المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز الزواج من امرأة "يزيدية" ؟



أبو مالك المديني
2015-10-19, 09:24 PM
هل يجوز الزواج من امرأة "يزيدية" ؟


السؤال:
أنا رجل مسلم ومؤمن ، هل يجوز لي الزواج من بنت يزيدية ، أم لا ؟ مع العلم أنها كانت تريد الدخول في الإسلام ، لكن أهلها رفضوا ، وهي في أوربا وأنا في مصر .


الجواب :
الحمد لله
أولا :
اليزيدية : فرقة منحرفة نشأت سنة 132هـ إثر انهيار الدولة الأموية ، كانت في بدايتها حركة سياسية لإعادة مجد بني أمية ، فما زال بهم الجهل ، وتطور البدع والضلال : حتى خرج بهم عن دين الإسلام ، بالكلية .
فقد بدأت جذور هذه الفرقة بعد معركة كربلاء في عهد يزيد بن معاوية ، وبعد استشهاد الحسين بن علي رضي الله عنه وكثيرين من آل البيت رضي الله عنهم ، فأخذ الشيعة يلعنون يزيداً ويتهمونه بالزندقة وشرب الخمر.
وبعد زوال الدولة الأموية بدأت اليزيدية على شكل حركة سياسية ، فأحبوا يزيد واستنكروا لعنه خاصة ، ثم استنكروا اللعن عامة ، حتى استنكروا لعن إبليس ، وعكفوا على كتاب الله يطمسون كل كلمة فيها لعن أو لعنة أو شيطان أو استعاذة ، بحجة أن ذلك لم يكن موجوداً في أصل القرآن ، وأن ذلك زيادة من صنع المسلمين ، ثم أخذوا يقدسون إبليس الملعون في القرآن .


معتقداتهم:
• جرَّهم اعتبار إبليس طاووس الملائكة إلى تقديس تمثال طاووس من النحاس على شكل ديك بحجم الكفِّ المضمومة وهم يطوفون بهذا التمثال على القرى لجمع الأموال .
• الشهادة : يقولون : أشهد واحد الله ، سلطان يزيد حبيب الله .
• الصوم: يصومون ثلاثة أيام من كل سنة في شهر كانون الأول وهي تصادف عيد ميلاد يزيد بن معاوية .
• الزكاة : تجمع بواسطة الطاووس ويقوم بذلك القوالون وتجبى إلى رئاسة الطائفة .
• الحج : يقفون يوم العاشر من ذي الحجة من كل عام على جبل في المرجة النورانية في لالش بالعراق .
• الصلاة : يصلون في ليلة منتصف شعبان ، يزعمون أنها تعوضهم عن صلاة سنة كاملة .
• الحشر والنشر بعد الموت : سيكون في قرية باطط في جبل سنجار، حيث توضع الموازين بين يدي الشيخ عدي بن مسافر الذي سيحاسب الناس ، وسوف يأخذ جماعته ويدخلهم الجنة.
• يترددون على المراقد والأضرحة كمرقد الشيخ عدي والشيخ شمس الدين ، والشيخ حسن وعبد القادر الجيلاني ، ولكل مرقد خدم ، وهم يستخدمون الزيت والشموع في إضاءتها.
• يحرمون التزاوج بين الطبقات ، ويجوز لليزيدي أن يعدد في الزواج إلى ست زوجات.
• يحرمون اللون الأزرق لأنه من أبرز ألوان الطاووس .
• يحرمون أكل الخس والملفوف (الكرنب) والقرع والفاصوليا ولحوم الديكة وكذلك لحم الطاووس المقدس عندهم ، لأنه نظير لإبليس طاووس الملائكة في زعمهم ، ولحوم الدجاج والسمك والغزلان ولحم الخنزير.
• اليزيدي يدعو متوجهاً نحو الشمس عند شروقها وعند غروبها ثم يلثم الأرض ويعفر بها وجهه ، وله دعاء قبل النوم.
• لهم أعياد خاصة كعيد رأس السنة الميلادية وعيد المربعانية وعيد القربان وعيد الجماعة وعيد يزيد وعيد خضر إلياس وعيد بلندة ولهم ليلة تسمى الليلة السوداء حيث يطفئون الأنوار ويستحلون فيها المحارم والخمور.
• يقولون في كتبهم: ( أطيعوا وأصغوا إلى خدامي بما يلقنونكم به ولا تبيحوا به قدام الأجانب كاليهود والنصارى وأهل الإسلام لأنهم لا يدرون ماهيته ، ولا تعطوهم من كتبكم لئلا يغيروها عليكم وأنتم لا تعلمون) .
• يعظمون النصرانية ، حتى إنهم يقبلون أيدي القسس ويتناولون معهم العشاء الرباني ، ويعتقدون بأن الخمرة هي دم المسيح الحقيقي .
• أخذوا عن النصارى (التعميد) حيث يؤخذ الطفل إلى عين ماء تسمى (عين البيضاء) ليعمد فيها، وبعد أن يبلغ أسبوعاً يؤتى به إلى مرقد الشيخ عدي فيوضع في الماء وينطقون اسمه عالياً طالبين منه أن يكون يزيدياً ومؤمناً (بطاووس ملك) أي إبليس.
• عندما دخل الإسلام منطقة كردستان كان معظم السكان يدينون بالزرادشتية فانتقلت بعض تعاليم هذه العقيدة إلى اليزيدية .
• داخلتهم عقائد المجوس والوثنية فقد رفعوا يزيد إلى مرتبة الألوهية ، والتنظيم عندهم (الله ـ يزيد ـ عدي) .
راجع : "الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة" (1/ 371-376) .
وراجع لمزيد العلم والمعرفة باعتقاداتهم وضلالاتهم :
- "اليزيديون في حاضرهم وماضيهم" / عبد الرزاق الحسني .
- "اليزيدية، أحوالهم ومعتقداتهم" / الدكتور سامي سعيد الأحمد .
- "اليزيدية وأصل عقيدتهم" / عباس الغزَّاوي .
- "ما هي اليزيدية؟ ومن هم اليزيديون؟" / محمود الجندي .


ويتضح مما سبق:
أن اليزيدية فرقة منحرفة ضالة ، خارجة عن الإسلام ؛ فمن كان هذا دينه : لا يشك في كفره ، ومنافاة دينه لدين الإسلام الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم .


وبناء عليه :
فلا يجوز للمسلم نكاح امرأة يزيدية ، كما لا يجوز له نكاح المشركات والمجوسيات ونحوهن ، ولم يستثن من أهل الكفر الخارجة عن دين الإسلام ، في أمر النكاح : سوى اليهود والنصارى ، لأنهم أهل كتاب في أصل دينهم ، وأما اليزيديون ، ونحوهم : فليس لهم كتاب أصلا ؛ بل هي طائفة مرتدة ، جمعت ألوانا من الكفر في ملة واحدة ؛ وقد قال الله تعالى : ( وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) البقرة/ 221.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/102) :
" وَسَائِر الْكُفَّارِ غَيْرُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَحْرِيمِ نِسَائِهِمْ وَذَبَائِحِهِمْ ، وَالْمُرْتَدَّة ُ يَحْرُمُ نِكَاحُهَا عَلَى أَيِّ دِينٍ كَانَتْ " انتهى مختصرا .
راجع جواب السؤال رقم : (13808) ، (20884) ، (132478) .
والله تعالى أعلم .
http://islamqa.info/ar/203158

أبو البراء محمد علاوة
2015-10-19, 09:35 PM
نسأل الله السلامة.

أبو مالك المديني
2015-10-19, 09:36 PM
نسأل الله السلامة.
آمين ..

أبو محمد المأربي
2015-10-22, 12:29 PM
نسأل الله العافية والسلامة في الدارين

إن كانت اليزيدية طائفة منتسبة إلى الإسلام والقرآن وإن كفرت به حقيقة واعتبرناها طائفة مرتدة كما في الجواب فلا إجماع في تحريم الزيجة والذبيحة بإطلاقٍ بل قد يجوز هذا قياسا على النص الخاص في أهل الكتاب!.

أبو البراء محمد علاوة
2015-10-22, 12:39 PM
نسأل الله العافية والسلامة في الدارين

إن كانت اليزيدية طائفة منتسبة إلى الإسلام والقرآن وإن كفرت به حقيقة واعتبرناها طائفة مرتدة كما في الجواب فلا إجماع في تحريم الزيجة والذبيحة بإطلاقٍ بل قد يجوز هذا قياسا على النص الخاص في أهل الكتاب!.



من قال بمثل هذا القياس، وقد قال تعالى: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر)، ولقوله: (و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن).
وقال ابن قدامة الحنبلي في المقنع: (وإن ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح، ولا مهر لها إن كانت هي المرتدة، وإن كان هو المرتد فلها نصف المهر، وإن كانت الردة بعد الدخول فهل تتعجل الفرقة، أو تقف على انقضاء العدة؟ على روايتين).


قال الزيلعي الحنفي في نصب الراية: (ولا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة ولا كافرة ولا مرتدة) ; لأنه مستحق للقتل والإمهال ضرورة التأمل، والنكاح يشغله عنه فلا يشرع في حقه (وكذا المرتدة لا يتزوجها مسلم ولا كافر) ; لأنها محبوسة للتأمل وخدمة الزوج تشغلها عنه، ولأنه لا ينتظم بينهما المصالح، والنكاح ما شرع لعينه بل لمصالحه).

منتقبة محبة لوطنها المغرب
2015-10-22, 12:39 PM
اللهم انا نسالك العفو و العافية في الدنيا و الاخرة

أبو البراء محمد علاوة
2015-10-22, 12:47 PM
146012: هل تأثم بالبقاء مع زوجها المتزوج من مرتدة؟



السؤال:
تزوج زوجي من امرأة أمريكية وبعد مدة أسلمت لأن زوجي هددها بالانفصال إذا لم تسلم أسلمت بالاسم فقط فلم تلتزم بأي شيء من الإسلام باستثناء الصيام، ومن مدة قال لي زوجي إنها ارتدت لأنها لا تؤمن بأشياء كثيرة من الإسلام ولا تحبها كالحجاب والتعدد والجهاد والميراث إلى آخره واعترفت أنها ما زالت تشرب وتلعب القمار.
سؤالي :
هل يجب على زوجي طلاقها، وإذا لم يرد تطليقها هل بقائي معه حرام باعتباره متزوج من مرتدة؟






الجواب:


الحمد لله

أولًا:


إذا ارتدت الزوجة عن الإسلام لزم فراقها وحرم الاستمتاع بها؛ لقوله تعالى: (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) الممتحنة/10 .


