مشاهدة النسخة كاملة : للمذاكرة والتنشيط: (حل مسائل في المواريث):
أبو البراء محمد علاوة
2015-08-26, 04:07 PM
معلوم ما لعلم المواريث من مكانة لدى العلماء ومكانة بين سائر مفردات العلوم، وقيل: (أنه نصف العلم)، وكان كثير من السلف يقدمونه على تعلم الحديث والفقه.
فمن باب المذاكرة نطرح على إخواننا ومشايخنا بعض المسائل ونتذاكرها سويًا:
1 - مات عن: زوجة، وأم، وأب، وجد، وجدة، وأخ شقيق، وعم شقيق، وابن مرتد، وترك 2400 جرام ذهب.
محمود هلال
2015-08-26, 10:56 PM
مات عن: زوجة، وأم، وأب، وجد، وجدة، وأخ شقيق، وعم شقيق، وابن مرتد، وترك 2400 جرام ذهب.التركه مقسمه على الزوجه والام والاب والباقي محجوب
للزوجه الربع والام الثلث الاب الباقي واصلها 12 والسهم يساوي 200 والله اعلم
أبو البراء محمد علاوة
2015-08-27, 12:10 PM
أحسنت، أحسن الله إليك
أبو البراء محمد علاوة
2015-08-27, 12:41 PM
وعليه يكون:
نصيب الزوجة: 200 * 3 = 600 جرام
ونصيب الأم: 200 * 3 = 600 جرام
ونصيب الأب: 200 * 6 = 1200 جرام
أبو البراء محمد علاوة
2015-08-27, 12:43 PM
2 - مات عن: بنت، وأم، وأب، وأخوين شقيقين، وأختين لأم، وابن أخ شقيق، وترك 36 فدانًا.
محمود هلال
2015-08-27, 01:16 PM
واليكم احسن الله
أبو البراء محمد علاوة
2015-08-27, 02:59 PM
واليكم احسن الله
آمين، ننتظر منكم المزيد ...
أبو البراء محمد علاوة
2015-08-27, 03:03 PM
مات عن: زوجة، وأم، وأب، وجد، وجدة، وأخ شقيق، وعم شقيق، وابن مرتد، وترك 2400 جرام ذهب.
التركه مقسمه على الزوجه والام والاب والباقي محجوب
للزوجه الربع والام الثلث الاب الباقي واصلها 12 والسهم يساوي 200 والله اعلم
توضيح بارك الله فيك:
وأسباب الحجب:
أولًا: الابن المرتد لاختلاف الدين فوجوده كعدمه.
ثانيًا: الجد والأخ الشقيق والعم محجوبون بالأب.
ثالثًا: الجدة محجوبة بالأم.
أبو البراء محمد علاوة
2015-08-27, 03:05 PM
2 - مات عن: بنت، وأم، وأب، وأخوين شقيقين، وأختين لأم، وابن أخ شقيق، وترك 36 فدانًا.
هل مِن مشارك؟
أبو البراء محمد علاوة
2015-08-28, 01:02 AM
يا جماعة الخير ...
أبو مالك المديني
2015-08-30, 12:34 AM
مات عن: زوجة، وأم، وأب، وجد، وجدة، وأخ شقيق، وعم شقيق، وابن مرتد، وترك 2400 جرام ذهب.التركه مقسمه على الزوجه والام والاب والباقي محجوب
للزوجه الربع والام الثلث الاب الباقي واصلها 12 والسهم يساوي 200 والله اعلم
هذه هي المسألة المشهورة بـــــ : العمرية .
نعم الأم هنا لها الثلث ، لكن أي الثلثين ، ثلث التركة أم ثلث الباقي ؟
الأم هنا لها ثلث الباقي .
لأننا إذا أعطيناها الثلث - هكذا بإطلاق ، أي ثلث التركة - لما أعطيناها مثل نصيب الزوجة ، ونصيب الزوجة هنا الربع 3 أسهم .
أرجو أن يكون الأمر واضحا .
ومثلها : زوج ـــ أم ـــ أب . ( مع مراعاة أن للزوج هنا النصف ، لعدم وجود الفرع الوارث ) .
أبو البراء محمد علاوة
2015-08-30, 12:50 AM
هذه هي المسألة المشهورة بـــــ : العمرية .
نعم الأم هنا لها الثلث ، لكن أي الثلثين ، ثلث التركة أم ثلث الباقي ؟
الأم هنا لها ثلث الباقي .
لأننا إذا أعطيناها الثلث - هكذا بإطلاق ، أي ثلث التركة - لما أعطيناها مثل نصيب الزوجة ، ونصيب الزوجة هنا الربع 3 أسهم .
أرجو أن يكون الأمر واضحا .
ومثلها : زوج ـــ أم ـــ أب . ( مع مراعاة أن للزوج هنا النصف ، لعدم وجود الفرع الوارث ) .
نعم واضح، بارك الله فيك ...
أبو مالك المديني
2015-08-30, 05:35 PM
وفيك بارك الله .
أبو البراء محمد علاوة
2015-08-30, 06:25 PM
2 - مات عن: بنت، وأم، وأب، وأخوين شقيقين، وأختين لأم، وابن أخ شقيق، وترك 36 فدانًا.
أولًا: الأخوان الشقيقان، والأختان لأم وابن الأخ الشقيق محجوبون بالأب.
ثانيًا: البنت: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها.
الأم: السدس فرضًا لوجود فرع وارث وعدد من الإخوة.
الأب: السدس فرضًا والباقي تعصيبًا إن وجد.
ثالثًا: أصل المسألة (6)
رابعًا: سهم البنت: (3)
وسهم الأم: (1)
وسهم الأب: (2)
خامسًا: قيمة السهم = 36 على 6 = 6
سادسًا: نصيب البنت: 3 * 6 = 18 فدان
نصيب الأم: 1 * 6 = 6 أفدانه
نصيب الأب: 2 * 6 = 12 فدان
أبو مالك المديني
2015-08-30, 06:37 PM
2 - مات عن: بنت، وأم، وأب، وأخوين شقيقين، وأختين لأم، وابن أخ شقيق، وترك 36 فدانًا.
هل مِن مشارك؟
الإخوة والأخوات جميعهم محجوبون لوجود الأب ، وكذا ابن الأخ الشقيق من باب أولى.
إذن التركة تقسم على : البنت ، الأم ، الأب .
للبنت النصف ؛ لانفرادها ، والأم لها السدس ؛ لوجودالفرع الوارث وجمع من الإخوة - وإن لم يرثوا - والأب السدس فرضا والباقي تعصيبا - إن كان هناك شيء باق من التركة - ؛ لوجود فرع وارث مؤنث.
وتقسيمها على النحو التالي :
أصل المسألة 6 ؛ حيث تقبل كل المقامات ( النصف والسدس ) على 6
قيمة السهم : 36 ( عدد الأفدنة ) ÷ 6 ( أصل المسألة ) = 6
نصيب البنت ( النصف ) = 3 × 6 = 18 فدان .
نصيب الأم ( السدس ) = 1 × 6 = 6 أفدنة .
نصيب الأم ( السدس فرضا ) = 2 × 6 = 12 فدان .
أبو مالك المديني
2015-08-30, 06:38 PM
لم أر جوابك إلا بعد أن كتبت الإجابة ، ويبدو أننا كتبنا في وقت واحد .
أبو البراء محمد علاوة
2015-08-30, 08:11 PM
لم أر جوابك إلا بعد أن كتبت الإجابة ، ويبدو أننا كتبنا في وقت واحد .
الحمد لله على التوفيق
أبو البراء محمد علاوة
2015-08-30, 08:22 PM
3 - مات عن: ابن، وأم، وأب، وجدة، وأخ شقيق، وأخ لأم، وترك 48 ألف جنيه.
أبو مالك المديني
2015-08-30, 08:53 PM
الأخ الشقيق والأخ لأم كلاهما محجوب بالأب والابن ، والجدة محجوبة بالأم .
فتبقى المسألة بين الورثة : ( الأب والأم والابن )
الأب السدس فرضا ؛ لوجود الفرع الوارث المذكر ، والأم لها السدس ، والباقي للابن تعصيبا .
أبو مالك المديني
2015-08-30, 09:07 PM
وأصل المسألة من 6
قيمة السهم 48 ألف ج ÷ 6 = 8
نصيب الأب 1 × 8
نصيب الأم 1 × 8 =
أبو البراء محمد علاوة
2015-08-31, 12:08 AM
4 - مات عن: زوجة، وأم، وأخ لأم، وأخ لأب، وترك 24 فدان.
أبو مالك المديني
2015-08-31, 12:27 AM
وأصل المسألة من 6
قيمة السهم 48 ألف ج ÷ 6 = 8
نصيب الأب 1 × 8
نصيب الأم 1 × 8 =
يبدو أن هناك عطلا فنيا ، فقد ذكرت حل المسألة بالكامل ، ولم يظهر ، وحاولت تعديله حتى يظهر كاملا فلم أتمكن .
نصيب الأب 1 × 8 = 8
نصيب الأم 1 × 8 = 8
نصيب الابن ( الباقي ) 4 × 8 = 32
أبو البراء محمد علاوة
2015-08-31, 12:31 AM
بالفعل حدث معي اليوم أكثر من مرة، أكتب ثم بعدها لا يظهر التعليق
أبو البراء محمد علاوة
2015-09-06, 02:34 PM
4 - مات عن: زوجة، وأم، وأخ لأم، وأخ لأب، وترك 24 فدان.
أولًا: كل المذكورين وارثون.
ثانيًا: الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث.
الأم: السدس فرضًا لوجود عدد من الإخوة.
الأخ لأم: السدس فرضًا لعدم وجود فرع وارث وعدم وجود أصل ذكر.
الأخ لأب: الباقي تعصيبًا.
ثالثًا: أصل المسألة (12) لوجود الربع مع السدس.
رابعًا: سهام الورثة:
الزوجة: 3 أسهم.
الأم: سهمان.
الأخ لأم: سهمان.
الأخ لأب: الباقي: خمسة أسهم.
خامسًا: قيمة الجزء: 24 على 12 = 2 فدان
سادسًا: نصيب الزوجة: 3 * 2 = 6 أفدنة
نصيب الأم: 2 * 2 = 4 أفدنة
نصيب الأخ لأم: 2 * 2 = 4 أفدنة
نصيب الأخ لأب: 5 * 2 = 10 أفدنة
أبو البراء محمد علاوة
2015-09-06, 02:46 PM
5 - مات عن: زوجة وعشر بنات وأخ شقيق.، وترك 10 أفدنة.
