المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما معنى ما جاء في ....؟



لجين الندى
2015-09-05, 12:32 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جاء في حاشية الرهوني (5/ 118):
http://majles.alukah.net/imgcache/2015/09/14.jpg (http://www.gulfup.com/?FBbwc7)

أسئلتي:
1) في مسألة سداد الدين اذا كان من الدراهم والدنانير، هل للمالكية ثلاثة أقوال فيها:
1- المثل.
2- يرجع إلى قيمة السكة المقطوعة.
3- يرجع الى قيمة السلعة يوم دفعها بالسكة الجديدة.

أم أن الثلاثة أقوال لا تعود على الذهب والفضة (النقد)؟

2) اذا كانت الثلاثة أقوال تتبع المسألة، فما فهمته أن معنى القول الثاني
(يرجع الى قيمة السكة المقطوعة) هو أنه يرجع الى قيمة السلعة الملغاة.
طيب ما معنى القول الثالث: (يرجع الى قيمة السلعة يوم دفعها بالسكة الجديدة)؟

3) (وأولى تغيرها الخ لزوم المثل في هذا متفق عليه) ما هو المتفق عليه؟

لجين الندى
2015-09-05, 04:50 PM
جاء في البيان والتحصيل (6/ 488):
(قال محمد بن رشد: هذا كما ذكر وهو مما لا اختلاف فيه أنه إذا باع بكذا وكذا درهما ولم يقل من صرف كذا فله عدد الدراهم التي سمى ارتفع الصرف أو اتضع، وإذا قال بكذا وكذا درهما من صرف كذا وكذا فلا تكون له الدراهم التي سمى؛ إذ لم يسمها إلا ليبين بها الجزء الذي أراد البيع به من الدينار، فله ذلك الجزء، وكذلك إذا قال: أبيعك بنصف دينار من ضرب عشرين درهما بدينار، فإنما له عشرة دراهم إذ لم يسم نصف الدينار إلا ليتبين به الدراهم التي أراد البيع بها من الدينار، وسيأتي هذا في سماع رسم يحيى).

لم أفهم هذه النقطة، كيف اذا لم يقل من صرف كذا فله الدراهم، واذا قال من صرف كذا فلا تكون له الدراهم؟
هل يستطيع أحد شرحها لي، ويعطيني مثال واضح بدل قوله (كذا وكذا)؟

لجين الندى
2015-09-15, 06:52 PM
أجاب الفاضل (أحمد القلي).. بارك الله فيه .. ونفع به


قال محمد بن رشد:
(هذا كما ذكر وهو مما لا اختلاف فيه أنه إذا باع بكذا وكذا درهما ولم يقل من صرف كذا فله عدد الدراهم التي سمى ارتفع الصرف أو اتضع،)
مثاله اذا باع ثوبا بعشرين درهما , وهذا البيع مؤجل , ولم يحدد للمشتري قيمة الدراهم بالدينار (أي ما يسمى الصرف) , فعند تغير الصرف بالزيادة و النقصان فالمشتري لا يعطيه الا ما صرح به في أثناء العقد أي عشرين درهما التي سماها
أما قوله في الحالة الثانية ( وإذا قال بكذا وكذا درهما من صرف كذا وكذا فلا تكون له الدراهم التي سمى؛ إذ لم يسمها إلا ليبين بها الجزء الذي أراد البيع به من الدينار، فله ذلك الجزء، ))
اما اذا باعه الثوب بثلاثين درهما وكان الصرف حينئذ عشرة دراهم بدينار فقال البائع (هذا الثوب بثلاثين درهما من صرف عشرة دراهم بدينار )
فانه لا يعطيه دراهم بل يعطيه ثلاثة دنانير لانه لم يسم الصرف الا ليبين أنه يريد أخد الدنانير و لا حاجة له في الدراهم
أما الحالة الاخيرة فهي عكس السابقة (إذا قال: أبيعك بنصف دينار من ضرب عشرين درهما بدينار))
فانه لا يأخذ النصف دينار الذي صرح به بل يأخذ ما يقابله من الصرف أي عشرة دراهم لأنه قصد بذكر الصرف أن يأخذ الدراهم