فإن كان ردتها قبل الدخول بها: انفسخ النكاح في الحال.
قال ابن قدامة رحمه الله: (إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول, انفسخ النكاح, في قول عامة أهل العلم, إلا أنه حكي عن داود, أنه لا ينفسخ بالردة, لأن الأصل بقاء النكاح، ولنا, قول الله تعالى: (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ)، وقال تعالى: (فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) ولأنه اختلاف دين يمنع الإصابة , فأوجب فسخ النكاح, كما لو أسلمت تحت كافر). انتهى من "المغني" (7/ 133).

وإن كانت الردة بعد الدخول، فهل تقع الفرقة في الحال، أم تتوقف الفرقة على انقضاء العدة؟ خلاف بين الفقهاء:
فمذهب الشافعية والصحيح عند الحنابلة وهو الراجح إن شاء الله أنه إن عادت إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فالنكاح باق كما هو، وإن انقضت العدة قبل رجوعها للإسلام وقعت الفرقة.
ومذهب الحنفية والمالكية أن الردة توجب الفرقة في الحال، ولو كان ذلك بعد الدخول.


وينظر: المغني (7/ 133)، الموسوعة الفقهية (22/ 198)، الإنصاف (8/ 216 )، كشاف القناع (5/ 121 )، تحفة المحتاج (7/ 328 )، الفتاوى الهندية (1/ 339 )، حاشية الدسوقي (2/ 270).


وبهذا يعلم أنه لا يجوز للزوج وطء زوجته المرتدة، بل يعتزلها، ويدعوها للتوبة والرجوع إلى الإسلام، فإن تابت قبل انقضاء العدة فهي زوجته، وإذا انقضت العدة قبل التوبة انفسخ النكاح.


فإذا وطئها مع ردتها فهو زان.


ثانيًا:


إذا أبى الزوج فراق المرتدة، كان آثمًا بإبقائها عنده؛ لأن حكم المرتدة في الشريعة القتل إذا وجد القضاء الشرعي الذي يقوم بذلك، وكان آثمًا بالاستمتاع بها نظرًا أو لمسًا، وهو زان إن وطئها. وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (4036 (http://islamqa.info/ar/4036)) ورقم (7328 (http://islamqa.info/ar/7328)).


ولك حينئذ طلب الطلاق؛ لفسق الزوج وإصراره على الحرام، ولا إثم عليك بالبقاء معه ما دمت منكرة فعله، وما دام هو مسلمًا.


وينظر جواب السؤال رقم (47335 (http://islamqa.info/ar/47335)) ورقم (10831 (http://islamqa.info/ar/10831)).

http://islamqa.info/ar/146012



والله أعلم .

أبو مالك المديني
2015-10-22, 06:11 PM
أحسنت النقل أبا البراء .

أبو البراء محمد علاوة
2015-10-22, 06:50 PM
الحمد لله على توفيقه.

أبو محمد المأربي
2015-10-22, 07:33 PM
أحسن الأخ أبو البراء النقل، ولم يحسن الفهم لمحلّ النزاع، واختصاراً للموضوع لئلا ينتشر الكلام وتضيع الفائدة بين الراد والمجيب أقول:
المرتد نوعان؛ منتسب إلى الإسلام، وغير منتسب إليه بل متبرّئ منتف عنه.
وهذا الثاني إن ارتدّ إلى يهودية أو نصرانية أو صائبة فمن العلماء من يقول بجواز نكاحه وذبيحته كأهل الكتاب، والجمهور على المنع.
أما الأول: وهو المرتد المنتسب، فمن العلماء من أجراه مجرى أهل الكتاب في الزيجة والنكاح لأنهما من باب واحد وهو الأولى بالصواب؛ لأن القياس من الأدلة الشرعية فإن ظهر بشروطه وجب اعتباره شرعا.
أما من يقول بمثل هذا القياس؟
فيحضرني الآن ما ذكره أبو بكر الرازي في أحكام القرآن (2/624): (ومن الناس من يقول فيمن اعتقد من أهل ملّتنا بعض المذاهب الموجبة لإكفار معتقديها: إن الحكم بإكفاره لا يمنع أكل ذبيحته ومناكحة المرأة منهم إذا كانوا منتسبين إلى ملة الإسلام، وإن كفّروا باعتقادهم لما يعتقدونه من المقالة الفاسدة، إذ كانوا في الجملة متولّين لأهل الإسلام منتسبين إلى حكم القرآن، كما أن من انتحل النصرانية أو اليهودية كان حكمُه حكمَهم وإن لم يكن متمسكا بجميع شرائعهم، لقوله تعالى:فففومن يتولهم منكم فإنه منهمققق وكان أبو الحسن الكرخي ممن يذهب إلى ذلك)

وما ذكره الأخ أبو البراء من بعض الأدلة ليس في محلّ النزاع، وإن قيل إنها في المحلّ؛ فالقياس الشرعي صالح لتخصيص العام، فكيف إذا كان قياسا على نصٍّ خاص كمسألتنا؟
ويبدو أن الأخ يخلط بين طريان الكفر على النكاح الإسلامي، وبين الزواج من كافرة كتابية، والفرق ظاهر بين المسألتين، وما ذكره الأخ من النقل فهو في الطرف الأول، وليس الكلام فيه، وإن استحسنه الشيخ أبو مالك المديني!
وأما عدم الإجماع الصحيح على تحريم النكاح والذبيحة من المرتد، فإليك نصّ أبي محمد ابن حزم رحمه الله في المحلّى (12/ 33):(فإن ادعوا أن المرتد لا تقبل منه جزية، ولا تؤكل ذبيحته، ولا يسترقّ إجماعا: دلّ ذلك على جهل من ادعى ذلك أو كذبه، فقد صح عن بعض السلف: أخذ الجزية منهم، وعن بعض الفقهاء: أكل ذبيحته إن ارتد إلى دين صابئ)
ثم أسند ما ذكره عن بعض السلف فليراجعه من شاء.
والمقصود: أن صورة النزاع ملحقة بالزواج من الكافرة الكتابية بالقياس الشرعي ولا إجماع على المنع، فالمسألة موطن اجتهاد لا محلّ إجماع.
والله أعلم.

أبو محمد المأربي
2015-10-23, 10:36 AM
وقال الإمام ابن المنذر في الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (13/ 517):
(واختلفوا في ذبيحة المرتد.
فقالت طائفة: لا تؤكل ذبيحته. كذلك قال مالك والشافعي والنعمان ويعقوب وابن الحسن وأبو ثور.
وقال سفيان الثوري: يكرهونها.
وسئل الأوزاعي عن ذبيحة المرتد فقال: مضى فقهاء الإسلام أنه من تولّى قوما فهو منهم، تؤكل ذبيحته فإن النصراني أولى به وعليها قيل، وقد كان المسلمون إذا دخلوا أرض الروم أكلوا ما وجدوا في بيوتهم من لحمانهم في قدورهم طبيخا، وهم أهل حرب ودماؤهم حلال.
وقال إسحاق: ذبيحة المرتد إذا ذهب إلى النصرانية جائزة، وحكاه عن الأوزاعي، واحتج بقول علي: من تولّى قوما فهو منهم)
وقال تقي الدين السبكي في الحلبيات (ص 521):
(والذبحة والمناكحة من واد واحد)

أبو البراء محمد علاوة
2015-10-23, 05:41 PM
أحسن الأخ أبو البراء النقل، ولم يحسن الفهم لمحلّ النزاع،




بارك الله فيك، وجزاك الله خيرًا على حسن ظنك وحسن قولك.


كلامك يحتاج إلى مراجعة وبحث فلو أمهلتني أكون شاكرًا لك.

أبو محمد المأربي
2015-10-23, 05:49 PM
ثم رأيت الإمام القرافي رحمه الله بيّن وجه هذا القياس في الكافر المنتسب: (الكافر بالبدعة معظّم للشريعة المحمدية، والقرآن الكريم، مؤمن بموسى وعيسى وجميع الرسل، وهو من أشدّ الناس تعظيما لمحمد بن عبد الله عليه السلام.
وهذه مزايا توجب الفرق والاختلاف في الأحكام، ألا ترى أن أهل الكتاب لما خالفوا الوثنيين في تعظيم الكتب والرسل، خالف الله تعالى بينهم وبين الوثنيين والمجوس في ذبائحهم ونكاح نسائهم، فجعل نساء الوثيين كالبهائم لا تنكح، وجعل ذبائحهم كالميتة.
وهذا شاهد قويّ بالاعتبار على الفرق) نفائس الأصول شرح المحصول (7/ 3095).

أرجو أن لا يذهب بعض الأخوة بعيدا عند بحث المسألة إذ لا يستلزم تجويز الزيجة والذبحة من المرتد المنتسب عدم التكفير وعدم البراءة منه وانتفاء الجهاد وقتله على الردة ونحو ذلك من الأحكام لأن هذه أحكام منوطة بالكفر وهو متحقق، سواء اعترف أو لم يعترف، ألا ترى الكتابي يحكم بكفره، ويقتل إلا أن يسلم أو يؤدي الجزية، ولا يُتَولَّى بل يكفّر متولّيه،ورغم هذا تجوز مناكحة المرأة منهم وذبائحهم على ما تقرر في الشريعة.

ومن فوائد بحث المسألة أنه تحدّ من شكيمة مكفِّر الناس بموالاة المرتدين المنتسبين، ويعني بها أكل الذبائح ونكاح النساء منهم ويعتبر مسألة الذبائح والمناكح من تولّي الكافرين وهو باطل قطعا فإن الله سبحانه قال: فففيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمينقققومع ذلك أبيحت ذبائحهم ونكاح نسائهم المحصنات بالنص والإجماع.

أبو مالك المديني
2015-10-23, 05:59 PM
إذا كانوا منتسبين إلى ملة الإسلام،
منتسبين إلى حكم القرآن، كما أن من انتحل النصرانية أو اليهودية كان حكمُه حكمَهم وإن لم يكن متمسكا بجميع شرائعهم،

وهل اليزيدية منتسبين إلى حكم القرآن والإسلام ، أم أنهم كفروا بالقرآن وطمسوا منه آيات اللعن وغيرها .

أما من انتحل النصرانية أو اليهودية فهم أهل كتاب في الأصل وقد جاء النص بحل ذبائحهم ونسائهم ، أما المرتد فليس من أهل الكتاب في الأصل .

نعم المسألة ليست محل إجماع - وإن كان البعض يحكي الإجماع - لكن أكثر العلماء على ما ذكرنا من المنع ، وخالف قلة كالأوزاعي وإسحاق وأحمد في رواية ، والمشهور من مذهبه مع الجمهور .

