المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مسائل أحتاجها .



ابوخزيمةالمصرى
2015-06-06, 05:03 PM
الحمد لله وبعد .
أحيانا أكرر مسائل يحتاجها الناس في أوقات مختلفة من العام كالطهارة والصلاة والصيام وآداب متفرقات ومعاملات وغيرها فكلما ذهبت إلى منطقة أحتاج تكرار ما قلته سابقا فأبحث عنه من جديد فقلت لو أني جمعتها في موضوع واحد يكون أيسر علي في استحضارها وقت الحاجة إليها ، وبحيث لا يضيع ، فقد وضعتها على صفحتي على الفيس فحظرت فضاعت ولم أجد ملتقى ولا مجلسا أرتاح فيه غير المجلس العلمي فله عندي معزة خاصة وكأنه أشبه بمدونتي الكبيرة قد يحذف منها أشياء يسيرة ولكن الأغلب الأعم موجود والحمد لله على هذا المجلس وعلى مشرفيه وفقنا وإياهم الله سبحانه لمراضيه .
وأنا الآن والحمد لله أتكلم عن بعض مسائل الصلاة التي يسألني عنها المصلون فسأجمع ما يسألوني عنه لأنه المتكرر دائما . ثم أعرج على ذكر أكثر المسائل انتشارا في أحكام الصيام لمناسبة الشهر . وبشكل عشوائي تابع لعشوائية الأسئلة الموجهة إلى أو المخالفات التي أراها فأود معالجتها بعد بحثها .
والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل
والحمد لله رب العالمين

ابوخزيمةالمصرى
2015-06-06, 05:07 PM
1- سئلت عمن يصلى ولا يحرك شفتيه .
هل يشترط في قراءة القرآن والأذكار تحريك اللسان ؟

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : النَّاسَ فِي الذِّكْرِ أَرْبَعُ طَبَقَاتٍ : إحْدَاهَا : الذِّكْرُ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَهُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ .
الثَّانِي : الذِّكْرُ بِالْقَلْبِ فَقَطْ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ عَجْزِ اللِّسَانِ فَحَسَنٌ ، وَإِنْ كَانَ مَعَ قُدْرَتِهِ فَتَرْكٌ لِلْأَفْضَلِ .
الثَّالِثُ : الذِّكْرُ بِاللِّسَانِ فَقَطْ ، وَهُوَ كَوْنُ لِسَانِهِ رَطْبًا بِذِكْرِ اللَّهِ .
الرَّابِعُ : عَدَمُ الْأَمْرَيْنِ وَهُوَ حَالُ الْخَاسِرِينَ " انتهى باختصار .
"مجموع الفتاوى" (10 / 566) .

قَالَ الْقَاضِي عِيَاض - رَحِمَهُ اللَّه - : وَذِكْر اللَّه تَعَالَى ضَرْبَانِ : ذِكْر بِالْقَلْبِ ، وَذِكْر بِاللِّسَانِ ، وَذِكْر الْقَلْب نَوْعَانِ . أَحَدهمَا : وَهُوَ أَرْفَع الْأَذْكَار وَأَجَلّهَا الْفِكْر فِي عَظَمَة اللَّه تَعَالَى وَجَلَاله وَجَبَرُوته وَمَلَكُوته وَآيَاته فِي سَمَاوَاته وَأَرْضِهِ ، وَمِنْهُ الْحَدِيث : " خَيْر الذِّكْر الْخَفِيّ " وَالْمُرَاد بِهِ هَذَا . وَالثَّانِي : ذِكْره بِالْقَلْبِ عِنْد الْأَمْر وَالنَّهْي ، فَيَمْتَثِل مَا أُمِرَ بِهِ وَيَتْرُك مَا نُهِيَ عَنْهُ ، وَيَقِف عَمَّا أَشْكَلَ عَلَيْهِ . وَأَمَّا ذِكْر اللِّسَان مُجَرَّدًا فَهُوَ أَضْعَف الْأَذْكَار ، وَلَكِنْ فِيهِ فَضْل عَظِيم كَمَا جَاءَتْ بِهِ الْأَحَادِيث ، قَالَ : وَذَكَرَ اِبْن جَرِير الطَّبَرِيُّ وَغَيْره اِخْتِلَاف السَّلَف فِي ذِكْر الْقَلْب وَاللِّسَان أَيّهمَا أَفْضَل ؟ قَالَ الْقَاضِي : وَالْخِلَاف عِنْدِي إِنَّمَا يُتَصَوَّر فِي مُجَرَّد ذِكْر الْقَلْب تَسْبِيحًا وَتَهْلِيلًا وَشِبْههمَا ، وَعَلَيْهِ يَدُلّ كَلَامهمْ لَا أَنَّهُمْ مُخْتَلِفُونَ فِي الذِّكْر الْخَفِيّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ، وَإِلَّا فَذَلِكَ يُقَارِبهُ ذِكْر اللِّسَان ، فَكَيْف يُفَاضِلهُ ، وَإِنَّمَا الْخِلَاف ذِكْر الْقَلْب بِالتَّسْبِيحِ الْمُجَرَّد وَنَحْوه ، وَالْمُرَاد بِذِكْرِ اللِّسَان مَعَ حُضُور الْقَلْب ، فَإِنْ كَانَ لَاهِيًا فَلَا ، وَاحْتَجَّ مَنْ رَجَّحَ ذِكْر الْقَلْب بِأَنَّ عَمَل السِّرّ أَفْضَل ، وَمَنْ رَجَّحَ اللِّسَان قَالَ : لِأَنَّ الْعَمَل فِيهِ أَكْثَر ، فَإِنْ زَادَ بِاسْتِعْمَالِ اللِّسَان اِقْتَضَى زِيَادَة أَجْر ، قَالَ الْقَاضِي : وَاخْتَلَفُوا هَلْ تَكْتُب الْمَلَائِكَة ذِكْر الْقَلْب ؟ فَقِيلَ : تَكْتُبهُ وَيَجْعَل اللَّه تَعَالَى لَهُمْ عَلَامَة يَعْرِفُونَهُ بِهَا ، وَقِيلَ : لَا يَكْتُبُونَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَطَّلِع عَلَيْهِ غَيْر اللَّه ، قُلْت : الصَّحِيح أَنَّهُمْ يَكْتُبُونَهُ ، وَأَنَّ ذِكْر اللِّسَان مَعَ حُضُور الْقَلْب أَفْضَل مِنْ الْقَلْب وَحْده . وَاَللَّه أَعْلَم . شرح صحيح مسلم لنووي
وقول ابن تيمية وما نقله النووي عن القاضي عياض رحمهم الله ورحمنا معهم دليل على جواز الذكر بالقلب تهليلا وتسبيحا وقراءة القرآن والله أعلم
لأن بعض العلماء يقولون لايجوز وهذا يتنافى مع فتوى هذين العالمين الجليلين فنرجو أن تفتونا بالصواب؟




الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الذكر بالقلب جائز بجميع اعتباراته التي ذكرت من العلماء، ولكن اشتراط أهل العلم في الأذكار التعبدية أن ينطق بها مثل الفاتحة وتكبيرة الاحرام وأذكار الصلاة فلا يكفي فيها الذكر القلبي، بل لا بد من حركة اللسان بها كما قال خليل في مختصره في الفقه المالكي : وفاتحة بحركة لسان.

بل إن الجمهور اشترطوا أن يسمع القارئ نفسه كما في الموسوعة الفقهية .
وراجع الفتوى رقم 35909 (http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=35909)، والفتوى رقم 28251 (http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=28251)
للاطلاع على المزيد .



3- ما صحة القول بأن المسافر في رمضان إذا عاد يمسك وكذلك الحائض والمريض؟

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=338835

الفتاوى جمعها المسند كانت لمجموعة من العلماء منهم ابن جبرين، لكن هل الفتوى لابن جبرين نفسه؟.. الأمر يحتاج إلى مزيد من التأكد.

في شرحه على عمدة الفقه، قال الشيخ رحمه الله:
و ذهب بعض أهل العلم إلى أن من لم يجب عليه صيام أول النهار لعذر، ثم زال عذره أنه لا يجب عليه الامساك بقية يومه أصلا لما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ( من أكل أول النهار فليأكل آخره) و هذا هو الأقرب. أ.هـ

جاء في الهامش حول أثر ابن مسعود:

رواه ابن أبي شيبة 3/54 بإسناد صحيح رجاله رجال الصحيحين و يؤيده: أن هذا المكلف أبيح له الفطر أول النهار فله أن يستديمه إلى آخره كما لو دام العذر و لا فائدة من إمساكه و لأنه أفطر بعذر شرعي و لم يوجب الله تعالى عبادة صيام نصف يوم.

ابوخزيمةالمصرى
2015-06-06, 05:23 PM
الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها ( التابعة لجامعة الامام بالرياض)
حكم قراءة القرآن من المصحف دون تحريك اللسان والشفتين


الحمد لله منزل الفرقان على نبينا وإمامنا سيد ولد عدنان محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه وبعد:
فلما كان شهر رمضان المبارك شهر القرآن كما قال تعالى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ) [البقرة : 185] ،شهر الخير والبركات تكثر فيه قراءة القرآن وتدبره، وحُقَّ له ذلك، ونعم ما يعمله المسلم من عمل في هذا الشهر الكريم.ومن باب التنبيه والتذكير بمسألة تتعلق بقراءة القرآن سواءً أكانت في الصلاة السرية أم في خارج الصلاة، وهي:هل إذا قرأ المرء في صلاته القرآن دون تحريك الشفتين تُعدّ قراءةً تصح به الصلاة أم لا؟وهل من نظر في القرآن الكريم وتأمل فيه دون تحريك الشفتين تعدّ هذه الطريقة قراءة للقرآن ينال بها الأجر والثواب للقراءة الموعود بها من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟
إذ يقول نبي الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول آلم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف".رواه الترمذي وغيره.والجواب على هذين التساؤلين بعون الله تعالى:

قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم حين كان يقرأ مع جبريل وهو يتلو عليه الوحي: ( لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ . إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ . فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ . ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ) [القيامة : 16 - 19]) ومعناه: أنصت واستمع فهو دليل على أن القراءة غير الإنصات.
وفي الصحيحين: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي حرك به لسانه - ووصف سفيان - يريد أن يحفظه فأنزل الله :{لا تحرك به لسانك لتعجل به}.
وروى البخاري في صحيحه أن خبابا رضي الله عنه سئل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم، قلنا: بم كنتم تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب لحيته.
وروى البخاري تعليقا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: " أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه".رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه وقال فيه شيخنا الألباني في صحيح الترغيب والترهيب:صحيح لغيره.
ومما وقفت عليه من كلام أهل العلم في هذه المسألة:قال ابن رشد رحمه الله في البيان والتحصيل:"سئل عن الذي يقرأ في الصلاة ، لا يُسْمِعُ أحداً ولا نفسَه، ولا يحرك به لساناً؟ فقال:" ليست هذه قراءة ، وإنما القراءة ما حرك له اللسان"
.وقال الكاساني رحمه الله كما في “بدائع الصنائع" في ترتيب الشرائر:"قال هشام : قلت لمحمد فما تقول إذا حلف لا يقرأ لفلان كتابا فنظر في كتابه حتى أتى آخره وفهمه ولم ينطق به ؟ قال : سأل هارون أبا يوسف عن ذلك وقد كان ابتلي بشيء منه فقال لا يحنث ، ولا أرى أنا ذلك، وقد روى خلف بن أيوب وداود بن رشيد وابن رستم أيضا عن محمد أنه يحنث ، فأبو يوسف اعتبر الحقيقة لأنه لم يقرأه حقيقة إذ القراءة لا تكون إلا بتحريك اللسان بالحروف"

.وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مختصر الفتاوى المصرية":"يجب أن يحرك لسانه بالذكر الواجب في الصلاة من القراءة ونحوها مع القدرة، ومن قال إنها تصح بدونه يستتاب.ويستحب ذلك في الذكر المستحب والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد أن يكون بحيث يسمع نفسه إذا لم يكن ثم مانع، وفيه وجه أن تكون الحركة بالحروف."

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه "إعلام الموقعين":"إذا استحلف على شيء فأحب أن يحلف ولا يحنث فالحيلة أن يحرك لسانه بقول إن شاء الله. وهل يشترط أن يسمعها نفسه؟فقيل: لا بد ان يسمع نفسه، وقال شيخنا: هذا لا دليل عليه، بل متى حرك لسانه بذلك كان متكلما وإن لم يسمع نفسه، و
هكذا حكم الأقوال الواجبة والقراءة الواجبة.قلت: وكان بعض السلف يطبق شفتيه ويحرك لسانه بلا إله إلا الله ذاكرا وإن لم يسمع نفسه، فإنه لاحظ للشفتين في حروف هذه الكلمة، بل كلها حلقية لسانية فيمكن الذاكر أن يحرك لسانه بها ولا يسمع نفسه ولا أحدا من الناس ولا تراه العين يتكلم، وهكذا التكلم بقول إن شاء الله، يمكن مع إطباق الفم فلا يسمعه أحد ولا يراه وإن أطبق أسنانه وفتح شفتيه أدنى شيء سمعته أذناه بجملته". اهـ.

