مشاهدة النسخة كاملة : من يفهمني معنى العبارات التالية؟
لجين الندى
2015-03-30, 07:53 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من يفهمني معنى العبارات التالية؟
(العبارات الملونة بالأحمر)
1) الحاوي الكبير (11/ 369، 370)
(أن كل سبب رفع به التحريم المؤبد إذا عرى عن جنس الاستباحة افتقر إلى العدد كاللعان وما لم يعر عن جنس الاستباحة لم يفتقر إلى
العدد كالنكاح والوطء، ولأنه شرب لا يعدوه في العرف فوجب أن لا يقع به التحريم كالرضاع الكبير، ولأن ما يقع به التحريم نوعان، أقوال
وأفعال، فلما كان من الأقوال ما يفتقر إلى العدد، وهو اللعان وجب أن يكون من الأفعال ما يفتقر إلى العدد، وهو الرضاع).
2) تبيين الحقائق (2/ 181، 182)
(ولأن الحرمة وإن كانت لشبهة البعضية الثابتة بنشوز العظم وإنبات اللحم لكنه أمر مبطن فتعلق الحكم بفعل الإرضاع كما في السفر)
3) نيل الأوطار (6/ 370)
(ويجاب أيضا بأن أحاديث الباب اشتملت على زيادة على ذلك المطلق المشعور به من ترك الاستفصال، فيتعين الأخذ بها)
المطلق المشعور به من ترك الاستفصال: هل يقصد (اللفظ المطلق الذي يشعر به-من قرأ الحديث-أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال؟
4) تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (4/ 340)
(فإن استروحوا إلى القياس على الوطء في إثبات حرمة المصاهرة وارتباطه به دون العدد وقالوا: إذا لم يعتبر كمال مدة الرضاع، فلا مرد له إلا مجردة،
قلنا: هذا جمع بالقياس في محل الفرق بالنص ثم الفارق المعنوي أن الوطء سبب الحرمة من حيث إنه سبب النسب بالعلوق وهذا المعنى لا يزداد بالتكرار،
فإن المحبل منها واحدة، والإرضاع سبب الحرمة باعتبار ما فيه من النشز وهذا يختلف بالقلة والكثرة فقضى الشرع بأن الكثير معتبر وضبط ذلك بالخمس).
هل عبارة (هذا جمع بالقياس في محل الفرق بالنص) = قياس مع الفارق، أم تختلف عنه ولها معنى آخر؟
لجين الندى
2015-03-30, 06:11 PM
من يوضح لي هذه العبارات؟
أبو مالك المديني
2015-03-30, 10:53 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2) تبيين الحقائق (2/ 181، 182)
(ولأن الحرمة وإن كانت لشبهة البعضية الثابتة بنشوز العظم وإنبات اللحم لكنه أمر مبطن فتعلق الحكم بفعل الإرضاع كما في السفر)
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
شبهة البعضية أي أنها من طرف واحد ، وهو لبنها ، فهو بعضها ، لا بعضه ـ أي الرجل ـ ويؤثر فيه وينشأ عنه ـ أي اللبن ـ نشوز العظم وإنبات اللحم ، لكنه أمر خفي مبطن ، فلا يتعلق به الحكم ، إنما يتعلق بذات الإرضاع ، لا بأحد ثمراته كالعظم واللحم ؛ وذلك كما هو الحال في السفر إنما يحدث فيه مشقة وغير ذلك ، وهذا أمر قد يختلف من شخص لآخر ، فهو غير منضبط ، فلا يتعلق الحكم به ؛ لذا ينبغي أن يتعلق الحكم بالسفر ذاته لا آثاره أو متعلقاته.
أبو مالك المديني
2015-03-30, 11:02 PM
3) نيل الأوطار (6/ 370)
(ويجاب أيضا بأن أحاديث الباب اشتملت على زيادة على ذلك المطلق المشعور به من ترك الاستفصال، فيتعين الأخذ بها)
المطلق المشعور به من ترك الاستفصال: هل يقصد (اللفظ المطلق الذي يشعر به-من قرأ الحديث-أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال؟
الذي يظهر ، والله أعلم ، أن الحديث بجانب أنه مطلق ، فكذلك ليس فيه استفصال عن عدد الرضعات ، فغلب على شعور العالم أو الباحث أن يبقى على إطلاقه تأكيدا ، وذلك بضميمة الإطلاق وعدم الاستفصال، وهذا مما يؤكد عمومه وإطلاقه .
