المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إشكال فيما يتحمله الإمام عن المأموم!!



طالب الاثر
2015-06-14, 10:10 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك أمور يتحملها الإمام عن المأموم ( على المذهب ) وهي سبعة تقريباً والمشكل مسألة من سُبق بركعة في الرباعية فإن التشهد الأول يسقط لاختلاف الترتيب كيف يسقط التشهد وما أدركه المأموم هي الركعة الثانية في حقه أي أنه يأتي بالتشهد ولم يختلف الترتيب فكل من المسبوق والامام في الركعة الثانية.
فهل من يبين لنا معنى هذا ؟

عمر رأفت
2015-06-14, 10:36 AM
الإمام قد قرأ التشهد فى الركعة الثانية له
أما من فاتته ركعة ، فقد قرأ التشهد فى الركعة الأولى له !
و بذلك فالتشهد ساقط عمن فاتته ركعة ، لأنه اتى له فى الركعة الأولى و ليس يجب عليه إلا فى الركعة الثانية !!!

من فاتته ركعة ، سيبدأ ركعته الأولى ، مع ركعة الامام الثانية
فإذا سلم الإمام ، فلم تتم صلاة المأموم ، و عليه أن يتم صلاته بالقيام للركعة (الرابعة) بالنسبة له ، بالتشهد الأخير !!!

أبو البراء محمد علاوة
2015-06-14, 01:52 PM
ينظر للفائدة:

ما يتحمله الإمام عن المأموم (http://majles.alukah.net/t135761/)

طالب الاثر
2015-06-15, 03:15 PM
الإمام قد قرأ التشهد فى الركعة الثانية له
أما من فاتته ركعة ، فقد قرأ التشهد فى الركعة الأولى له !
و بذلك فالتشهد ساقط عمن فاتته ركعة ، لأنه اتى له فى الركعة الأولى و ليس يجب عليه إلا فى الركعة الثانية !!!





الإشكال عندي هو أني لم أفهم هذه المسألة ( أعني في المذهب لا الراجح )
المذهب يرى أن ما أدركه المأموم مع الإمام فهو آخر صلاته فلو دخل معه في الثانية فهي الثانية للإمام و في حق المسبوق.
فكيف يسقط عنه التشهد الأول وقد أتى به في موضعه؟!؟ أي أن الترتيب لم يختلف!.

عمر رأفت
2015-06-15, 04:13 PM
من دخل مع الإمام فى الركعة الثانية
فالركعة الثانية فى حق الامام هى هى الأولى فى حق المسبوق (ليست الثانية) ، فيكون أتى بالتشهد فى ركعته الأولى
و لا أتكلم عن الراجح بل عن المذهب !

طالب الاثر
2015-06-15, 04:29 PM
أعتذر إن أطلتُ في المسألة.
لكن مامعنى قول البلباني رحمه الله " وما أدرك معه- أي الإمام - آخر صلاته وما يقضيه أولها"
ألا يعني أن من سُبق بركعة مثلاً ودخل في الثانية فهي الثانية في حقه لأن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته وما يقضيه أولها؟!؟

ابو غيث
2015-06-16, 03:18 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك أمور يتحملها الإمام عن المأموم ( على المذهب ) وهي سبعة تقريباً والمشكل مسألة من سُبق بركعة في الرباعية فإن التشهد الأول يسقط لاختلاف الترتيب كيف يسقط التشهد وما أدركه المأموم هي الركعة الثانية في حقه أي أنه يأتي بالتشهد ولم يختلف الترتيب فكل من المسبوق والامام في الركعة الثانية.
فهل من يبين لنا معنى هذا ؟

من صاحب هذه العبارة واين قالها؟
حتى يُعلم هل هو ممن يرى أن ما فات المسبوق قضاءا ام أداء.

طالب الاثر
2015-06-16, 03:27 PM
من صاحب هذه العبارة واين قالها؟
حتى يُعلم هل هو ممن يرى أن ما فات المسبوق قضاءا ام أداء.
هذا هو المشهور من المذهب وأنا أردت أن أفهم ما قالوا فقط لا على سبيل الترجيح.