وفي"مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل":قال البرزلي: ففي مسائل الإيمان عن أبي عمران الإجماع على أن القراءة بالقلب لا يحنث بها، ووقع الإجماع على أن للجنب أن يقرأ ولا يحرك لسانه.وقال ابن ناجي في شرح الرسالة: والقراءة التي تسر في الصلاة كلها هي بتحريك اللسان فمن قرأ في قلبه فكالعدم ولذلك يجوز للجنب أن يقرأ في قلبه انتهى.

وفي "حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب":"إن تحريك اللسان إذا أطلق انصرف إلى ما يسمع به نفسه ؛ لأن التحريك إذا لم يسمع به نفسه لا أثر له حتى لا يحنث به من حلف لا يتكلم ولا يجزيه في الصلاة لكونه لا يسمى قراءة ولا ذكرا إلى غير ذلك من الأحكام "

.وسئل سماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله:هل عدم تحريك اللسان والشفتين في الصلاة تبطل الصلاة؟فأجاب:لا د من القراءة، قراءة الفاتحة، والقراءة لابد من تحريك اللسان حتى يسمع قراءته حتى يكون منه قراءة، لابد من القراءة بالحروف التي يسمعها.من "نور على الدرب. "

وسئل أيضاَ رحمه الله:ما حكم قراءة القرآن بالقلب -أي: بالسر- دون تحريك الشفتين والإنسان أيضاً على جنابة؟فاجاب: ليس هذه قراءة، هذا استحضار، هذا تأمل واستحضار ليس هذا قراءة، القراءة لا بد تسمع لا بد أن تكون بالشفتين باللسان والشفتين، لا بد من شيء يسمع، يسمعه الإنسان فالقراءة بالقلب ليست قراءة إنما هي تدبر وتأمل فقط، ولهذا لا بأس للجنب وغيره أن يتأمل ويتدبر بالقلب.
وسئل الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله:"هل يلزم تحريك الشفتين في الصلاة والأذكار والقراءة؟ أم يكفي أن يقرأ بدون تحريك الشفتين؟فأجاب:"لا بد من تحريك الشفتين في قراءة القرآن في الصلاة، وكذلك في قراءة الأذكار الواجبة كالتكبير والتسبيح والتحميد والتشهد؛ لأنه لا يسمى قولاً إلا ما كان منطوقاً به، ولا نطق إلا بتحريك الشفتين واللسان، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته أي: بتحركها.ولكن اختلف العلماء هل يجب أن يُسمع نفسه؟ أم يكتفي بنطق الحروف؟ فمنهم من قال: لا بد أن يسمع نفسه، أي: لا بد أن يكون له صوت يسمعه هو بنفسه، ومنهم من قال: يكفي إذا أظهر الحروف، وهذا هو الصحيح. من لقاء الباب المفتوح".

وقال رحمه الله تعالى في" الشرح الممتع":"يُسمعُ نفسَه، يعني: يتكلَّم وينطق بحيث يُسمعُ نفسَه، فإن أبان الحروفَ بدون أن يُسمعَ نفسَه لم تصحَّ قراءته، بل ولم يصحَّ تكبيره، ولو كبَّر وقال: «الله أكبر»، ولكن على وجه لا يُسمعُ نفسَه لم تنعقد صلاتُه؛ لأن التكبير لم يصحَّ، ولكن يُشترط لوجوب إسماعِ نفسِه أن لا يكون هناك مانع مِن الإسماعِ، فإن كان هناك مانع؛ سقط وجوبُ الإسماع؛ لوجود المانع، فلو كان يُصلِّي وحولَه أصواتٌ مرتفعة، فهذا لا يمكن أن يُسمعَ نفسَه إلا إذا رَفَعَ صوته كثيراً، فنقول: يكفي أن تنِطقَ بحيث تُسمعُ نفسَك لولا المانع. ولكن سبق لنا أنه لا دليلَ على اشتراطِ إسماعِ النَّفْسِ ، وأنَّ الصحيح أنه متى أبان الحروفَ فإنه يصحُّ التكبيرُ والقراءةُ، فكلُّ قولٍ فإنه لا يُشترط فيه إسماعُ النَّفْسِ. والغريب أنهم قالوا هنا - رحمهم الله - : يُشترط إسماعُ النَّفْسِ في التكبيرِ والقراءةِ، وقالوا فيما إذا قال الإِنسان لزوجته أنت طالق : تَطْلُقُ، وإن لم يُسمع نفسَه!، وكان مقتضى الأدلَّة أن تكون المعاملة بالأسهل في حقِّ الله، فكيف نعامله بحقِّ الله بالأشدِّ ونقول: لا بُدَّ أن تسمعَ نفسَك ؛ وفي حقِّ الآدمي - ولا سيما الطلاق الذي أصله مكروه – نقول : يقع الطلاق وإن لم تُسمعْ نفسَك؟
.ومما سبق يتضح لنا ما يلي:
أولاً: إن قراءة القرآن التي تصح بها الصلاة السرية لا بد لها من تلفظ في نفسه ولا يجزىء فيها القراءة دون ذلك، ولذا عُرٍفت قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم السرية باضطراب لحيته، وبغير ذلك فلم يقرأ المصلي القرآن.ثانياً: من قرأ القرآن خارج الصلاة فعليه أن يتلفظ ويجهر بذلك أو يسمع من حوله، أو يسمع نفسه، ويكون ذلك بحركات لسانه وحنكه، إن أراد أجر قراءة القرآن الذي في الحديث:"من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول آلم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف".ثالثاً: من نظر فقط بالمصحف دون تحريك اللسان والشفتين فليس بقارئ للقرآن، ويؤجر على النظر والتدبر للقرآن، وليس له أجر قراءة القرآن السابق ذكرها.وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

http://www.sunnah.org.sa/home/107-2010-08-29-20-11-09/3252-2012-07-20-10-05-50

ابوخزيمةالمصرى
2015-06-06, 05:37 PM
موقع الشيخ بن باز رحمه الله

قراءة القرآن بدون تحريك اللسان وبدون صوت



قرأت في كتاب الأذكار للنووي أن الإسرار في القراءة والأذكار المشروعة في الصلاة لابد فيه من أن يسمع الإنسان نفسه، فإن لم يسمعها لم تصح قراءته ولا ذكره، فهل تعتبر صلاتي غير صحيحة؛ لأنني عندما أقرأ في الصلاة السرية أحرك شفتي دون صوت، وذلك لجهلي؟ جزاكم الله خي
لا بد من تحريك اللسان، ولا بد من صوت، وإلا ما يسمى قارئ، من قرأ في قلبه فقط ما يسمى قارئ، لا بد من شيء عند القراءة والذكر حتى يسمى ذاكراً، ويسمى قارئاً، ولا يكون ذلك إلا باللسان، لا بد من كونه يسمع نفسه، إلا إذا كان به صمم، فهو معذور، يعمل ما يراه حسب اجتهاده الذي يعلم انه حصل المقصود، والحمد لله. ولكن كونه ينوي بقلبه، ويذكر بقلبه، ولا يتكلم بلسانه، ما يسمى قارئاً، ولا يسمى داعي، ولا يسمى ذاكر، فهذا ذكر بالقلب، يسمى ذكر القلب، لكن المأمور في الصلاة أن تقرأ كما أمرك الرسول -صلى الله عليه وسلم- تقرأ، وكذلك المأمور في الدعاء أن تدعوا، ولا تسمى داعياً، ولا قارئاً إلا إذا تلفظت. جزاكم الله خيراً، الذي يذكر الله بقلبه، هل يعتبر ذاكراً سماحة الشيخ؟ ذكر قلب؛ لأن الذكر أنواع ثلاثة، ذكر القلب، وذكر اللسان، وذكر العمل. فإذا ذكر بقلبه من الله خوف، وتعظيم، وتتذكر، عظمته، وخوفه، ورجاءه، والشوق إليه -سبحانه وتعالى-، ومحبته هذا ذكر في القلب، وذكر اللسان سبحان الله، والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحوقلة، وذكر العمل كونه يصلي، ويصوم، ويتصدق يرجوا ثواب الله، هذا ذكر بالعمل مع القلب. جزاكم الله خيراً

ابوخزيمةالمصرى
2015-06-06, 05:49 PM
موقع العثيمين رحمه الله




مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : التفسير













مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : التفسير
السؤال: يقول هل يجوز لي أن أقرأ القراءن بدون النطق بالحروف ولكن بالمتابعة بالنظر والقلب من المصحف طبعا فهل يحصل الأجر بذلك؟





الجواب
الشيخ: لا ليس في ذلك أجر يعني لا يحصل الإنسان أجر القراءة إلا إذا نطق بالقراءن ولا نطق إلا بتحريك الشفتين واللسان وأما من جعل ينظر إلى الأسطر والحروف بعينه ويتابع بقلبه فإن هذا ليس بقارئ ولا ينبغي للإنسان أن يُعَوِّد نفسه هذا لأنه إذا اعتاد ذلك صارت قراءته كلها على هذا الوجه كما هو مشاهد من بعض الناس تجده يقلب الصفحة ويومئ هكذا برأسه يمينا وشمالا ليتابع الأسطر وإذا به قد قلب الصفحة الثانية في مدة يسيرة تعلم علم اليقين أنه لم يقرأ قراءة نطق والخلاصة أن مَنْ لم يقرأ قراءةً ينطق بها فإنه لا يُثاب ثواب القارئ هذا واحد، ثانيا ننصح إخواننا عن هذه الطريق أعني أن يقراؤا بأعينهم وقلوبهم فقط لأنهم إذا اعتادوا ذلك حرموا خيرا كثيرا.

ابوخزيمةالمصرى
2015-06-06, 10:51 PM
2- مسألة الحامل والمرضع إن أفطرتا ماذا عليهما .
http://majles.alukah.net/t130426/#ixzz37ebiFNfg

http://majles.alukah.net/t38809/

http://majles.alukah.net/t132044/

http://www.azubair.com/azubair/index.php/main/index/8/17/contentsالشيخ عبدالله الزبير عبدالرحمن مسألة صيام الحامل والمرضع

أبو البراء محمد علاوة
2015-06-07, 12:39 AM
أعانك الله

ابوخزيمةالمصرى
2015-06-07, 01:12 AM
آمين وإياك على مرضاته

ابوخزيمةالمصرى
2015-06-09, 03:24 PM
4- مسألة رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة وما نوع الذكر .

ما هي صيغة التكبير بعد الصلاة الواردة في حديث
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ , حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنْ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كُنْتُ أَعْلَمُ إذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إذَا سَمِعْتُهُ .
وَفِي لَفْظٍ : مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلاّ بِالتَّكْبِيرِ.


شرح عبدالرحمن السحيم على عمدة الأحكام


= كيف يُعرف انقضاء الصلاة بالتكبير والصلاة إنما تنقضي بالتسليم ؟
قال ابن دقيق العيد : فَلَوْ كَانَ مُتَقَدِّمًا فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ لَعَلِمَ انْقِضَاءَ الصَّلاةِ بِسَمَاعِ التَّسْلِيمِ . وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ مُسْمِعٌ جَهِيرُ الصَّوْتِ يُبَلِّغُ التَّسْلِيمَ بِجَهَارَةِ صَوْتِهِ .
وقال ابن حجر : المراد أن رفع الصوت بالذِّكْر ، أي بالتكبير ، وكأنهم كانوا يبدءون بالتكبير بعد الصلاة قبل التسبيح والتحميد .



عن بن عباس قال كان يعلم انقضاء (http://vb.noor-alyaqeen.com/t13513/)صلاة رسول الله صللى الله عليه وسلم بالتكبير)
سنن أبى داود1/263رقم الحديث /1002
قال الشيخ الالبانى صحيح

ابوخزيمةالمصرى
2015-06-09, 03:25 PM
وجد وجدت هذا المبحث الماتع على منتديات نور اليقين يشفي بإذن الله وخلاصة المسألة



[center]سائلة تسأل :


ورد في إحدى المواضيع المطروحة في هذا المنتدى موضوع ومسألة استشكل علي فهمهما ..

