المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي



المصباح المنير
2015-06-15, 03:56 PM
اسم الكتاب : التجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي
اسم المؤلف : د. سلطان بن إبراهيم الهاشمي .
دار النشر : دار كنوز اشبيليا .
عدد الصفحات: 570
مقدمه
الحمد لله المتفرد بالجلال والكمال ، له الفضل ، وله الثناء وإليه المآل ، أحمده – سبحانه وتعالى – حمد الشاكرين المقرين بنعمه ( وما بكم من نعمة فمن الله ) ، ( ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ) فلله الحمد ملء السموات ، وملء الأرض ، وملء ما بينهما ومل ما شاء من شيء بعد .
وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا وحبيبنا محمد خاتم الأنبياء ، وسيد الفقهاء ، وإمام الأتقياء ، النبي الأمي الذي دانت له العلماء ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين ..

أسباب اختيار الموضوع :
1- أهمية التعاملات الإلكترونية في عصرنا الحاضر ، فقد وصل عدد الممارسين للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت إلى أكثر من 800 مليون شخص ، وإجمالي المبالغ التي يتم إنفاقها سنوياً حوالي 800 مليار دولار ، ومن المنتظر أن يرتفع هذا المبلغ إلى أضعاف مضاعفة خلال السنوات القادمة . ولهذا كان لابد من بيان أحكامها بياناً شافياً .
2- عدم وجود دراسة فقهية علمية في هذا الموضوع ولم أعثر – حسب ما أطلعت عليه – على دراسة فقهية متخصصة في مجال التجارة الإلكترونية وأحسب – والله أعلم – أن هذه أول دراسة فقهية شاملة لمعظم جوانب هذا الموضوع .
3- محاولة إبراز سمو الشريعة الإسلامية وصلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان وفي كل عصر وأوان ، وأنها قادرة على الحكم على المتغيرات والتعامل مع المستجدات مهما كانت ، فهي شريعة ربانية خالدة ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) .
4- هذا الموضوع يشتمل على مباحث فقهية معاصرة لم يسبق بحثها ، مثل : بيع وشراء المواقع الإلكترونية ، والمزادات الإلكترونية ، والضوابط الشرعية للتعامل بالأسهم عبر الإنترنت والنقود الإلكترونية والشيكات الإلكترونية .
فكل هذه القضايا وغيرها مما يستجد أثناء البحث بحاجة إلى تأصيل وتقعيد شرعي .
5- يفتح هذا الموضوع ( التجارة الإلكترونية ) المجال لكتابة المزيد من الدراسات والأبحاث المستقبلية حوله – إن شاء الله تعالى – وذلك لقابليته للتطوير والحكم على المستجدات .

أهداف الموضوع :
1- الإلمام بمفهوم التجارة الإلكترونية ، وأنواعها ، ومجالاتها ، والأحكام الفقهية المتعلقة بها .
2- بيان الحكم الشرعي في المسائل التعلقة بالتجارة الإلكترونية .
3- تعزيز دور الفقه الإسلامي في حياة الناس المعاصرة ، وقدرته على التعامل فيما يستجد من قضايا .
4- وضع ضوابط شرعية لتجارة إلكترونية خالية من المحاذير الشرعية ، بحيث تكون منطلقاً لتجارة إلكترونية وفق أحكام الشريعة الإسلامية .

المصباح المنير
2015-06-15, 04:00 PM
خطة البحث :
تتكون خطة البحث من مقدمة وتمهيد وخمسة أبواب وخاتمة .
تشتمل المقدمة على : أهمية الموضوع ، وأسباب اختياره ، والدراسات السابقة ، ومنهج البحث وخطته .
التمهيد : تقدم طرق وأساليب التجارة المعاصرة .
وفيه مبحثان :
المبحث الأول : أهمية التجارة المعاصرة .
المبحث الثاني : التغيرات التي طرأت عليها .
الباب الأول : التعريف بالشبكات والتجارة الإلكترونية وأنواعها ومجالاتها .
وفيه فصلان :
الفصل الأول : التعريف بالإلكترون والشبكات الإلكترونية وأنواعها :
وفيه مبحثان :
المبحث الأول : تعريف الإلكترون .
المبحث الثاني : أنواع الشبكات الإلكترونية .
وفيه أربعة مطالب :
المطلب الأول : الشبكات المحلية .
المطلب الثاني : شبكات المدن .
المطلب الثالث : الشبكات الواسعة النطاق .
المطلب الرابع : تعريف الشبكة العالمية ( الإنترنت ) وتاريخ نشأتها والخدمات المقدمة عليها .
الفصل الثاني : التعريف بالتجارة الإلكترونية وأنواعها ومجالاتها .
وفيه أربعة مباحث :
المبحث الأول : تعريف التجارة الإلكترونية وتاريخ نشأتها .
وفيه مطلبان :
المطلب الأول : تعريف التجارة الإلكترونية .
المطلب الثاني : تاريخ نشأتها وتطورها .
المبحث الثاني : خصائص التجارة الإلكترونية .
المبحث الثالث : مقومات التجارة الإلكترونية .
المبحث الرابع : مجالات التجارة الإلكترونية .
الباب الثاني : حكم التعاقد الإلكتروني وصيغته .
وفيه أربعة فصول .
الفصل الأول : حكم التعاقد الإلكتروني .
الفصل الثاني : صيغة التعاقد الإلكتروني .
وفيه ستة مباحث :
المبحث الأول : كيفية إجراء العقود إلكترونياً وتحرير الإيجاب والقبول فيهما .
