هذه ، ومن رواية ابن أبي شيبة عن أبي هريرة موقوفا ، قال المناوي : وهو شاهد للأول يعني المرفوع ، وبه رد المصنف على ابن الجوزي جعله الحديث موضوعا .
قلت : وهذا رد واه فإن الحديث إذا ثبت وضعه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفيده أن يرد موقوفا على بعض الصحابة إلا أن يكون من الأحاديث التي لا تقال بالاجتهاد والرأي فحينئذ يكون لها حكم المرفوع وليس منها هذا الحديث كما لا يخفى ، هذا وقد سقط من النسخة المطبوعة من " اللآليء " إسناد حديث ابن أبي شيبة عن أبي هريرة فلم نتمكن من النظر في صحته ولو أنه موقوف ، ثم وقفت على إسناده فقال ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 11 / 20 / 2 ) : أنبأنا وكيع عن ثور عن زياد النميري عن أبي هريرة قال : لأغتسلن يوم الجمعة ولوكأسا بدينار .
وهذا سند ضعيف ، زياد هو ابن عبد الله وهو ضعيف كما في " التقريب " ، ثم ساق السيوطي موقوفا آخر على كعب ، وسنده ضعيف أيضا ، وبالجملة فالحديث موضوع مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ضعيف موقوفا ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
ويغني عنه :
الأحاديث الصحيحة في الأمر بالغسل يوم الجمعة كقوله صلى الله عليه وسلم : " غسل الجمعة واجب على كل محتلم ".
رواه الشيخان وغيرهما وهو مخرج في " الإرواء " ( رقم 143 ) ، وقد تساهل أكثر الناس بهذا الواجب يوم الجمعة فقلَّ من يغتسل منهم لهذا اليوم ، ومن اغتسل فيه فإنما هو للنظافة ، لا لأنه من حق الجمعة ، فالله المستعان. اهــ

أبو مالك المديني
2016-08-07, 12:18 AM
الحديث الحادي بعد المائة :
قال العلامة الألباني في الضعيفة :
306 - " لعن الله الناظر إلى عورة المؤمن والمنظور إليه " .
موضوع .
رواه ابن عدي في " الكامل " ( 15 / 2 ) عن إسحاق بن نجيح عن عباد بن راشد المنقري عن ( الحسن ) عن عمران بن حصين مرفوعا ، وقال : وإسحاق بن نجيح بين الأمر في الضعفاء ، وهو ممن يضع الحديث ، قال ابن معين : هو من المعروفين بالكذب ووضع الحديث ، قال ابن عدي : وهذا الحديث عن عباد بن راشد عن الحسن موضوع.
وأورده السيوطي في " ذيل الأحاديث الموضوعة " ( ص 149 ) من أباطيل إسحاق هذا تبعا للذهبي في " الميزان " .
ويغني عن هذا الحديث :
مثل قوله صلى الله عليه وسلم : " احفظ عورتك إلا عن زوجتك وما ملكت يمينك ..." الحديث.
وسنده حسن ، وقد خرجته " في آداب الزفاف في السنة المطهرة " ( ص 34 - 35 ) من الطبعة الثانية .اهــ

الحديث الثاني بعد المائة :
قال رحمه الله في الضعيفة أيضا :
324 - " من أذنب ذنبا فعلم أن له ربا إن شاء أن يغفره له غفره له وإن شاء عذبه كان حقا على الله أن يغفر له ".
موضوع .
أخرجه أبو الشيخ في " أحاديثه " ( 18 / 2 ) والطبراني في " حديثه عن النسائي " ( 313 / 1 ) وابن حبان في " الثقات " ( 2 / 150 ) والحاكم في " المستدرك " ( 4 / 242 ) وأبو نعيم في " الحلية " ( 8 / 286 ) ومشرق بن عبد الله الفقيه في " حديثه " ( 60 / 2 ) من طريق جابر بن مرزوق المكي عن عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبي طوالة عن أنس مرفوعا ، وقال الحاكم : صحيح الإسناد ، ورده الذهبي بقوله : قلت : لا والله ، ومن جابر حتى يكون حجة ؟ ! بل هو نكرة ، وحديثه منكر .
وقال في ترجمة جابر من " الميزان " : متهم ، حدث عنه قتيبة بن سعيد وعلي بن بحر بما لا يشبه حديث الثقات ، قاله ابن حبان .
قلت : ومع ذلك ذكره السيوطي في " الجامع " !
ويغني عنه :
ما أخرجه الحاكم قبيل هذا عن أبي هريرة مرفوعا : " أن عبدا أصاب ذنبا فقال : يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي ، فقال ربه عز وجل : علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به ، فغفر له .." الحديث وقال : صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا .
لكن استدراكه على الشيخين وهم ، كما كنت ذكرت في تعليقي على " صحيح الجامع " ( 2099 ) ، فقد أخرجه البخاري ( رقم 7507 ) ومسلم ( 8 / 99 ) وأحمد أيضا ( 2 / 296 و405 و492 ) .اهــ

الحديث الثالث بعد المائة :
وقال رحمه الله أيضا :
327 - " المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد " .
ضعيف .
أخرجه أبو نعيم في " الحلية " ( 8 / 200 ) من طريق الطبراني وهذا في " الأوسط " ( 2 / 31 / 5746 ) حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خيثمة ، حدثنا محمد بن صالح العذري حدثنا ( عبد المجيد بن ) عبد العزيز بن أبي رواد عن أبيه عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا ، وقال : غريب من حديث عبد العزيز عن عطاء ، كذا قال وزاد الطبراني : تفرد به ابنه عبد المجيد .
قلت : وهو مختلف فيه ، وفي " التقريب " : صدوق يخطيء ، ومحمد بن صالح العذري بالذال المعجمة أو المهملة لم أعرفه ، وقال الهيثمي في " المجمع " ( 1 / 172 ) : رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه محمد بن صالح العدوي ( كذا ) ولم أر من ترجمه ، وبقية رجاله ثقات .
ومنه تعلم أن قول المنذري ( 1 / 41 ) : وإسناده لا بأس به ، ليس كما ينبغي .
ويغني عنه :
حديث : " إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر خمسين منكم ... " الحديث ، وهو مخرج في " الصحيحة " ( 494 ) .اهــ

الحديث الرابع بعد المائة :
وقال رحمه الله :
402 - " كان يستاك آخر النهار وهو صائم " .
باطل .
أخرجه ابن حبان في " كتاب الضعفاء " عن أحمد بن عبد الله بن ميسرة الحراني عن شجاع بن الوليد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا .
وأعله ابن حبان بابن ميسرة وقال : لا يحتج به ، ورفعه باطل ، والصحيح عن ابن عمر من فعله ، وأقره الزيلعي في " نصب الراية " ( 2 / 460 ) .
ويغني عن هذا الحديث في مشروعية السواك للصائم في أي وقت شاء أول النهار أو آخره :
عموم قوله صلى الله عليه وسلم : " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " .
متفق عليه ، وهو مخرج في " الإرواء " ( رقم 70 ).
وما أحسن ما روى الطبراني (20 / 70 / 133 ) وفي " مسند الشاميين " ( 2250 ) بإسناد يحتمل التحسين عن عبد الرحمن بن غنم قال : سألت معاذ بن جبل أأتسوك وأنا صائم ؟ قال : نعم ، قلت : أي النهار أتسوك ؟ قال : أي النهار شئت غدوة أو عشية ، قلت : إن الناس يكرهونه عشية ويقولون : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ؟ " فقال : سبحان الله، لقد أمرهم بالسواك وهو يعلم أنه لا بد أن يكون بفي الصائم خلوف وإن استاك ، وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا ، ما في ذلك من الخير شيء ، بل فيه شر ، إلا من ابتلي ببلاء لا يجد منه بدا .
قلت : والغبار في سبيل الله أيضا كذلك إنما يؤجر من اضطر إليه ولا يجد عنه محيصا ؟ قال : نعم ، فأما من ألقى نفسه في البلاء عمدا فما له في ذلك من أجر .
وقال الحافظ في " التلخيص " ( ص 193 ) : إسناده جيد ، ثم قال الزيلعي :
ويدخل فيه أيضا من تكلف الدوران ، وكثرة المشي إلى المساجد بالنسبة إلى قوله صلى الله عليه وسلم : " وكثرة الخطا إلى المساجد " ومن يصنع في طلوع الشيب في شعره بالنسبه إلى قوله صلى الله عليه وسلم : " من شاب شيبة في الإسلام " إنما يؤجر عليهما من بُلِيَ بهما .اهــ

أبو مالك المديني
2016-09-02, 06:40 PM
الحديث الخامس بعد المائة :
وقال العلامة الألباني أيضا في السلسلة الضعيفة :
407 - " من كانت له ثلاث بنات فصبر على لأو ائهن وضرائهن وسرائهن أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهن ، فقال رجل : أو اثنتان يا رسول الله ؟ قال : أو اثنتان ، فقال رجل : أو واحدة يا رسول الله ؟ قال : أو واحدة " .
ضعيف بهذا اللفظ .
أخرجه الحاكم ( 4 / 177 ) وأحمد ( 2 / 335 ) من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن عمر بن نبهان عن أبي هريرة مرفوعا ، وقال الحاكم : صحيح الإسناد .
ووافقه الذهبي ، وأقره المنذري في " الترغيب " ( 3 / 85 ) .
وأقول : كلا : فإن ابن جريج وأبا الزبير مدلسان وقد عنعناه ، وعمر بن نبهان فيه جهالة كما قال الذهبي نفسه في " الميزان " فأنى له الصحة ؟ !
ويغني عن هذا :
حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا بلفظ : " من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة ، فقال رجل من بعض القوم : واثنتين يا رسول الله ؟ قال : واثنتين " .
أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " ( ص 14 ) وأبو نعيم في " الحلية " ( 3 / 14 ) من طريقين عن محمد بن المنكدر عنه ، فهذا إسناد صحيح .

الحديث السادس بعد المائة :
قال رحمه الله في الضعيفة أيضا :
593 - " الجنة تحت أقدام الأمهات ، من شئن أدخلن ، ومن شئن أخرجن " .
موضوع .
رواه ابن عدي ( 325 / 1 ) والعقيلي في " الضعفاء " عن موسى بن محمد بن عطاء : حدثنا أبو المليح حدثنا ميمون عن ابن عباس مرفوعا . وقال العقيلي : " هذا منكر " . نقله الحافظ في ترجمة " موسى بن عطاء " وهو كذاب كما سبق بيانه في الذي قبله .
والشطر الأول من الحديث له طريق آخر ، رواه أبو بكر الشافعي في " الرباعيات " ( 2 / 25 / 1 ) وأبو الشيخ في " الفوائد " وفي " التاريخ " ( ص 253 ) والثعلبي في " تفسيره " ( 3 / 53 / 1 ) والقضاعي ( 2 / 2 / 1 ) والدولابي ( 2 / 138 ) عن منصور بن المهاجر عن أبي النضر الأبار عن أنس مرفوعا به . ومن هذا الوجه رواه الخطيب في " الجامع " كما في " فيض القدير " للمناوي وقال : " قال ابن طاهر : ومنصور وأبو النضر لا يعرفان ، والحديث منكر ، انتهى . فقول العامري في شرحه : " حسن " غير حسن " .
ويغني عن هذا :
حديث معاوية بن جاهمة أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أردت أن
أغزو وقد جئت أستشيرك ؟ فقال : هل لك أم ؟ قال : نعم . قال : فالزمها فإن الجنة تحت رجليها .
رواه النسائي ( 2 / 54 ) ، وغيره كالطبراني ( 1 / 225 / 2 ) .
وسنده حسن إن شاء الله ، وصححه الحاكم ( 4 / 151 ) ، ووافقه الذهبي ، وأقره المنذري ( 3 / 214 ) .

الحديث السابع بعد المائة :
وقال رحمه الله أيضا :
633 - " من نظر في الدنيا إلى من هو دونه ، ونظر في الدين إلى من هو فوقه كتبه الله صابرا وشاكرا ، ومن نظر في الدنيا إلى من هو فوقه وفي الدين إلى من هو دونه لم يكتبه الله صابرا ولا شاكرا " .
لا أصل له بهذا اللفظ .
وإن أورده الغزالي ( 4 / 108 ) وعزاه الحافظ العراقي للترمذي من حديث عبد الله بن عمرو ، فإن الترمذي إنما رواه ( 3 / 320 ) من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ :
" خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا ، ومن لم تكن فيه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا : من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به ، ومن نظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه كتبه الله شاكرا صابرا ، ومن نظر في دينه إلى من هو دونه ، ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا " . وضعفه الترمذي بقوله : " هذا حديث غريب " .
وعلته المثنى هذا ، قال العراقي : " ضعيف " . وسكت عليه الحافظ في " الفتح " ( 11 / 27 ) وهذا يدل على أن ما يسكت عنه الحافظ في هذا الكتاب ليس حسنا دائما خلافا لظن بعضهم .
ويغني عن هذا الحديث :
قوله صلى الله عليه وسلم : " انظروا إلى من هو أسفل منكم ، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم ، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم " . رواه مسلم والترمذي وصححه ، وهو عند البخاري ( 10 / 270 ) نحوه .

