مشاهدة النسخة كاملة : مارأيكم بعبارة الشيخ ابن عثيمين هذه
الْمُتَقَفِّر
2008-04-10, 10:15 AM
الإخوة أعضاء المنتدى جزاكم الله خيرًا
رأيت في رسالة "الدماء الطبيعية" للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله العبارة التالية:
(( التاسع : الحكم ببراءة الرحم :
أي بخلوه من الحمل ، وهذا يحتاج إليه كلما احتيج إلى الحكم ببراءة الرحم وله مسائل :
منها : إذا مات شخص عن امرأة يرثه حملها ، وهي ذات زوج ، فإن زوجها لا يطأها حتى تحيض ، أو يتبين حملها ، فإن تبين حملها ، حكمنا بإرثه لحكمنا بوجوده حين موت مورثه ، وإن حاضت حكمنا بعدم إرثه لحكمنا ببراءة الرحم بالحيض .))
فكيف يمكن أن تكون ذات زوج وهي لم تتبين براءة رحمها بعد؟!
هل يمكن توجيه كلام الشيخ توجيهًا سليمًا دون تكلف، فلا نريد نكاح الشبهة، ونحوه.
وبارك الله في علمكم.
ابو قتادة السلفي
2008-04-11, 12:32 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الحبيب
لقد سالت احد المشايخ عن هذا الكلام ووقفنا عنده مدة ، وكنت حقيقة في الاول فهمت من كلام الامام ابن العثيمين ما فهمته انت ولكن بعد ان عرضت هذا على ذلك الشيخ تبين لي شيء اخر وبين لي ان المقصود ليس ما فهمته وفهمته،وان شاء الله اذكر لك ما ذكره لي وهو:
اولا : المراة لم يمت زوجها كما فهمت اخي وانها تزوجت وتسائلت كيف تكون ذات زوج ولم تتبين براءة رحمها انما المقصود ان شخصا مات وهذا الشخص الذي مات يرثه اشخاصا ومنهم ابناء هذه المراة ومن المعلوم ان الذي يرث من كان حاضرا فاذا كانت هذه المراة حامل فان جنينها سيرثه لما يولد . اما ان كانت غير حامل وحملت بعد ذلك فانه لا يرث ولهذا كان على زوجها ان يعتزلها حتى تحيض او يتبين حملها فحينئذ يعرف هل يرث ام لا فان كانت حامل به اثناء وفاة ذاك الشخص فانه سيرث اما ان حملت به بعد وفاته فانه لا يرث هذا مقصود الشيخ ابن العثيمين رحمه الله .
وفي الاخير الحبيب لو تراجع كلام الشيخ ابن العثيمين جيدا وانظر هل ضرب مثلا لهذه الحالة لان من المثل يفهم المرء مقصود من القاعدة فان وجدت اخي انه ضرب مثلا فانقله لنا جزاك الله خيرا
الْمُتَقَفِّر
2008-04-12, 12:08 PM
جزاك الله خيرًا أخي أبا قتادة
ولكن الكلام الذي ذكرته لايلتئم مع كلام الشيخ فلعلك تتأمله جيدًا بارك فيك المولى.
والكلام الذي نقلته هو جميع كلام الشيخ، ولم يضرب لذلك مثلاً، وليته فعل.
أرجو أن نظفر بكلام لأحد الإخوة الآخرين في تجلية هذه العبارة
هذا ما تبين لي أخي الكريم:(في انتظار من يجود علينا بحل الاشكال في كلام الشيخ)
.. وله مسائل :
منها : إذا مات شخص عن امرأة يرثه حملها ، وهي ذات زوج ، فإن زوجها لا يطؤها حتى تحيض ، أو يتبين حملها ، فإن تبين حملها ، حكمنا بإرثه لحكمنا بوجوده حين موت مورثه ، وإن حاضت حكمنا بعدم إرثه لحكمنا ببراءة الرحم بالحيض .
الشيخ ضرب مثالا نحتاج فيه إلى مسألة براءة الحمل ،و هي واردة الحدوث بأن يتزوج أحدهم بامرأة مات عنها زوجها فيجدها حبلى دون علم سابق منه،وتجد شيئا من هذا في باب ميراث الحمل و للفقهاء فيه أقوال و شروط لالحاقه بالمورث.
والله أعلم.
ابو قتادة السلفي
2008-04-12, 05:22 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الحبيب لو تمعنت هذا الكلام جيدا:إذا مات شخص عن امرأة يرثه حملها ، وهي ذات زوج ،
لفهمت المقصود جيدا فان الذي مات ليس زوجها لان الشيخ قال وهي ذات زوج اي حتى عند وفاة ذلك الشخص والذي مات هو شخص يرثه حمل تلك المراة كانت حاملة به اثناء وفاته اما ان حملت به بعد وفاته فانه لا يرث ذلك الميت ولهذا كان على زوجها ين لا يطئها حتى تحيض
والله اعلم
عبد الجليل الأدراري
2008-04-12, 05:59 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الظاهر من كلام الشيخ رحمه الله هو ما قاله أخونا أبو قتادة فقوله عن امرأة ذات زوج لا يعني أن تكون زوجته ، بل المفهوم أنها ليست كذلك ، والعبرة بالحمل أن يكون وارثاُ .والله اعلم
بارك الله فيكم ،الظاهر أن ما يقصده الشيخ العثيمين هو ما أتى به الأخ أبو قتادة ،و قد أبعدتُ النجعة..
ولكن هل نص الشرع على هذا ؟أي إذا مات رجل عن امرأة يرثه ولدها (حملها)،أن لا يقربها الزوج حتى تحيض أو يتبين حملها حتى يلحقَ بالمورث؟
الدعجاني
2008-04-12, 07:05 PM
لكن يا إخوان من يصور المسألة بمثال ؛ حتى يتضح كلام الشيخ - غفر الله له وأسكنه فسيح جناته - .
في الحقيقة حاولت أتصور المسألة وأسأل الله - عز وجل - أن أوفق لذلك .
صورة المسألة هي : إذا توفي شخص عن ورثته ومن ضمنهم أخ لأم الذي هو هذا الحمل المشكوك في وجوده ؛ ولذلك يمتنع الزوج عن وطأ المرأة حتى يعود الحيض ونتحقق براءة الرحم من الحمل .
فهذه المرأة كانت متزوجة من رجل قبل هذا الذي هي الآن تحت عصمته , وولدت من الزوج الأول هذا الذي قد مات فهذا الحمل أخوه من أمه والأخ لأم يرث مع تحقق شروط إرثه, وولد الأم له أحكام تخصه في باب المواريث ومنها أنه يدلي بأنثى ويرث مع وجود من أدلى به , بخلاف غيره كابن البنت يدلي بأنثى ولا يرث.
ارجو أن تكون الصورة واضحة .
الْمُتَقَفِّر
2008-04-13, 01:20 PM
بارك الله فيكم
وجزاكم الله خيرًا
لكن أرجو منكم أن تتأملوا المسألة جيدًا، فكلامكم فيه مفارقات، فسواء كان الحمل ابنًا للمتوفى، أو أخًا، أو غير ذلك، ماعلاقة وطء الزوج لزوجته؟! إلا إذا كان تزوجها قبل أن يستبرئ رحمها، فهذا نكاح فاسد
الدعجاني
2008-04-13, 02:25 PM
إخواني يبدو أن الأخوة لم يفهموا المسألة جيدا وتوقفوا عن قضية منع الزوج من وطأ زوجته ؛ جنى يتبين وجود الحمل أو براءة الرحم منه , وفهموا خطأً أن منع الزوج من الوطأ ؛ لأجل فساد النكاح أو غيره , المسألة ليست بهذا التصور , سأضع الموضوع على شكل نقاط وأرجو أن تتضح المسألة :
1- زواج المرأة من هذا الزوج لا شبهة فيه , فهو صحيح , واستبراء الرحم ليس لأجل فساد النكاح وإنما لأمر آخر ساذكره .