المبحث الثاني : مطابقة القبول للإيجاب .
المبحث الثالث : تقدم القبول على الإيجاب .
المبحث الرابع : حكم اشتراط اتصال القبول بالإيجاب .
المبحث الخامس : مجلس العقد ابتداؤه ونهايته .
المبحث السادس : التوقيع الإلكتروني وأثره على العقد .
الفصل الثالث : المزادات الإلكترونية .
وفيه أربعة مباحث :
المبحث الأول : صورتها .
المبحث الثاني : معاينة السلعة .
المبحث الثالث : حكم أخذ رسوم على المزادات إلكترونياً .
وفيه مطلبان :
المطلب الأول : رسوم الإدراج في المزادات الإلكترونية .
المطلب الثاني : رسوم القيمة النهائية .
المبحث الرابع : الضوابط الشرعية في المزادات الإلكترونية .
الفصل الرابع : صفة المبيع وأنواع الخيارات وتطبيقها في التعاقد الإلكتروني .
وفيه تسعة مباحث :
المبحث الأول : خيار الرجوع عن الإيجاب .
المبحث الثاني : خيار القبول .
المبحث الثالث : خيار المجلس .
المبحث الرابع : خيار الشرط .
المبحث الخامس : خيار الرؤية .
المبحث السادس : خيار العيب .
المبحث السابع : خيار خلف الصفة .
المبحث الثامن : خيار التدليس .
المبحث التاسع : حضور المبيع وغيابه في التعاقد الإلكتروني .
الباب الثاني : العاقدان في التعاقد الإلكتروني .
وفيه ثلاثة فصول :
الفصل الأول : الأهلية .
وفيه مبحثان :
المبحث الأول : اشتراط الأهلية في العاقدين .
وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : حكم عقد الصغير .
المطلب الثاني : حكم عقد المجهول .
المطلب الثالث : حكم العقد الآلي .
المبحث الثاني : كيفية التحقق من الأهلية .
الفصل الثاني : التزامات العاقدين .
وفيه مبحثان :
المبحث الأول : التزامات البائع إلكترونياً .
المبحث الثاني : التزامات المشتري إلكترونياً .
الفصل الثالث : الخلاف بين العاقدين إلكترونياً وطريقة فض المنازعات .
وفيه ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : صور الخلاف بين العاقدين إلكترونياً .
المبحث الثاني : محل التقاضي ومرجعيته .
المبحث الثالث : كيفية فض النزاع .
الباب الرابع : المعقود عليه في التعاقد الإلكتروني
وفيه ثلاثة فصول :
الفصل الأول : المثمن .
وفيه خمسة مباحث :
المبحث الأول : تعريف المثمن وشروطه ، وأنواع السلع في التعاقد الإلكتروني .
وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : تعريف المثمن .
المطلب الثاني : شروط المثمن .
المطلب الثالث : أنواع السلع في التعاقد الإلكتروني .
المبحث الثاني : السلع المنقولة والعقارات .
وفيه مطلبان :
المطلب الأول : السلع المنقولة .
المطلب الثاني : العقارات .
المبحث الثالث : السلع الإلكترونية .
وفيه أربعة مطالب :
المطلب الأول : المقصود بالسلع الإلكترونية وأنواعها .
المطلب الثاين : بيع وشراء الأسماء الشخصية والعلامات التجارية والنطاقات ...
وفيه مسألتان :
المسألة الأول : صورته .
المسألة الثانية : حكمه .
المطلب الثالث : بيع وشراء الصفحات الإلكترونية .
وفيه مسألتان :
المسألة الأولى : صورتها .
المسألة الثانية : حكمها .
المطلب الرابع : الضوابط الشرعية في بيع وشراء السلع الإلكترونية .
المبحث الرابع : المزادات الإلكترونية .
المبحث الخامس : التعاقد على الأسهم إلكترونياً .
وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : طريقة تداول الأسهم إلكترونياً .
المطلب الثاني : الوساطة المالية للأسهم إلكترونياً .
المطلب الثالث : الضوابط الشرعية لتجارة الأسهم إلكترونياً .
الفصل الثاني : الثمن .
وفيه مبحثان :
المبحث الأول : تعريف الثمن وشروطه وأنواع الثمن في التعاقد الإلكتروني .
وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : تعريف الثمن .
المطلب الثاني : شروط الثمن .
المطلب الثالث : أنواع الثمن في التعاقد الإلكتروني .
المبحث الثاني : طرائق دفع الثمن في التعاقد الإلكتروني وأحكامها الفقهية .
وفيه أربعة مطالب :
المطلب الأول : الدفع الإلكتروني .
وفيه ثلاث مسائل :
المسألة الأولى : البطاقات الذكية .
وفيه ثلاثة فروع :
الفرع الأول : صورتها .
الفرع الثاني : أطرافها .
الفرع الثالث : حكمها .
المسألة الثانية : البطاقات المسبقة الدفع .
وفيه ثلاثة فروع :
الفرع الأول : أنواعها .
الفرع الثاني : أطرافها .
الفرع الثالث : حكمها .
المسألة الثالثة : الشيكات الإلكترونية .
وفيه ثلاثة فروع :
الفرع الأول : صورتها .
الفرع الثاني : أطرافها .
الفرع الثالث : الفرق بينها وبين بطاقات الائتمان .
المطلب الثاني : الدفع غير الإلكتروني .
وفيه ثلاث مسائل :
المسألة الأولى: الدفع النقدي .