الحديث الثامن بعد المائة :
وقال رحمه الله :
661 - " كنت أول النبيين في الخلق ، وآخرهم في البعث ، فبدأ بي قبلهم ".
ضعيف .
رواه تمام في " فوائده " ( 8 / 126 / 1 ) وأبو نعيم في " الدلائل " ( ص 6 ) والثعلبي في " تفسيره " ( 3 / 93 / 1 ) من طريق سعيد بن بشير : حدثنا قتادة عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعا . قلت : وهذا سند ضعيف ، وله علتان : الأولى : عنعنة الحسن . الثانية : سعيد بن بشير ، قال الحافظ : " ضعيف " .
وخالفه أبوهلال فقال : عن قتادة مرسلا ، فلم يذكر فيه الحسن عن أبي هريرة .
أخرجه ابن سعد ( 1 / 149 ) . والحديث أورده ابن كثير من رواية ابن أبي حاتم من الوجه الأول ، وفيه الزيادة التي بين القوسين [ ] ، ثم قال ابن كثير : " سعيد بن بشير فيه ضعف ، وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به مرسلا ، وهو أشبه ، ورواه بعضهم عن قتادة موقوفا " .
وعزاه المناوي لابن لال والديلمي كلهم من حديث سعيد بن بشير به ، ثم قال : " وسعيد بن بشير ضعفه ابن معين وغيره " .
قلت : وفي ترجمته أورد الذهبي هذا الحديث من غرائبه !
ويغني عن هذا الحديث :
قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد " . رواه أحمد في " السنة " ( ص 111 ) عن ميسرة الفجر . وسنده صحيح ، ولكن لا دلالة فيه ولا في الذي قبله على أن النبي صلى الله عليه وسلم أول خلق الله تعالى ، خلافا لما يظن البعض . وهذا ظاهر بأدنى تأمل .

الحديث التاسع بعد المائة :
قال رحمه الله أيضا :
1061 - " النفقة كلها في سبيل الله إلا البناء ؛ فلا خير فيه ".
ضعيف.
أخرجه الترمذي ( 2/79 )، وابن أبي الدنيا في " قصر الأمل " ( 2/21/2 ) وابن مخلد العطار في جزء من " الأمالي " ( 98/2 ) وابن عدي ( 151/1 ) من طريقين عن زافر بن سليمان عن إسرائيل عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك مرفوعا، وقال الترمذي : هذا حديث غريب.
قلت : يعني ضعيف، وذلك لأن شبيب بن بشر صدوق يخطىء، وزافر كثير الأوهام كما في " التقريب "، وأعله المناوي بعلة ثالثة وهي محمد بن حميد الرازي شيخ الترمذي، قال البخاري : فيه نظر، وكذبه أبو زرعة.
قلت : لكن تابعه الحسن بن عرفة عند العطار وهو ثقة، فزالت الشبهة منه وانحصرت فيمن فوقه ممن ذكرنا، ثم قال المناوي :
وبه يعرف ما في رمز المصنف ( يعني السيوطي ) لحسنه.
قلت : وقد أشار المنذري في " الترغيب " ( 3/57 ) إلى ضعفه، وهو الصواب.
ولكن يغني عنه :
قوله صلى الله عليه وسلم : " يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا في التراب ".
وهو مخرج في التعليق على " المشكاة " برقم ( 5182 ) التحقيق الثاني.

الحديث العاشر بعد المائة :
وقال رحمه الله في الضعيفة أيضا :
1232 - " أعف الناس قتلة أهل الإيمان ".
ضعيف، لاضطرابه وجهالته
ومداره على إبراهيم النخعي، وقد اختلف الرواة عليه على وجوه :
الأول : شباك عن إبراهيم عن هني بن نويرة عن علقمة عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره.
أخرجه أبو داود ( 2666 ) : حدثنا محمد بن عيسى وزياد بن أيوب قالا : حدثنا
هشيم أخبرنا مغيرة عن شباك به.
وهكذا أخرجه ابن الجارود ( 840 ) : حدثنا زياد بن أيوب به، إلا أنه قال : " حدثنا المغيرة لعله قال : عن شباك.. ".
الثاني : وخالفهما سريج بن النعمان عند أحمد ( 1/393 ) وعمرو بن عون عند
الطحاوي في " شرح المعاني " ( 2/105 ) كلاهما قالا : حدثنا هشيم به، إلا أنهما
لم يذكرا : " عن هني ".
والأول أرجح، لأنه قد تابعه شعبة عن المغيرة عن شباك عن إبراهيم عن هني بن نويرة به.
أخرجه ابن ماجه ( 2682 ) وابن أبي شيبة في " المصنف " ( 11/47/2 ) والطحاوي ، وابن أبي عاصم في " الديات " ( ص 56 ) ويحيى بن صاعد في " مسند ابن مسعود " ( 100/1 ) كلهم عن غندر عن شعبة به.
ومن هذا الوجه أخرجه أحمد أيضا ( 1/393 ) لكن سقط منه قوله : " عن شباك "،
فصار الإسناد عنده هكذا : " عن المغيرة عن إبراهيم.. ".
فلا أدري أهكذا الرواية عنده أم سقط من الناسخ أوالطابع ؟ ويؤيد الاحتمال الأول : أن جرير بن عبد الحميد رواه أيضا عن مغيرة عن هني به. فأسقط شباكا.
أخرجه ابن حبان في " صحيحه " ( 1523 - موارد ).
وكذلك رواه أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم به.
أخرجه البيهقي ( 8/61 ) وقال : " رواه هشيم عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم ".
قلت : والمغيرة هو ابن مقسم، وهو ثقة متقن، إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم كما في " التقريب "، فرواية من رواه عنه عن إبراهيم بإسقاط شباك من بينهما محفوظة عنه، إلا أن السقط هو من تدليس المغيرة نفسه. والله أعلم.
وأما رواية من رواه عنه بإسقاط هني من بين إبراهيم وعلقمة فهي مرجوحة، والراجح إثباته، وهو ليس بالمشهور بالرواية، ولم يوثقه غير ابن حبان والعجلي، ولم يروعنه غير إبراهيم النخعي، وآخر لا يعرف، ولذلك أشار الذهبي في " الكاشف " إلى أن التوثيق المذكور غير موثوق به، فقال : " وثق "، ومثله قول الحافظ فيه : " مقبول "، أي : غير مقبول إلا إذا توبع.
على أنه قد أسقطه أيضا آخر، ولكنه أوقفه، وهو :
الثالث : عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : قال ابن مسعود : فذكره موقوفا
عليه.

أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 3/45/2 ) : حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن
عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش به.
قلت : وهذا إسناد صحيح لولا عنعنة الأعمش وهو موقوف، وهو أصح من الذي قبله
، لخلوه من الاضطراب والجهالة، وقد أورده الهيثمي في " المجمع " ( 6/291 )
وقال : " رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ".
وجملة القول أن الحديث ضعيف مرفوعا، وقد يصح موقوفا. والله أعلم.
ويغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم :
" إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم
فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته ".
أخرجه مسلم وغيره، وقد خرجته في " الإرواء " ( 2231 )، وقد طبع
والحمد لله في ثمان مجلدات ... اهــ

يحيى أبو عمر
2016-09-08, 02:55 AM
بارك الله فيك شيخنا الغالي، ونفع بك

أبو مالك المديني
2016-09-08, 06:10 PM
وفيك بارك الله حبيبنا الغالي ، شكر الله مرورك الكريم .

يحيى أبو عمر
2016-09-10, 10:07 AM
هل انتهيت شيخنا من الموضوع، أم هناك تكملة؟
وهل تأذن لي في تلخيصه وجعله في موضوع مستقل، وقد بدأت في التلخيص فعلا

أبو مالك المديني
2016-09-14, 04:24 PM
لم أكمله بعد ، وتلخيصك سيكون نافعا بإذن الله ، ويسعدني ذلك .

حسن المطروشى الاثرى
2016-09-23, 05:20 AM
وفقكم الله شيخنا الغالي

واصل وصلكم الله بفضله

وفقكم الله لما يحبه ويرضاه

أبو مالك المديني
2016-09-23, 06:19 PM
جزاكم الله خيرا حبيبنا الغالي .
سنواصل بإذن الله .

أبو مالك المديني
2016-10-09, 09:26 PM
يتبع بإذن الله ..

حسن المطروشى الاثرى
2016-10-10, 03:17 PM
وفقكم الله واجزل لكم المثوبة

أبو مالك المديني
2016-10-11, 06:06 PM
آمين ولكم بالمثل .

اسماعيل حمدتو
2016-10-11, 07:31 PM
جزاك الله خيرا ، وتقبل منكم .

أبو مالك المديني
2016-10-12, 05:04 PM
جزاك الله خيرا ، وتقبل منكم .
آمين ولكم بالمثل أخانا الفاضل إسماعيل .

أبو مالك المديني
2016-10-27, 10:30 PM
الحديث الحادي عشر بعد المائة :
قال الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة :
1117 - " أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة ".
ضعيف.
رواه النسائي في " عشرة النساء " ( 2/99/1 ) وابن أبي شيبة ( 7/19/2 ) والحاكم ( 2/178 ) والبيهقي ( 7/235 ) وأحمد ( 6/82 و145 ) من طريق ابن سخبرة عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فذكره . إلا أن الحاكم والبيهقي قالا : " صداقا ". وقال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبي.
قلت : كذا قالا، وابن سخبرة ليس من رجال مسلم ولا أحد من أصحاب الستة غير النسائي، قال الذهبي نفسه : " لا يعرف، ويقال : هو عيسى بن ميمون ". ونحوه في " التهذيب " و" التقريب ".
وقال ابن أبي حاتم في " الجرح " ( 3/287/1 ) في ترجمة عيسى بن ميمون : " روى عن القاسم بن محمد، روى عنه حماد بن سلمة، فسماه ابن سخبرة ".
ثم روى عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال : استعديت على عيسى بن ميمون في هذه الأحاديث عن القاسم بن محمد في النكاح وغيره فقال : لا أعوذ. وقال ابن معين : عيسى بن ميمون صاحب القاسم عن عائشة، ليس بشيء. وقال أبي : هو متروك الحديث.
وقال الهيثمي في " المجمع " ( 4/255 ) : " رواه أحمد والبزار، وفيه ابن سخبرة، يقال : اسمه عيسى بن ميمون، وهو متروك ".
قلت : لكن وقع مسمى في رواية الحاكم فقال : " عمر بن طفيل بن سخبرة المدني ".
ومن طريق الحاكم رواه البيهقي، لكن وقع عنده " عمرو " بالواو، وسواء كان " عمر " أو" عمرا " فلم أجد من ذكره، فتصحيحه على شرط مسلم وهم، لأنه غير معروف كما تقدم عن الذهبي، فإن كان هو عيسى بن ميمون المدني كما جزم ابن أبي حاتم فهو واه جدا.
ومنه يعلم أن قول الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " ( 4/131 - طبع لجنة نشر الثقافة الإسلامية ) بعدما عزاه لأحمد والبيهقي : " وإسناده جيد "، غير جيد.
وبعد كتابة ما تقدم رأيت الحديث قد أخرجه أبو مسعود أحمد بن الفرات في " أحاديثه ( ق 39/1 ) عن ابن سخبرة وسماه " الطفيل ". وكذلك رواه مسمى الخطيب في " الموضح " ( 1/174 ) من طرق عن الطفيل. ورواه هو والقضاعي في " مسند الشهاب " ( 2/2 /2 ) من طريق عيسى بن ميمون عن القاسم به. وتابعه عند الخطيب موسى بن تليدان. ولم أعرفه، وأما تسميته ابن سخبرة بـ " الطفيل " فهو خطأ بين لأن الطفيل بن سخبرة صحابي وهو أخوعائشة لأمها.
ويغني عن هذا الحديث حديث عائشة الآخر بلفظ :
" إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها، وتيسير رحمها ".
أخرجه ابن حبان والحاكم وغيرهما بسند حسن كما بينته في " الإرواء " ( 1986 ).

الحديث الثاني عشر بعد المائة :
وقال رحمه الله أيضا :
1509 - " ما من شيء إلا وهو ينقص إلا الشر يزداد فيه " .
ضعيف .
رواه أبو عمرو الداني في " الفتن " ( 29 / 1 ) عن بقية عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن زيد بن أرطاة قال : حدثنا إخواننا عن أبي الدرداء مرفوعا . قلت : وهذا سند ضعيف ، من أجل ابن أبي مريم ، فقد كان اختلط . وبقية مدلس وقد عنعنه ، لكنه لم يتفرد به ، فقال أحمد ( 6 / 441 ) : حدثنا محمد بن مصعب قال : حدثني أبو بكر به إلا أنه قال : " عن بعض إخوانه " . ولذلك قال الهيثمي ( 7 / 220 ) : " رواه أحمد والطبراني وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف ، ورجل لم يسم " .
قلت : وابن مصعب - وهو القرقساني - صدوق كثير الغلط ، فلعله متابع عند الطبراني ، ولذلك سكت عنه الهيثمي !
ويغني عن هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم : " ما من يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم " . رواه البخاري .

الحديث الثالث عشر بعد المائة :
قال الشيخ رحمه الله في الضعيفة أيضا :
1544 - " آيات المنافق : إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان " .
ضعيف جدا .
رواه الطبراني في " الأوسط " عن أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فذكره . قال الهيثمي ( 1 / 108 ) : " وفيه زنفل العرفي ، كذاب " .
قلت : لم أر من رماه بالكذب وأسوأ ما قيل فيه : " ليس بثقة " . وقد مضى في الحديث ( 1515 ) .
ويغني عن هذا الحديث حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ : " أية المنافق ثلاث إذا حدث ... " إلخ . أخرجه الشيخان . انظر "كتاب الإيمان " لأبي عبيد القاسم بن سلام ( ص 95 ) .1\خ651 .

