المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز للرجل التفتيش في خصوصيات موليته؟.



ابن المغيرة
2007-03-13, 01:05 PM
حقيقة كثر الكلام حول هذا الموضوع، وكلٌّ يفتي من عنده - أقصد عوام الناس - وما يحيرني، أني سألت أحد الدعاة فقال: لا يجوز وذكر الآية ( ولا تجسسوا ) وعندما ناقشته في أن التفتيش من باب المراقبة وبدافع الحرص، فكرر: لا يجوز، إلا بعلمهم ورضاهم، وعدم استغلال سيطرته عليهم. والحكم نفسه يجري على الأم مع ابنتها، والأخت الكبرى مع أخواتها.

والشرع لا ينهى عن شيء إلا وفيه مصلحة؛ فالتجسس يسبب القطيعة والخلاف، بل وأرى أنه من الإهانة، فكيف يجرؤ أحد على تفتيش خصوصيات غيره ( وهو الأضعف بلا شك ) بدافع الظن، أولم ننهى عن الظن؟..

أهكذا تكون القوامة.. مبنية على انعدام الثقة..

متى يكون للشخص كلمته واستقلاليته إذا كان هناك من يفجأه في خصوصياته؟..

وفي هذه المسألة أيضا قرأتُ أن أحد الدعاة ذكر الآية: قال الله تعالى ( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (260) )لقد ذكر الشيخ إن هذا دليل يجيز لولي أمر الفتاه أو الزوجة أو الأخت أن يفتش خواصها من باب أن يطمئن قلبه ولكن في حضورها وليس وبدون علمها وأن يذكر لها هذه الآية وقول لها ليس تشكيك فيك ولكن لكي يطمئن قلبي حتى لو كان هناك أمراً ما يعالجه بعقل وسويه قبل أن يقع مالا يحمد عقباه ... وذكر إن إبراهيم عليه السلام طلب من الله ذالك لكي يطمئن قلبه فما بالك بالزوج أو الأب أو الأخ ولكنه ذكر بأن هذا لا يكون مطلق أي في كل وقت يعمل هذا ولكن في الحدود الظيقه أي في حال وجود شك وقد سيطر عليه الشيطان وأشغل فكره فيجوز له أن يعمل ذالك لكي يقطع الشك باليقين .. ولكن في حال عدم وجود أي شيء فينتهي عن ذالك حتى لا يصاب بالوساوس والكثرة الشك في أهله .... اهـ .

لاحظوا أن الشيخ قال: في حضورها!!!.. هل يكفي الحضور؟.. أين الموافقة والرضا بما يصنعه ولي الأمر؟.. ألهذه الدرجة وصل بنا الحال في التعامل مع المرأة؟.. إذا كنا نُهينا عن الظن؛ فكيف بالتجسس؟!!.

وإذا كان ولي الأمر يجوز له ذلك - فرضا - لاحساسه بشيء ما، فنحن نفتح باب للموسوسين والشكاكين.. وكلٌّ سيبرر لنفسه هذا التجسس.. فأين نحن من قاعدة سد الذرائع.. أليس فعلهم هذا سوف يفضي إلى الخلاف والقطيعة لمجرد الظنون والأوهام؟.

وهل يصح الاستدلال بتلك الآية على جواز اختراق خصوصيات النساء والضعفاء؟..

ومتى يجوز لولي الأمر أو الأم تفتيش خصوصيات أولادهم بالضبط؟..

شكر الله لكم!.

آل عامر
2007-03-13, 04:49 PM
أخي الكريم تعلم رعاك الله ما أنتشر في هذا الزمان من مخدرات وأفلام ماجنة وعلاقات
مشبوهه خاصة بين البنات
فما المانع من تفتيش ولي الامر ما يخص أبنته قبل أن يقع المحضور وهو بهذا لايخوّن
أبنته وإنما يحافظ عليها مما قد يغرر بها
أخي الكريم لا أبالغ ـ أنا أعلم ما أقول ـ أن أنتشار المخدرات بين الفتيات قد
وصل الى نسبة استحي من ذكرها .
بل والله أن الكثير منهن تفتخر أن لها عشيقة أو صاحب... .
ثم ماهو ألأمر الذي قد تخفيه الفتاة عن والدتها أو والدها .
أنا معك لا يفعل ذلك مع الزوجة بدون مبرر أو ألأخت الراشدة المعنية بنفسها
أما مع ابنته المراهقة أو....فما المانع .

