مشاهدة النسخة كاملة : الفتاوى الثلاثية للشيخ الرباني محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
ابوخزيمةالمصرى
2015-10-06, 09:04 AM
الحمد لله وبعد :
الكتاب : الفتاوى الثلاثية
المؤلف : محمد بن صالح العثيمين
نبذة عن الكتاب :
عبارة عن أسئلة علمية متفرقة في شتى المجالات يفتتح بها الشيخ كل درس من دروسه المسائية يجيب فيها عن ثلاثة أسئلة فقط بإجابات مختصرة مفيدة، تتضمن قواعد وضوابط وفوائد وفرائد بأسلوب بسيط وإقناع بديع.
مصدر الكتاب : موقع الشبكة الإسلامية
قام بتنسيقه وفهرسته / أبو أيوب السليمان عفا الله عنه
الفتاوى الثلاثية [1-2-3]
عبارة عن أسئلة علمية متفرقة في شتى المجالات يفتتح بها الشيخ كل درس من دروسه المسائية يجيب فيها عن ثلاثة أسئلة فقط بإجابات مختصرة مفيدة، تتضمن قواعد وضوابط وفوائد وفرائد بأسلوب بسيط وإقناع بديع.
كيفية النفث عند النوم
ـــــــــــــــ ــــــــــــــ
[ السؤال ] كيف يكون النفث بسورة الإخلاص والمعوذتين عند النوم؟ هل هو بعد قراءة كل سورة أم بعد قراءة الجميع؟
الجواب: الحديث يحتمل هذا وهذا، والأمر في هذا واسع.
ابوخزيمةالمصرى
2015-10-06, 09:08 AM
حكم إزالة الوشم
ـــــــــــــــ ــــــــــــــ
[ السؤال ] شخص في ذراعه وشم، وتاب إلى الله من ذلك، فهل يزال هذا الوشم بالنار أم يتركه؟
الجواب: إذا كان لا ضرر عليه فيه فليزله، وإن كان فيه ضرر بحيث يشوه المكان فليس عليه شيء؛ لأن الذي فعله غيره، فيما يظهر لنا أنه يفعل للإنسان وهو صغير، أما إذا كان هو الذي فعله فيزيله على كل حال، والفرق أنه في الصورة الأولى كالمكره، وفي الثانية: إذا كان هو الذي صنعه بنفسه يكون هو الذي وضعه باختياره
.......
ابوخزيمةالمصرى
2015-10-06, 09:12 AM
الإحرام من الميقات لمن نوى العمرة وإن تأخرت عمرته
ـــــــــــــــ ــــــــــــــ
[ السؤال ] رجل سافر من القصيم إلى جدة لمهمة العمل لمدة يوم أو يومين أو أسبوع، ونوى قبل سفره أنه متى انتهى العمل سيؤدي العمرة، السؤال : من أين يحرم ومتى يحرم؟
الجواب: يحرم من أول ميقات يمر به، فإن كان في الطائرة فمهله إذا حاذى ذا الحليفة -يعني: أبيار علي- فإذا قضى شغله من جدة رجع إلى ذي الحليفة وأحرم منها، وإن كان عن طريق الطائف فمهله قرن المنازل -يعني: السيل- ما دام عازماً على العمرة فهذا حكمه سواءً يبقى في جدة أسبوعاً أم شهراً، وأيضاً ينبغي له أن ينوي العمرة من من حين خرج من بيته ثم يؤديها ويرجع إلى شغله في جدة ، حتى ينشئ السفر للعمرة، والمسافة ثلاث ساعات يطلع مكة ويؤدي العمرة ويرجع، لكن هذا من تثبيط الشيطان، الشيطان يثبط الناس يقول: اقض حاجتك في جدة ثم أحرم منها، وهذا غلط، ما دام عازماً على العمرة فليجعلها هي الأصل ويجعل الشغل تبعاً، بصروا الناس بهذا جزاكم الله خيراً
.......
