المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال حول قوله(وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم)يافطاحل اللغة



خالد السهلي
2008-04-02, 11:18 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إخواني الأفاضل بما أعطاكم الله من علم في اللغة أريد منكم نصرة السنة وردا لغويا نحويا بلاغيا لا من الكتاب والسنة بل فقط من النحو واللغة والبلاغة على استدلال الشيعة على مسح الأرجل في قول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين... )(4).
وسأورد اعتراضاتهم واستدلالهم النحوي في نقاط وأرجو منكم تفنيدها جعلها الله في موازين حسناتكم

1-يقول الرافضة أن جملة(وامسحوا )أجنبية عن جملة (اغسلوا):
وأن الواو السابقة للفعل امسحوا هى واو عاطفة لجملة فعلية جديدة على الجملة السابقة لاختلاف الفعل

قالوا:
فتضمنت الآية جملتين ، صرح فيهما بحكمين ، بدأ في الجملة الاَولى بغسل الوجوه ، ثم عطفت الاَيدي عليها ، فوجب لها من الحكم بحقيقة العطف مثل حكمها.
ثم بدأ في الجملة الثانية بمسح الرؤوس ، ثم عطف الاَرجل عليها ، فوجب أن يكون لها من الحكم بحقيقة العطف مثل حكمها ، حسبما اقتضاه العطف في الجملة التي قبلها.(5)

ولو جاز أن يخالف في الجملة الثانية بين حكم الرؤوس والاَرجل المعطوفة عليها ، لجاز أن يخالف في الجملة الاُولى بين حكم الوجوه والاَيدي المعطوفة عليها ، فلما كان هذا غير جائز كان الآخر مثله ، فعلم وجوب حمل كل عضوٍ معطوف في جملة على ما قبله ، وفيه كفاية لمن تأمله.

2- أن الباء في (برؤوسكم)ليست للتعدية فإذا لم تكن للتعدية فهي للتبعيض فلاترد الباء إلا لمعنى ولامعنى لها إلا التبعيض هنا فمسح الرأس يكفي منه جزء من الرأس
3-اتفق أهل العربيةعلى أن الاِعراب بالمجاورة شاذ نادر لا يقاس عليه فلاتكون قراءة(وأرجلكم) بالجر مجرورة للمجاورة فلابد أن تكون معطوفة على المسح
4- أن المجاورة لا يكون معها حرف عطف ، وهذا ليس فيه بين العلماء خلاف وأرجلكم معها واو عطف
5- أرجلكم منصوبة بنزع الخافض على أن أصل الكلام هو* وامسحوا برءوسكم وبأرجلكم
6-فالارجل المعطوفة على الرؤوس يجوز فيها حالتان:
أ- النصب عطفا على(المحل).
ب- الجر عطفا على(اللفظ).
7-لا يصح عطف الارجل على الوجوه والايدي حيث لا يجوز العطف على الابعد مع امكان العطف على الاقرب, وكذلك لوجود الفاصل الاجنبي, فلا يصح ان يقال: (ضربت زيدا ومررت ببكر وخالدا) بعطف (خالد) على (زيد) لوجود الفاصل وهو (مررت ببكر).


وأقول أنا كاتب الموضوع:
هل العطف على أقرب مذكور أم أول متبوع
إذا كان العطف على أول متبوع فأول متبوع هو غسل الوجوه فيكون عطف (وأرجلكم)على غسل الوجوه وقد سمعت هذا من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وذكر أنها قاعدة فأفيدوني
والذي أعرفه من سبب إدخال المسح على الرأس بين المغسولات هو أن يعلم أن الترتيب واجب
أرجو الرد على النقاط وأعزكم الله ونصر بكم السنة

خالد السهلي
2008-04-03, 02:31 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مازلت أنتظركم
وخلال بحثي وجدت ردا على قولهم أن المجرور بالمجاورة لايكون قبله واو عطف وهو هذا البيت
لعب الزمانُ بها وغيّرها *** بعدي سوافي المور والقطرِ
فقول الشاعر والقطر
مجرور بالمجاورة وحقه الرفع وقد سبق بواو العطف