الحديث الرابع عشر بعد المائة :
قال رحمه الله :
1682 - " إن عمار بيوت الله هم أهل الله عز وجل " .
ضعيف .
أخرجه عبد بن حميد في " المسند " ( 142 / 1 - منتخبه ) والعقيلي في " الضعفاء " ( 186 ) وأبو حفص الزيات في " حديثه " ( ق 264 / 1 ) وتمام في " الفوائد "
( 93 / 2 ) والطبراني في " المعجم الأوسط " ( 24 / 1 - زوائده ) عن صالح المري عن ثابت البناني ( زاد بعضهم : وميمون بن سياه وجعفر بن زيد ) عن أنس بن مالك مرفوعا . وقال الطبراني : " لم يروه عن ثابت إلا صالح " .
قلت : وهو ضعيف ، وقال العقيلي عقب حديثه هذا : " لا يتابع عليه ، وفيه رواية أخرى تشبه هذه في الضعف " . قلت : ويشير بالرواية الأخرى - فيما أظن - إلى حديث : " إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان " . وهو ضعيف أيضا ، كما أشار إليه العقيلي ، وقد بينت علته في " المشكاة " ( 723 ) ثم وجدت للحديث طريقا أخرى عن أنس مرفوعا بلفظ آخر نحوه ، وسنده جيد ، وقد خرجته في " الصحيحة " برقم ( 2728 ) . ( يشير الشيخ إلى هذا الحديث :" إن الله لينادي يوم القيامة : أين جيراني ، أين جيراني ؟ قال : فتقول الملائكة : ربنا ! و من ينبغي أن يجاورك ؟ فيقول : أين عمار المساجد ؟ ")
فهو يغني عن هذا .اهــ

الحديث الخامس عشر بعد المائة :
قال رحمه الله :
1694 - " إن الله جعل رزق هذه الأمة في سنابك خيلها ، وأزجة رماحها ما لم يزرعوا ، فإذا زرعوا صاروا من الناس " .
ضعيف .
أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 5 / 335 ) : حدثنا وكيع أخبرنا سفيان عن برد عن مكحول قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ، رجاله ثقات ، وبرد - وهو ابن سنان الشامي - ضعفه ابن المديني وأبو حاتم ، ووثقه الجمهور . ومكحول هو الشامي ، قال الحافظ : " ثقة فقيه كثير الإرسال " . فعلة الحديث الإرسال .
وقد استنكرت منه قوله : " ما لم يزرعوا ... " إلخ . فإنه ينافي الأحاديث التي فيها الترغيب في الزرع وغرس الأشجار المثمرة ، تجد الكثير الطيب منها في " الترغيب " ( 3 / 244 - 245 ) وبعضها في " غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام " ( رقم 157 - 159 ) .
والشطر الأول منه يغني عنه :
قوله صلى الله عليه وسلم : " بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي .." الحديث.
وهو مخرج في " حجاب المرأة المسلمة " ( 104 ) و" الإرواء " ( 1269 ) .
ثم إن حديث الترجمة مما فات السيوطي في " جامعيه " : " الصغير " و" ذيله " و" الجامع الكبير " ، والمناوي في " الجامع الأزهر " ، والله سبحانه ولي التوفيق .اهــ

أبو مالك المديني
2016-11-03, 08:25 PM
الحديث السادس عشر بعد المائة :
قال العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة أيضا :
1755 - " أتاني جبريل ، فقال : إذا توضأت فخلل لحيتك".
ضعيف جدا .
أخرجه ابن أبي شيبة ( 1 / 11 ) عن الهيثم بن جماز عن يزيد بن أبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فذكره . كذا وقع في المطبوعة من " المصنف " : " عن يزيد بن أبان " لم يذكر صحابيه ، وفي " الجامع الصغير " : " ابن أبي شيبة عن أنس " ، فلا أدري إذا كان سقط من المطبوعة ذكر أنس ، أو في نقل " الجامع " عن " المصنف " وهم . ثم إن الإسناد ضعيف جدا ، سواء كان مسندا عن أنس ، أومرسلا عن يزيد بن أبان ، فإن هذا والهيثم بن جماز كليهما متروك .
ويغني عن الحديث :
ما رواه الوليد بن زوران عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه ، فخلل به لحيته ، وقال : هكذا أمرني ربي عز وجل " . وهو حديث صحيح ، كما حققته في " صحيح أبي داود " ( 133 ) .

الحديث السابع عشر بعد المائة :
وقال رحمه الله أيضا :
1815 - " من أجرى الله على يديه فرجا لمسلم ، فرج الله عنه كرب الدنيا والآخرة " .
موضوع .
رواه الخطيب ( 6 / 174 ) وابن عساكر ( 9 / 60 / 2 ) عن المنذر بن زياد الطائي : حدثنا عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده مرفوعا.
قلت : وهذا موضوع ، آفته المنذر هذا ، سمع منه عمرو بن علي الفلاس ، وقال : " كان كذابا " . وقال الساجي : " يحدث بأحاديث بواطيل ، وأحسبه كان ممن كان يضع الحديث " . وقال ابن قتيبة : " إن أهل الحديث مقرون بأنه وضع غير ما حديث واحد " . والحديث أورده السيوطي في " الجامع " من رواية الخطيب فقط . وتعقبه المناوي بقوله : " وفيه المنذر بن زياد الطائي ، قال الذهبي : قال الدارقطني : متروك " .
ويغني عنه :
قوله صلى الله عليه وسلم عند مسلم ( 8 / 71 ) : " من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة " .

الحديث الثامن عشر بعد المائة :
1881 - " أحسنوا الأصوات في القرآن " .
ضعيف جدا .
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 3 / 170 / 2 ) عن نعيم بن حماد أخبرنا عبدة بن سليمان عن سعيد أبي سعد البقال عن الضحاك عن ابن عباس قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : فذكره . قلت : وهذا إسناد ضعيف جدا ، الضحاك وهو ابن مزاحم لم يسمع من ابن عباس . وسعيد وهو ابن مرزبان العبسي ، ضعيف مدلس . ونعيم بن حماد ضعيف متهم .
ويغني عن هذا الحديث :
قوله صلى الله عليه وسلم : " زينوا القرآن بأصواتكم " .
انظر " صحيح الجامع " ( رقم 3574 - 3575 ) .

الحديث التاسع عشر بعد المائة :
1984 - " إنما تدفن الأجساد حيث تقبض الأرواح " .
ضعيف جدا .
أخرجه ابن سعد ( 2 / 293 ) عن إبراهيم بن يزيد عن يحيى بن بهماه مولى عثمان بن عفان قال : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكره ..
قلت : وهذا إسناد ضعيف جدا ، يحيى بن بهماه مجهول ، وإبراهيم بن يزيد ، وهو الخوزي ، متروك .
ولعله يغني عن هذا الحديث الواهي :
قوله صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد : " ادفنوا القتلى في مصارعهم " .
وهو حديث صحيح مخرج في " أحكام الجنائز " ( ص 14 ) .

الحديث العشرون بعد المائة :
2042 - " نعم العون على تقوى الله المال " .
ضعيف السند
قال العراقي ( 4/90 ) :
" رواه أبو منصور الديلمي في " مسند الفردوس " من رواية محمد بن المنكدر عن جابر ، ورواه أبو القاسم البغوي من رواية ابن المنكدر مرسلا ، ومن طريقه رواه القضاعي في " مسند الشهاب " هكذا مرسلا " .
قلت : وهو في " مسند الشهاب " ( 2/260/1317 ) من طريق البغوي عن عبد الرحمن بن صالح : حدثنا عيسى بن يونس عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر مرسلا .
ورجال إسناده ثقات ، فهو صحيح لولا أنه مرسل .
ورواه الديلمي في " المسند " ( 3/95 ) من طريق صالح بن عمروبن هشام بن أبي كريمة عن محمد بن سوقة به ، إلا أنه زاد : " عن جابر " .
ومن طريق ثوبان بن سعيد : حدثنا عيسى بن يونس عن محمد بن سوقة به . يعني مسندا عن جابر . لكن في إسناده عبد الله بن أحمد بن عمر بن شوذب الواسطي - شيخ ابن لال - ، ولم أعرفه . وصالح بن عمرو- في الذي قبله - لم أعرفه أيضا ، ولولا
ذلك لحسنت الحديث . والله أعلم .
ويغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم :
" نعم المال الصالح للرجل الصالح " .
أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " ( 299 ) ، وأحمد ( 4/197 و202 - 203 ) ، وابن حبان ( 1089 ) ، والبغوي في " شرح السنة " ( 10/91 ) ، وغيرهم .
وإسناده صحيح على شرط مسلم ، والكلام الذي في موسى بن علي بن رباح يسير لا
ينزل حديثه عن مرتبة الصحة ، ولذلك لما صححه الحاكم ( 2/2 ) على شرط مسلم ؛ وافقه الذهبي .

أبو عمر غازي
2016-11-04, 10:07 AM
جهد رائع يدل على المطالعة المتأنية، مع أهمية معرفة الضعيف لتجنبه، وهذا الخير الأول، ثم اتبعته بالخير الثاني وهو معرفة البديل الصحيح للعمل به، فدللتنا على خيرين، جعله في صالح أعمالك، وزادك الله علماً وفضلاً.
لي رجاء لتكتمل الفائدة، وسأضرب لما أريده بحديثين:
الحديث السابع :
قال الغزي في الجد الحثيث :(:(646
يُؤْجَرُ الْمَرْءُ عَلَى رَغْمِ أَنْفِهِ.
لَا أَصْلَ لَهُ بِهِ.
وَيُغْنِي عَنْهُ:"عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ قَوْمٍ يُسَاقُونَ إِلَى الْجَنَّةِ بِالسَّلاسِلِ ".اهـ
والحديث الثامن :
قال أبو عُبَيد القاسم بن سلام رحمه الله في "غريب الحديث" 1 / 122 - 123 : حدثنا ابن أبي مريم، عن حماد بن زيد، عن كثير بن زياد الخراساني يرفعه: «ليس في الجَبْهَة، ولا في النخَّةِ، ولا في الكُسْعَةِ صَدَقَة».
قلت - المديني - : الحديث ضعيف؛ لإرساله.
وقد ذكر البيهقي في «السنن الكبرى» (4/ 118): أن أسانيد الحديث ضعيفة.
وقد ضعفه الألباني رحمه الله في «السلسلة الضعيفة» (2114 ، 2115).
ويُغني عنه :
ما أخرجه البخاري في (1463 ، 1464) ومسلم في (982) من حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «"ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه".
الحيث السابع تركت البديل بلا تخريج، وأنت قادر على ذلك، وفي تخريجه، والتكلم على معناه بإشارة لطيفة، فائد وهذا متيسر بفضل الله.
وأقول ذلك لأنك سلكت هذا المسلك في الحديث الثامن. وخرجت الحديث البدل.
وقد وجدت من الأنسب والأليق ترك تخريجه لك. ,الله الموفق.

أبو مالك المديني
2016-11-07, 09:52 PM
فعلت ما أردتم - فانظره - نفع الله بكم وبملاحظاتكم .

أبو مالك المديني
2016-12-10, 06:20 PM
الحديث الحادي والعشرون بعد المائة :
قال العلامة الشوكاني رحمه الله في الدراري المضية شرح الدرر البهية 2 / 204 :
وأما اعتبار الكفاءة ؛ فلحديث علي عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث لا تؤخر الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤا". وأخرج الحاكم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العرب أكفاء بعضهم لبعض قبيلة لقبيلة حي لحي ورجل لرجل إلا حائك أو حجام". وفي إسناده رجل مجهول ، وقال: أبو حاتم إنه كذب لا أصل له ، وذكر الحافظ أنه موضوع ، ولكن رواه البزار في مسنده من طريق أخرى عن معاذ بن جبل رفعه : "العرب بعضها أكفاء لبعض". وفيه سليمان بن أبي الجون.
ويغني عن ذلك :
ما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة : "خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا".... اهــ

الحديث الثاني والعشرون بعد المائة :
وقال العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة :
2087 - " إن الله بعثني لتمام مكارم الأخلاق وتمام محاسن الأفعال " .
ضعيف
رواه البغوي في " شرح السنة " ( 3622 و3623 ) عن يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر رفعه .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ، من أجل يوسف هذا . قال الحافظ في " التقريب " : " ضعيف " .
وأورده الذهبي في " الضعفاء " ، وقال : " قال النسائي : متروك الحديث . وقال أبو زرعة : صالح الحديث " .
ويغني عنه حديث أبي هريرة :
" إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق " . وهو مخرج في " الصحيحة " ( رقم 45 ) .اهــ

الحديث الثالث والعشرون بعد المائة :
وقال رحمه الله في الضعيفة :
2105 - " أحق ما صليتم عليه أطفالكم " .
ضعيف
أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " ( 1/292 ) ، والبيهقي في " السنن " ( 4/9 )
عن عبد السلام بن حرب عن ليث عن عاصم عن البراء بن عازب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ، عاصم لم أعرفه .
وليث - وهو ابن أبي سليم - ضعيف لاختلاطه .
وفي " الفيض " : " رمز المؤلف لصحته ، وهو زلل ، فقد تعقبه الذهبي في " المهذب " ، فقال : ليث لين ، وعاصم لا يعرف . فالصحة من أين ؟ ! بل والحسن من أين ؟ ! ".
قلت : وقد أشار البيهقي نفسه إلى تضعيفه كما يأتي ، ولعل الصواب فيه الوقف ،
فقد أخرجه البيهقي بإسناد رجاله ثقات عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر الصديق
رضي الله عنه قال : " صلوا على أطفالكم ، فإنهم أحق من صليتم عليه " .
وهو منقطع بين سعيد وأبي بكر . ثم قال البيهقي : " وقد روي هذا من وجه آخر مرفوعا " .
ثم ساقه من الوجه الأول ، وقد أشار بهذا القول إلى تضعيفه ، وهو ظاهر .
وفي الباب ما يغني عنه ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : " .. والطفل يصلى عليه " .