وقد سئل الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ الإمام : عن ذبيحة الكافر والمرتد، إذا ذبحت للحم وذكرا اسم الله عليه، فهل هناك نص بتحريمها غير الإجماع، ومفهوم قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} الآية
فأجاب: الإجماع دليل شرعي بالاتفاق، ولا بد أن يستند الإجماع إلى دليل من الكتاب والسنة؛ وقد يخفى ذلك الدليل على بعض العلماء. فإن كان قد وقع الإجماع على تحريم ذبيحة الكافر والمشرك غير الكتابي، فحسبك به، ودلت الآية الكريمة على التحريم بمفهومها، كما قد عرفتم.
والجواب عن قوله: وذكرا اسم الله عليها، أن يقال: التسمية من الكافر الأصلي ومن المرتد، غير معتبرة، لبطلان أعمالهما، فوجودها كعدمها، كما أن التهليل إذا صدر منه حال استمراره على شركه غير معتبر، فيكون وجوده كعدمه؛ وإنما ينفع إذا قاله عالماً بمعناه، ملتزماً لمقتضاه، كما قال تعالى: {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [سورة الزخرف آية: 86]؛ قال ابن جرير - كغيره -: وهم يعلمون حقيقة ما شهدوا به.

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين:
قد دل الكتاب والسنة والإجماع، على تحريم ذبائح من عدا أهل الكتابين من الكفار، قال الله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ}، قال ابن عباس: "طعامهم: ذبائحهم"، وكذا قال جميع علماء التفسير. فتخصيص الإباحة بذبح أهل الكتاب، يدل على تحريم ذبائح غيرهم من الكفار؛ وما زال العلماء في جميع الأمصار يستدلون بمفهوم الآية، على تحريم ذبائح الكفار سوى أهل الكتاب.
وفي مسند الإمام أحمد، حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال فيه: "فإذا اشتريتم لحماً، فإن كان من يهودي أو نصراني فكلوا، وإن كان من ذبيحة مجوسي فلا تأكلوا"، وروى سعيد بن منصور في سننه، بإسناد جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "لا تأكلوا من الذبائح إلا ما ذبح المسلمون وأهل الكتاب"، وقال الوزير ابن هبيرة: وأجمعوا على أن ذبائح الكفار غير أهل الكتاب، غير مباحة. انتهى.
ولما قال أبو ثور، رحمه الله، بإباحة ذبائح المجوس، مستدلاً بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" 1، أنكر عليه الأئمة، وبالغوا في الإنكار عليه; قال الإمام أحمد: هاهنا قوم لا يرون بذبائح المجوس بأساً، ما أعجب هذا؟ يُعَرِّض بأبي ثور، وقال إبراهيم الحربي: خرق أبو ثور الإجماع، وما رأينا أحداً من العلماء تكلم في هذه المسألة، إلا ويذكر تحريم ذبائح ما عدا أهل الكتاب، ولا يذكر في ذلك مخالفاً، إلا مخالفة أبي ثور في المجوس، ومخالفة إسحاق في المرتد إلى دين أهل الكتاب خاصة.
قال الشيخ شمس الدين بن أبي عمر، في الشرح الكبير: فأما ذكاة المجوس، فلا تحل في قول أهل العلم، وشذ أبو ثور، فأباح صيده وذبيحته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" 1، ولأنهم يُقَرُّون بالجزية، فتباح ذبيحتهم وصيدهم، كاليهود والنصارى؛ وهذا قول يخالف الإجماع، فلا عبرة به. قال إبراهيم الحربي: خرق أبو ثور الإجماع، قال أحمد: هاهنا قوم لا يرون بذبائح المجوس بأساً، ما أعجب هذا؟ يعرض بأبي ثور.
وممن منع أكل ذبائحهم: ابن مسعود، وابن عباس، وعلي، وجابر، وأبو بردة، وسعيد بن المسيب، وعكرمة، والحسن بن محمد، وعطاء، ومجاهد، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وسعيد بن جبير، ومالك، والثوري والشافعي، وأصحاب الرأي، وأحمد؛ ولا أعلم خلافه إلا أن يكون صاحب بدعة، ولأن الله تعالى قال: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [سورة المائدة آية: 5]، فمفهومها: تحريم طعام غيرهم من الكفار، ولأنهم لا كتاب لهم، فلا تحل ذبائحهم كأهل الأوثان، ثم ذكر الحديث الذي أخرجه الإمام، وقد تقدم. قال: ولأن كفرهم مع أنهم غير أهل كتاب، يقتضي تحريم ذبائحهم ونسائهم، بدليل سائر الكفار من غير أهل الكتاب، وإنما أخذت منهم الجزية، لأن شبهة الكتاب تقتضي التحريم لدمائهم، فلما غلبت في التحريم لدمائهم، وجب أن يغلب عدم الكتاب في تحريم الذبائح والنساء احتياطاً، للتحريم في الموضعين، ولأنه إجماع؛ فإنه قول من سمينا من الصحابة، ولا مخالف لهم في عصرهم، ولا في من بعدهم، إلا في رواية عن سعيد بن المسيب، روي عنه خلافها.
ثم قال: فصل: سائر الكفار من عبدة الأوثان والزنادقة وغيرهم، حكمهم حكم المجوس في تحريم ذبائحهم، قياساً عليهم، بل هم شر من المجوس، لأن المجوس لهم شبهة كتاب، بخلاف هؤلاء - إلى أن قال - ولا تباح ذبيحة المرتد، وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب؛ وهذا قول مالك والشافعي، وأصحاب الرأي. وقال إسحاق: إن تدين بدين أهل الكتاب حلت ذبيحته; ولنا: أنه كافر لا يُقَرّ على دينه، فلم تحل ذبيحته كالوثني، ولأنه لا يثبت له أحكام أهل الكتاب إذا تدين بدينهم، فإنه لا يقر بالجزية، ولا يُسترق، ولا يحل نكاح المرتدة. انتهى ملخصاً.
فدل كلامه على أنه لا خلاف في تحريم ذبائح من عبد الأوثان، والمرتد إلى دين أهل الكتاب; قال الزركشي في شرح الخرقي - لما ذكر قول الخرقي -: ولا يأكل من صيد المجوس إلا ما كان من حوت، فإنه لا ذكاة له. وحكم عبدة الأوثان ونحوهم، حكم المجوس بطريق الأولى، وإنما نص الخرقي على المجوس، لوقوع الخلاف فيه، وإن كان الخلاف شاذاً. انتهى.
فدل كلامه: أنه لا خلاف في تحريم ذبائح من عدا المجوس من الكفار، مع أن مخالفة أبي ثور في المجوس شذوذ، وخرق للإجماع، كما قال إبراهيم الحربي، فلا عبرة به. وكذلك مخالفة إسحاق في المرتد إلى دين أهل الكتاب، ولعله يحتج بأنه يدخل في عموم أهل الكتاب إذا تدين بدينهم، وقول الجمهور هو الصواب، لأنه لا يسترق، ولا يقر بالجزية، فدل ذلك على مخالفة حكمه لحكم أهل الكتاب؛ ومن حكمنا بكفره من أهل العصر فهو مرتد، حكمه حكم المرتدين، لقول العلماء، رحمهم الله: من فعل كذا، أو قال كذا فهو مرتد، فلم يجعلوا حكمه حكم الكافر الأصلي، ولا حكم أهل الكتاب بكونه يقر بالجزية، ويسترق، وتنكح المرتدة، بل قالوا: حكمه القتل، وتحريم نكاح المرتدة، فلم يجعلوا حكم المرتد من هذه الأمة كحكم أهل الكتاب، بل حكمه عند الجميع مخالف لحكم أهل الكتاب.
وقد حكي لنا عن بعض من ينتسب إلى العلم من المعاصرين، أنه قال: إذا كان الله قد أباح ذبائح اليهود والنصارى لكونهم أهل كتاب، فكفار هذه الأمة أولى، لأنهم أهل كتاب، بل كتابهم أشرف من الكتابين، وهذا قياس فاسد، لمخالفته الكتاب والإجماع، قال الله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [سورة المائدة آية: 5]، فدل مفهوم ذلك، على تحريم ذبائح من عدا أهل الكتاب. وقد أجمع العلماء: على أن المرتد من هذه الأمة، حكمه مخالف لحكم أهل الكتاب، فلا يقر بالجزية، ولا يسترق، ولا تنكح المرتدة، ولا تباح ذبيحته، إلا ما ذكروا من مخالفة إسحاق، في إباحة ذبيحة المرتد إلى دين أهل الكتاب خاصة; وحكم الصحابة ومن بعدهم من جميع العلماء، مخالف لحكمهم في أهل الكتاب، فمن قاس المرتد من هذه الأمة على أهل الكتاب، فقد خالف ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
وصرح غير واحد: بتحريم ذبائح الزنادقة، والدروز، والتيامنة، ونحوهم، لأن هؤلاء كفار بلا خلاف؛ والزنديق هو المنافق ونحوه. فقد وضح الحق لمن أراد الله هدايته، ومن لم يرد الله هدايته، لم تزده كثرة الأدلة إلا حيرة وضلالاً، فنسأل الله أن يهدينا وإخواننا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين.اهــ

وفي مجلة مجمع الفقه الإسلامي :
ذبيحة المرتد:
المرتد: هو الذي يكفر بعد إسلامه بارتكاب ما يتناقض مع قواعد الإسلام، كاعتناقه مبدأ من المبادئ الهدامة مثل الشيوعية والقاديانية والبهائية، أو أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة كجحوده وجوب الصلاة أو الزكاة، أو اعتقد تحليل شيء محرم بالإجماع كاعتقاده حل شرب الخمر أو أكل لحم الخنزير، أو تنصر أو تهود.
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم ذبيحة المرتد وإن تدين بدين أهل الكتاب، لأنه كما قال الكاساني : "لا يقر على الدين الذي انتقل إليه، فحكمه حكم الوثني الذي لا يقر على دينه " (1) .
ولم يفرق أكثر أهل العلم بين من ارتد لدين سماوي أو غيره، قال الخرشي: "لا تؤكل ذبيحة المرتد ولو لدين أهل الكتاب " (2) ، وبهذا صرح الكثير من الفقهاء في كتبهم (3)
وقد خالف الأوزاعي و إسحاق وجهة نظر الفقهاء هذه، حيث ذهبا إلى إباحة ذبيحة المرتد إلى النصرانية أو اليهودية، بحجة أن من تولى قوما فهو منهم.
وقد رد ابن قدامة على وجهة نظر الأوزاعي و إسحاق هذه بقوله: "إن المرتد كافر فلا يقر على كفره، فلا تباح ذبيحته كعابد الوثن ". (4)
كما أن أبا يوسف من الحنفية ذهب إلى حل ذبيحة المرتد المراهق،لأن ردة المراهق من وجهة نظره- رحمه الله- غير صحيحة، وقد خالفه أبو حنيفة ومحمد، حيث اعتبرا ردته صحيحة, وهذا هو الرأي المفتى به في المذهب (5)
__________
(1) انظر البدائع: 5/ 45
(2) انظر شرح الخرشي على سيدي خليل: 3/ 3
(3) البدائع، للكاساني: 5/ 45؛ المغني، لابن قدامة: 8/ 565
(4) انظر المغني: 8/ 565
(5) انظر البدائع: 5/ 45

أبو مالك المديني
2015-10-23, 06:07 PM
ثم أسند ما ذكره عن بعض السلف فليراجعه من شاء.