ابن المغيرة
2007-03-13, 06:35 PM
حتى المراهق.. بأي حق تُفتش أغراضه؟.. ألأنه مراهق فقط؟..

ليس كل مراهق طائش.. والله عز وجل قد بيّنها صراحة: ( ولا تجسسوا ) والآية لا تحتاج إلى تأويل.. أما إذاكان الخوف من المجلات والأفلام الماجنة، فهذا لا يبيح المحظور، بل يأمر بالاحتياط بحيث لا يسمح لفتاته بالخروج لوحدها مع السائق، وإن كان بمحرم ( طبعا هذا مع المراهقة )، ولا يدخل في بيته القنوات الفضائية لأنها بالطبع تشجع على الرذيلة وأشياء أخرى، أيضا لا يسمح لها باقتناء الجوال، أو وجود الهاتف الثابت في غرفتها الخاصة.. لأن هذه الأشياء تفتح طريقا مسدودا.. لكن أن يقوم ولي الأمر بتفتيش خصوصيات أولاده من باب المراقبة فليس هذا مسوغا أبدا.. والشرع أعطى كل ذي حق حقه من الاستقلالية والاحترام. ولأن وجهات النظر تختلف؛ فالمحظور عند هذه العائلة لا يُعد محظورا عند غيرهم، مثل الأشياء التي ذكرتها سابقا. العقليات والتصورات تختلف من شخص لآخر، فالموسوس يسوغ لنفسه تفتيش كل شيء لا لشيء إلا ليشبع نهمه وولعه بكشف الأسرار، وتكبيرها أيضا، واختلاق المشاكل حولها.

الشرع بيّن حدود قوامة الرجل على المرأة... وليس هناك دليلا صريحا واضحا في اباحة التجسس بدافع الحرص والمراقبة، أما تحريم التجسس فالدليل أتى صريحا لا يحتمل تأويلا غيره.

وإذا كنا نقصد الحرص عليهم؛ فهل نمنع عنهم أجهزة التسجيل، لأنه بزعمنا ربما يستمع الصبي في غفلة منا إلى الغناء؟..

التربية هي الأساس، ثم تأتي المراقبة في الأمور الظاهرة، وليست الخافية.

وفي الحديث عن جابر قال ‏(‏نهى نبي اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم‏)‏‏.‏ رواه مسلم‏.‏

ووقع في حديث جابر عند أحمد والترمذي بلفظ : { لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم } .

وصدقني يا أخي الكريم.. حتى العلاقات المشبوهة بين الفتيات، لابد أن تسبقها ارهاصات.. بل وتسهيلات من الأهل، من توفير السائق، والدش، والجوال.. كل هذه ستدفع الفتى أو الفتاة للوقوع في المحظور، فهل ستجد أباً يوفر سبل الحرام ثم يقتحم خصوصيات أبنائه؟.. ما هذا التناقض.. وعلى من يقع اللوم؟.. وفي المقابل نادر جدا تجد بيئة نظيفة ومترابطة، يصل رب الأسرة فيها إلى هذا الحد من الشكوك وانتهاك الخصوصيات.

شكر الله لك أخي الفاضل وبارك فيك.

الناصح الصادق
2007-03-13, 07:01 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

الأخ (تويكس)

1- لا يجوز من حيث الأصل مراقبة المسلم لأخيه المسلم فيما يخفيه سواء أكان هذا الذي يُرَاقب إبنا أو زوجا أو والدا أو غير ذلك

و هذا هو التجسس

2- و لكن عند (المصلحة الخالصة أو المصلحة الراجحة) يجوز ذلك و كذلك لأجل دفع (مفسدة راجحة أو مفسد خالصة) حتى و إن لم تتم الموافقة أو الرضا بل و حتى إن لم يعلم هذا المُرَاقب.