وهو حديث :

ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان الصحابة يعرفون انقضاء الصلاة بالتكبيرواليكما لحديث:
حدثنا أحمد بن عبدة اخبرنا سفيان عن عمرو عن أبى معبد عن بن غباس قال كان يعلم انقضاء صلاة رسول الله صللى الله عليه وسلم بالتكبير)
سنن أبى داود1/263رقم الحديث /1002
قال الشيخ الالبانى صحيح

الذي ورد في هذا الموضوع/ لكاتبه أبو المنذر:

بسم الله الرحمن الرحيم
فهذه فائدة وقفت عليها في كتاب فتح الباري لابن رجب الحنبلي رحمه الله عند كلامه علىحديث ابن عباس رضي الله عنهما:
كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيرِ.
ويراعى تقبل الناس لهذا السنة في كل بلد على حدة، فمن رأى أن تطبيقه لهذه السنة تسبب فتنة وتجر إلى التطاول على المنهج السلفي فلا يرفع صوته بها.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى:
ورواه الإمام أحمد ، عن سفيان ، عم عمروٍ، به، وزاد : قال عمروٌ :{وهو ابن دينار}قلت له : إن الناس كانوا إذا سلم الإمام من صلاة المكتوبة كبروا ثلاث تكبيرات وهكذا هنا ثلاث تهليلات [ . . . ] .
وقال حنيلٌ: سمعت أبا عبد الله يقول: ثنا عليٌ بن ثابتٍ: ثنا واصلٌ، قال: رأيتُ علي عبد الله بن عباسٍ إذا صلى كبر ثلاث تكبيراتٍ . قلت لأحمد : بعد الصلاة ؟ قال : هكذا. قلت له: حديث عمرو، عن أبي معبد، عن ابن عباسٍ:" كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله ( بالتكبير ) "، هؤلاء أخذوه عن هذا ؟ . قال نعم.
ذكره أبو بكرٍ عبد العزيز ابن جعفر في كتابه ( ( الشافي ) ).
فقد تبين بهذا أن معنى التكبير الذي كان في عهد رسول الله ( عقب الصلاة المكتوبة: هو ثلاث تكبيراتٍ متواليةٍ .
ويشهد لذلك: ما روي عن مسعرٍ، عن محمد بن عبدالرحمن، عن طيسلة، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من قال في دبر الصلوات، وإذا أخذ مضجعه: الله أكبر كبيراً، عدد الشفع والوتر، وكلمات الله الطيبات المباركات - ثلاثاً - ، ولا إله إلا الله - مثل ذلك - كن له في القبر نوراً، وعلى الحشر نوراً، وعلى الصراط نوراً، حتى يدخل الجنة".
وخَّرجه -أيضاً- بلفظ آخر، وهو:" سبحان الله عدد الشفع والوتر، وكلمات ربي الطيبات التامات المباركات - ثلاثاً - والحمد لله، والله أكبر، ولا إله إلا الله".
وذكر الإسماعيلي: أن محمد بن عبدالرحمن، هو: مولى آل طلحة، وهو ثقةٌ مشهورٌ، وخرّج له مسلمٌ .
وطيسلة، وثقه ابن معينٍ، هو: ابن علي اليمامي، ويقال: ابن مياسٍ، وجعلهما ابن حبان اثنين، وذكرهما في ثقاته، وذكر أنهما يرويان عن ابن عمر.
وخرّجه ابن أبي شيبة في كتابه عن يزيد بن هارون، عن مسعر -بهذا الإسناد- موقوفاً على ابن عمر.
وأنكر عبيدة السلماني على مصعب بن الزبير تكبيره عقب السلام، وقال: (قاتله الله، نعار بالبدع )، واتباع السنة أولى.
وروى ابن سعدٍ في طبقاته بإسناده عن عمر بن عبدالعزيز، أنه كان يكبر: الله اكبر ولله الحمد –ثلاثاً- دبر كل صلاةٍ.
فتح الباري لابن رجب (5 / 233 -235)
وقال ابن أبي شيبة -رحمه الله- : حدثنا الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: ذكرت للقاسم أن رجلا من أهل اليمن ذكر لي: أن الناس كانوا إذا سلم الإمام من صلاة المكتوبة كبروا ثلاث تكبيرات أو تهليلات فقال القاسم: والله إن كان ابن الزبير ليضيع ذلك. المصنف (1 / 338)
وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-:
قَالَ الطَّبَرِيُّ: فِيهِ الْإِبَانَة عَنْ صِحَّة مَا كَانَ يَفْعَلهُ بَعْض الْأُمَرَاء مِنْ التَّكْبِير عَقِبَ الصَّلَاة،وَتَع َقَّبَهُ اِبْن بَطَّال بِأَنَّهُ لَمْ يَقِف عَلَى ذَلِكَ عَنْ أَحَد مِنْ السَّلَف إِلَّا مَا حَكَاهُ اِبْن حَبِيب فِي " الْوَاضِحَة " أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ التَّكْبِير فِي الْعَسَاكِر عَقِبَ الصُّبْح وَالْعِشَاء تَكْبِيرًا عَالِيًا ثَلَاثًا، قَالَ: وَهُوَ قَدِيم مِنْ شَأْن النَّاس.
فتح الباري لابن حجر (2/ 325).


فلو تبينون لنا الأمر هل التبكير بعد الصلاة سنة؟
وكيفيته، وهل يجهر به أم لا ..



الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد:

فعن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أخبر أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حين يَنْصَرِفُ الناس من الْمَكْتُوبَةِ كان على عَهْدِ النبي صلى الله عليه وسلم ]وقال ابن عَبَّاسٍ أيضاً: " كنت أَعْلَمُ إذا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إذا سَمِعْتُهُ ". أخرجه البخاري (805 )، ومسلم (583 )، كلاهما تحت]بَاب الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ".
]قوله في الحديث ( كان على عهد النبيصلى الله عليه وسلم ) أي؛ على زمانه، ومثل هذا يحكم له بالرفع عند الجمهور.
]وإذا جمعنا إلى هذا اللفظ للحديث؛ اللفظ الآخر وهو قول ابْنِ عَبَّاسٍ ]رضي الله عنهما[/ قَالَ: "مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ بِالتَّكْبِيرِ". رواه أحمد (1/222)، ومسلم (1344، 1345).
فهذه مفسرة للذكر في الحديث الأول، ]فيكون المراد:أن رفع الصوت بالذكر؛ []أي: بالتكبير، وكأنهم كانوا يبدءون بالتكبير بعد الصلاة قبل التسبيح والتحميد، وهذا ظاهر اللفظ في معنى التكبير.
]وقد كنت سألت شيخنا الألباني: ماذا يعني ؛ بالتكبير ؟
قال: يُرجع للغة في ذلك، يعني؛ قول: الله أكبر . اهـ.فعلى هذا؛ فمن أخذ بظاهر اللفظ: بالتكبير، قال: أن يقول: الله أكبر بعد أن ينتهي من التسليم يرفع بها صوته، فمن فعل ذلك فلا يُثرب عليه لأنه أخذ بدليل وله سلف في ذلك، منهم ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وأحمد وعمرو بن دينار، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم.
قال النووي: " هذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة وممن استحبه من المتأخرين بن حزم الظاهري" "شرح مسلم" (5/83).
وأما من حمل ـ من السلف ـ التكبير هنا على أنه الذكر وليس قول: الله أكبر؛ فهو من باب ذكر الجزء ويراد به الكل، فعبر بالتكبير عن الذكر الذي هو أعم من التكبير.]"فالحديث الأول فيه "بالذكر"، فالذكر أعم من التكبير والتكبير أخص، فيحتمل أن يكون قوله ( بالتكبير ) تفسيراً لقوله بالذكر، ومن هذا قال الكرماني: بالتكبير: أي؛ بذكر الله". قاله العيني في " عمدة القاري " (6/ 126).
وبالتحقيق في المسأل وبعد النظر في لفظ الحديثين، أن الجهر بالذكر والجهر بالتكبير عقب الصلوات المكتوبة أحيانا؛ سنة، وكذلك الإسرار أحياناً؛ سنة ، وهذا من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد.
قلنا هذا؛ لأن الفاظ الحديثين إذا نظرنا ودققنا فيهما ، وحققناهما؛ وجمعنا إليهما بعض الأحاديث التي منها:
حديث ثَوْبَانَ الذي أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيَّ قال: (كان رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا انْصَرَفَ من صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وقال اللَّهُمَّ أنت السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يا ذَا الْجَلَالِ والأكرام).
وحَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ بِلَفْظِ: (أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلمكان يقول في دُبُرِ كل صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ له ...) الحديث.
نخرج باستنتاجات واستنباطات، من ذلك أن الإمام الشافعي رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى:"حَمَلَ هَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ جَهَرَ وَقْتًا يَسِيرًا حَتَّى يُعْلِمهُمْ صِفَة الذِّكْر ، لَا أَنَّهُمْ جَهَرُوا دَائِمًا قَالَ : فَاخْتَارَ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُوم أَنْ يَذْكُرَا اللَّه تَعَالَى بَعْد الْفَرَاغ مِنْ الصَّلَاة وَيُخْفِيَانِ ذَلِكَ ، إِلَّا أَنْ يَكُون إِمَامًا يُرِيد أَنْ يُتَعَلَّم مِنْهُ فَيَجْهَر حَتَّى يَعْلَم أَنَّهُ قَدْ تُعُلِّمَ مِنْهُ ، ثُمَّ يُسِرُّ ، وَحُمِلَ الْحَدِيث عَلَى هَذَا". ذكر ذلك النووي.
هذا؛ إذا علمنا أن الجمهور لا يستحبون رفع الصوت بالذكر، فقد "نَقَلَ اِبْن بَطَّال وَآخَرُونَ أَنَّ أَصْحَاب الْمَذَاهِب الْمَتْبُوعَة وَغَيْرهمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى عَدَم اِسْتِحْبَاب رَفْع الصَّوْت بِالذِّكْرِ وَالتَّكْبِير". نقله النووي عنه.
وهنا كلاماً لابن بطال في منتهى الدقة وقوة الاستنباط، قال ابن بطال رحمه الله: "وقول ابن عباس كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة أنه لم يكن يُفْعل حين حَدَّثَ به، لأنه لو كان يُفعل لم يكن لقوله معنى، فكان التكبير في إثر الصلوات لم يواظب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه طول حياته، وفهم أصحابه أن ذلك ليس بلازم؛ فتركوه خشية أن يظن أنه مما لا تتم الصلاة إلاّ به، فذلك كرهه من كرهه من الفقهاء". "عمدة القاري" (6/126).
فالذي يتلخص بعد هذا البحث:
أن الجهر بالذكر أيٍ كان ـ أحياناً ـ؛ سنة.
والجهر بالتكبير ـ أحياناً ـ ؛ كذلك.
والإسرار بالذكر ـ أحياناً ـ؛ سنة.
فلا يترتب على ذلك خلاف واختلاف بين المسلمين والحمد لله

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين،،،

كتبه

أبو فريحان جمال بن فريحان الحارثي

بعد فجر الخميس 27/2/1431هـ.

ابوخزيمةالمصرى
2015-06-11, 01:42 PM
5- جواز صلاة المتنفل خلف المفترض والعكس .
حديث معاذ لما صلى بالناس بالبقرة .
حديث من يتصدق على هذا ، وحديث إذا صليتما في رحالكما

ابوخزيمةالمصرى
2015-06-11, 01:47 PM
6- حكم الصلاة خلف المسبوق.
عند الحنابلة يجوز مع الكراهة
عند الشافعية الجواز
ويجوز عند الأربعة (أن يتقدم أحد المسبوقين ليصلي بإخوانه )

ابوخزيمةالمصرى
2015-06-13, 02:05 PM
7-هَلْ تَقْضِي الْمُرْضِعُ والْحَامِلُ، أَمْ تُطْعِمُ، أَمْ تَقْضِي وَتُطْعِمُ؟
http://majles.alukah.net/t130426/
http://majles.alukah.net/t142839/

(http://majles.alukah.net/t142839/)هل يجوز لامرأة في بداية حملها أن تفطر خشية على الجنين وإذا أفطرت هل عليها القضاء أو فدية إطعام مسكين أفيدونا ؟