أبو مالك المديني
2015-03-30, 11:03 PM
قد يفيدكم هذا:
www.almostaneer.com/Pages/BookDetails.aspx?ID=80 (http://www.almostaneer.com/Pages/BookDetails.aspx?ID=80)
ولعلي أعاود النظر في البقية غدا بإذن الله .
لجين الندى
2015-03-31, 08:15 PM
بارك الله فيكم.. ونفع بكم .. وجزاكم كل خير
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
شبهة البعضية أي أنها من طرف واحد ، وهو لبنها ، فهو بعضها ، لا بعضه ـ أي الرجل ـ ويؤثر فيه وينشأ عنه ـ أي اللبن ـ نشوز العظم وإنبات اللحم ، لكنه أمر خفي مبطن ، فلا يتعلق به الحكم ، إنما يتعلق بذات الإرضاع ، لا بأحد ثمراته كالعظم واللحم ؛ وذلك كما هو الحال في السفر إنما يحدث فيه مشقة وغير ذلك ، وهذا أمر قد يختلف من شخص لآخر ، فهو غير منضبط ، فلا يتعلق الحكم به ؛ لذا ينبغي أن يتعلق الحكم بالسفر ذاته لا آثاره أو متعلقاته.
اذن المقصود: أنه وان كان شرب اللبن هو الذي أدى الى الحرمة، الا أن الحرمة تتعلق بفعل ذات الارضاع
ولا ثؤثر قلة شرب اللبن أو كثرته، لأنه لا يمكن ضبطها، فبمجرد الارضاع يثبت التحريم.
لجين الندى
2015-03-31, 08:18 PM
الذي يظهر ، والله أعلم ، أن الحديث بجانب أنه مطلق ، فكذلك ليس فيه استفصال عن عدد الرضعات ، فغلب على شعور العالم أو الباحث أن يبقى على إطلاقه تأكيدا ، وذلك بضميمة الإطلاق وعدم الاستفصال، وهذا مما يؤكد عمومه وإطلاقه .
بارك الله فيكم، كأنه اتضح لي -الآن- معنى آخر غير ما ذكرتم:
فما ذكرتم يدل على أنه الكلام ممن قال (أن قليل الرضاع وكثيره يؤثر)، والذي يظهر لي أنه مناقشة لهم ممن ذكر عدد معين في الرضاع.
فالذي جاء في نيل الأوطار (6/ 370)
(واحتجوا بما ثبت في الصحيحين عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب الذي سيأتي في باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع فإن النبي - صلى الله عليه وسلم -
لم يستفصل عن الكيفية ولا سأل عن العدد
ويجاب أيضا بأن أحاديث الباب اشتملت على زيادة على ذلك المطلق المشعور به من ترك الاستفصال، فيتعين الأخذ بها على أنه يمكن أن يكون ترك الاستفصال لسبق البيان
منه - صلى الله عليه وسلم - للقدر الذي يثبت به التحريم)
وتوضيحه:
أن من قال (أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم) احتج بحديث عقبة، وقال لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية وعدد الرضعات مما يدل أنه لا فرق بين القليل والكثير.
فنوقش هذا الكلام:
بأنه وإن كان لفظ الحديث مطلق، ويشعر الباحث أو العالم أن النبي ترك الاستفصال، الا أنها توجد أحاديث أخرى في باب الرضاع، اشتملت على زيادة على هذا اللفظ، وبالتالي قيدته،
فيجب الأخذ بها.
هل ما فهمت صحيح؟
لجين الندى
2015-03-31, 08:20 PM
قد يفيدكم هذا:
www.almostaneer.com/Pages/BookDetails.aspx?ID=80 (http://www.almostaneer.com/Pages/BookDetails.aspx?ID=80)
ولعلي أعاود النظر في البقية غدا بإذن الله .
شكر الله لكم .. ونفع بكم
بانتظار بقية فوائدكم
أبو مالك المديني
2015-03-31, 08:54 PM
بارك الله فيكم، كأنه اتضح لي -الآن- معنى آخر غير ما ذكرتم:
هل ما فهمت صحيح؟
بل هذا الذي رميتُ إليه وذكرتُه ، إنما كنت أذكر معنى ما ذكره المصنف رحمه الله .