ابوخزيمةالمصرى
2015-10-06, 09:26 AM
[ السؤال ] رجل عليه كفارة يمين هل له أن يطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة آخرين؟ وهل لمن دخل في الصيام -أي: صام كفارة اليمين- أن يقطعه ويطعم؟
الجواب: أما الأول فلا يجزي؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) فإما أن يطعم وإما أن يكسو، وأما الثاني -وهو الذي شرع في الصيام عاجزاً عن الإطعام ثم قدر عليه في أثناء الصيام- فقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يجوز أن ينتقل إلى الإطعام؛ لأنه انتقال من المفضول إلى الأفضل ومثله جائز، واستدلوا بالرجل الذي نذر أن يصلي ببيت المقدس فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (صلها هاهنا) يعني: في مكة
.......
ابوخزيمةالمصرى
2015-10-06, 09:29 AM
[ السؤال ] شخص شك في الطواف أو السعي هل أتى بخمسة أشواط أم بستة؟
الجواب: هذا ما أتم سعيه ولا طوافه، لأن الستة لا تكفي، لعل السؤال : ستة أم سبعة، إلا إذا كان يعني في أثناء الطواف، فنقول: إذا شك الإنسان في أثناء الطواف هل طاف خمسة أم ستة فإن ترجح عنده شيء فليعمل به سواء الخمسة أم الستة، وإن لم يترجح فليبن على اليقين وهو الأقل، أي: خمسة.
......
ابوخزيمةالمصرى
2015-10-07, 03:53 AM
الفتاوى الثلاثية للشيخ الرباني محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
هل يجوز الفصل الطويل خلال الطواف أو السعي كأن يصلي التراويح ثم يعود ويكمل الطواف و السعي؟
الجواب: لا. لا يفصل بين أجزاء الطواف والسعي بالتراويح؛ لأن التراويح نافلة، أما صلاة الفريضة فنعم، إذا أقيمت صلاة الفريضة وهو في أثناء الطواف أو السعي فليصل الفريضة، ولكن إذا صلى الفريضة وأراد أن يكمل فمن أين يبدأ؟ قال بعض أهل العلم: يبدأ من الركن -يعني: من الحجر الأسود- ولو كان في أثناء الشوط. والصحيح أنه يبدأ من حيث وقف لأن ما مضى من الشوط قد تم على وجه صحيح فلا يمكن أن نبطله بأي دليل..
......
ابوخزيمةالمصرى
2015-10-07, 02:58 PM
[ السؤال ] كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (نهى عن الصلاة بعد العصر)؟
الجواب: نجمع بينهما بأن المنهي عنها هي الصلاة التي ليس لها سبب، أما التي لها سبب فإنه لا نهي عنها، كل صلاة لها سبب فإنه ليس لها نهي
.......
ابوخزيمةالمصرى
2015-10-07, 03:05 PM
[ السؤال ] القاعدة (إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال) هل هي على إطلاقها؟ وهل يجوز لكل أحد أن يبطل الاستدلال بالنصوص لأي احتمال يطرأ على ذهنه؟ بينوا لنا هذا بياناً شافياً.
الجواب: بيناه لك فيما مضى في النونية، وقلنا: الاحتمالات العقلية لا تستعمل في الاستدلالات الشرعية
.......
ابوخزيمةالمصرى
2015-10-08, 05:03 PM
[ السؤال ] لو أخرج الرجل زوجته من بيتها، فهل لو أرادت العمل أو السفر أو الصوم يجب عليها استئذانه؟
الجواب: لماذا أخرجها لطلاق أم ماذا؟
السائل: حصلت بينهما مشكلة فأخرجها. الشيخ: ينظر من المخطئ، إذا كانت المرأة فهي كالموجودة في البيت، وإذا كان هو المخطئ فليس له حق
ابوخزيمةالمصرى
2015-10-08, 05:17 PM
[ السؤال ] ما وجه اشتراط من قال بلزوم المولاة في جمع التقديم بين الصلاتين وعدم لزومها في جمع التأخير؟
الجواب: ليس هناك دليل بين، لكن ربما يستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مزدلفة فإنه لما وصل إلى مزدلفة بعد دخول وقت العشاء صلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقام فصلى العشاء، وأما اشتراط المولاة في جمع التقديم فقالوا: لأن الجمع يقتضي الضم، يعني جمع الصلاتين بعضها إلى بعض، وهذا لا يكون مع التباعد، أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول: لا تشترط المولاة لا في جمع التقديم ولا في جمع التأخير، وإن استباحة الجمع يعني أن الوقتين صارا وقتاً واحداً، فصل في أول الوقت أو في آخره أو في وسطه مفرقاً وموالياً
.......