خالد السهلي
2008-04-03, 04:38 PM
كذلك من أدلتهم أن الله ذكر الكعبين ولم يقل الأكعب وعرفوا الكعب أنه العظم الناتئ على ظهر القدم ووجدت في لسان العرب

أن الأصمعي أنكر قول الناس أنه في ظهر القدم وذكر أن اابن الأثير قال (الكعبان العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم عن الجنبين)
فنرجو مزيدا من التعليق والشواهد

أحمد الحسن
2008-04-03, 09:07 PM
أخي الكريم خالد السهلي
تحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إنّه لمن المعروف أنّ الرأس يمسح مسحا، وقد ورد ذلك في الآية صريحا، وقد توسّط ذلك الممسوح بين المغسولات لغايةٍ بلاغيّة ، يُستنبط منها حكم شرعي يدلُ على وجوب الترتيب في الوضوء، ومن هنا يتبين لك أنّ لفظة (أرجلكم ) بالنصب حكمها الغسل عطفا على الوجه واليدين، وكنت أظنني من اكتشف هذا الأمر من حيث بناءُ تركيب الآية على هذا النمط من أجل مقصد شرعيّ، لكنني وجدت نفسي مسبوقا بهذا التحليل من ابن عاشور في التحرير والتنوير.
ولي عودة، إنْ شاء الله تعالى، لمناقشة ما تبقى

أبو مالك العوضي
2008-04-03, 09:45 PM
وفقك الله

إن كنت تريد الرد عليهم من جهة البحث البلاغي فقط في الآية ، فهذا فيه نظر ؛ لأن الكلام على الآية مجردة عن باقي الأدلة لا يساعد على الرد عليهم، لأن بطلان قولهم ما عرف من الآية، وإنما عرف من اتفاق السلف رضوان الله عليهم على بطلان قولهم.
والناظر في ظواهر القرآن يجد أحيانا أن السلف يجمعون على خلافها، لورود السنة موضحة ومبينة للمراد؛ لأن الله عز وجل أنزل القرآن وأمرنا أن نلتزم ببيان النبي له، لا أن يأخذ كل من هب ودب بفهمه ما يشاء !

فإن القرآن حمال وجوه ، وما من فرقة ضالة إلا وهي تنتسب في أقوالها إلى القرآن .

هذا جواب إجمالي ، ولا أظننا بحاجة إلى جواب تفصيلي ؛ لأننا لا نتفق معهم في الأصول أصلا ، فكيف نتناقش في الفروع ؟!
يعني مثلا هؤلاء الروافض يكفرون أكثر الصحابة، فما فائدة أن نحتج عليهم بأي حجة ما داموا ينكرونها؟
وهل تتوقع ممن يكفر الصحابة أن يقبل كلام أئمة اللغة من أهل السنة كالخليل وأبي عمرو؟!
وهل تتوقع ممن يكفر الصحابة أن يقبل قولنا: ينبغي الالتزام بفهم الصحابة؟!

خالد السهلي
2008-04-03, 10:20 PM
أحمد بن الحسن وأبامالك

جزاكم الله خير الجزاء

أبامالك
أنا لاأريد بالرد النحوي أو البلاغي أن يقبلوا ولكنهم مثل أي زنديق يأتيك ليحرف معنى القرآن بحذلقته
هم يأتون بأدلة نحوية وينشرونها لكي يقع الشك في قلب الجاهل فيرى أن مذهب أهل السنة في الوضوء وهو من المسائل المهمة
خاطئا

وبغض النظر عن كون المتكلمين رافضة هي شبهات نحوية ونريد الرد عليها إن أمكن ممن ينشط على هذا وإلافالذين نقلوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الذين نقلوا آية الوضوء كما قال شيخ الإسلام
جزيتم خيرا

أبو مالك العوضي
2008-04-03, 10:53 PM
وفقك الله يا أخي الكريم

فهمتُ من كلامك أنك تريد مجرد مناقشة هذه الآراء من باب الإثراء العلمي لأن الأصل واضح وثابت بأدلة يقينية قطعية أخرى.