الإجابــة







الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولاً أن الحامل والمرضع لا يجوزُ لهما الفطر إلا إذا خافا ضرراً على نفسيهما أو على ولديهما، فإذا تحقق خوف الضرر إما بالتجربة وإما بإخبار طبيبٍ ثقة جاز الفطر، واختلف العلماء في الواجب عليهما إذا أفطرتا، فصح عن ابن عباسٍ وابن عمر أنهما أمرا بالفدية دون القضاء، بل جعل ابن عباسٍ الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما ممن عُني بقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة: 184}، ووجهه من النظر إلحاقهما بالمريض الذي لا يُرجى برؤه لتكرر الحمل والرضاع، وذهب الأئمةُ الأربعة إلى وجوبِ القضاء عليها؛ لقوله تعالى: أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ { البقرة: 184 } ، قالوا: وهي بالمريض الذي يُرجى برؤه أشبه فوجب عليها القضاء إذا قدرت عليه، وزاد الشافعي وأحمد إيجاب الإطعام وقدره مدٌ عند الشافعي ونصف صاعٍ عند أحمد يُدفع إلى مسكين عن كل يومٍ تفطره إذا كان الفطر لأجل الخوف على الجنين، وهذا القول هو أحوط الأقوال وأبرؤها للذمة، والأقيس القول الثاني، والقول الأول أقرب للآثار.
وحمل الجمهور من الشافعية والحنابلة هذه الآثار التي وجب فيها الإطعام على أنه يجبُ إضافةً إلى القضاء، وقد استوعب الموفق في المغني أقوال الفقهاء في المسألة وقرر المذهب تقريراً حسناً وذكر وجوه الأقوال وحججها، وانتصر لوجوب القضاء والإطعام إذا كان الفطر لأجل الخوف على الولد، ونحنُ نسوقُ كلامه بطوله لتتم الفائدة: وجملة ذلك أن الحامل والمرضع, إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر, وعليهما القضاء فحسب. لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. وإن خافتا على ولديهما أفطرتا، وعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. وهذا يروى عن ابن عمر وهو المشهور من مذهب الشافعي.
وقال الليث: الكفارة على المرضع دون الحامل. وهو إحدى الروايتين عن مالك لأن المرضع يمكنها أن تسترضع لولدها, بخلاف الحامل, ولأن الحمل متصل بالحامل, فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها. وقال عطاء والزهري، والحسن، وسعيد بن المسيب, والنخعي, وأبو حنيفة لا كفارة عليهما، لما روى أنس بن مالك رجل من بني كعب, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم - أو - الصيام، والله لقد قالهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما أو كليهما. رواه النسائي والترمذي. وقال: هذا حديث حسن. ولم يأمره بكفارة, ولأنه فطر أبيح لعذر, فلم يجب به كفارة, كالفطر للمرض. ولنا قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين . وهما داخلتان في عموم الآية. قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير, والمرأة الكبيرة, وهما يطيقان الصيام, أن يفطرا, ويطعما مكان كل يوم مسكينا, والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما, أفطرتا, وأطعمتا. رواه أبو داود. وروي ذلك عن ابن عمر ولا مخالف لهما في الصحابة.
ولأنه فطر بسبب نفس عاجزة عن طريق الخلقة, فوجبت به الكفارة, كالشيخ الهرم، وخبرهم لم يتعرض للكفارة, فكانت موقوفة على الدليل, كالقضاء, فإن الحديث لم يتعرض له, والمريض أخف حالا من هاتين، لأنه يفطر بسبب نفسه، إذا ثبت هذا, فإن الواجب في إطعام المسكين مد بر, أو نصف صاع من تمر أو شعير. والخلاف فيه, كالخلاف في إطعام المساكين في كفارة الجماع, إذا ثبت هذا, فإن القضاء لازم لهما. وقال ابن عباس وابن عمر: لا قضاء عليهما، لأن الآية تناولتهما, وليس فيها إلا الإطعام, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم. ولنا أنهما يطيقان القضاء, فلزمهما كالحائض والنفساء, والآية أوجبت الإطعام, ولم تتعرض للقضاء, فأخذناه من دليل آخر. والمراد بوضع الصوم وضعه في مدة عذرهما, كما جاء في حديث عمر بن أمية (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=243) عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر والصوم . ولا يشبهان الشيخ الهرم, لأنه عاجز عن القضاء, وهما يقدران عليه .
قال أحمد : أذهب إلى حديث أبي هريرة، يعني ولا أقول بقول ابن عباس وابن عمر في منع القضاء . انتهى.


والله أعلم.




(http://majles.alukah.net/t142839/)

ابوخزيمةالمصرى
2015-06-13, 02:34 PM
8- تبييت النية .
السؤال: هل نية الصيام (http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9 %8A%D8%A7%D9%85%22) كافية عن نية صوم كل يوم على حدة؟
الإجابة: من المعلوم أن كل شخص يقوم في آخر الليل ويتسحر فإنه قد أراد الصوم ولا شك في هذا، لأن كل عاقل يفعل الشيء باختياره، لا يمكن أن يفعله إلا بإرادة. والإرادة هي النية، فالإنسان لا يأكل في آخر الليل إلا من أجل الصوم، ولو كان مراده مجرد الأكل لم يكن من عادته أن يأكل في هذا الوقت (http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%88%D9 %82%D8%AA%22). فهذه هي النية ولكن يحتاج إلى مثل هذا السؤال فيما لو قدر أن شخصاً نام قبل غروب الشمس في رمضان (http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8 %A7%D9%86%22) وبقي نائماً لم يوقظه أحد حتى طلع الفجر (http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%81%D8 %AC%D8%B1%22) من اليوم التالي فإنه لم ينو مِن الليل لصوم اليوم التالي فهل نقول: إن صومه اليوم التالي صوم صحيح بناء على النية السابقة؟ أو نقول: إن صومه غير صحيح، لأنه لم ينوه من ليلته؟

نقول: إن صومه صحيح، لأن القول الراجح أن نية صيام رمضان في أوله كافية لا يحتاج إلى تجديد النية لكل يوم، اللهم إلا أن يوجد سبب يبيح الفطر، فيفطر في أثناء الشهر، فحينئذ لابد من نية جديدة للصوم.

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ

مجموع فتاوى (http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9 %88%D9%89%22) و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب الصيام (http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9 %8A%D8%A7%D9%85%22).




------------------------------------------------------------
هل يجوز أن أنوي الصيام دقيقة قبل الفجر؟ أم لابد أن أبيت النية من الليل، فيما يخص صيام القضاء؟. وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة




الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على العبد أن يبيت النية في أي وقت من الليل لكل صيام فرض، كصيام رمضان وقضائه، وصيام النذر والكفارة وغير ذلك، على ما صححه أكثر أهل العلم، والدليل عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وحسنه السيوطي.
وتبييت النية أمره يسير، لا يحتاج إلى كبير عناء، فمن خطر بباله أنه صائم غدا، في أي جزء من أجزاء الليل فإنه كاف في تحقيق النية الواجبة، وبناء على ذلك فإذا أردت بقولك: أنوي الصيام دقيقة قبل الفجر ـ أنك تنوين قبل طلوع الفجر بل ولو قبل لحظة، فإن النية صحيحة وصيامك صحيح، وراجعي الفتويين رقم: 126929 (http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=126929)، ورقم: 2905 (http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=2905).
والله أعلم.

ابوخزيمةالمصرى
2015-06-13, 02:35 PM
ما حكم تبييت النية لصيام القضاء؟


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فيجب على العبد أن يبيت النية في أي وقت من الليل لكل صيام فرض، كصيام رمضان وقضائه، وصيام النذر والكفارة وغير ذلك، على الصحيح من قولي أهل العلم، وهو مذهب الشافعي وأحمد، والدليل عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له" أخرجه أحمد وأصحاب السنن وحسنه السيوطي. وهناك قول آخر وهو أن الصائم تكفيه نية واحدة لكل صيام يجب تتابعه كصوم رمضان وكفارته، وكفارة القتل والظهار، وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد، واستدل القائلون به بحديث الصحيحين: " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" قالوا: وهذا نوى جميع الشهر فوجب أن يكون له ما نوى.
وأما الصوم الذي لا يجب تتابعه كقضاء رمضان وكفارة اليمين، فلا بد فيه عندهم من تجديد النية له كل ليلة، كقول الجمهور.
والله أعلم.

ابوخزيمةالمصرى
2015-06-13, 02:37 PM
اليوم 3 رمضان، نمت ليلاً ونسيت أن أبيت نية الصوم، وعندما استيقظت بعد الساعة الخامسة صباحاً تذكرت وقلت في نفسي أنا صائم وأكملت اليوم، علماً أنني لم آكل شيئاً أو أشرب فهل صومي صحيح؟ وفي نفس اليوم وجدت في حلقي بلغم وأظن أنني أستطيع إخراجه لكن لم أعرف ما أفعل هل أبتلعه أم أخرجه؟ خفت أن يبطل صومي فقمت ببلعه. فهل يجوز ذلك؟ الخلاصة: هل علي أن أقضي ذلك اليوم؟


الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك في كون تبييت نية الصوم من أركان الصوم وهو قول الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. رواه النسائي والترمذي ولفظه: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وصححه الألباني.
ولكن أمر النية يسير فهي لا تحتاج إلى كبير عناء، فمجرد العزم على الصوم غدا في أي جزء من أجزاء الليل كاف في تحقيق النية الواجبة.
قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات: ومن خطر بقلبه أنه صائم غداً فقد نوى. انتهى.
فإذا كان قد خطر ببالك ليلا أنك صائم غدا فقد فعلت ما وجب عليك، وكذا إذا تسحرت أو أكلت أو شربت بقصد التقوى على الصوم، وأما إذا كنت لم تبيت النية فعلا، فعليك قضاء هذا اليوم لأنك قد أخللت بشرط من شروط صحته وهو النية.
وأما ما ابتلعته من البلغم، فإن كان قد وصل إلى الظاهر وهو الفم فابتلعته فقد فسد صومك عند كثير من العلماء، وأما إذا لم يكن وصل إلى الظاهر فإن صومك لا يفسد بابتلاعه، وانظر التفصيل في الفتويين: 43512 (http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=43512)، 101588 (http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=101588).
والله أعلم.

ابوخزيمةالمصرى
2015-06-13, 02:41 PM
9- ابتلاع البلغم والريق
(وأنه لا يفطر قياسا على الريق ويفطر قياسا على الطعام ) وعند الاختلاف يرد إلى الوحيين ولا دليل بتصرف من العثيمين والألباني .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي ذكرناه في الفتوى التي ذكرتها هو أن بلع البلغم لا يفطر مطلقاً عند الحنفية والمالكية، وأن بلعه يفطر عند الشافعية والحنابلة إذا وصل إلى الظاهر، والظاهر عند الحنابلة هو الفم، وعند الشافعية ما بعد مخرج الحاء إلى جهة الفم بشرط العلم بأنه يفطر والقدرة على لفظه.

وعليه؛ فإذا كنت ابتلعته عالماً بأنه يفطر ومع القدرة على لفظه فإنه فسد صومك ولزمك قضاؤه على مذهب الشافعية والحنابلة، وهو الأحوط فإن قضيت عدد الأيام التي أفطرتها لم يبق عليك شيء إلا إن كنت تعمدت ابتلاع البلغم مع علمك بأنه مفطر فعليك التوبة.
ولا قضاء عليك في مذهب الحنفية والمالكية ولك الأخذ به تقليدا لأنه مذهب معتبر ولكن ننبهك إلى أنه لا يجوز أن تقصد تتبع الرخص من كل مذهب.
والله أعلم.

ابوخزيمةالمصرى
2015-06-13, 02:44 PM
أثناء الصوم أحس بوجود البلغم، ولكن لم أكن أرميه فهل أعيد كل الأيام مع العلم أن هذا حصل معي كثيرا تقريبا أغلب رمضان و خاصة إذا كنت مصابة بالزكام، أحيانا أكون في أماكن يتعذر علي رميه كالحافلة فأستحيي أن أبصق أمام الناس، فما رأيكم وأحيانا في الصلاة فهل أقطع الصلاة في مثل هذه الحالة؟
ما حكم البلغم إذا رجع غلبة؟
أحس أيضا بحموضة في الحلق ولكن لا يمكنني رميها بسهولة وإنما أستخرجها بآخ آخ فأحيانا أحس بأنه خرج شيء وأحس أنه يرجع شيئا منها غلبة، وأحيانا لا شيء يخرج وأحس أنه يرجع شيء منها غلبة، فما الحكم
أعاني من الحموضة في الحلق أو الجشأة أغلب شهر رمضان فهل يجب علي ترك السحور.
ما حكم المذي إذا نزل في رمضان بالتفكر مع العلم أني أتجنب هذا ولكن مجرد الخوف من نزول المذي والحرص على عدم التفكر يؤدي بي إلى ذلك.
أخرت قضاء الصيام لمعرفة هذه الاحكام فأرجوالاجابة بوضوح.......



الإجابــة




خلاصة الفتوى:
ابتلاع الصائم البلغم أثناء الصيام مبطل له وموجب للقضاء عند بعض أهل العلم كالحنابلة والشافعية إذا وصل البلغم إلى الظاهر -وهوالفم- عند الحنابلة، وما بعد مخرج الحاء إلى جهة الفم عند الشافعية.
وابتلاعه أثناء الصلاة مع القدرة على طرحه مبطل لها عند المالكية والشافعية، ورجوع بعض الحموضة غلبة مع محاولة طرحها لا يبطل الصيام؛ كما لا يبطل أيضا بخروج المذي بسبب التفكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فابتلاع البلغم أثناء الصيام يبطله، ويترتب عليه وجوب القضاء عند الحنابلة والشافعية، إذا كان قد وصل إلى الظاهر -وهو الفم- عند الحنابلة، وما بعد مخرج الحاء إلى جهة الفم عند الشافعية مع القدرة على طرحه؛ كما تقدم تفصيله فى الفتوى رقم: 43512 (http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=43512).
وابتلاعه أثناء الصلاة مع القدرة على طرحه مبطل للصلاة وموجب لقضائها عند بعض أهل العلم كالمالكية والشافعية، وراجعي الفتوى رقم: 74504 (http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=74504).
وما تجدينه من حموضة وتجتهدين فى طرحها ثم يرجع بعضها غلبة لا يبطل الصيام، ولايجب عليك ترك السحور تفاديا لتلك الحموضة؛ بل اجتهدي في التحرز من ابتلاعها بعد وصولها إلى الظاهر كما قدمنا في البلغم، وراجعي الفتوى رقم: 56659 (http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=56659).
وخروج المذي بسبب التفكر لايبطل الصيام عند الجمهور كما تقدم في الفتوى رقم: 55918 (http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=55918). لكن عليك الابتعاد عن من مثل تلك الأفكار .
والله تعالى أعلم

ابوخزيمةالمصرى
2015-06-13, 02:53 PM
السؤال: هل إذا ابتلع الصائم النُخُّامَة يفسد صومه ؟
الجواب: في خلاف في بَلعِ النُخَّامَة وقد تكون بدون قصد لأنه لا فائدة فيها فهي مكروهة لا تبطل الصوم إن شاء الله، لا تبطل الصوم لكن يتجنبها المسلم لأنها أذى نعم.

