أبو العباس المالكي
2008-04-03, 03:48 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
فلا شك أن مطالعة كتب أهل العلم, من أفضل ما شغل به الطالب وقته و زمانه.
وقد أحببت ان أتحف إخواني بهذه الفوائد المتناثرة هنا .... و هناك في كتب السادة العلماء.
قال العلامة أبو مدين الشنقيطي ـ رحمه الله ـ في "الصوارم و الأسنة"{151ـ152}:
مذهب مالك إذا قيل المراد/// منه الذي لمالك فيه اجتهاد
وغيره مما عليــه نص لا/// يعد مذهبا له مؤصـــلا
فعزو مذهب لذي اجتهاد/// بعد وجود النص ذو فساد
بل كل ماثبت بالدليـل/// ينسب للإله و الرســول.إ.هـ
قال الشيخ العلامة حسن المشاط المكي ـ رحمه الله ـ في "الجواهر الثمينة بذكرأدلة عالم المدينة"{ص:248}:
الاستقراء معناه: تصفح الجزئيات ليحكم عاى أمر يشمل تلك الجزئيات,فهو استدلال بثبوت الحكم للجزئيات على ثبوته للكلي. و هذا هو الاستقراء التام.
الاستقراء الغير التام:إلحاق الفرد بالأغلب, و هو ثبوت الحكم في الكلي بواسطة إثباته بالتتبع في بعض الجزئيات الخالي عن صورة النزاع,بشرط أن يكون ثبوت الحكم للبعض يحصل معه ظن عموم الحكم.إ.هـ
جاء في"الدر الثمين" لمحمد ميارة الفاسي ـ رحمه الله ـ{139} أنَّ:
1ـ ثمانية مسائل من باب إزالة النجاسة يكفي فيها المسح:
السيف الصقيل, و الجسم و الثوب و المخرجان و موضع الحجامة و القدم و الخف و النعل من أرواث الدواب و أبوالها.
2ـ ثمانية أثواب لا يطلب غسلها إلا مع التفاحش:
ثوب صاحب السلسو الجرح السائل و ذوي القرحة و البواسير و ثوب المرضع و المتعيش بالدواب في سفره و الغازي بأرض الحرب لا يجد من يمسك له الفرس يصيبه بوله و دم البرغوث.
3ـ ثمانية تحمل على الطهارة:
الذباب يقع على النجاسة ثم على الثوب أو البدن أو البقعة و ذيل المرأة المطالة للستر و قطرة سقف الحمام و ميزاب السطوح و آلة رفع الماء كالدلو و الحبل و طين المطر و ما نسجه الكافر و أبواب الدور.{طينها الناشئ عن غسلها}.
4ـ و ثمانية تجب بالذكر و تسقط مع النسيان:
طواف القدوم و زوال النجاسة عن ثوب أو بدن أو مكان و النضح لما شك فيه و ترتيب الصلوات و الفور في الوضوء و الغسل و الكفارة في رمضان و قضاء التطوع من صلاة و صيام و اعتكاف و التسمية في الذبح.
قوله "و قضاء التطوع...." قال خليل بن إسحاق المالكي في "التوضيح":"إذا قطعت عمدا من غير عذر لزم القضاء".إ.هـ على المشهور من المذهب, و الراجح في المذهب خلافه.
قال الامام زروق المالكي ـ رحمه الله ـ في شرح "الرسالة":"حذروا{أي الشيوخ} من إجماعات ابن عبد البر و اتفاقات ابن رشد و خلافيات الباجي ,فإنه يحكي الخلاف فيما قال اللخمي يُختلف فيه.إ.هـ أنظر"البوطليحية" للنابغة الغلاوي ـ رحمه الله ـ{ص:96 هـ2}.
وجاء في كتاب:"أخبار الفقيه المحدث أبي محمد عبد الله بن الحسن ـ عليه السلام ـ" لأبي هاشم إبراهيم بن منصور الهاشمي الأمير,أنَّ:
عبد الله بن إسحاق الجعفري قال:كان عبد الله بن الحسن يكثر الجلوس إلى ربيعة قال,فتذاكروا يوما السنن,فقال رجل كان في المجلس: ليس العمل على هذا,فقال عبد الله:أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام,أفهم الحجة على السنة؟قال ربيعة:"أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء"إ.هـ{ص:148} وعبد الله هو ابن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أ عليهم السلام ـ و كان شيخا لمالك و أبي حنيفة و الثوري ـ رحمهم الله ـ.
