المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل أجمع العلماء على تحريم نكاح المتعة أم أنه يوجد من أجازها؟



لجين الندى
2015-06-15, 08:19 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤال/ هل أجمع العلماء على تحريم نكاح المتعة أم أنه يوجد من أجازها؟

احمد ابو انس
2015-06-15, 09:18 PM
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=300826

محمد عبد الأعلى
2015-06-15, 09:19 PM
الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن نكاح المتعة قد دلت على تحريمه نصوص السنة، واتفق على ذلك أهل العلم، ولم يبق مخالف في حرمته سوى الروافض، أما النصوص الدالة على حرمته فهي كثيرة، منها:

1 - حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام خيبر عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية (متفق عليه).

2 - عن سبرة الجهني رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال: فأقمنا بها خمسة عشر، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء.. إلى أن قال: فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً" (رواه مسلم).

3 - إجماع العلماء على تحريمه وقد نقل ذلك غير واحد منهم.
* قال ابن المنذر رحمه الله: "جاء عن الأوائل الترخيص فيها، ولا أعلم اليوم أحداً يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله".
* وقال القاضي عياض: "ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض".
* وقال الخطابي: "تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة، ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المخالفات إلى علي، فقد صح عن علي أنها نسخت ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه".

.. وقد كانت المتعة مرخّصاً فيها أول الإسلام ثم نُهي عنها.
روى الترمذي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه، حتى نزلت هذه الآية: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم}، قال ابن عباس:" فكل فرج سواهما حرام".

وروى مسلم عن سلمة بن الأكوع قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها.

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يرخص في المتعة؛ لكنه رجع عن ذلك ونفاه وبيّن مراده بقوله: "والله ما بهذا أفتيت وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطر، روى ذلك عنه البيهقي وأبو عوانة ووكيع، قال الحافظ رحمه الله في (الفتح) بعد أن ساق عن ابن عباس روايات الرجوع: "فهذه أخبار يقوي بعضها بعضاً".

- قال الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن ساق الروايات التي تفيد إباحته عن بعض الصحابة رضي الله عنهم: "وعلى كل حال فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع، وقد صح لنا عنه التحريم المؤبد، ومخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة في حجيته ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به، كيف والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به ورووه لنا؟! حتى قال ابن عمر فيما أخرجه عنه ابن ماجه بإسناد صحيح: "لما ولي عمر بن الخطاب، خطب الناس فقال:إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها، والله لا أعلم أحداً تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة"، وبهذا يُعلم أن نكاح المتعة حرام لدلالة النص والإجماع، وابن عباس رضي الله عنهما لا يُستغرب رجوعه عن فتواه فقد أُثر عنه ذلك في رجوعه عن القول: "بأنه لا ربا إلا في النسيئة"، فلا يحل لمسلم أن يستند إلى ابن عباس في قول قد ثبت رجوعه عنه، والعلم عند الله تعالى.
http://ar.islamway.net/fatwa/31898/%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9 %D8%A9

لجين الندى
2015-06-15, 10:50 PM
الأخوان الفاضلان: أحمد أبو أنس - محمد عبد الأعلى
شكر الله لكما .. ونفع بكما .. وجزاكما كل خير

طيب ما حكم من يستغل أحوال بعض المسلمات ويعرض عليهن الزواج
مثل: عرض الزواج على بعض الأخوات اللاتي تتعرض دولهن لحروب وفتن؟

احمد ابو انس
2015-06-16, 09:08 AM
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=235364

أبو البراء محمد علاوة
2015-06-16, 03:02 PM
الأخوان الفاضلان: أحمد أبو أنس - محمد عبد الأعلى
شكر الله لكما .. ونفع بكما .. وجزاكما كل خير

طيب ما حكم من يستغل أحوال بعض المسلمات ويعرض عليهن الزواج
مثل: عرض الزواج على بعض الأخوات اللاتي تتعرض دولهن لحروب وفتن؟
بارك الله فيكم، هذه المسألة ليس لها علاقة بالمتعة.

ثانيًا: لو توافرت شروط وأركان الزواج، وانتفت موانعه صحَّ الزواج بل ريب، بل لو حسُنت نية الزوج وقام على حوائجها وحوائج أهلها زاد أجره فقد يشمله ما صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر عن معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه).
والله أعلم.

لجين الندى
2015-06-17, 03:03 PM
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=235364

أحسن الله اليكم .. ونفع بكم

لجين الندى
2015-06-17, 03:21 PM
بارك الله فيكم، هذه المسألة ليس لها علاقة بالمتعة.

ثانيًا: لو توافرت شروط وأركان الزواج، وانتفت موانعه صحَّ الزواج بل ريب، بل لو حسُنت نية الزوج وقام على حوائجها وحوائج أهلها زاد أجره فقد يشمله ما صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر عن معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه).
والله أعلم.

جزاكم الله خيرا.. وبارك فيكم

لكن لو ساءت نية الزوج ونوى الطلاق فإنه يعتبر زواج بنية الطلاق.

