المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مناقشة حول إفطار الحامل والمرضع



محمد طه شعبان
2015-06-07, 07:59 PM
الذي ترجح لي أنَّ الحامل والمرضع عليهما الفدية فقط، ولا قضاء عليهما؛ سواء في حالة الخوف على أنفسهما أو على أولادهما.
ودليل ذلك: قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إن الله تعالى وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ، وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الحَامِلِ أَوِ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ»([1] (http://majles.alukah.net/#_ftn1)).
فَلَمْ يُفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخوف على النفس أو على الولد، وَلَمْ يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قضاء ولا إطعامًا؛ وإنما أُخذ الإطعام مِنَ الآثار الصحيحة الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم، ولم يُعلم لهم فيها مخالف.
فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: «إِذَا خَافَتِ الْحَامِلُ عَلَى نَفْسِهَا، وَالْمُرْضِعُ عَلَى وَلَدِهَا فِي رَمَضَانَ، قَالَ: يُفْطِرَانِ، وَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا يَقْضِيَانِ صَوْمًا»([2] (http://majles.alukah.net/#_ftn2)).
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَيْضًا، أَنَّهُ رَأَى أُمَّ وَلَدٍ لَهُ حَامِلًا أَوْ مُرْضِعًا، فَقَالَ «أَنْتِ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي لَا يُطِيقُهُ، عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِي مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْكِ»([3] (http://majles.alukah.net/#_ftn3)).
وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا، فَقَالَ: «تُفْطِرُ، وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ»([4] (http://majles.alukah.net/#_ftn4)).
[1] (http://majles.alukah.net/#_ftnref1))) أخرجه أحمد (19047) وأبو داود (2408)، والترمذي (715)، وقال: «حَدِيثٌ حَسَنٌ»، والنسائي في ((المجتبى)) (2275)، وفي ((الكبرى)) (2596)، وابن ماجه (1667)، وصححه الألباني في ((مشكاة المصابيح)) (2025).
[2] (http://majles.alukah.net/#_ftnref2))) أخرجه الحاكم في ((المستدرك)) (1607)، وقال: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِي، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»، والطبراني في ((السنن)) (2380)، وقال: «وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ»، والطبري في ((التفسير)) (3/ 170)، وابن أبي حاتم في ((التفسير)) (1635)، وقال الألباني في ((الإرواء)) (4/ 19): وإسناده صحيح على شرط مسلم.
[3] (http://majles.alukah.net/#_ftnref3))) أخرجه الطبري في ((التفسير)) (3/ 170)، بإسناد صحيح، وقال: ثنا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ.
[4] (http://majles.alukah.net/#_ftnref4))) أخرجه البيهقي في ((الكبير)) (8079)، وفي ((الصغرى)) (1353)، والدارقطني في ((السنن)) (2389)، بإسناد صحيح.

محمد طه شعبان
2015-06-07, 08:00 PM
فأرجو من الإخوة مناقشة هذه المسألة

أم علي طويلبة علم
2015-06-08, 12:25 AM
ولكن ذكرتم من صحيح السنة أنه رخص لهما أن يفطران وجعلهما كالمسافر ومن هنا تقضيان كالمسافر ، قال تعالى { ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}،والمرأة هنا صاحبة عذر كالمريض متى مازال العذر فإنها تقضي ، أليس الأرجح القضاء ؟ والله أعلم.

ابوخزيمةالمصرى
2015-06-08, 02:28 PM
مشاركة مني أقول
لو أن امرأة حامل وضعت كم من الوقت سمح لها بالفطر .
ثلاث سنوات تقريبا إن كان الصيام في حملها أتى .
مسألة ماذا لو حملت مرة أخرى في حال إرضاعها المولود ستصير من المرخص له الفطر زد على ذلك ثلاثا أخرى
صارت ستا
قلنا لو حملت الحمل الثالث بعد آخر فطام الثاني زد ثلاث سنين صارت تسعا
ولو زدت لزاد وهو كثير منشور في النساء بين الولادة والأخرى سنتين أو ثلاثة فبالله عليكم متى تقضي؟

ابوخزيمةالمصرى
2015-06-08, 02:45 PM
وإنما أُخذ الإطعام مِنَ الآثار الصحيحة الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم، ولم يُعلم لهم فيها مخالف.
صحيح.

