المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال فقهي وأريد فتوى موثوقة؟



عبدالله ابو محبرة
2015-05-06, 12:40 PM
السلام عليكم ورحمة الله اخواني واحبابي
ادركت شخصين يصليان صلاة العصر في التشهد الاخير,فدخلت معهما ظانا انهما في التشهد الاول,وهذا في مكان العمل بفرنسا,وقبل السلام بثواني قليلة لحقت جماعة من الزملاء لاداء الصلاة,فسلم من ام بنا,فاصتفوا واقاموا في ناحية اخرى,فسلمت مباشرتا مع الأمام لألتحق بالجماعة لأدرك فضلها,بدليل الوجوب.
فأنكر علي زميلي من الجماعة الاولى,قال يجب أن تستأنف الصلاة وحدك ولا تقطعها لأنك أدركت الجماعة أو كنت في جماعة,فأجبته بأني الصحيح ماأدركت الجماعة لأني دخلت معك في نهاية التشهد الاخير,فطلب مني الدليل على ذالك فقلت,اني ماأدركت الجماعة معكما ولا اريد تضييع اجر الجماعة بوجود جماعة اخرى,لست معذورا,ثانيا,الج ماعة وجبة فلا أسقط الوجوب ولا ارجح المفضول عن الفاضل.
وسألته وأنت الأن مادليلك؟فأجاب أنه سيأتي به.المهم ما الصواب في هذه المسألة,اريد الجواب(فتوى)موثو قة(بالدليل الصحيح الصريح,من العلماء الثقات علماء اهل السنة والجماعة)أما غيرهم فلا حاجة لي في جهلهم(هداهم الله)
بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الروقي العتيبي
2015-05-06, 02:15 PM
http://ar.islamway.net/fatwa/24061/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%83-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7 %D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7 %D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%87 %D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A %D8%B1



ج: لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة خرجه مسلم في صحيحه، لكن من كان له عذر شرعي يحصل له فضل الجماعة وإن لم يدركها مع الإمام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا رواه البخاري
(الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 158)
في الصحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك : إن في المدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا وهم معكم حبسهم العذر وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر متفق عليه.
ومتى أدرك جماعة الإمام في التشهد الأخير فدخولهم معه أفضل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أُقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه ، ولو صلوا جماعة وحدهم فلا حرج إن شاء الله

http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=4&View=Page&PageNo=4&PageID=2051&languagename=

أبوعاصم أحمد بلحة
2015-05-06, 02:47 PM
للفائدة: ينظر هذا:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Far.islamway.n et%2Ffatwa%2F36907%2F%25D8%25A 5%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25A 7%25D9%2583-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA %25D8%25B4%25D9%2587%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3 %25D8%25AE%25D9%258A%25D8%25B1-%25D9%2582%25D8%25B7%25D8%25B9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B5 %25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25A9&ei=wf9JVZ_OGsSisgGBp4EI&usg=AFQjCNFTQr8OzVXe88UtymSB8J _6nq9VEA&sig2=iiD0V3znGhQmjDhsYg-xOA
وهذا:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Far.islamway.n et%2Ffatwa%2F24061%2F%25D9%258 7%25D9%2584-%25D8%25AA%25D8%25AF%25D8%25B1 %25D9%2583-%25D8%25B5%25D9%2584%25D8%25A7 %25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC %25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B9 %25D8%25A9-%25D8%25A8%25D8%25A5%25D8%25AF %25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2583-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA %25D8%25B4%25D9%2587%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3 %25D8%25AE%25D9%258A%25D8%25B1&ei=wf9JVZ_OGsSisgGBp4EI&usg=AFQjCNFRY4kz-SCIfwxfRedH82BOqb80PQ&sig2=KI14eXGxZzxr1JITOTqkAw
وهذا:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fislamqa.info% 2Far%2F204378&ei=kPVJVYDLBZK1sASCiYGoCA&usg=AFQjCNENQPfcD1OMZT4IjLsImg cjnZZjRQ&sig2=E1h2NfyRiTz-agW3ys10Dw
وهذا:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Ffatwa.islamwe b.net%2Ffatwa%2Findex.php%3Fpa ge%3Dshowfatwa%26Option%3DFatw aId%26Id%3D25630&ei=y_xJVcyfLYqjsgH-hYG4BQ&usg=AFQjCNGRekrgcEF-mK1BHsCNAzIo08i6fQ&sig2=8I9MTBDtMdaVbZVtOREilg