فإن كان هذا ما تريده فنقول:
- الاعتراض الأول عند التأمل يظهر منه إنكار قراءة ( وأرجلَكم ) ، ومعلوم أن هذه القراءة ثابتة لا مجال لإنكارها ، فإن كان هذا الوجه يلزم منه إنكار هذه القراءة ثبت بطلانه على كل تقدير من غير تكلف الرد عليه.
- ثم نقول: إننا سلمنا أن المراد بالعطف المسح ، ولكن المسح المقصود هو الغسل الخفيف وعدم الإسراف في الماء ، والعرب تسمي الغسل مسحا إن كان على هذه الصفة.
والذي دلنا على ذلك بيان الحد المطلوب في المسح ؛ لأن المسح المعروف لا يحد بأنه إلى الكعبين.
فلو كان المسح المقصود هو المسح المعروف وهو إمرار اليد لما كان في التقييد بذكر الكعبين فائدة.

- الاعتراض الثاني غير واضح ، فإن كان المقصود منه الاكتفاء في الأرجل بالبعض كما يكتفى في الرأس بالبعض، فهذا مسلم؛ لأن المسلم لم يؤمر بتعميم الرجل بل نصت الآية صراحة على الحد المطلوب إلى الكعبين.

- الاعتراض الثالث واضح الفساد جدا ؛ لأن اتفاق علماء العربية على أن الإعراب بالمجاورة شاذ ليس معناه أنه باطل ، وإنما معناه الاقتصار فيه على المسموع دون القياس عليه ، ونحن لم نقس عليه ، وإنما ذكرنا أن الآية محمولة عليه ، فليس في حمل الآية عليه قياس.

- الاعتراض الرابع بين الفساد أيضا ، وقد تفضلتم بالرد عليه .

- الاعتراض الخامس أيضا واضح الفساد ؛ لأن النصب بنزع الخافض مقصور على السماع أيضا عند المحققين من أهل العلم ، فأنت ترى هنا التناقض واضحا في كلامهم ، فمرة يشغبون على أهل العلم لاحتجاجهم بشيء مقصور على السماع ، ومرة يستدلون هم بشيء مقصور على السماع !
ثم إن النصب على نزع الخافض لا يجوز هنا ؛ لأن الخافض موجود ويعمل عند العطف بلا حاجة لتقدير، فلا معنى لتقديره مع إمكان عدم التقدير، ولذلك لا تجد مثالا فصيحا على نزع الخافض معطوفا كما ذكروا.

- الاعتراض السابع يبين مقدار الجهل الذي عند هؤلاء القوم !!
فإن العطف مع وجود الفاصل كثير جدا في كلام العرب قال تعالى: {ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى}
وقولهم لا يصح عطف الأبعد مع إمكان عطف الأقرب
نقول: هذا جهل واضح منهم؛ فإن عطف الأقرب هنا غير ممكن لاختلاف الإعراب.
ثم إن هذا أيضا تناقض واضح منهم؛ لأن معنى قولهم (مع إمكان) أنه عند غير الإمكان يصح ذلك، وقد صرحوا قبل قليل أنه لا يصح أصلا، وهنا صار يصح عند عدم الإمكان !!
وهكذا تجد أهل الضلال والباطل دائما في تناقض وتضارب وتدافع ، ولهذا يهتدي إلى الصواب من تجرد للنظر في أقوالهم بإنصاف حتى ولو لم يعرف أقوال أهل الحق .
ولذلك تجد كثيرا من الروافض يعرفون بطلان ما هم عليه من غير أن يسمعوا عن مذهب أهل السنة .
وتجد كثيرا من النصارى يعرفون بطلان مذاهبهم من غير أن يعرفوا شيئا عن الإسلام .
وقد كان كثير من أهل الجاهلية يعرفون أنهم على ضلال وباطل وذلك قبل ظهور الإسلام .

توبة
2008-04-03, 11:31 PM
جزاكم الله خيرا ،

- ثم نقول: إننا سلمنا أن المراد بالعطف المسح ، ولكن المسح المقصود هو الغسل الخفيف وعدم الإسراف في الماء ، والعرب تسمي الغسل مسحا إن كان على هذه الصفة.
والذي دلنا على ذلك بيان الحد المطلوب في المسح ؛ لأن المسح المعروف لا يحد بأنه إلى الكعبين.
فلو كان المسح المقصود هو المسح المعروف وهو إمرار اليد لما كان في التقييد بذكر الكعبين فائدة.
ولكن هذا ينطبق أيضا على باقي أعضاء الوضوء، (الوجوه و الأيدي المعطوف عليها -كما نقل أعلاه-)،بل السنة أتت على التأكيد في إحكام غسل القدمين (ويل للأعقاب من النار)
و النقطة الأخيرة -رقم سبعة- ،الرد عليها هو اقتضاء الترتيب كما تقدم .

هذا جواب إجمالي ، ولا أظننا بحاجة إلى جواب تفصيلي ؛ لأننا لا نتفق معهم في الأصول أصلا ، فكيف نتناقش في الفروع ؟!!بل ربما يُؤتى" هؤلاء من الفروع،و كم من مهتد إلى الحق بعد ضلال بعدما تبين له الحق في مسألة من مسائل الفروع قد لا يعتد بها ،و لكنها تكون أول محطة تتغير فيها نظرته نحو المخالف حيث يعيد النظر في أصوله و أقواله بعين الانصاف و لا يتردد في قبول ما صح لديه منها .

الخزرجي
2008-04-04, 02:07 AM
وإنما عرف من اتفاق السلف رضوان الله عليهم

فإن القرآن حمال وجوه


ألم يرد تفسيرها بالمسح عن بعض السلف كعكرمة وقتادة والشعبي وغيرهم ؟

أبو مالك العوضي
2008-04-04, 02:16 AM
وفقك الله
قد بين ابن جرير الطبري رحمه الله أن مقصود السلف بذلك إمرار اليد بالماء على الرجل لا أن المراد الاجتزاء ببعض محل الفرض.

أحمد الحسن
2008-04-04, 08:17 AM
أخي أبا مالك
جزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به

خالد السهلي
2008-04-04, 10:36 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

استاذنا أبامالك

أتمنى أن أقبل رأسك
وأملك لك أكثر من هذا وهو الدعاء

لي عودة على الموضوع لبعض الإستفسارات منك إن سمحت

وأحب أن أعلق على آخر مداخلة عن المسح أن بعض العلماء قالوا المسح إمرار اليد للدلك لحاجة الرجل أكثر من غيرها
ولي عودة ياأستاذي لأنظم استفساري إن شاءالله

خالد السهلي
2008-04-05, 07:03 PM
عودة لبعض الإستفسارات من أستاذي أبي مالك وفقه الله

أخي أبامالك تحملنا واحتسب الأجر لاحرمكه الله

تقول في ردك (لأن المسح المعروف لا يحد بأنه إلى الكعبين)

1- هل بلغك أن الروافض يزعمون أن الكعبين هما العظمان الناتئان على ظهر القدم؟
وأن لكل رجل كعب واحدة لذلك قال الله الى الكعبين


فهل توافقهم وإن كنت لاتوافقهم فهل لديك شواهد على أن الكعبين يكونان في القدم الواحدة؟

2-هل حرف الجر الباء يكون للتبعيض؟حقا؟كما قالوا لأنهم استدلوا بذلك على أن الرأس يجزئ فيه مسح بععضه فهم يمسحون نواصيهم فقط