ابوخزيمةالمصرى
2015-10-10, 03:08 PM
[ السؤال ] هل من جلس ليشاهد في الدش بعض المنكرات كشرب الخمر على الموائد والزنا واللواط يعد داخلاً في قوله تعالى: إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ [النساء:140]؟ وهل من مكث في أماكن عامة كالمستشفى والمنتزهات التي فيها بعض المنكرات سواء أكانت عابرة ككشف وجه المرأة ولبسها البنطلون، أم دائمة كالصور المعلقة يكون داخلاً في الآية؟
الجواب: أولاً في المسألة الأولى: لا شك أنه يعتبر مثله في الحكم؛ لأنه مشاهد لهم، فقط كأنه وراء فرجة.
والثاني: إذا كان مروره بالمستشفى لحاجته فلا بأس
.......
ابوخزيمةالمصرى
2015-10-10, 03:24 PM
السؤال ] بالنسبة أيضاً للمنتزهات بعض الناس والنساء يتنزهن في المنتزهات والحدائق رغم وجود بعض المنكرات فما الحكم؟
الجواب: المنتزهات إذا كان فيها منكرات لا تقربها .......
ابوخزيمةالمصرى
2015-10-10, 03:27 PM
[ السؤال ] يوجد أسماء مشتركة بين الذكور والإناث، هل يجوز التسمية بها ومنها: (ولاء) و(رزان)؟
الجواب: ما (رزان) هذا؟ المعروف أنه يطلق على النساء ولا أيضاً للنساء وما سمعنا أنها للرجال، وعلى هذا فلا يجوز للرجل أن يتسمى بها. وإذا كانت مشتركة فلا بأس لأنه يعينها كلمة ابن أو بنت
.......
ابوخزيمةالمصرى
2015-10-10, 03:31 PM
[ السؤال ] ما مدى صحة قول بعض الناس: إن تقطيع النساء المذكورات في سورة يوسف أيديهن هو الأثر الذي في أيدينا في اليمنى على شكل (18) وفي اليسرى على شكل (81)؟
فمجموعهما عدد أسماء الله الحسنى(الشيخ -ما شاء الله!-) والفرق بينهما عمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
الجواب: كل هذه لا أصل لها، هذه من خلقة الله عز وجل
.......
ابوخزيمةالمصرى
2015-10-13, 02:58 PM
السؤال ] ما حكم قول الرجل لأخيه: يسارك يمين. إذا هو لم يستطع أن يعطيه شيئاً بيده اليمنى فيعطيه بيده اليسرى ويقول له: يسارك ما تشناك. ونحن نعلم أنه لا يوجد أحد يساره يمين إلا الله عز وجل؟
الجواب: على كل حال هذا حسب نية القائل، إذا قال: يسارك يمين. بمعنى أنها تكون عوضاً عن اليمين عند العجز فلا بأس، ولا أظن أحداً يريد أن يشبه المخلوق بالخالق في هذه المسألة. وأما يسارك ما تشناك.. فأنا لا أعرف ما معناها.
السائل: يا شيخ! معروف هذا، ومثال ذلك: شخص أعطى آخر شيئاً باليسار فلئلا يأخذ الآخر في نفسه يقول: شمال ما تشنأك. أي: ما تشنؤك، من الشنآن وهو البغض، فيجيب الآخذ: يسارك يمين!