محمد طه شعبان
2015-05-06, 02:55 PM
قال ابن قدامة رحمه الله: ((وَهَلْ يُدْرِكُ الصَّلَاةَ بِإِدْرَاكِ مَا دُونَ رَكْعَةٍ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ:
إحْدَاهُمَا: لَا يُدْرِكُهَا بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَمَذْهَبُ مَالِكٍ؛ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ، فَإِنَّ تَخْصِيصَهُ الْإِدْرَاكَ بِرَكْعَةٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِدْرَاكَ لَا يَحْصُلُ بِأَقَلَّ مِنْهَا؛ وَلِأَنَّهُ إدْرَاكٌ لِلصَّلَاةِ، فَلَا يَحْصُلُ بِأَقَلَّ مِنْ رَكْعَةٍ كَإِدْرَاكِ الْجُمُعَةِ.
وَالثَّانِيَةُ: يُدْرِكُهَا بِإِدْرَاكِ جُزْءٍ مِنْهَا، أَيِّ جُزْءٍ كَانَ، قَالَ الْقَاضِي: ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَكُونُ مُدْرِكًا لَهَا بِإِدْرَاكِهِ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ مِقْدَارَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الْوَقْتُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا. وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ. وَلِلشَّافِعِي قَوْلَانِ كَالْمَذْهَبَيْ نِ.
وَلِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ([1] (http://majles.alukah.net/#_ftn1))، وَلِلنَّسَائِيّ ِ: «فَقَدْ أَدْرَكَهَا»؛ وَلِأَنَّ الْإِدْرَاكَ إِذَا تَعَلَّقَ بِهِ حُكْمٌ فِي الصَّلَاةِ اسْتَوَى فِيهِ الرَّكْعَةُ وَمَا دُونَهَا، كَإِدْرَاكِ الْجَمَاعَةِ، وَإِدْرَاكِ الْمُسَافِرِ صَلَاةَ الْمُقِيمِ، وَلَفْظُ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ يَدُلُّ بِمَفْهُومِهِ، وَالْمَنْطُوقُ أَوْلَى مِنْهُ))اهـ.([2] (http://majles.alukah.net/#_ftn2))
فقد رجح ابن قدامة رحمه الله أن الصلاة تدرك بأقل جزء من الصلاة، واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ».
قلت: والصحيح هو الرواية الثانية أنَّ الصلاة لا تُدرك بأقل مِنْ ركعة؛ وقد رجح هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ وَإِذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ» وَأَمَّا مَا فِي بَعْضِ طُرُقِهِ: «إذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً»؛ فَالْمُرَادُ بِهَا الرَّكْعَةُ التَّامَّةُ كَمَا فِي اللَّفْظِ الْآخَرِ؛ وَلِأَنَّ الرَّكْعَةَ التَّامَّةَ تُسَمَّى بَاسِمِ الرُّكُوعِ؛ فَيُقَالُ: رَكْعَةٌ، وَبِاسْمِ السُّجُودِ، فَيُقَالُ: سَجْدَةٌ، وَهَذَا كَثِيرٌ فِي أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ([3] (http://majles.alukah.net/#_ftn3))))اهـ.

[1] (http://majles.alukah.net/#_ftnref1))) أخرجه البخاري (556)، ومسلم (608).

[2] (http://majles.alukah.net/#_ftnref2))) ((المغني)) (1/ 274).

[3] (http://majles.alukah.net/#_ftnref3))) ((مجموع الفتاوى)) (23/ 332).

علي أحمد عبد الباقي
2015-05-06, 02:56 PM
الأخ الفاضل : عبد الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اعلم أولًا أن الجماعة التي جاء الكلام عن العلماء في وجوبها إنما هي جماعة المسجد بإمامها الراتب.
وهذه الجماعة من أدرك منها ركعة فقد أدرك الصلاة في جماعة ، والأفضل دخول المأموم مع الجماعة في أي وقت أدركها وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا.
وهناك خلاف بين العلماء في تكرار الجماعة في المسجد الواحد ، وكلام أهل العلم في هذا كثير ومشهور.
والذي أراه - والعلم عند الله - أن المسلم يتعين عليه الدخول في جماعة المسجد الراتبة في أي موضع أدركها فإذا فاتته استوت بعد ذلك الجماعات على قول من يقول بجواز تعدد الجماعات على التوالي في المسجد الواحد. مع الوضع في الاعتبار عدم جواز جماعتين في مسجد واحد في نفس الوقت.
فإذا كانت الجماعة التي غادرتها غير جماعة الإمام الراتب فلا بأس بفعلك إن شاء الله، أما إن كانت جماعة الإمام الراتب فقد تركت الجماعة الراتبة إلى ما هو دونها. والله أعلم.