هذا هو

ابوخزيمةالمصرى
2015-06-08, 02:52 PM
هذا هو

وقد علمني شيخي حفظه الله ( إذا جاء النص فعض عليه ولا تتجاوزه لقول أحد كائنا من كان )

وكان النقاش حول ثبوت رفع الصوت بالذكر عن صغار الصحابة بن عباس وبن الزبير رضي الله عنهما )
قلت شيخنا الجمهور على أن هذا الرفع لم تتوافر همم الصحابة على نقله ونقله صغار الصحابة .

فقال ( إذا جاء النص فعض عليه ولا تتجاوزه لقول أحد كائنا من كان ) ا.ه وانحسم النزاع
ولو أن مسألة اطعام المرضع والحامل فيها مخالف للصحابيين لقلنا فيها قولا آخر وهذا أشبه بالاجماع السكوتي إلم يكن هو .فيبقى الوضع على ما هو عليه حتى يأتي مخالف ولا يقدم على قول الاصحاب كلام .ا.ه
والله أعلم

محمد طه شعبان
2015-06-09, 07:22 AM
ولكن ذكرتم من صحيح السنة أنه رخص لهما أن يفطران وجعلهما كالمسافر ومن هنا تقضيان كالمسافر ، قال تعالى { ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}،والمرأة هنا صاحبة عذر كالمريض متى مازال العذر فإنها تقضي ، أليس الأرجح القضاء ؟ والله أعلم.
ليس هناك دليل على جعلهما كالمسافر إلا دلالة الاقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة خاصة إذا خالفت الدليل؛ والدليل هنا، أولًا: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم)، ولم يذكر بديلًا عن الصوم لا في هذا الحديث ولا في غيره من الأحاديث، ثانيًا: ما نُقل عن الصحابة، ولم يُعرف لهم مخالف منهم.
وأما قياسها على المريض فلا يصح لمخالفته إجماع الصحابة. والله أعلم.

ابوخزيمةالمصرى
2015-06-12, 04:00 AM
مشاركة مني أقول
لو أن امرأة حامل وضعت كم من الوقت سمح لها بالفطر .
ثلاث سنوات تقريبا إن كان الصيام في حملها أتى .
مسألة ماذا لو حملت مرة أخرى في حال إرضاعها المولود ستصير من المرخص له الفطر زد على ذلك ثلاثا أخرى
صارت ستا
قلنا لو حملت الحمل الثالث بعد آخر فطام الثاني زد ثلاث سنين صارت تسعا
ولو زدت لزاد وهو كثير منشور في النساء بين الولادة والأخرى سنتين أو ثلاثة فبالله عليكم متى تقضي؟

ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الآية ليست منسوخة أي على قراءته ( وعلى الذين يُطوّقونه ) أي يتجشمونه أو يشق عليهم الصوم وهم الشيخ الكبير والمرأة العجوز والحامل والمرضع ، وقراءة ابن عباس ثابتة عنه بالأسانيد الصحيحة ، وإن كانت ليست من المتواتر فلم يقرأ بها أحد من العشرة لمخالفتها الرسم .
ثم إن ابن عباس لم ينفرد بأن الحامل والمرضع لا تقضيان بل ثبت أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما ، بل لا يعرف لهما مخالف من الصحابة ، ولكن الإشكال فيها أن الأئمة الأربعة يوجبون عليهما القضاء ، وبعضهم يوجب الإطعام مع القضاء استدلالا بهذه الآثار مع أنها صريحة في إسقاط القضاء ، ويحصل كثيرا أن تنجب المرأة خمسة أولاد مثلا فتكون سنة حاملا وسنتين مرضعا في كل ولد فهذه 15 سنة فإيجاب القضاء عليها أن تصوم 15 شهرا فيه حرج بالغ لا تأتي الشريعة بمثله ، والله أعلم
__________________

أبو خالد وليد بن إدريس المنيسي

ابوخزيمةالمصرى
2015-06-12, 04:02 AM
مر على ونسيته :
قال المؤلف د/ فيحان بن شالي بن عتيق المطيري استاذ مشارك بالجامعة اٌسلامية بالمدينة النبوية

في كتاب (الصوم والإفطار لأصحاب الأعذار ) طبع دار العاصمة
الصفحة 152 _ 153


( ج) من المعلوم أن قول الصحابي لا يكون حجة إذا عارضه قول صحابي آخر ، كيف وقد نقل عنهما نفسيهما وجوب القضاء عليهما في زمن الاستطاعة وهو الذي يتفق مع قول الجمهور
فقد روى البيهقي في السنن الكبرى بالسند المتصل عن ابن عمر أن امرأة حبلى صامت في رمضان فاستعطشت ، فسئل عنها ابن عمر : فأمرها أن تفطر وتطعم كل يوم مسكينا مدا ثم لا يجزيها فإذا صحت قضته (2 )