الحديث الرابع والعشرون بعد المائة :
وقال رحمه الله في الضعيفة أيضا :
2127 - " اجتنبوا دعوات المظلوم " .
ضعيف
أخرجه البخاري في " التاريخ " ( 4/1/139 ) ، وأبو يعلى في " مسنده " ( 1337 )
عن عطية عن أبي سعيد عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : .. فذكره .
زاد أبو يعلى : وقال عطية : قال رجل من أهل خراسان : قال أبو هريرة : " ما بينهما وبين الله حجاب " .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ، عطية ضعيف ومدلس .
وفي الباب ما يغني عنه مثل حديث :
أبي هريرة مرفوعا : " ثلاث دعوات مستجابات .. " ، وفيه : " دعوة المظلوم " .
وهو مخرج في " الصحيحة " ( 598 و1797 ) .اهــ

الحديث الخامس والعشرون بعد المائة :
قال رحمه الله في الضعيفة أيضا :
2206 - " إذا أذن المؤذن يوم الجمعة حرم العمل " .
موضوع
رواه الديلمي ( 1/1/155 ) عن سعيد بن ميسرة عن أنس مرفوعا .
قلت : وهذا إسناد موضوع ، سعيد بن ميسرة قال في " الميزان " : " قال البخاري : منكر الحديث . وقال ابن حبان : يروي الموضوعات . وقال الحاكم : روى عن أنس موضوعات ، وكذبه يحيى القطان " .
قلت : ويغني عن هذا الحديث :
قوله الله تبارك وتعالى : " يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع .. " الآية .اهــ

أبو عمر غازي
2016-12-27, 02:52 AM
قول الشيخ الألباني:"وما أحسن
ما روى الطبراني (20 / 70 / 133 ) وفي " مسند الشاميين " ( 2250 ) بإسناد يحتمل التحسين عن عبد الرحمن بن غنم قال : سألت معاذ بن جبل أأتسوك وأنا صائم ؟ قال : نعم ، قلت : أي النهار أتسوك ؟ قال : أي النهار شئت غدوة أو عشية ، قلت : إن الناس يكرهونه عشية ويقولون : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ؟ " فقال : سبحان الله، لقد أمرهم بالسواك وهو يعلم أنه لا بد أن يكون بفي الصائم خلوف وإن استاك ، وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا ، ما في ذلك من الخير شيء ، بل فيه شر ، إلا من ابتلي ببلاء لا يجد منه بدا .
قلت : والغبار في سبيل الله أيضا كذلك إنما يؤجر من اضطر إليه ولا يجد عنه محيصا ؟ قال : نعم ، فأما من ألقى نفسه في البلاء عمدا فما له في ذلك من أجر .

وقال الحافظ في " التلخيص " ( ص 193 ) : إسناده جيد".
رجع عنه كما في الضعيفة تحت الحديث رقم (6349)، فقد تعقب الحافظ ابن حجر في تجوده حديث معاذ رضي الله عنه، حيث قال:"فأقول تجويده لهذا الإسناد بناء على رأيه المتقدم في بكر بن خنيس محتمل، ولكنه غفل عن علته الحقيقية، وهي: أبو عبد الرحمن شيخ بكر الذي لم يسم، فقد قال الذهبي في "كنى الميزان"."أبو عبد الرحمن الشامي عن عبادة بن نسي، قال الأزدي: كذاب. قلت:
لعله المصلوب ". وأقره الحافظ في "اللسان".
قلت: وهو: محمد بن سعيد بن حسان بن قيس الأسدي، صلبه المنصور على الزندقة، وضعف أربعة آلاف حديث، قلبوا اسمه على مائة وجه ليخفى! له ترجمة
مبسطة في "التهذيب"، وكذا في "تاريخ ابن عساكر" (15/356 - 364) ، وقال في آخرها:
"وقال أحمد بن حنبل: بكر بن خنيس ليس به بأس، إنما روى عن رجل صلب يقال له: أبو عبد الرحمن الدمشقي، واسمه محمد بن سعيد".
فإذن علة هذه الفائدة التي زعمها الحافظ (أبو عبد الرحمن) هذا، الكذاب المصلوب في الزندقة، فالعجب كيف خفي ذلك على الحافظ، وعلى من اتبعه؟!
ولقد كنت واحدا من هؤلاء حين نقلت عنه في كتابي "الإرواء" (1/106 - 107)
تجويده لإسناده، وعذري في ذلك أن "معجم الطبراني" لم يكن يومئذ مطبوعاً، ولا كان لدي مصورة "مسند الشاميين"، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي
لولا أن هدانا الله". انتهى المراد منه. والله أعلم.

أبو عمر غازي
2016-12-27, 06:36 AM
وفي الباب ما يغني عنه ،
وهو قوله صلى الله عليه وسلم : " .. والطفل يصلى عليه " .
لم تخرج البديل وبقية كلام الشيخ الألباني :"وهو مخرج في " أحكام الجنائز " (ص 73) ". والحديث رجح الدارقطني وقفه، فهل من تخريج له وبيان الراجح فيه، كما هو عهدكم. والله الموفق.

أبو مالك المديني
2016-12-27, 05:34 PM
جزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به من فوائد وتعقبات .
أما حديث : ".. والطفل يصلى عليه ".
فقد اختلف في رفعه ووقفه؛ فرواه مرفوعاً سعيد بن عبيد الله الثقفي، كما عند أحمد في مسنده ( 18162) .
ورواه أخوه المغيرة بن عبيد الله ، كما عند النسائي في "المجتبى" 4 / 55 - 56 ، والمغيرة لا يحتج به لجهالته .
وكذا رواه مبارك بن فضالة ،كما في مسند أحمد (18174) .
ورواه يونس بن عبيد، عن زياد بن جبير، واختلف عنه، قال الدارقطني في "العلل" 7 / 135- وقد رجح رحمه الله الوقف - حيث قال :
يَروِيهِ زِياد بن جُبَيرٍ ، عَن أَبِيهِ ، واختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ سَعِيد بن عُبَيدِ الله الثَّقَفِيُّ الجُبَيرِيُّ ، وأَخُوهُ المُغِيرَةُ بن عُبَيدِ الله ، عَن زِيادِ بنِ جُبَيرٍ مَرفُوعًا.وَرَو هُ يُونُسُ بن عُبَيدٍ ، عَن زِيادِ بنِ جُبَيرٍ ، واختُلِف عَنهُ ؛ فرفعه عبد الله بن بكر المزني عن يونس ( كما عند الطبراني في "الكبير" 20 / 430 (1044)).
ورواه قبيصة عن الثوري ، عن يونس ، فشك في رفعه (كما عند البيهقي في "السنن" 4 / 24 - 25) .
ووقفه الباقون على يونس إلا أن ابن علية وعنبسة بن عبد الواحد قالا: عن يونس وأهل زياد يرفعونه، قال يونس: وأما أنا فلا أحفظ رفعه.اهــ كلام الدارقطني رحمه الله .

وقد رواه موقوفا سفيان الثوري عن يونس بن عبيد دون شك من طريق أبي نعيم عنه، وهو أوثق من قبيصة الذي شك في رفعه.
ووقفه أيضا خالد بن عبد الله الواسطي عن يونس عند أبي داود ( 3180 ) وجاء عنده قوله أيضاً: وأحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
والذي يظهر - والله أعلم - أن من وقفَه عن يونس بن عبيد أكثر وأثبت، ويونس بن عبيد أثبت من سعيد بن عبيد الله ومبارك بن فضالة، فالأول ثقة غير أن للدارقطني قال- فيما نقله عنه الحافظ في "التهذيب": ليس بالقوي، يحدث بأحاديث يسندها، وغيره يوقفها، ومبارك صدوق يدلَِّس ويسوي، فيظهر أن الراجح وقفه، والله أعلم.
وقد يقال : إنه في حكم المرفوع ؛ لأنه مما لا يعلم بالرأي.

للفائدة :
والصلاة على الطفل مذهب الجماهير من العلماء ، وقد حكي فيه إجماع ، قال ابن عبد البر رحمه الله في "الاستذكار" 3 / 38 : وفي هذا الحديث من الفقه : الصلاة على الأطفال ، وعلى هذا جماعة الفقهاء وجمهور أهل العلم والاختلاف فيه شذوذ.اهــ

وقال النووي رحمه لله في المجموع شرح المهذب 5 / 217 : أما الصبي، فمذهبنا ومذهب جمهور السلف والخلف وجوب الصلاة عليه ونقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع فيه. وحكى أصحابنا عن سعيد بن جبير أنه قال : " لا يصلى عليه ما لم يبلغ " وخالف العلماء كافة. وحكى العبدري عن بعض العلماء أنه قال : إن كان قد صَلَّى صُلِّي عليه, وإلا فلا, وهذا أيضاً شاذ مردود...؛ لعموم النصوص الواردة بالأمر بالصلاة على المسلمين، وهذا داخل في عموم المسلمين، وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (الراكب خلف الجنازة ، والماشي حيث شاء منها ، والطفل يصلى عليه) رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال : حديث حسن صحيح ".اهــ

أبو عمر غازي
2016-12-28, 09:47 AM
الحديث الثامن عشر :

وقال النووي أيضا 2 / 84 :

قال المصنف رحمه الله
[وَيُكْرَهُ أَنْ يَبُولَ قَائِمًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ؛
لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: (مابلت) قائما منذ أسلمت .

ولأنه لا يؤمن أن يترشش عليه، ولايكره ذَلِكَ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا لعلة بمنبضيه]

[الشَّرْحُ] أَمَّا الْأَثَرُ الْمَذْكُورُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي كِتَابِهِ تَعْلِيقًا لَا مُسْنَدًا وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيّ ُ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبُولُ قَائِمًا فَقَالَ يَا عُمَرُ:" لَا تَبُلْ قَائِمًا ". فَمَا بُلْت بَعْدُ قَائِمًا .

لَكِنَّ إسْنَادَهُ ضَعِيفٌ .

وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أنَّ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا).


رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيّ ُ وَضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ.


وَيُغْنِي عَنْ هَذَا :

حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إلَّا قَاعِدًا). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيّ ُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيّ ُ وَغَيْرُهُمْ وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ .

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْآخَرُ:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَتَى سباطة قوم فبال قائما).

فصحيح ؛ روه الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَاَلَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ: أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا ..اهـ
قال مقيده عفا الله عنه: هذا النص منقول من نسخة المكتبة الشاملة ولا يخفى عليكم ما قد يقع فيها من تصحيف أو تحريف أو سقط، وهو ما وقع بعضه هنا،وأعني قوله:"
لعلة بمنبضيه" والصواب:بمأبضه. قال النووي في "شرح صحيح مسلم" (3/ 165):"والمأبض بهمزة ساكنة بعد الميم ثم باء موحدة وهو باطن الركبة".
الحديث الذي أورده الشيرازي
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا لعلة بمأبضه) غير حديث حذيفة المتفق عليه الذي فيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما"، فحديث حذيفة هذا ليس فيه أن السبب "لعلة بمأبضه"، فالكلام المنقول عن النووي ليس فيه حكمه على الحديث الذي ذكر الشيرازي في "المهذب" وفيه "بمأبضه"، وحكم النووي على هذا الحديث مهم جداً، لبيان التفرقة بينه وبين حديث حذيفة، فلو استكمل كلام النووي بدلاً من النقط، وبقية كلام النووي:"وأما قوله لعلة بمأبضه رواه البيهقي من رواية أبي هريرة لكن قال لا تثبت هذه الزيادة". وقال أيضاً في "شرح صحيح مسلم" (3/ 165):"والثاني أن سببه ما روي في رواية ضعيفة رواها البيهقي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما لعلة بمأبضه". وقال إيضاً في "الإيجاز في شرح سنن أبي داود" (ص/ 152):" وقد جاء في رواية عن أبي هريرة ضعيفةٍ ذكرها البيهقي أنه بال قائمًا لعلَّةٍ بمأبضه. قال البيهقي: "لا تثبت هذه الزيادة".
فالذي قصدت بيانه هو الحكم على لفظ:"لعلة بمأبضه"، وبذلك يظهر أن وضع النقط دون استكمال كلام النووي، كان الأولى تجنبه. والله أعلم.
ثم إن قول النووي :"
وَيُغْنِي عَنْ هَذَا :
حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إلَّا قَاعِدًا)". يغني عن ماذا؟ الظاهر أنه يعني أحاديث النهي غن البول قائماً التي ذكرها الشيرازي، والذي يغني هو حديث حذيفة، بعد توجيه حديث عائشة على النحو الذي ذكره أهل العلم، مع بيان ضعف أحاديث النهي عن البول قائماً ومن ذلك قول الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (1/ 330):"والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها فيحمل على ما وقع منه في البيوت وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة فتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياماً وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش والله أعلم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء".
وقال الشيخ الألباني في "الصحيحة" (1/ 393):"واعلم أن قول عائشة إنما هو باعتبار علمها، وإلا فقد ثبت في " الصحيحين "
وغيرهما من حديث حذيفة رضي الله عنه قال:
" أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ".
ولذلك فالصواب جواز البول قاعداً وقائماً، والمهم أمن الرشاش، فبأيهماحصل وجب".وقال في "الصحيحة" (1/ 393):"وأما النهي عن البول قائما فلم يصح فيه حديث، مثل حديث " لا تبل قائماً". أحببت أن أضع ما وقفت عليه للنظر فيه؛ فرد علي من أخطأت فيه، وخذ صوابه إن وجد.والله أعلم.

