المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : العموم المطلق والعموم العام



خالد بن قاسم
2015-05-07, 03:24 PM
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين


سيتناول البحث ـ هنا ـ الفرق بين عموم ( المطلق ) وعموم ( العام ) لغةً واصطلاحاً ؛ لِمَا في هذا من إشكال وخلطٍ بين هذين العمومين من بعض الناس مع الفرق الجلي بينهما لغة واصطلاحاً .

فالعام لغة : (( عبارة عن إحاطة الأفراد دفعة )) ( ).
واصطلاحاً : (( هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد ، كقولنا : ( الرجال ) فإنَّه مستغرق لجميع ما يصلح له . )) ( ) ،.

وأشهر ألفاظ العموم : المعرف بـ( أل ) الجنسية مفرداً كان أم جمعاً ، والنكرة المقترنة بأداة استغراق ، كـالواقعة في سياق الشرط والاستفهام والنفي والنهي ، والأسماء الموصولة ، وأسماء الشرط ، والاستفهام ، ولفظة ( كل ) ( ).

وكلا المعنيين اللغوي والاصطلاحي لـ( العام ) يدل على استغراقه وشموله لجميع أفراد جنسه دفعة واحدة

المطلق لغة : ضد المقيد .
وفي الاصطلاح : : ما دل على شائع في جنسه ، أو ما دل على فردٍ ما منتشر في جنسه ؛ لدلالته على فرد شائع منتشرٍ في جنسه . ( ) .

فشتان بين معنى مصطلح ( المطلق ) ومعني مصطلح ( العام ) ، فالمصطلح الأول يدل على الشيوع المنتشر في جنسه ، والمصطلح الآخر يدل على الشمول المستغرق لجنسه ؛ ولذا فالأوْلَى أن يُطلقَ على ( المطلق ) معنى الشيوع كما صرح بذلك الأصوليون فقالوا : (( المطلق هو الشائع في جنسه )) ( ) ؛ لدلالته على الانتشار في الجنس لغةً واصطلاحاً ، وأنْ يُطلَقَ على معنى ( العام ) العموم ؛ لدلالته على الشمول لجنسه لغة واصطلاحاً .

ولكن سَمَّى بعضهم شيوع المطلق عموماً ، كقول الجصاص : (( اللفظ المطلق يقتضي العموم )) ( ) ، فالتبسَ ذلك على بعضهم فخلطوا بين مثلِ قول الجصاص وبين عموم ( العام ) ـ مما اضطر بعض العلماء إلى استحداث مبحث في الفرق بين عموم( النكرة ) ، وعموم ( العام ) .

الفرق بين عموم ( المطلق ) وعموم ( العام )


اضطرَّ علماء الأصول إلى التفرقة بين عموم ( العام ) وعموم ( المطلق ) لدفع توهم المرادفة بينهما ، ويمكن التفريق بينهما من عدة وجوه :

الوجه الأول : أن الأصل في اللغة أن كل لفظ يخالف غيره من جهة المعنى ، وحتى الألفاظ التي قيل بترادفها لابد أن تجد بينها فروقاً في المعنى ، وخير شاهد على ذلك كتاب الفروق لابن فارس ، والفروق لأبي هلال العسكري .

الوجه الثاني : تصريح بعض الأصوليين بأن المطلق من أقسام الخاص ، كقول عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي في التوضيح في حل غوامض التنقيح : (( المطلق من أقسام الخاص لأن المطلق وضع للواحد النوعي )) ( ) ، ومعلوم أن الخاص هو قسيم العام .

الوجه الثالث : اشتراط بعض الأصوليين في حد المطلق الشيوع فقال : (( المطلق هو الشائع في جنسه )) ( ) .
ومادة ( شيع )تدل على أصلين في اللغة : (( أحدُهما على معاضدة ومساعفة ، والآخر على بَثٍّ وإشادةٍ . )) ( ) ، ومعنى المطلق يتعلق بالمعنى الثاني لـ( الشياع ) ، وهو كون الشيء مبثوثاً ، أي : منتشراً في جنسه ، ومنه قوله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ( ) ، فالله  أكد أنَّه أعد للذين يحبون انتشار الفاحشة عذاباً في حياتهم الدنيا والأخرى .

والمعنى الذي أورده الأصوليون لـ( المطلق ) في الاصطلاح يدور حول معنى كلمة ( الشيوع ) التي تدل على انتشار الشيء في جنسه بحيث يحتمل أنْ يكونَ في أيِّ فردٍ من أفراد الجنس ، لا كلّ فردٍ من أفراده .

الوجه الرابع : تنبيه الأصوليين على هذه المسالة حتى لا يتوهم واهم ترادفهما

ومن ذلك قول الزركشي : (( العموم يقع على مسمى عموم الشمول وهو المقصود هنا وعموم الصلاحية وهو المطلق وتسميته عاما باعتبار أن موارده غير منحصرة لا أنه في نفسه عام ويقال له عموم البدل أيضا والفرق بينهما أن عموم الشمول كلي ويحكم فيه على كل فرد وعموم الصلاحية كلي أي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة )) ( )

وقول الشوكاني : ـ (( فمَنْ أطلَقَ على المطلق اسم العموم فهو باعتبار أنَّ مواردَه غير منحصرة فصح إطلاق اسم العموم عليه باعتبار الحيثية ، والفرق بين عموم الشمول وعموم البدل أنَّ عمومَ الشمول كُلِّيٌ يحكم فيه على كل فرد ، وعموم البدل كُلِّيٌ مِنْ حيث إِنَّهُ لا يمنع تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه ، ولكن لا يحكم فيه على كل فرد ، بل على فردٍ شائعٍ في أفرادَهِ يتناولها على سبيل البدل ولا يتناول أكثر من واحد منها دفعة . )) ( ).