ابو غيث
2015-06-16, 09:46 PM
هذا هو المشهور من المذهب وأنا أردت أن أفهم ما قالوا فقط لا على سبيل الترجيح.
لم أقصد تحقيق المذهب بل توثيق العبارة، حتى نرجع الى المرجع فقد يكون الاشكال ناتج عن خطأ مطبعي على سبيل المثال

عمر رأفت
2015-06-16, 10:07 PM
أعتذر إن أطلتُ في المسألة.
لكن مامعنى قول البلباني رحمه الله " وما أدرك معه- أي الإمام - آخر صلاته وما يقضيه أولها"
ألا يعني أن من سُبق بركعة مثلاً ودخل في الثانية فهي الثانية في حقه لأن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته وما يقضيه أولها؟!؟

(ما يقضية) و ما دام قضاء ، فهو بعد فوات وقته
فالمسبوق (يقضى) أول صلاته ، بعد (آخرها) ، فهو قد أدرك نهاية الصلاة دون اولها !!!
فصارت الركعة (الرابعة) التى يصليها المسبوق وحده ، قضاءَ للركعة التى فاتته
لهذا تجد المذاهب أجمعت على انه بعد قضاء تلك الركعة (التى هى قضاء الأولى) يجلس للتشهد الأخير !!!
و لو كانت اولى فى حقه فعلا ، لما الزمه الجلوس للتشهد الأخير!!!

طالب الاثر
2015-06-16, 11:13 PM
لم أقصد تحقيق المذهب بل توثيق العبارة، حتى نرجع الى المرجع فقد يكون الاشكال ناتج عن خطأ مطبعي على سبيل المثال
نص الشيخ البلباني رحمه الله:" ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهدا أول إذا سبق بركعة"


(ما يقضية) و ما دام قضاء ، فهو بعد فوات وقته
فالمسبوق (يقضى) أول صلاته ، بعد (آخرها) ، فهو قد أدرك نهاية الصلاة دون اولها !!!
فصارت الركعة (الرابعة) التى يصليها المسبوق وحده ، قضاءَ للركعة التى فاتته
لهذا تجد المذاهب أجمعت على انه بعد قضاء تلك الركعة (التى هى قضاء الأولى) يجلس للتشهد الأخير !!!
و لو كانت اولى فى حقه فعلا ، لما الزمه الجلوس للتشهد الأخير!!!

طيب مامعنى قولهم في العبارة السابقة كيف يتحمله الإمام عن المسبوق؟

ابو غيث
2015-06-16, 11:55 PM
لعلهم ما يعتبرون التشهد المدروك للمأموم تشهدا أولا، لأن التشهد لا يكون الا بعد الثانية، والثانية للمأموم هي الثالثة للامام فاذا قام الى الثالثة تبعه المأموم وسقط عنه التشهد.
وانما لم يعتبروا التشهد الذي أدركه المسبوق تشهدا أولا لعله حفاظا على هيئة الصلاة

طالب الاثر
2015-06-17, 12:06 AM
والثانية للمأموم هي الثالثة للامام فاذا قام الى الثالثة تبعه المأموم وسقط عنه التشهد.

بل الثانية في حق المأموم هي الثانية في حق الإمام هذا هو المذهب بلا شك.

عمر رأفت
2015-06-17, 12:45 AM
طيب مامعنى قولهم في العبارة السابقة كيف يتحمله الإمام عن المسبوق؟[/COLOR]

معناه أن المذهب لا يسمح بأن يتحمل الإمام عن المأموم (عدم قراءة التشهد الأوسط فى محله)

طالب الاثر
2015-06-17, 10:09 AM
معناه أن المذهب لا يسمح بأن يتحمل الإمام عن المأموم (عدم قراءة التشهد الأوسط فى محله)
بل المذهب يرى أن الإمام يتحمل عن المأموم سبعة أمور تقريباً منها التشهد الأول إذا سبق بركعة هذا هو المذهب بلا شك فراجع هذا في كتبهم
وإني أريد عالما بالمذهب يجيب عن إشكالي.

طالب الاثر
2015-06-17, 10:27 AM
وأنا أقول فليتقي الله امرءٌ أن يتكلم في دين الله بما لا يعلم
ومن رأى من نفسه علماً فليفد مشكوراً.