وما فهمتموه صحيح جدا ، وهو الصواب في المسألة ، نفع الله بكم ، وزادكم علما.
أبو مالك المديني
2015-03-31, 08:55 PM
شكر الله لكم .. ونفع بكم
بانتظار بقية فوائدكم
آمين ، ولكم بالمثل .
وما ذكرته من الرابط الذي وضعته آنفا ، لعل فيه ما يفيد بالنسبة للنقطة الأولى .
جزاكم الله خيرا .
لجين الندى
2015-03-31, 11:47 PM
بارك الله فيكم وفي جهودكم وفي علمكم
واستفدت من الرابط كثيرا ، لكن لا تزال عبارة (عري عن جنس الاستباحة) غير واضحة عندي؟
أبوعبد الله الأثري
2015-04-02, 11:56 PM
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه أما بعد :
فهذه محاولة مني لحل معاني هذه العبارات - حسب ما فتح الله به - فأوّلهــــا
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من يفهمني معنى العبارات التالية؟
(العبارات الملونة بالأحمر)
1) الحاوي الكبير (11/ 369، 370)
(أن كل سبب رفع به التحريم المؤبد إذا عرى عن جنس الاستباحة افتقر إلى العدد كاللعان وما لم يعر عن جنس الاستباحة لم يفتقر إلى
العدد كالنكاح والوطء، ولأنه شرب لا يعدوه في العرف فوجب أن لا يقع به التحريم كالرضاع الكبير، ولأن ما يقع به التحريم نوعان، أقوال
وأفعال، فلما كان من الأقوال ما يفتقر إلى العدد، وهو اللعان وجب أن يكون من الأفعال ما يفتقر إلى العدد، وهو الرضاع).
و معناها أن السبب الذي يقع به التحريم المؤبد كاللعان (يقع به تحريم الزوجة الملاعنة تحريما أبديا ) و النكاح ( يقع به تحريم أم الزوجة تحريما أبديا ) و الوطء ( يقع به تحريم بنت الزوجة تحريما أبديا ) إما أن يقع به إستباحة لشيء آخر و إما أن لا يقع به استباحة مطلقا
فإن وقع به استباحة كالنكاح و الوطء ( استباح بهما فرجا كان محرما ) لم يفتقر هذا السبب (النكاح) أو ( الوطء) إلى عدد
و إن لم يقع به استباحة كاللعان فإنه لا يبيح شيئا آخر و إنما لا ينتج عنه إلا التحريم فافتقر إلى العدد
فمعنى " إذا عرى عن جنس الاستباحة افتقر إلى العدد " أن السبب لم يقع به إلا التحريم و لم يقع به إباحة بوجه من الوجوه
مع ملاحظة أن لفظة " رفع " في أول الكلام خطأ - فيما أظن -صوابه " وقع"
و أما العبارة التالية :
2) تبيين الحقائق (2/ 181، 182)
(ولأن الحرمة وإن كانت لشبهة البعضية الثابتة بنشوز العظم وإنبات اللحم لكنه أمر مبطن فتعلق الحكم بفعل الإرضاع كما في السفر)
فمعناها أن التحريم الواقع بسبب الرضاع و إن كان لشبهة أن الرضيع بعض من مرضعته بدليل نشوز عظمه و نبات لحمه من لبنها لكن ذلك كله أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه لأنه لا يدرى هل نشز عظمه و نبت لحمه من ذلك اللبن أم من غيره ، و حيث كان الأمر كذلك لم يتعلق به الحكم بل تعلق بفعل الإرضاع لأنه ظاهر .
3) نيل الأوطار (6/ 370)
(ويجاب أيضا بأن أحاديث الباب اشتملت على زيادة على ذلك المطلق المشعور به من ترك الاستفصال، فيتعين الأخذ بها)
المطلق المشعور به من ترك الاستفصال: هل يقصد (اللفظ المطلق الذي يشعر به-من قرأ الحديث-أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال؟
هذه العبارة هي أوضح العبارات كلها و معناها أن ترك الاستفصال هو الذي أشعر بالإطلاق ، و بمعنى آخر أننا فهمنا الإطلاق لأجل عدم الاستفصال و هو معنى القاعدة (ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال)
و لعل في تتمة كلام الشوكاني توضيح أكثر
و أما النص الأخير
4) تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (4/ 340)
(فإن استروحوا إلى القياس على الوطء في إثبات حرمة المصاهرة وارتباطه به دون العدد وقالوا: إذا لم يعتبر كمال مدة الرضاع، فلا مرد له إلا مجردة،
قلنا: هذا جمع بالقياس في محل الفرق بالنص ثم الفارق المعنوي أن الوطء سبب الحرمة من حيث إنه سبب النسب بالعلوق وهذا المعنى لا يزداد بالتكرار،
فإن المحبل منها واحدة، والإرضاع سبب الحرمة باعتبار ما فيه من النشز وهذا يختلف بالقلة والكثرة فقضى الشرع بأن الكثير معتبر وضبط ذلك بالخمس).