إذا عُلِمَ هذا بان أنَّ عمومَ البدلِ شُيوعٌ ، وهو عموم النكرة والمطلق ، وأنَّ عمومَ الشمول استغراقٌ ، وهو عمومُ ألفاظ العام ، ولا تَرَادُفَ بينهما ، بل بينهما عمومٌ وخصوصٌ .

وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

خالد بن قاسم

أبو البراء محمد علاوة
2015-05-07, 04:31 PM
أحسن الله إليك.

أبو مالك المديني
2015-05-08, 05:32 PM
نفع الله بكم على مشاركتكم النافعة .
قال ابن عثيمين رحمه الله في شرح ألفية ابن مالك :
والفرق بين المطلق والعام:
أن المطلق: شامل لجميع أفراده على سبيل البدل، والعام: شامل لجميع أفراده على وجه العموم، لا على وجه البدل.
فإذا قلت: {أَكْرِمْ رَجُلًا}؛ فهو شامل لكل رجلٍ على سبيل البدل، لا يُمكنك أن تكرم رجلينِ، إذا قلت: {أَكْرِمْ رَجُلًا}، فإنه لا يُمكنك أن تُكرم رجلينِ، لماذا؟
لأن المطلق يشمل جميع أفراده على سبيل البدل، يعني: واحد بدل واحد، وأما العام فيشمل جميع أفراده على سبيل العموم.
فإذا قلت: {لا تُكرم كسولًا}، وامتنعتَ عن إكرام كسولٍ واحدٍ وأكرمتَ آخر، فهل أنتَ مُمْتَثِل؛ لأن كسولًا هنا للعموم.
وإذا قلت: {أَكْرِمْ جَادًّا}، يعني: {مجتهدًا}، فأكرمتَ اثنين؛ لأن المطلق يتناول جميع أفراده على سبيل البدل.أهـ

وفي كتاب :" أصول الفقه الذي لا يسع الفقيهَ جهلُه " د. عياض بن نامي السلمي
الفرق بين العام والمطلق :
العام والمطلق بينهما وجه شبه من حيث إن كلا منهما له عموم في الجملة. ولذا كان بعض المتقدمين لا يفرقون بينهما. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية « لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وإسحاق سواء » ( الفتاوى 7 / 391 ).
وإطلاق لفظ العام على المطلق وبالعكس قد جاء في كلام بعض الأصوليين على الرغم من تفريقهم بين المصطلحين، فالقاضي أبو يعلى الحنبلي ذكر احتجاج الحنفية على عدم التفريق بين الماء وغيره من المائعات بقوله تعالى : ( وثيابك فطهر) ، ثم قال في الجواب « إن الآية عامة » ، ومعلوم أن الأمر بالتطهير ليس عاماً فيما يطهر به بل هو مطلق.
وكذلك فعل الغزالي في مواضع من المستصفى .
والمتخصص في أصول الفقه لا ينبغي له أن يخلط بين المصطلحات، ولذا فإن بين العام والمطلق فروقاً أجملها فيها يلي :
1ـ…من حيث التعريف فتعريف العام كما تقدم. والمطلق هو : « اللفظ الدال على الحقيقة من حيث هي من غير قيد » أو يقال هو : « اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه » ، مثل لفظ رقبة في قوله تعالى: {فتحرير رقبة } [النساء92].
2ـ…من حيث الحكم، فإن المطلق إذا ورد الأمر به لا يتناول جميع الأفراد التي تصلح للدخول تحت اللفظ، بل تحصل براءة الذمة بواحد منها.
أما العام فيشمل جميع الأفراد التي تصلح للدخول تحته، ولا تبرأ الذمة إلا بفعل الجميع.
ولهذا فقوله تعالى : {فتحرير رقبة } مطلق؛ لأن المأمور بالعتق لم يطلب منه تحرير كل رقبة، بل رقبة واحدة يختارها من بين الرقاب. ولو جاء اللفظ عاماً لوجب تحرير جميع الرقاب.

خالد بن قاسم
2015-05-10, 08:10 PM
جزاك الله خيرًا
وهذه المصطلحات ما أصعب التمييز بينها والخيط بينها دقيق جدًا وأعظم منه الخلط الذي يقع عند الكثير بين العلة والحكمة

أبو مالك المديني
2015-05-11, 06:48 PM
وأعظم منه الخلط الذي يقع عند الكثير بين العلة والحكمة
يمكن أن تجعله في موضوع مستقل ، حتى ينتفع إخوانك ، نفع الله بك ، وشرفت المجلس بمشاركاتك النافعة .
ويمكن أن تزيد على ما جاء عن ذلك في بعض المواضع كهذا :
http://majles.alukah.net/t11960/
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=304056

خالد بن قاسم
2015-05-12, 01:48 AM
طلبك على نيشان على صدري أبا مالك
وبارك الله فيك
ونفعني الله بكم منكم أتعلم

أبو مالك المديني
2015-05-13, 08:12 PM
بوركتم ، وننتظر فوائدك .