لم يذكر ابن حزم من آثار ما يدل على ما ذكرت ، بل غاية ما فيه من ناحية الجزية لا الزواج ولا الذبيحة ، مما يبين أنهم كالمجوس تؤخذ الجزية ، ولا تؤكل ذبيحتهم ولا تنكح نساؤهم ، وها هي الآثار على ما فيها من ضعف في إسنادها :
قال رحمه الله :
حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل : أن عاملا لعمر بن عبد العزيز كتب إلى عمر بن عبد العزيز في رجل أسلم ثم ارتد ؟ فكتب إليه عمر بن عبد العزيز : أن اسأله عن شرائع الإسلام , فإن كان قد عرفها فاعرض عليه الإسلام , فإن أبى فاضرب عنقه , وإن كان لم يعرفها فغلظ عليه الجزية ودعه . قال معمر : وأخبرني قوم من أهل الجزيرة : أن قوما أسلموا ثم لم يمكثوا إلا قليلا حتى ارتدوا ؟ فكتب فيهم ميمون بن مهران إلى عمر بن عبد العزيز فكتب عمر بن عبد العزيز : أن رد عليهم الجزية ودعهم . وقد روي نحو هذا عن عمر بن الخطاب...اهـ

أبو مالك المديني
2015-10-23, 06:15 PM
ثم وجدت هذا :
http://majles.alukah.net/t15517/ (http://majles.alukah.net/t15517/)

أبو البراء محمد علاوة
2015-10-23, 06:18 PM
الكلام الذي نقلته عن الرازي ناقصًا وأردت أن أنقله لك بتمامه: (وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَكُونُ وَلِيًّا لِلْمُسْلِمِ لَا فِي التَّصَرُّفِ وَلَا فِي النُّصْرَةِ; وَيَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْكُفَّارِ وَالْعَدَاوَةِ لَهُمْ; لِأَنَّ الْوِلَايَةَ ضِدُّ الْعَدَاوَةِ, فَإِذَا أُمِرْنَا بِمُعَادَاةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى لِكُفْرِهِمْ فَغَيْرُهُمْ مِنْ الْكُفَّارِ بِمَنْزِلَتِهِم ْ. وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكُفْرَ كُلَّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ, لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} عَلَى أَنَّ الْيَهُودِيَّ يَسْتَحِقُّ الْوِلَايَةَ عَلَى النَّصْرَانِيِّ فِي الْحَالِ الَّتِي كَانَ يَسْتَحِقُّهَا لَوْ كَانَ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ يَهُودِيًّا, وَهُوَ أَنْ يَكُونَ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا وَكَذَلِكَ الْوِلَايَةُ بَيْنَهُمَا فِي النِّكَاحِ هُوَ عَلَى هَذَا السَّبِيلِ. وَمِنْ حَيْثُ دَلَّتْ عَلَى كَوْنِ بَعْضِهِمْ أَوْلِيَاءَ بَعْضٍ فَهُوَ يَدُلُّ عَلَى إيجَابِ التَّوَارُثِ بَيْنَهُمَا, وَعَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ كَوْنِ الْكُفْرِ كُلِّهِ مِلَّةً وَاحِدَةً وَإِنْ اخْتَلَفَتْ مَذَاهِبُهُ وَطُرُقُهُ.
وَقَدْ دَلَّ عَلَى جَوَازِ مُنَاكَحَةِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ, الْيَهُودِيِّ لِلنَّصْرَانِيّ َةِ وَالنَّصْرَانِي ِّ لِلْيَهُودِيَّة ِ. وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا إنَّمَا هُوَ فِي أَحْكَامِهِمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ, وَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَخْتَلِفُ حُكْمُ الْكِتَابِيِّ وَغَيْرِ الْكِتَابِيِّ فِي جَوَازِ الْمُنَاكَحَةِ وَأَكْلِ الذَّبِيحَةِ.
قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ حُكْمُ نَصَارَى بَنِي إسْرَائِيلَ فِي أَكْلِ ذَبَائِحِهِمْ وَنِكَاحِ نِسَائِهِمْ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ والحسن وقوله: {مِنْكُمْ} يَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْعَرَبَ لِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ الْمُسْلِمِينَ لَكَانُوا إذَا تَوَلَّوْا الْكُفَّارَ صَارُوا مُرْتَدِّينَ, وَالْمُرْتَدُّ إلَى النَّصْرَانِيَّ ةِ وَالْيَهُودِيَّ ةِ لَا يَكُونُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ أَحْكَامِهِمْ, أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةً لَمْ يَجُزْ نِكَاحُهَا وَلَا يَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَهُ وَلَا يَثْبُتُ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ مِنْ حُقُوقِ الْوِلَايَةِ؟ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ قَوْلَهُ: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْمُرْتَدَّ لِإِخْبَارِ اللَّهِ أَنَّهُ مِمَّنْ تَوَلَّاهُ مِنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْيَهُودِيَّ وَلَا النَّصْرَانِيَّ , فَكَذَلِكَ لَا يَرِثُ الْمُرْتَدُّ قَالَ أَبُو بَكْر: وَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَا; لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّ الْمُرْتَدَّ إلَى الْيَهُودِيَّةِ لَا يَكُونُ يَهُودِيًّا وَالْمُرْتَدَّ إلَى النَّصْرَانِيَّ ةِ لَا يَكُونُ نَصْرَانِيًّا, أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ وَلَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا إنْ كَانَتْ امْرَأَةً وَأَنَّهُ لَا يَرِثُ الْيَهُودِيُّ وَلَا يَرِثُهُ؟
فَكَمَا لَمْ يَدُلَّ ذَلِكَ عَلَى إيجَابِ التَّوَارُثِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِي ِّ, كَذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُهُ, وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَحَدُ وَجْهَيْنِ: إنْ كَانَ الْخِطَابُ لِكُفَّارِ الْعَرَبِ فَهُوَ دَالٌّ عَلَى أَنَّ عَبَدَةَ الْأَوْثَانِ مِنْ الْعَرَبِ إذَا تَهَوَّدُوا أَوْ تَنَصَّرُوا كَانَ حُكْمُهُمْ حُكْمَهُمْ فِي جَوَازِ الْمُنَاكَحَةِ وَأَكْلِ الذَّبِيحَةِ وَالْإِقْرَارِ عَلَى الْكُفْرِ بِالْجِزْيَةِ, وَإِنْ كَانَ الْخِطَابُ لِلْمُسْلِمِينَ فَهُوَ إخْبَارٌ بِأَنَّهُ كَافِرٌ مِثْلُهُمْ بِمُوَالَاتِهِ إيَّاهُمْ, فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى حُكْمِ الْمِيرَاثِ.
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: لَمَّا كَانَ ابْتِدَاءُ الْخِطَابِ فِي الْمُؤْمِنِينَ; لِأَنَّهُ قَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ} لَمْ يُحْتَمَلْ أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ} مُشْرِكِي الْعَرَبِ. قِيلَ لَهُ: لَمَّا كَانَ الْمُخَاطَبُونَ بِأَوَّلِ الْآيَةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ هُمْ الْعَرَبُ, جَازَ أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ} الْعَرَبَ, فَيُفِيدَ أَنَّ مُشْرِكِي الْعَرَبِ إذَا تَوَلَّوْا الْيَهُودَ أَوْ النَّصَارَى بِالدِّيَانَةِ وَالِانْتِسَابِ إلَى الْمِلَّةِ يَكُونُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَتَمَسَّكُوا بِجَمِيعِ شَرَائِعِ دِينِهِمْ. وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ فِيمَنْ اعْتَقَدَ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِنَا بَعْضَ الْمَذَاهِبِ الْمُوجِبَةِ لِإِكْفَارِ مُعْتَقِدِيهَا: إنَّ الْحُكْمَ بِإِكْفَارِهِ لَا يَمْنَعُ أَكْلَ ذَبِيحَتِهِ وَمُنَاكَحَةَ الْمَرْأَةِ مِنْهُمْ إذَا كَانُوا مُنْتَسِبِينَ إلَى مِلَّةِ الْإِسْلَامِ, وَإِنْ كَفَرُوا بِاعْتِقَادِهِم ْ لِمَا يَعْتَقِدُونَهُ مِنْ الْمَقَالَةِ الْفَاسِدَةِ; إذْ كَانُوا فِي الْجُمْلَةِ مُتَوَلِّينَ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ مُنْتَسِبِينَ إلَى حُكْمِ الْقُرْآنِ, كَمَا أَنَّ مَنْ انْتَحَلَ النَّصْرَانِيَّ ةَ أَوْ الْيَهُودِيَّةَ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَهُمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَمَسِّكًا بِجَمِيعِ شَرَائِعِهِمْ, وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} وَكَانَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ مِمَّنْ يَذْهَبُ إلَى ذَلِكَ).

فلو أمعنا النظر وجدنا الكلام في معرض الحكاية لا الإقرار.