الشيخ: أولاً هذه ما سمعناها، ما هي موجودة في مجتمعنا هنا، لكن لا أظن أن الرجل يقصد التشبيه بالله عز وجل
.......
ابوخزيمةالمصرى
2015-10-13, 03:09 PM
[ السؤال ] عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسح يده حتى يلعَقها أو يلعِقها) السؤال : هل يمكن أن يؤخذ من هذا الحديث أنهم على عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يكتفون بالمسح عن الغسل؟
الجواب: يمكن، يمكن أن يؤخذ منه، ولكن أحياناً لابد من الغسل، لو كانت الدهون كثيرة لابد أن يغسل الإنسان يده
.......
ابوخزيمةالمصرى
2016-05-01, 03:12 PM
[ السؤال ] بعض خطباء المساجد يخطب في فضائل أبي بكر خطبة كاملة، ويدعو للصحابة على صيغة الإجمال، وإذا نظرنا في معاملة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة وجدنا أن لأبي بكر و عمر ميزة على غيرهما، وأنهم لا يفرقون بينهم إلا عند التفضيل؟
الجواب: لا شك في فضل أبي بكر على عمر ، فلا إشكال. إذا أراد أن تتكلم عن تاريخ حياة أبي بكر أفرده بخطبة ولا مانع، يمكن أن يأتي وقت ثانٍ يفرد عمر بخطبة، ووقت ثالث يفرد عثمان، ووقت رابع يفرد علياً ....... حكم نكاح المرأة في عدتها
ابوخزيمةالمصرى
2016-05-01, 03:13 PM
[ السؤال ] على المذهب المالكي يرى المالكية تأبُّد التحريم بين المرأة وزوجها إذا نكحها في العدة سواء كان العقد وقع في العدة والدخول بعدها، أو الدخول في العدة، وفي هذه المسألة حكى بعضهم نحواً من ثلاثين صورة، فما مستند قولهم هذا وصحته؟
الجواب: هذه المسألة ترجع إلى تشريع الحاكم، من المعلوم أن خطبة المرأة في العدة حرام إلا على زوج تباح له، فإذا خطبها في العدة فمن العلماء من يرى منعه منها تعزيراً له، ويحرم عليها تحريماً مؤبداً، وهذا يرجع إلى الحاكم إذا رأى أن يمنعه منها منعاً باتاً فلا بأس، أما شرعاً فلا؛ لأنه إذا خطبها في العدة حرم عليه ذلك، لكن إذا انتهت العدة فهو كغيره من الخطاب.
السائل: ما يدل عليه دليل شرعي؟
الشيخ: على مذهب المالكية كما حكيت، أنا لا أدري عنه، أنها لا تحل له .. تحرم تحريماً مؤبداً؟!
......
ابوخزيمةالمصرى
2016-05-01, 03:13 PM
[ السؤال ] هل للحاج الذي دون مسافة القصر إذا أدركته الصلاة خارج منى في أيام التشريق القصر أم الإتمام؟ وهل مثله إذا أراد الخروج إلى الحج في اليوم التاسع القصر والجمع في بيته؟
الجواب: أما من جدة فهم مسافرون لا شك في هذا يقصرون في منى وفي عرفة وفي مزدلفة، وأما أهل مكة فهم على رأي أكثر العلماء غير مسافرين لا يقصرون ولا يجمعون لا في عرفة ولا في مزدلفة ولا في منى، لكن القول الراجح: لما كانت منى منفصلة عن مكة أنه يقصر في منى وليس فيها جمع، ويجمع ويقصر في عرفة ويجمع ويقصر في مزدلفة. أما الآن فأرى أن الأحوط لأهل مكة ألا يقصروا؛ لأن منى تعتبر حياً من أحياء مكة، الأنفاق كلها متجهة إليها وليس بينهما فرق، فأرى أن الاحتياط والأبرأ لإيمانهم ألا يقصروا في منى، أما مزدلفة فهي منفصلة عن مكة.