أبو مالك المديني
2016-12-29, 06:33 PM
جزاك الله خيرا .

أبو مالك المديني
2017-01-21, 09:45 PM
الحديث السادس والعشرون بعد المائة :
قال العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة :
2248 - " بشر من شهد بدرا بالجنة " .
ضعيف
رواه الديلمي ( 2/1/17 ) من طريق الطبراني عن الحارث بن حصيرة عن تميم بن حذيم عن عقبة بن حميري عن أبي بكر الصديق مرفوعا .
قلت : هذا إسناد ضعيف . من دون أبي بكر الصديق لم أعرفهم ؛ غير الحارث بن حصيرة ، وهو شيعي مختلف فيه ، فوثقه بعضهم ، وضعفه آخرون ، وقال ابن عدي :
" وهو مع ضعفه يكتب حديثه " .
والحديث عزاه السيوطي للدارقطني في " الأفراد " ، وبيض به المناوي ، فلم يتكلم على إسناده بشيء .
ويغني عن الحديث :
قوله صلى الله عليه وسلم : " لن يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية " .
وهو مخرج في الصحيحة " ( 2160 ) .اهـ

الحديث السابع والعشرون بعد المائة :
وقال رحمه الله أيضا :
2448 - " من وقي شر لقلقه ، وقبقبه ، وذبذبه ، فقد وقي الشر كله ، أما ( لقلقه )
فاللسان ، ( وقبقبه ) فالفم ، و( ذبذبه ) فالفرج " .
ضعيف جدا
أخرجه البيهقي في " شعب الإيمان " ( 4/361/5409 ) من طريق أبي شجاع أحمد بن مخلد الصيدلاني : حدثنا إبراهيم بن سليمان الزيات : حدثنا عبد الحكم عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . وقال البيهقي : " وفي إسناده ضعف " .
قلت : وعلته عبد الحكم هذا ، وهو ابن عبد الله ويقال : ابن زياد القسملي البصري ، متفق على ضعفه ، بل قال ابن حبان في " الضعفاء " ( 2/143 ) : " كان ممن يروي عن أنس ما ليس من حديثه ، ولا أعلم له معه مشافهة ، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب " .
وإبراهيم بن سليمان الزيات - وهو البلخي - مختلف فيه ، فقال ابن عدي ( 1/265 ) : " ليس بالقوي " .
وذكره ابن حبان في " الثقات " ( 8/67 - 68 ) ، وقال : " مستقيم الحديث إذا روى عن الثقات ، وهو الذي يروي عن عبد الحكم عن أنس بصحيفة ، لم ندخله في أتباع التابعين ؛ لأن عبد الحكم لا شيء ".
وأما الصيدلاني فلم أعرفه .
والحديث أورده الغزالي في " الإحياء " ( 3/109 ) باللفظ المذكور أعلاه ، فقال الحافظ العراقي في " تخريجه " : " أخرجه أبو منصور الديلمي من حديث أنس بسند ضعيف بلفظ : ( فقد وجبت له الجنة ) " .
قلت : ففاته أنه عند البيهقي ، وبلفظ " الإحياء " !
ومن تناقضات السيوطي أنه عزاه في " الجامع الصغير " للبيهقي لكن بلفظ " الإحياء " الذي عند الديلمي ! وأما في " الجامع الكبير " فأورده بلفظ البيهقي الذي أعلاه . ولم يتنبه لذلك كله المناوي في " فيض القدير " ، ولا في " التيسير " . والله هو الموفق .
ثم إن في ترجمة ابن حبان لعبد الحكم القسملي المتقدمة والراوي عنه ما يدل أنه ضعيف جدا عنده ، وهو ما يفيده قول البخاري فيه في " التاريخ الكبير "( 3/2/129 ) : " منكر الحديث " .
ولا أدري لم لم يذكر الحافظ في " التهذيب " هذا النص من الإمام البخاري في ترجمة عبد الحكم هذا ، فإنه مهم جدا كما لا يخفى على العلماء .
ثم إن الحديث علقه ابن حزم في جملة ما علق من الأحاديث الواهية في كتابه " طوق
الحمامة " ( ص 123 ) بلفظ حديث الترجمة ، ولكنه قال : " فقد وقى شر الدنيا بحذافيرها " .
ولم أقف عليه بهذا اللفظ .
ويغني عن هذا الحديث من حيث المعنى :
قوله صلى الله عليه وسلم : " من وقاه الله شر ما بين لحييه ، وشر ما بين رجليه دخل الجنة " .
رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما ، وهو مخرج في " الصحيحة " ( 510 ) ، وأما
الزبيدي في " شرح الإحياء " ( 7/450 ) فجعله شاهدا للحديث ، وليس بجيد ، لأنه
شاهد قاصر ، ولا سيما من الناحية اللفظية . كما هو ظاهر .اهـ

الحديث الثامن والعشرون بعد المائة :
وقال رحمه الله أيضا :
2595 - ( من علم آية من كتاب الله ، أو بابا من علم ، أنمى الله أجره إلى يوم القيامة ) .
ضعيف .
رواه ابن عساكر ( 16/394/1 ) عن معاوية بن يحيى أبي مطيع الدمشقي عن محمد بن عبد الرحمن عن ليث عن يحيى بن عباد عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ، ليث - وهو ابن أبي سليم - ضعيف مختلط .
وأبو مطيع الدمشقي ؛ صدوق له أوهام ؛ كما في " التقريب " .
ومحمد بن عبد الرحمن ؛ لعله ابن عرق اليحصبي الحمصي وهو صدوق .
والحديث مما بيض له المناوي .
قلت : وفي معناه حديث آخر يغني عن هذا خرجته في الصحيحة ( 1335 ) .
(( قلت - أبو مالك المديني - : يشير إلى هذا : 1335 - " من علم آية من كتاب الله عز وجل ، كان له ثوابها ما تليت " ))
وروى أبو نعيم في " الحلية " ( 8/224 ) من طريق يحيى بن عمر الثقفي عن محمد بن النضر عن الوزاعي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من علم آية من كتاب الله أو كلمة من دين الله جنى الله له من الثواب جنيا ، وليس شيء أفضل من شيء يليه بنفسه " .
وهذا إسناد ضعيف معضل مظلم ؛ من دون الأوزاعي لم أعرفهما ، وقد أورده أبو نعيم في ترجمة محمد بن النضر هذا وهو الحارثي ، أورده ابن أبي حاتم ( 4/1/110 ) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا .اهـ

الحديث التاسع والعشرون بعد المائة :
وقال رحمه الله :
2875 - ( اكتم الخطبة ثم توضأ فأحسن الوضوء ، ثم صل ما كتب الله لك ، ثم احمد ربك وجده ثم قل : اللهم إنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب ، فإن رأيت لي في فلانة - سمها باسمها - خيرا في دنياي وآخرتي فاقض لي بها ، أو قال : فاقدرها لي ) .
ضعيف
رواه أحمد ( 5/423 ) ، وابن خزيمة في " صحيحه " ( 1/132/2 ) ، وعنه ابن حبان ( 685 ) ، والحاكم ( 2/165 ) ، وعنه البيهقي ( 7/147 - 148 ) ، وابن عساكر ( 5/214/1 ) والطبراني ( 1/195/1 ) عن ابن وهب : أخبرني حيوة بن شريح عن الوليد بن أبي الوليد أن أيوب بن خالد بن أبي أيوب : حدثه عن أبيه عن جده أبي أيوب الأنصاري مرفوعا به . وقال الحاكم : " صحيح الإسناد " . ووافقه الذهبي . وليس كما قالا ، فإن خالد بن أبي أيوب أورده ابن أبي حاتم ( 1/2/322 ) بهذا السند ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، فهو مجهول العين . وأما ابن حبان فوثقه ( 4/198 ) !
وابنه أيوب بن خالد قال الحافظ : " فيه لين " .
والوليد بن أبي الوليد - وهو أبو عثمان المدني - وثقه أبو زرعة كما في " الجرح " ( 4/2/20 ) ؛ وقال الحافظ : " لين الحديث " .
ورواه أحمد ( 5/423 ) من طريق ابن لهيعة عن الوليد بن أبي الوليد به .
وفي الباب ما يغني عنه مثل :
حديث جابر وغيره : ( إذا هم أحدكم بالأمر . . ) وهو مخرج في " صحيح أبي داود " ( 1376 ) وغيره .

الحديث الثلاثون بعد المائة :
قال رحمه الله أيضا :
3112 - ( إن الله لا يقبل صلاة من لا يصيب أنفه الأرض ) .
ضعيف جداً
رواه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (2/ 363) عن يسار بن سمير : حدثنا أبو وهب عبد الله بن وهب عن سليمان القافلاني عن محمد بن سيرين عن أم عطية مرفوعاً .
أورده في ترجمة يسار هذا وقال : "كان من العباد والزهاد يروي عن البصريي" . ولم يذكر فيه جرحاً .
لكن لم يتفرد به ؛ فقد أخرجه الطبراني في "الأوسط" (1/ 39/ 1) من طريق الحسن بن مدرك : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله القرشي : حدثنا سليمان القافلاني به ، وقال : "لا يروى عن أم عطية إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن مدرك" .
كذا قال ، ويرده متابعة يسار المذكورة ، وعلة الحديث سليمان هذا - وهو ابن محمد القافلاني - ، وهو متروك الحديث ؛ كما قال الذهبي وتبعه الهيثمي (2/ 126) ثم العسقلاني .
لكن يغني عن هذا الحديث قوله - صلى الله عليه وسلم - :
"لاصلاة لمن يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين" . وترى تخريجه في "صفة الصلاة" .اهـ

أبو مالك المديني
2017-04-11, 09:28 PM
الحديث الواحد والثلاثون بعد المائة :
وقال العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة :
3257 - ( أربعون رجلاً أمة ، ولم يخلص أربعون رجلاً في الدعاء لميتهم إلا وهبه الله لهم ، وغفر له ) .موضوع بهذا اللفظ
علقه الرافعي في "تاريخه" (1/ 278) في ترجمة محمد بن خرشيد أبي بكر الأقطع ، فذكر أن الحافظ الخليلي روى في "مشيخته" عنه بسنده عن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده عن ابن مسعود : أنه كان إذا كان في جنازة ووضع السرير قبل أن يصلي عليه ؛ استقبل الناس بوجهه ثم قال : يا أيها الناس ! إنكم جئتم شفعاء لميتكم ؛ فاشفعوا ؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :.. فذكره .
قلت : وهذا موضوع ، آفته عبد الملك هذا ؛ فإنه كذاب كما قال يحيى وغيره .
وقد تقدم له أحاديث .
ويغني عن الحديث قوله - صلى الله عليه وسلم - :
"ما من رجل مسلم يموت ، فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه" .
رواه مسلم وغيره ، وهو مخرج في "أحكام الجنائز" (99) .
فكأن هذا الكذاب حرف هذا الحديث ، أو تحرف عليه على الأقل لشدة غفلته ، وقلة عنايته بحفظ الحديث ؛ فوقع في الكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ونسب إليه ما لم يقل . نسأل الله السلامة .

الحديث الثاني والثلاثون بعد المائة :
وقال رحمه الله أيضا :
3334 - ( بحسب امرىء من الإيمان أن يقول : رضيت بالله رباً ، وبمحمد رسولاً ، وبالإسلام ديناً ) .
منكر بهذا اللفظ
أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (8/ 229-230/ 7468) : حدثنا محمد بن شعيب ، قال : حدثنا أحمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن عمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس مرفوعاً وقال : "لم يروه عن هشام إلا محمد بن عمير الرازي" .
قلت : قد ذكره ابن حبان في "الثقات" (9/ 27) وقال :".. بن أبي الغريق الهمداني الكوفي .." .
وذكر أنه روى عنه ابن نمير وأبو نعيم .
وكذا في "تاريخ البخاري" و "الجرح والتعديل"لابن أبي حاتم ، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً .
والحديث أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 53) برواية الطبراني هذه ، ونقل كلامه المذكور ، وعقب عليه بقوله :
"قلت : ذكره ابن حبان في الثقات" . ولم يزد . وهو شديد الثقة بتوثيق ابن حبان حتى بالمجهولين من ثقاته ، وهذا مجهول الحال عندي ، فحديثه يتحمل التحسين . والله أعلم .
لكن فاته إعلاله بالراوي عنه (أحمد بن إبراهيم) وهو (النرمقي) كما جاء هكذا منسوباً في حديث آخر له في "المعجم الصغير" (1) ، لكن وقع فيه محرفاً إلى (الزمعي) ، حتى في الطبعة الجديدة منه تحقيق الشيخ محمد شكور (2/ 131) ، ولم يعلق عليه بشيء كما هي عادته ! وعلى الصواب وقع في الحديث المشار إليه في "أخبار أصبهان" (2/ 252) من روايته عن الطبراني .
وقد ذكره السمعاني تحت هذه النسبة ، وقال (5/ 480) :
"... بفتح النون والميم بينهما الراء ، وفي آخرها القاف . هذه النسبة إلى (نرمق) ، وهي قرية من قرى (الري) يقال لها : (نرمه) ، منها (أحمد بن إبراهيم النرمقي الرازي) ، يروي عن سهل بن عبد ربه السندي . روى عنه محمد ابن المرزبان الأدمي الشيرازي ، شيخ أبي القاسم الطبراني" .
قلت : وابن المرزبان هذا له ذكر تحت الحديث الآتي برقم (3420) .