لجين الندى
2015-09-15, 06:54 PM
كذلك أجاب:


للمالكية فيمن ترتبت عليه فلوس أو دراهم أو دنانير من قرض أو بيع ثم بطل التعامل بهذه السكة
فالقول الأول المشهور أن على المدين أن يدفع مثل الفلوس التي في ذمته
والقول الثاني وهو شاذ أن يرجع الى القيمة بالسكة المقطوعة
والقول الثالث يترتب على المدين قيمتها بما تجدد التعامل به
وهذه الأقوال الثلاثة فيما اذا انقطعت لكن مع وجودها

فان عدم وجودها انتقل الى القيمة
وهذه الأقوال تشمل الفلوس والدنانير والدراهم (الذينار والدرهم في مقابلة الذهب والفضة وطبعا لا يقال عن الذهب والفضة أنها كسدت أو انقطعت لكن هذا خاص بما يقابلها من نقود وفلوس )
أما قوله (يرجع الى قيمة السكة المقطوعة)
فليس معناه السلعة الملغاة , لأن السلعة لم تلغى وانما ألغي التعامل بالفلوس التي اشترى بها السلعة أو التي اقترضها وبقيت في ذمته
فان كان عليه مثلا مائة فلس وكانت فيمة المائة فلس من السكة القديمة درهما واحدا و صارت السكة الجديدة المائتين بدرهم
فعلى القول الأول عليه مائة فلس قديم من السكة الملغاة وطبعا هاته الفلوس ليس لها أية قيمة لأنه بطل التعامل بها
فهذا فيه اضرار بالبائع أو الدائن
وعلى القول الثاني يرجع الى قيمة السكة المقطوعة وقيمتها كانت مائة بدرهم
فيدفع المدين الى الدائن درهما واحدا وهذا أعدل الأقوال وأنفع للدائن والمدين حتى لا يتضرر كل واحد منهما سواء زادت القيمة أو نقصت عند التحول الى السكة الجديدة
وعلى القول الثالث ((يرجع الى قيمة السلعة يوم دفعها بالسكة الجديدة)
قيمة السلعة يوم استلامها (وأيضا قيمة القرض يوم القبض) كانت مائة فلس لكن ليس بالسكة القديمة ولكن بالجديدة فيعطيه على هذا مائة فلس جديد فتكون قيمتها نصف درهم (وفي هذا ضرر على البائع أو صاحب الدين وينقلب الضرر على المشتري اذا زادت قيمة الفلوس )
أما قوله (وأولى تغيرها الخ لزوم المثل في هذا متفق عليه)
يعني اذا تغيرت السكة بالزيادة والنقصان ولم يبطل التعامل بها فالقول بلزوم المثل أولى في هذه الحالة من الحالة السابقة التي بطل فيها التعامل بالسكة
وليس في هذا خلاف كما وقع في الحالة السابقة فالقول بلزوم المثل متفق عليه

لجين الندى
2015-09-15, 06:55 PM
سؤال أيضا:

جاء في كشاف القناع (3/ 315)
((ويجب) على المقترض (رد مثل في) قرض (مكيل وموزون) يصح السلم فيه لا صناعة فيه مباحة قال في المبدع: إجماعا)

هل يقصد أن العلماء متفقين على رد المثل عند سداد الدين اذا كان من الدراهم والدنانير؟

أبو مالك المديني
2015-09-15, 08:24 PM
نفع الله بكم .
هناك اتفاق على أن الدين إن كان من الدراهم أو الدنانير ، لا يلزم عند حلول أجل الدين غير ما اتفق عليه ، فيؤدي بمثله قدرا وصفة ، سواء غلت قيمته أو رخصت ، وهذا معروف عندهم بقاعدة : الديون تؤدى بأمثالها .