ابوخزيمةالمصرى
2016-05-01, 03:16 PM
شرع من قبلنا شرع لنا إذا جاء شرعنا بتقريره
ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــ
[ السؤال ] هل توجد مسألة من المسائل كان الدليل المستقل عليها هي أنها من شرع من قبلنا؟
الجواب: الآن لا يحضرني، لكن ربما توجد
.......
أبو البراء محمد علاوة
2016-05-01, 05:19 PM
شرع من قبلنا شرع لنا إذا جاء شرعنا بتقريره
ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــ
[ السؤال ] هل توجد مسألة من المسائل كان الدليل المستقل عليها هي أنها من شرع من قبلنا؟
الجواب: الآن لا يحضرني، لكن ربما توجد
.......
قيل:
أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قضى في قصةِ الربيع بالقصاص في السنِّ، وقال: (كتاب الله القصاص)، وليس في القرآنِ: السنُّ بالسنِّ، إلا ما حُكي فيه عن التوراة بقوله - عزَّ وجلَّ -: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: 45]
فدلَّ على أنه - عليه السلام - قضى بحكمِ التوراة، ولم يكن شرعًا له لَمَّا قضى به.
• وأجيب: بأنَّه ثبت ذلك من قوله - جلَّ وعلا -: ﴿ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ﴾ ، وقوله - جل وعلا -: ﴿ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ) ، فدخل السِّن تحت عمومِه.
ومن أمثلة الاحتجاج بشرع من قبلنا:
استدلَّ الفقهاءُ على جوازِ قسمة منافع المال المشترك بطريق "المهايأة" بقولِه - تعالى - في قصةِ صالحٍ - عليه السلام - ﴿وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ﴾[12] (http://www.alukah.net/sharia/0/32497/#_ftn12)، وهو المهايأة بعينِها، وهي جائزةٌ في المذاهب الأربعة.
واستدلَّ الحنفيةُ على جوازِ قتلِ المسلم بالذِّمِّي، والرجلِ بالمرأةِ بقوله - تعالى -: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ [13] (http://www.alukah.net/sharia/0/32497/#_ftn13) ؛ أي: في التوراة، واحتجَّ بالآيةِ أيضًا المالكيةُ والحنابلة على قتلِ الذَّكرِ بالأنثى.
واستدلَّ المالكيةُ والشافعية والحنابلة على جوازِ "الجعالةِ" بقولِه - تعالى - في قصةِ يوسف - عليه السلام -: ﴿ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾ [14] (http://www.alukah.net/sharia/0/32497/#_ftn14) . واحتجَّ غيرُ الشافعيةِ لجوازِ "الكفالةِ" بالنَّفسِ بقولِه - تعالى -: ﴿قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ ﴾ [يوسف: 66 ][15] (http://www.alukah.net/sharia/0/32497/#_ftn15)،
والشَّافعيةُ استأنسوا بهذه الآية، واحتجُّوا بعمومِ حديث: ( الزَّعيم غارم ) ، وبالقياسِ على كفالة الدين.واحتجَّ الحنابلةُ على جوازِ المنفعةِ مهرًا بآيةِ: ﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ﴾ [القصص: 27] [16] (http://www.alukah.net/sharia/0/32497/#_ftn16)، واستأنس الشَّافعيةُ بتلك الآية، واستدلُّوا على الجوازِ بالقياسِ على الإجارة.