المسألة الثانية : الشيكات .
المسألة الثالثة : الإرسال بالبريد .
المطلب الثالث : فتح حساب لدى البائع .
وفيه مسألتان :
المسألة الأولى : صورتها .
المسألة الثانية : حكمها .
المطلب الرابع : الاشتراك في طرائق الدفع المختلفة .

المصباح المنير
2015-06-15, 04:01 PM
الفصل الثالث : قبض العوضين في التعاقد الإلكتروني .
وفيه ثلاث مباحث :
المبحث الأول : تعريف القبض والمرجع في تحديده .
المبحث الثاني : حقيقة القبض في التعاقد الإلكتروني .
المبحث الثالث : حكم القبض في التعاقد الإلكتروني .
الباب الخامس :الشروط في التعاقد الإلكتروني والطوارئ فيه وانتهاؤه
وفيه ثلاثة فصول :
الفصل الأول : الشوط في التعاقد الإلكتروني .
وفيه مبحثان :
المبحث الأول : أنواعها .
المبحث الثاني : صورها وحكمها .
الفصل الثاني : الطوارئ في التعاقد الإلكتروني .
وفيه مبحثان :
المبحث الأول : المقصود بالطوارئ في التعاقد الإلكتروني .
المبحث الثاني: صور الطوارئ في التعاقد الإلكتروني .
الفصل الثالث : الانتهاء في التعاقد الإلكتروني .
وفيه ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : فقدان أهلية أحد العاقدين .
المبحث الثاني : هلاك المعقود عليه .
وفيه مطلبان :
المطلب الأول : هلاك كل المعقود عليه .
المطلب الثاني : هلاك بعض المعقود عليه .
المبحث الثالث : فسخ العقد من أحد العاقدين .
الخاتمة : تشتمل على أهم نتائج البحث والتوصيات .
الفهارس .

المصباح المنير
2015-06-15, 04:04 PM
الخاتمة :
بفضل الله ومنته وتوفيقه تم الانتهاء من هذا البحث المتواضع ( التجارة الإلكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي ) وفيما يلي نذكر أهم النتائج التي توصلنا إليها :
1- الإلكترون لا يمكن أن يرى بالعين المجردة ، وغير محسوس مادياً وهو الجزء الأساسي المكون للكهرباء ، وقد أقر مجمع اللغة العربية هذه الكلمة ( إلكترون ) والبعض يرى تعريف الاسم إلى كهريب .
2- الإلكترون اصطلاحاً : جسيم صغير جداً لا يمكن رؤيته على الإطلاق سواء بالعين المجردة ، أو باستخدام الأجهزة ، ويحمل كهربية سالبة وهو الجزء الأساس المكون للكهرباء .
3- أهم أنواع الشبكات الإلكترونية هي : الشبكة المحلية ، وشبكات المدن ، الشبكات الواسعة النطاق ( الإنترنت ) .
4- الشبكة المحلية هي : ربط الحواسيب القريبة من بعضها جغرافياً ، في نفس المكتب ، أو ضمن البناء ، وشبكات المدن هي : التي تصلح لربط مدينة صغيرة ، أو جامعة ، أو شركات متباعدة الأطراف ، والشبكات الواسعة النطاق هي : الشبكات التي تصلح لربط أجهزة الحاسوب فيما بينها في مساحات شاسعة من الأرض فنطاقها يشمل الدولة ، والإقليم .
5- شبكة الإنترنت هي شبكة كمبيوتر شاملة تتكون من آلاف الشبكات الفرعية وملايين من أجهزة الكمبيوتر المترابطة في أنحاء كثيرة من العالم ، فهي شبكة الشبكات ، وعالمية الانتشار .
6- يمكن تتبع تاريخ الإنترنت منذ بدايته إلى اليوم في خمس مراحل حيث تبدأ المرحلة الأولى سنة 1960 م ، والمرحلة الثانية تبدأ من سنة 1965 م – 1969 م ، والمرحلة الثالثة من 1970 م – 1982 م ، والمرحلة الرابعة من 1983 م – 1990 م والمرحلة الأخيرة تبدأ من 1990م – حتى وقتنا الحاضر .
7- أهم الخدمات المقدمة على شبكة الإنترنت هي : البريد الإلكتروني ، إمكانية التسوق الإلكتروني ، المشاركة في الحوارات ، الوصول إلى المعلومات المتاحة في المكتبات ، ومراكز البحث العلمي ، والمواقع الحكومية ، والخدمات المجانية مثل قراءة الصحف والمجلات والأبحاث العلمية .
8- تعددت تعاريف التجارة الإلكترونية ، وقد اختصرنا هذه التعاريف في أربعة اتجاهات وناقشناها جميعاً ، وخلصنا إلى أن التجارة الإلكترونية هي : كل عقد معاوضة بقصد الربح تم بوسيلة إلكترونية .
9- يمكن تتبع مراحل نشأة التجارة الإلكترونية في ثلاث مراحل هي : المرحلة الأولى بعد ظهور أجهزة الحاسوب والشبكات الإلكترونية ، والمرحلة الثانية تبدأ مع بداية فترة الثمانينات من القرن الميلادي الماضي ، والمرحلة الثالثة تبدأ من بداية التسعينات إلى يومنا هذا ، وبلغ حجمها مئات المليارات .
10- تنوع التجارة الإلكترونية إلى : تجارة الشركات مع الشركات ، وتجارة الشركات مع المستهلك ، والتجارة بين الشركات والحكومات ، والتجارة بين الحكومات التي تستلزم التعامل بين الحكومات .