أبو البراء محمد علاوة
2015-09-08, 09:30 PM
يا جماعة الخير
ابراهيم العليوي
2015-09-08, 10:18 PM
الزوجة الثمن والبنات يأخذن الثلثين والباقي لأولى رجل ذكر وهو الاخ الشقيق
أبو البراء محمد علاوة
2015-09-09, 06:31 AM
الزوجة الثمن والبنات يأخذن الثلثين والباقي لأولى رجل ذكر وهو الاخ الشقيق
أحسنت، بارك الله فيك، هل لك أن تتم الجواب؟
ابراهيم العليوي
2015-09-09, 07:42 AM
الزوجة ( 1/8) × 10 = 1.25 فدان
البنات ( 2/3 ) × 10 = 6.66 ... لكل واحدة 0.66 فدان
الأخ الشقيق = 10 -1.25- 6.66 = 2.09 فدان
هذا موقع يمكن أن ينتفع منه طالب العلم وخاصة المبتديء مثلي فيضع اسئلة وتخرج له النتائج مع الشرح التفصيلي للحل
أضغط على عنوان ( مسألة جديدة )
جزى الله القائمين عليه خيرا http://almwareeth.com/masaala/np0k0t7s
أبو البراء محمد علاوة
2015-09-09, 02:45 PM
الزوجة ( 1/8) × 10 = 1.25 فدان
البنات ( 2/3 ) × 10 = 6.66 ... لكل واحدة 0.66 فدان
الأخ الشقيق = 10 -1.25- 6.66 = 2.09 فدان
هذا موقع يمكن أن ينتفع منه طالب العلم وخاصة المبتديء مثلي فيضع اسئلة وتخرج له النتائج مع الشرح التفصيلي للحل
أضغط على عنوان ( مسألة جديدة )
جزى الله القائمين عليه خيرا http://almwareeth.com/masaala/np0k0t7s
جزاك الله خيرًا
أبو البراء محمد علاوة
2015-09-09, 03:02 PM
وتفصيل المسألة:
أولًا: الكل وارثون.
ثانيًا: الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث.
البنات: الثلثان؛ لأنهم أكثر من بنت.
الأخ الشقيق: الباقي تعصيبًا؛ لأنه أولى رجل ذكر.
ثالثًا: أصل لمسألة: (24)، لوجود (الثمن) من المجموعة (أ)، مع (الثلثين)، من المجموعة (ب).
رابعًا: سهمام الورثة:
الزوجة: 3 أسهم.
البنات: 16 سهم.
الأخ الشقيق: الباقي: 5 أسهم.
خامسًا: نصيب السهم:
عدد الأسهم على التركة: 24 على 10 = 2.4
الزوجة: 3 * 2.4= 1.25فدان
البنات: 16 * 2.4 = 6.66 فدان
الأخ الشقيق: 5 * 2.4 = 6.09 فدان
والبنت الواحدة: 6.66 على 10 = 6. فدان
ولفك الأسهم: الفدان = 24 قيراط
فتكون التركة:24 * 10 = 240 قراط
ويكون نصيب السهم: 240 على 24 = 10 قراريط
فيكون نصيب الزوجة: 3 * 10 = 30 قيراط.
ونصيب البنات: 16 * 10 = 160 قيراط.
ونصيب الأخ الشقيق: 5 * 10 = 50 قيراط.
ونصيب البنت الواحدة: 160 على 10 = 10 قراريط.
أبو البراء محمد علاوة
2015-09-10, 12:48 AM
6 - مات عن: أم، وأختين شقيقتين، وأخت لأم، وترك 60 فدانًا.
ابراهيم العليوي
2015-09-10, 05:26 AM
الأم 1/6 ... 60 / 6 = 10 فدان
الأختان الشقيقتان 2/3 ...120/3=40 فدان .. ولكل واحدة 20 فدان
الأخت لأم 1/6 ...60/6 =10فدان
وجزاك الله خيرا ... نعم التنشيط ونعمت المذاكرة ... ضع لنا كل يوم سؤالا وأجرك على الله تعالى
أبو البراء محمد علاوة
2015-09-10, 11:44 AM
الأم 1/6 ... 60 / 6 = 10 فدان
الأختان الشقيقتان 2/3 ...120/3=40 فدان .. ولكل واحدة 20 فدان
الأخت لأم 1/6 ...60/6 =10فدان
وجزاك الله خيرا ... نعم التنشيط ونعمت المذاكرة ... ضع لنا كل يوم سؤالا وأجرك على الله تعالى
نعم، أحسنت وجزاك الله مثله.
وتوضيح المسألة:
أولًا: الكل وارثون.
ثانيًا: نصيب كل وارث:
الأم لها: السدس فرضًا لوجود عدد من الإخوة.
الأخت لأم: لها السدس فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث ولا أصل مذكر.
الأختين الشقيقتين: لهما الثلثان فرضًا لاجتماعهما وعدم وجود معصب لهما.
ثالثًا: أصل المسألة: (6)؛ لوجود السدس مع الثلثين، وكلاهما من المجموعة: (ب) وهو المقام الأكبر.
رابعًا: سهام الورثة:
الأم: سهم واحد.
الأخت لأم: سهم واحد.
الأختين الشقيقتين: أربعة أسهم.
خامسًا: قيمة السهم:
التركة على عدد الأسهم: 60 على 6 = 10 أفدنة
سادسًا: نصيب كل واحد من التركة: قيمة الجزء في نصيب كل واحد من الأسهم.
الأم: 1 * 10 = 10 أفدنة.
الأخت لأم: 1 * 10 = 10 أفدنة
الأختيتين الشقيقتين: 4 * 10 = 40 فدان.
ونصيب الواحدة منهما: 20 فدان.
أبو البراء محمد علاوة
2015-09-10, 11:48 AM
7 - ماتت عن: زوج، وبنتين، وأم، وأب، وتركت 75 فدانًا.
أبو مالك المديني
2015-09-10, 04:10 PM
10 على 24 = 2.4
هذه نتيجة حسابها ؟!!
ابراهيم العليوي
2015-09-10, 04:47 PM
7 - ماتت عن: زوج، وبنتين، وأم، وأب، وتركت 75 فدانًا.
الزوج 1/4
البنتين 2/3
أم وأب لكل واحد منهما 1/6
المسألة فيها عول
البنتين ...8/15.....= 40 فدان ... [ لكل واحدة من البنتين 20 فدان ]
الأبوان لكل واحد منهما ... 2/15 = 4/15 ...[ الأب 10 فدان والأم 10 فدان ]
الزوج ... 3/15 ... = 15 فدان
20+20+10+10+15 =75 فدان
جزاك الله خيرا .. استمر ... ولو أني سأذهب للحج بإذن الله تعالى .
سنعود بالسلامة بمشيئة الله تعالى فنتابع وننتفع
أبو البراء محمد علاوة
2015-09-12, 07:37 AM
الزوج 1/4
البنتين 2/3
أم وأب لكل واحد منهما 1/6
المسألة فيها عول
البنتين ...8/15.....= 40 فدان ... [ لكل واحدة من البنتين 20 فدان ]
الأبوان لكل واحد منهما ... 2/15 = 4/15 ...[ الأب 10 فدان والأم 10 فدان ]
الزوج ... 3/15 ... = 15 فدان
20+20+10+10+15 =75 فدان
جزاك الله خيرا .. استمر ... ولو أني سأذهب للحج بإذن الله تعالى .
سنعود بالسلامة بمشيئة الله تعالى فنتابع وننتفع
جزاك الله خيرًا، يسر الله لك، ادع لنا بالثبات والتوفيق.
أبو البراء محمد علاوة
2015-09-12, 08:12 AM
هذه نتيجة حسابها ؟!!
معذرة شيخنا مزيد توضيح، بارك الله فيك
أبو البراء محمد علاوة
2015-09-12, 08:24 AM
المسألة فيها عول
والعول معناه: زيادة في عدد سهام أصحاب الفروض يتبعها نقص في مقادير أنصبة كل منهم في التركة.
فمثلًا هنا في المسألة التي معنا: أصل المسألة: (12) لوجود: (الربع)، من المجموعة (أ)، مع: (السدس)، و (الثلثين)، من المجموعة (ب).
لكن المتأمل يجد أن عدد أسهم أصحاب الفروض زاد عن : (12)، فتعول إلى عدد أسهم أصحاب الفروض، وهي: (15).
وللفائدة:
عندما نوزع التركة على مستحقيها فإنه يحتمل أحد احتمالات:
الاحتمال الأول: أن تتساوى عدد السهام للورثة مع مقدار التركة، وتسمى: (فريضة عادلة).
الاحتمال الثاني: أن تقل السهام عن مقدار التركة، وليس هناك عاصب يأخذ الباقي، ففي هذه الحالة نرد الباقي على أصحاب الفروض، وتسمى: (فريضة ناقصة).
الاحتمال الثالث: أن تزدحم الفروض في التركة، فتزيد عدد السهام عن مقدار التركة، ومن ثمَّ يكون من غير الممكن إعطاء كل ذي فرض حقه كاملًا، وتسمى: (فريضة عائلة).
أبو البراء محمد علاوة
2015-09-12, 08:25 AM
8 - ماتت عن: زوج، وبنت ابن، وأم أم، وأخت شقيقة، وتركت 90 فدانًا.
أبو مالك المديني
2015-09-12, 03:18 PM
10 على 24 = 2.4
10 ÷ 24 = 4166 .
أما 24 ÷ 10 = 2.4
أبو البراء محمد علاوة
2015-09-12, 06:03 PM
10 ÷ 24 = 4166 .
أما 24 ÷ 10 = 2.4
نعم فهمت، بارك الله فيك، سبق زر
أبو مالك المديني
2015-09-12, 06:06 PM
وفيك بارك .
هل ستختلف إجابة المسألة من حيث الأرقام ؟
أبو البراء محمد علاوة
2015-09-12, 06:59 PM
نعم ستختلف، وإلا ما علقت عليها، بارك الله فيك.
أبو البراء محمد علاوة
2015-09-14, 03:31 PM
8 - ماتت عن: زوج، وبنت ابن، وأم أم، وأخت شقيقة، وتركت 90 فدانًا.
أولًا: الكل وارثون.
ثانيًا: نصيب الورثة:
الزوج: الربع لوجود الفرع الوارث: (بنت الابن).
أم أم: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث.
بنت الابن: النصف فرضًا لانفرادها وليس لها من يعصبها.
الأخت الشقيقة: الباقي تعصيبًا مع البنات.
ثالثًا: أصل المسألة:
(12)، لوجود: (الربع) من المجموعة: (أ)، مع (السدس)، من المجموعة: (ب).
رابعًا: سهام الورثة:
الزوج: 3 أسهم
أم أم: سهمان.
بنت الابن: 6 سهام.
الأخت الشقيقة: سهم واحد.
خامسًا: معرفة مقدار السهم الواحد:
90 على 12 = 7.5
سادسًا: نصيب كل واحد من التركة:
الزوج: 3 * 7.5 = 22.5
أم أم: 2 * 7.5 = 15
بنت الابن: 6 * 7.5 = 45
الأخت الشقيقة: 1 * 7.5 = 7.5
أبو البراء محمد علاوة
2015-09-14, 03:34 PM
9 - مات عن: زوجة، وبنت، وأم، وأب، وجد، وجدة، وترك 48 فدانًا.
