مشاهدة النسخة كاملة : إسقاط الدين عن المعسر ، وهل يجوز أن يحسبه من الزكاة ؟
أبو مالك المديني
2015-05-03, 05:04 PM
سئل شيخ الإسلام - رحمه الله - في مجموع الفتاوى 25 / 84:
عن إسقاط الدين عن المعسر : هل يجوز أن يحسبه من الزكاة ؟
فأجاب :
وأما إسقاط الدين عن المعسر فلا يجزئ عن زكاة العين بلا نزاع لكن إذا كان له دين على من يستحق الزكاة : فهل يجوز أن يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدين ويكون ذلك زكاة ذلك الدين ؟ فهذا فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره . أظهرهما الجواز ؛ لأن الزكاة مبناها على المواساة ، وهنا قد أخرج من جنس ما يملك ، بخلاف ما إذا كان ماله عينا وأخرج دينا ، فإن الذي أخرجه دون الذي يملكه فكان بمنزلة إخراج الخبيث عن الطيب وهذا لا يجوز . كما قال تعالى : { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } الآية . ولهذا كان على المزكي أن يخرج من جنس ماله لا يخرج أدنى منه ، فإذا كان له ثمر وحنطة جيدة لم يخرج عنها ما هو دونها .أهـ
محمد طه شعبان
2015-05-22, 09:55 AM
جزاكم الله خيرا شيخنا
أبو البراء محمد علاوة
2015-06-06, 01:05 AM
من فتاوى نور على الدرب للعثيمين رحمه الله:
- حكم إسقاط المزكي دينه عن الفقير المدين واعتباره من الزكاة
س: لي في ذمة أحد الناس مبلغ من المال، ويرجو سداده، ولكن في الوقت الحاضر لا يتمكّن المدين من السداد، وفي نفس الوقت المدين يستحق الزكاة، فهل أضع عنه ممّا لي في ذمته مقابل زكاتي له؟ أم أدفع له من غير ما عنده من الدَّين؟ http://majles.alukah.net/imgcache/2014/09/75.jpg
ج: المشروع لك أن تعطيه مما لديك إذا كان من أهل الزكاة، وأما الإسقاط مما عليه عن الزكاة فلا يجزئ؛ لأن الزكاة إعطاء ودفع، وليس إبراء، فالدَّين الذي عليه يمهل إذا كان معسرًا حتى يتيسر له الوفاء؛ لأن الله قال: http://majles.alukah.net/imgcache/2014/10/56.jpg
وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ http://majles.alukah.net/imgcache/2014/10/57.jpg .
وأما الزكاة فلا بأس أن يعطى من الزكاة، إذا كان من أهلها، إن
كان فقيرًا، يعطى من المال الذي عندك، وأما إسقاط شيء مما عليه عن الزكاة فلا يجزئ.
أبو البراء محمد علاوة
2015-06-06, 01:14 AM
13901: لا يجوز إسقاط الدَّين واعتباره من الزكاة قبل حوالي 3 سنوات قدم أحد أصدقائي لمدينتي التي أعمل فيها يبحث عن عمل وقد طلب مني أن أدفع له تكاليف الفيزا والكشف الطبي وغيرها من التكاليف التي بلغت حوالي 4500 درهم (حوالي 1200 دولار) ولكنه لم يتكيف مع ظروف العمل وعاد إلى الهند واعداً إياي برد المبلغ لي فيما بعد . بعد سنة استطاع إرجاع مبلغ 1000 درهم فقط . ولا زلت أطالبه باستمرار أن يرد باقي المبلغ (3500 درهم) . وخلال زيارتي الأخيرة لبلدي أرسل لي رسالة قال فيها بأن ظروفه المالية صعبة جداً ولن يستطيع رد باقي المبلغ تحت أي الظروف بل وطلب مني أن أعتبر بقية المبلغ زكاة . سؤالي هو : هل يجوز لي أن أتنازل عن مطالبتي بهذا المبلغ المتبقي واعتباره جزءاً من زكاتي التي حان موعدها خلال هذا الشهر المبارك شهر رمضان ؟ هل أخصم هذا المبلغ من زكاتي التي سأدفعها للفقراء في هذا الشهر الكريم ؟
الحمد لله
ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: (أعلِمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فتردّ على فقرائهم).
فبيّن صلى الله عليه وسلم أن الزكاة شيء يؤخذ فيُردّ، وعلى هذا فلا يجوز لك أن تسقط دينًا عمن هو عليه وتعتبره من الزكاة، لأن إسقاط الدين ليس بأخذ وردّ.
وقد ذكر شيخ الإسلام هذه المسألة وقال: إنه لا يُجزئ إسقاط الدين عن زكاة العين بلا نزاع.
ولكن لك أن تعطي هذا المحتاج من زكاتك وتسد حاجته بما تعطيه من هذه الزكاة، والدين الذي عليه يأتي به الله إن شاء الله فيما بعد.
http://islamqa.info/ar/13901
أبو مالك المديني
2015-06-10, 07:17 PM
نفع الله بكما.
أبو البراء محمد علاوة
2015-06-11, 02:40 AM
نفع الله بكما.
آمين، وإيَّاكم
أبو مالك المديني
2016-11-28, 06:23 PM
إذن هذه من المسائل التي خالف فيها شيخنا ابن عثيمين شيخ الإسلام رحمهما لله في بعض جزئياتها.
أبو البراء محمد علاوة
2016-11-28, 07:00 PM
إذن هذه من المسائل التي خالف فيها شيخنا ابن عثيمين شيخ الإسلام رحمهما لله في بعض جزئياتها.
رحمهما الله
أبو مالك المديني
2016-11-28, 07:11 PM
آمين ، جزاك الله خيرا حبيبنا الغالي أبا البراء .
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.