طيب ماذا لو علمت الزوجة بنيته ولم يتفقا على ذلك، فهل يعتبر أيضا متعة؟

أبو البراء محمد علاوة
2015-06-17, 03:37 PM
جزاكم الله خيرا.. وبارك فيكم

لكن لو ساءت نية الزوج ونوى الطلاق فإنه يعتبر زواج بنية الطلاق.

طيب ماذا لو علمت الزوجة بنيته ولم يتفقا على ذلك، فهل يعتبر أيضا متعة؟


وفيكم بارك الله:

أما عن الزواج بنية الطلاق فقد قلنا من قبل أن الجمهور على جوازه، ومنعه الحنابلة.

أما لو علمت المرأة بنية الزوج وتم التحديد على وقت معين كان متعة.

أبو البراء محمد علاوة
2015-06-17, 03:43 PM
طيب ماذا لو علمت الزوجة بنيته ولم يتفقا على ذلك، فهل يعتبر أيضا متعة؟

إن كان هذا الأمر بمعرفة الزوجة ولم يذكراه في العقد فقيل:
إنه يكره ولا يحرم، والصحيح أن هذا محرم لشبهه الكبير بالمتعة ولما فيه من التلاعب بعقد النكاح من الطرفين.

قال ابن عثيمين رحمه الله: (والغش والخداع هو أن الزوجة ووليها لو علما بنية هذا الزوج، وأن من نيته أن يستمتع بها ثم يطلقها ما زوَّجوه، فيكون في هذا غش وخداع لهم. فإن بيَّن لهم أنه يريد أن تبقى معه مدة بقائه في هذا البلد، واتفقوا على ذلك: صار نكاحه متعة). (الباب المفتوح سؤال 1391).

لجين الندى
2015-06-17, 05:21 PM
اذن: لا نقول عليه نكاح متعة، لكن نقول يشبه نكاح المتعة فيأخذ حكمه؟

أبو البراء محمد علاوة
2015-06-17, 05:23 PM
اذن: لا نقول عليه نكاح متعة، لكن نقول يشبه نكاح المتعة فيأخذ حكمه؟

قد يكون.

لجين الندى
2015-06-17, 05:28 PM
بارك الله فيكم.. وفي علمكم.. وفي وقتكم..

أبو البراء محمد علاوة
2015-06-17, 05:50 PM
بارك الله فيكم.. وفي علمكم.. وفي وقتكم..

آمين وإيَّاكم.

لجين الندى
2015-07-05, 01:37 AM
إن كان هذا الأمر بمعرفة الزوجة ولم يذكراه في العقد فقيل:
إنه يكره ولا يحرم، والصحيح أن هذا محرم لشبهه الكبير بالمتعة ولما فيه من التلاعب بعقد النكاح من الطرفين.

قال ابن عثيمين رحمه الله: (والغش والخداع هو أن الزوجة ووليها لو علما بنية هذا الزوج، وأن من نيته أن يستمتع بها ثم يطلقها ما زوَّجوه، فيكون في هذا غش وخداع لهم. فإن بيَّن لهم أنه يريد أن تبقى معه مدة بقائه في هذا البلد، واتفقوا على ذلك: صار نكاحه متعة). (الباب المفتوح سؤال 1391).


طيب -بارك الله فيكم- مَن مِن العلماء ذكر مسألة (اذا كانا الزوجين لم يكتبا ذلك في العقد)
لأن العثيمين -رحمه الله- ذكر هنا أنهم اتفقوا على ذلك؟

أبو البراء محمد علاوة
2015-07-05, 01:46 AM
طيب -بارك الله فيكم- مَن مِن العلماء ذكر مسألة (اذا كانا الزوجين لم يكتبا ذلك في العقد)
لأن العثيمين -رحمه الله- ذكر هنا أنهم اتفقوا على ذلك؟

وفيكم بارك الله، ذكر العثيمين رحمه الله في هذه الصورة الاتفاق؛ لأنه صورة نكاح المتعة المحرمة التي نصَّ العلماء على حرمتها وهي اتفاق الطرفين على الزواج لمدة معينة.

لجين الندى
2015-07-05, 01:59 AM
نعم -نفع الله بكم- لكن أكرر سؤالي:



طيب -بارك الله فيكم- مَن مِن العلماء ذكر مسألة (اذا كانا الزوجين لم يكتبا ذلك في العقد)

لكن لو ساءت نية الزوج ونوى الطلاق فإنه يعتبر زواج بنية الطلاق.

طيب ماذا لو علمت الزوجة بنيته ولم يتفقا على ذلك، فهل يعتبر أيضا متعة؟



إن كان هذا الأمر بمعرفة الزوجة ولم يذكراه في العقد فقيل:
إنه يكره ولا يحرم، والصحيح أن هذا محرم لشبهه الكبير بالمتعة ولما فيه من التلاعب بعقد النكاح من الطرفين.