هل عبارة (هذا جمع بالقياس في محل الفرق بالنص) = قياس مع الفارق، أم تختلف عنه ولها معنى آخر؟
فلم أفهم العبارة الأولى " فلا مرد له إلا مجردة " و لعله أراد أنه حيث لم يعتبر كمال مدة الرضاع و هي حولين كاملين في التحريم علمنا أن التحريم متعلق بمدة الرضاع مجردة دون النظر إلى كماله فكذلك الأمر في العدد لا ينظر فيه بل يراعى أن يكون الرضاع في مدة الرضاع مجردة عن العدد
و أما الثانية فمعناها أنه بهذا القياس قد جمع بين الوطء و الرضاع في عدم اشتراط العدد بينما فرّق الدليل بين الوطء في عدم اشتراط العدد و بين الرضاع في اشتراطه فكأنه قصد أنه " قياس في معارضة النص" لا أنه " قياس مع وجود الفارق"
و أما العبارة الثالثة فمعناها أن سبب التحريم بالرضاع هو كونه سببا لنشوز العظم و هو عين المعنى السابق في النص الثاني أعلاه - أعني شبهة البعضية -
و الله أعلم
أبو مالك المديني
2015-04-03, 12:03 AM
كُلَّ سَبَبٍ يُؤَيِّدُ التَّحْرِيمَ ـ أي تحريم الزواج مثلا ، فالرضاع في حد ذاته يحرمها على هذا الرجل الذي رضع معها ؛ لكن الرضاع مطلق فقد يكون بشيء يسير أو كثير ، يحتاج إلى ضبط لذلك ، فلما كان موهما وسببا للتلبيس على الناس ، فهم لا يعرفون عدد أو كمية الرضاع الذي يحرم ، هل هو مطلق أو مقيد ، افتقر واحتاج الناس عندئذ إلى تحديد عدد معين ؛ كي يعرفوا به التحريم ، تماما كاللعان ، بجامع أن كلا منهما سبب للتحريم المؤبد ، وعرى عن جنس الاستباحة فلا يرد الوطء بشبهة مثلاً، فإنَّه لم يعر عن جنس الاستباحة، فلهذا لم يفتقر إلى العدد.
أبو مالك المديني
2015-04-03, 12:10 AM
كتبت ما كتبته قبل أن أرى ما كتبه أخونا أبو عبد الله جزاه الله خيرا .
لجين الندى
2015-04-03, 05:38 PM
الأخ الفاضل أبوعبد الله الأثري شكر الله لكم .. ونفع بكم .. وجزاكم كل خير
و معناها أن السبب الذي يقع به التحريم المؤبد كاللعان (يقع به تحريم الزوجة الملاعنة تحريما أبديا ) و النكاح ( يقع به تحريم أم الزوجة تحريما أبديا ) و الوطء ( يقع به تحريم بنت الزوجة تحريما أبديا ) إما أن يقع به إستباحة لشيء آخر و إما أن لا يقع به استباحة مطلقا
فإن وقع به استباحة كالنكاح و الوطء ( استباح بهما فرجا كان محرما ) لم يفتقر هذا السبب (النكاح) أو ( الوطء) إلى عدد
و إن لم يقع به استباحة كاللعان فإنه لا يبيح شيئا آخر و إنما لا ينتج عنه إلا التحريم فافتقر إلى العدد
فمعنى " [/color]إذا عرى عن جنس الاستباحة افتقر إلى العدد " أن السبب لم يقع به إلا التحريم و لم يقع به إباحة بوجه من الوجوه
مع ملاحظة أن لفظة " رفع " في أول الكلام خطأ - فيما أظن -صوابه " وقع"
اذن الرضاع كاللعان.