3-تقول حفظك الله ونفع بعلمك (( هذا جهل واضح منهم؛ فإن عطف الأقرب هنا غير ممكن لاختلاف الإعراب.))هل تقصد أنهم عطفوا على المحل لأنهم قالوا إن قراءة(أرجلكم ) بالنصب يكون إعرابها على محل اللفظ أوقالوا موضع اللفظ فالنصب على المحل (مفعول به) فهل تقصد أنهم قد عطفوا في قراءة النصب على المحل مع إمكان العطف على الرؤوس؟؟؟؟

أنتظر إجابتك سيدي

خالد السهلي
2008-04-05, 07:26 PM
معلمي أبامالك

وجدت لك كلاما في ملتقى أهل الحديث ومنه(فظهر مما سبق أن الرجوع للغة في هذه المسألة لا يفيد؛ لأن الباء لها عدة معان، وليس هناك قرينة ترجح معنى على آخر.)فهل أنت على قولك هذا أم بدى لك فيه

أبو مالك العوضي
2008-04-05, 07:43 PM
وفقك الله

أولا : قول الروافض معروف في ذلك أن الكعب واحد في كل قدم وهو ما يسمى عندنا ( العقب ).
وقد روي هذا القول أيضا عن بعض أهل العلم ، وأنكره أهل اللغة ، فالمعروف عند اللغويين أن في كل قدم كعبين ، والدليل على ذلك استقراء كلام العرب ، ومما يشير إلى ذلك :
- حديث ( وليقطعهما أسفل من الكعبين ) ؛ فإن الخف لو قطع من العقب لم يكد يبق منه شيء !!
- وفي حديث عثمان في الوضوء ( ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ).
- وفي حديث أبي سعيد الخدري ( إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين )
- وفي حديث أبي جري ( ارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين )
- وفي حديث النعمان بن بشير ( فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه )، فليت شعري كيف تلصق عقبك بعقب صاحبك؟

ثانيا : ورود الباء للتبعيض في كلام العرب فيه خلاف بين أهل العلم ، والذي رجحتُه صحة ذلك ، ولكن لا يلزم من ورود ذلك في كلام العرب أن يكون معناها للتبعيض في كل موضع ، فهي ترد لعدة معان في اللغة ، فيحتاج الجزم بمعنى من هذه المعاني إلى دليل منفصل، فلذلك لا يصح الاعتماد على اللغة في الترجيح هنا.

ثالثا: قولهم ( العطف على الأقرب أولى من العطف على الأبعد ) هذا إنما يقال إن كان الإعراب واحدًا في الأقرب والأبعد ، أما إذا اختلف الإعراب فكيف يقال ذلك؟

أبو مالك العوضي
2008-04-05, 08:36 PM
معلمي أبامالك

وجدت لك كلاما في ملتقى أهل الحديث ومنه(فظهر مما سبق أن الرجوع للغة في هذه المسألة لا يفيد؛ لأن الباء لها عدة معان، وليس هناك قرينة ترجح معنى على آخر.)فهل أنت على قولك هذا أم بدى لك فيه

وفقك الله، سبق الجواب عن هذه النقطة في المشاركة السابقة.

الخزرجي
2008-04-06, 11:01 PM
وفقك الله
قد بين ابن جرير الطبري رحمه الله أن مقصود السلف بذلك إمرار اليد بالماء على الرجل لا أن المراد الاجتزاء ببعض محل الفرض.

أقصد أن هؤلاء يقولون بالمسح سواء كان على بعض محل الفرض أو لا ، وقولهم هذا - وهم من السلف - لا يمكن أن نقول معه بأن السلف اتفقوا على الغسل ، ولم يرد عن أحدهم المسح .

فكلامي عن مسألة المسح والغسل على محل الفرض ، لا تحديد محل الفرض .