يتبع إن شاء الله تعالى.......
فلا شك أن مطالعة كتب أهل العلم, من أفضل ما شغل به الطالب وقته و زمانه.
وقد أحببت ان أتحف إخواني بهذه الفوائد المتناثرة هنا .... و هناك في كتب السادة العلماء.
قال العلامة أبو مدين الشنقيطي ـ رحمه الله ـ في "الصوارم و الأسنة"{151ـ152}:
مذهب مالك إذا قيل المراد/// منه الذي لمالك فيه اجتهاد
وغيره مما عليــه نص لا/// يعد مذهبا له مؤصـــلا
فعزو مذهب لذي اجتهاد/// بعد وجود النص ذو فساد
بل كل ماثبت بالدليـل/// ينسب للإله و الرســول.إ.هـ
قال الشيخ العلامة حسن المشاط المكي ـ رحمه الله ـ في "الجواهر الثمينة بذكرأدلة عالم المدينة"{ص:248}:
الاستقراء معناه: تصفح الجزئيات ليحكم عاى أمر يشمل تلك الجزئيات,فهو استدلال بثبوت الحكم للجزئيات على ثبوته للكلي. و هذا هو الاستقراء التام.
الاستقراء الغير التام:إلحاق الفرد بالأغلب, و هو ثبوت الحكم في الكلي بواسطة إثباته بالتتبع في بعض الجزئيات الخالي عن صورة النزاع,بشرط أن يكون ثبوت الحكم للبعض يحصل معه ظن عموم الحكم.إ.هـ
جاء في"الدر الثمين" لمحمد ميارة الفاسي ـ رحمه الله ـ{139} أنَّ:
1ـ ثمانية مسائل من باب إزالة النجاسة يكفي فيها المسح:
السيف الصقيل, و الجسم و الثوب و المخرجان و موضع الحجامة و القدم و الخف و النعل من أرواث الدواب و أبوالها.
2ـ ثمانية أثواب لا يطلب غسلها إلا مع التفاحش:
ثوب صاحب السلسو الجرح السائل و ذوي القرحة و البواسير و ثوب المرضع و المتعيش بالدواب في سفره و الغازي بأرض الحرب لا يجد من يمسك له الفرس يصيبه بوله و دم البرغوث.
3ـ ثمانية تحمل على الطهارة:
الذباب يقع على النجاسة ثم على الثوب أو البدن أو البقعة و ذيل المرأة المطالة للستر و قطرة سقف الحمام و ميزاب السطوح و آلة رفع الماء كالدلو و الحبل و طين المطر و ما نسجه الكافر و أبواب الدور.{طينها الناشئ عن غسلها}.
4ـ و ثمانية تجب بالذكر و تسقط مع النسيان:
طواف القدوم و زوال النجاسة عن ثوب أو بدن أو مكان و النضح لما شك فيه و ترتيب الصلوات و الفور في الوضوء و الغسل و الكفارة في رمضان و قضاء التطوع من صلاة و صيام و اعتكاف و التسمية في الذبح.
قوله "و قضاء التطوع...." قال خليل بن إسحاق المالكي في "التوضيح":"إذا قطعت عمدا من غير عذر لزم القضاء".إ.هـ على المشهور من المذهب, و الراجح في المذهب خلافه.
قال الامام زروق المالكي ـ رحمه الله ـ في شرح "الرسالة":"حذروا{أي الشيوخ} من إجماعات ابن عبد البر و اتفاقات ابن رشد و خلافيات الباجي ,فإنه يحكي الخلاف فيما قال اللخمي يُختلف فيه.إ.هـ أنظر"البوطليحية" للنابغة الغلاوي ـ رحمه الله ـ{ص:96 هـ2}.
وجاء في كتاب:"أخبار الفقيه المحدث أبي محمد عبد الله بن الحسن ـ عليه السلام ـ" لأبي هاشم إبراهيم بن منصور الهاشمي الأمير,أنَّ:
عبد الله بن إسحاق الجعفري قال:كان عبد الله بن الحسن يكثر الجلوس إلى ربيعة قال,فتذاكروا يوما السنن,فقال رجل كان في المجلس: ليس العمل على هذا,فقال عبد الله:أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام,أفهم الحجة على السنة؟قال ربيعة:"أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء"إ.هـ{ص:148} وعبد الله هو ابن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أ عليهم السلام ـ و كان شيخا لمالك و أبي حنيفة و الثوري ـ رحمهم الله ـ.
يتبع إن شاء الله تعالى.......