أبو البراء محمد علاوة
2015-09-17, 02:29 PM
9 - مات عن: زوجة، وبنت، وأم، وأب، وجد، وجدة، وترك 48 فدانًا.
أولًا: الجد والجدة محجوبون بالأب والأم..
ثانيًا: نصيب الورثة:
الزوجة: الثمن لوجود الفرع الوارث: (البنت).
الأم: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث.
البنت: النصف فرضًا لانفرادها وليس لها من يعصبها.
الأب: السدس فرضًا والباقي تعصيبًا لوجود الفرع الوارث المؤنث.
ثالثًا: أصل المسألة:
(24)، لوجود: (الثمن) من المجموعة: (أ)، مع (السدس)، من المجموعة: (ب).
رابعًا: سهام الورثة:
الزوجة: 3 أسهم
الأم: 4 أسهم.
البنت: 12 سهام.
الأب: 5 أسهم.
خامسًا: معرفة مقدار السهم الواحد:
48 على 24 = 2
سادسًا: نصيب كل واحد من التركة:
الزوجة: 3 * 2 = 6 أفدنة
الأم: 4 * 2 = 8 أفدنة
البنت : 12 * 2 = 24 فدان
الأب: 5 * 2 = 10 أفدنة
أبو البراء محمد علاوة
2015-09-17, 02:56 PM
10 - مات عن: بنت، وأم أم، وأب، وأخت لأم، وعم شقيق، وابن أخ لأب، وترك 48 فدانًا.
أبو مالك المديني
2015-09-17, 08:18 PM
الأب: السدس فرضًا الباقي تعصيبًا مع البنات.
نفع الله بك ، أفدت وأجدت.
لكن الصحيح أن يقال هنا : الأب السدس فرضا ، والباقي تعصيبا ؛ لوجود الفرع الوارث المؤنث .
أما أن يقال : الباقي تعصيبًا مع البنات.
فهذا خطأ ؛ لأن العصبة - كما تعلم - ثلاثة : العصبة بالنفس - العصبة بالغير - العصبة مع الغير .
وهذه الأخيرة ليست إلا في حالة واحدة وهي الأخوات مع البنات يصرن عصبة ( عصبة مع الغير ).
أبو البراء محمد علاوة
2015-09-18, 01:18 AM
نفع الله بك ، أفدت وأجدت.
لكن الصحيح أن يقال هنا : الأب السدس فرضا ، والباقي تعصيبا ؛ لوجود الفرع الوارث المؤنث .
أما أن يقال : الباقي تعصيبًا مع البنات.
فهذا خطأ ؛ لأن العصبة - كما تعلم - ثلاثة : العصبة بالنفس - العصبة بالغير - العصبة مع الغير .
وهذه الأخيرة ليست إلا في حالة واحدة وهي الأخوات مع البنات يصرن عصبة ( عصبة مع الغير ).
وبك نفعنا الله شيخنا، نضبط لفظها فيما هو آت، إن شاء الله تعالى، وسبب هذا الخطأ أني نقلت المسألة التي قبلها ونسيت أن أعدل هذه، ولو لاحظتم لوجدتم هذا الكلام في المسألة التي قبلها عند الأخت الشقيقة.
والثلاث عصبات كما ذكرتم شيخنا ولا يخفى عليكم: (عصوبة بالنسب)، وهناك نوع آخر وهو: (عصوبة بالسبب)، وهي التي سببها العتق، بارك الله فيك شيخنا ونفعنا بعلمك.
أبو البراء محمد علاوة
2015-09-18, 11:27 AM
10 - مات عن: بنت، وأم أم، وأب، وأخت لأم، وعم شقيق، وابن أخ لأب، وترك 48 فدانًا.
هل من مشارك، يا جماعة الخير؟
أبو البراء محمد علاوة
2015-09-22, 02:19 PM
10 - مات عن: بنت، وأم أم، وأب، وأخت لأم، وعم شقيق، وابن أخ لأب، وترك 48 فدانًا.
أولًا: المحجوبون من الورثة:
العم الشقيق وابن الأخ لأب: محجوبون بالأب.
والأخت لأم: محجوبة بالبنت.
ثانيًا: نصيب الورثة:
البنت: النصف فرضًا لانفرادها، وعدم وجود معصب لها.
أم أم: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث المؤنث.
الأب: السدس فرضًا والباقي تعصيبًا.
ثالثًا: أصل المسألة:
(6)، لوجود: (النصف) من المجموعة: (أ)، مع (السدس)، من المجموعة: (ب).
رابعًا: سهام الورثة:
البنت: 3 أسهم.
أم أم: سهم واحد.
الأب: (2) سهم بالفرض وسهم بالتعصيب.
خامسًا: معرفة مقدار السهم الواحد:
48 على 6 = 8
سادسًا: نصيب كل واحد من التركة:
البنت: 3 * 8 = 24 فدان
أم أم: 1 * 8 = 8 أفدنة
الأب : 2 * 8 = 16 فدان
أبو البراء محمد علاوة
2015-09-22, 06:44 PM
11 - مات عن: زوجة، وبنتين، وأم، وأب، وترك 216 فدانًا.
أبو مالك المديني
2015-09-22, 07:44 PM
وهناك نوع آخر وهو: (عصوبة بالسبب)، وهي التي سببها العتق، بارك الله فيك شيخنا ونفعنا بعلمك.
نعم ، أحسنت أبا البراء ، لكن لكونه ليس موجودا في زماننا هذا ، فإنه لا يعول عليه ، لكن لا شك أنه نوع آخر كما تفضلت .
نفع الله بك .
أبو البراء محمد علاوة
2015-09-22, 11:45 PM
نعم ، أحسنت أبا البراء ، لكن لكونه ليس موجودا في زماننا هذا ، فإنه لا يعول عليه ، لكن لا شك أنه نوع آخر كما تفضلت .
نفع الله بك .
بارك الله فيك شيخنا، نسأل الله أن يرده إلينا عمَّ قريب.
أبو البراء محمد علاوة
2015-09-23, 05:04 PM
11 - مات عن: زوجة، وبنتين، وأم، وأب، وترك 216 فدانًا.
هل من مشارك، يا عباد الله؟
أبو البراء محمد علاوة
2015-10-11, 10:50 PM
11 - مات عن: زوجة، وبنتين، وأم، وأب، وترك 216 فدانًا.
سبحان الله
ابراهيم العليوي
2015-10-12, 06:12 AM
الزوجة الثمن .. البنتين الثلثان .. الأم والأب لكل واحد منهما السدس ... أصل المسألة 24
وهذا فيه عول .. وستكون المسألة من 27 ..... 27/24
الزوجة 3/27 ... البنتان 16/27 .. الأب والأم لكل واحد 4/27
فيكون للزوجة 24 فدان
البنتان لكل واحدة 64 فدان
الأم والأب لكل واحد 32 فدان
أبو البراء محمد علاوة
2015-10-12, 12:47 PM
جزاك الله خيرًا
ابراهيم العليوي
2015-10-12, 01:10 PM
وجزاك الله خيرا ونفع الله بك ... هذه مادة إن لم نمارسها عمليا ننساها .. بارك الله فيك على هذا الموضوع
أبو البراء محمد علاوة
2015-10-12, 01:35 PM
وجزاك الله خيرا ونفع الله بك ... هذه مادة إن لم نمارسها عمليا ننساها .. بارك الله فيك على هذا الموضوع
نعم، وفيك بارك الله، لذا نشطت لهذا الموضوع.
ابراهيم العليوي
2015-10-12, 03:05 PM
لا تتوقف زادك الله علما
أبو البراء محمد علاوة
2015-10-13, 11:48 PM
12 - ماتت عن: أخت شقيقة، وأم، وأخ لأم وتركت: 800 جرام ذهب.
ابراهيم العليوي
2015-10-15, 08:26 PM
الأخت الشقيقة النصف .. الأم السدس والأخ لأم السدس
المسألة أصلها من 6 .. فالأخت الشقيقة 3/6 .. الأم 1/6 .. الأخ لأم 1/6
فتكون المسألة 5/6 ... ويكون فيها رد
الأخت 3/5 .* 800 = 480 غرام
الأم 1/5 * 800 = 160 غرام
الأخ لأم 1/5 * 800 = 160 غرام
هذا بعد خطأ في الحل أولا ًفقد فاتني أنه في المسألة أكثر من أخ ( مع الأخ الأخت الشقيقة )
فأعطيت الأم الثلث .. جزاك الله خيرا شيخنا أبو البراء
أبو البراء محمد علاوة
2015-10-15, 10:47 PM
الأخت الشقيقة النصف .. الأم السدس والأخ لأم السدس
المسألة أصلها من 6 .. فالأخت الشقيقة 3/6 .. الأم 1/6 .. الأخ لأم 1/6
فتكون المسألة 5/6 ... ويكون فيها رد
الأخت 3/5 .* 800 = 480 غرام
الأم 1/5 * 800 = 160 غرام
الأخ لأم 1/5 * 800 = 160 غرام
هذا بعد خطأ في الحل أولا ًفقد فاتني أنه في المسألة أكثر من أخ ( مع الأخ الأخت الشقيقة )
فأعطيت الأم الثلث .. جزاك الله خيرا شيخنا أبو البراء
أحسنت، أحسن الله إليك.
أبو البراء محمد علاوة
2015-10-31, 07:10 PM
13 - ماتت عن: زوج وهو ابن عم، وبنت، وبنت ابن، وأخت شقيقة، وأخ لأب، وتركت: 360 فدانًا.
ابراهيم العليوي
2015-10-31, 08:06 PM
وهو ابن عم ؟؟؟!!
أبو البراء محمد علاوة
2015-10-31, 11:31 PM
؟؟؟!!
ميراث ذي الجهتين؛ لكنه في مسألتنا محجوب بالأخت الشقيقة كونه ابن عم، ويرث باعتباره زوجًا.
أبو مالك المديني
2015-11-01, 10:37 PM
13 - ماتت عن: زوج وهو ابن عم، وبنت، وبنت ابن، وأخت شقيقة، وأخ لأب، وتركت: 360 فدانًا.
- الزوج له الربع فرضا لوجود الفرع الوارث .
- البنت النصف ، وبنت الابن السدس تكملة الثلثين .
- الأخت الشقيقة لها الباقي تعصيبا مع البنتين ( فهي عصبة مع الغير ، وهي البنت ).
- الأخ لأب محجوب بالأخت الشقيقة ، وكذا الزوج باعتباره ابن عم محجوب بها وبالأخ لأب.
أبو البراء محمد علاوة
2015-11-01, 11:04 PM
أصل المسألة: 12 لوجود الربع من المجموعة: (أ)، والنصف من المجموعة: (ب).