من الذي قال يكره؟
ومن الذي قال يحرم؟

فهنا لا أسأل عن حالة اتفاق الزوجين، وانما أسأل عن حالة عدم اتفاقهما؟

أبو البراء محمد علاوة
2015-07-05, 02:45 AM
نعم -نفع الله بكم- لكن أكرر سؤالي:







من الذي قال يكره؟
ومن الذي قال يحرم؟

فهنا لا أسأل عن حالة اتفاق الزوجين، وانما أسأل عن حالة عدم اتفاقهما؟

وفيكم بارك الله،

حقيقة بحثت عن أقوال العلماء في هذه الفترة القصيرة فلم أقف على بغيتي، وعلِّ أجد مع طول البحث، لكني وقفت على بحث ماتع قدَّم له الشيخ العثيمين والشيخ اللحيدان، والشيخ الفوزان، وألفه: (الدكتور صالح بن عبد العزيز آل منصور)، سماه: (الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية).

http://shamela.ws/index.php/book/36511

أبو البراء محمد علاوة
2015-07-05, 02:47 AM
لي استفسار: هل سؤالكم عن أقوال العلماء في النكاح بنية الطلاق دون علم المرأة أو وليها؟

أو السؤال: عن النكاح بنية الطلاق حتى لو فهمت المرأة أو وليها؟

أبو البراء محمد علاوة
2015-07-05, 04:58 AM
خلال قرأتي للبحث المشار إليه في النكاح بنية الطلاق وجدت كلامًا للمالكية يفيد صحة النكاح حتى ولو فهمت المرأة أو وليها دون تصريح:

(قال الدرديري: «في الشرح الصغير» عند الكلام على القسم الثالث - وهو ما يفسخ فيه النكاح مطلقًا قبل الدخول وبعده -:
قال بعد كلام سبق: « ... وكالنكاح لأجل، وهو نكاح المتعة، عيّن الأجل أم لا، ويعاقب فيه الزوجان، ولا يحدَّان على المذهب، ويفسخ بلا طلاق، والمضمر بيان ذلك في العقد للمرأة أو وليها.
وأما لو أضمر الزوج في نفسه أن يتزوجها ما دام في هذه البلدة أو مدة سنة ثم يفارقها، فلا يضر، ولو فهمت المرأة من حاله ذلك».

وفي «حاشية الصاوي» تعليقًا على قوله: «وأما لو أضمر»: «قال بعضهم: وهي فائدة تنفع المغترب».
وقال في تعليقه على قوله: «ولو فهمت المرأة»؛ «أي: على الراجح، كما يفهم من اختصار الأجهوري عليه: وأما إن أضمره في نفسه ولا تفهمه المرأة ولا وليها، فجائز اتفاقًا» انتهى.


وفي «الشرح الكبير» قال ما نصه: «وحقيقة نكاح المتعة الذي يفسخ أبدًا: أن يعقد العقد مع ذكر الأجل للمرأة أو وليها، وأما إذا لم يقع ذلك في العقد، ولم يعلمها الزوج بذلك، وإنما قصده في نفسه، وفهمت المرأة أو وليها المفارقة بعد مدة، فإنه لا يضر، وهي فائدة تنفع المغترب». اهـ.

ومن كلام الشافعية:

علق الشبراملسي في «حاشيته» على قوله في «المنهاج»: «ولا توقيته» «حيث وقع ذلك في صلب العقد، أما لو توافقا عليه قبل، ولم يتعرضا له في العقد، لم يضر، ولكن ينبغي هنا كراهته، أخذًا من نظيره في المحلل»

أبو البراء محمد علاوة
2015-07-05, 05:03 AM
ثم وجدت هذا النص عند المالكية أيضًا يفيد التحريم إذا فهمته المرأة:

وفي «حاشية الدسوقي»، قال: «وإن كان بهرام قد صرح في «شرحه» وفي «شامله» بالفساد إذا فهمت منه ذلك الأمر الذي قصده في نفسه، فإن لم يصرح للمرأة ولا وليها بذلك، ولم تفهم المرأة ما قصده في نفسه، فليس نكاح متعة اتفاقًا».

قلت: (أبو البراء): وبالطبع من قال بحرمة النكاح بنية الطلاق من الأساس كجمهور الحنابلة والأوزاعي فقوله ينسحب على ما لو نواه الرجل وفهمته المرأة دون اشتراطه.

أبو البراء محمد علاوة
2015-07-05, 05:49 AM
هذه خريطة للنكاح بنية الطلاق توضح رأي من يرى حرمته.

http://majles.alukah.net/attachment.php?attachmentid=10 786&stc=1

لجين الندى
2015-07-08, 11:12 PM
أو السؤال: عن النكاح بنية الطلاق حتى لو فهمت المرأة أو وليها؟
نعم هذا ما أريده، وهي الحالة الثانية في المخطط الذي تفضلتم بارفاقه.

جزاكم الله خيرا على هذه النقولات .. ونفع بكم .. وبارك فيكم..

أبو البراء محمد علاوة
2015-07-10, 05:22 AM
نعم هذا ما أريده، وهي الحالة الثانية في المخطط الذي تفضلتم بارفاقه.

جزاكم الله خيرا على هذه النقولات .. ونفع بكم .. وبارك فيكم..

وجزاكم مثله، وبكم نفع الله.