11- تتميز التجارة الإلكترونية بعدة خصائص كالسرعة والسهولة والتوفير وخفض التكاليف .
12- لابد لنجاح التجارة الإلكترونية من وجود مقومات لازمة تقوم عليها كالبنية التحتية التقنية ، ووجود بنوك متطورة تقدم خدمات مصرفية إلكترونية ، وكذلك وجود تشريعات شرعية وقانونية تكفل لكل الأطراف حقوقها .
13- تشمل مجالات التجارة الإلكترونية حالياً تسجيل المواقع وتبادل السلع والخدمات الإلكترونية وغير الإلكترونية ومجالات الدعاية والإعلان ، والتفاوض على الصفقات الإلكترونية .
14- لا يختلف العقد الإلكتروني عن أي عقد آخر ، فيجوز أن يرد على كل السلع والخدمات المعروفة في أي تجارة أخرى .
15- أهم خاصية تميز العقد الإلكتروني هي وسيلة إبرام العقد عبر الوسائط الإلكترونية ، سواء تم إبرام العقد بكامله ، أو جزء منه عن طريق تعامل إلكتروني .
16- الوسائط الإلكترونية ما هي إلا وسائل لنقل التعبير عن الرضا ، فكما يعبر عن الرضا بالقول والكتابة والمعاطاة ، يعبر عنه بالوسائط الإلكترونية ، لأنها وسيلة لتحقيقه .
17- تتميز العقود الإلكترونية عن غيرها من وسائل الاتصال الحديثة بأنها تبرم وتنفذ على الشبكة نفسها ، وفورية قبض الثمن ودخوله في ملكية البائع الكترونياً ، وحضور حكمي لأطراف التعاقد عن طريق مشاهدة بعضهم البعض .
18- يقسم الفقهاء الكتابة إلى عدة أنواع ، كالكتابة المستبينة التي يمكن قراءتها ، والكتابة غير المستبينة التي لا يمكن قراءتها ، والكتابة المرسومة .
19- اختلف الفقهاء في صحة التعاقد بين حاضرين بالكتابة على رأيين وقد رجحنا صحة الكتابة بين حاضرين ، لأن التعبير بالكتابة كالتعبير بالنطق .
20- اختلف الفقهاء في صحة التعاقد بين غائبين باكلتابة ، وقد رجحنا رأي الجمهور القائل بصحة التعاقد بالكتابة بين غائبين .
21- هناك ثلاث طرق لإجراء العقد إلكترونياً هي إجراء التعاقد عبر الشبكة المعلوماتية ( web ) ، والتعاقد عبر البريد الإلكتروني ، والتعاقد بالمشاهدة والمحادثة الإلكترونية .
22- لحظة انعقاد العقد في التعاقد المباشر هي لحظة صدور الموافقة أو الضغط على الصفحة الإلكترونية ( click ) .
23- وقت انعقاد العقد بين غائبين عبر الوسائط الإلكترونية حين يصل الكتاب إلى المكتوب إليه ، فيقبله في مجلس وصول الكتاب .
24- يشترط لصحة الصيغة في التعاقد الإلكتروني أن يتطابق القبول مع الإيجاب في جنس الثمن وصفته ، والحلول والأجل ، ومقدار الثمن .
25- اختلف الفقهاء في حكم تقدم القبول على الإيجاب على ثلاثة آراء ورجحنا صحة تقدم القبول على الإيجاب في العقود الإلكترونية .
26- يتحقق الاتصال بين الإيجاب والقبول في التعاقد الإلكتروني بعلم كل من الطرفين برضا الآخر ، وأن يصدر الإيجاب والقبول في مجلس واحد دون أن يفصل بينهما ما يدل على إعراض من أحد الطرفين .
27- اختلف الفقهاء في فورية اتصال القبول بالإيجاب على رأيين ، وقد رجحنا صحة تراخي القبول عن الإيجاب وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ، ويصح في العقود الإلكترونية أن يتأخر القبول عن الإيجاب .
28- خيار الرجوع عن الإيجاب هو حق الموجب في الرجوع عن إيجابه قبل أن يتصل به القبول .
29- الضابط الذي يمكن أن يرجع إليه في اعتبار العقد بين حاضرين إلكترونياً هو : أن يتم التعاقد بأي وسيلة تحقق معنى التواصل المباشر بين العاقدين بشرط اتحاد الزمن ( مجلس العقد ) سواء كان العاقدان موجودين مادياً أو لا .
30- يصح أن يقيد الموجب نفسه بمدة زمنية معينة ، ويلتزم بها .
31- ينتهي خيار الرجوع عن الإيجاب في التعاقد الإلكتروني المباشر بانتهاء زمن التخاطب عبر وسائل الاتصال المباشر من غير أن يتصل به قبول ، أو رجوع الموجب عن إيجابه قبل أن يتصل به قبول ما دام المجلس قائماً ، أو انتهاء المدة المحددة للإيجاب .
32- ينتهي خيار الرجوع عن الإيجاب في التعاقد الإلكتروني غير المباشر بانتهاء الوقت المحدد للإيجاب ، أو بوصول الكتاب في مجلس العقد ولم يتصل به قبول .
33- اختلف الفقهاء في سقوط الإيجاب بانفضاض المجلس على رأيين ، وقد رجحنا أن الإيجاب لا يسقط بانفضاض مجلس العقد ، ويكون مجلس العقد مجلس كل قراءة للكتاب .
34 – خيار القبول هو حق من وجه له القبول في رد الإيجاب أو قبوله ما دام مجلس العقد قائماً .