(2) السنن الكبرى (4/230)
أما ابن عباس ، فقد ذكر عبد الرزاق بسنده وجوب القضاء ولفظه (( عن الثوري وابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : تفطر الحامل والمرضع في رمضان وتقضيان صياما ولا تطعمان )) (1)


(1) مصنف عبد الرزاق (4/218)


ثم قال هذا ما نقل عن ابن عمر وابن عباس في وجوب القضاء عليهما وقد نقل عنهما عدم وجوبه أيضا بيد أن المصير إلى الرواية التي تتفق مع الجمهور هو المتعين وهو الذي عليه جمهور التابعين والذين نقل عنهم عدم القضاء نقل عنهم القضاء أيضا
__________________
عبدالرحمن بن عمر الفقيه الغامدي
مكة بلد الله الحرام

ابوخزيمةالمصرى
2015-06-12, 04:21 AM
منقول وفيه فوائد جمة وتقرير الشيخ العدوي تقرير ماتع
أنقله بنصه:
قال الشيخ المفضال العلامة أبو عبدالله مصطفى العدوي في " أحكام
النساء في سؤال وجواب " ( الصوم ـ الاعتكاف) (37 ـ 39) :
" لأهل العلم في ذلك جملة أقوال :
* فمنهم من ذهب إلى أنهما تفطران وتطعمان وتقضيان من هؤلاء
سفيان ومالك والشافعي وأحمد ، ولا أعلم لهذا الفريق دليلا من الكتاب
والسنة .
* ومنهم من قال : تُفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما وإن شاءتا قضتا
ولا إطعام ، وبه يقول إسحاق ، والقائلون بهذا القول أخذوا حكمهم من قول الله عز وجل : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين )بناءً على
أنه لم ينسخ ، بل هو باق في حق الشيخ الكبير والمرضع والحامل .
لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن هذه الآية منسوخة .
* ومنهم من ذهب إلى أنهما تفطران وتقضيان ولا تطعمان ،وممن قال
بهذا القول الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي وهؤلاء قاسوا الحامل والمرضع
على المريض والمسافر .
* ومنهم من قال : تفطران ولا تطعمان ولا تقضيان ومن هؤلاء ابن حزم
رحمه الله ، ومن أدلة هؤلاء:أن الذمم بريئة مادام لم يأت نص ملزم لها بشيء ، ولما لم يأت نصٌ ملزم بشيء قلنا ببراءة ذمتها من أي شيء ،
وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله وضع عن المسافر والحامل والمرضع الصوم وشطر الصلاة " فدل ذلك على أن الصوم قد وضع
عن الحامل والمرضع والمسافر ، ولا يقال هنا إننا نقيسهما على المسافر فكما أن المسافر يقضي فكذلك الحامل والمرضع تقضيان ، وذلك
لأن المسافر إنما لزمه القضاء بنصٍّ خارج عن الحديث ألا وهو قوله تعالى :
(فمن كان منكم مريضا أو على سفرٍ فعدة من أيام أخر )، أما الحامل والمرضع فأين الملزم لهما ، ثم إنه بإمعان النظر في الحديث نفسه : "إن
الله وضع عن المسافر والحامل والمرضع وشطر الصلاة " نرى أن المسافر
إذا قصر الصلاة في السفر لا يطالب ـ بعد رجوعه ـ بإتمام ماكان حذفه من ركعات فليقل كذلك إن الحامل والمرضع لا يلزمان بقضاء مافعلتاه من إفطار ، والله أعلم " أ. ه
قال مبارك : وممن ذهب إلى أن الحامل والمرضع تفطران وتطعمان
شيخنا الإمام الألباني رحمه الله وكذا شيخنا العلامة محمد إبراهيم شقرة حفظه الله .
[ انظر : إرشاد الساري إلى عبادة الباري ـ القسم الثالث الصيام ـ
64 ، الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة
3/ 221 لحسين العوايشه ] .
وقد بسط هذه المسألة الشيخ الفاضل محمد بن عمر بازمول في كتابه النفيس " الترجيح في مسائل الصوم والزكاة " (55 ـ64) فقد ذكر مذاهب العلماء حول هذه المسألة وناقشها مناقشة علمية حياديه ثم
خلص في نهاية بحثه إلى أن الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا ، ولا قضاء عليها .
وقال الشيخ النبيل الأثري سمير الزهيري حفظه الله في رسالته الماتعة " الإلمام بآداب وأحكام الصيام " (48) :
" يرخص للحامل في الفطر إذا خافت على جنينها ، كما يرخص للمرضع أيضا في الفطر إذا خافت على رضيعها ، ثم تقضيان ماأفطرتا من
أيام ، ولا فدية عليهما ، كما هو قول الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح
والضحاك ، والنخعي ، والزهري ، وربيعة ، والأوزاعي , وأبي ثور ، وأبي عبيد ، وهو مذهب الأحناف أيضا .
وذهب آخرون إلى أقوال أخرى ، لكن الذي ذكرناه أرجح هذه الأقوال
، كما يدل عليه ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ، وعن الحبلى والمرضع الصوم " .
رواه أصحاب " السنن " عن أنس بن مالك الكعبي .
وكما يقضي المسافر الصوم دون إطعام ، فكذلك الحبلى والمرضع .
ولا يشترط لفطر الحبلى والمرضع استشارة الطبيب ، بل ذلك يرجع
إليهما دون غيرهما ، وهذا هو المناسب لسهولة الشريعة ويسرها .
وكتبه / أبو عبدالرحمن عفا الله عنه .
__________________