واستدلَّ مالكٌ على أفضليةِ الكِباش في الضَّحايا، ثم البقرِ ثم الإبل - بما فعلَه إبراهيمُ - عليه السلام - من فدائه ولدَه بكبشٍ.واستدلَّ مالك وأبو حنيفة ومحمد - خلافًا للشَّافعي وأحمد وأبي يوسف وزُفَر - بقصةِ إبراهيم على لزومِ نذر ذبح الولد، ووجوبِ الهدي - وهو جزورٌ عند مالكٍ، وشاةٌ عند أبي حنيفة [17] (http://www.alukah.net/sharia/0/32497/#_ftn17)
جاء في "المغني"؛ لابن قدامة ( 9 / 409 ): "اختلفتِ الرِّوايةُ فيمن حلف بنحرِ ولده، نحو أن يقول: إنفعلت كذا فلله عليَّ أن أذبحَ ولدي، أو يقول: ولدي نحيرٌ إن فعلتُ كذا، أو نذر ذبح ولدِه مطلقًا، غير معلَّقٍبشرط؛ فعن أحمد: عليه كفارةُ يمين، وهذا قياسُ المذهب؛ لأنَّ هذا نذرُ معصية، أو نذر لَجاج، وكلاهما يوجِبُ الكفارة، وهو قولُابنِ عباس - رضي الله عنهما - فإنَّه رُوي عنه أنَّه قال لامرأةٍ نذرتْ أن تذبحَ ابنَها: لا تنحري ابنَك، وكفِّري عن يمينِك، والرِّواية الثانية: كفارتُه ذبحُ كبشٍ، ويطعمه للمساكين؛ وهو قولُأبي حنيفة.ويُروى ذلك عنابنِ عباس- رضي الله عنهما - أيضًا؛ لأنَّ نذرَ ذبح الولد جُعِل في الشَّرعِ كنذر ذبحِ شاة، بدليلِ أنَّ الله - تعالى - أمرَ إبراهيم بذبحِ ولدِه، وكان أمرًا بذبح شاة، وشرعُ من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يثبتْ نسخُه، ودليلُ أنَّه أُمِر بذبح شاة، أنَّ الله لا يأمرُ بالفحشاءِ ولا بالمعاصي، وذبحُ الولدِ من كبائرِ المعاصي؛ قالالله - تعالى-: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ﴾ [18] (http://www.alukah.net/sharia/0/32497/#_ftn18)"؛ ا. هـ.
جاء في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" ( 7 / 142 ): " ( قوله صحَّ التوكيل ) ؛ أي: تفويض التصرفِ إلى الغيرِ بالكتاب والسنة والإجماع، قال - تعالى - حكاية عن أصحابِ الكهف: ﴿ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ﴾ [19] (http://www.alukah.net/sharia/0/32497/#_ftn19) ، وكان البعثُ منهم بطريقِ الوكالةِ،وشرعُ من قبلنا شرعٌ لنا إذَا قصَّه اللهُ - تعالى - ورسولُه - صلَّى الله عليه وسلَّم - من غير إنكارٍ ولم يظهر نسخه،( ووكَّل - عليه السلام- حكيمَ بن حِزامبشراء أضحيته ) ، وانعقد الإجماعُ عليه وهو عامٌّ وخاصٌّ؛ فالثاني ظاهرٌ، والأولُ نحو أنيقول: ما صنعت من شيءٍ فهو جائزٌ، أنت وكيلي في كلِّ شيء جائز،أمرك على مِلْك جميعِ أنواع التصرفات من البيع والشراء والهبة والصدقة والتقاضي وغير ذلك، ولو طلَّقَ امرأتَه جاز، قال الصَّدرُ الشهيد: وبه يُفتى حتَّى يتبين خلافُه، واختار أبو الليث: أنَّه لو طلَّق أو وقف لم يجزْ؛ كذا في الولوالجيَّة وفي البزازية ما حكمت فجائز تحكيم لا توكيل، وقدَّمنا فتوىقاضيخانأنَّ ه يختصُّ بالمعاوضاتِ، ( قوله وهو إقامة الغير مقام نفسه في التصرف)؛ أي: الجائزُ المعلوم، حتَّى إنَّ التصرفَ إذا لم يكن معلومًا ثبت أدنى التصرفات؛ وهو الحفظُ فيما إذا قال: وكلتك بمالي". اهـ.