وقد قال ابن قدامة في المغني : أَنَّ الْمُسْتَقْرِضَ يَرُدُّ الْمِثْلَ فِي الْمِثْلِيَّاتِ ، سَوَاءٌ رَخُصَ سِعْرُهُ أَوْ غَلَا ، أَوْ كَانَ بِحَالِهِ .

وقال أيضا : وَيَجِبُ رَدُّ الْمِثْلِ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ .لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، عَلَى أَنَّ مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا ، مِمَّا يَجُوزُ أَنْ يُسَلِّفَ ، فَرُدَّ عَلَيْهِ مِثْلُهُ ، أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ وَأَنَّ لِلْمُسَلِّفِ أَخْذَ ذَلِكَ .
وَلِأَنَّ الْمَكِيلَ وَالْمَوْزُونَ يُضْمَنُ فِي الْغَصْبِ وَالْإِتْلَافِ بِمِثْلِهِ .
فَكَذَا هَاهُنَا ..اهـ

لجين الندى
2015-09-16, 05:24 PM
أحسن الله اليكم .. ونفع بكم .. وزادكم علما..


وهذا معروف عندهم بقاعدة : الديون تؤدى بأمثالها

أين ذُكرت هذه القاعدة في كتب الفقهاء؟
فقد بحثت عنها كثيرا ولم أجدها.


قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، عَلَى أَنَّ مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا ، مِمَّا يَجُوزُ أَنْ يُسَلِّفَ ، فَرُدَّ عَلَيْهِ مِثْلُهُ ، أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ وَأَنَّ لِلْمُسَلِّفِ أَخْذَ ذَلِكَ .ـ

وجدت هذه العبارة في:
المغني لابن قدامة (4/ 239) -كما أشرتم-؛ الشرح الكبير على متن المقنع (4/ 358)؛ حاشية الروض المربع (5/ 40)؛ الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (2/ 197)..
فأين ذُكرت في كتب ابن المنذر؟

أبو مالك المديني
2015-09-16, 11:09 PM
أين ذُكرت هذه القاعدة في كتب الفقهاء؟
فقد بحثت عنها كثيرا ولم أجدها.

وجدت هذه العبارة في:
المغني لابن قدامة (4/ 239) -كما أشرتم-؛ الشرح الكبير على متن المقنع (4/ 358)؛ حاشية الروض المربع (5/ 40)؛ الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (2/ 197)..
فأين ذُكرت في كتب ابن المنذر؟

بورك فيكم .
أولا : هذه القاعدة استنبطها المعاصرون ، فهي بلغة عصرية استنادا إلى ما حكاه ابن قدامة - فيما نقلناه آنفا - وغيره ، وتجدون التنصيص عليها في بعض الأبحاث والمجلات العلمية .

ثانيا : ذكره ابن المنذر في كتابه "الإشراف على مذاهب العلماء" 6 / 142 :
باب السلف
......
م 3657 - وأجمع كذلك كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أسلف سلفاً مما يجوز أن يسلف، فرد عليه مثله، أن ذلك جائز، وأن للمسلف أخذ ذلك.

لجين الندى
2015-09-18, 05:41 PM
جزاكم الله خيرا.. ونفع بكم .. وبارك فيكم..

طيب:
هل كتاب (الاشراف على مذاهب العلماء) خاص بالمذاهب الأربعة فقط؟

أمر آخر:
الآن اتفق الفقهاء على رد المثل، لكن زاد المالكية والشافعية والحنابلة
فإن عُدم المثل فالقيمة.

حيث جاء في:
المالكية:
منح الجليل شرح مختصر خليل (4/ 531):
[(وإن بطلت فلوس) بضم الفاء جمع فلس بفتحها وسكون اللام، أي النحاس المسكوك الذي يتعامل به، ومعنى بطلانها ترك التعامل بها بعد ترتبها في ذمة شخص بقرض أو بيع ومثلها الدنانير والدراهم في التلقين، ومن ابتاع بنقد أو اقترضه ثم بطل التعامل به لم يكن عليه غيره وجد، وإلا فقيمته إن فقد. اهـ].

وجاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير (3/ 45)
[(وإن بطلت فلوس) أو دنانير أو دراهم ترتبت لشخص على غيره أي قطع التعامل بها وأولى تغيرها بزيادة أو نقص ولعله أطلق الفلوس على ما يشمل غيرها نظرا للعرف (فالمثل) أي فالواجب قضاء المثل على من ترتبت في ذمته قبل قطع التعامل بها أو التغير، ولو كانت حين العقد مائة بدرهم ثم صارت ألفا به أو عكسه (أو عدمت) بالكلية في بلد تعامل المتعاقدين، وإن وجدت في غيرها (فالقيمة)].

الشافعية:
نهاية المحتاج (3/ 412)
[ويسلم المشتري ما شاء منها، ولو أبطل السلطان ما باع به أو أقرضه لم يكن له غيره بحال نقص سعره أم زاد أم عز وجوده، فإن فقد وله مثل وجب وإلا فقيمته وقت المطالبة].

الحنابلة:
الإنصاف (5/ 129)
[يجب رد المثل في المكيل والموزون بلا نزاع، لكن لو أعوز المثل فيهما لزمه قيمته يوم إعوازه].

شرح منتهى الإرادات (2/ 100، 101)
[(ويجب) على مقرض (قبول) قرض (مثلي رد) بعينه وفاء ولو تغير سعره لرده على صفة ما عليه، فلزمه قبوله كالسلم بخلاف متقوم ما لم (يكن) القرض (فلوسا أو) دراهم (مكسرة فيحرمها السلطان) أي: يمنع التعامل بها ولو لم يتفق الناس على ترك التعامل بها فإن كان كذلك.
(فله) أي المقرض (قيمته) أي: القرض المذكور (وقت قرض) نصا]

المحرر (1/ 335)
وإذا أقرضه فلوسا أو مكسرة فحرمها السلطان فله قيمتها وقت القرض.

المبدع (4/ 196)
ومقتضى القرض رد المثل، والثاني: بلى، وهو اختيار القاضي وظاهر " الوجيز "؛ لأن الجواهر، وما لا مثل له تجب فيه القيمة وأطلقهما في " المحرر "، و " الفروع " كالمقنع.

كشاف القناع (3/ 315)
(ويجب) على المقترض (رد مثل في) قرض (مكيل وموزون) يصح السلم فيه لا صناعة فيه مباحة قال في المبدع: إجماعا لأنه يضمن في الغصب والإتلاف بمثله فكذا هنا، مع أن المثل أقرب شبها بالقرض من القيمة (سواء زادت قيمته) أي: المثل (عن وقت القرض أو نقصت) قيمته عن ذلك (فإن أعوز المثل) قال في الحاشية عوز الشيء عوزا من باب عز، فلم يوجد، وأعوزني المطلوب مثل أعجزني لفظا ومعنى (لزم) المقترض (قيمته) أي: المثل (يوم إعوازه) ؛ لأنها حينئذ ثبتت في الذمة.

الشرح الممتع (9/ 104)
قوله: «ويرد المثلَ في المثليات، والقيمة في غيرها» يعني إذا أراد المستقرض الوفاء، فالواجب أن يرد المثل في المثليات، والقيمة في غير المثليات، وتسمى المتقومات.

السؤال/ هل جاء عن الحنفية (أنه اذا عُدم المثل فالقيمة)؟
حيث وجدت في كتابي ابن عابدين: تنبيه الرقود، والعقود الدرية:
أنه يرد المثل، لكن لم أجد أنه اذا عُدم المثل فالقيمة.

أبو مالك المديني
2015-09-18, 06:22 PM
وفيكم بارك الله ، وجزاكم خيرا .

هل كتاب (الاشراف على مذاهب العلماء) خاص بالمذاهب الأربعة فقط؟
لا ، ليس خاصا بهم ، بل ينقل عنهم وعن غيرهم ممن فوقهم كالصحابة والتابعين وتابعيهم .