فإن كان عندكم شيء من الوقت فحبذا لو تفيدونا ، أحسن الله إليكم .

أبو مالك العوضي
2008-04-06, 11:43 PM
وفقك الله وسدد خطاك

إن سلمت بصحة كلام الطبري اتضح لك المراد ، فأعد التأمل في المسألة وراجع كلام الطبري .

الخزرجي
2008-04-07, 02:02 PM
جزاكم الله خيرا

توبة
2008-04-11, 10:21 AM
أبو مالك العوضي:
ثم نقول: إننا سلمنا أن المراد بالعطف المسح ، ولكن المسح المقصود هو الغسل الخفيف وعدم الإسراف في الماء ، والعرب تسمي الغسل مسحا إن كان على هذه الصفة.
والذي دلنا على ذلك بيان الحد المطلوب في المسح ؛ لأن المسح المعروف لا يحد بأنه إلى الكعبين.
فلو كان المسح المقصود هو المسح المعروف وهو إمرار اليد لما كان في التقييد بذكر الكعبين فائدة.
قال الزمخشري : (( فإن قلت ما تصنع بقراءة الجر ودخولها في حكم المسح ؟ قلت : الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة ، تغسل بصب الماء عليها فكانت مظنة الإسراف المذموم المنهي عنه ، فعطفت على الثالث الممسوح لا لتمسح ، ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها ، وقيل إلى الكعبين فجيء بالغاية إماطة لظن ظان يحسبها ممسوحة ؛ لأن المسح لم تضرب له غاية في الشريعة )) الكشاف : 1/449 .

أبو القاسم
2008-05-05, 10:57 PM
مما يؤيد أن الباء قد تأتي للتبعيض وإن كانت على ندرة
أن هذا اختيار الشافعي وهو حجة في اللغة..غير أني لا أرى مجادلتهم في هذا المبحث
فمنهج الأنبياء ومن تبعهم من حذاق العلماء لا يدخل في هذه التفصيلات
بل يجادل في الأمهات..ويناظر في الأصول..
ألا ترى إلى جواب إبراهيم عليه السلام لما قال النمروذ "أنا أحيي وأميت"؟
فكان بوسعه لو أراد أن يناظره ويفحمه في هذه المسألة المزعومة..لكنه أعرض عنها
ودمغه بشيء آخر"فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فائت بها من المغرب"
وتعليق الله تعالى"فبهت الذي كفر"

وكذا في قصة مناظرة موسى عليه السلام مع فرعون لعنه الله على أني أشكر أبا مالك على جوابه الطيب الجميل

والله أعلم

المجلسي الشنقيطي
2008-05-08, 08:57 AM
الحمد لله
أرى -والله أعلم - أن مناظرة الروافض يجب أن تبدأ بهدم أصولهم الكبرى وإقامة أصول أهل السنة على أنقاض ذلك... وإلا فالمناظرة معهم عقيمة لأنه كما قال بعض الافاضل إن القرآن حمال أوجه..فطالما أننا لا نومن بأحاديثهم الباطلة وهم لايومنون بأحاديثنا فما بقي الا القرآن المتفق عليه...ولأنه حمال أوجه فما بقي الا المحكمات القواطع.فإذا بينت بالقواطع بطلان عقائدهم ظهر الحق لمن يريد الحق .
وعليه فليكن أول ما يناظرون فيه التوحيد وفروعه كدعاء غير الله وكذلك العصمة و ايمان الصحابة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ القرآن من التحريف وأمثال هذه المسائل.
وأما البداءة بالفروع فهذا كحال من يناظر الملحد الكافر في الغيبيات و الملائكة فلا تصل معه الى شيء .
و الله أعلم.

الأنصاري المديني
2008-11-26, 11:16 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع جد شيق وسأدلي بدلو لي ولكن أنتظروا محب لكم قليلا حتى أنهي بعض الأعمال

لكم حبي وتقديري