عمر رأفت
2015-06-17, 10:47 AM
أنت تقرأ كتاب (شرح) للمذهب ، و أنا لم أذكر الراجح ، و لكن (تفسير الشرح) و الذى توقف عند تلك النقطة ، ليس معتمدا إياها كرأى نهائى ، بل كخطوة أولى لبيان علة المسألة !!!
فلا تتوقف فى القراءة على تلك العبارة ، لكن أكمل ما بعدها

طالب الاثر
2015-06-17, 12:24 PM
الاشكال لم يحدث بعد قراءة الكتاب أن سمعت شرحاً للشيخ عبد السلام الشويعر ولما أشكلت ذهبت للكتب.

ابو غيث
2015-06-17, 01:14 PM
بل الثانية في حق المأموم هي الثانية في حق الإمام هذا هو المذهب بلا شك.
أخي طالب الأثر الحنابلة يحافظون على هيئة الصلاة وان كان المذهب يقتضي خلافها، فاذا كانت الثانية للامام في الحقيقة هي الثانية للمأموم المسبوق بركعة، لكن التشهد الأول لا يكون الا بعد أول ركعتين والمأموم قد أدرك مع الامام تشهد لكنه بعد ركعة بالنسبة له وهذا مخالف لهيئة صلاته.

طالب الاثر
2015-06-17, 01:18 PM
طيب كيف يتحمله الامام وقد أتى به المأموم؟!؟ فإذا نظرنا لسياق ما يتحمله كما هو نص الشيخ البلباني :" ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهدا أول إذا سبق بركعة" وجدنا أن القراءة وسجود سهو وتلاوة والسترة ودعاء القنوت تسقط عن المأموم فما المراد بتحمل التشهد؟

ابو غيث
2015-06-17, 01:28 PM
لأن الاصل أن يأتي بالتشهد بعد الركعة الثانية(من حيث الواقع والهيئة) لكنه لم يأت به لمتابعة امامه فيسقط عنه

طالب الاثر
2015-06-17, 02:21 PM
بارك الله فيكم ورضي عنكم
وإن الإنصاف أنصَفَنا وأنقله للفائدة.
ومنها: محل التشهد الأول في حق من أدرك من المغرب، أو من رباعية: ركعة فالصحيح من المذهب: أنه يتشهد عقيب ركعة على كلا الروايتين، وعليه الجمهور منهم الخلال، وأبو بكر، والقاضي قال الخلال: استقرت الروايات عليها وقدمه في الفروع، والمحرر، وقال: في الأصح عنه، وعنه يتشهد عقيب ركعة في المغرب فقط، وعنه يتشهد عقيب ركعتين في الكل.
نقلها حرب وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما ابن تميم والشارح، وقال المصنف والشارح: الكل جائز، ورده ابن رجب، واختلف في بناء هاتين الروايتين فقيل: هما مبنيتان على الروايتين في أصل المسألة إن قلنا: ما يقضيه أول صلاته، لم يجلس إلا عقب ركعتين وإن قلنا: ما يقضيه آخرها تشهد عقيب ركعة، وهي طريقة ابن عقيل في الفصول، وأومأ إليه في رواية حرب، وقيل: هما مبنيتان على القول بأن ما يدركه آخر صلاته، وهي طريقة المجد ونص على ذلك صريحا في رواية عبد الله والبرقاني، ومنها: تطويل الركعة الأولى على الرواية الثانية، وترتيب السورتين في الركعتين، ذكره ابن رجب تخريجا له، وقال أيضا: فأما رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول إذا قلنا: باستحبابه فيحتمل أن يرفع إذا قام إلى الركعة المحكوم بأنها ثالثة، سواء قام عن تشهد أو غيره، ويحتمل أن يرفع إذا قام من تشهده الأول المعتد به، سواء كان عقيب الثانية أو لم يكن قال: وهو أظهر. انتهى. ومنها: التورك مع إمامه والصحيح من المذهب: أنه يتورك مع إمامه، على الرواية الأولى كما يتورك إذا قضى قال في الفروع: وعلى الأولى يتورك مع إمامه كما يقضيه في الأصح، وعنه يفترش، وعنه يخير، وهو وجه في الرعاية.

طالب الاثر
2015-06-20, 03:39 PM
للفائدةhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=352705