نصيب السهم: 360 على 12 = 30 فدان
الزوج: 90 فدان
البنت: 180 فدان
بنت الابن: 60 فدان
الأخت الشقيقة: 30 فدان.
ابراهيم العليوي
2015-11-02, 07:17 AM
هل أن الحديث (( فما بقي فلأولى رجل ذكر )) يشمل الزوج ؟!
فلو كانت المسألة من زوج وبنت وبنت ابن ؟ كم سيأخذ الزوج .؟
أبو البراء محمد علاوة
2015-11-02, 09:24 AM
هل أن الحديث (( فما بقي فلأولى رجل ذكر )) يشمل الزوج ؟!
فلو كانت المسألة من زوج وبنت وبنت ابن ؟ كم سيأخذ الزوج .؟
الصحابة على أن الرد لا يشمل الزوجين، وفعل عثمان مؤول بأن الزوج كان ابن عم، ولم يخالف إلا متأخري الحنفية، ففي المسألة التي ذكرتها يرد على البنت وبنت الابن على حسْب نصيبهم.
ابراهيم العليوي
2015-11-02, 10:22 AM
جزاك الله خيرا .. أرجوا أن تنقل أثر عثمان رضي الله عنه هنا .
أبو البراء محمد علاوة
2015-11-02, 12:46 PM
جزاك الله خيرا .. أرجوا أن تنقل أثر عثمان رضي الله عنه هنا .
بحثت عنه فلم أقف على شيء، وإنما يذكره أصحاب الفرائض أنه فعل عثمان دون عزو، والله أعلم.
ابراهيم العليوي
2015-11-02, 01:25 PM
جزاك الله خيرا ...
وكذلك وجدت الشيخ عبد الرحيم الطحان يقول مثل قولك ... ونقل هذا الأثر
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر) (7/ 343)
حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل بن عمرو قال : قال إبراهيم : لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرد على المرأة والزوج شيئا ، قال : وكان زيد يعطي كل ذي فرض فريضته ، وما بقي جعله في بيت المال.
أبو البراء محمد علاوة
2015-11-02, 01:37 PM
جزاك الله خيرا ...
وكذلك وجدت الشيخ عبد الرحيم الطحان يقول مثل قولك ... ونقل هذا الأثر
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر) (7/ 343)
حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل بن عمرو قال : قال إبراهيم : لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرد على المرأة والزوج شيئا ، قال : وكان زيد يعطي كل ذي فرض فريضته ، وما بقي جعله في بيت المال.
نعم، وهذا من أدلة عدم الرد على الزوجين.
أبو مالك المديني
2015-11-02, 08:47 PM
نعم، وهذا من أدلة عدم الرد على الزوجين.
نعم ، وعدم الرد على الزوجين فيه خلاف ، ولعل الراجح التفصيل ، ولعلك تنشط لنقله.
أبو البراء محمد علاوة
2015-11-04, 12:11 AM
قال الزحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته:
مذاهب العلماء في الرد: العلماء في أصل الرد فريقان:
1 - فريق يرى عدم الرد، وإنما يكون الباقي من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم، ولا عاصب لبيت المال.
وهذا مذهب زيد بن ثابت، وبه أخذ مالك والشافعي، لكن المعتمد عند متأخري المالكية، والمفتى به عند متأخري الشافعية: إذا لم ينتظم بيت المال يرد
(1) السراجية: ص 128 - 139، الكتاب مع اللباب: 197/ 4، الشرح الصغير: 629/ 4 - 630، مغني المحتاج: 6/ 3 - 7، المغني: 201/ 6 - 203، 236، الدر المختار ورد المحتار: 556/ 5.
الباقي على أهل الفروض غير الزوجين، بنسبة فروضهم، فإن لم يكونوا فعلى ذوي الأرحام.
ودليل زيد ومن تابعه: أن الله تعالي قد بيَّن كل وارث بالنص، فلا يجوز الزيادة عليه بغير دليل، وقال الرسول صلّى الله عليه وسلم بعد نزول آية المواريث: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا يستحق وارث أكثر من حقه» (1).
2 - ويرى الجمهور من فقهاء الصحابة والتابعين ومنهم الإمام علي: أن يرد على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم. وبه أخذ الحنفية والحنابلة ومتأخرو المالكية والشافعية كما أبنت، لفساد بيت المال، قال الغزالي في المستصفى: والفتوى اليوم على الرد على غير الزوجين عند عدم المستحق، لعدم بيت المال، إذ الظلمة لا يصرفونه إلى مصرفه.
وأجاز عثمان رضي الله عنه الرد على جميع أصحاب الفروض حتى الزوجين.
وقال ابن عباس: لا يرد على ثلاثة: الزوجين والجدة؛ لأن ميراث الجدة ثبت بالسنة طعمة، لحديث «أطعموا الجدات السدس» (2) فلا يزاد عليه، إلا إذا لم يكن وارث نسبي غيرها.
ودليل الجمهور: قوله تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} [الأحزاب:6/ 33] فإنه يفيد أن ذوي الأرحام ـ الأقرباء إلى الميت
(1) المعروف حديث «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث» أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة (نصب الراية: 403/ 4).
(2) المعروف من حديث المغيرة عند مالك وأحمد وأصحاب السنن: «شهدت النبي صلّى الله عليه وسلم أعطاها السدس» (نصب الراية: 428/ 4).
ـ أولى بالتركة ممن عداهم، فيكونون أولى من بيت المال؛ لأنه لسائر المسلمين، وذو الرحم أحق من الأجانب بالنص. ولا شك أن أقرب الناس رحماً بالميت هم أصحاب الفروض. ولما كان الزوجان ليسا من الأقرباء، لم تشملهما الآية، فلا يأخذان بالرد شيئاً، لأن ميراثهما بسبب آخر غير الرحم والقرابة، وهو الزوجية.
وجاء في السنة: أن امرأة أتت النبي صلّى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني تصدقت على أمي بجارية، فماتت وبقيت الجارية، فقال: «وجب أجرك، ورجعت إليك الجارية في الميراث» فجعل حقها في الجارية كلها، ولولا الرد لوجب لها نصفها فقط.
موقف القانون:
فصل القانون المصري (م 30) والسوري (م 288) في شأن الرد على الزوجين، فأجاز الرد على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، إذا لم يوجد عصبة. كما أنه أجاز الرد على أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب، أو أحد أصحاب الفروض النسبية، أوأحد ذوي الأرحام، فيكون الرد على الزوجين مؤخراً في القانون عن ميراث ذوي الأرحام.
وهذا التفصيل لم يقل به الفقهاء، وإنما اعتمد على المصلحة أحياناً، ففي حالة عدم وجود العصبة النسبية أجيز الرد على غير الزوجين، وهذا رأي الجمهور، أما في حالة الرد على أحد الزوجين إذا لم يوجد ذوو الأرحام، فيتفق مع مذهب عثمان بن عفان الذي أجاز الرد على جميع ذوي الفروض.
ويتفق أيضاً مع ما أفتى به متأخرو الحنفية من الرد على الزوجين: «إذا لم يكن من الأقارب سواهما، لفساد الإمام وظلم الحكام في هذه الأيام» (1).
(1) حاشية ابن عابدين: 556/ 5، ط الحلبي.
[جزء /
وسبب الرد على أحد الزوجين بعد توريث ذوي الأرحام: أن صلة الزوجين في الحياة تقضي بأن يكون لأحدهما في هذه الحالة الحق في مال الآخر، بدلاً من المستحقين الآخرين.
ويمكن القول: أخذ القانون برأي الجمهور في الرد على غير الزوجين، واستثنى حالة واحدة أخذ فيها برأي عثمان وهي على أحد الزوجين عند عدم ذوي الأرحام.
خالد الطاهرحدادة
2015-11-30, 10:14 AM
نصيب الوارث من التركة = نصيب الوارث*التركة
نصيب الوارث = (سهمه فى المسألة / عدد السهام) ....... ..اذن نصيب الوارث=(سهم الوارث/عدد السهام) * التركة
خالد الطاهرحدادة
2015-11-30, 02:52 PM
/// قطعة ارض مساحتها( 1152 متر مربع) للشقيقين ( وهب.. و وهيب ) بالتساوي .
مات وهب عن شقيقه وهيب .. و زوجته سمية..
وبنتيه (هند.. و هناء) من زوجته سمية. وقد تزوج وهيب ارملة شقيقه فانجبت له ابن(محمد). وبنت(حمدية) ثم مات ( وهيب ) .وبعده ماتت ( هند بنت وهب ) . وقد تصالحت( حمدية بنت وهيب) مع الجميع . وان فهد اشترى نصف حصة محمد ابن هيب .
المطلوب:-
ايجاد مساحة الارض التي اشتراها فهد .......
.
أبو مالك المديني
2015-11-30, 08:58 PM
بحثت عنه فلم أقف على شيء، وإنما يذكره أصحاب الفرائض أنه فعل عثمان دون عزو، والله أعلم.
قال ابن قدامة في المغني 9 / 49:
فَأَمَّا الزَّوْجَانِ ، فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِمَا بِاتِّفَاقٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، إلَّا أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَدَّ عَلَى زَوْجٍ .
وَلَعَلَّهُ كَانَ عَصَبَةً ، أَوْ ذَا رَحِمٍ ، فَأَعْطَاهُ لِذَلِكَ ، أَوْ أَعْطَاهُ مِنْ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ ، لَا عَلَى سَبِيلِ الْمِيرَاثِ ، وَسَبَبُ ذَلِكَ ، إنْ شَاءَ اللَّهُ ، أَنَّ أَهْلَ الرَّدِّ كُلَّهُمْ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ ، فَيَدْخُلُونَ فِي عُمُومِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ } .
وَالزَّوْجَانِ خَارِجَانِ مِنْ ذَلِكَ .اهــ
وفي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 18 / 454 - 456 : قَالَ : ( وَمَا فَضَلَ يُرَدُّ عَلَى ذَوِي الْفُرُوضِ بِقَدْرِ فُرُوضِهِمْ إلَّا عَلَى الزَّوْجَيْنِ ) أَيْ يُرَدُّ مَا فَضَلَ مِنْ فَرْضِ ذَوِي الْفُرُوضِ إذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ عَصَبَةٌ عَلَى ذَوِي الْفُرُوضِ بِقَدْرِ سِهَامِهِمْ إلَّا عَلَى الزَّوْجَيْنِ فَإِنَّهُمَا لَا يُرَدُّ عَلَيْهِمَا ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَبِهِ أَخَذَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ... وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُرَدُّ عَلَى الزَّوْجَيْنِ أَيْضًا لِأَنَّ الْفَرِيضَةَ لَوْ دَخَلَهَا نَقْصٌ بِالْعَوْلِ عَالَتْ عَلَى الْكُلِّ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ ضِدُّهُ مِنْ الزِّيَادَةِ لِلْكُلِّ لِيَكُونَ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ ، وَالْغُنْمُ بِالْغُرْمِ....اه ـ
وأثر عثمان هذا ، قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء (1699): لم أقف عليه.