أبو مالك المديني
2015-07-14, 06:14 PM
نفع الله بكم على ما تفضلتم به .
ومن باب التتمة :
قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى 32 / 147 :
وأما نكاح المتعة " إذا قصد أن يستمتع بها إلى مدة ثم يفارقها : مثل المسافر الذي يسافر إلى بلد يقيم به مدة فيتزوج وفي نيته إذا عاد إلى وطنه أن يطلقها ؛ ولكن النكاح عقده عقدا مطلقا : فهذا فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد . قيل : هو نكاح جائز وهو اختيار أبي محمد المقدسي وهو قول الجمهور . وقيل : إنه نكاح تحليل لا يجوز ؛ وروي عن الأوزاعي ؛ وهو الذي نصره القاضي وأصحابه في الخلاف . وقيل : هو مكروه ؛ وليس بمحرم . والصحيح أن هذا ليس بنكاح متعة ولا يحرم وذلك أنه قاصد للنكاح وراغب فيه ؛ بخلاف المحلل ؛ لكن لا يريد دوام المرأة معه . وهذا ليس بشرط ؛ فإن دوام المرأة معه ليس بواجب ؛ بل له أن يطلقها . فإذا قصد أن يطلقها بعده مدة فقد قصد أمرا جائزا ؛ بخلاف نكاح المتعة فإنه مثل الإجارة تنقضي فيه بانقضاء المدة ؛ ولا ملك له عليها بعد انقضاء الأجل . وأما هذا فملكه ثابت مطلق وقد تتغير نيته فيمسكها دائما ؛ وذلك جائز له كما أنه لو تزوج بنية إمساكها دائما ثم بدا له طلاقها جاز ذلك ولو تزوجها .أهـ

أبو مالك المديني
2015-07-14, 06:15 PM
وقد أفتى بجواز ذلك العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه رحلة الحج إلى بيت الله الحرام ص100 دار ابن تيمية :
(ومما سألونا عنه : الغريب في بلد يريد التزوج فيه ونيته أنه إن أراد العود لوطنه ترك الزوجة طالقا في محلها .. هل تزوجه مع نية الفراق بعد مدة يجعل نكاحه نكاح متعة فيكون باطلا أم لا؟
فكان جوابنا أنه نكاح صحيح ولايكون متعة إلابالتصريح بشرط الأجل عند عامة العلماء إلا الأوزاعي فأبطله ونقل كلامه هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري ولم يتعقبه بشئ, وعن مالك رحمه الله أنه قال :ليس هذا من الجميل ولا من أخلاق الناس).

أبو مالك المديني
2015-07-14, 06:20 PM
وينظر هنا :
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6358

لجين الندى
2015-07-21, 12:05 AM
جزاكم الله خيرا.. ونفع بكم .. وبارك فيكم


والصحيح أن هذا ليس بنكاح متعة ولا يحرم وذلك أنه قاصد للنكاح وراغب فيه ؛ بخلاف المحلل ؛ لكن لا يريد دوام المرأة معه . وهذا ليس بشرط ؛ فإن دوام المرأة معه ليس بواجب ؛ بل له أن يطلقها . ـ

الآن هو يقول ( ليس بنكاح متعة) ثم يقول ( بخلاف المحلل)

هذا الأمر سبب لي بعض الغموض في العبارة، فهل يمكن أن تشرحها لي؟

أبو مالك المديني
2015-07-21, 09:07 PM
الآن هو يقول ( ليس بنكاح متعة) ثم يقول ( بخلاف المحلل)

هذا الأمر سبب لي بعض الغموض في العبارة، فهل يمكن أن تشرحها لي؟
وفيكم بارك الله ، ونفع بكم .
يقصد رحمه الله أن هذه الصورة المذكورة يقصد فيها صاحبها النكاح ويرغب فيه ، وإن كان في نيته أن يطلق فيما بعد دون اتفاق بينهما ، ودوام النكاح ليس بواجب ، وهذا بخلاف المحلل الذي يريد الحيلة ، فهو يريد أن يحلل المرأة للأول ، وإن اتفقت الصورتان على عدم المداومة ، لكن الفرق بينهما واضح ، فالأول لم يتفق معها ولم ينص عليه في العقد ، وأما الثاني المحلل فالاتفاق معلوم وهو أن يتزوجها ثم يطلقها لتحل للأول ، وكذلك الأول نكح نكاح رغبة ، وأما الثاني نكح نكاح تحليل ، فافترقا . والله أعلم .

لجين الندى
2015-07-23, 06:19 PM
نعم -بارك الله فيكم-

لكن هو يقول: أن النكاح بنية الطلاق ليس بنكاح متعة ولا يحرم (والسبب) وذلك أنه قاصد للنكاح وراغب فيه؛ بخلاف المحلل؛ لكن لا يريد دوام المرأة معه.

فهو ذكر أن علة كونه ليس بنكاح متعة هي: أن الرجل في النكاح بنية الطلاق قاصد للنكاح وراغب فيه.
طيب حتى نكاح المتعة بكون فيه الرجل قاصد للنكاح وراغب فيه، فلماذا جعله فرق؟

ثم يلحق الكلام بقوله (بخلاف المحلل) وكأنه يجعل العلة أيضا تابعة لكونه (لايعتبر نكاح تحليل)!