أبو البراء محمد علاوة
2015-05-06, 03:24 PM
ما يظهر لي -والله أعلم- أن محل البحث ليس القدر الذي يدرك به الجماعة أو: فضل الجماعة الأولى على الثانية أو: هل يجوز تعدد الجماعات في المسجد الواحد أو لا؟
وإنما يظهر لي أن محل النقاش: هل يجوز ترك الصلاة إذا دخل فيها المرء أو: لا؟

أبو عُمر
2015-05-06, 05:55 PM
وكذلك من أراد الخروج من الصلاة لعُذر فلا تسليم عليه لأن التسليم هو ختم الصلاة ونهايتها .
ونُضيف في الأسئلة مشروعية الإنتقال إلي جماعة مجاورة دون الخروج من الصلاة، كحالة الأخ السائل ، فهل له أن ينتقل إلي جماعتهم دون خروج من الصلاة ؟ وهو ما يُسمي ( بتغيير حال المُنفرد إلي مأموم ) كما تتغير حالته من مُنفرد إلي إمام .

عبدالله ابو محبرة
2015-05-07, 02:49 AM
بارك الله فيكم جميعا افدتموني جزاكم الله خير الجزاء,ولكن محل الاشكال مرتم عليه مرور الكرام,وهو كما قال الاخ الفاضل ابو البراء(ما يظهر لي -والله أعلم- أن محل البحث ليس القدر الذي يدرك به الجماعة أو: فضل الجماعة الأولى على الثانية أو: هل يجوز تعدد الجماعات في المسجد الواحد أو لا؟
وإنما يظهر لي أن محل النقاش: هل يجوز ترك الصلاة إذا دخل فيها المرء أو: لا؟
هذا مايجب ن ندنن عليه
اخوكم محبكم/ابوعبدالله

أبوعاصم أحمد بلحة
2015-05-07, 05:43 AM
بارك الله فيكم جميعا افدتموني جزاكم الله خير الجزاء,ولكن محل الاشكال مرتم عليه مرور الكرام,وهو كما قال الاخ الفاضل ابو البراء(ما يظهر لي -والله أعلم- أن محل البحث ليس القدر الذي يدرك به الجماعة أو: فضل الجماعة الأولى على الثانية أو: هل يجوز تعدد الجماعات في المسجد الواحد أو لا؟
وإنما يظهر لي أن محل النقاش: هل يجوز ترك الصلاة إذا دخل فيها المرء أو: لا؟
هذا مايجب ن ندنن عليه
اخوكم محبكم/ابوعبدالله
وفيك أخي الكريم.
وهذه المسألة يعبر عنها بـ (قطع الصلاة)، لا (ترك الصلاة)!! ويمكننا صياغة السؤال هكذا:
هل يجوز لي أن أقطع الصلاة إذا لم أدرك غير التشهد الأخير، أو ركعة كاملة منها، في جماعة؟
جوابك في الرابطين الأوليين-في المشاركة الأولى لي-، بارك الله فيك.

الروقي العتيبي
2015-05-07, 10:33 AM
الظاهر والله أعلم أن ذلك يرجع لحال ذلك المتأخر عن الصلاة فإن كان ذلك المتأخر ممن يحافظون على الجماعة وكان قد تأخر لعذر شرعي ، وأدرك التشهد الأخير مع الإمام فيرجى له الجماعة ولا يقطع صلاته
قال العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله ((لكن من كان له عذر شرعي يحصل له فضل الجماعة وإن لم يدركها مع الإمام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا رواه البخاري))
وأما من تأخر بدون عذر شرعي كتهاونا منه أو غيره من الأسباب التي لا تعد سبباً شرعيا فهو لم يدرك الجماعة وله إتمام الصلاة نفلاً ،والالتحاق بالجماعة وله القطع على قول من قال بالقطع والالتحاق بالجماعة لوجوبها 0

ومن هنا ننصح ونحث على ضرورة الاستعداد والتبكير للصلوات وأنها سبب في كسب أجر العمل أثناء الانقطاع لأي سبب شرعي 0

فنسأل الله لنا ولكم من واسع فضله
هذا والله أعلم وهو الهادي لسواء السبيل 0

أبو البراء محمد علاوة
2015-05-07, 05:15 PM
-بارك الله فيكم- الأصل حرمة قطع المرء صلاته إلا لضرورة شرعية كحفظ النفس من تلف أو ضرر ونحوه.

فهل مسألتنا داخلة في نطاق المصلحة الشرعية أو: لا؟

الروقي العتيبي
2015-05-09, 11:57 AM
قطع الصلاة لمن لحق التشهد الأخير لتحصيل فضل صلاة الجماعة في جماعة أخرى ليست من باب الضرورة 0
أما مصلحة شرعية فقد تكون من باب تحصيل فضل الجماعة والخلاف في جواز قطعها أو لا 0
والذي يناقش هو /
هل يبقى على الأصل عدم القطع أو له القطع لتحصيل فضل الجماعة التي هي واجبة !
وفتاوى العلماء أعلاه فيها ما ينص على جواز القطع لتحصيل الجماعة من باب الأفضلية-أي فضل الجماعة- والله أعلم لا من باب الضرورة0