35 – ينتهي خيار القبول في التعاقد الإلكتروني المباشر بانتهاء الوقت المحدد للإيجاب ، أو بانتهاء زمن المحادثة ، أو زمن التواصل في المواقع الإلكترونية .
36- ينتهي خيار القبول في التعاقد الإلكتروني غير المباشر ، بانتهاء الوقت المحدد للإيجاب ، أو برد الإيجاب .
37 – خيار المجلس هو : أن يكون لكل من العاقدين حق فسخ العقد ما داما في مجلس العقد ، ولم يتفرقا بأبدانهما ، أو يخير أحدهما الآخر فيختار لزوم العقد .
38- اختلف الفقهاء في إثبات خيار المجلس على رأيين وقد رجحنا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والصحابة والتابعين من إثبات خيار المجلس للعاقدين ما داما في مجلس العقد ولم يتفرقا .
39- ينتهي خيار المجلس في التعاقد الإلكتروني المباشر باختيار لزوم العقد ، بالتفرق بحسب ما يقتضيه العرف كانقطاع زمن الاتصال ، أو الانصراف من مجلس العقد بعد تمامه .
40- ينتهي خيار المجلس في التعاقد الإلكتروني غير المباشر بمجرد إطلاع الموجب على القبول ولم يعط جواباً .
41- خيار الرؤية هو أن يكون الإنسان مخيراً بين تنفيذ العقد وبين فسخه إذا اشترى شيئاً ولم يره .
42 – اختلف الفقهاء في ثبوت خيار الرؤية للمشتري إذا جاء المبيع على الصفة على رأيين ، وقد رجحنا أن المشتري إذا وجد العين الغائبة على الصفة اليت وصفها البائع فلا يجوز له فسخ العقد وتلزمه العين .
43 – خيار العيب هو ما أوجب نقصان الثمن عند التجار .
44- اتفق الفقهاء على أن المشتري متى وجد بالبيع عيباً لم يكن عالماً به ، فله الخيار بين الإمساك أو الفسخ .
45 – يثبت خيار العيب بشروط منها: ظهور العيب عند العقد ، أو بعده قبل التسليم ، وعدم علم العاقد بالعيب عند العقد ، وأن لا يشترط البائع البراءة من كل عيب.
46 – اختلف الفقهاء في وقت ثبوت خيار العيب على ثلاثة آراء ورجحنا أن خيار العيب يثبت للعاقد على التراضي .
47 – خيار خلف الصفة هو : حق الفسخ لتخلف وصف مرغوب اشترطه العاقد في المعقود عليه ، وقد اتفق الفقهاء على إثباته للعاقد إذا تخلف الوصف المرغوب فيه .
48- يشترط في الوصف المعتبر أن يكون مباحاً شرعاً ، وأن يكون منضبطاً وأن يشترط ذلك في العقد .
49 – اختلف الفقهاء في وقت ثبوت خيار خلف الصفة على رأيين وقد رجحنا ثبوت خيار خلف الصفة على التراضي .
50- خيار التدليس هو : كتمان العيب في السلعة عن المشتري بما يزيد به الثمن .
51- اختلف الفقهاء في حكم خيار التدليس على رأيين ، وقد رجحنا أن التدليس حرام ، والعقد صحيح ، ويثبت للمشتري خيار الرد .
52- عُرف التوقيع الإلكتروني بعدة تعاريف منها: هو حروف أو أرقام ، أو رموز ، أو إشارات لها طابع منفرد تسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع وتميزه عن غيره .
53-للتوقيع الإلكتروني صور كثيرة ، كالتوقيع بالرقم السري، استخدام القلم الإلكتروني ، واستخدام الخواص البشرية .
54- يجوز استخدام التوقيع الإلكتروني في تحديد شخص صاحب التوقيع بشرط أن تتضمن جهة محايدة صحة التوقيع الإلكتروني كهيئة حكومية ، أو منظمة دولية ، وأن يصدر التوقيع برضا وإقرار صاحبه .
55- الصغير المميز هو من : إذا كلم بشيء من مقاصد العقلاء فهمه وأحسن الجواب عنه ، وقد اتفق الفقهاء على بطلان تصرفات الصبي غير المميز .
56 – تنقسم تصرفات الصبي المميز إلى ثلاثة أقسام ، تصرفات نافعة نفعاً محضاً ، وتصرفات ضارة ضرراً محضاً ، وتصرفات دائرة بين النفع والضرر .
57- اختلف الفقهاء في تصرف الصغير المميز دون إذن الولي على رأيين ، وقد رجحنا صحة تصرفه ويتوقف نفاذه على إذن وليه ، وعلى أولياء الأمور أن لا يسمحوا لأولادهم بالبيع والشراء عبر الوسائط الإلكترونية إلا تحت إشرافهم .
58- اختلف الفقهاء في حكم تصرف الصبي المميز بعد أن يأذن له وليه على رأيين ، وقد رجحنا رأي جمهور الفقهاء القائل بصحة تصرف الصبي المميز بإذن وليه .
59 – ذكرنا عدة احتمالات لتعريف عقد المجهول ورجحنا عقد المجهول بأنه : عدم العلم بحالة أحد طرفي التعاقد عند إنشاء العقد .
60- هناك عقود لابد من تعيين كلا الطرفين عند نشأتها كالبيع والصرف والسلم وعقود لا يشترط ذلك كالكفالة والوقف والوصية .