من الشريط رقم 28 شرح الدرر البهية للشوكاني.

ابوخزيمةالمصرى
2015-06-13, 03:09 PM
ابن عثيمين
س :ما حكم بلع البلغم، أو النخامة للصائم؟
الجواب : البلغم ، أو النخامة إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر قولاً واحداً في المذهب، فإن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها ففيه قولان لآهل العلم:
منهم من قال : إنها تفطر، إلحاقاً لها بالأكل والشرب.
ومنهم من قال: لا تفطر، إلحاقاً لها بالريق، فإن الريق لا يبطل به الصوم حتى لو جمع ريقه وبلعه فإن صومه لا يفسد.
وإذا اختلف العلماء فالمرجع الكتاب والسنة، وإذا شككنا في هذا الأمر هل يفسد العبادة أو لا يفسدها ؟ فالأصل عدم الإفساد وبناء على ذلك يكون بلع النخامة لا يفطر.
والمهم أن يدع الإنسان النخامة ولا يحاول أن يجذبها إلى فمه من أسفل حلقه، ولكن إذا خرجت إلى الفم فليخرجها سواء كان صائماً أم غير صائم، أما التفطير فيحتاج إلى دليل يكون حجة للإنسان أمام الله عز وجل في إفساد الصوم.
-------------------------
ابن باز
بلع اللعاب لا يضر بالصوم
ما حكم بلع اللعاب للصائم؟
اللعاب لا يضر بالصوم؛ لأنه من الريق، فإن بلع فلا بأس، وإن بصق فلا بأس. أما النخامة وهي ما يخرج من الصدر، أو من الأنف، ويقال لها النخاعة، وهي البلغم الغليظ الذي يحصل للإنسان تارة من الصدر وتارة من الرأس، هذه يجب على الرجل والمرأة بصقه وإخراجه وعدم ابتلاعه. أما اللعاب العادي الذي هو الريق، فهذا لا حرج فيه ولا يضر الصائم لا رجلاً ولا امرأة.
نشر في كتاب فتاوى إسلامية جمع وترتيب فضيلة الشيخ محمد المسند ج2 ص 125 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر

ابوخزيمةالمصرى
2015-06-13, 03:40 PM
فتاوى نور على الدرب






فح برقم المجلد (http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagenam e=ar&View=Tree&NodeID=1&PageNo=1&BookID=5) > المجلد السادس عشر (http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagenam e=ar&View=Tree&NodeID=3374&PageNo=1&BookID=5) > كتاب الصيام (http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagenam e=ar&View=Tree&NodeID=3375&PageNo=1&BookID=5) > حكم بلع الريق والنخامة للصائم








186 - حكم بلع الريق والنخامة للصائم





س: أثناء تأديتي لصلاة الفجر في رمضان يغالبني الريق فأبلعه وأحس فيه بطعم دم اللثة ناتج عن التسوك أو التخلل من الأكل، فهل يؤثر ذلك في صومي أم لا





ج: جواب هذا السؤال هو أن يقال: إن الريق لا بأس به، كونه يبلع ريقه





(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 297)






هذا لا حرج فيه، الريق المعتاد أما النخامة من الصدر، أو من الرأس فهذه لا تبلع، متى وصلت إلى فمه، فإن الواجب أنه يقذفها ولا يبتلعها فإن تعمد ابتلاعها أفطر بذلك، على الصحيح وقضى ذلك اليوم، وأما إن كان في الريق شيء آخر، من بقايا ما في الأسنان، من الأكل من لحم أو خبز أو فاكهة، وشيء من الدم بسبب السواك، فهذا فيه تفصيل إن علم بذلك فلا يتعمده بل يقذفه، وإن لم يعلم ذلك وبلع ريقه كالعادة، ثم أحس بذلك فلا يضره لأنه لم يتعمد ذلك، بمثابة من تمضمض واستنشق، فغلبه شيء إلى حلقه من دون قصد، وبمثابة من غلبه السعال، أو غلبه القيء من غير قصد، هذا لا يضره، ذلك إنما يضر التعمد، إذا تعمد ابتلاع شيء وصل إلى فمه، من نخامة أو من دم في فمه تعمده أو طعام في فمه تعمده، هذا هو الذي يضره، أما ما لم يتعمده بل غلبه لم يتعمده فهذا لا يضر.












فتاوى نور على الدرب

ابوخزيمةالمصرى
2015-06-21, 05:36 AM
10-

مذاهب العلماء في حكم الجماعة في المسجد وفي غير المسجد وجمهور الموجبون للجماعة على أنها لا تجب في المسجد
وقال المرداوي في الإنصاف -وهو حنبلي-: الصحيح من المذهب أن فعلها في المسجد سنة.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=191365
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=36549
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=118240
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=130898
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=128394
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=299440&fromCat=1422
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=160701
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=161012


صلاة الجماعة في غير المسجد الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد: فإن الكلام على صلاة الجماعة يطول بنا، وحسبنا في هذا أن نتعرض لمسألتين مهمتين في هذا الموضوع هما: المسألة الأولى: حكم الصلاة جماعة في غير المسجد؟ فمبنى القول فيها على خلاف أهل العلم في حكم صلاة الجماعة، فمن قال منهم بأن: صلاة الجماعة فرض على الأعيان، اختلفوا في صحتها في غير المسجد، فمنهم من قال: بأن الصلاة في غير الجماعة لا تصح، ومنهم من قال: بأن الصلاة تصح مع الإثم، وأما من قال: بأن صلاة الجماعة واجبة أو سنة يقولون بجوازها ومع الإثم ممن يقول بالوجوب. وعلى كل حال الذي يظهر من خلال النظر في الأدلة الشرعية، أن الصلاة جماعة تصح في غير المسجد ومن تلك الأدلة ما يأتي: 1- عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهوراً ومسجداً، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة))1 (http://www.alimam.ws/ref/3331#_ftn1)، فالحديث يدل على أن الصلاة تصح في أي مكان من الأرض، وهذا من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. 2- وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: ((صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، - فأشار إليهم - أن اجلسوا))2 (http://www.alimam.ws/ref/3331#_ftn2). ففي الحديث دلالة على صحة الصلاة جماعة في غير المسجد، ولو لم تصح لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يذهبوا إلى المسجد؛ لأداء الصلاة لأنهم غير معذورين، فلما لم يأمرهم بالذهاب وتركهم يصلون معه دل على جواز الصلاة جماعة في غير المسجد. 3- وعن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال: "شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، قال: فلما قضى صلاته وانحرف، إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه،فقال: ((عليَّ بهما)) فجيء بهما ترعد فرائصهمافقال: ((ما منعكما أن تصليا معنا؟)) فقالا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا كنا قد صلينا في رحالنا، قال: ((فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة))3 (http://www.alimam.ws/ref/3331#_ftn3). هذا الحديث فيه دلالة قوية على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما أنهما صليا في رحالهما؛ بل أقرهما على ذلك، فدل على جواز الصلاة في غير المسجد وصحتها. أما المسألة الثانية:هل صلاة الجماعة تضاعف أجرها إن كانت في غير المسجد؟ لقد اختلف العلماء في المقصود بالصلاة في غير المسجد، والتي تفضلها جماعة المسجد، فقال بعضهم: هي صلاة المنفرد، وقال آخرون: هي الصلاة خارج المسجد ولو في جماعة، ولكن الراجح أن الصلاة المفضولة عن صلاة المسجد، هي صلاة الرجل جماعة في بيته أو سوقه مع أهله أو ضيفه... الخ فله أجر الجماعة، ولكن هذا الأجر لا يساوي أجر الجماعة في المسجد، كما أن الجماعة خارج المسجد خير من صلاة المنفرد وإليك الأدلة على ذلك: استدل القائلون بأن صلاة الجماعة يضاعف أجرها سواء كانت في المسجد أو في غيره بأدلة منها: أولاَ: عن قباث بن أشيم الليثي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صلاة رجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تترى، وصلاة أربعة يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى، وصلاة ثمانية يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مائة تترى))4 (http://www.alimam.ws/ref/3331#_ftn4). الشاهد من الحديث: أنه لم يقيد الفضل بالصلاة في المسجد بل جاءت مطلقة في أي مكان، ويشهد لهذا الفهم حديث تضعيف الصلاة في الفلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الصلاة في جماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة))5 (http://www.alimam.ws/ref/3331#_ftn5)؛ إذ لو كان من شرط التضعيف المسجد لما ضعفت في الفلاة. ثانياَ:عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة))6 (http://www.alimam.ws/ref/3331#_ftn6). فالحديث وارد في فضل صلاة الجماعة يشمل الجماعة في المسجد وفي غيره؛ إذ النص: ((صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة))، فصلاة الجماعة في غير المسجد لها فضلها، إلا أن الجماعة إذا أديت في المسجد كان ذلك مدعاة لمزيد من الأجر. فالمقصود من قوله صلى الله عليه وسلم: ((صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه)) أي صلاته في بيته وفي سوقه منفردا لا جماعة، وإلى هذا الفهم ذهب الإمام النووي وابن حجر -رحمهما الله تعالى - حيث قال النووي في شرح صحيح مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: ((صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته, وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة)) ‏المراد صلاته في بيته وسوقه منفردا هذا هو الصواب, وقيل فيه غير هذا, وهو قول باطل نبهت عليه لئلا يغتر به"7 (http://www.alimam.ws/ref/3331#_ftn7). ومن كلام الإمام النووي يفهم أن الصلاة في البيت والسوق جماعة يضاعف أجرها، كما تضعف الصلاة في المسجد. ويقول ابن حجر: قوله: ((في بيته وفي سوقه)) قال ابن دقيق العيد: مقتضاه أن الصلاة في المسجد جماعة، تزيد على الصلاة في البيت وفي السوق جماعة وفرادى, والذي يظهر أن المراد بمقابل الجماعة في المسجد الصلاة في غيره منفردا, لكنه خرج مخرج الغالب في أن من لم يحضر الجماعة في المسجد صلى منفردا8 (http://www.alimam.ws/ref/3331#_ftn8).
وفي "عون المعبود شرح سنن أبي داوود" :وقوله: ((على صلاته في بيته))‏: أي على صلاة المنفرد, وقوله في بيته قرينة على هذا، إذ الغالب أن الرجل يصلي في بيته منفردا9 (http://www.alimam.ws/ref/3331#_ftn9).
وقال في المجموع: قال الشافعي والأصحاب: ويؤمر الصبي بحضور المساجد وجماعات الصلاة؛ ليعتادها وتحصل فضيلة الجماعة للشخص بصلاته في بيته أو نحوه بزوجة أو ولد أو رقيق أو غير ذلك وأقلها اثنان كما مر10 (http://www.alimam.ws/ref/3331#_ftn10). وفي مغني المحتاج: "(وما كثر جمعه) من المساجد كما قاله الماوردي، (أفضل) مما قل جمعه منها، وكذا ما كثر جمعه من البيوت أفضل مما قل جمعه منها، فالصلاة في الجماعة الكثيرة، أفضل من الصلاة في الجماعة القليلة فيما ذكر، قال صلى الله عليه وسلم: ((صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى))11 (http://www.alimam.ws/ref/3331#_ftn11). رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان وغيره. وقضية كلام الماوردي أن قليل الجمع في المسجد أفضل من كثيره في البيت وهو كذلك، وإن نازع في ذلك الأذرعي بالقاعدة المشهورة وهي: أن المحافظة على الفضيلة المتعلقة بالعبادة، أولى من المحافظة على الفضيلة المتعلقة بمكانها؛ لأن أصل الجماعة وجدت في المسجد منفردا، نعم لو كان إذا ذهب إلى المسجد وترك أهل بيته لصلوا فرادى، أو لتهاونوا أو بعضهم في الصلاة، أو لو صلى في بيته لصلى جماعة وإذا صلى في المسجد صلى وحده فصلاته في بيته أفضل12 (http://www.alimam.ws/ref/3331#_ftn12). وبهذا السرد للأدلة على جواز صلاة الجماعة في غير المسجد وتضعيف الأجر يتبين لنا جواز صلاة الجماعة في غير المسجد، ومع ذلك لا يعني أنها تعدل الصلاة في المسجد فللمسجد خصيصة ليست لأي مكان آخر، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. 1 (http://www.alimam.ws/ref/3331#_ftnref1) رواه البخاري برقم (323) ومسلم برقم (810) واللفظ له.
2 (http://www.alimam.ws/ref/3331#_ftnref2) رواه البخاري برقم (647).
3 (http://www.alimam.ws/ref/3331#_ftnref3) رواه الترمذي برقم (203)، والنسائي برقم (849)، وأبو داود برقم (488).