وأما (محمد بن شعيب) شيخ الطبراني في هذا الحديث ، فقد قال الهيثمي في "المجمع" (1/ 265) - وقد خرج له حديثاً آخر من رواية الطبراني في "الأوسط" (وهو فيه برقم 7485) - :
"ورجاله موثقون ، إلا شيخ الطبراني محمد بن شعيب ؛ فإني لم أعرفه" .

فأقول : بل هو معروف ، ومترجم في "طبقات الأصبهانيين" لأبي الشيخ (4/ 276/ 518) ، و"أخبار أصبهان" لأبي نعيم (2/ 252) ، وأورده الشيخ الأنصاري في كتابه المفيد "البلغة" (ص289/ 568) ، وروى له الطبراني في "الأوسط" (ج8) ثلاثةً وثلاثين حديثاً .
ويغني عن هذا الحديث قوله - صلى الله عليه وسلم - :
"من قال : رضيت بالله رباً .." الحديث وفيه : "وجبت له الجنة" .
وهو مخرج في "الصحيحة" (334) .
__________
(1) وهو في " الروض النضير " برقم ( 281 )
_________________________

الحديث الثالث والثلاثون بعد المائة :
قال رحمه الله في الضعيفة أيضا :
3836 - ( طوبى لمن رزقه الله الكفاف ثم صبر عليه ) .
ضعيف جداً
أخرجه الديلمي (2/ 261) عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني ، عن أبيه ، عن عبد الله بن حنطب بن الحارث مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ محمد بن البيلماني ؛ متروك .
وعبد الله بن حنطب ؛ مختلف في صحبته .
ورواه البيهقي في "الشعب" (7/ 125/ 9724) عن عمرو بن أبي عمرو ، عن أبي الحويرث .
ولم أعرف أبا الحويرث .
ويغني عنه حديثان في "الترغيب" (4/ 100) .اهـ

قلت : لعل الشيخ رحمه الله يشير إلى هذين الحديثين :
- عن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع .
رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم .

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا .
وفي رواية: كفافا .
رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه .

الحديث الرابع والثلاثون بعد المائة :
قال رحمه الله أيضا :
4103 - ( كل الكذب مكتوب كذباً لا محالة ؛ إلا أن يكذب الرجل في الحرب - فإن الحرب خدعة - ، أو يكذب بين الرجلين ليصلح بينهما ، أو يكذب امرأته ليرضيها ) .
ضعيف بهذا اللفظ
أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (4/ 86) ، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (606) ، والبيهقي في "الشعب" (2/ 46/ 1-2) عن شهر بن حوشب ، عن الزبرقان ، عن النواس بن سمعان مرفوعاً . لكن الطحاوي قال : عن شهر قال : أخبرتني أسماء بنت يزيد الأشعرية مرفوعاً .
وشهر بن حوشب ؛ ضعيف لسوء حفظه .
ويغني عن هذا الحديث :
حديث أم كلثوم بنت عقبة أنها قالت :
"رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - من الكذب في ثلاث ..." فذكرتها بنحوه .
أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح ، وقد سبق تخريجه في الكتاب الآخر (545) .

الحديث الخامس والثلاثون بعد المائة :
قال رحمه الله :
4240 - ( لا حمى في الإسلام ، ولا مناجشة ) .
ضعيف جداً
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (17/ 178/ 469) بسنده عن عصمة بن مالك الخطمي مرفوعاً .
وقد ذكرنا إسناده فيما تقدم (2366) ، وفيه متهم بالكذب ، وآخر ضعيف جداً ، وسبق بيانه هناك .
والجملة الأولى منه بظاهرها مخالف لقوله - صلى الله عليه وسلم - :
"لا حمى إلا لله ولرسوله" .
رواه البخاري وغيره ، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (2670) .
والجملة الأخرى يغني عنها قوله - صلى الله عليه وسلم - :
"لا تحاسدوا ، ولا تناجشوا ..." الحديث .
رواه مسلم وغيره ، وهو مخرج في "إرواء الغليل" (2450) .

أبو مالك المديني
2017-05-05, 06:51 PM
الحديث السادس والثلاثون بعد المائة :
وقال العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة :
4390 - ( ليس للنساء في اتباع الجنائز أجر ) .
ضعيف
رواه الثعلبي (3/ 196/ 2) عن أبي عتبة : حدثنا بقية : حدثنا أبو عامر : حدثنا عطاء بن أبي رباح : أنه كان عند عبد الله بن عمر وهو يقول : فذكره مرفوعاً .
قلت : وهذا سند ضعيف ؛ أبو عتبة - واسمه أحمد بن الفرج - ؛ ضعيف .
وأبو عامر ؛ لم أعرفه ، والظاهر أنه من شيوخ بقية المجهولين .
وقد توبع :
فقد رواه الطبراني في "الأوسط" (1/ 81/ 2 من ترتيبه) عن صهيب بن محمد بن عباد بن صهيب : حدثنا عباد بن صهيب ، عن الحسن بن ذكوان ، عن سليمان بن الربيع ، عن عطاء به . وقال : "لم يروه عن عطاء إلا سليمان ، تفرد به الحسن بن ذكوان" .
قلت : هو صدوق يخطىء ، ومع ذلك فقد كان يدلس .
لكن عباد بن صهيب ؛ متروك ؛ كما قال النسائي والبخاري وغيرهما .
وحفيده صهيب بن محمد بن صهيب - { (1) كذا ، ولعله " عباد " } - ؛ لم أجد له ترجمة .
وسليمان بن الربيع ؛ لعله الذي روى عن ملى لأنس عن أنس ، وعنه زيد بن الحباب بحديث ساقه في "اللسان" وقال : "قال أبو حاتم : هذا حديث منكر" .
قلت : فتبين أن هذه المتابعة لا تسمن ولا تغني من جوع ؛ لجهالة المتابع هذا ، ووهاء الراوي عنه .
وتابعه أيضاً عفير بن معدان اليحصبي ، عن عطاء بن أبي رباح به .
أخرجه أبو أمية الطرسوسي في "مسنده" (201/ 2) .
وعفير هذا ؛ قال الذهبي في "المغني" : "ضعفوه ، وقال أبو حاتم : لا يشتغل بحديثه" .
وأبو أمية الطرسوسي ؛ اسمه محمد بن إبراهيم ؛ قال الحافظ : "صاحب حديث ، يهم".
ويغني عن الحديث قول أو عطية :
"نهينا عن اتباع الجنائز ، ولم يعزم علينا" .
أخرجه البخاري وغيره .
فإن معناه أنه لا أجر لهن في اتباعها ؛ فتأمل .
وروي من حديث ابن عباس مرفوعاً بلفظ : "نصيب" بدل "أجر" .
أخرجه البزار (ص 87 - زوائده) ، والطبراني .
قلت : وسنده ضعيف جداً .

الحديث السابع والثلاثون بعد المائة :
وقال رحمه الله :
4851 - ( ناكح اليد ملعون ) .
ضعيف
وهو طرف من حديث أخرجه أبو الشيخ ابن حيان في "مجلس من حديثه" (62/ 1-2) ، وابن بشران في "الأمالي" (86/ 1-2) من طرق عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً بلفظ :
"سبعة لعنهم الله ، ولا ينظر إليهم يوم القيامة ، ويقال لهم : ادخلوا النار مع الداخلين : الفاعل ، والمفعول به في عمل قوم لوط ، وناكح البهيمة ، وناكح يده ، والجامع بين المرأة وابنتها ، والزاني بحليلة جاره ، والمؤذي جاره حتى يلعنه ، والناكح للمرأة في دبرها ؛ إلا أن يتوب" .
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد الرحمن بن زياد الإفريقي؛ وقد مضى غير مرة .
وقد روي من حديث أنس أيضاً ، لكنه ضعيف أيضاً .
وقال الحافظ ابن كثير في أول تفسير سورة "المؤمنون" :
"هذا حديث غريب ، وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته" .
قلت : وقد خرجته في "إرواء الغليل" برقم (2401) .
ومن هذا التخريج ؛ يتبين لك أن قول الشيخ علي القاري في "المصنوع في معرفة الحديث الموضوع" - وقد ساق حديث الترجمة برقم (378) - :
"لا أصل له . صرح به الرهاوي" !! وقال المعلق عليه الشيخ أبو غدة :
"وقد وقع ذكره حديثاً نبوياً مستشهداً به من الإمام الكمال ابن الهمام في كتابه العظيم "فتح القدير" (2/ 64) ، وهو من كبار فحول العلماء المحققين في المنقول والمعقول والاستدلال ، ولكنه وقع منه الاستشهاد بهذا الحديث على المتابعة لمن استشهد به من الفقهاء والعلماء الذين ينظر في كتبهم ، فأورده متابعة دون أن يبحث عنه . وكثيراً ما يقع للعالم هذا ؛ إذ لا ينشط للكشف والتمحيص لما يستشهد به ، فيذكره أو ينفيه على الاسترسال والمتابعة . إذن : فالاعتماد على من تفرغ وبحث ومحص ، لا على من تابع ونقل واسترسل" .
فأقول : وهذا كلام صحيح ، وهو من الأدلة الكثيرة على أن أبا غدة نفسه ليس من قبيل "من تفرغ وبحث ومحص" ، بل هو جماع حطاب ، يجمع من هنا وهناك نقولاً ليجعل بها الرسالة الصغيرة كتاباً ضخماً لملء الفراغ ! ولذا ؛ فهو ممن لا ينبغي أن يعتمد عليه في هذا العلم ؛ فإنك تراه يتابع القاري على قوله في هذا الحديث : "لا أصل له ..." ! مع أنه قد روي من حديث ابن عمرو ، ومن حديث أنس ، كما رأيت .
ويغني عنه في الاستدلال على تحريم نكاح اليد ؛ عموم قوله تعالى :
(والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) .
وقد استدل بها الإمام الشافعي ومن وافقه على التحريم ، كما قال ابن كثير ، وهو قول أكثر العلماء ؛ كما قال البغوي في "تفسيره" ، وحكاه العلامة الآلوسي (5/ 486) عن جمهور الأئمة ، وقال :
"وهو عندهم داخل في ما (وراء ذلك)" .
وانتصر له بكلام قوي متين ، وإن عز عليه أيضاً مخرج الحديث ؛ فقال :
"ومن الناس من استدل على تحريمه بشيء آخر ، نحو ما ذكره المشايخ من قوله - صلى الله عليه وسلم - : "ناكح اليد ملعون" ..." ! ..

الحديث الثامن والثلاثون بعد المائة :
وقال رحمه الله في الضعيفة أيضا :
5010 - ( يبعث الله يوم القيامة ناساً في صور الذر ، يطؤهم الناس بأقدامهم ، فيقال : ما بال هؤلاء في صور الذر ؟! فيقال : هؤلاء المتكبرون في الدنيا ) .
موضوع
أخرجه البزار في "مسنده" (314- زوائده) عن القاسم بن عبد الله - يعني : العمري - عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعاً .
قلت : وهذا موضوع ؛ آفته العمري هذا ؛ قال الحافظ في "التقريب" :
"متروك ، رماه أحمد بالكذب" .
قلت : وكذلك كذبه ابن معين . ولفظ أحمد : "كان يكذب ويضع الحديث" .
ولذلك ؛ أشار المنذري في "الترغيب" (4/ 194) إلى تضعيف الحديث .
وقال الهيثمي (10/ 334) : "رواه البزار ؛ وفيه القاسم بن عبد الله العمري ، وهو متروك" .
ويغني عنه حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعاً بلفظ :
"يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال ؛ يغشاهم الذل من كل مكان ؛ يساقون إلى سجن في جهنم يقال له : (بولس) ، تعلوهم نار الأنيار ، يسقون من عصارة أهل النار : طينة الخبال" .
أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" ، والترمذي - وحسنه - ، وهو مخرج في "المشكاة" (5112) .