المصباح المنير
2015-06-15, 04:05 PM
61 – لم يتطرق الفقهاء للعقد الآلي ، وقد عرفناه بأنه إجراء التعاقد بواسطة آلة نيابة عن العاقد .
62 – لا يوجد ما يمنع شرعاً من التعاقد آلياً ، أو إجراء التعاقد عبر الآلة لأدلة معتبرة ذكرناها.
63- اختلف الفقهاء في حكم بيع المعاطاة على ثلاث آراء ، وقد رجحنا جواز بيع المعاطاة . يقصد بالتحقق من الأهلية ، التحقق من كمال الأهلية ( أهلية العاقدين) ويمكن التحقق من الأهلية من خلال التزام المشتري بتسجيل جميع البيانات الشخصية مثل التأكد من تاريخ الميلاد .
64 – هناك صور كثيرة للخلاف بين العاقدين إلكترونياً كإثبات التوقيع الإلكتروني ، والإيجاب والقبول ، الخلافات الناشئة عن أسماء المواقع التجارية ، وأسماء النطاقات وطرق الدفع الإلكتروني ، وحماية العلامات التجارية .
65- اختلف الفقهاء في تعيين محل التقاضي ، إذا لم يعرف المدعي من المدعى عليه على ثلاثة آراء ، وقد رجحنا أنه ينظر في الدعوى أقرب القاضيين إليهما ، فإن استويا في القرب أقرع بينها .
66- إذا عرف المدعي من المدعى عليه وأمكن التمييز بينهما ، فقد اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال وقد رجحنا اعتبار القول للمدعي في اختيار مكان التقاضي .
67 – اتفق الفقهاء على وجوب النظر في الدعوى والفصل بين المتخاصمين بالشريعة الإسلامية في الدعوى بين المسلم وغير المسلم .
68 – هناك ثلاثة اتجاهات عند رجال القانون في تعيين محل التقاضي أحدهما قانون الإرادة ، والثاني : اختصاص محكمة أو موطن المدعى عليه ، محكمة محل إبرام أو تنفيذ العقد .
69 – التحكيم جائز عند جمهور الفقهاء خلافاً لأحد قولي الشافعية ، ويعد طريقة في فض النزاع عبر الوسائط الإلكترونية .
70- لابد من التفرقة بين القوانين الدولية والمحكمين الدوليين الذين يستندون إلى القواعد التي تقوم على العدل والمساواة وبين القوانين الخاصة بالدول والتي ترتكز على عقائد وقواعد تحالف الشريعة الإسلامية .
71- فالقواعد التي تقوم على العدل والمساواة تقرها الشريعة الإسلامية أما الخاصة بالدول فلا تقرها .
72- نقترح إنشاء محكمة إلكترونية إسلامية تشكل محكمتها من قضاة مسلمين ، وتتبع إحدى المنظمات الإسلامية .
73 – المثمن هو الشيء الذي يباع بالثمن ، وشروطه : أن يكون مقدور التسليم ومنتفعاً به عرفاً ، وغير منهي عنه شرعاً ، وأن يكون موجوداً ، ومعلوماً للعاقدين ، وأن يكون مالاً متقوماً .
74- تتنوع السلع في التعاقد الإلكتروني إلى سلع إلكترونية وسلع منقولة تشمل أنواعاً كثيرة من البضائع ، والأسهم والمصنفات الفكرية والعلامات التجارية ، والمنافع .
75 – السلع الإلكترونية هي السلع التي تبرم وتنفذ عبر الوسائط الإلكترونية كبرامج الحاسوب ، والصور بأنواعها .
76- تعرضنا لمسألة بيع وشراء الأسماء الشخصية والتجارية ، والنطاقات ، وقد تطلب ذلك تعريفها ، وتعريف المال والمرجع في تحديده ، واعتبار المنافع أموالاً ، والحقوق التي يجوز الاعتياض عنها ، النزول عن الوظائف ، ثم حكم بيعها وشرائها .
77- الأسماء الإلكترونية هي عنوان للإنترنت لتمييز الموقع الإلكتروني عن غيره ، وهو من الناحية التقنية مشابه لرقم الهاتف .
78 – عرف الفقهاء المال بعدة تعاريف منها تعريف الحنفية (( ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة )) ، وتعريف الجمهور وهو : (( ما تمتد إليه الأطماع ويصلح عادة وشرعاً للانتفاع )) .
79- مالية الأشياء تثبت بتمول الناس ، ومقياس المالية تعارف الناس أن هذا الشيء مرغوب فيه ومنتفع به أو عدم تعارفهم ذلك ، وهو قابل للتبدل في كل زمان حسب اختلاف المالية في كل عصر .
80- اختلف الفقهاء في كون المنافع أموالاً على رأيين ، وقد رجحنا رأي الجمهور في أن المنافع أموال متقومة كالأعيان .
81- هناك حقوق يجوز الاعتياض عنها مثل حقوق الارتقاق كحق التعلي ، وحق المرور ، وحق الشرب ، وحق فتح الباب والنزول عن الوظائف .
82- الأسماء الشخصية الإلكترونية ، وأسماء النطاقات ، والعلامات التجارية عبر الوسائط الإلكترونية تعد منفعة لأصحابها ومالاً معتبراً شرعاً يتمول به .
83- يجب التفرقة بين ثلاثة أنواع من أسماء النطاقات والعلامات التجارية عبر الوسائط الإلكترونية وهي :
أ- أسماء الشركات ذات الشهرة العالمية وأسماء الشخصيات الدينية والسياسية والعالمية الشهيرة تعتبر ملكاً لأصحابها لا يجوز الاعتداء عليها .