4 (http://www.alimam.ws/ref/3331#_ftnref4) رواه البيهقي في سننه الكبرى برقم (4745) وحسنه الألباني في صحيح الجامع.

5 (http://www.alimam.ws/ref/3331#_ftnref5) رواه أبو داود برقم (473) وصححه الألباني في الترغيب والترهيب.

6 (http://www.alimam.ws/ref/3331#_ftnref6) رواه البخاري برقم (611).

7 (http://www.alimam.ws/ref/3331#_ftnref7) شرح صحيح مسلم للنووي (5/165).

8 (http://www.alimam.ws/ref/3331#_ftnref8) فتح الباري (2/135).

9 (http://www.alimam.ws/ref/3331#_ftnref9) عون المعبود (2/186).

10 (http://www.alimam.ws/ref/3331#_ftnref10) المجموع (4/1621).

11 (http://www.alimam.ws/ref/3331#_ftnref11) سبق تخريجه.

12 (http://www.alimam.ws/ref/3331#_ftnref12) مغني المحتاج (1/230).

ابوخزيمةالمصرى
2015-06-21, 05:54 AM
هل تجوز الصلاة جماعة قبل أن تقام الجماعة الكبرى وذلك لتعارض الصلاة مع المحاضرة في الجامعة؟



الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فجمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم على أن صلاة الجماعة في المسجد سنة وليست فرضاً على الأعيان، بل هي فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، لكن فعلها جماعة في المسجد أفضل من فعلها جماعة في غير المسجد، قال النسفي في حاشيته على البحر الرائق: اختلف العلماء في إقامتها في البيت.. والأصح أنها كإقامتها في المسجد إلا في الفضيلة، وهو ظاهر مذهب الشافعي. انتهى.
وقال ابن المقري في روض الطالب -وهو شافعي-: هي فرض كفاية في أداء مكتوبات المقيمين. انتهى.
وقال زكريا الأنصاري في شرح روض الطالب: وليست فرض عين. انتهى.
وقال المرداوي في الإنصاف -وهو حنبلي-: الصحيح من المذهب أن فعلها في المسجد سنة. انتهى. وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أنها واجبة في المسجد إذا كان المسجد قريباً.
كما أن العلماء اختلفوا في حكم صلاة الجماعة، من حيث هي جماعة سواء كانت في المسجد أو غيره، فذهب المالكية والشافعية إلى أنها سنة مؤكدة، قال المواق العبدي في التاج والإكليل: أكثر الشيوخ: سنة مؤكدة. انتهى.
وقال النووي في المنهاج: هي -أي الجماعة- في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة. انتهى.
وذهب الأحناف والحنابلة إلى أن صلاة الجماعة واجبة، قال المرداوي في الإنصاف: هذا المذهب بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه، وهو من مفردات المذهب.
وقال ابن عابدين في رد المحتار: وفي النهر عن المفيد: الجماعة واجبة وسنة لوجوبها بالسنة. انتهى.
وقال: وفي شرح المنية: والأحكام تدل على الوجوب، من أن تاركها بلا عذر يعزر، وترد شهادته، ويأثم الجيران بالسكوت عنه. انتهى.
وقال الخوارزمي في الكفاية على الهداية: وحاصل الخلاف في المسألة أنها فرض عين إلا من عذر، وهو قول أحمد وداود وعطاء وأبي ثور. انتهى.
وأما قول المرداوي في الإنصاف: وهو من مفردات المذهب. فلا ينفي قول الأحناف بالوجوب، لاحتمال أخذه القول بالسنية من ظاهر قول الأحناف "سنة مؤكدة" وقد بينا معنى قولهم "سنة" هنا، والمذهب يؤخذ من أهله، والراجح هو وجوب صلاة الجماعة إلا من عذر، سواء كانت في المسجد أو غيره؛ وإن كان فعلها في المسجد أفضل.
وبناء على ما سبق فإن صلاتكم جماعة قبل جماعة المسجد صحيحة ولكم فيها ثواب الجماعة، ولأنكم فعلتم الواجب -على الراجح- وهو فعلها في جماعة، ولعدم وجوب الجماعة في المسجد كما قدمنا، وإن كنا نرى أن المحافظة عليها في المسجد عند الاستطاعة أفضل إظهاراً لشعائر الدين، وغيظاً لأعدائه، وتكثيراً لسواد المسلمين.
والله أعلم.

ابوخزيمةالمصرى
2015-06-21, 05:55 AM
ما حكم من يصلي الصلاة جماعة في المنزل جماعة مع أولاده في حين أن المسجد يبعد عن المنزل حوالي 400 م . هل هذه الصلاة تعوض صلاة الجماعة ؟

أفيدوني جزاكم الله خيرا وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق في الفتوى رقم:31443 (http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=31443)، بيان أن الذي عليه جمهور العلماء كون صلاة الجماعة في المسجد سنة وليست بواجبة، وعليه.. فمن صلى جماعة في بيته مع أولاده أو غيرهم قد حصل له ولمن صلى معه ثواب صلاة الجماعة، وإن كانوا قد تركوا سنة، وفاتهم فضل الصلاة في المسجد وأجر الخطوات إليه وغير ذلك مما يترتب على حضور الجماعة في المسجد، والتي لا ينبغي للعاقل أن يفرط فيها، فالأفضل في حق الرجل المذكور السعي لأداء صلاة الجماعة في المسجد وحث أولاده على ذلك وترغيبهم فيه نظرا للثواب المترتب على الذهاب إلى المسجد مع ما قد يترتب على ذلك من سماع ما قد يحصل في المسجد من دروس ومواعظ مفيدة.
والله أعلم.

ابوخزيمةالمصرى
2015-06-21, 06:04 AM
http://www.dralsherif.net/Fatwa.aspx?RefID=565
نص السؤال : هل صلاة الرجل جماعة في بيته كأن يصلي مع أخيه أو زوجته له نفس فضل صلاة الجماعة في المسجد؟؟
وهل الفضل يكمن في الجماعة وحدها أم كونها في المسجد؟
وهل من واجب الزوجة لو أمرها زوجها أن تصلي معه جماعة لو فاتته في المسجد أن تطيعه و تؤثم لو لم تفعل؟؟
وجزاك الله عنا خير الجزاء وبارك الله في جهودكم

-----------------------------------
للشيخ الفقيه محمد عبدالغفار الشريف
http://www.dralsherif.net/About.aspx?SectionID=1

ابوخزيمةالمصرى
2015-06-26, 05:12 AM
11-http://majles.alukah.net/t131651/
هل القطرة في الأنف تفطر؟

ابوخزيمةالمصرى
2015-06-26, 05:14 AM
12-http://majles.alukah.net/t131620/
ما صحة القول بأن المسافر في رمضان إذا عاد يمسك وكذلك الحائض والمريض؟

ابوخزيمةالمصرى
2015-06-26, 05:18 AM
13-http://majles.alukah.net/t131615/
من عليه صيام شهرين كفارة الجماع في نهار رمضان يجوز أن يجامع ليلا خلال الشهرين؟

ابوخزيمةالمصرى
2015-06-26, 05:21 AM
14-http://majles.alukah.net/t131614/
حكم استدامة الجماع بعد أذان الفجر

ابوخزيمةالمصرى
2015-06-26, 05:23 AM
15-http://majles.alukah.net/t131619/
حضور صلاة الجماعة.. أم إكمال الجماع ؟

ابوخزيمةالمصرى
2015-06-26, 05:24 AM
16-http://majles.alukah.net/t131613/
يصوم ولا يصلي.

ابوخزيمةالمصرى
2015-06-26, 05:25 AM
17-http://majles.alukah.net/t131789/
مسألة اختلاف المطالع .

ابوخزيمةالمصرى
2015-06-26, 05:26 AM
18-http://majles.alukah.net/t131791/
ليلة القدر تأتي في الأشفاع ؟.

ابوخزيمةالمصرى
2015-07-02, 07:11 PM
18- أكل بعد الفجر ظانا بقاء الليل وأكل قبيل الغروب ظانا ذهاب النهار .
---------------------------------
حكم من أفطر ظنا منه أن الشمس قد غربت

السؤال: كنت مسافراً من مكة إلى المدينة في رمضان وقرب المدينة أذن المؤذن في مكة فأفطرت ظاناً بأن المغرب في المدينة يدخل قبل مكة فهل صيامي صحيح أم أعيد صومي بهذا اليوم؟


الجواب
الشيخ: لم يبين السائل ماذا تبين له هل كان غروب الشمس في المدينة قبل مكة أو بالعكس وعلى كل حال فمادام هذا ظنه أي أنه ظن أن الشمس تغرب في المدينة قبل غروبها في مكة وأفطر بناءً على هذا الظن فإنه لا قضاء عليه لأنه في الحقيقة جاهل بالوقت وبالمناسبة فإنني أقول جميع مفطرات الصوم من أكل أو شرب أو جماع أو غيرها إذا تناولها الإنسان وهو جاهل بان تناولها بعد طلوع الفجر وهو لم يعلم أنه طلع أو تناولها قبل غروب الشمس وهو لم يعلم أنها غربت لكنه غلب على ظنه أنها غربت فإنه لا شيء عليه ودليل ذلك من كتاب الله قوله تبارك وتعالى (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) وقوله تعالى (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) قال الله تعالى قد فعلت ولما ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت (أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم طلعت الشمس) ولما في ثبت في الصحيح عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه صام فجعل تحت وساده عقالين أحدهما أسود والثاني أبيض وجعل يأكل وينظر إلى العقالين فلما تبين له الأبيض من الأسود أمسك فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل ولم يأمره بالقضاء وكذلك حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء مع أنهم أفطروا قبل أن تغرب الشمس لكن هذا ظنهم ولو كان القضاء واجباً لكان من الشريعة ولكان تبليغه واجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته لنقل لأن الشريعة محفوظة فلما لم ينقل أنَّ الرسول أمرهم بالقضاء عُلم أن القضاء ليس بواجب وهذا هو القول الصحيح الذي ينطبق على أدلة الشريعة العامة التي أخذت من يسر هذه الشريعة وسهولتها وخلاصة الجواب للأخ الذي أفطر بين مكة والمدينة ظاناً أن مكة تسبق المدينة في الغروب نقول له ليس عليك قضاء.






فتاوى نور على الدرب
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
------------------------------------------------------------------------------------------------------
السؤال


كنت عائدا إلى عمان وشربت على مقربة من حدود الإمارات رغم أني لا زلت داخل حدود السعودية ولا أعرف هل دخل الوقت أم لا، فهل فسد صومي أم صومي صحيح؟



الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا اعتبار لما أردت توضيحه من أمر الحدود، والاعتبار في صحة الصوم أو فساده فيما سألت عنه إنما يترتب على درجة يقين الشخص من أن أفطاره قد حصل بعد الغروب أو قبله.
فإذا كنت قد أفطرت بناء على غلبة ظنك أن الشمس قد غربت ولم يتبين لك خلاف ما غلب على ظنك فإن صومك صحيح ولا قضاء عليك, وأما إن أفطرت شاكا في غروب الشمس ولم يغلب على ظنك غروبها فإنه يلزمك قضاء ذلك اليوم لأن الأصل بقاء النهار، ولا يفطر الصائم إلا إذا تيقن الغروب أو غلب على ظنه.
قال ابن قدامة رحمه الله: وإن أكل شاكا في غروب الشمس ولم يتبين فعليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار، وإن كان حين الأكل ظانا أن الشمس قد غربت أو أن الفجر لم يطلع ثم شك بعد الأكل ولم يتبين فلا قضاء عليه لأنه لم يوجد يقين أزال ذلك الظن الذي بنى عليه، فأشبه ما لو صلى بالاجتهاد ثم شك في الإصابة بعد صلاته. اهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: فلا يجوز أن يأكل مع الشك في غروب الشمس، وعليه القضاء ما لم نعلم أنه أكل بعد غروب الشمس، فإن علمنا أن أكله كان بعد الغروب، فلا قضاء عليه، ويجوز أن يأكل إذا تيقن، أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت، حتى على المذهب إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت، فله أن يفطر ولا قضاء عليه ما لم يتبين أنها لم تغرب. اهـ.
والله تعالى أعلم

ابوخزيمةالمصرى
2015-07-30, 08:01 PM
19= http://majles.alukah.net/t144350/

ابوخزيمةالمصرى
2015-08-06, 08:56 AM
20-
ما حكم التأمين التعاوني والتأمين التجاري ؟ (http://majles.alukah.net/t144537/)

ابوخزيمةالمصرى
2015-08-06, 09:12 AM
21-
ما الجائحة ؟ وما حكمها ؟ (http://majles.alukah.net/t144538/)

ابوخزيمةالمصرى
2015-08-14, 08:28 AM
22-
هل جميع النجاسات تزول بالماء فقط؟

الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العلماء قد اختلفوا في تعين الماء لإزالة النجاسة، فذهب الجمهور إلي أن الماء يتعين لإزالة النجاسة فلا يُجزئ التطهير بغيره، وذهب أبو حنيفة إلى أن النجاسة تزول بكلِ ما يُزيلها وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية جاء في "الاختيارات الفقهية" (ص 23): وتطهر النجاسة بكل مائع طاهر يزيل، كالخل ونحوه، وهو رواية عن أحمد، اختارها ابن عقيل، ومذهب الحنفية" انتهى.
وهذا القول الثاني هو الراجح.