رابط الموضوع: http://www.alukah.net/sharia/0/32497/#ixzz47PiksaxM (http://www.alukah.net/sharia/0/32497/#ixzz47PiksaxM)
ابوخزيمةالمصرى
2016-05-01, 06:04 PM
قيل:
أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قضى في قصةِ الربيع بالقصاص في السنِّ، وقال: (كتاب الله القصاص)، وليس في القرآنِ: السنُّ بالسنِّ، إلا ما حُكي فيه عن التوراة بقوله - عزَّ وجلَّ -: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: 45]
فدلَّ على أنه - عليه السلام - قضى بحكمِ التوراة، ولم يكن شرعًا له لَمَّا قضى به.
• وأجيب: بأنَّه ثبت ذلك من قوله - جلَّ وعلا -: ﴿وَالْحُرُمَات قِصَاصٌ﴾، وقوله - جل وعلا -: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ)، فدخل السِّن تحت عمومِه.
ومن أمثلة الاحتجاج بشرع من قبلنا:
استدلَّ الفقهاءُ على جوازِ قسمة منافع المال المشترك بطريق "المهايأة" بقولِه - تعالى - في قصةِ صالحٍ - عليه السلام - ﴿وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ﴾[12] (http://www.alukah.net/sharia/0/32497/#_ftn12)، وهو المهايأة بعينِها، وهي جائزةٌ في المذاهب الأربعة.
واستدلَّ الحنفيةُ على جوازِ قتلِ المسلم بالذِّمِّي، والرجلِ بالمرأةِ بقوله - تعالى -: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ [13] (http://www.alukah.net/sharia/0/32497/#_ftn13) ؛ أي: في التوراة، واحتجَّ بالآيةِ أيضًا المالكيةُ والحنابلة على قتلِ الذَّكرِ بالأنثى.
واستدلَّ المالكيةُ والشافعية والحنابلة على جوازِ "الجعالةِ" بقولِه - تعالى - في قصةِ يوسف - عليه السلام -: ﴿ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾ [14] (http://www.alukah.net/sharia/0/32497/#_ftn14) . واحتجَّ غيرُ الشافعيةِ لجوازِ "الكفالةِ" بالنَّفسِ بقولِه - تعالى -: ﴿قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ ﴾ [يوسف: 66 ][15] (http://www.alukah.net/sharia/0/32497/#_ftn15)،
والشَّافعيةُ استأنسوا بهذه الآية، واحتجُّوا بعمومِ حديث: (الزَّعيم غارم)، وبالقياسِ على كفالة الدين.واحتجَّ الحنابلةُ على جوازِ المنفعةِ مهرًا بآيةِ: ﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ﴾ [القصص: 27] [16] (http://www.alukah.net/sharia/0/32497/#_ftn16)، واستأنس الشَّافعيةُ بتلك الآية، واستدلُّوا على الجوازِ بالقياسِ على الإجارة.
واستدلَّ مالكٌ على أفضليةِ الكِباش في الضَّحايا، ثم البقرِ ثم الإبل - بما فعلَه إبراهيمُ - عليه السلام - من فدائه ولدَه بكبشٍ.واستدلَّ مالك وأبو حنيفة ومحمد - خلافًا للشَّافعي وأحمد وأبي يوسف وزُفَر - بقصةِ إبراهيم على لزومِ نذر ذبح الولد، ووجوبِ الهدي - وهو جزورٌ عند مالكٍ، وشاةٌ عند أبي حنيفة [17] (http://www.alukah.net/sharia/0/32497/#_ftn17)
جاء في "المغني"؛ لابن قدامة (9/409): "اختلفتِ الرِّوايةُ فيمن حلف بنحرِ ولده، نحو أن يقول: إنفعلت كذا فلله عليَّ أن أذبحَ ولدي، أو يقول: ولدي نحيرٌ إن فعلتُ كذا، أو نذر ذبح ولدِه مطلقًا، غير معلَّقٍبشرط؛ فعن أحمد: عليه كفارةُ يمين، وهذا قياسُ المذهب؛ لأنَّ هذا نذرُ معصية، أو نذر لَجاج، وكلاهما يوجِبُ الكفارة، وهو قولُابنِ عباس - رضي الله عنهما - فإنَّه رُوي عنه أنَّه قال لامرأةٍ نذرتْ أن تذبحَ ابنَها: لا تنحري ابنَك، وكفِّري عن يمينِك، والرِّواية الثانية: كفارتُه ذبحُ كبشٍ، ويطعمه للمساكين؛ وهو قولُأبي حنيفة.ويُروى ذلك عنابنِ عباس- رضي الله عنهما - أيضًا؛ لأنَّ نذرَ ذبح الولد جُعِل في الشَّرعِ كنذر ذبحِ شاة، بدليلِ أنَّ الله - تعالى - أمرَ إبراهيم بذبحِ ولدِه، وكان أمرًا بذبح شاة، وشرعُ من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يثبتْ نسخُه، ودليلُ أنَّه أُمِر بذبح شاة، أنَّ الله لا يأمرُ بالفحشاءِ ولا بالمعاصي، وذبحُ الولدِ من كبائرِ المعاصي؛ قالالله - تعالى-: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ﴾ [18] (http://www.alukah.net/sharia/0/32497/#_ftn18)"؛ ا. هـ.