أبو مالك المديني
2017-07-17, 09:04 PM
الحديث التاسع والثلاثون بعد المائة :
قال رحمه الله في الضعيفة أيضا :
5103 - ( ما وسعني أرضي ولا سمائي ، ووسعني قلب عبدي المؤمن ، النقي التقي الوادع اللين ) .
لا أصل له!
وإنما هو من الإسرائيليات ؛ كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه ؛ ففي "مجموعة الفتاوى" (18/ 122،376) :
"هذا مذكور في الإسرئيليات ، ليس له إسناد معروف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ومعناه : وسع قلبه الإيمان بي ومحبتي ومعرفتي .
وإلا ؛ فمن قال : إن ذات الله تحل في قلوب الناس ؛ فهو أكفر من النصارى الذين خصوا ذلك بالمسيح وحده" .
وأقره الحافظ السخاوي في "المقاصد الحسنة" (ص 373) ، ومن قبله الحافظ العراقي في "تخريج الإحياء" (3/ 13) ؛ فقال - وقد ذكره الغزالي بقوله : "وفي الخبر ....." - :
"لم أر له أصلاً" .
وإذا عرفت هذا ؛ فقول شيخ الإسلام في مكان آخر (2/ 384) :
"وفي حديث مأثور : "ما وسعني أرضي ولا سمائي ..."" فذكره بتمامه ؛ فهو مما ينبغي أن لا يؤخذ على ظاهره ، ولعل ذلك كان منه قبل أن يتحقق من أنه لا أصل له . والله أعلم .
ويغني عن حديث الترجمة - في معناه الذي فسره به ابن تيمية - قوله - صلى الله عليه وسلم - :
"إن لله تعالى آنية من أهل الأرض ، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين ، وأحبها إليه ألينها وأرقها" .
أخرجه الطبراني وغيره بسند حسن ؛ كما بينته في "سلسلة الأحاديث الصحيحة (1691) .اهـ

الحديث الأربعون بعد المائة:
وقال رحمه الله في الضعيفة أيضا:
5698 - ( رَكْعَتَانِ مِنَ الضُّحَى ؛ تَعْدِلانِ عندَ اللهِ بِحَجَّةٍ وعُمْرَةٍ مُتَقَبَّلَتَيْ نِ )
موضوع .
أخرجه الديلمي في (( مسند الفردوس )) ( 2 / 175 - مصورة الجامعة ) عن يوسف بن ميمون الحنفي : زياد بن ميمون عن انس مرفوعًا .
قلت : زياد هذا ؛ وضاع باعترافه ؛ كما تقدم مرارًا, فانظر الأحاديث ( 176, 296 ) .
ويوسف بن ميمون الحنفي ؛ قال البخاري وأبو حاتم :
(( منكر الحديث جدًا )) .
ويغني عنه حديث أبي أمامة مرفوعًا :
( من خرج من بيته متطهرًا إلي صلاة مكتوبة ؛ فأجره كأجر الحاج المحرم,ومن
خرج إلي تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه ,فأجره كأجر المعتمر . . )) الحديث.
انظر ( صحيح الترغيب )) ( 318 ) , وصحيح أبي داود )) ( 567 ).اهـ

الحديث الواحد والأربعون بعد المائة:
وقال رحمه الله في الضعيفة أيضا:
5724 - ( من أكل لقمة - أو قال - كسرة يعني : وجدها في مجرى الغائط أو البول فأماط الأذى عنها ، و غسلها غسلاً ناعماً ثم أكلها - لم تستقر في بطنه حتى يغفر له ) .
موضوع .
أخرجه الخطيب في الموضح ( 2 / 24 مخطوط ) عن وهب بن عبد الرحمن القرشي عن جعفر عن أبيه عن الحسن عن فاطمة مرفوعاً ، وقال : ( وهب هذا : هو ابن وهب ، أبو البختري القاضي ) .
قلت : وهو كذاب وضاع خبيث ، مشهور عند العلماء بذلك ، وهذا مما وضعه بقلة حياء .
ويغني عن هذا الحديث ونحوه مما قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما بها من الأذى و ليأكلها ، ولايدعها للشيطان . . ) الحديث .
رواه مسلم و غيره ، وهو مخرج في الإرواء ( 1970 ).اهـ

الحديث الثاني والأربعون بعد المائة:
وقال رحمه الله في الضعيفة أيضا:
5836 - ( عليكم بالصوم ؛ فإنه محسمة للعرق ، مذهبة للأشر ) .
ضعيف .
أخرجه الحسين المروزي في " زوائد الزهد " ( رقم 1112 ) : أخبرنا محمد بن أبي عدي قال : حدثنا حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن شداد ابن عبد الله :
أن نفرا من أسلم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ليستأذنوه في الاختصاء ، فقال : . . . فذكره .
وأخرجه أبو نعيم في " الطب " ( ق 24 / 2 ) من طريق روح بن عبادة عن حسين المعلم به .
قلت : وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات ؛ لكنه مرسل ؛ شداد بن عبد الله - وهو القرشي الدمشقي - ؛ صحب أنس بن مالك ، وروى عن أبي هريرة وغيره ، وله
ترجمة واسعة في " تاريخ ابن عساكر " ( 8 / 7 - 10 ) .
وقد وهم السيوطي في " الجامع الصغير " ؛ فعزاه لأبي نعيم عن عبد الله بن شداد ! هكذا أطلقه ولم يقيده ، فأوهم أن عبد الله هذا صحابي وأن الحديث مسند وهو مرسل ! كما كنت نبهت عليه في التعليق على " ضعيف الجامع " ( 4 / 46 /
3773 ) . وكذلك فعل المناوي في " فيض القدير " ، والسيوطي أيضا في " الجامع الكبير " ( 15576 ) .
ثم وقفت على خطأ أفحش للمناوي في كتابه الآخر : " التيسير " ، فقد وقع فيه : ( عبد الله بن أوس ) ! وقال : " بفتح وضم " !
وعبد الله بن أوس ؛ صحابي شامي أيضا ، مترجم أيضا عند ابن عساكر ، فصار الحديث بذلك عنده موصولا مسندا !
وإن من جهل بعض المعلقين والمخرجين الذين يذكرنا جهلهم بهذا العلم بالمثل المعروف في بعض البلاد العربية : ( تزبب قبل أن يتحصرم ) ! فقد علقت اللجنة المكلفة بتحقيق " الجامع الكبير " للسيوطي على هذا الحديث بقولها :
" أخرج ابن المبارك في " الزهد " رقم 1112 فقال : أخبركم أبو عمرو بن حيويه قال : حدثنا يحيى قال : حدثنا الحسن ( كذا ) قال : أخبرنا محمد بن أبي عدي . . إلخ " !
فلم يعلم هؤلاء المساكين أن ابن المبارك لا علاقة له بهذا الحديث ، وأنه من زيادات الحسين ( لا الحسن ) المروزي عليه ، وأن ابن المبارك توفي سنة ( 181 ) وابن حيويه مات سنة ( 382 ) ! فاعتبروا يا أولي الأبصار !
ويغني عن الحديث : قوله صلى الله عليه وسلم لمن لم يستطع الزواج من الشباب :" . . . فعليه بالصوم ؛ فإنه له وجاء " .
رواه الشيخان وغيرهما ، وهو مخرج في " الإرواء " ( 1781 ) .اهـ

أبو مالك المديني
2017-10-26, 05:10 PM
يتبع بإذن الله..

أبو مالك المديني
2017-12-01, 04:38 PM
الحديث الثالث والأربعون بعد المائة:
وقال رحمه الله في الضعيفة أيضا:
5912 - ( الفضل في أن تصل من قطعك ، وتعطي من حرمك ، وتعفو عمن ظلمك ) .
ضعيف .
أخرجه وكيع في (( الزهد )) ( 3 / 718 / 410 ) ، وعنه هناد في (( زهده )) ( 2 / 493 / 1015 ) : حدثنا ابن أبي ليلى عن عطاء بن أبي رباح قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : . . . فذكره .
قلت : وهذا مرسل ضعيف الإسناد ؛ ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى ، وهو ضعيف ؛ لسوء حفظه مع جلالته في الفقه.
ولم أجد له شاهداً مرفوعاً بلفظ : (( الفضل )) ، وقد ذكر له محقق (( الزهد )) الفاضل ستة شواهد ليس فيها اللفظ المذكور !
ويغني عنه: حديث عقبة الصحيح:
(( . . . صل من قطعك ، وأعط من حرمك ، واعفُ عمن ظلمك )) .
وهو مخرج في (( الصحيحة )) برقم ( 891 ) . وروي بزيادة في أوله عن عقبة ، وعلي وغيرهما ، وهو مخرج في المجلد الرابع عشر برقم ( 6660 ).

الحديث الرابع والأربعون بعد المائة:
وقال رحمه الله في الضعيفة أيضا:
5930 - ( كان يتيمم بالصعيد ، فلم أره يمسح يديه ووجهه إلا مرة واحدة ) .
موضوع.
أخرجه الطبراني في (( المعجم الكبير )) ( 20 / 68 / 126 ) من طريق محمد بن سعيد عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال : . . . فذكره .
قلت : وهذا إسناد موضوع ؛ آفته محمد بن سعيد ، وهو المصلوب ، وهو كذاب يضع الحديث ، كما تقدم مراراً .
ويغني عن هذا الحديث من الناحية الفقهية قوله - صلى الله عليه وسلم -:
(( التيمم ضربة للوجه والكفين )) .
أخرجه أبو داود وغيره ، ومعناه في (( الصحيحين )) وغيرهما ، وهو مخرج في (( ا لإرواء )) ( 161 ).

الحديث الخامس والأربعون بعد المائة:
وقال رحمه الله في الضعيفة أيضا:
5962 - ( إذا خطب اليكم كفؤ فلا تردوه فنعوذ بالله من بوار البنات ) .
موضوع .
أخرجه المسمى ب ( الربيع بن حبيب الأزدي البصري ) في الكتاب المنسوب إليه تحت اسم : " الجامع الصحيح " من كتب الإباضية ( ص 138 / 513 ) :
أبو عبيدة عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . . . فذكره .
قلت : وهذا مع إرساله لا يصح ؛ فيه علتان:
الأولى : أن الربيع هذا نكرة ؛ لا يعرف في شيء من كتب تراجم علمائنا ، حتى الإباضيون لم يستطيعوا أن يذكروا لنا شَيْئًا من تاريخ حياته ؛ سوى أنهم تكلفوا جِدًّا في ذكر شيوخه ومن روى عنه اِعْتِمَادًا منهم على مصادرهم الخاصة بهم والمتأخرة جِدًّا عن عصر الربيع هذا ، ولم يعزوا ترجمته إلى كتاب من كتب التراجم والتاريخ المعروفة !
...
وأما الشطر الأول منه ؛ فيغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم:
" إذا خطب إليكم مَنْ ترضون دينه وخلقه فزوجوه ؛ إلا تفعلوا ؛ تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ".
أخرجه الترمذي وحسنه ، والحاكم وصححه ، وهو حسن لغيره ؛ كما بينته في " إرواء الغليل " ( 6 / 266 / 1868 ).اهـ

قلت - المديني -: وهو حديث اختلف فيه، كما هو معلوم.

الحديث السادس والأربعون بعد المائة:
وقال رحمه الله في الضعيفة أيضا:
6008 - ( رَفْعُ الأَيْدِي مِنَ الاِسْتِكَانَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :
{فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ} ) .
موضوع .
أخرجه بن حبان في "الضعفاء" (1/177) ، وابن أبي حاتم - كما في "تفسير ابن كثير" - وعنه الحاكم (2/537 - 538) ، وعنه البيهقي في "سننه" (2/71 - 72) من طريق وهب بن إبراهيم القاضي : ثنا اسرائيل بن حاتم المروزي عن مقاتل بن حيان عن الاصبغ بن نُباتة عن على قال:
لما نزلت هذه السورة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك
وانحر ... } قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لجبريل :
"ما هذه النَّحيرة التى أمرني بها ربي عَزَّ وَجَلَّ ؛ قال إنها ليست بنَحيرة ، ولكنه يأمرك إذا تحرَّمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت ، وإذا ركعت ، وإذا رفعت رأسك من الركوع ! فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين في السماوات السبع . وإن لكل شيء زينةً ، وزينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة" . وقال : قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ... فذكره .
أورده ابن حبان في ترجمة إسرائيل بن حاتم المروزي ، وقال :
"شيخ يروي عن مقاتل بن حيان الموضوعات ، وعن غيره من الثقات الأوابد والطامات ، وعن ما وضعه عليه عمر بن صبح ، كأنه كان يسرقها منه ... " .
ثم ساق له هذا الحديث ، وقال عقبه :
" وهذا متن باطل ، إلا ذكر رفع اليدين فيه . وهذا خبر رواه عمر بن صبح عن مقاتل بن حيان ، وعمر بن صبح يضع الحديث ، فظفر عليه إسرائيل بن حاتم ، فحدث به عن مقاتل " .
...
وبالجملة ، فهذا الإسناد ظلمات بعضها فوق بعض، والمتن باطل - كما قال ابن حبان - ، وتبعه ابن الجوزي ، فأورده في "الموضوعات" (2/98 - 99) ، وحكى
بعض كلامه المتقدم وقال :
"حديث موضوع ، وضعه من يريد مقاومة من يكره الرفع ، والصحيح يكفى" .
يعني : ما ثبت في "الصحيحين" - وغيرهما من سُنّيّةِ رفع اليدين - يغني عن هذا الحديث الموضوع .
وقال قبل ذلك :
"وقد روى حديث في نصرة مذهبنا إلا أنه ليس بصحيح ، وفى الصحيح ما
فيه غُنْيَةٌ عن الاستعانة بالباطل ، وهو ..." .
ثم ساقه من طريق الدارقطني عن ابن حبان . وأقره السيوطي في اللآلئ" (2/20)، ونقل عن البيهقي أنه قال : "ضعيف" .
والذي في الموضع المشار إليه في "سننه" إنما هو الإشارة إلى ضعفه .
ثم نقل عن الحافظ ابن حجر أنه قال في تخريجه : "إسناده ضعيف جداً" .
ولما سكت عليه الحاكم ، تعقبه الذهبي بقوله :
"قلت : إسرائيل صاحب عجائب لا يعتمد عليه ، وأصبغ شيعي متروك عند
النسائي" .
ثم إن في استثناء ابن حبان رفعَ اليدين من إبطاله لمتن الحديث نظراً عندي ، لأن كونَ الرفع ثابتاً من فعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يستلزم ثبوت ما في الحديث من تفسير الآيتين بالرفع ، كما هو واضح إن شاء الله تعالى ، فلعله مطلق الرفع الذي لا علاقة
له بالآيتين .
ثم ليُنظر هل الرفع الثابت عنده وعند ابن الجوزي يشمل الرفع مع كل تكبيرة - كما هو صريح هذا الحديث - ، أم القصد الرفع الثابت عند الركوع والرفع منه وعند القيام إلى الركعة الثالثة ؛ فإن كان الأول - وهو الأصح الثابت في أحاديث أخرى - ؛
فهوإشارة منهما لترجيح الأول ، وإن كان الآخر ؛ ففي الاستثناء نظر ؛ كما هو ظاهر . والله أعلم.
والحديث - قال ابن كثير - :
"منكر جدّاً ".