أبو محمد المأربي
2015-10-23, 09:24 PM
الأخ أبو البراء جزاك الله خيرا وأجزل لك المثوبة ورزقني وإياك الفهم عن الله وعن رسوله وعن العلماء ثم العمل بذلك.
أما الأخ أبو مالك المديني فأقول له:
أحسنت فيما بذلت من جهدٍ لكن رحم الله امرأ أفادني في محل البحث أو تركني بسلام مشكوراً.
نعم، سلّم أبو مالك أن لا إجماع وأن المسألة خلافية، وإذا كان كذلك فلم يذكروا من الأدلة إلا مفهوم قوله تعالى: فففوطعام الذين أوتوا لكتاب حلّ لهمقققالآية. وهو مفهوم مخالفة اختلف في اعتباره، وإن قيل به فلا يضرّني في محل النزاع لأمرين:
الأول: أن المشاركة في الاسم لا يعتبر في القياس بل الشرط اختلاف اسم الأصل والفرع، فالأصل أهل الكتاب أو اليهود والنصارى، والفرع المرتد المنتسب، والعلة في المنع من ذبيحة...غير الكتابي ليس الكفر لأنهم أهل الكتاب من أكفر الخلق، وليس الشرك لأنهم مشركون بنص الكتاب، فلم يبق إلا أن يقال: العلة تعظيم الكتب المنزلة والرسل من حيث الجملة، أو الانتساب إلى الكتاب المنزل من عند الله، أو ان الكتابي مظنة ذكر اسم الله على الذبيحة بخلاف غيره من الكفرة..
وكلّ هذه العلل موجودة في الفرع بزيادة، وشرط القياس المساواة في العلة أو زيادتها في الفرع.
وهذا هو المقتضي لإلحاق الفرع بالأصل بجامع أو بنفي الفارق.
الأمر الثاني: أني لم أجد مانعاً من تقرير أثر المقتضي من نصّ كتاب أو سنة أو إجماع فلم تجمع الأمة بعدم استرقاق المرتد ولا الإقرار بالجزية ولا تحريم الذبيحة والنكاح كما بيّن الأئمة ابن المنذر وابن حزم والجصاص وقد سبق النقل عنهم.
هذا، ولا يهمّني الكلام في ذبائح المجوس وعبدة الأوثان كالعرب في عصر النبوة، صحّ الإجماع الذي ذكره الحربي في المجوس أو لم يصحّ.
وإنّما البحث فيمن حُكِم بكفره شرعا وهو منتسب إلى الإسلام ويرى أنه مسلم كانتساب اليهود والنصارى إلى التوراة والانجيل مع كفرهم بالله وبرسوله وبالفرقان هل يلحق بالكتابي في الذبحة والزيجة بالوصف الجامع أو بنفي الفارق؟
وإذا ظهر هذا تبيّن وجه القياس فيسقط السؤال:
ما الدليل على إباحة ذبيحة المرتد؟
بل الصواب أن يقال:
ما هو الدليل المحرّم لذلك مع ظهور المقتضي وعدم المعارض المقاوم؟
وأقول للأخ الكريم أبي البراء: المقصود من النقل من أحكام القرآن للجصاص هو عزوهذا المذهب إلى بعض العلماء منهم شيخه أبو الحسن الكرخي شيخ الحنفية في زمانه ولم أقل أنّ الجصاص أقرّه أو قرّره موافقا.
وكذلك استغربت سؤال أبي مالك:[وهل اليزيدية منتسبين إلى حكم القرآن والإسلام ، أم أنهم كفروا بالقرآن وطمسوا منه آيات اللعن وغيرها] وكأنه نسي قولي في أول المشاركة [إن كانت اليزيدية طائفة منتسبة إلى الإسلام والقرآن وإن كفرت به حقيقة واعتبرناها طائفة مرتدة كما في الجواب فلا إجماع في تحريم الزيجة والذبيحة بإطلاقٍ بل قد يجوز هذا قياسا على النص الخاص في أهل الكتاب]
وأسأله عن اليهود والنصارى ألم يكفروا بالتوراة والإنجيل وبالقرآن الكريم وسطوا عليهما بالتحريف والتبديل والافتراء على الله وعلى الأنبياء......؟
وأخيراً: لم تعدم الأمة منذ القرون الأولى طوائف الردة المنتسبة، وجمع القوى والجهود في قتل المسألة بحثا بنزاهة قد يخفّف من بعض المشكلات العلمية في التعامل مع المرتد المنتسب المعاصر والله أعلم.

أبو مالك المديني
2015-10-23, 10:55 PM
وكلّ هذه العلل موجودة في الفرع بزيادة، وشرط القياس المساواة في العلة أو زيادتها في الفرع.
وهذا هو المقتضي لإلحاق الفرع بالأصل بجامع أو بنفي الفارق.

وأسأله عن اليهود والنصارى ألم يكفروا بالتوراة والإنجيل وبالقرآن الكريم وسطوا عليهما بالتحريف والتبديل والافتراء على الله وعلى الأنبياء......؟

المانع من إلحاق الفرع بالأصل عند الفقهاء أنهم قالوا بأن المرتد ليس من أهل الكتاب في الأصل ، فافترقا ، لأن المرتد لا يُقَرّ على دينه ابتداء، فلم تحل ذبيحته كالوثني ، ونلحظ هنا أنهم قاسوه على الوثني ، ولأنه لا يثبت له أحكام أهل الكتاب إذا تدين بدينهم، فإنه لا يقر بالجزية، ولا يُسترق، ولا يحل نكاح المرتدة.
ثم إن تخصيص الإباحة بذبح أهل الكتاب، يدل على تحريم ذبائح غيرهم من الكفار؛ وما زال العلماء يستدلون بمفهوم الآية، على تحريم ذبائح الكفار سوى أهل الكتاب.
ثم إن الجواب عن سؤالك : نعم اليهود والنصارى كفروا بالتوراة والإنجيل لكنهم أخذوا بالأصل وهو أنهم أهل كتاب ، لكن المرتدين ليسوا كذلك ، لأنه لا يقر لى دينه ، كما ذكرنا آنفا .
ثم إن ابن حزم رحمه الله نفسه لما تعرض للمسألة لم يذكر آثارا عن السلف تؤيد ما تذهب إليه من حيث الزيجة والذبح ، كما بينت في مشاركتي .

أبو محمد المأربي
2015-10-24, 12:16 AM
جزاك الله خيرا أبا مالك في إثرائك للموضوع مع النزاهة في العبارة.
وهذه بعض النظرات في نقاشك الأخير قولك:
[المانع من إلحاق الفرع بالأصل عند الفقهاء أنهم قالوا بأن المرتد ليس من أهل الكتاب في الأصل ، فافترقا]
قلت: المرتد إذا كان من أهل الكتاب فلا حاجة إلى القياس؛ لأن حكمه حينئذ يكون منصوصا إذ هو فرد منهم، وافتراقهما في الاسم والحقيقة مطلوب شرعا وإلا لما صحّ القياس كما بينّت في المشاركة قبل هذه.
والبحث أخي في اختلاف الأصل والفرع في علة الحكم لا في الاسم والحقيقة.

قلت:[لأن المرتد لا يُقَرّ على دينه ابتداء، فلم تحل ذبيحته كالوثني]
وأقول: عدم إقرار المرتد بالجزية لم يصحّ فيه إجماع، والإقرار ثابت عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ومن معه من المسلمين، مع أن هذا مصادرة على المطلوب إذ فيه جعل الدعوى دليلا على نفسها.
وأيضا المرتد المنتسب أقرب إلى الكتابي من أي جنس آخر من الكفار، بل هو أولى بالحكم المنصوص كما أشار إليه القرافي في نفائس الأصول.

قلت:[ونلحظ هنا أنهم قاسوه على الوثني]
وأقول: هذا مثل قياس الكتابي على الوثني في التحريم كما فعله بعض الشيعة، وهو أيضا قياس مع الفارق لأن المرتد المنتسب معظّم لجميع الكتب السماوية في الأغلب، ولجميع الأنبياء والرسل، ومتولّ لأهل الإسلام في الجملة، وإلى قبلتنا يتجه غالبا، وإلى كتابنا ينتسب ويقرأ فيه ويحتكم في بعض الأحيان، وإلى نبيّنا عليه السلام يعتزي، وانتصار أهل الإسلام انتصاره، وهزيمتهم تحزنه غالبا بل هي هزيمته وقد يغزو ويجاهد في سبيل الله نصرةً لدين محمد ولكتاب الله العزيز على زعمه...
وإذا كان الأمر كذلك فإلحاقه في الزيجة والذبحة بأهل الكتاب أولى من إلحاقه بمن لا كتاب له.

قلت:[ولأنه لا يثبت له أحكام أهل الكتاب إذا تدين بدينهم، فإنه لا يقر بالجزية، ولا يُسترق، ولا يحل نكاح المرتدة].
وأقول: عدم إثبات أحكام أهل الكتاب إذا تديّن بدينهم مخالف لظاهر قوله تعالى:﴿ومن يتولهم منكم فإنه منهم﴾ وفيه مصادرة على المطلوب وجعل الدعوى دليلا أو بعض مقدمات الدليل.

وأما أنه لا يقرّ على الجزية فلا دليل على المنع، وكذلك منع الاسترقاق، بل سيرة أبي بكر في المرتدين تشهد للاسترقاق عند بعض العلماء.
وقولك: [ولا يحلّ نكاح المرتدة] هي الدعوى فلا تكون دليلا على المطلوب.

قلت:[ثم إن تخصيص الإباحة بذبح أهل الكتاب، يدل على تحريم ذبائح غيرهم من الكفار]
وأقول: ليس النزاع في تخصيص القرآن أهلَ الكتاب بحلّ الزيجة والذبحة، لكن البحث في علة التخصيص بهم؛ فإذا عُلِمت العلة بنصٍ أو بمسلك من مسالك العلة جاز القياس على المخصوص، كما يقاس على المستثنى من النص العام بجامع الوصف.

قلت:[ثم إن الجواب عن سؤالك: نعم اليهود والنصارى كفروا بالتوراة والإنجيل لكنهم أخذوا بالأصل وهو أنهم أهل كتاب ، لكن المرتدين ليسوا كذلك ، لأنه لا يقر لى دينه ، كما ذكرنا آنفا] .
وأقول: كيف أخذوا بالأصل، وهم قد كفروا به تحريفا وتبديلا وتكذيبا للأنبياء والرسل وقتلا وافتراء على الله واحتكاما إلى الطاغوت وعداوة لمحمد عليه السلام وكتابه وأتباعه...
وإن كنت تقصد أنهم ينتسبون إلى كتابهم وأنبيائهم، فكذلك المرتد المنتسب بل هو أولى بالحكم منهم نظرا إلى العلل التي ذُكرتْ.

وقولك: [لأنه لا يقرّ على دينه]
تكرار للمصادرة ليس إلا.

قلت:[ثم إن ابن حزم رحمه الله نفسه لما تعرض للمسألة لم يذكر آثارا عن السلف تؤيد ما تذهب إليه من حيث الزيجة والذبح] .
أقول: المقصود من نقل أبي محمد رحمه الله هو نقضه لدعوى الإجماع في عدم الاسترقاق وتحريم الذبيحة وعدم قبول الجزية، وإن الخلاف صحّ عن بعض السلف وبعض الفقهاء وإليك نصه من جديد:[فإن ادعوا أن المرتد لا تقبل منه جزية، ولا تؤكل ذبيحته، ولا يسترقّ إجماعا: دلّ ذلك على جهل من ادعى ذلك أو كذبه، فقد صح عن بعض السلف: أخذ الجزية منهم، وعن بعض الفقهاء: أكل ذبيحته إن ارتد إلى دين صابئ].