وقد سئل الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله:
هل تطهر النجاسة بغير الماء؟ وهل البخار الذي تغسل به الأكوات مطهر لها؟
فأجاب: إزالة النجاسة ليست مما يتعبد به قصداً، أي أنها ليست عبادة مقصودة، وإنما إزالة النجاسة هو التَّخلي من عين خبيثة نجسة، فبأي شيء أزال النجاسة، وزالت وزال أثرها، فإنه يكون ذلك الشيء مطهراً لها، سواء كان بالماء أو بالبنزين، أو أي مزيل يكون، فمتى زالت عين النجاسة بأي شيء يكون، فإنه يعتبر ذلك مطهراً لها، حتى إنه على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، لو زالت بالشمس والريح فإنه يطهر المحل، لأنها كما قلت: هي عين نجسة خبيثة، متى وجدت صار المحل متنجساً بها، ومتى زالت عاد المكان إلى أصله، أي إلى طهارته، فكل ما تزول به عين النجاسة وأثرها - إلا أنه يعفى عن اللون المعجوز عنه - فإنه يكون مطهراً لها. "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (4/86).
فالاستحالةُ وكذا جفافُ الأرض وما اتصل بها اتصال قرار واستعمال المائعات في التطهير كلُ ذلك تزول به النجاسة على هذا القول، وتوسط بعض العلماء في المسألة فاختار أن ما دل الدليلُ علي إجزاء غير الماء في تطهيره فإنه يُجزئ بخلافِ غيره.
قال الشوكاني: والحق أن الماء أصل في التطهير لوصفه بذلك كتابًا وسنة وصفًا مطلقًا غير مقيد لكن القول بتعينه وعدم إجزاء غيره يرده حديث مسح النعل وفرك المني وحته وإماطته بأذخرة وأمثال ذلك كثير ولم يأت دليل يقضي بحصر التطهير في الماء ومجرد الأمر به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقًا وغايته تعينه في ذلك المنصوص بخصوصه إن سلم‏.‏ فالإنصاف أن يقال أنه يطهر كل فرد من أفراد النجاسة المنصوص على تطهيرها بما اشتمل عليه النص إن كان فيه إحالة على فرد من أفراد المطهرات لكنه إن كان ذلك الفرد المحال عليه هو الماء فلا يجوز العدول إلى غيره للمزية التي اختص بها وعدم مساواة غيره له فيها وإن كان ذلك الفرد غير الماء جاز العدول عنه إلى الماء لذلك وإن وجد فرد من أفراد النجاسة لم يقع من الشارع الإحالة في تطهيره على فرد من أفراد المطهرات بل مجرد الأمر بمطلق التطهير فالاقتصار على الماء هو اللازم لحصول الامتثال به بالقطع وغيره مشكوك فيه وهذه طريقة متوسطة بين القولين لا محيص عن سلوكها‏.اهـ
وهذا القول أحوط وأبراً للذمة وإن كان اختيارُ شيخ الإسلام ظاهر القوة.
وراجع الفتوى رقم: 22555 (http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=22555).
والله أعلم.

ابوخزيمةالمصرى
2015-08-20, 03:10 PM
23-
شرح حديث ( الشؤم في المرأة والدار والفرس ) (http://majles.alukah.net/t145144/)

ابوخزيمةالمصرى
2015-08-23, 04:15 PM
24- القيام الجائز

القيام الجائز
للضيف ( ما رأَيْتُ أحدًا كان أشبهَ سمتًا وهَدْيًا ودَلًّا . والهدى والدال ، برسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم من فاطمةَ كرَّمَ اللهُ وجَهْهَا ؛ كانت إذا دخَلَتْ عليه قام إليها ، فأخَذَ بيدِها وقبَّلَها وأَجْلَسَها في مجلسِه ، وكان إذا دخَلَ عليها قامت إليه ، فأَخَذَتْ بيدِه فقَبَّلَتْه وأَجَلَسَتْه في مجلسِها.
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 5217 | خلاصة حكم المحدث : صحيح )
قلت أبو خزيمة - ومنه قيام أبي الهيثم للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه العمران لما ذهبوا إليه
الشوربجي والتقبيل في الجبين وبضوابط
----------------------------------------------------
والغائب -المسافر -
-------------------------------------------------------
وللتهنئة - قام طلحة بن عبيد الله لكعب بن مالك ليهنئه بتوبة الله عليه
-----------------------------------------------------------
هذا يتوهم أنه كبر وليس بكبر
الشوربجي سلسلة أمراض القلوب ح 8 آخرها

ابوخزيمةالمصرى
2015-08-23, 05:55 PM
24-
القيام الجائز
للضيف ( ما رأَيْتُ أحدًا كان أشبهَ سمتًا وهَدْيًا ودَلًّا . والهدى والدال ، برسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم من فاطمةَ كرَّمَ اللهُ وجَهْهَا ؛ كانت إذا دخَلَتْ عليه قام إليها ، فأخَذَ بيدِها وقبَّلَها وأَجْلَسَها في مجلسِه ، وكان إذا دخَلَ عليها قامت إليه ، فأَخَذَتْ بيدِه فقَبَّلَتْه وأَجَلَسَتْه في مجلسِها.
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 5217 | خلاصة حكم المحدث : صحيح )
قلت أبو خزيمة - ومنه قيام أبي الهيثم للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه العمران لما ذهبوا إليه
الشوربجي والتقبيل في الجبين وبضوابط
----------------------------------------------------
والغائب -المسافر -
-------------------------------------------------------
وللتهنئة - قام طلحة بن عبيد الله لكعب بن مالك ليهنئه بتوبة الله عليه
-----------------------------------------------------------
هذا يتوهم أنه كبر وليس بكبر
الشوربجي سلسلة أمراض القلوب ح 8 آخرها

ابوخزيمةالمصرى
2015-09-27, 12:11 AM
25-
(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69679) ما حكم تحديد التكبيرات المقيدة بعد الصلوات بثلاث تكبيرات هل يعد بدعة؟

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69679 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69679)

ابوخزيمةالمصرى
2015-09-28, 02:07 AM
مجلة البحوث الإسلامية






تصفح برقم المجلد (http://www.alifta.net/fatawa/fatawachapters.aspx?languagena me=ar&View=Tree&NodeID=1&PageNo=1&BookID=2) > العدد الثاني والستون - الإصدار : من ذو القعدة إلى صفر لسنة 1421هـ 1422هـ (http://www.alifta.net/fatawa/fatawachapters.aspx?languagena me=ar&View=Tree&NodeID=9081&PageNo=1&BookID=2) > الفتاوى (http://www.alifta.net/fatawa/fatawachapters.aspx?languagena me=ar&View=Tree&NodeID=9106&PageNo=1&BookID=2) > من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (http://www.alifta.net/fatawa/fatawachapters.aspx?languagena me=ar&View=Tree&NodeID=9107&PageNo=1&BookID=2) > حكم التقصير من اللحية












(الجزء رقم : 62، الصفحة رقم: 53)





حكم التقصير من اللحية والجواب




عن حديث: كان يأخذ من طولها وعرضها




من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ع . ع . ع . سلمه الله .




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:




وصل كتابك الذي تسأل فيه عن سبعة أسئلة:




الأول: ما حكم حلق اللحية؟




والجواب: لا يجوز أن تزال بأي وجه كان؛ لقوله تعالى: (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) ] ، وقوله تعالى:(فَلْيَحْذ َرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [/) ، وقوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح وغيره: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى وما جاء في هذا المعنى ، والأمر يقتضي الوجوب . وهذا أمر درج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم إلى القرن السابع الهجري ، ثم بدأ من قلّت رغبته في الدين بحلقها نعوذ بالله من كل ما يغضبه .

الثاني: ما حكم التقصير منها ؟ والجواب: لا يجوز ، لما سبق من الأدلة ، وما ثبت في صحيح مسلم وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خالفوا







المجوس لأنهم يقصرون لحاهم ويطولون الشوارب " وهذا نص في الموضوع . وحديث الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم: كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها غير صحيح . وفعل ابن عمر أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض لحيته فما فضل أخذه لا يحتج به ، لأنه روى النهي عن التقصير؛ وإذا تعارض رأي الصحابي وروايته فروايته مقدمة على رأيه . هذا هو الصحيح من قولي العلماء في تعارض رأي الصحابي وروايته .
الثالث: هل العارضان من اللحية ؟ والجواب: نعم . العارضان من اللحية . يدل على ذلك ما رواه أحمد في المسند عن يزيد الفارسي في رؤياه للنبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في آخرها: قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه ، قد ملأت نحره . فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا . انتهى . قال المناوي وغيره قوله: " ما بين هذه وهذه " أي قد ملأت ما بين الأذن ، وقوله: " قد ملأت نحره " أي كانت مسترسلة إلى صدره كثة . وروى البخاري في صحيحه في ( باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة ) من حديث أبي معمر رضي الله عنه قال: قلنا لخباب : أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر . قال: نعم . فقلنا: بم كنتم تعرفون ذلك . قال: باضطراب لحيته وجه الدلالة أن المأموم إذا رفع




(الجزء رقم : 62، الصفحة رقم: 55)





بصره إلى الإمام في الصلاة فإنما يرى منه عارضيه فقط ، وأما ما على الذقن فمستور عنه بالعنق ، وما تركهما صلى الله عليه وسلم إلا لأنهما منها ، وقد جاء في لسان العرب وغيره أنهما داخلان في مسماها "
. الرابع: هل حكم حلق العارضين والتقصير منهما كحكم حلق اللحية والتقصير منها ؟ والجواب: نعم . لما سبق من الأدلة .

الخامس: هل حلقها كبيرة أو صغيرة ؟ والجواب: من حلق لحيته بعد العلم بالحكم مصرا على ذلك ففعله كبيرة ، فإن الكبيرة هي ما توعد عليه بغضب أو لعنة أو رتب عليه عقاب في الدنيا أو عذاب في الآخرة وهو دون الشرك والكفر . وقد سبقت الأدلة الدالة على الأمر بإعفائها وهو يقتضي الوجوب . والأمر بالشيء نهي عن ضده الذي لو فعل لتخلف متعلق مقتضى الأمر . والنهي يقتضي التحريم . وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن إعفاء اللحية وقص الشارب فرض . وقال ابن عبد البر وشيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية وغيرهما: إن حلقها حرام ، وقد ورد التشديد في النهي عن حلقها . فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مثل بالشعر فليس له عند الله من خلاق [قال الهروي والزمخشري وابن الأثير وابن منظور : " مَثَّلَ بالشعر" صيره مثلة بأن حلقه من الخدود ونتفه وغيره بالسواد ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ) وحلق اللحية فيه تشبه بالمجوس والنصارى واليهود ، وفيه تشبه بالنساء ، وتغيير لخلق الله ، وقد نص الإمام أحمد في رواية المروذي على كراهة أخذ الشعر بالمنقاش من الوجه ، وقال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتنمصات والمراد بالكراهة عند أحمد كراهة التحريم ، والدليل على ذلك احتجاجه بحديث اللعن لمن فعل ذلك ، واللعن لا يكون إلا على كبائر الإثم . ويلحق بالنتف إزالة الشعر بحلق أو قص ونحوهما .

السادس: هل رتب الشارع عقوبة دنيوية على من حلق لحيته أو أطال شاربه ؟ والجواب: حلق اللحية وإطالة الشارب من المعاصي التي لم يقدر الشارع لها جزاء كما حدد في الزنا والسرقة وغير ذلك ، وما كان غير محدد فيرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم فهو الذي يتولى تقديره حسب ما تقتضيه المصلحة .

السابع: هل يهجر من حلق لحيته وأطال شاربه ؟ والجواب: يهجر بعد العلم بالحكم ونصحه حتى يقلع من الذنب . إلا إذا كان يترتب على الهجر مفسدة أكثر من المصلحة التي تنشأ عن الهجر فلا يهجره؛ لأن هذه المسألة من المسائل التي أطلقها الشارع ، وما كان كذلك فإن حكمه يختلف باختلاف




(الجزء رقم : 62، الصفحة رقم: 57)





الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص ، فينظر في المصالح والمفاسد ، وما ترجح جانبه فعليه الأخذ به . وعليك بمطالعة قسمي التوحيد والجهاد من " الدرر السنية في الأجوبة النجدية " فإن أئمة الدعوة رحمة الله عليهم بينوا الكلام على الهجر بيانا شافيا . والسلام عليكم .