جاء في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (7/142): " (قوله صحَّ التوكيل)؛ أي: تفويض التصرفِ إلى الغيرِ بالكتاب والسنة والإجماع، قال - تعالى - حكاية عن أصحابِ الكهف: ﴿ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ﴾ [19] (http://www.alukah.net/sharia/0/32497/#_ftn19) ، وكان البعثُ منهم بطريقِ الوكالةِ،وشرعُ من قبلنا شرعٌ لنا إذَا قصَّه اللهُ - تعالى - ورسولُه - صلَّى الله عليه وسلَّم - من غير إنكارٍ ولم يظهر نسخه،(ووكَّل - عليه السلام- حكيمَ بن حِزامبشراء أضحيته)،وانعقد الإجماعُ عليه وهو عامٌّ وخاصٌّ؛ فالثاني ظاهرٌ، والأولُ نحو أنيقول: ما صنعت من شيءٍ فهو جائزٌ، أنت وكيلي في كلِّ شيء جائز،أمرك على مِلْك جميعِ أنواع التصرفات من البيع والشراء والهبة والصدقة والتقاضي وغير ذلك، ولو طلَّقَ امرأتَه جاز، قال الصَّدرُ الشهيد: وبه يُفتى حتَّى يتبين خلافُه، واختار أبو الليث: أنَّه لو طلَّق أو وقف لم يجزْ؛ كذا في الْوَلْوَالجيَّ ة وفي البزَّازية ما حكمت فجائز تحكيم لا توكيل، وقدَّمنا فتوىقاضيخانأنَّ ه يختصُّ بالمعاوضاتِ، (قوله وهو إقامة الغير مقام نفسه في التصرف)؛ أي: الجائزُ المعلوم، حتَّى إنَّ التصرفَ إذا لم يكن معلومًا ثبت أدنى التصرفات؛ وهو الحفظُ فيما إذا قال: وكلتك بمالي". اهـ.
رابط الموضوع: http://www.alukah.net/sharia/0/32497/#ixzz47PiksaxM (http://www.alukah.net/sharia/0/32497/#ixzz47PiksaxM)
بيان جميل وفقنا الله وإياك وهدانا وإياك إلى التمسك بالسنة .
أبو البراء محمد علاوة
2016-05-01, 06:19 PM
بيان جميل وفقنا الله وإياك وهدانا وإياك إلى التمسك بالسنة .
آمين، ولك بمثل ما دعوت به ونويت.
ابوخزيمةالمصرى
2016-05-02, 01:54 AM
آمين، ولك بمثل ما دعوت به ونويت.
آمين ، ما نويت إلا خيرا .
أبو البراء محمد علاوة
2016-05-02, 12:58 PM
آمين ، ما نويت إلا خيرا .
يسر الله لك الخير
ابوخزيمةالمصرى
2016-05-03, 12:13 AM
وإياك
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.