قال مقيده - أبو مالك المديني ، عفى الله عنه - : الأثر لم أجده مسندا ، لكن ذكره ابن عبد البر في الاستذكار 15 / 486 ، وابن قدامة في المغني - كما سبق نقله - وقال ابن عبد البر عقبه : لا يصح .
وهذا نص كلامه رحمه الله في الاستذكار :
وأجمعوا أن لا يرد على زوج ولا زوجة إلا شيء روي عن عثمان لا يصح ولعل ذلك الزوج أن يكون عصبة..اهـ
أبو البراء محمد علاوة
2016-01-04, 10:00 PM
/// قطعة ارض مساحتها( 1152 متر مربع) للشقيقين ( وهب.. و وهيب ) بالتساوي .
مات وهب عن شقيقه وهيب .. و زوجته سمية..
وبنتيه (هند.. و هناء) من زوجته سمية. وقد تزوج وهيب ارملة شقيقه فانجبت له ابن(محمد). وبنت(حمدية) ثم مات ( وهيب ) .وبعده ماتت ( هند بنت وهب ) . وقد تصالحت( حمدية بنت وهيب) مع الجميع . وان فهد اشترى نصف حصة محمد ابن هيب .
المطلوب:-
ايجاد مساحة الارض التي اشتراها فهد .......
.
نصيب وهب = 576، وكذا وهيب نصيبه = 576
مات وهب وترك من الورثة: (زوجته: (سمية)، وأبنائه: (هند وهناء)، وأخوه: (وهيب).
فتقسم التركه:
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث المؤنث.
وللبنتين: الثلثان نصيب البنات لانفرادهما وعدم وجود معصب.
وللأخ الباقي تعصيبًا.
أصل المسألة: (24)، لوجود: 1/ 8 من المجموعة: (أ)، مع 2/ 3 من المجموعة: (ب).
مقدار السهم: 576 % 24 = 24 متر مربع
نصيب الزوجة: 1/ 8 % 24 = 3 × 24 متر مربع = 72 متر مربع
نصيب البنتين: 2/ 3 % 24 = 16 × 24 متر مربع = 384 متر مربع
نصيب الأخ: الباقي: 5 × 24 متر مربع = 120 متر مربع
إذًا نصيب وهيب أصبح: 576 نصيبه الأصلي + 120 نصيبه من تركت أخوه وهب = فتكون تركته: 696 متر مربع
ثم مات وهيب وترك: زوجة وأبناء: ولد: (محمد)، وبنت: (حميدة).
للزوجة: 1/ 8
وللذكر مثل حظ الأنثيين.
أصل المسألة: (8)؛ لعدم وجود غيره.
مقدار السهم: 696 ÷ 8 = 87 متر مربع
للزوجة: 87 متر مربع
للبنت: 203
للولد: 406 متر مربع
إذًا للولد: (محمد) = 406 متر مربع.
ولما ماتت هند وتركت: أم وأخت شقيقة: (هناء)، وأخوات لأم: (محمد و حمدية)، تركت 192 متر مربع.
للأم: الثلث لوجود عدد من الإخوة.
للأخت الشقيقة: النصف فرضًا لعدم وجود فرع وارث.
الإخوة لأم: الثلث فرضًا لأنهم أكثر من واحد وليس للميت فرع وارث.
أصل المسألة: (6)، لوجود: (1/ 2)، من المجموعة: (أ)، مع (1/ 3)، من المجموعة: (ب).
مقدار السهم: 192 ÷ 6 = 32 متر مربع.
الأم: 1/3 × 6 = 2
الأخت: 1/ 2 × 6 = 3
الإخوة لأم: 1/ 3 × 6 = 2
والمسألة تعول إلى: (7)
فيكون نصيب السهم: 192 ÷ 7 = 27،4285
الأم: 54،8571
الأخت الشقيقة: 82،2857
الإخوة لأم: 54،5871
ويكون نصيب محمد من تركت هناء: 27،2935
فيكون نصيب محمد: 406 + 27،2935 = 433،2935
وفهد اشترى نصف نصيب محمد= 216،6467 متر مربع
والله أعلم
أبو مالك المديني
2016-01-07, 07:46 PM
للأم: الثلث لوجود عدد من الإخوة.
للأخت الشقيقة: النصف فرضًا لعدم وجود فرع وارث.
الإخوة لأم: الثلث فرضًا لأنهم أكثر من واحد وليس للميت فرع وارث.
أصل المسألة: (6)، لوجود: (1/ 2)، من المجموعة: (أ)، مع (1/ 3)، من المجموعة: (ب).
مقدار السهم: 192 ÷ 6 = 32 متر مربع.
الأم: 1/3 × 6 = 2
الأخت: 1/ 2 × 6 = 3
الإخوة لأم: 1/ 3 × 6 = 2
والمسألة تعول إلى: (7)
فيكون نصيب السهم: 192 ÷ 7 = 27،4285
الأم: 54،8571
الأخت الشقيقة: 82،2857
الإخوة لأم: 54،5871
ويكون نصيب محمد من تركت هناء: 27،2935
فيكون نصيب محمد: 406 + 27،2935 = 433،2935
وفهد اشترى نصف نصيب محمد= 216،6467 متر مربع
والله أعلم
أحسنت أبا البراء .
لكن من أول هنا حدث الخطأ ؛ إذ إن الأم في هذه الحالة لها السدس وليس الثلث ؛ لوجود عدد من الإخوة ( أخت ش ، وأختان لأم ) ، فحقها الثلث إذا لم يكن هناك فرع وارث أو عدد من الإخوة ، لكن هنا وجد عدد من الإخوة كما ترى ، فعلى هذا ستتغير الأرقام من أول هنا .
أبو مالك المديني
2016-01-07, 08:31 PM
وعلى هذا فلا عول في المسألة .
الأم : 1/6 × 6 = 1
الأخت ش : 1/2 × 6 = 3
الإخوة لأم : 1/3 × 6 = 2
فلا عول إذن .
192 ÷ 6 = 32 متر مربع
نصيب الأم = 32
نصيب الأخت ش = 96
نصيب الإخوة لأم = 64
إذن نصيب محمد 406 + 32 = 438
واشترى فهد نصف نصيب محمد = 219 متر مربع .
لكن في المسألة أمر آخر مهم جدا ، وهو تصالح ( حمدية ) مع الجميع ، والتصالح - وهو ما يعرف عند الفقهاء بالتخارج - هو :
أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث وترك حصته في التركة مقابل شيء يأخذه من التركة أو من غيرها .
فالتخارج إذن هو نوع من عقود المعاوضات المالية ، يكون القصد منه إخراج بعض المستحقين في التركة نظير بدل يدفع له ن وهذا التعاقد جائز شرعا ، طالما أنه تم بالتراضي ، مستوفيا الشروط المقررة شرعا .
فعلى هذا يكون نصيب محمد وغيره يختلف هنا .
أبو البراء محمد علاوة
2016-01-07, 09:11 PM
أحسنت أبا البراء .
لكن من أول هنا حدث الخطأ ؛ إذ إن الأم في هذه الحالة لها السدس وليس الثلث ؛ لوجود عدد من الإخوة ( أخت ش ، وأختان لأم ) ، فحقها الثلث إذا لم يكن هناك فرع وارث أو عدد من الإخوة ، لكن هنا وجد عدد من الإخوة كما ترى ، فعلى هذا ستتغير الأرقام من أول هنا .
سبحان الله صحيح، لا أدري كيف مرت عليَّ، علَّها سكرات البرد أصابتني:)
أبو البراء محمد علاوة
2016-01-07, 09:13 PM
لكن في المسألة أمر آخر مهم جدا ، وهو تصالح ( حمدية ) مع الجميع ، والتصالح - وهو ما يعرف عند الفقهاء بالتخارج - هو :
أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث وترك حصته في التركة مقابل شيء يأخذه من التركة أو من غيرها .
فالتخارج إذن هو نوع من عقود المعاوضات المالية ، يكون القصد منه إخراج بعض المستحقين في التركة نظير بدل يدفع له ن وهذا التعاقد جائز شرعا ، طالما أنه تم بالتراضي ، مستوفيا الشروط المقررة شرعا .
فعلى هذا يكون نصيب محمد وغيره يختلف هنا .
نعم؛ لكن السائل لم يحدد على أي شيء تصالح الورثة؟
أبو مالك المديني
2016-01-07, 09:19 PM
شفاك الله وعافاك .
لا بأس طهور إن شاء الله .
أبو البراء محمد علاوة
2016-01-07, 09:21 PM
شفاك الله وعافاك .
لا بأس طهور إن شاء الله .
آمين، وإياك شيخنا.
أبو مالك المديني
2016-01-07, 10:20 PM
نعم؛ لكن السائل لم يحدد على أي شيء تصالح الورثة؟
على كل حال ، ننظر هل تصالحوا على أن يعطوا لها شيئا من الميراث ، وكم هو حتى تحل المسألة بناء على ذلك ؟
وأما إذا تصالحوا على أن يعطوا لها شيئا من خارج التركة - ولعله الظاهر ، وهو الأصل إذا لم يُنص على مقدار تصالحهم من التركة - فحينئذ سيوزع نصيبها على الأم، والأخت ش، والأخ لأم ( محمد ) ، كأن ( حمدية ) ليست موجودة ؛ لأنها خرجت وتصالحت معهم أن ليس لها شيء من التركة مطلقا ، وتوزع المسألة على :
الأم - أخت ش - أخ لأم
الأم 1/6 = 1
( تبقى الأم على السدس أيضا لأنه لا يزال هناك عدد من الإخوة ( أخت ش + أخ لأم )
الأخت ش 1/2 = 3
الأخ لأم 1/6 = 1 ( باعتبار انفراده لخروج أخته )
فحينئذ يصير بالمسألة رد ، فيكون للأم 1 ، وللأخت 3 ، وللأخ 1 = 5
ويبقى سهم واحد ، يرد عليهم بحسب نصيب كل واحد منهم ، والله أعلم .
أبو البراء محمد علاوة
2016-02-01, 12:51 AM
أحسن الله إليكم شيخنا.
أبو مالك المديني
2016-02-08, 08:06 PM
وإياك حبيبنا أبا البراء .
أبو البراء محمد علاوة
2016-03-22, 10:15 PM
مات عن:
بنات عم، عددهم ثلاثة، وأبناء خال، عددهم: (اثنان ذكور وبنت)، وترك 50 فدان
أبو البراء محمد علاوة
2016-03-25, 12:28 AM
سبحان الله
أبو البراء محمد علاوة
2016-04-01, 03:13 PM
هل من مجيب؟
أبو مالك المديني
2016-04-01, 11:34 PM
نفع الله بك .
على عجالة.