ابوخزيمةالمصرى
2015-09-29, 12:46 AM
27- أقوال العلماء في سقوط الجمعة لمن شهد صلاة العيد









لقد قرأت مؤخراً أنه في حالة إذا اجتمع العيد ويوم الجمعة يرخص لأهل القرى الذين بلغهم النداء وشهدوا صلاة العيد ألا يشهدوا صلاة الجمعة.. استشهاداً بحديث لسيدنا عثمان بن عفان ولمذهب الإمام أحمد بن حنبل أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة وقال ابن تيمية ثلاثة آراء: أن الجمعة على من صلى العيد ومن لم يصل، أن الجمعة تسقط عن أهل البر، أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة

برجاء الإفادة عن الرأي الصحيح وهل تسقط صلاة الجمعة حقاً عمن صلى العيد أم هذا الرأي قاصر على أهل القرى .. وهل يؤخذ برأي سقوط صلاة الجمعة في عصرنا هذا لمن شهد صلاة العيد حيث أنه حدث في هذه السنة اجتماع العيد والجمعة واختلفت الآراء ومن الناس من صلى الجمعة ومنهم من امتنع
وجزاكم الله خير الجزاء

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ....
أما بعد :
فمذهب الحنفية والمالكية أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فإن إحدى الصلاتين لا تجزئ عن الأخرى .
وهذا هو مذهب الشافعي غير أنه يرخص لأهل القرى الذين بلغهم النداء وشهدوا صلاة العيد ألا يشهدوا صلاة الجمعة ، وجاء في المغني لابن قدامه : " مذهب الإمام أحمد: أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة إلا الإمام لا تسقط عنه إلا ألا يجتمع معه من يصلي به الجمعة، وقيل في وجوبها على الإمام روايتان، وروي عنه أيضاً أنه إذا صليت الجمعة في وقت العيد أجزأت صلاة الجمعة عن صلاة العيد وذلك مبني على رأيه في جواز تقديم الجمعة قبل الزوال .
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى : عن ذلك فأجاب : ( الحمد لله، إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال :
أحدها : أنه تجب الجمعة على من شهد العيد ، كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة .
الثاني : تسقط عن أهل البر ، مثل أهل العوالي والشواذ ، لأن عثمان بن عفان أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد .
والقول الثالث : وهو الصحيح: أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة ، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ، ومن لم يشهد العيد ، وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه : كعمر ، وعثمان ، و ابن مسعود ، وابن عباس ، وابن الزبير وغيرهم .
ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف ، وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع في يومه عيدان صلى العيد ثم رخص في الجمعة ، وفي لفظ أنه قال : " أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا ، فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد ، فإنا مجمعون " ، وأيضاً فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع ، ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة ، فتكون الظهر في وقتها ، والعيد يحصل مقصود الجمعة .
وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم ، وتكدير لمقصود عيدهم ، وما سن لهم من السرور فيه ، والانبساط ، فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالإبطال ، ولأن يوم الجمعة عيد ، ويوم الفطر والنحر عيد ، ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى ، كما يدخل الوضوء في الغسل ، وأحد الغسلين في الآخر . والله أعلم ).
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : ( وإذا وافق العيد يوم الجمعة جاز لمن حضر العيد أن يصلى جمعة وأن يصلي ظهراً ، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الجمعة لمن حضر العيد وقال : " اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شهد العيد فلا جمعة عليه " ولكن لا يدع صلاة الظهر ، والأفضل أن يصلي مع الناس جمعة ، فإن لم يصل الجمعة صلىَّ ظهراً ، أما الإمام فيصلي بمن حضر الجمعة إذا كانوا ثلاثة فأكثر منهم الإمام ، فإن لم يحضر معه إلا واحد صليا ظهراً ) وما رجحه شيخ الإسلام وما تضمنته فتوى الشيخ ابن باز رحم الله الجميع هو الراجح - إن شاء الله تعالى. للأدلة التي ذكراها.
والله أعلم.

ابوخزيمةالمصرى
2015-09-29, 01:04 AM
أولاً: فتاوى الإمام ابن باز رحمه الله تعالى

السؤال: أفيدونا عن صلاة العيد إذا وافقت يوم الجمعة، هل تجزئ عن صلاة الجمعة؟


الجواب: نعم، إذا وافقت صلاة العيد صلى مع الناس صلاة العيد لا تلزمه الجمعة كما نص عليه النبي -صلى الله عليه وسلم-، لكن يصلي ظهراً، عليه أن يصلي ظهر،إن تيسرت جماعة صلاها جماعة، وإلا صلاها وحده، وإن صلى الجمعة مع الناس فهو أفضل، فإذا وافق يوم الجمعة يوم العيد وصار ممن حضر صلاة العيد مع الناس سقطت عنه الجمعة وصلاها ظهراً، وإن صلى مع الناس جمعة فإن الأئمة عليهم أن يقيموا الجمعة على أهل المساجد أن يقيموا الجمعة لمن حضر، ومن لم يصلِّ معهم صلى ظهراً.

رابط الفتوى (http://www.binbaz.org.sa/mat/16487)

ابوخزيمةالمصرى
2015-09-30, 10:16 AM
28-وسُئل ‏:‏ هل خروج الهواء من فرج المرأة ينقض الوضوء‏؟‏

فأجاب بقوله ‏:‏ هذا لا ينقض الوضوء لأنه لا يخرج من محل نجس كالريح التي تخرج من الدبر ‏.‏


كتاب: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين *
باب نواقض الوضوء

ابوخزيمةالمصرى
2015-09-30, 10:16 AM
29- ما حكم فضلة المني بعد الاغتسال؟ (http://majles.alukah.net/t44542/)

ابوخزيمةالمصرى
2015-10-12, 03:24 PM
30-
كيفية إخراج الزكاة إذا بيع المحصول نقداً ؟ (http://majles.alukah.net/t147153/)

ابوخزيمةالمصرى
2015-10-31, 03:34 AM
31- http://majles.alukah.net/t146853/

ابوخزيمةالمصرى
2015-12-02, 10:36 PM
32-

حكم قراءة البسملة
http://www.saaid.net/bahoth/4.htm

http://vb.tafsir.net/tafsir27161/#.Vl9EkV6fRnY

http://ar.islamway.net/fatwa/31248/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7 %D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3 %D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7 %D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%B1 %D9%8A%D8%A9

ابوخزيمةالمصرى
2015-12-03, 02:55 AM
33- حادثة اغتصاب في عهد النبوة
http://www.ahladab.com/p/8553

ابوخزيمةالمصرى
2015-12-15, 07:02 AM
34- بقاء أثر النجاسة بعد غسل الثياب .
وأما الشعور بالبلل فإنه لا ينقض الوضوء بمجرده من غير تحقق من خروج شيء، وكذا لا يجب تغيير الملابس ولا غسلها لمجرد الشعور بالبلل، والثياب التي تحيض فيها المرأة تغسلها مما أصابها من الدم وتصلي فيها، ولا يضر بقاء أثر الدم، لما رواه البخاري من حديث أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه.. انتهى.



وفي سنن أبي داوود بسند صحيح عن أبي هريرة: أن خوله بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع، قال إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه، فقالت فإن لم يخرج الدم قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره.

-----------------------------
وزارة أوقاف الامارات
والخلاصة




البُقع المتبقية من آثار دم الحيض على ثيابك بعد غسلها لا تؤثر في طهارة الثياب، طالما تمَّت إزالة عين النجاسة، ويجوز أن تصلي في هذه الثياب ما دامت طاهرة، والله أعلم.
--------------------------------------

ابوخزيمةالمصرى
2015-12-15, 07:03 AM
35 -حكم الدم الخارج من البدن
السؤال

سؤاله الثالث يقول إذا كنت أؤدي الصلاة ونزل من أنفي رعاف أثناء الصلاة فوقع على ثوبي فهل تبطل الصلاة أم لا وهل الرعاف ناقض للوضوء أم لا؟

الجواب

الشيخ: الرعاف ليس بناقض للوضوء سواء كان كثيراً أم قليلاً وكذلك جميع ما يخرج من البدن من غير السبيلين فإنه لا ينقض الوضوء مثل القيء والمادة التي تكون في الجروح فإنه لا ينقض الوضوء سواء كان قليلاً أم كثيراً لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم والأصل بقاء الطهارة فإن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن أن يرتفع إلا بمقتضى دليل شرعي وليس هناك دليل على أن الخارج من غير السبيلين من البدن ينقض الوضوء وعلى هذا فلا ينتقض الوضوء بالرعاف ولا بالقيء سواء كان قليلاً أم كثيراً ولكن إذا كان يزعجك في صلاتك ولم تتمكن من إتمامها بخشوع فلا حرج عليك أن تخرج من الصلاة حين إذن وكذلك لو خشيت أن تلوث المسجد إذا كنت تصلي في المسجد فإنه يجب عليك الانصراف لئلا تلوث المسجد بهذا الدم الذي يخرج منك أما ما وقع على الثياب من هذا الدم وهو يسير فإنه لا بأس به ولا ينجس الثوب.

فتاوى نور على الدرب للعثيمين

ابوخزيمةالمصرى
2016-02-17, 05:31 PM
غسل الرجلين في الوضوء بالماء المستعمل في حدث


شخص يتوضأ بماء طهور، وجمع وضوءه في علبة، ولما جاء وقت غسل الرجلين غسلهما بالماء المتجمع في العلبة، فما حكم غسل الرجلين هنا؟ جزاكم الله خيرًا.


الإجابــة


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فغسل الرجلين في الوضوء بالماء المستعمل في حدث ـ أي في غسل أعضاء الوضوء قبلهما، أو غير ذلك ـ اختلف فيه أهل العلم؛ فذهب المالكية، ومن وافقهم إلى أنه طاهر مطهر، ما لم يتغير، لكن يكره استعماله مع وجود غيره؛ جاء في عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة: الماء المستعمل في طهارة الحدث طاهر مطهر إذا كان الاستعمال لم يغيره، لكنه مكروه مع وجود غيره مراعاة للخلاف.
وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى مشروعية التطهر بالماء المستعمل؛ لكونه باقيًا على طهوريته؛ فقد قال: الماء المستعمل في طهارة الحدث باق على طهوريته، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {الماء لا ينجس}، فلا يصير الماء جنبًا، ولا يتعدى إليه حكم الجنابة...
لكن ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الماء المستعمل في طهارة واجبة لا يصح الوضوء به، أو التطهر، وهذا القول أحوط؛ خروجًا من الخلاف، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 99983 (http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=99983)، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.

ابوخزيمةالمصرى
2016-02-17, 05:33 PM
خلط الماء الطهور بالصابون... هل يخرجه عن طهوريته ؟

هل يجوز استخدام الصابون في الاغتسال؟



الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاستخدام الصابون في الاغتسال جائز، وقد وردت أحاديث باستخدام مطهر مع الماء في مواضع من السنة، من ذلك ما رواه مسلم وغيره في قصة الرجل الذي مات محرماً، فقال صلى الله عليه وسلم: "اغسلوه بماء وسدر" ومن ذلك ما رواه مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء لما سألته عن غسل المرأة من الحيض فقال لها: "تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فَتَطَهَّر، وتحسن الطهور…" الحديث
ودل هذا على أن خلط الماء بمطهر لا يخرجه عن كونه طاهراً مطهراً، هذا هو الصواب -إن شاء الله- ومن أهل العلم من قال: لا يصح الاغتسال المطلوب شرعاً إلا بماء مطلق، وهو الماء الخالي من أن يتغير بأي مغير، وهذا القول قد قال به كثير من أهل العلم، ولهذا فإننا ننصح من أراد أن يغتسل غسلاً مطلوباً شرعاً أن يغسل بدنه بالماء المطلق قبل استعماله للصابون أو بعده، وذلك خروجا من الخلاف.
والله أعلم.



هل يجوز استخدام الصابون في الاغتسال؟

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاستخدام الصابون في الاغتسال جائز، وقد وردت أحاديث باستخدام مطهر مع الماء في مواضع من السنة، من ذلك ما رواه مسلم وغيره في قصة الرجل الذي مات محرماً، فقال صلى الله عليه وسلم: "اغسلوه بماء وسدر" ومن ذلك ما رواه مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء لما سألته عن غسل المرأة من الحيض فقال لها: "تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فَتَطَهَّر، وتحسن الطهور…" الحديث
ودل هذا على أن خلط الماء بمطهر لا يخرجه عن كونه طاهراً مطهراً، هذا هو الصواب -إن شاء الله- ومن أهل العلم من قال: لا يصح الاغتسال المطلوب شرعاً إلا بماء مطلق، وهو الماء الخالي من أن يتغير بأي مغير، وهذا القول قد قال به كثير من أهل العلم، ولهذا فإننا ننصح من أراد أن يغتسل غسلاً مطلوباً شرعاً أن يغسل بدنه بالماء المطلق قبل استعماله للصابون أو بعده، وذلك خروجا من الخلاف.
والله أعلم.