لجين الندى
2015-07-24, 08:34 AM
كذلك أريد السؤال عن ما جاء في صحيح مسلم (2/ 1023)
«رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس، في المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها»

ما المقصود بـعام أوطاس هنا؟
احترت كثيرا، البعض يقول المقصود أنها أبيحت يوم فتح مكة، والبعض يقول المقصود في غزوة أوطاس!

أبو مالك المديني
2015-07-25, 12:06 AM
نعم -بارك الله فيكم-

لكن هو يقول: أن النكاح بنية الطلاق ليس بنكاح متعة ولا يحرم (والسبب) وذلك أنه قاصد للنكاح وراغب فيه؛ بخلاف المحلل؛ لكن لا يريد دوام المرأة معه.

فهو ذكر أن علة كونه ليس بنكاح متعة هي: أن الرجل في النكاح بنية الطلاق قاصد للنكاح وراغب فيه.
طيب حتى نكاح المتعة بكون فيه الرجل قاصد للنكاح وراغب فيه، فلماذا جعله فرق؟

ثم يلحق الكلام بقوله (بخلاف المحلل) وكأنه يجعل العلة أيضا تابعة لكونه (لايعتبر نكاح تحليل)!
بارك الله فيكم .
ما ذكره رحمه الله إنما هو بعض التعليلات ، وقد ذكر غيرها في مواضع أخرى ، وقد يتفقان أحيانا في بعض الأمور مثل اتفاقهما ( المتمتع والمتزوج بنية الطلاق ) في أنه قاصد للزواج وراغب فيه كما تفضلتم ، وهذا صحيح ، ولكن لا يلزم اتفاقهما أو تماثلهما في بعض الجزئيات ، أن يتفقا في الحكم ، لاختلافهما في جزئيات أخرى ، كما بينا سلفا ، أن المتعة اتفاق بين الطرفين ، بخلاف الزواج بنية الطلاق ، فهو لم يتفق معها على هذا .

سئل شيخ الإسلام في مجموع الفتوى 32 / 107 :
عن رجل " ركاض " يسير في البلاد في كل مدينة شهرا أو شهرين ويعزل عنها ويخاف أن يقع في المعصية : فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة ؛ وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها ؛ أو لا ؟ وهل يصح النكاح أم لا ؟فأجاب :
له أن يتزوج ؛ لكن ينكح نكاحا مطلقا لا يشترط فيه توقيتا بحيث يكون إن شاء مسكها وإن شاء طلقها . وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك . وفي صحة النكاح نزاع ، ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها جاز ذلك . فأما أن يشترط التوقيت فهذا " نكاح المتعة " الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه ؛ وإن كان طائفة يرخصون فيه : إما مطلقا وإما للمضطر كما قد كان ذلك في صدر الإسلام فالصواب أن ذلك منسوخ ،كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رخص لهم في المتعة عام الفتح قال : { إن الله قد حرم المتعة إلى يوم القيامة } والقرآن قد حرم أن يطأ الرجل إلا زوجة أو مملوكة بقوله : { والذين هم لفروجهم حافظون } { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } { فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } وهذه المستمتع بها ليست من الأزواج ولا ما ملكت اليمين فإن الله قد جعل للأزواج أحكاما : من الميراث والاعتداد بعد الوفاة بأربعة أشهر وعشر وعدة الطلاق ثلاثة قروء ونحو ذلك من الأحكام التي لا تثبت في حق المستمتع بها فلو كانت زوجة لثبت في حقها هذه الأحكام ؛ ولهذا قال من قال من السلف : إن هذه الأحكام نسخت المتعة . وبسط هذا طويل وليس هذا موضعه . وإذا اشترط الأجل قبل العقد فهو كالشرط المقارن في أصح قولي العلماء وكذلك في " نكاح المحلل " . وأما إذا نوى الزوج الأجل ولم يظهره للمرأة : فهذا فيه نزاع : يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي ويكرهه مالك وأحمد وغيرهما كما أنه لو نوى التحليل كان ذلك مما اتفق الصحابة على النهي عنه وجعلوه من نكاح المحلل ؛ لكن نكاح المحلل شر من نكاح المتعة ؛ فإن نكاح المحلل لم يبح قط إذ ليس مقصود المحلل أن ينكح ؛ وإنما مقصوده أن يعيدها إلى المطلق قبله فهو يثبت العقد ليزيله وهذا لا يكون مشروعا بحال ؛ بخلاف المستمتع فإن له غرضا في الاستمتاع ؛ لكن التأجيل يخل بمقصود النكاح من المودة والرحمة والسكن ويجعل الزوجة بمنزلة المستأجرة فلهذا كانت النية في نكاح المتعة أخف من النية في نكاح المحلل وهو يتردد بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه .أهــ

أبو مالك المديني
2015-07-25, 12:18 AM
كذلك أريد السؤال عن ما جاء في صحيح مسلم (2/ 1023)
«رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس، في المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها»

ما المقصود بـعام أوطاس هنا؟
احترت كثيرا، البعض يقول المقصود أنها أبيحت يوم فتح مكة، والبعض يقول المقصود في غزوة أوطاس!
قال ابن القيم في الهدي 3 / 403 :
[ تَرْجِيحُ الْمُصَنّفِ تَحْرِيمَ الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ ]
وَالصّحِيحُ أَنّ الْمُتْعَةَ إنّمَا حُرّمَتْ عَامَ الْفَتْحِ لِأَنّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي " صَحِيحِ مُسْلِمٍ " أَنّهُمْ اسْتَمْتَعُوا عَامَ الْفَتْحِ مَعَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِإِذْنِهِ وَلَوْ كَانَ التّحْرِيمُ زَمَنَ خَيْبَرَ ، لَزِمَ النّسْخُ مَرّتَيْنِ وَهَذَا لَا عَهْدَ بِمِثْلِهِ فِي الشّرِيعَةِ الْبَتّةَ وَلَا يَقَعُ مِثْلُهُ فِيهَا ، وَأَيْضًا : فَإِنّ خَيْبَرَ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مُسْلِمَاتٌ وَإِنّمَا كُنّ يَهُودِيّاتٍ وَإِبَاحَةُ نِسَاءِ أَهْلِ [ ص 404 ] أُبِحْنَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ بِقَوْلِهِ { الْيَوْمَ أُحِلّ لَكُمُ الطّيّبَاتُ وَطَعَامُ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَات ُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَات ُ مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ } [ الْمَائِدَةَ 5 ] ، وَهَذَا مُتّصِلٌ بِقَوْلِهِ { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } [ الْمَائِدَةَ 3 ] ، وَبِقَوْلِهِ { الْيَوْمَ يَئِسَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ } [ الْمَائِدَةَ 3 ] ، وَهَذَا كَانَ فِي آخِرِ الْأَمْرِ بَعْدَ حَجّةِ الْوَدَاعِ أَوْ فِيهَا ، فَلَمْ تَكُنْ إبَاحَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ ثَابِتَةً زَمَنَ خَيْبَرَ ، وَلَا كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ رَغْبَةٌ فِي الِاسْتِمْتَاعِ بِنِسَاءِ عَدُوّهِمْ قَبْلَ الْفَتْحِ وَبَعْدَ الْفَتْحِ اُسْتُرِقّ مَنْ اُسْتُرِقّ مِنْهُنّ وَصِرْنَ إمَاءً لِلْمُسْلِمِينَ . فَإِنْ قِيلَ فَمَا تَصْنَعُونَ بِمَا ثَبَتَ فِي " الصّحِيحَيْنِ " مِنْ حَدِيثِ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : " أَنّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيّةِ " وَهَذَا صَحِيحٌ صَرِيحٌ ؟ . قِيلَ هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ صَحّتْ رِوَايَتُهُ بِلَفْظَيْنِ هَذَا أَحَدُهُمَا . وَالثّانِي : الِاقْتِصَارُ عَلَى نَهْيِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، هَذِهِ رِوَايَةُ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ الزّهْرِيّ . قَالَ قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ : قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ : يَعْنِي أَنّهُ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ ، لَا عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ذَكَرَهُ أَبُو عُمَرَ وَفِي " التّمْهِيدِ " : ثُمّ قَالَ عَلَى هَذَا أَكْثَرُ النّاسِ انْتَهَى ، فَتَوَهّمَ بَعْضُ الرّوَاةِ أَنّ يَوْمَ خَيْبَرَ ظَرْفٌ لِتَحْرِيمِهِنّ فَرَوَاهُ حَرّمَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُتْعَةَ زَمَنَ خَيْبَرَ ، وَالْحُمُرَ الْأَهْلِيّةَ وَاقْتَصَرَ بَعْضُهُمْ عَلَى رِوَايَةِ بَعْضِ الْحَدِيثِ فَقَالَ حَرّمَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُتْعَةَ زَمَنَ خَيْبَرَ ، فَجَاءَ بِالْغَلَطِ الْبَيّنِ . فَإِنْ قِيلَ فَأَيّ فَائِدَةٍ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ التّحْرِيمَيْنِ إذَا لَمْ يَكُونَا قَدْ وَقَعَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَأَيْنَ الْمُتْعَةُ مِنْ تَحْرِيمِ الْحُمُرِ ؟ قِيلَ هَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - مُحْتَجّا بِهِ عَلَى ابْنِ عَمّهِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبّاسٍ فِي [ ص 405 ] كَانَ يُبِيحُ الْمُتْعَةَ وَلُحُومَ الْحُمُرِ فَنَاظَرَهُ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي الْمَسْأَلَتَيْ نِ وَرَوَى لَهُ التّحْرِيمَيْنِ وَقَيّدَ تَحْرِيمَ الْحُمُرِ بِزَمَنِ خَيْبَرَ ، وَأَطْلَقَ تَحْرِيمَ الْمُتْعَةِ وَقَالَ إنّك امْرُؤٌ تَائِهٌ إنّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَرّمَ الْمُتْعَةَ وَحَرّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ كَمَا قَالَهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ النّاسِ فَرَوَى الْأَمْرَيْنِ مُحْتَجّا عَلَيْهِ بِهِمَا ، لَا مُقَيّدًا لَهُمَا بِيَوْمِ خَيْبَرَ وَاَللّهُ الْمُوَفّقُ . وَلَكِنْ هَاهُنَا نَظَرٌ آخَرُ وَهُوَ أَنّهُ هَلْ حَرّمَهَا تَحْرِيمَ الْفَوَاحِشِ الّتِي لَا تُبَاحُ بِحَالٍ أَوْ حَرّمَهَا عِنْدَ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْهَا ، وَأَبَاحَهَا لِلْمُضْطَرّ ؟ هَذَا هُوَ الّذِي نَظَرَ فِيهِ ابْنُ عَبّاسٍ وَقَالَ أَنَا أَبَحْتُهَا لِلْمُضْطَرّ كَالْمَيْتَةِ وَالدّمِ فَلَمّا تَوَسّعَ فِيهَا مَنْ تَوَسّعَ وَلَمْ يَقِفْ عِنْدَ الضّرُورَةِ أَمْسَكَ ابْنُ عَبّاسٍ عَنْ الْإِفْتَاءِ بِحِلّهَا ، وَرَجَعَ عَنْهُ . وَقَدْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَرَى إبَاحَتَهَا وَيَقْرَأُ { يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرّمُوا طَيّبَاتِ مَا أَحَلّ اللّهُ لَكُمْ } [ الْمَائِدَةَ 8ُ7 ] ، فَفِي " الصّحِيحَيْنِ " عَنْهُ قَالَ كُنّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا : أَلَا نَخْتَصِي ؟ فَنَهَانَا ، ثُمّ رَخّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثّوْبِ إلَى أَجَلٍ ثُمّ قَرَأَ عَبْدُ اللّهِ { يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرّمُوا طَيّبَاتِ مَا أَحَلّ اللّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنّ اللّهَ لَا يُحِبّ الْمُعْتَدِينَ } [ الْمَائِدَةَ 8ُ7 ] . وَقِرَاءَةُ عَبْدِ اللّهِ هَذِهِ الْآيَةَ عَقِيبَ هَذَا الْحَدِيثِ يَحْتَمِلُ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا : الرّدّ عَلَى مَنْ يُحَرّمُهَا ، وَأَنّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ مِنْ الطّيّبَاتِ لَمَا أَبَاحَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ . وَالثّانِي : أَنْ يَكُونَ أَرَادَ آخِرَ هَذِهِ الْآيَةِ وَهُوَ الرّدّ عَلَى مَنْ أَبَاحَهَا مُطْلَقًا ، وَأَنّهُ مُعْتَدّ فَإِنّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إنّمَا رَخّصَ فِيهَا لِلضّرُورَةِ وَعِنْدَ الْحَاجَةِ فِي الْغَزْوِ وَعِنْدَ عَدَمِ النّسَاءِ وَشِدّةِ الْحَاجَةِ إلَى الْمَرْأَةِ . فَمَنْ رَخّصَ فِيهَا فِي الْحَضَرِ مَعَ كَثْرَةِ النّسَاءِ وَإِمْكَانِ النّكَاحِ الْمُعْتَادِ فَقَدْ اعْتَدَى ، وَاَللّهُ لَا يُحِبّ الْمُعْتَدِينَ . فَإِنْ قِيلَ فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِمَا رَوَى مُسْلِمٌ فِي " صَحِيحِهِ " مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ [ ص 406 ] وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، قَالَا : خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إنّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا يَعْنِي : مُتْعَةَ النّسَاءِ قِيلَ هَذَا كَانَ زَمَنَ الْفَتْحِ قَبْلَ التّحْرِيمِ ثُمّ حَرّمَهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِدَلِيلِ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي " صَحِيحِهِ " ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ رَخّصَ لَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ، ثُمّ نَهَى عَنْهَا . وَعَامُ أَوْطَاسٍ : هُوَ عَامُ الْفَتْحِ لِأَنّ غَزَاةَ أَوْطَاسٍ مُتّصِلَةٌ بِفَتْحِ مَكّةَ . فَإِنْ قِيلَ فَمَا تَصْنَعُونَ بِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي " صَحِيحِهِ " ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ كُنّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنْ التّمْرِ وَالدّقِيقِ الْأَيّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَبِي بَكْرٍ حَتّى نَهَى عَنْهَا عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ وَفِيمَا ثَبَتَ عَنْ عُمَرَ أَنّهُ قَالَ مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا : مُتْعَةُ النّسَاءِ وَمُتْعَةُ الْحَجّ قِيلَ النّاسُ فِي هَذَا طَائِفَتَانِ طَائِفَةٌ تَقُولُ إنّ عُمَرَ هُوَ الّذِي حَرّمَهَا وَنَهَى عَنْهَا ، وَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِاتّبَاعِ مَا سَنّهُ الْخُلَفَاءُ الرّاشِدُونَ وَلَمْ تَرَ هَذِهِ الطّائِفَةُ تَصْحِيحَ حَدِيثِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ فِي تَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ فَإِنّهُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّهِ وَقَدْ تَكَلّمَ فِيهِ ابْنُ مَعِينٍ ، وَلَمْ يَرَ الْبُخَارِيّ إخْرَاجَ حَدِيثٍ فِي " صَحِيحِهِ " مَعَ شِدّةِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ وَكَوْنِهِ أَصْلًا مِنْ أُصُولِ الْإِسْلَامِ وَلَوْ صَحّ عِنْدَهُ لَمْ يَصْبِرْ عَنْ إخْرَاجِهِ وَالِاحْتِجَاجِ بِهِ قَالُوا : وَلَوْ [ ص 407 ] يَخْفَ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ حَتّى يَرْوِيَ أَنّهُمْ فَعَلُوهَا ، وَيَحْتَجّ بِالْآيَةِ وَأَيْضًا وَلَوْ صَحّ لَمْ يَقُلْ عُمَرُ إنّهَا كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنَا أَنْهَى عَنْهَا ، وَأُعَاقِبُ عَلَيْهَا ، بَلْ كَانَ يَقُولُ إنّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَرّمَهَا وَنَهَى عَنْهَا . قَالُوا : وَلَوْ صَحّ لَمْ تُفْعَلْ عَلَى عَهْدِ الصّدّيقِ وَهُوَ عَهْدُ خِلَافَةِ النّبُوّةِ حَقّا . وَالطّائِفَةُ الثّانِيَةُ رَأَتْ صِحّةَ حَدِيثِ سَبْرَةَ وَلَوْ لَمْ يَصِحّ فَقَدْ صَحّ حَدِيثُ عَلِيّ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - أَنّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَرّمَ مُتْعَةَ النّسَاءِ فَوَجَبَ حَمْلُ حَدِيثِ جَابِرٍ عَلَى أَنّ الّذِي أَخْبَرَ عَنْهَا بِفِعْلِهَا لَمْ يَبْلُغْهُ التّحْرِيمُ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ اشْتَهَرَ حَتّى كَانَ زَمَنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَلَمّا وَقَعَ فِيهَا النّزَاعُ ظَهَرَ تَحْرِيمُهَا وَاشْتَهَرَ وَبِهَذَا تَأْتَلِفُ الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِيهَا . وَبِاَللّهِ التّوْفِيقُ .أهـ

أبو مالك المديني
2015-07-25, 12:20 AM
وانظروا لزاما كلام الحافظ ابن حجر في الفتح في المجلد 9 ، تحت قوله : ( قوله: باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة ) ففيه بحث قيم ومفيد .
وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه .

السعيد شويل
2015-07-25, 01:45 AM
عجباً لمن يبحث عن مبررات ويلتمس كلمات من هنا وهناك للقول بحل النكاح بنية الطلاق
أين شرع الله فى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
...
{خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا }
{ عُقْدَةَ النِّكَاحِ }
{ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً }
هل يتوافر فى الزواج بنية الطلاق ذلك .. أم أنه افتئاتاً على ما أنزل الله ومكراً وخداعاً لما شرعه الله .
...

لجين الندى
2015-07-25, 06:07 PM
الأخ الفاضل أبو مالك أحسن الله اليكم .. ونفع بكم .. وزادكم علما

سؤال أخير:
فتح مكة كان في العاشر من رمضان من السنة الثامنة للهجرة
فلماذا أجد البعض يقول أنه في العشرين؟!

أقصد من سؤالي:
هل هناك خلاف في اليوم الذي وقع فيه فتح مكة؟

أبو مالك المديني
2015-07-25, 06:30 PM
خرج في فتح مكة من المدينة لعاشر رمضان، وكان الفتح لعشرين من رمضان، وأقام بمكة خمس عشرة ليلة بعد الفتح .قاله بعضهم اعتمادا على رواية الواقدي ، لكن قال الحافظ في الفتح : وهذا الذي جزم به - يعني ابن التين - معترض فإن ابتداء خروجه مختلف فيه .
وقال ابن القيم في الهدي :
فصل: فى الفتح الأعظم
الذى أعز الله به دينه، ورسوله، وجنده، وحزبه الأمين، واستنقذ به بلده وبيته الذى جعله هدى للعالمين من أيدى الكفار والمشركين، وهو الفتح الذى استبشر به أهل السماء، وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء، ودخل الناس به فى دين الله أفواجا، وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا، خرج له رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتائب الإسلام، وجنود الرحمن سنة ثمان لعشر مضين من رمضان، ..أهــ

لجين الندى
2015-07-25, 07:31 PM
فتح الله عليكم .. وجزاكم كل خير ..

أبو مالك المديني
2015-07-25, 10:35 PM
أحسن الله إليكم ، ووفقكم لكل خير .