وأما ما أذهب إليه _ وإن كنت لا أذهب إلى شيء بل أتقلّد رأيا لأنظر مدى صبره للنقد والتمحيص _ فقد ذهب إليه الفقهاء الذين ذكرهم الجصاص في أحكام القرآن، وابن المنذر في الأوسط، وابن حزم في المحلى.
مع أني أعلم أن الشافعية ومنهم الحافظ ابن حجر قد نازعوا في صحة الإجماع في المجوسي.
والله المستعان.

أبو مالك المديني
2015-10-24, 05:37 PM
قلت: المرتد إذا كان من أهل الكتاب فلا حاجة إلى القياس؛ لأن حكمه حينئذ يكون منصوصا إذ هو فرد منهم، وافتراقهما في الاسم والحقيقة مطلوب شرعا وإلا لما صحّ القياس كما بينّت في المشاركة قبل هذه.
والبحث أخي في اختلاف الأصل والفرع في علة الحكم لا في الاسم والحقيقة.

قلت : يبدو أنك أخي لم تراع أو تنظر إلى أن الفقهاء ينازعون في هذا أصلا ، وأنت تستدل بما لا يقرون عليه ، فإن المرتد لا يقر على دينه الذي انتقل إليه .

وأقول : ....الإقرار ثابت عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ومن معه من المسلمين، مع أن هذا مصادرة على المطلوب إذ فيه جعل الدعوى دليلا على نفسها.
وأيضا المرتد المنتسب أقرب إلى الكتابي من أي جنس آخر من الكفار، بل هو أولى بالحكم المنصوص كما أشار إليه القرافي في نفائس الأصول.

تقول : ثابت !
قلت : من أين هذا الثبوت عنه ، وما أوردته عن ابن حزم عن بعضهم - كما أشرتُ آنفا - لا يثبت !!
وما بعده تكرار منك .

وأقول: هذا مثل قياس الكتابي على الوثني في التحريم كما فعله بعض الشيعة،

قلت : لأنهم لا يقرون على فعلهم ، فلم يثبت لهم دين . ويبدو أنها النقطة الجوهرية في الموضوع ، فإن قلنا : يثبت له ويقر ، كان القياس ، وإلا فلا ، كما ذهب الجمهور .

وجزاك خيرا أخانا الكريم .

أبو محمد المأربي
2015-10-24, 10:27 PM
أخي أبي مالك المديني سلمك الله من سوء الدارين.

يظهر أنك لم تفهم مقصودي في أن المرتد إن كان من أهل الكتاب فلا حاجة إلى القياس لأن حكمه يكون حينئذ منصوصا؛ لأن هذا كان جوابا عن اعتراضك بأن المرتد ليس من أهل الكتاب؛ فأجبت بما تقدّم لأنّ المطلوب في القياس مغايرة من جهة ومساواة من جهة أخرى، أما المغايرة فهي مغايرة الفرع للأصل في الحقيقة والاسم، والمساواة مساواة الفرع (المرتد المنتسب) للأصل في علة الحكم، والفقهاء الذين ذكرتَهم إنما ينازعون في مشاركة الفرع للأصل في العلة لا في المغايرة الأولى.


أخي الكريم:
جَعْلُ عدم إقرار المرتد على الجزية علّةَ المنع من جواز الذبيحة والنكاح ضعيف بمرّة؛ لأنّ العلة المفردة يجب اطرادها وانعكاسها؛ فهؤلاء المجوس يقرّون بالجزية إجماعاً ولا تحلّ ذبائحهم ومناكحهم عند الجمهور، وعند بعضهم: أنّ كلّ كافر يقرّ بالجزية عدا مشركي العرب، ولا تحلّ ذبائحهم...


وقد صحّ عن بعض السلف أخذ الجزية من المرتدّ كما قال ابن حزم رحمه الله وهو إمام مطلّع يعتمد على نقله للخلاف والوفاق، ولا يلزم أن يكون ابن عبد العزيز كلّ السلف الذين صحّ عنهم ذلك.


وأرى ثانية أو ثالثة أن هذا ثابت عن عمر كما رواه عبد الرزاق في المصنف (10/ 171) ومن طريقه ابن حزم في المحلّى(12/ 33) لأنه ورد من طريقين عنه:
الأولى: عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل أن عروة كتب إلى عمر بن عبد العزيز في رجل أسلم ثم ارتد... وهذا إسناد صحيح.

والثانية: عن عبد الرزاق عن معمر عن قوم من أهل الجزيرة... الحديث.

وجهالة القوم من أهل الجزيرة تتقوّى بالكثرة ويشهد له الحديث السابق.


وذكرتَ أنه إن قلنا: يقرّ المرتد بالجزية يمكن القياس وإلا فلا، وأنّ هذه النقطة هي الجوهرية في الموضوع.

وهذا غريب بالنسبة إليّ لأن هذه العلة ليس لها شاهد بالاعتبار والتأثير، فإن صار حال أهل الكتاب شبهة للبعض فحال المجوس والكفار غير العرب شاهد بالبطلان وعدم الاعتبار.
هذا وقد بيّنتُ في المشاركات مساواة الفرع للأصل في العلة بل زيادتها في الفرع.
وإلى الآن لم تذكروا ما يقدح في صحة هذا القياس.


للفائدة في المرتد المنتسب

قال الإمام ابن حاجب رحمه الله في المختصر الأصولي(1/383):

(والمبتدع بما يتضمّن التكفير كالكافر عند المكفِّر).

وانتقده العلامة المقبلي رحمه الله في نجاح الطالب (ص278) قائلا:

(ليس هذا الإطلاق بسديد، بل بعض المكفِّرين يجعله كالمسلم، وإنما له حكم الكافر عند المكفِّر في الآخرة، وادعى الخوارزمي والإمام يحيى بن حمزة الإجماع على أن حكمهم حكم المسلمين في المعاملة الدنيوية).

ونحوه في العلم الشامخ له فليراجعه من شاء وفي ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار للجلال اليمني.

أبو مالك المديني
2015-10-25, 07:31 PM
جَعْلُ عدم إقرار المرتد على الجزية علّةَ المنع من جواز الذبيحة والنكاح ضعيف بمرّة؛ لأنّ العلة المفردة يجب اطرادها وانعكاسها؛ فهؤلاء المجوس يقرّون بالجزية إجماعاً ولا تحلّ ذبائحهم ومناكحهم عند الجمهور، وعند بعضهم: أنّ كلّ كافر يقرّ بالجزية عدا مشركي العرب، ولا تحلّ ذبائحهم...


وقد صحّ عن بعض السلف أخذ الجزية من المرتدّ كما قال ابن حزم رحمه الله وهو إمام مطلّع يعتمد على نقله للخلاف والوفاق، ولا يلزم أن يكون ابن عبد العزيز كلّ السلف الذين صحّ عنهم ذلك.


وأرى ثانية أو ثالثة أن هذا ثابت عن عمر كما رواه عبد الرزاق في المصنف (10/ 171) ومن طريقه ابن حزم في المحلّى(12/ 33) لأنه ورد من طريقين عنه:
الأولى: عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل أن عروة كتب إلى عمر بن عبد العزيز في رجل أسلم ثم ارتد... وهذا إسناد صحيح.

والثانية: عن عبد الرزاق عن معمر عن قوم من أهل الجزيرة... الحديث.

وجهالة القوم من أهل الجزيرة تتقوّى بالكثرة ويشهد له الحديث السابق.


وذكرتَ أنه إن قلنا: يقرّ المرتد بالجزية يمكن القياس وإلا فلا، وأنّ هذه النقطة هي الجوهرية في الموضوع.

وهذا غريب بالنسبة إليّ لأن هذه العلة ليس لها شاهد بالاعتبار والتأثير، فإن صار حال أهل الكتاب شبهة للبعض فحال المجوس والكفار غير العرب شاهد بالبطلان وعدم الاعتبار.
هذا وقد بيّنتُ في المشاركات مساواة الفرع للأصل في العلة بل زيادتها في الفرع.
وإلى الآن لم تذكروا ما يقدح في صحة هذا القياس.


أخي الكريم .
إن المرتد المنتسب ، كالرافضة واليزيدية مثلا ، هم في الحقيقة مشركون ، فلا يقاسون بغيرهم من أهل الكتاب ، وإن ارتدوا فدخلوا اليهودية أو النصرانية ، فلا يقرون على ذلك ؛ فهم - أعني منتسبي الإسلام ممن ذكرنا مشركون ، لا يثبت لهم الإسلام ، وكذا لا يثبت لهم أنهم أهل كتاب إن دخلوه .

وها هو أثر عمر بن عبد العزيز الذي ذكرته :
18713 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل أن عروة كتب إلى عمر بن عبد العزيز في رجل أسلم ثم ارتد فكتب إليه عمر أن سله عن شرائع الإسلام فإن كان قد عرفها فاعرض عليه الإسلام فإن أبى فاضرب عنقه وإن كان لم يعرفها فغلظ الجزية ودعه.
هل هناك جزم بأنه غلظ عليه الدية لأنه من أهل الكتاب ؟!
الجواب : لا ، وقد يحتمل أنه جعله كالمجوسي ، فجعل عليه الجزية .وقال البخاري رحمه الله عن أكل ذبائح الرافضة والجهمية قال : لا يسلم عليهم ولا يناكحون ولا تؤكل ذبائحهم". أ.هـ
كتاب خلق أفعال العباد ( 51 )

فتاوى هيئة كبار العلماء في السعودية بخصوص أكل ذبيحة الرافضة




الفتوى الاولى وهي معنونة بـ :


حكم أكل ذبائح من يدعون الحسن والحسين وعلياً عند الشدائد .


س / إن السائل وجماعة معه في الحدود الشمالية مجاورون للمراكز العراقية وهناك جماعة على مذهب الجعفرية ومنهم من امتنع عن أكل ذبائحهم ومنهم من أكل ونقول هل يحل لنا أن نأكل منها علماً بأنهم يدعون عليا والحسن والحسين وسائر ساداتهم في الشدة والرخاء ؟


ج / إن كان الأمر كما ذكر السائل من أن الجماعة الذين لديه من الجعفرية يدعون عليا والحسن والحسين وسادتهم فهم مشركون مرتدون عن الإسلام والعياذ بالله لا يحل الأكل من ذبائحهم لأنها ميته ولو ذكروا عليها اسم الله .


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .


الموقعون على الفتوى :


الرئيس / عبد العزيز بن باز


نائب الرئيس / عبد الرزاق عفيفي


عضو / عبدالله بن غديان


عضو / عبدالله بن قعود


[فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ج2/372]

أبو البراء محمد علاوة
2015-10-25, 11:04 PM
لابد أن يفرق بين كون المسألة ليس فيها إجماع وبين القول الراجح في المسألة.
فنقول: هل قال بجواز الزواج من المرتدين المنتسبين أحد من أهل العلم؟
الجواب: نعم مع قلتهم.
ونقول: ما القول الراجح في جواز الزواج من المرتدين المنتسبين؟
الجواب: عدم الجواز على الراجح.

أبو محمد المأربي
2015-10-26, 07:18 AM
أخي أبو مالك


آن لي أن أنهي المشاركات لأنه خارت قواي فلا جديد عندي، وأنتم تعيدون ما سبق الجواب عنه، ذلك: أنكم جعلتم الفارقَ المانعَ من صحة القياس: أن الفرع ليس من أهل الكتاب.

فأجبت بأن هذه المباينة شرط لصحة القياس وإلا فلا قياس إذ لا يقاس الشيء على نفسه.


ثم انتقلتم إلى أنّ المرتد لا يقرّ على الجزية فلا تباح زيجته ولا ذبيحته.

فأجبت بوجهين:

أحدهما: أنها علة منتقضة بالمجوس وبالكفار غير العرب لأنهم يقرّون بها ولا تباح ذبائحهم وزيجاتهم فعُلِم أن الإقرار بالجزية ليس علة الإباحة، والعلة إذا انتقضت من غير فرق مؤثِّر عُلِم أنها باطلة كما بُحث في الأصول.

الثاني: أنّ عدم إقرار المرتد بالجزية ليس بمجمع عليه لأنّ بعض السلف يرى إقراره بها كعمر بن عبد العزيز رحمه الله. وذكر ابن حزم أن من ادعى الإجماع فهو إما كاذب أو جاهل.
وقد سلف تضعيفكم للأثر، والجواب عنه، وأركم الآن تأوّلونه، والتأويل فرع التصحيح وهو خير من التزييف.


وسبق أيضا أن جعلتم علة المنع وجودَ الشرك والكفر في الفرع، ومنعتُها لأن الأصل مشرك وكافر أيضا بل هو من أكفر الخلائق.
وأراكم الآن تعيدونه مرة ثانية أو ثالثة وتقولون:[المرتد المنتسب ، كالرافضة واليزيدية مثلا ، هم في الحقيقة مشركون ، فلا يقاسون بغيرهم من أهل الكتاب]

وهو غريب لأن الشرك لا يصلح أن يكون فارقا بين الأصل وبين الفرع بل لأن يكون وصفا جامعا أظهر وأقرب من أن يكون فارقا مؤثّرا! أليس أهل الكتاب مشركين؟
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري: «إن الله حرّم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة: ربّها عيسى، وهو عبد من عباد الله» وفي رواية: «ولا أعرف شيئا أعظم من أن تقول المرأة ...».

وقال أبو جعفر النحاس رحمه الله ردّا على من حُكِي عنه نفي الشرك عن أهل الكتاب:
«وهذا قول خارج عن قول الجماعة من أهل العلم واللغة، وأكثر من هذا أن في كتاب الله عزّ وجل نصّا تسمية اليهود والنصارى بالمشركين قال الله عز وجل:﴿ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون﴾ فهذا نصّ القرآن...» الناسخ والمنسوخ في كتاب الله واختلاف العلماء في ذلك(2/12).


[وإن ارتدوا فدخلوا اليهودية أو النصرانية ، فلا يقرون على ذلك ؛ فهم - أعني منتسبي الإسلام ممن ذكرنا مشركون ، لا يثبت لهم الإسلام ، وكذا لا يثبت لهم أنهم أهل كتاب إن دخلوه].


وهذا أيضا غريب إذ لا دليل على عدم إقرارهم على اليهودية والنصرانية من نصٍّ أو إجماع أو قياس بل ظاهر الكتاب دل على إقرارهم على اليهودية والنصرانية:﴿ومن يتولهم منكم فإنه منهم﴾.


وكذلك ليس النزاع في إسلام المرتد المنتسب، ولا في كونه من أهل الكتاب، وإنّما في إلحاقه بهم في حكم من الأحكام بوصف جامع بينهما، سواء أقرّ بالجزية أولا؛ ولا تلازم بين الحكمين فهناك من يقرّ بالجزية ولا تباح ذبائحه..

هذا، وكان المقصود من استشهاد أثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله إثبات الخلاف في إقرار المرتد بالجزية وقد سبق التنبيه عليه من قبل لَـمَّا قلتُم: ليس في الأثر جواز ذبيحة المرتد وزيجته.

وعلى هذا فلا محلّ لتأويلكم وتساؤلكم:
[هل هناك جزم بأنه غلظ عليه الدية لأنه من أهل الكتاب؟! الجواب: لا، وقد يحتمل أنه جعله كالمجوسي ، فجعل عليه الجزية]
لأنه سواء عندي كان الأمر كما ذكرتُم، أو لم يكن؛ فالمحصّلة إقرار المرتد غير المنتسب بالجزية عند عمر ومن معه من المسلمين. وهذا أشدّ من محلّ النزاع.


وأقول لأخي أبي البراء:

القول الراجح لا يكون إلا بدليل مرجّح له على غيره، فما هو الدليل؟

هل هو ذهاب الجمهور إليه؟

وماذا عن الإجماع الذي حُكي في أنه يعتبر في الدنيا من المسلمين؟

أبو البراء محمد علاوة
2015-10-26, 12:27 PM
وأقول لأخي أبي البراء:

القول الراجح لا يكون إلا بدليل مرجّح له على غيره، فما هو الدليل؟

هل هو ذهاب الجمهور إليه؟

وماذا عن الإجماع الذي حُكي في أنه يعتبر في الدنيا من المسلمين؟

المرجِّح عموم النصوص في النهي عن الزواج من المشركين، ولأن المرتد في حقه القتل عند القائلين به، وعند من قال يستتاب فقال للإمهال كي يعود ويرجع عن كفره، قال الزيلعي الحنفي في نصب الراية: (ولا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة ولا كافرة ولا مرتدة) ; لأنه مستحق للقتل والإمهال ضرورة التأمل، والنكاح يشغله عنه فلا يشرع في حقه (وكذا المرتدة لا يتزوجها مسلم ولا كافر) ; لأنها محبوسة للتأمل وخدمة الزوج تشغلها عنه، ولأنه لا ينتظم بينهما المصالح، والنكاح ما شرع لعينه بل لمصالحه).

أبو مالك المديني
2015-10-26, 05:50 PM
قلتَ : الثاني: أنّ عدم إقرار المرتد بالجزية ليس بمجمع عليه لأنّ بعض السلف يرى إقراره بها كعمر بن عبد العزيز رحمه الله. وذكر ابن حزم أن من ادعى الإجماع فهو إما كاذب أو جاهل.
وقد سلف تضعيفكم للأثر، والجواب عنه، وأركم الآن تأوّلونه، والتأويل فرع التصحيح وهو خير من التزييف.

أخي أبا محمد .
لا يزال أمرك في تكرار ما سبق أيضا ، وأنك تنفي الإجماع ، ثم تستدل بما ليس لك فيه نص صحيح صريح ، ثم تطالب المخالف بالنص !
مع أن الآية نص في المسألة ، فلنا قوله تعالى : {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}.
أقول وأكرر : لم يثبت لهم إقرار كما ذكرنا مرارا ، فهم ليسوا بأهل كتاب .

ثم - يا أخي وفقك الله - لا يلزم من تأويل الخبر تصحيحه أو يكون ذلك فرعا من التصحيح،كلا، بل نرى كثيرا من أهل العلم يقولون : ولو صح الخبر لكان محمله على كذا وكذا ، ثم إني قلت : يحتمل أن قاسه على المجوس ، وحمله على إقراره جزما بأهل الكتاب فيه نظر !
فأقول لك مرة أخرى : لو صح الأثر لما كان فيه حجة لما تقوله .


قلتَ: وهو غريب لأن الشرك لا يصلح أن يكون فارقا بين الأصل وبين الفرع بل لأن يكون وصفا جامعا أظهر وأقرب من أن يكون فارقا مؤثّرا! أليس أهل الكتاب مشركين؟
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري: «إن الله حرّم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة: ربّها عيسى، وهو عبد من عباد الله» وفي رواية: «ولا أعرف شيئا أعظم من أن تقول المرأة ...».

أستغرب هذا جدا!
ألم ترجع أخي إلى شراح الأثر حتى تقول هذا !

قال الحافظ ابن حجر في الفتح 9 / 417 :
لا أعلم من الإشراك شيئا أكثر من أن تقول المرأة ربها عيسى .
وهذا مصير منه - أي ابن عمر - إلى استمرار حكم عموم آية البقرة فكأنه يرى أن آية المائدة منسوخة وبه جزم إبراهيم الحربي ورده النحاس فحمله على التورع كما سيأتي ، وذهب الجمهور إلى أن عموم آية البقرة خص بآية المائدة وهي قوله: ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) فبقي سائر المشركات على أصل التحريم ، وعن الشافعي قول آخر: أن عموم آية البقرة أريد به خصوص آية المائدة وأطلق ابن عباس أن آية البقرة منسوخة بآية المائدة وقد قيل: إن ابن عمر شذ بذلك ، فقال ابن المنذر: لا يحفظ عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك اهـ لكن أخرج بن أبي شيبة بسند حسن أن عطاء كره نكاح اليهوديات والنصرانيات وقال: كان ذلك والمسلمات قليل وهذا ظاهر في أنه خص الإباحة بحال دون حال وقال أبو عبيد: المسلمون اليوم على الرخصة، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالتَّنَزُّهِ عَنْهُنَّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يحرمهن...اهـ

وقال ابن هبيرة في الإفصاح :
هذا محمول على أن ابن عمر كان يكره ذلك، لأنه ينبغي أن يعاشر أهل الدين، فأما تحريم ذلك فليس هو بمذهب معمول عليه.اهــ

ثم إننا نقول: يبطل نكاح المرتد مطلقاً؛ لأن النكاح إما بين مسلمين، أو بين مسلم وكتابي، أو بين كتابيين، أو وثنيين، والمرتد لا دين له حتى ولو انتقل إلى دين الكتابيين لأنه لا يقر عليه، فلا يعتبر، ولا يخفى أن الوثني له دين وإن لم يكن له كتاب، فلو تزوج المرتد، أو المرتدة وقع العقد باطلاً، وكذا الأمر في الذبح، فذبيحة المرتد لا تؤكل، لما سبق ذكره وبيانه .