ب- أسماء نطاقات لشركات متشابهة في البلاد المختلفة فهذه ينطبق عليها حكم السبق إلى المباحات .
ج- أسماء مجردة من أي محتوى ووعاء شهرة ( مجرد اسم فقط ) لا يجوز بيعها لأنها داخلة في الضرر والتدليس لأنها مجرد اسم أو رقم معين كم غير وعاء أو مضمون .
84- الصفحة الإلكترونية هي وعاء أو محتوى للاسم عبر الوسائط الإلكترونية ، والاسم ما هو إلا عنوان يدل على صاحبه ، وهي تعد قيمة مالية لأصحابها لأنها تشبه الحقوق المعنوية والاسم التجاري ، والاعتداء عليها كالاعتداء على منافع الأموال .
85- اختلف الفقهاء في صحة بيع الغائب على ثلاثة آراء ، وقد رجحنا صحة بيع الغائب مع الوصف ، أو على الصفة التي تكفي في صحة السلم .
86- المبيع عبر الوسائط الإلكترونية يمكن تخريجه فقهياً على بيع الغائب على الصفة في الغالب ، وهناك بعض أنواع المبيعات يمكن تخريجها على بيع الأنموذج .
87- لا تعتبر رؤية المبيع بالصور رؤية حقيقية للمبيع كالرؤية بالعين المجردة لاحتمال الغش والتدليس والتصغير والتكبير ، وإخفاء العيوب ، وإنما تعد زيادة في الوصف وتقريباً للرؤية الحقيقية .
88- تعرضنا للمزادات الإلكترونية وعرفنا المزاد عند الفقهاء بأن ينادي الرجل على سلعته بنفسه أو بنائبه ويزيد الناس بعضهم على بعض ، وذكرنا خطوات إجراء المزادات إلكترونياً .
89- يمكن معاينة السلعة في المزادات الإلكترونية عن طريق الصور بأنواعها ، أو بواسطة شركات متخصصة في رؤية المبيع تعد وكيلاً عن المشتري .
90- رسوم المزادات الإلكترونية هي رسوم الإدراج ، ورسوم القيمة النهائية ، وخرجنا المسألة في القيمة النهائية بتخريجين الأول : على جعل السمسار أي تشبه الأجرة التي يأخذها السمسار على عمله بناء على قول المالكية ، والثاني : القياس على قفيز الطحان ، وقد اختلف الفقهاء في حكم مسألة قفيز الطحان على رأيين ورجحنا جواز جعل الأجرة بعض المحمول ، أو بعض الناتج أجراً للعمل المتعاقد عليه ، وبناء عليه يجوز للشركات أن تأخذ نسبة شائعة معلومة من القيمة النهائية .
91- الثمن هو ما يكون بدلاً للمبيع ويتعلق بالذمة ، وشروطه أن يكون مقدور التسليم ، ومالاً متقوماً ، ومملوكاً للعاقد عند العقد ، ومعلوماً للعاقدين .
92- بطاقات الائتمان تعد نوعاً من أنواع دفع الثمن في التعاقد الإلكتروني وهي مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي ، أو اعتباري بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع ، أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع ، ويكون الدفع من حساب المصدر .
93- تنشأ بين أطراف بطاقات الائتمان أربع علاقات هي العلاقة بين المصدر وحاملها ، والعلاقة بين المصدر والتاجر والعلاقة بين التاجر وحامل البطاقة ، والعلاقة بين التاجر وبنك التاجر .
94 – العلاقة بين المصدر وحامل البطاقة يتجاذبه احتمالان الكفالة ، أو الحوالة ، والتخريج الفقهي الذي ظهر لنا أنها كفالة ابتداء حوالة انتهاء .
95- العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر علاقة كفالة ، فمصدر البطاقة كفيل لحاملها، والتاجر مكفول له ، وحاملها مكفول عنه .
96- العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر هي الحوالة فحامل البطاقة محيل ، والتاجر محال ، والمصدر محال عليه .
97 – العلاقة بين بنك التاجر والتاجر كفالة ابتداء وكالة انتهاء ، أي أن العلاقة مركبة من عقدين تبدأ بالكفالة وتنتهي بالوكالة .
98- حكم بطاقات الائتمان يتطلب النظر في الالتزامات الناشئة قبل استخدام البطاقة والالتزامات الناشئة بعدها .
99- الالتزامات المالية قبل استخدام البطاقة كرسوم الإصدار ، ورسوم التجديد ، ورسوم الاستبدال اختلف الباحثون المعاصرون في حكمها على رأيين ، وقد رجحنا جواز تحصيل مثل هذه الرسوم .
100- الالتزامات المالية الناشئة بعد استخدام البطاقة كالنسبة المستقطعة من التجار ، وحملة البطاقات وقد اختلف الباحثون المعاصرون في حكمها على أربعة آراء ، ورجحنا أن التخريج الأقرب لهذه العمولة أنها عبارة عن سمسرة ، أو أجرة مقابل عمل ، وهو تحصيل الدين ، أو توصيله لمستحقيه .
101 – اختلف الباحثون المعاصرون في عمولة السحب النقدي على رأيين ، وقد رجحنا جواز أخذ العمولة لأنها مقابل عمل وتكلفة حقيقية كتحويل المبالغ ، وتكلفة إجراء الاتصال .