أبو مالك المديني
2018-01-16, 06:27 PM
الحديث السابع والأربعون بعد المائة:
وقال رحمه الله في الضعيفة أيضا:
6056 - ( لأَنْ يَزْحَمَ رَجُلٌ خِنْزِيراً مُتَلَطِّخاً بِطِينٍ أَوْ حَمْأَةٍ ؛ خَيْرٌ مِنْ
أَنْ يَزْحَمَ مَنْكِبِهِ مَنْكِبَ امْرَأَةٍ لا تَحِلُّ لَهُ )
منكر جداً .
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (8/243/7830) من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن رسول اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : "إِيَّاكُمْ وَالْخَلْوَةَ بِالنِّسَاءِ ؛ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! مَا خَلا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ إِلا دَخَلَ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمَا ، ولأن يزحم ... " إلخ.
قلت : وهذا إسناد ضعيف جدّاً ؛ من أجل علي بن يزيد وابن زحر - وقد سبق الكلام عليهما تحت الحديث الذي قبل هذا بحديث - ، وبالأول منهما أعله الهيثمي في "المجمع ، فقال (4/326) : "وهو ضعيف جدّاً ، وفيه توثيق ".
وأشار المنذري في "الترغيب " (3/66) إلى تضعيفه بتصديره إياه بقوله :
"وروي " ، وقوله عقبه : "حديث غريب ، رواه الطبراني " .
قلت : ويغني عنه قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
"لأن يُطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير [له] من أن يمس امرأة لا تحل له " .
وهو مخرج في "الصحيحة" (226) . (قلت - أبو مالك المديني -: الصحيح أنه موقوف على معقل بن يسار)
وأما الشطر الأول من الحديث : ففي معناه أحاديث كثيرة ، خرجت بعضها في "غاية المرام " (181) ، وراجع لها " الترغيب " .

الحديث الثامن والأربعون بعد المائة:
وقال العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة أيضا:
6243 - ( عِنْدَ أُمِّكَ قِرَّ ؛ فَإِنَّ لَكَ مِنَ الأَجْرِ عِنْدَهَا مِثْلَ مَا لَكَ فِي
الْجِهَادِ ) .
موضوع .
أخرجه عبد الرزاق (8/463) ، وعنه الطبراني (11/410) عن يحيى بن العلاء عن رشدين بن كريب - مولى ابن عباس - عن أبيه عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قال : جاء رجل وأمه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يريد الجهاد ، وأمه تمنعه ، فقال : ...
فذكره .
قال : وجاءه رجل آخر ، فقال : إني نذرت أن أنحر نفسي! فشغل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فذهب الرجل ، فوجد يريد أن ينحر نفسه ، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الحمد لله الذي جعل في أمتي من يوفي النذر ، ويخاف {يوماً كان شره مستطيراً} هل لك من مال ؟ " ، قال : نعم . قال : "اهد مائة ناقة ، واجعلها في ثلاث سنين ، فإنك لا تجد من يأخذها منك معاً ".
ثم جاءته امرأة فقالت : إني رسولة النساء إليك ... الحديث مثل رواية مندل بن علي العنزي المذكورة في الحديث الذي قبله .
قلت : وهذا موضوع ؛ أفته يحيى بن العلاء فإنه كان يضع الحديث ، وقد تقدمت له أحاديث فراجعه في (فهارس الرواة المترجم لهم) .
وشيخه رشدين ضعيف ، وبه فقط أعله الهيثمي في مواضع من "المجمع"
(4/189 و 306 و5/322) وقال في الموضع الأول : "وهو ضعيف جداً جداً " !
كذا فيه بتكرار جداً ، فلعله من الناسخ أو الطابع ؛ فإنه غير معهود منه ، وإعلاله بيحيى بن العلاء أولى كما لا يخفى على العلماء ، فلعله لم يتنبه له .
وأسوأ منه سكوت المعلق الأعظمي على "المصنف" ؛ فلم يعله لا بهذا ولا بذاك ، وهذا مما لا يجوز له باتفاقهم ؛ لأنه من كتمان العلم ، وهذا إن كان منهم ، وإلا ففاقد الشيء لايعطيه!!
ويغني عن هذا الحديث الموضوع:
قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" الزمها ؛ فعقد الجنة عند رجليها" . ( قلت - أبو مالك المديني -: وفيه ضعف)
وهو مخرج في "المشكاة" (4939) ، و"الإرواء" (1199).اهـ

الحديث التاسع والأربعون بعد المائة:
وقال العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة أيضا:
6349 - ( يَسْتَاكُ الصَّائِمُ بِرَطْبِ السِّوَاكِ وَيَابِسِهِ ، أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ ).
منكر.
أخرجه العقيلي في "الضعفاء" (1/56 - 57) ، وكذا ابن حبان (1/102
- 103) ، والبيهقي (4/272) من طريق أبي إِسْحَاقَ الْخَوَارِزْمِى ّ - قَاضَى خَوَارِزْمَ -
قَالَ سَأَلْتُ عَاصِماً الأَحْوَلَ فَقُلْتُ : أَيَسْتَاكُ الصَّائِمُ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . فَقُلْتُ : بِرَطْبِ
السِّوَاكِ وَيَابِسِهِ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : أَوَّلُ النَّهَارِ وَآخِرُهُ؟ قَالَ : نَعَمْ. قُلْتُ : عَمَّنْ؟
قَالَ : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .وقال البيهقي :
"انْفَرِدُ بِهِ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ بِيطَارٍ - وَيُقَالُ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ -
قَاضِى خَوَارِزْمَ ، حَدَّثَ بِبَلْخٍ عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ بِالْمَنَاكِيرِ ، لاَ يُحْتَجُّ بِهِ ، وَقَدْ رُوِىَ
عَنْهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ : أَوَّلِ النَّهَارِ وَآخِرِهِ" .
ثم ساقه من طريق أحمد بن عدي - وهذا في كتابه "الكامل" (1/260 -
261) - من طريق محمد بن سلام : أنبأ إبراهيم بن عبد الرحمن ... به . وقال ابن
عدي : "إبراهيم هذا عامة أحاديثه غير محفوظة" .
ومن هذه الطريق ساقه العقيلي في ترجمة إبراهيم بن عبد الرحمن هذا ، وقال:...
وفي معناه حديث آخر مرفوع عن علي وغيره ، مخرج في الإرواء (رقم 67) ،
فلا داعي للإعادة .
ويغني عن حديث الترجمة عموم الأحاديث الواردة في الحض على السواك عند كل وضوء وكل صلاة هناك .

أبو مالك المديني
2018-01-27, 05:36 PM
الحديث الخمسون بعد المائة:
في تكملة المجموع:
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل)
ويجب في المنقلة خمس عشرة من الابل لما روى عمر بن حزم (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتب إلى أهل اليمن في المنقلة خمس عشرة من الابل) وإن أوضح رأسه موضحة ونزل فيها إلى الوجه ففيه وجهان، أحدهما أنه يجب عليه أرش موضحتين لانه أوضح في عضوين فوجب أرش موضحتين، كما لو فصل بينهما.
(فصل)
ويجب في المأمومة ثلث الدية؛ لما روى عكرمة بْنِ خَالِدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى في المأمومة بثلث الدية، وأما الدامغة فقد قال بعض أصحابنا: يجب فيها ما يجب في المأمومة، وقال أقضى القضاة أبو الحسن الماوردى البصري: يجب عليه أرش المأمومة وحكومة لأن خرق الجلد جناية بعد المأمومة فوجب لاجلها حكومة.

قال العلامة محمد نجيب المطيعي رحمه الله في تكملة المجموع 19/ 67:
... أما مرسل عكرمة ذلك لأنه ابن خالد بن العاص بن هشام المخزومى من التابعين، فإن في حديث عمرو بن حزم عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن
ما يغني عنه.اهـ

قلت - أبو مالك المديني -: وحديث عمرو بن حزم مشهور، وقد خرجه الشيخ الألباني رحمه الله في "إرواء الغليل" في عدة مواضع، حيث قال في الإرواء:
(2289) - (فى كتاب عمرو بن حزم مرفوعا: "وفى المأمومة ثلث الدية "
رواه النسائى.
* صحيح.
وهو قطعة من حديثه الطويل , وقد سبق الكلام على إسناده مرارا.
ويشهد له الحديث التالى.
(2290) - (وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا: مثله , رواه أحمد.
* صحيح.
أخرجه أحمد (2/217) وكذا أبو داود (4564) من طريقين عن عمرو بن شعيب به.
قلت: وهذا سند حسن وله شاهد من حديث العباس.اهـ

وقال الشيخ الألباني رحمه الله في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" تحت حديث:
4841 - ( لا قود في المأمومة ، ولا الجائفة ، ولا المنقلة ) (1).
...
ثم إن الحديث منكر ؛ فقد ثبت مرفوعاً :
أن في المأمومة والجائفة ثلث الدية .
وهو مخرج في "الإرواء" (2287،2293،2294) من حديث عبد الله بن عمرو وغيره، وفيه :
"والمنقلة خمس عشرة من الإبل" .
وسنده حسن .
______
(1) انظر: " الصحيحة " ( 2190 ) و" صحيح ابن ماجه " ( 2149 ).

أبو مالك المديني
2018-08-30, 05:36 PM
يتبع بإذن الله...

أبو البراء محمد علاوة
2019-05-01, 07:57 PM
حديث:
(
إن المنبت لا أرضا قطع و لا ظهرا أبقى)، على قول من صعفه.
يُعني عنه: ما رواه البخاري وغيره: (سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَاغْدُوا وَرُوحُوا وَشَيْءٌ مِنْ الدُّلْجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا).

أبو البراء محمد علاوة
2019-05-01, 08:00 PM
قول من قال: (
أن يوسف عليه السلام لما طال عليه الوقت في السجن قال: يارب جعلتني في السجن طويلاً !
فقال الله: أنت سألت السجن فأعطيناك ، ولو سألت العافية لعافيناك).



يُغني عنه،



ما رواه مسلم في صحيحه: (2688)، وغيره، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ خَفَتَ فَصَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:



(هَلْ كُنْتَ تَدْعُو بِشَيْءٍ أَوْ تَسْأَلُهُ إِيَّاهُ؟)،



قَالَ: نَعَمْ، كُنْتُ أَقُولُ اللَّهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ فَعَجِّلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:



(سُبْحَانَ اللَّهِ لَا تُطِيقُهُ أَوْ لَا تَسْتَطِيعُهُ، أَفَلَا قُلْتَ: اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)



، قَالَ: فَدَعَا اللَّهَ لَهُ فَشَفَاهُ.

أبو البراء محمد علاوة
2020-04-06, 04:32 PM
حديث: (إذا دخَلْتم على مريضٍ، فنَفِّسوا له في أجَلِه؛ فإنَّ ذلك لا يردُّ شيئًا، ويطيِّب نفسه). [ضعيف: رواه الترمذيُّ وابن ماجه، وله شاهدٌ من حديث جابر، لكنَّه كما قال الحافظ: أشدُّ ضعفًا، قال الألباني: ضعيف جدًّا؛ انظر: "ضعيف الجامع" (488)].

ويُغني عنه: كذلك قولُ النبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم لسعدِ بن أبي وقَّاص - رضي الله عنه -: (لعلَّك أن تخلف فيَنْفع الله بك أقوامًا، ويُضَرّ بك آخَرون). [البخاري (5659)، ومسلم (1628)، والترمذي (2116)].

أبو البراء محمد علاوة
2020-05-11, 02:06 AM
حديث: علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أتى أحدكم الصلاةَ والإمامُ على حالٍ فليصنَعْ كما يصنع الإمام). [رواه الترمذي بإسناد ضعيف، قال أبو عيسى: (هذا حديث غريب لا نعلم أحدًا أسنده إلا ما روي من هذا الوجه، والعملُ على هذا عند أهل العلم، قالوا: إذا جاء الرجل والإمام ساجدٌ فليسجُدْ ولا تُجزِئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام)]

ويغني عنه: (إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلا تَعُدُّوهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ). [رواه أبو داود: (893)، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود]