المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال : عن عقيقة المولود .. إذا مات ... ؟



ابراهيم العليوي
2015-07-29, 01:39 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
المولود قد يولد ميتا .. وقد نفخت فيه الروح وقد تشكل جسمه ؟
المولود يموت قبل اليوم السابع من عمره ؟
مولود لم يعق عنه أبوه لسبب ما ومات بعد أشهر أو سنين ؟
فهل يعق عن هؤلاء ؟ وما الدليل الصريح الصحيح إن كان نعم .
مما دار في خلدي وأردت أن أكتبه ليتبين لي الحق في الأمر ... قلت مع نفسي من بذبح عقيقة هو فرح مسرور ويمكن أن يدعوا أصدقاءه واقرباءه عليها فهل إذا ما خرج المولود ميتا أو مات بعد الولادة فهل يكون مناسبا أن يذبح عقيقة وهي تعبير عن فرح ؟
ثم قلت لعل العقيقة لا علاقة لها بفرح الدنيا .. لعله لها علاقة بفرح الآخرة أيضا وهو الأعظم لما سينتفع بهم من مولوده والذي سيأخذ بيده الى االجنة كما جاء في الروايات عنه عليه الصلاة والسلام وهو فرطه .
فما تعليق المشائخ الكرام ؟

أبو البراء محمد علاوة
2015-07-29, 02:49 PM
حكم العقيقة عن الطفل الذي مات، يترتب على حكم العقيقة، فمن قال باستحبابها فلا شيء عليه ولا يعق عنه، أما من قال بالوجوب وهو ما ندين الله به، وهو قول الحسن البصري وبريدة الأسلمي والظاهرية واستدلوا بالأمر بها، والأمر يفيد الوجوب.
فعلى تفصيل: إن كان مات قبل السابع فلا شيء عليه أيضًا، وإن كان بعده فوجب على وليه العقيقة، والله أعلم
.
قال مالك: (إن مات قبل السابع سقطت العقيقة).

ابراهيم العليوي
2015-07-29, 02:54 PM
جزاك الله خيرا ..
هل من مزيد علم في المسألة ( تحقيقا )

أبو البراء محمد علاوة
2015-07-29, 02:57 PM
أما إذا لم يُعَقْ عنه: اختلف العلماء هل يعق عن نفسه أو لا؟
وسبب الخلاف الاختلاف في صحة وضعف ما ورد: (أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة).
فقد ورد من طريقين: الأول: فيه عبد الله بن محرز ضعيف.
والثاني: قوى إسناده الحافظ في الفتح. انظر فتح الباري: (9/ 595).

فمن مال إلى صحته قال بالعق عن النفس، ومن ضعفه مال للمنع، وهو ما ندين الله به، والله أعلم

أبو البراء محمد علاوة
2015-07-29, 03:03 PM
أما السرور بالعقيقة من عدمه فهي ليست العلة من العق، وإنما العلة هي إرهاق الدم، لذا الصحيح أنه لا يشترط في العقيقة شيء سوا الذبح، والله أعلم.

أبو مالك المديني
2015-07-29, 07:00 PM
في فتاوى الشبكة الإسلامية
السؤال
مات لي سقط في الشهر التاسع، وقد غسلته وختنته قبل الدفن، ولكن لم يعق عنه، أي لم يذبح عنه، وأيضا لم يصل عليه، فهل تشرع العقيقة والصلاة عليه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء رحمهم الله في العقيقة عن السقط هل تشرع أم لا؟
فذهب بعضهم إلى عدم المشروعية.
وذهب آخرون إلى مشروعية العقيقة عن السقط إذا بلغ أربعة أشهر ونفخ فيه الروح، وعللوا ذلك بأنه حيٌّ يبعث يوم القيامة وينتفع بشفاعته لوالديه، فيشرع العق عنه، وأما الصلاة عليه، فإن كان بلغ أربعة أشهر، غُسِّل وصُلِّّي عليه، وهذا قول سعيد بن المسيب وابن سيرين وإسحاق وصلى ابن عمر على ولد لابنته وُلِد ميتا -كما في المغني-.
ويؤيده ما رواه أبو داود عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السقط يصلى عليه ويُدْعَى لوالديه بالمغفرة والرحمة.
وأما إذا دُفِن ولم يُصَلّ عليه، فتجوز الصلاة على قبره إلى شهر، فإن مضى الشهر ولم يصل عليه، فلا يصلى عليه بعده.
قال ابن قدامة في المغني: فإن دُفِنَتْ فله أن يصلى على القبر إلى شهر، هذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. اهـ
ونحب أن ننبه السائل إلى أن السقط لا يُخْتَن، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن صبي مات وهو غير مختون، فهل يختن؟ فأجاب: لا يختن أحد بعد الموت.
وذهب الشافعية إلى أن من مات قبل الختان لا يختن لزوال التكليف عنه.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

أبو مالك المديني
2015-07-29, 07:01 PM
سئل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في البرنامج الإذاعي نور على الدرب:
السقط هل له عقيقة وأيضاً أسأل وأقول إذا مات بعد الولادة بيومين أو مضى عليه شهر أو أكثر فهل يعق عنه؟
فأجاب رحمه الله تعالى:"السقط إذا مات قبل أربعة أشهر فليس بآدمي بل هو قطعة لحم يدفن في أي مكانٍ كان ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يبعث يوم القيامة وإذا كان بعد أربعة أشهر فقد نفخت فيه الروح وصار إنساناً فإذا سقط فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه لكن العقيقة عنه ليست كالعقيقة عمن ولد حياً وبقي يوماً أو يومين والعقيقة عمن بقي يوماً أو يومين ليست كالعقيقة عمن أتم سبعة أيام ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام (أن العقيقة تذبح في اليوم السابع) فمن العلماء من قال إذا مات الطفل قبل اليوم السابع أو خرج ميتاً فإنه لا يعق عنه لأنه لم يأتِ الوقت الذي تسن فيه العقيقة وهو اليوم السابع ولهذا قلنا إن المسألة على الترتيب من سقط من بطن أمه قبل أن يتم له أربعة أشهر فهذا لا يعق ولا يسمى عنه وليس له حكم الآدمي فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن في أي مكانٍ من الأرض ومن سقط بعد أربعة أشهر ميتاً فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه ومن سقط حياً وبقي يوماً أو يومين ومات قبل السابع فهو كذلك أيضاً يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقابر مع الناس ويعق عنه لكن هذا والذي قبله فيه خلاف ومن بقي إلى اليوم السابع ثم مات بعده فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويسمى ويعق عنه.
"

أبو مالك المديني
2015-07-29, 07:06 PM
وينظر هنا :
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=7830
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t-110535.html
http://ar.islamway.net/fatwa/10874/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A %D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84 %D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87

ابراهيم العليوي
2015-07-29, 08:17 PM
جزاك الله خيرا

أبو مالك المديني
2015-07-29, 08:25 PM
وجزاك مثله أخانا الكريم .

أبو البراء محمد علاوة
2015-07-30, 03:16 PM
أحسن الله إليك