ابوخزيمةالمصرى
2015-06-12, 04:24 AM
قال الشيخ حمّاد الأنصاري في تحفة السائل عن صوم المرضع و الحامل ، ص 133:

قال أبو محمد بن حزم: فلم يتفقوا على إيجاب القضاء و لا على إيجاب الإطعام فلا يجب شئ من ذلك إذ لا نص في وجوبه و لا إجماع.

قلت -الأنصاري-: أصاب ابن حزم لأنهما -أي المرضع و الحامل- فعلا ما يجوز لهما فعله و الذمة بريئة فلا يثبت فيها شئ إلا بيقين و لا يقين مع الاختلاف. أ.هـ

ابوخزيمةالمصرى
2015-06-12, 04:30 AM
المبحث هنا ماتع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4563

أم علي طويلبة علم
2015-06-14, 09:19 PM
يعتبر مذهب الصحابي حجة ، حيث أنه صورة من صور الإجماع وهو إجماع الصحابة، وفي المسألة هنا قول ابن عباس رضي الله عنه لم يعرف له مخالف .
ولكن قولكم: " أشبه بالإجماع السكوتي" ، لعل الخلاف في المسألة عائد إلى مذاهب العلماء في حجية الإجماع السكوتي. والله أعلم

محمد طه شعبان
2015-06-15, 06:45 PM
لعل الخلاف في المسألة عائد إلى مذاهب العلماء في حجية الإجماع السكوتي. والله أعلم


هذا صحيح بارك الله فيكم.

ابوخزيمةالمصرى
2015-06-15, 06:54 PM
إذا كان الخلاف في الأصول فلن يحل في الفروع .
ولطالما الخلاف قائما في أصل حجية الإجماع السكوتي فسيظل قائما في فرع عدم تسليم من رضي به .
ويظل الخلاف داخلا في مسألة السائغ ولا يلام كلا الطرفين .
والله أعلم

محمد طه شعبان
2015-06-16, 11:33 AM
إذا كان الخلاف في الأصول فلن يحل في الفروع .
ولطالما الخلاف قائما في أصل حجية الإجماع السكوتي فسيظل قائما في فرع عدم تسليم من رضي به .
ويظل الخلاف داخلا في مسألة السائغ ولا يلام كلا الطرفين .
والله أعلم
نعم، هي مسألة اجتهادية.

أم علي طويلبة علم
2015-06-17, 12:35 AM
أليس الإجماع السكوتي يطلق على المقترن بدلائل الرضا وهو مقبول، وكذلك يطلق على المجرد من القرائن والخلاف في قبول الإجماع السكوتي المجرد.
والمسألة هنا حول إفطار الحامل والمرضع إلى أي النوعين تنتمي المقترن بالدلائل أم المجرد ؟

محمد طه شعبان
2015-06-17, 01:17 AM
والمسألة هنا حول إفطار الحامل والمرضع إلى أي النوعين تنتمي المقترن بالدلائل أم المجرد ؟
أظن أنَّ هذا يحتاج إلى عالم يصرح بأحدهما.