102 – البطاقة الذكية الائتمانية تعد نوعاً من أنواع بطاقات الائتمان ، ووجه الاختلاف في وجود ذاكرة حاسوبية تحتفظ بكمية كبيرة من المعلومات يمكن استدعائها عند الحاجة مع إمكانية التخاطب مع الوسائط الإلكترونية وهناك أوجه اختلاف ، واتفاق بينهما .
103 – تتشابه العلاقات الناشئة بين أطراف بطاقات الائتمان مع بطاقات الائتمان التقليدية وكذلك الحكم الفقهي .
104 – البطاقة المسبقة الدفع هي قيمة نقدية مخزنة على بطاقة مدفوعة مقدماً غير مرتبطة بحساب بنكي ، وتستخدم على نطاق واسع في عمليات الدفع ، ولها أنواع عديدة ، كبطاقة الخصم المباشر من الرصيد وبطاقة كاش يو ، وآي كاش .
105 – يجوز إصدار البطاقات المسبقة الدفع ، والتعامل بها عبر الوسائط الإلكترونية وهي من أفضل وسائل الدفع من حيث الجواز الشرعي .
106 – فتح حساب لدى البائع عبر الوسائط الإلكترونية هو الاشتراك مع البائع في الاستفادة من بطاقات الائتمان التي تصدرها المواقع الإلكترونية لتضمنها فوائد ربوية .
107- القبض اصطلاحاً هو : التخلية بين العاقد والمعقود عليه حقيقة أو حكماً حسب العرف على وجه يمكن التصرف فيه .
108 – المعتبر في كيفية القبض إلى العرف ، والخلاف الحاصل بين الفقهاء فيما يكون قبضاً ، إنما مرجعه إلى اختلاف الأعراف وبحسب تنوع الأموال .
109- اتفق الفقهاء على أن قبض العقار بالتخلية ، واختلفوا في قبض المنقول على ثلاثة آراء ، وقد رجحنا أن القبض يحصل بالتخلية مع تمييز المبيع عن غيره بعلامة أو رقم ، وهون مناسب للعقود التي تجري عبر الوسائط الإلكترونية .
110 – إذا كان المعقود عليه في التعاقد الإلكتروني سلعة إلكترونية ، فيتحقق قبضها بالنقل والتحويل من جهاز البائع إلى جهاز المشتري كالأفلام والصور والبرامج .
111- قبض السلع العينية يحصل بتوكيل البائع بالقبض ، أو بقبض المستندات باسم القابض ، أو بالقبض الحكمي ، أو بالتسجيل في السجلات المعتبرة نظاماً وقانوناً كالأسهم والسندات أو بالقيد المباشر في حالة الثمن .
112 – الشرط في العقد هو : إلزام أحد العاقدين بسبب العقد ما له فيه منفعة ، وينقسم إلى ثلاثة أقسام شروط متفق على صحتها ، ومتفق على فسادها ، ومختلف فيها .
113 - أنواع الشروط في التعاقد الإلكتروني تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي : شروط حماية المستهلك ، وشروط الإذعان ، وشروط محظورة شرعاً .
114 – المقصود بالطوارئ في التعاقد الإلكتروني هو : الأمر الذي حدث فجأة فأثر على البيانات الإلكترونية عند التعاقد بإتلافها ، أو ضياعها ، أو اختل به تنفيذ العقد بعد تسلم المعقود عليه ، فأوجب الضمان للعاقد سواء كان بالفسخ أو بالرجوع بما فاته .
115 – الأمور التي تطرأ على العقد يمكن تقسيمها لقسمين : الأول : حدوث أمر طارئ عل العقد بسبب تقني ، لا يد للإنسان فيه ، أو بخطأ غير مقصود ، الثاني : حدوث أمر طارئ على العقد يفعل متعمد عن علم ودراية بالعمل الذي يقوم به ( جرائم استخدام الحاسوب ) .
116 – لا أثر للموت في إنهاء العقد الإلكتروني بعد تمامه إلا إذا تعلق به أحد الخيارات ، على خلاف بين الفقهاء في توريث الخيار .
117 – اتفق الفقهاء على عدم انعقاد عقد المجنون حال جنونه ، واختلفوا في أثر الإكراه على العقد على ثلاثة آراء .
118 – تمثل الشخصية المعنوية في المواقع الإلكترونية المؤسسات التي تدار عبر الوسائط الإلكترونية كذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء المكونين لها ، تثبت لهذه الشخصية أهلية وجوب ، وأهلية أداء .
119 – تمتاز الشخصية الحكمية بالدوام ، ولا تنحل إلا بأمر قضائي أو إرادي ، وقد يطرأ عليها الإفلاس ، أو الحجز .
120 – المعقود عليه في التعاقد الإلكتروني قبل القبض قد يهلك بفعل البائع أو المشتري ، ، أو بفعل أجنبي عن العقد كشركات الشحن .
121- إذا تلف المعقود عليه بعد القبض لا يفسخ به العقد ، والتلف يكون على المشتري ويتقرر عليه الثمن .
122 – العقود الإلكترونية يتعلق بها بيع ، أو شراء ، أو إجارة للمنافع والخدمات ، فهي من العقود اللازمة التي لا يستبد أحد العاقدين بفسخها بعد تمام العقد .
وختاماً أسأل الله عز وجل أن يغفر لي كل تقصير ويتجاوز عن كل خطأ ، وأن يرحمنا ويرحم مشايخنا وكل من ساهم وساعد في هذا البحث المتواضع .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ،

المصباح المنير
2015-06-15, 04:07 PM
أصل الموضوع:
http://www.salmajed.com/node/11851