المهم الأصل تحريم (مراقبة المسلم لأخيه المسلم فيما يخفيه)،

و لا يجوز فعل ذلك إلا في حالات معيّنة بعد النظر في المصالح و المفاسد (وفق ما قررته آنفا) سواء أكان هذا المُرَاقب تحت كفالتك أم لا، و سواء أعلم هذا المُرَاقب بمراقبتك له أم لم يعلم.


3- و هذه الآية :


قال الله تعالى ( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

لا تصلح دليلا على ما يلي :


يجيز لولي أمر الفتاه أو الزوجة أو الأخت أن يفتش خواصها من باب أن يطمئن قلبه

فالآية ليس فيها كلام عن هذا أصلا

و الله أعلم

و صلى الله على نبيّنا محمّد و سلّم تسليما كثيرا و تبارك الله عزّ و جلّ

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

آل عامر
2007-03-13, 08:50 PM
أما إذاكان الخوف من المجلات والأفلام الماجنة، فهذا لا يبيح المحظور، بل يأمر بالاحتياط بحيث لا يسمح لفتاته بالخروج لوحدها مع السائق، وإن كان بمحرم ( طبعا هذا مع المراهقة )، ولا يدخل في بيته القنوات الفضائية لأنها بالطبع تشجع على الرذيلة وأشياء أخرى، أيضا لا يسمح لها باقتناء الجوال، أو وجود الهاتف الثابت في غرفتها الخاصة.. .
أخي بارك الله فيك وأصلح الله لنا ولك الذرية المشكلة في الأختلاط في المدارس وليس فيما ذكرت فقط .

نمارق
2007-03-13, 11:57 PM
أثابكم الله أخوتي الكرام....

لاأزيد على قول أخينا تويكس....

ابن المغيرة
2007-03-16, 04:48 AM
شكر الله لكم أيها الإخوة الكرام..

وهذه فتوى للشيخ ابن عثيمين في حكم تفتيش الخادمة أنقلها لكم لصلتها بموضوعنا هذا:
السؤال: جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء هذه سائلة للبرنامج فضيلة الشيخ تقول هل للمرأة أن تفتش خادمتها إذا أرادت السفر هذه الخادمة دون علمها؟
الجواب

الشيخ: لا ليس لها أن تفتش أغراضها لأن هذا خيانة والخادم لها الحق وهي مصونة والذين يقدمون على هذا عندهم وساوس يظنون أنها وضعت سحراً أو ما أشبه ذلك والأصل الإحسان إحسان الظن أرأيت لو أن إنسان يريد أن يفتش عن أشياء من هذه المرأة التي تفتش حوائج خادمتها هل ترضى الجواب لا ترضى لا شك وإذا كانت لا ترضى أن يفعل بها ذلك فكيف ترضى أن تفعل ذلك بالناس. ا هـ .
رابط الفتوى:
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_8880.shtml

آل عامر
2007-03-16, 02:47 PM
أخي تويكس رعاك الله يبدو أنك توسعت في الموضوع
اخي الفعل هذا لايجوز من آحاد الناس فالله لم يكلفنا بذلك وليس لآحاد الناس أن يتجسس على غيره
اما من ولاك الله أمره فأنت مأمور بصيانته والمحافظة عليه {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ }
وأخبر صلى الله عليه وسلم أن كل راع مسؤل عن رعيته
فاولي الأمر والأب لهم ولاية وهم مسؤلون عن رعيتهم وهكذا
فعلى قولك لايجوز مايحدث من تفتيش في المطارات والأماكن المشبوهه لأن هذا من التجسس
أماكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل العيون ...
أما تجسس على ابن صياد ليتأكد من أمره
اخي لا اريد الأطالة ولكن هذا الفعل لايجوز من آحاد الناس أما صاحب الولاية فله ذلك
حفاظا على ألأخلاق والدين وحماية للجميع .
وفقني الله وإياك للصواب .

ابن المغيرة
2007-03-16, 03:26 PM
شكر الله لك أخي الكريم حرصك وزادك فقها وعلما.

قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري 6/156:
وهذه قاعدة مطردة وهي : أنا إذا وجدنا حديثاً صحيحاً صريحاً فِي حكم من الأحكام ، فإنه لا يرد باستنباط من نَصَّ آخر لَمْ يسق لذلك المعنى بالكلية ، فلا ترد أحاديث تحريم صيد المدينة بما يستنبط من حَدِيْث النغير ، ولا أحاديث توقيت صلاة العصر الصريحة بحديث : « مثلكم فيما خلا قبلكم من الأمم كمثل رَجُل استأجر أجراء » - الحَدِيْث ، ولا أحاديث: « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » بقوله: « فيما سقت السماء العشر » .
وقد ذكر الشَّافِعِيّ أن هَذَا لَمْ يسق لبيان قدر مَا يجب مِنْهُ الزَّكَاةِ ، بل لبيان قدر الزَّكَاةِ ، وما أشبه هَذَا .اهـ

معنى ذلك أنه لا يصح الاستدلال بآية ( قال أولم تؤمن... )، لوجود آية صريحة تحرم التجسس. بل الآية ( أولم تؤمن ) لا تخص المسألة هذه لا من قريب ولا من بعيد.


إذن لا يجوز من حيث الأصل مراقبة المسلم لأخيه المسلم فيما يخفيه سواء أكان هذا الذي يُرَاقب إبنا أو زوجا أو والدا أو غير ذلك و هذا هو التجسس.

والآية أيضا التي استدللت بها ({يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ }. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن كل راع مسؤل عن رعيته ).

لا تعني أن نلجأ إلى المحظور في حماية الأسرة، الشرع بين لنا طرق كثيرة منها: توفير الجو الآمن للأسرة من خلال: التربية، التشجيع على الذهاب إلى أماكن الترفيه الآمنة، توفير الأشرطة والكتب النافعة، فبعض الرجال يلجأ إلى التجسس، ولو سألته ماذا عمل تجاه هذه الأسرة، وهل احتواها بحسن التعامل وتوفير ما ينقصهم من الترفيه والتوجيه، سيجبيك بالنفي!. يعني: الله موسعها علينا، مع وضوح حكم النهي في التجسس، ونلجأ إلى التضييق بناء على ظنون نُهينا عنها؟..

مهما يكن.. فللمرأة استقلالها واحترامها.. وحدود قوامة الرجل واضحة وضوح الشمس. القاعدة التي ذكرها الحافظ ابن رجب، مع فتوى ابن عثيمين كافية.. وكما قال الأخ الناصح الصادق:


المهم الأصل تحريم (مراقبة المسلم لأخيه المسلم فيما يخفيه)،
و لا يجوز فعل ذلك إلا في حالات معيّنة بعد النظر في المصالح و المفاسد (وفق ما قررته آنفا) سواء أكان هذا المُرَاقب تحت كفالتك أم لا، و سواء أعلم هذا المُرَاقب بمراقبتك له أم لم يعلم.

ولاحظ الحديث الذي ذكرته سابقا: عن جابر قال ‏(‏نهى نبي اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم‏)‏‏.‏ رواه مسلم‏.‏

أقول: ربما يحق للولي أن يلجأ إلى ذلك لكن في حدود ضيقة جدا جدا، مثل: إذا كان عنده فتاة صاحبة سوابق في المعاكسات أو الخروج مع الشباب، لكن أن يفعل الولي هذا الفعل، فقط من باب الاطمئنان والمراقبة، فلا وألف لا.. فهذا لا شك أنه لا يجوز ( ولا تجسسوا ).

فعلى قولك لايجوز مايحدث من تفتيش في المطارات والأماكن المشبوهه لأن هذا من التجسس
أماكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل العيون ...

وعلى قولك هذا أيضا، فيكون للشاب فوق سن 18حق في تقاعد والده لأنه يعد ضمن الورثة!!..

لا.. الدولة وضعت قوانين، مثل قوانين بعض المنتديات في مسألة الاطلاع على الرسائل الخاصة، وهذا يتم باتفاق بين الأعضاء ومدير الموقع، فهذا لا يعد تجسسا، بل هو قانون أو نظام. وبعضها لا يطلع على الرسائل الخاصة أيضا بناء على النظام المعمول به في ذلك المنتدى؛ فإذا ثبت أن أحد المشرفين اطلع عليها، فأمره بلا شك داخل في التجسس، ويحق لصاحب الرسالة رفع شكوى لمدير الموقع عليه.