قال الشافعي في الأم :
ذَبِيحَةُ الْمُرْتَدّ
ِ ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) رحمه الله تعالى : لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ الْمُرْتَدِّ إلَى أَيِّ دِينٍ مَا ارْتَدَّ لِأَنَّهُ إنَّمَا رَخَّصَ فِي ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يُقِرُّونَ عَلَى أَدْيَانِهِمْ ( قَالَ ) فَلَوْ عَدَا عَلَى شَاةٍ رَجُلٌ فَذَبَحَهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ ضَمِنَ قِيمَتَهَا حَيَّةً , وَهَكَذَا كُلُّ مَا اُسْتُهْلِكَ , وَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَذْبَحَهَا لَهُ وَهُوَ يَعْلَمُهُ مُرْتَدًّا أَوْ لَا يَعْلَمُهُ لَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ وَلَا يَأْكُلُهَا صَاحِبُ الشَّاةِ ( قَالَ ) وَلَوْ ذَبَحَ لِنَفْسِهِ أَوْ اسْتَهْلَكَ مَتَاعًا لِنَفْسِهِ أَوْ قَتَلَ عَبْدًا لِنَفْسِهِ لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَّهُ إنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ عَلَى رِدَّتِهِ فَكُلُّ مَالٍ وَجَدْنَاهُ لَهُ فَهُوَ فَيْءٌ , وَإِنْ رَجَعَ إلَى الْإِسْلَامِ عَلِمْنَا بِرُجُوعِهِ أَنَّهُ إنَّمَا جَنَى عَلَى مَالِهِ وَلَا يَضْمَنُ لِنَفْسِهِ مَالَ نَفْسِهِ .
نِكَاحُ الْمُرْتَدِّ ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) رحمه الله تعالى : وَلَا يَجُوزُ لِلْمُرْتَدِّ أَنْ يَنْكِحَ قَبْلَ الْحَجْرِ وَلَا بَعْدَهُ مُسْلِمَةً لِأَنَّهُ مُشْرِكٌ وَلَا وَثَنِيَّةً لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ إلَّا مَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَا كِتَابِيَّةً لِأَنَّهُ لَا يُقِرُّ عَلَى دِينِهِ فَإِنْ نَكَحَ فَأَصَابَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَالنِّكَاحُ مَفْسُوخٌ وَلَا يَكُونُ لِلْمُرْتَدِّ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ وَلَا أَمَتَهُ وَلَا امْرَأَةً هُوَ وَلِيُّهَا مُسْلِمَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَلَا مُسْلِمًا وَلَا مُشْرِكًا وَإِذَا أَنْكَحَ فَإِنْكَاحُهُ بَاطِلٌ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ .اهـ

وقال ابن قدامة في المغني :
وَيُحْكَى ذَلِكَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ; لِأَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه قَالَ : مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا فَهُوَ مِنْهُمْ . وَلَنَا , أَنَّهُ كَافِرٌ , لَا يُقَرُّ عَلَى دِينِهِ , فَلَمْ تَحِلَّ ذَبِيحَتُهُ , كَالْوَثَنِيِّ ; وَلِأَنَّهُ لَا تَثْبُتُ لَهُ أَحْكَامُ أَهْلِ الْكِتَابِ إذَا تَدَيَّنَ بَدِينِهِمْ ; فَإِنَّهُ لَا يُقَرُّ بِالْجِزْيَةِ , وَلَا يُسْتَرَقُّ . وَلَا يَحِلُّ نِكَاحُ الْمُرْتَدَّةِ . وَأَمَّا قَوْلُ عَلِيٍّ : فَهُوَ مِنْهُمْ . فَلَمْ يُرِدْ بِهِ أَنَّهُ مِنْهُمْ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ , بِدَلِيلِ مَا ذَكَرْنَا , وَلِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى حِلَّ ذَبَائِحِ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ , وَلَا نِكَاحِ نِسَائِهِمْ , مَعَ تَوْلِيَتِهِمْ لِلنَّصَارَى , وَدُخُولِهِمْ فِي دِينِهِمْ , وَمَعَ إقْرَارِهِمْ بِمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ , فَلَأَنْ لَا يَعْتَقِدَ ذَلِكَ فِي الْمُرْتَدِّينَ أَوْلَى . إذَا ثَبَتَ هَذَا , فَإِنَّهُ إذَا ذَبَحَ حَيَوَانًا لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ , ضَمِنَهُ بِقِيمَتِهِ حَيًّا ; لِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ عَلَيْهِ , وَحَرَّمَهُ , وَإِنْ ذَبَحَهُ بِإِذْنِهِ , لَمْ يَضْمَنْهُ ; لِأَنَّهُ أَذِنَ فِي إتْلَافِهِ .اهــ

وقال الزركشي على مختصر الخرقي :
قال: وذبيحة المرتد حرام، وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب.
ش: أما إذا لم تكن ردته إلى دين أهل الكتاب فاتفاق والحمد لله، وأما إذا كانت إلى دين أهل الكتاب فهو قول العامة، لأنه لا يقر على دينه، أشبه الوثني، ولأنه لا يثبت له أحكام أهل الكتاب في الجزية، ولا في النكاح، ولا في الاسترقاق، فكذلك في الذبيحة.اهـ

وفي النهاية ، جزاك الله خيرا أخانا الكريم على أطروحاتك المفيدة .

أبو محمد المأربي
2015-10-29, 12:53 PM
أخي الكريم أبي البراء:


القضية قضية قياس على النص في أهل الكتاب الذين أبيحت ذبائحهم وزيجاتهم بجامع العلة المذكورة مع وجود الشرك والكفر فيهم، بل الفرع (المرتد المنتسب) أولى بالحكم من الأصل نظراً إلى العلة.

ولا تلازم بين القتل وبين إباحة ما ذُكِر فما زال المرتدون في الأمة يصبحون ويمسون ويمرحون لقرون عاشوا معها من غير قتل ولا تهجير وهو لم يزل إلى الآن، إما لعجزٍ عن تنفيذ أحكام الله فيهم وإما للاختلاف فيهم......


أخي أبي مالك جزاك الله خيرا على الإفادة، ثم على الظن الحسن بأخيك.

أرجو أن يُعتمد على دليل منعٍ في المنتسب حتى ينظر مدى دلالته على محلّ النزاع.

إما الإجماع فقد اتفقنا على أن لا إجماع فيه.

أما دليل الكتاب والسنة فلم يُذكَر إلا آية المائدة.

ومن الغريب القول: إنها نص في المسألة رغم أن الاحتجاج بها في المنع احتجاج بمفهوم مخالفة وفي حجيته نزاع في الأصول، ثم هو من عموم المفهوم، وقد اختلف فيه القائلون بحجية مفهوم المخالفة.

هذا، ولا يشترط أن يكون النص من أدلة الشرع أو من أقوال العلماء صريحا بل يكفي الظهور.

والمقصود من الاستشهاد بأثر ابن عمر رضي الله عنه هو تقرير كونهم مشركين وإبطال تعليل المنع من ذبيحة المرتد بالشرك، والأثر نصّ في أنهم مشركون ليس إلا.

وهذا، لو أفدتني سبب ضعف أثر ابن عبد العزيز لكنت من الشاكرين!
فإني أراه صحيح الإسناد كما سبق، ولعله رأي ابن حزم رحمه الله.

أما ذكرتَه من النقل عن أهل العلم فمذاهب معروفة، وإنما الكلام في أدلة المذاهب وعللها ما يصحّ وما لا يصبر في سوق النقد والبحث.
والمقصود من أثر ابن عبد العزيز: إقرار المرتد على الجزية سواء أعتبره يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا وإن لا إجماع في القضية.

والذي أميل إليه: ما ذكره الجصاص عن بعض العلماء منهم شيخه أبو الحسن الكرخي.



وأخيراً: أشكرك أخي الكريم على الصبر في البحث وإن طال.


والملامة على من اتبع الهوى، والسلام على من اتبع الهدى.

أبو البراء محمد علاوة
2015-10-29, 01:47 PM
أخي الكريم أبي البراء:


القضية قضية قياس على النص في أهل الكتاب الذين أبيحت ذبائحهم وزيجاتهم بجامع العلة المذكورة مع وجود الشرك والكفر فيهم، بل الفرع (المرتد المنتسب) أولى بالحكم من الأصل نظراً إلى العلة.

ولا تلازم بين القتل وبين إباحة ما ذُكِر فما زال المرتدون في الأمة يصبحون ويمسون ويمرحون لقرون عاشوا معها من غير قتل ولا تهجير وهو لم يزل إلى الآن، إما لعجزٍ عن تنفيذ أحكام الله فيهم وإما للاختلاف فيهم......



أما عن العلة فلا يخفى عليكم مدارك وسبل تحديد العلة، وهنا العلة ليست من المنصوص عليها، فلماذا جعلتها من قياس الأولى؟

أما عن قولك أن المرتدين لا يطبق عليهم هذا حد الردة وأنه قد عطل لقلة ديانة حكام المسلمين الذين يتركون كتاب الله وسنة رسوله ويحكمون قانون غيره، فهل هذا يُعد دليلًا على جواز زواج المرتدين من المسلمين؟

أبو محمد المأربي
2015-10-29, 07:20 PM
أما عن العلة فلا يخفى عليكم مدارك وسبل تحديد العلة، وهنا العلة ليست من المنصوص عليها، فلماذا جعلتها من قياس الأولى؟
أما عن قولك أن المرتدين لا يطبق عليهم هذا حد الردة وأنه قد عطل لقلة ديانة حكام المسلمين الذين يتركون كتاب الله وسنة رسوله ويحكمون قانون غيره، فهل هذا يُعد دليلًا على جواز زواج المرتدين من المسلمين؟
لا يشترط في كون الفرع أولى بالحكم من الأصل أن تكون العلة منصوصة.
والمراد بقياس المرتد المنتسب بأهل الكتاب أن يستباح من نكاح نسائهم وذبائحهم ما يستباح من الأصل وليس الكلام في أن يتزوج مرتد امرأة من المسلمين.
والمقصود أنه إذا انتشر المرتدون المنتسبون في أهل الإسلام ولم تقم حدود الله عليهم من أجل السبب الذي ذكرتَه أو غيره فما حكم ذبائحهم؟ وما بال نكاح نسائهم؟
وتقريبه بالمثال: أن بلاد الإسلام تعجّ بالنصارى واليهود من غير جزية عن يد وهم صاغرون فهل تعطيل هذا الواجب وإقرارهم من غير جزية هل يمنع من إباحة ذبائحهم ونكاح نسائهم؟ أم يستباح ذلك منهم، ثم إذا قدرنا على تنفيذ حكم الله فيهم ينفّذ؟