بنات العمة وأبناء وبنات الخالة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوي الأرحام ويحوزون التركة بحق الثلثين لقرابة الأب ، والثلث لقرابة الأم .
بمعنى أن بنات العم الثلاثة بالتنزيل هم بمنزلة الأب؛ لأنهم من ناحيته، فلهم الثلثان يقسم بينهن بالسوية ، وأبناء الخال بالتنزيل من ناحية الأم، فلهم الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين . والله أعلم .
أبو البراء محمد علاوة
2016-04-02, 07:17 PM
نفع الله بك .
على عجالة.
بنات العمة وأبناء وبنات الخالة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوي الأرحام ويحوزون التركة بحق الثلثين لقرابة الأب ، والثلث لقرابة الأم .
بمعنى أن بنات العم الثلاثة بالتنزيل هم بمنزلة الأب؛ لأنهم من ناحيته، فلهم الثلثان يقسم بينهن بالسوية ، وأبناء الخال بالتنزيل من ناحية الأم، فلهم الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين . والله أعلم .
شيخنا بارك الله فيك، بالفعل بنات العمة وأبناء وبنات الخالة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوي الأرحام؛ لكن أليس بنات العم أقوى في القرابة من أبناء الخال، فبتالي يقدمون ويأخذون كل المال بالسوية بينهم ويحجوبون أبناء الخال؟
أبو مالك المديني
2016-04-02, 08:41 PM
شيخنا بارك الله فيك، بالفعل بنات العمة وأبناء وبنات الخالة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوي الأرحام؛
فيك بارك حبيبنا الغالي .
إذا كان ذلك كذلك ، فكيف تكون بنات العم أقوى وهم في طائفة واحدة وصنف واحد ؟!
أبو البراء محمد علاوة
2016-04-02, 09:12 PM
فيك بارك حبيبنا الغالي .
إذا كان ذلك كذلك ، فكيف تكون بنات العم أقوى وهم في طائفة واحدة وصنف واحد ؟!
كما هو الحال في بنت الأخ الشقيق، وبنت الأخ لأب، فكلاهما في درجة واحدة، وكلاهما أدلى للميت بصاحب فرض؛ لكن الأخ الشقيق أقوى في القرابة من الأخ لأب فيقدم، وهنا العم أقوى من الخال في القرابة؛ لأنه من العصبات، والله أعلم.
أبو مالك المديني
2016-04-02, 10:31 PM
كما هو الحال في بنت الأخ الشقيق، وبنت الأخ لأب، فكلاهما في درجة واحدة، وكلاهما أدلى للميت بصاحب فرض؛ لكن الأخ الشقيق أقوى في القرابة من الأخ لأب فيقدم، وهنا العم أقوى من الخال في القرابة؛ لأنه من العصبات، والله أعلم.
الذي أعرفه أن هذه الحالة تختلف ؛ إذ إن الأخ الشقيق والأخ لأب - وما نتج عنهما من بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب ، كما في مثالك الأخير _ كلاهما يدلي لواحد ، وهو الأب ، لذا يقدم من كان من ناحية الشقيق على ناحية الأب لأنه أقوى منه ، وهذا لا اختلاف فيه بين العلماء .
لكن الحالة التي نحن بصددها ، بنات العم من ناحية الأب ، وبنات الخال من ناحية الأم ، فاختلفا ، ولا يقال أبدا : الأب يقدم على الأم لأنه أقوى.
أبو مالك المديني
2016-04-02, 10:40 PM
ثم وجدت هذا ولله الحمد .
الموضوع( 3048 )
بنات العمة مع بنات الخالة .
المفتي : فضيلة الشيخ أحمد هريدي رحمه الله ( من علماء الأزهر ) .
محرم سنة 1383 هجرية - 11 يونية سنة 1963 م .
المبدأ :
بنات العمة وبنات الخالة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوي الأرحام ويحوزون التركة بحق الثلثين لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم ؛ لا تحادهن فى قوة القرابة واختلافهن فى الحيز .
سئل :
توفيت بتاريخ 13/5/1963 عن ورثتها وهن بنات عمتها الشقيقة وبنتا خالتها الشقيقة فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث .
أجاب :
بوفاة هذه المتوفاة عن ورثتها المذكورات يكون لبنات عمتها الشقيقة ثلثا تركتها بالتساوى بينهن ولبنتي خالتها الشقيقة الثلث يقسم بينهما مناصفة؛ لأنهن جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدن فى قوة القرابة واختلفن فى الحيز فقرابة الأب لها الثلثان وقرابة الأم لها الثلث ... والله أعلم .اهــ
أبو البراء محمد علاوة
2016-04-02, 10:42 PM
الذي أعرفه أن هذه الحالة تختلف ؛ إذ إن الأخ الشقيق والأخ لأب - وما نتج عنهما من بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب ، كما في مثالك الأخير _ كلاهما يدلي لواحد ، وهو الأب ، لذا يقدم من كان من ناحية الشقيق على ناحية الأب لأنه أقوى منه ، وهذا لا اختلاف فيه بين العلماء .
لكن الحالة التي نحن بصددها ، بنات العم من ناحية الأب ، وبنات الخال من ناحية الأم ، فاختلفا ، ولا يقال أبدا : الأب يقدم على الأم لأنه أقوى.
الله المستعان
أبو مالك المديني
2016-04-02, 10:45 PM
لعلك لم تنظر إلى الفتوى السابقة .
أبو البراء محمد علاوة
2016-04-02, 11:02 PM
لعلك لم تنظر إلى الفتوى السابقة .
نعم رأيتها الآن، بارك الله فيك.
أبو مالك المديني
2016-04-02, 11:28 PM
وفيك بارك .
أبو البراء محمد علاوة
2016-04-02, 11:33 PM
وفيك بارك .
آمين، وإياك شيخنا
أبو البراء محمد علاوة
2016-08-09, 01:41 AM
14 - مات عن:
جدته أم أبيه وجدته أم أمه وبنته وبنت ابنه وابن ابنه وترك أباه وعمه الشقيق، وترك 100 فدان.
ابراهيم العليوي
2016-08-09, 12:10 PM
عندما نظرت أول الأمر الى المسألة .. جمعت الجدتين في السدس إذ لم أنتبه أن الأب يحجب أمه !! وهذه عرفتها بعد أن استعنت ببرنامج للتأكد من الحل ؟!
اكتفي بهذا ..وشكرا لك لجميل نفعك .
أبو البراء محمد علاوة
2016-08-09, 03:28 PM
عندما نظرت أول الأمر الى المسألة .. جمعت الجدتين في السدس إذ لم أنتبه أن الأب يحجب أمه !! وهذه عرفتها بعد أن استعنت ببرنامج للتأكد من الحل ؟!
اكتفي بهذا ..وشكرا لك لجميل نفعك .
استعن بالله، واستمر في حلها
ابراهيم العليوي
2016-08-09, 06:55 PM
أم الأم = السدس ... 100/6
الأب = السدس ... 100/6
البنت = النصف ... 100/2
ابن ابن وبنت ابن = الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين
الابن = 100/9
البنت = 100/18
أبو البراء محمد علاوة
2016-09-16, 01:58 AM
15 - مات عن زوجة، وأم، وأب، وثلاث أبناء ذكور، وبنت، وترك مبلع 16 ألف جنيه
أبو البراء محمد علاوة
2016-09-16, 04:00 PM
15 - مات عن زوجة، وأم، وأب، وثلاث أبناء ذكور، وبنت، وترك مبلع 16 ألف جنيه
؟؟؟
أبو البراء محمد علاوة
2017-12-02, 01:07 AM
للزوجة: الثمن لوجود الفرع الوارث.
للأم: السدس لوجود الفرع الوارث.
وللأب: السدس لوجود الفرع الوارث المذكر.
والباقي: للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين.
أصل المسألة: 24
نصيب السهم: 16000 % 8 = 2000
فيكون نصيب الزوجة: 3 في 2000 = 6000
ونصيب الأب: 4 في 2000 = 8000
ونصيب الأم: 4 في 2000 = 8000
ونصيب الأبناء: للولد 4000
وللبنت: 2000
أبو البراء محمد علاوة
2017-12-02, 01:10 AM
16 - ماتت وتركت: زوج، وأم أم، وتركت: 50000 ألف جنيهًا.
محمد بن عبدالله بن محمد
2017-12-02, 04:42 PM
16 - ماتت وتركت: زوج، وأم أم، وتركت: 50000 ألف جنيهًا.
الزوج له النصف = 25000 ألف
أم الأم: لها السدس والباقي ردا= 25000
والله أعلم
أبو البراء محمد علاوة
2017-12-02, 11:18 PM
الزوج له النصف = 25000 ألف
أم الأم: لها السدس والباقي ردا= 25000
والله أعلم
أحسنت، أحسن الله إليك.
هذا على رأي جمهور العلماء؛ أن الأزواج لا يرد عليهما.
أبو البراء محمد علاوة
2017-12-06, 12:53 AM
17 - ماتت وتركت: أم، وأخوين شقيقين، وأخ لأم، وأخوين لأب، وتركت 100 فدان
محمد بن عبدالله بن محمد
2017-12-06, 08:24 AM
17 - ماتت وتركت: أم، وأخوين شقيقين، وأخ لأم، وأخوين لأب، وتركت 100 فدان
للأم: السدس، 1 من 6، أي: ما يعادل: 16.67 %
وللأخ للأم: السدس، 1 من 6، أي: ما يعادل: 16.67 %
وللأشقاء: لكل واحد منها: ثلث المال، 2 من 6، أي: ما يعادل: 33.33 %
ولا شيء للإخوة للأب
والنسبة المئوية تغنينا عن ذكر نصيبهم من الفدادين؛ لأنها نفسها
أبو مالك المديني
2017-12-06, 04:20 PM
أصل المسألة: 24
نصيب السهم: 16000 % 8 = 2000
فيكون نصيب الزوجة: 3 في 2000 = 6000
ونصيب الأب: 4 في 2000 = 8000
ونصيب الأم: 4 في 2000 = 8000
ونصيب الأبناء: للولد 4000
وللبنت:2000
لا أدري، لم أفهم ما سطرتَه يا أبا البراء!!
مجموع ما ذكرتَه من مبالغ 36000 جنيه، وهو يفوق جدا مبلغ التركة (16000جنيه)؟!
فمجموع نصيب الأب والأم فقط - حسب ما ذكرته - التركة كلها ؟؟!!
إليك الجواب مفصلا:
أصل المسألة: 24
إذن: 16000 جنيه ( التركة) ÷24 (أصل المسألة) =
666,6666667 جنيه. للسهم الواحد
إذن:
نصيب الزوجة الثمن (24÷8)= 3 أسهم.
نصيب الأب السدس (24÷6)= 4 أسهم.
نصيب الأم السدس (24÷6)= 4 أسهم.
24 - 11(3+4+4)= 13
(13) للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
إذن الزوجة: 3 سهم ×666,6666667ج = 2000 جنيه
نصيب الأب: 4 سهم ×666,6666667ج = 2666,666667 جنيه
ومثله الأم: 2666,666667 جنيه
مجموع ما سبق = 7333,333333 جنيه.
والباقي 8666,666666 جنيه؛ للذكر مثل حظ الأنثيين بين 3 ذكور (لكل ذكر سهمان)، وبنت واحدة (لها سهم واحد) فيقسم هذا المبلغ على سبعة أسهم.
إذن يكون المجموع بالكامل = 16000 جنيه (التركة).
وبهذا تكون قد وافقت مبلغ التركة.
والله أعلم وأحكم.
محمد بن عبدالله بن محمد
2017-12-06, 07:27 PM
وقع خطأ في
مجموع ما سبق = 5333,333333 جنيه.
والباقي 10666,66667 جنيه؛ للذكر مثل حظ الأنثيين بين 3 ذكور (لكل ذكر سهمان)، وبنت واحدة (لها سهم واحد) فيقسم هذا المبلغ على سبعة أسهم.
وتبع ذلك خطأ فيما بعده
فمجموع نصيب الأبوين والزوجة: 7333.33
والباقي: 8666.67
ونصيب كل ابن: 2476.19
ونصيب البنت: 1238.10
وهذه هي صورة المسألة:
24
168
16000
زوجة
3
21
2000
أم
4
28
2666.67
أب
4
28
2666.67
ابن
13
26
2476.19
ابن
26
2476.19
ابن
26
2476.19
بنت
13
1238.10
والله أعلم
أبو البراء محمد علاوة
2017-12-06, 09:11 PM
لا أدري، لم أفهم ما سطرتَه يا أبا البراء!!
مجموع ما ذكرتَه من مبالغ 36000 جنيه، وهو يفوق جدا مبلغ التركة (16000جنيه)؟!
فمجموع نصيب الأب والأم فقط - حسب ما ذكرته - التركة كلها ؟؟!!
نعم، جزاك الله خيرًا
وسبب الخطأ؛ عند حساب نصيب السهم: قسمت التركة على 8 بدل من 24.
فنعوذ بالله من الغفلة والنسيان.
الروقي العتيبي
2017-12-06, 10:18 PM
جزاك الله خير مفيد جدا جدا
أبو البراء محمد علاوة
2017-12-06, 10:27 PM
جزاك الله خير مفيد جدا جدا
وجزاك مثله
محمد بن عبدالله بن محمد
2017-12-08, 12:44 PM
إذن الزوجة: 3 سهم ×666,6666667ج = 2000 جنيه
نصيب الأب: 4 سهم ×666,6666667ج = 2666,666667 جنيه
ومثله الأم: 2666,666667 جنيه
مجموع ما سبق = 5333,333333 جنيه.
وسبب الخطأ فيما يظهر أنك جمعت نصيب الأم والأب فقط، وتركت نصيب الزوجة لم تجمعه معهما
ثم أعدت قسمته للأبناء
والله أعلم
أبو مالك المديني
2017-12-08, 02:28 PM
نعم، جزاك الله خيرًا
فنعوذ بالله من الغفلة والنسيان.
آمين.
أبو مالك المديني
2017-12-08, 02:29 PM
جزاك الله خير مفيد جدا جدا
آمين، وجزاك مثله، بارك الله فيك أخانا الروقي.
أبو مالك المديني
2017-12-08, 07:27 PM
وسبب الخطأ فيما يظهر أنك جمعت نصيب الأم والأب فقط، وتركت نصيب الزوجة لم تجمعه معهما
ثم أعدت قسمته للأبناء
والله أعلم
جزاك الله خيرا.
أبو البراء محمد علاوة
2017-12-12, 01:33 AM
18 - مات وترك: زوجة، وبنتين، وأخت شقيقة، وأربع إخوة أشقاء، وترك: 50 ألف جنيهًا.
محمد بن عبدالله بن محمد
2017-12-12, 05:19 PM
للزوجة الثمن = 6250
وللبنتين الثلثين، لكل واحدة منهما: 16666.67، ومجموع نصيبيهما: 33333.33
والباقي: 10416.67
للذكر مثل حظ الأنثيين
فللشقيقة: 1157.41
ولكل شقيق: 2314.81
أبو مالك المديني
2017-12-12, 05:53 PM
نحن هنا نريد البحث واستخراج النتائج عن طريق القواعد المتبعة؛ مثل أصل المسألة، وكيف يحسب السهم، وكم نصيب كل فرد من الورثة، إلى غير ذلك، ولا نريد الخلاصة بالأرقام فحسب.
أبو مالك المديني
2017-12-12, 07:27 PM
مسألة نريد حلها بالتفصيل: التركة: 13000 دولار
مات عن:
زوجة - 4 بنات - أختين شقيقتين - 4 إخوة أشقاء.
محمد بن عبدالله بن محمد
2017-12-12, 07:55 PM
مسائل الفرائض تحسن مع رسم جداول، ولعلماء الفرائض طرقا في ذلك، كلها إذا كانت التركة مالا، أما لو كانت عقارا فلهم في ذلك القراريط
ومن صور حل المسألة وهي مالٌ
أصل المسألة
تصح من
توزيع التركة
24
216
50000
زوجة
الثمن
3
27
6250
بنت
الثلثان
8
72
16666.67
بنت
8
72
16666.67
أخت ش
الباقي
5
5
1157.41
أخ ش
10
2314.81
أخ ش
10
2314.81
أخ ش
10
2314.81
أخ ش
10
2314.81
وبالدقة: تبقى: (0.02) من جنيه يحتاج إلى أن يقسم على الإخوة أيضا للذطر مثل حظ الأنثيين
محمد بن عبدالله بن محمد
2017-12-12, 08:03 PM
مسألة نريد حلها بالتفصيل:
مات عن:
زوجة - 4 بنات - أختين شقيقتين - 4 إخوة أشقاء.
جزاكم الله خيرا
كم التركة؟
محمد بن عبدالله بن محمد
2017-12-12, 08:05 PM
نحن هنا نريد البحث واستخراج النتائج عن طريق القواعد المتبعة؛ مثل أصل المسألة، وكيف يحسب السهم، وكم نصيب كل فرد من الورثة، إلى غير ذلك، ولا نريد الخلاصة بالأرقام فحسب.
جزاكم الله خيرا
وأيضا مما يناسب أن تكون هناك مناسخاتٌ
أبو البراء محمد علاوة
2017-12-13, 04:34 AM
جزاكم الله خيرًا
أبو مالك المديني
2017-12-13, 12:15 PM
جزاكم الله خيرا
كم التركة؟
بارك الله فيكم.
13000 دولار
أبو البراء محمد علاوة
2017-12-15, 03:05 AM
مسألة نريد حلها بالتفصيل: التركة: 13000 دولار
مات عن:
زوجة - 4 بنات - أختين شقيقتين - 4 إخوة أشقاء.
للزوجة: الثمن لوجود الفرع الوارث.
للأربعة بنات: الثلثين لعدم وجود معصب.
وللإخوة الأشقاء: الباقي تعصيبًا، لعدم وجود الفرع الوارث المذكر أو الأصل المذكر.
أصل المسألة: 24 لوجود الثمن من المجموعة: (أ)، مع الثلثين من المجموعة: (ب).
قيمة السهم: التركة على أصل المسألة، 13000 % 24 = 541.66666666
الأسهم:
للزوجة: 1/8 % 24 = 3 * 541.66666666 = 1624.9999999
للبنات: 2/3 % 24 = 16 * 541.66666666 = 8666.6666665
فيكون نصيب البنت الواحدة: 4 % 8666.6666665 = 2166.6666666
للإخوة: الباقي = 19 - 24 = 5 * 2708.3333333
فيكون نصيب الإخوة الإشقاء وعددهم 10 % 2708.3333333 = 270.83333333 دولار للأخت الواحدة.
وللأخ الواحد: 541.66666666 دولار
والله أعلم.
محمد بن عبدالله بن محمد
2017-12-15, 07:26 PM
للزوجة: 1/8 % 24 = 3 * 541.66666666 = 1624.9999999
وفقكم الله تعالى
ثمن 13000 = 1625 صحيحا
أبو البراء محمد علاوة
2017-12-15, 09:57 PM
20 - ماتت وتركت: أخت لأم، وأولاد أخ لأم، وأبناء عم، وتركت 10000 جنيهًا
أبو مالك المديني
2017-12-20, 05:32 PM
وفقكم الله تعالى
ثمن 13000 = 1625 صحيحا
نعم.
أبو مالك المديني
2017-12-20, 05:37 PM
وللإخوة الأشقاء: الباقي تعصيبًا، لعدم وجود الفرع الوارث المذكر أو الأصل المذكر.
نعم، صحيح، ولكن الأولى أن يقال: وللإخوة والأخوات هنا، الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.
محمد بن عبدالله بن محمد
2017-12-20, 09:25 PM
20 - ماتت وتركت: أخت لأم، وأولاد أخ لأم، وأبناء عم، وتركت 10000 جنيهًا
للأخت للأم السدس؛ لعدم وجود فرع وارث، ولا أصل ذكر، ولعدم وجود مماثل
وسدس التركة: 1666.67
والباقي لأبناء العم الشقيق أو لأب؛ لأنهم عصبة، ولا حاجب لهم، والباقي = 8333.33، فيقسم على ذكورهم فقط، بالتساوي.
ولا شيء لأولاد الأخ للأم؛ لأنهم من ذوي الأرحام
أبو مالك المديني
2017-12-21, 12:36 AM
الورثة هم:
الأخت لأم لها السدس؛ لانفرادها ولعدم وجود حاجب لها (فرع وارث، أصل ذكر).
أبناء العم باقي التركة؛ لأنهم العصبة.
وليس لأولاد الأخ لأم شيء؛ لأنهم من ذوي الأرحام ولوجود العاصب.
أصل المسألة: 6
10000(التركة) ÷ 6 (أصل المسألة) = 1666,666667 ج
نصيب الأخت لأم = 1/6 وهو سهم واحد.
1 × 1666,666667 = 1666,666667 ج
نصيب أبناء العم (العصبة) الباقي
وهو 5 أسهم.
5 × 1666,666667 = 8333,333335 ج
أبو البراء محمد علاوة
2017-12-21, 01:45 AM
أحسن الله إليكم
ونفع بكم
مشرفنا أبو مالك المديني (http://majles.alukah.net/member.php?u=102838)
الفاضل محمد بن عبدالله بن محمد (http://majles.alukah.net/member.php?u=145930)
أبو البراء محمد علاوة
2018-10-16, 05:05 PM
21 - مات وترك:
أم، وأختين لأم، وإخوة أشقاء: (ثلاث بنات وولدين)، والتركة: مبلغ 120000
أبو البراء محمد علاوة
2018-10-16, 08:40 PM
22 - مات وترك:
أم، وثلاث أخوات أشقاء، وإخوة لأم: (بنتين وولدين)، والتركة 120000
أبو البراء محمد علاوة
2018-10-20, 01:48 PM
21 - مات وترك:
أم، وأختين لأم، وإخوة أشقاء: (ثلاث بنات وولدين)، والتركة: مبلغ 120000
للأم السدس فرضًا، لوجود عدد من الإخوة.