ولكن هذا الفعل لايجوز من آحاد الناس أما صاحب الولاية فله ذلك
حفاظا على ألأخلاق والدين وحماية للجميع .

لم يرد دليل صريح في أن التجسس من حق ولي الأمر، أو أنه يدخل في الولاية، لأن مبدأ التجسس من سوء الظن وهذا لا يجوز.

وما ظنك لو علمت الفتاة باقتحام خصوصياتها أو الفتى؟.. لا شك أن ذلك يؤدي إلى التنافر والقطيعة.

ومهما يكن لابد لكل شخص من أسرار لا يريد لأحد الاطلاع عليها والشرع قد كفل له الحق في عدم مشروعية اقتحام خصوصياته.

بارك الله فيكم.

جمعه عبد الفضيل ابو انس
2014-09-15, 01:55 PM
بارك الله فيكم

أبو البراء محمد علاوة
2014-09-15, 02:44 PM
لدي تسجيل على زوجي وهو يكلم فتاة وطلبت منه فلوسا لكي تخرج معه أو يأتيها في المنزل, وهذا عندما سافر زوجي لسوريا, وزوجي دائما يكلم فتيات ولا يقبل نصيحتي، ويقول أنا رجل, هل يطلقني القاضي إذا طلبته أم يكون خلعا؟

الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك التجسس على زوجك وتتبع عوراته، ولا التنصت عليه عبر أجهزة الصوت، قال تعالى: وَلَا تَجَسَّسُوا ا{ الحجرات:12}.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما رواه البخاري ومسلم: لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا.
وعن أبي برزة الأسلمي - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع عورته يفضحه ولو في جوف رحله. رواه الترمذي وقال الألباني حسن صحيح.
فعليك أن تبادري بالتوبة إلى الله عز وجل من هذا الذنب وأن تعزمي على عدم العود إليه مرة أخرى.
وأما ما يظهره زوجك من أمر علاقاته بالنساء فالذي نراه أن تعملي على محاولة إنقاذه مما وقع فيه إحسانا إليه وإبقاء على كيان الأسرة وحماية لها من التفكك والانهيار، لا سيما إن كان بينكما أولاد، فإن استجاب لك وأقلع عما يفعله فالحمد الله، والله سبحانه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وإن استنفدت معه النصح ولم يجد نفعا فإن من أهل العلم من يجوز طلب الطلاق لفساد دين الزوج، وعليه فإذا أردت ذلك فعليك رفع الأمر إلى القاضي لطلب الطلاق، وللقاضي حينئذ أن يجبره على الطلاق إن كان في الأمر ضرر عليك، وإلا فلك مخالعته بما تتراضيان عليه، ونحن نؤكد ثانية أنه لا ينبغي أن تتعجلي بهذا.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 45258 (http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=45258)، والفتوى رقم: 26233 (http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=26233).
والله أعلم.

أبو البراء محمد علاوة
2015-11-06, 05:09 PM
سبحان الله.

أبو مالك المديني
2015-11-06, 09:54 PM
حكم تفتيش الأب لجوالات وحواسيب أبنائه : العلامة الشيخ د.صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله
http://safeshare.tv/w/txzYMbxYeS

أم عبد الرقيب
2015-11-20, 09:08 PM
انا مع تفتيش الاطفال قبل البلوغ وتوجيهم وغرس مراقبة الله فيهم
اما بعد البلوغ فليس الا النصح والتذكير الدائم بالله ومراقبته
واختيار الصحبة الصالحة وربطه بربه والمسجد
وابعادهم عن التلفاز والنت والمفسدات حتى ينضجوا
لانه بعد البلوغ اصبح رجل مكلف مسؤول عن تصرفاته وليس طفل

أبو مالك المديني
2016-08-02, 06:28 PM
http://majles.alukah.net/t155048/#post829969
وهنا :
http://majles.alukah.net/t36567/