لجين الندى
2015-09-20, 12:08 PM
بارك الله فيكم .. ونفع بكم

أبو مالك المديني
2015-09-20, 03:01 PM
وفيكم بارك الله ، وجزاكم خيرا .

لجين الندى
2015-09-21, 03:45 AM
طيب بارك الله فيكم

ذكرتم أنه نقل الاجماع على رد المثل، لكن جاء في حاشية الدسوقي (5/ 118) -وهو موجود في مشاركتي الأولى-
أن للمالكية ثلاثة أقول:

القول الأول المشهور أن على المدين أن يدفع مثل الفلوس التي في ذمته.
والقول الثاني وهو شاذ أن يرجع الى القيمة بالسكة المقطوعة.
والقول الثالث يترتب على المدين قيمتها بما تجدد التعامل به.

كيف يكون للمالكية ثلاثة أقوال في المسألة، وابن المنذر وابن القطان يقولان
أن الاجماع منعقد على رد المثل؟

لجين الندى
2015-09-26, 04:32 PM
هل من مجيب؟

أبو مالك المديني
2015-09-27, 05:40 PM
وفيكم بارك الله .
لا مانع أن يكون هناك إجماع ، ويخالف الواحد أو الاثنان أو الثلاثة أو نحو ذلك ، كما يحكي ابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة الإجماع في مسألة ما ، ويحكون أيضا بعض المخالفين له ، ولا عبرة بهم في خرق الإجماع في كثير من الأحيان ، هذا إذا ثبت عنهم القول ابتداء ، وأما المالكية هنا في قوهم الثاني فهو شاذ أصلا ، فلا عبرة به عندهم فما بالنا بغيرهم.

لجين الندى
2015-09-28, 05:28 PM
بارك الله فيكم ونفع بكم

طيب
قولهم (يرجع إلى قيمة السكة المقطوعة) شاذ،،
فهل قول (يرجع الى قيمة السلعة يوم دفعها بالسكة الجديدة) أيضا شاذ؟

أبو مالك المديني
2015-09-28, 10:16 PM
طيب
فهل قول (يرجع الى قيمة السلعة يوم دفعها بالسكة الجديدة) أيضا شاذ؟

نفع الله بكم .
رد المثل هو الأصل والمتفق عليه ، كما بيناه آنفا ، أما عند انعدام المثل فإن دفعها يكون بالسكة الجديدة ، وهذا فيه خلاف ، والله أعلم .

لجين الندى
2015-09-29, 05:57 PM
بارك الله فيكم ونفع بكم، لكن جاء في النص هكذا:
(فالمثل، هذا مذهب المدونة وعليه عوّل غير واحد ولم يحكوا فيه خلافا)
ثم قال (وذكر جماعة الخلاف ورجحوا ما للمصنف وأفتى ابن عتاب بأن يرجع في ذلك إلى قيمة السكة المقطوعة).
ثم قال (وقيل يرجع في ذلك الى قيمة السلعة يوم دفعها بالسكة الجديدة)
ثم أشار أن الأول هو المشهور، والثاني هو الشاذ، وسكت عن الثالث.

ولم أجد ما يدل على انعدام المثل،، ففهمت أن الخلاف في حالة وجود المثل وليس في حالة انعدامه.
فهل يمكن أن توضح لي سبب قولكم:


أما عند انعدام المثل فإن دفعها يكون بالسكة الجديدة ، وهذا فيه خلاف ، والله أعلم .

أبو مالك المديني
2015-09-29, 06:56 PM
جزاكم الله خيرا .
سبب قولي هو الاتفاق المحكي الذي ذكرناه ، فلعل مقصدهم : عند انعدام المثل ، كما نقلتم في مشاركتكم رقم ( 9 ) عن مختصر خليل وشرحه ، وهو عمدة في المذهب ، وإلا فهذا القول خلاف الاتفاق .
والله أعلم.

لجين الندى
2015-09-30, 03:02 PM
أحسن الله اليكم .. وزادكم علما..

أبو مالك المديني
2015-09-30, 04:54 PM
جزاكم الله خيرا ، وبارك فيكم .