وللإخوة لأم الثلث فرضًا؛ لعدم وجود الأصل الوارث.
وللإخوة الأشقاء الباقي تعصيبًا.
أصل المسألة 6 لأنه المقام الأكبر
نصيب السهم: 120000 على 6 = 20000
الأسهم:
الأم : 1/6 في 6 = 1
الإخوة لأم : 1/3 في 6 = 4
والإخوة الأشقاء : الباقي = 1
الأنصبة:
الأم : 20000
الإخوة لأم : 4 في 20000 = 80000
وهما اثنان فلكل واحدة منهن: 40000
والإخوة الأشيقاء: الباقي وهو 20000
وهم ثلاث بنان وولدين :
فيكون للولد: 5714
وللبنت: 2857
أبو البراء محمد علاوة
2018-10-20, 02:01 PM
22 - مات وترك:
أم، وثلاث أخوات أشقاء، وإخوة لأم: (بنتين وولدين)، والتركة 120000
للأم : السدس؛ لوجود عدد من الإخوة.
وللأخوات الأشقاء : الثلثين نصيب البنات؛ لعدم وجود الأصل الوارث، وعدم وجود معصب لهنَّ.
وللأخوات لأم : الثلث؛ لعدم وجود الأصل الوارث، ولعددهنَّ.
أصل المسألة : 6 ؛ لأنه المقام الأكبر؛ لكن يلاحظ أن المسألة فيها عول فتعول إلى 7
قيمة السهم: 20000 على 7 = 17142
الأسهم:
الأم : 1/6 في 6 = 1
الأخوات الأشقاء : 2/3 في 6 = 4
الأخوات لأم : 1/3 في 6 = 2
الأنصبة:
الأم = 17142 في 1 = 17142
الأخوات الأشقاء : 17142 في 4 = 68568
وهنَّ ثلاثة: فيكون للواحدة : 68568 على 3 = 22856
والإخوة لأم : 17142 في 2 = 34284
وهم أربعة يقسم بينهم بالتساوي: فيكون للواحد : 8571
أبو البراء محمد علاوة
2019-03-29, 03:30 AM
٢٣ - مات وترك: زوجة، وإخوة لأب: (ولد، وثلاث بنات).
والتركة: 100000 جنيها.
سالم الحارثي
2019-07-11, 11:20 AM
٢٣ - مات وترك: زوجة، وإخوة لأب: (ولد، وثلاث بنات).
والتركة: 100000 جنيها.
زوجة : الربع
أخ لأب + 3 أخوات لأب : الباقي للذكر مثل حظ الانثيين .
نصيب الزوجة : ( 25 ألف جنيه)
نصيب الأخ لأب : (30 ألف جنيه)
نصيب كل أخت لأب : (15 ألف جنيه)
أبو البراء محمد علاوة
2019-08-05, 02:25 AM
24 - مات عن ثلاث بنات ابن، وزوجة، وأخوين شقيقين، فكيف تقسم التركة ؟
السؤال مات أخى ، وترك بنات ابنه الوحيد المتوفى قبل أخى عددهن 3بنات ، وترك أخى زوجته ، ونحن 2 أخوه أشقاء لأخى ذكور أحياء ، فكيف تقسم تركته ؟ هل لي نصيب أنا وأخي الشقيق من ميراث ؟ وكم مقداره ؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا مات الرجل عن ثلاث بنات ابن، وزوجة، وأخوين شقيقين، فإن تركته تقسم كما يلي:
لبنات الابن: الثلثان؛ لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) النساء/11، وهذا الحكم يشمل البنتين فأكثر كما هو مذهب عامة أهل العلم .
ينظر : "التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية" (ص 78) .
وهذا يشمل البنات الصلبيات، وبنات الابن، فكلهن يدخلن في (أَوْلَادِكُمْ).
وللزوجة: الثمن؛ لوجود الفرع الوارث. قال تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12
وللأخوين: الباقي؛ لقوله صلى الله وسلم: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (6732) ، ومسلم (1615).
وأصل المسألة من 24 ، للبنات الثلثان وهو 16، وللزوجة الثمن وهو 3، وللأخوين الباقي وهو 5
فإذا أردت معرفة نصيب أي وارث، فاعمل هذه المعادلة: التركة× سهام الوارث÷ أصل المسألة.
فنصيبك مع أخيك= التركة × 5 ÷ 24
ثم تقسم الناتج على اثنين، لتعلم نصيبك وحدك.
والله أعلم.
https://islamqa.info/ar/answers/309567/%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AE%D9%88%D9%8A %D9%86-%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A %D9%86-%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83 %D8%A9
أبو البراء محمد علاوة
2019-11-15, 12:08 AM
23 - مات وترك:
بنتين، وأربعة إخوة أشقاء: (2 ذكور، 2 إناث)، وبنت ابن مات في حياة أبيه، وتركته 100000 جنيهًا؟
أحمد السلام
2021-01-23, 03:15 PM
وعليه يكون:
نصيب الزوجة: 200 * 3 = 600 جرام
ونصيب الأم: 200 * 3 = 600 جرام
ونصيب الأب: 200 * 6 = 1200 جرام
اذا المسألة من 12 , الزوجة الربع يعني 3 و و الأم الثلث يعني 4 و و الأب عصبة يعتي الباقي و 5
أبو البراء محمد علاوة
2021-01-23, 04:47 PM
اذا المسألة من 12 , الزوجة الربع يعني 3 و و الأم الثلث يعني 4 و و الأب عصبة يعتي الباقي و 5
لا، هذه المسألة تعرف بالعمارية، وهي اجتماع الأب والأم مع أحد الزوجين، وفيها أن الأم تأخد ثلث الباقي، وليس ثلث التركة.
وحبذا لو تنقل المسألة كاملة، بارك الله فيك.
الأصل في ميراث الأم أنها ترث ثلث المال إذا لم يكن للميت ولد ولا إخوة .
لقوله تعالى: ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُس ).
لكن في العمريتين ترث الأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين الموجود ، ولا ترث ثلث المال كله .
الصورة الأولى :
توفيت امرأة عن : زوج وأم وأب .
فللزوج النصف ، وللأم ثلث النصف الباقي ، وللأب الباقي .
وأصل المسألة من (ستة) للزوج (ثلاثة) وللأم (واحد) وللأب الباقي (اثنان) .
الصورة الثانية :
توفي رجل عن : زوجة وأم وأب .
فللزوجة الربع ، وللأم ثلث الباقي بعد ربع الزوجة ، وللأب الباقي .
وأصل المسألة من (أربعة) للزوجة (واحد) وللأم (واحد) وللأب الباقي (اثنان) .
قال ابن قدامة رحمه لله : " هاتان المسألتان تسميان العمريتين ; لأن عمر رضي الله عنه قضى فيهما بهذا القضاء, فاتبعه على ذلك عثمان, وزيد بن ثابت, وابن مسعود, وروي ذلك عن علي وبه قال الحسن, والثوري ومالك, والشافعي, رضي الله عنهم, وأصحاب الرأي. وجعل ابن عباس ثلث المال كله للأم في المسألتين; لأن الله تعالى فرض لها الثلث عند عدم الولد والإخوة, وليس هاهنا ولد ولا إخوة...
واحتج ابن عباس بعموم قوله تعالى : ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) . وبقوله عليه السلام: ( ألحقوا الفرائض بأهلها, فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ). والأب هاهنا عصبة; فيكون له ما فضل عن ذوي الفروض, كما لو كان مكانه جد, والحجة معه لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على مخالفته; ولأن الفريضة إذا جمعت أبوين وذا فرض , كان للأم ثلث الباقي , كما لو كان معهم بنت ويخالف الأب الجد; لأن الأب في درجتها, والجد أعلى منها.." انتهى من "المغني" (6/172).
أبو البراء محمد علاوة
2021-06-13, 09:41 PM
24 - مات عن: زوجة، وأولاد ذكور وإناث: (4 ذكور)، وبنت واحدة، وترك 200000 جنيه؟
أبو البراء محمد علاوة
2021-08-14, 05:37 PM
25_ مات وترك:
بنتين وزوجة وإخوة أشقاء وأبناء أخ وأبناء أخت.
الورثة: (بنتين - زوجة - إخوة أشقاء).
للبنتين: الثلثين فرضًا؛ لانفرادها، وعدم وجود الفرع الوارث المذكر.
وللزوجة: الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث المؤنث.
وللإخوة الأشقاء: الباقي تعصيبًا، للذكر مثل حظ الانثيين، إذا كانوا ذكورًا وإناثًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث المذكر.
وأبناء الإخوة محجبون بالأخوة الأشقاء؛ لأنهم أقرب جهة.
وأبناء الأخت ليسوا ورثة؛ لأنهم من الأرحام، وليسوا من العصبات، والله أعلم
أبو البراء محمد علاوة
2021-08-14, 05:43 PM
26_ مات وترك:
بنت وأم وزوجة وأخت شقيقة وأخت لأم وإخوة لأب.
الورثة: (البنت والأم والزوجة والأخت الشقيقة).
1_ للبنت: النصف فرضًا؛ لانفرادها، وعدم وجود معصب لها.
2- للزوجة: الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث.
3- للأم: السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، وعدد من الإخوة.
4- للأخت الشقيقة الباقي تعصيبًا مع البنت.
- الأخت لأم: محجوبة بالفرع الوارث المؤنث.
- الإخوة لأب: محجوبون بالأخت الشقيقة.
أبو البراء محمد علاوة
2022-06-16, 12:02 PM
27 - ماتت عن أخت شقيقة، وثلاث أخوات لأب.
للأخت الشقيقة النصف فرضًا؛لانفرادها وعدم وجود أصل أو فرع وارث مذكر أو مؤنث، ولعدم وجود معصب لها في درجتها أو أقل منها.
وللأخوات لأب: السدس تكملة نصيب البنات؛ لعدم وجود أصل أو فرع وارث، ولوجود الأخت الشقيقة، ولعدم وجود مصب لهنَّ.
والباقي يرد على الأخوات جميعًا على قدر نصيب كل واحدة منهنَّ.
وأصل المسألة من 6
تأخذ الشقيقة: 3
والأخوات لأب: 1
والباقي يرد على جميع الورثة
فتكون المسألة من 4
فالشقيقة تأخذ ثلاث أرباع التركة
والأخوات لأب يأخذن ربع التركة
يحيى صالح
2023-03-06, 11:28 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما تقولون في هذه المسألة ؟
بارك الله فيكم
https://majles.alukah.net/showthread.php?t=202057
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.