2- الحكمة من استبراء الرحم ( منع الزوج من وطأ الزوجة حتى يتبين خلو الرحم من حمل ) , أن الزوج إذا وطأ زوجنه التي توفي ولدها من زوجها الأول بعد وطأ زوجها الثاني فقد تحمل من هذا الوطأ وإذا حملت فهذا الحمل يرث أخوه , ولذلك نمنع الزوج من الوطأ حتى يحصل حيض ؛ من أجل أن نتحقق عدم وجود حمل له حق في توريثه من أخبه فإذا حصل الحيض تحققنا أن لا يوجد حمل قبل وفاة الأخ , ولذلك منعنا الزوج من الوطأ و أما إذا لم تحض المرأة تيقنا من وجود حمل له حق في الميراث .
3- فالحكمة إذا من منع الزوج هو التحقق من وجود الحمل أو عدم وجوده , ولا دخل له في صحة الزواج وعدمه .
بارك الله فيكم.
ولكن هل نص الشرع على هذا ؟أي إذا مات رجل عن امرأة يرثه ولدها (حملها)،أن لا يقربها الزوج حتى تحيض أو يتبين حملها حتى يلحقَ بالمورث؟
قد ذكر الفقهاء هذه المسالة من قبل في كتبهم ،وهذا نص من المغني لابن قدامة لعله يوضح المسألة و يزيل الاشكال:
إذا تزوج رجل امرأة لها ولد من غيره, فمات ولدها فإن أحمد قال: يعتزل امرأته حتى تحيض حيضة وهذا يروي عن علي بن أبي طالب والحسن ابنه, ونحوه عن عمر بن الخطاب وعن الحسين بن علي والصعب بن جثامة وبه قال عطاء, وعمر بن عبد العزيز والنخعي ومالك, وإسحاق وأبو عبيد قال عمر بن عبد العزيز: لا يقربها حتى ينظر بها حمل أم لا؟ وإنما قالوا ذلك لأنها إن كانت حاملا حين موته ورثه حملها, وإن حدث الحمل بعد الموت لم يرثه فإن كان للميت ولد أو أب أو جد لم يحتج إلى استبرائها لأن الحمل لا ميراث له, وإن كانت حاملا قد تبين حملها لم يحتج إلى استبرائها لأن الحمل معلوم وإن كانت آيسة, لم يحتج إلى استبرائها لليأس من حملها وإن كانت ممن يمكن حملها ولم يبن بها حمل, ولم يعتزلها زوجها فأتت بولد قبل ستة أشهر ورث, وإن أتت به بعد ستة أشهر من حين وطئها بعد موت ولدها لم يرث لأنا لا نتيقن وجوده حال موته هذا يروي عن سفيان وهو قياس قول الشافعي.
مصرى سلفى
2008-04-13, 10:14 PM
اين اجد المسألة فى المغنى
بارك الله فيك
و فيكم بارك ..
تجدها في (كتاب العدد) ،فصل (تزوج الرجل امرأة لها ولد من غيره )
http://islamport.com/d/2/hnb/1/13/497.html
الدعجاني
2008-04-13, 11:51 PM
بارك الله فيك أختي توبة , لو كنت أعلم كلام ابن قدامة لأتيتُ به وأغناني عن الشرح والتوضيح , فهو عين المثال الذي ذكرته لأخوتي , بارك الله في الأخ الذي طرح المسألة .
الْمُتَقَفِّر
2008-04-14, 06:51 AM
وفيكم أجمعين بارك، وجزاكم الله خيرًا، وأخص بذلك الأخت توبة، والأخ الدعجاني على ماأفادا
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.