و أما الثانية فمعناها أنه بهذا القياس قد جمع بين الوطء و الرضاع في عدم اشتراط العدد بينما فرّق الدليل بين الوطء في عدم اشتراط العدد و بين الرضاع في اشتراطه فكأنه قصد أنه " قياس في معارضة النص" لا أنه " قياس مع وجود الفارق"
هل تقصد أنه قياس فاسد، لأنه قياس في مقابل النص (لا تحرم المصة والمصتان).
لجين الندى
2015-04-03, 05:41 PM
كُلَّ سَبَبٍ يُؤَيِّدُ التَّحْرِيمَ ـ أي تحريم الزواج مثلا ، فالرضاع في حد ذاته يحرمها على هذا الرجل الذي رضع معها ؛ لكن الرضاع مطلق فقد يكون بشيء يسير أو كثير ، يحتاج إلى ضبط لذلك ، فلما كان موهما وسببا للتلبيس على الناس ، فهم لا يعرفون عدد أو كمية الرضاع الذي يحرم ، هل هو مطلق أو مقيد ، افتقر واحتاج الناس عندئذ إلى تحديد عدد معين ؛ كي يعرفوا به التحريم ، تماما كاللعان ، بجامع أن كلا منهما سبب للتحريم المؤبد ، وعرى عن جنس الاستباحة فلا يرد الوطء بشبهة مثلاً، فإنَّه لم يعر عن جنس الاستباحة، فلهذا لم يفتقر إلى العدد.
أحسن الله اليكم .. ونفع بكم .. وجزاكم كل خير على ما تقدمون دائما من توضيحات.
أبو مالك المديني
2015-04-03, 06:15 PM
بارك الله فيكم ، وزادكم تواضعا .
لجين الندى
2015-04-06, 07:26 AM
سؤال/ كثيرا ما أجدهم يقولون أن: النووي والشوكاني وابن القيم قالوا بالخمس رضعات
لكن عند البحث في كتبهم نجدهم ذكروا الخلاف في المسألة وعرضوا الأقوال والأدلة
دون تحديد رأيهم.
فأين صرحوا برأيهم، وأنهم يقولون بالخمس؟
أبو مالك المديني
2015-04-06, 11:38 PM
قال ابن القيم في إعلام الموقعين 2 / 323 :
الوجه الثالث والثلاثون أنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه لا يحرم أقل من خمس رضعات ، ولا تحرم الرضعة والرضعتان ، وقلتم : هي زائدة على القرآن ، ثم أخذتم بخبر لا يصح بوجه ما في أنه لا قطع في أقل من عشرة دراهم أو ما يساويها ولم تروه زيادة على القرآن وقلتم هذا بيان للفظ السارق فإنه مجمل والرسول بينة بقوله لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم فيالله العجب كيف كان هذا بيانا ولم يكن حديث التحريم بخمس رضعات بيانا لمجمل قوله : ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) ولا تأتون بعذر في آية القطع إلا كان مثله أو أولى منه في آية الرضاع سواء بسواء ...أهـ
وفي زاد المعاد 5 م 502 :
وَعَلَيْهِ مَسْأَلَةُ مَنْ لَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ فَأَرْضَعْنَ طِفْلَةً كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنّ رَضْعَتَيْنِ فَإِنّهُنّ لَا يَصِرْنَ أُمّا لَهَا لِأَنّ كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنّ لَمْ تُرْضِعْهَا خَمْسَ رَضَعَاتٍ . وَهَلْ يَصِيرُ الزّوْجُ أَبًا لِلطّفْلَةِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ . أَحَدُهُمَا : لَا يَصِيرُ أَبًا كَمَا لَمْ تَصِرْ الْمُرْضِعَاتُ أُمّهَاتٍ وَالثّانِي وَهُوَ الْأَصَحّ يَصِيرُ أَبًا لِكَوْنِ الْوَلَدِ ارْتَضَعَ مِنْ لَبَنِهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ وَلَبَنُ الْفَحْلِ أَصْلٌ بِنَفْسِهِ غَيْرُ مُتَفَرّعٍ عَلَى أُمُومَةِ الْمُرْضِعَةِ فَإِنّ الْأُبُوّةَ إنّمَا تَثْبُتُ بِحُصُولِ الِارْتِضَاعِ مِنْ لَبَنِهِ لَا لِكَوْنِ الْمُرْضِعَةِ أُمّهُ وَلَا يَجِيءُ هَذَا عَلَى أَصْلَيْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ فَإِنّ عِنْدَهُمَا قَلِيلَ الرّضَاعِ وَكَثِيرَهُ مُحَرّمٌ فَالزّوْجَاتُ الْأَرْبَعُ أُمّهَاتٌ لِلْمُرْتَضِعِ فَإِذَا قُلْنَا بِثُبُوتِ الْأُبُوّةِ وَهُوَ الصّحِيحُ حَرُمَتْ الْمُرْضِعَاتُ عَلَى الطّفْلِ لِأَنّهُ رَبِيبُهُنّ وَهُنّ مَوْطُوآتُ أَبِيهِ فَهُوَ ابْنُ بَعْلِهِنّ . وَإِنْ قُلْنَا : لَا تَثْبُتُ الْأُبُوّةُ لَمْ يَحْرُمْنَ عَلَيْهِ بِهَذَا الرّضَاعِ . وَعَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ خَمْسُ بَنَاتٍ فَأَرْضَعْنَ طِفْلًا كُلّ وَاحِدَةٍ رَضْعَةً لَمْ يَصِرْنَ أُمّهَاتٍ لَهُ . وَهَلْ يَصِيرُ الرّجُلُ جَدّا لَهُ وَأَوْلَادُهُ الّذِينَ هُمْ إخْوَةُ الْمُرْضِعَاتِ أَخْوَالًا لَهُ وَخَالَاتٍ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا : يَصِيرُ جَدّا وَأَخُوهُنّ خَالًا لِأَنّهُ قَدْ كَمّلَ الْمُرْتَضِعُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ مِنْ لَبَنِ بَنَاتِهِ فَصَارَ جَدّا كَمَا لَوْ كَانَ الْمُرْتَضِعُ بِنْتًا وَاحِدَةً . وَإِذَا صَارَ جَدّا كَانَ أَوْلَادُهُ الّذِينَ هُمْ إخْوَةُ الْبَنَاتِ أَخْوَالًا وَخَالَاتٍ لِأَنّهُنّ إخْوَةُ مَنْ كَمَلَ لَهُ مِنْهُنّ خَمْسُ رَضَعَاتٍ فَنُزّلُوا بِالنّسْبَةِ إلَيْهِ مَنْزِلَةَ أُمّ وَاحِدَةٍ وَالْآخَرُ لَا يَصِيرُ جَدّا وَلَا أَخَوَاتُهُنّ خَالَاتٍ لِأَنّ كَوْنَهُ جَدّا فَرْعٌ عَلَى كَوْنِ ابْنَتِهِ أُمّا وَكَوْنُ أَخِيهَا خَالًا فَرْعٌ عَلَى كَوْنِ أُخْتِهِ أُمّا وَلَمْ يَثْبُتْ الْأَصْلُ فَلَا يَثْبُتُ فَرْعُهُ وَهَذَا الْوَجْهُ أَصَحّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِخِلَافِ الّتِي قَبْلَهَا فَإِنّ ثُبُوتَ الْأُبُوّةِ فِيهَا لَا يَسْتَلْزِمُ ثُبُوتَ الْأُمُومَةِ عَلَى الصّحِيحِ ..أهـ
أبو مالك المديني
2015-04-06, 11:51 PM
وقال النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 10 / 30 :
قوله صلى الله عليه و سلم ( لا تحرم المصة والمصتان ) وفي رواية لا تحرم الا ملاجة والاملاجتان وفي رواية قال يا نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة قال لا وفي رواية عائشة قالت : كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن .
واعترضت الشافعية على المالكية بحديث المصة والمصتان ، وأجابوا عنه بأجوبة باطلة لا ينبغي ذكرها لكن ننبه عليها خوفا من الاغترار بها منها أن بعضهم ادعى أنها منسوخة وهذا باطل لا يثبت بمجرد الدعوى ومنها أن بعضهم زعم أنه موقوف على عائشة وهذا خطأ فاحش بل قد ذكره مسلم وغيره من طرق صحاح مرفوعا من رواية عائشة ومن رواية أم الفضل ومنها أن بعضهم زعم أنه مضطرب وهذا غلط ظاهر وجسارة على رد السنن بمجرد الهوى وتوهين صحيحها لنصرة المذاهب
وقد جاء في اشتراط العدد أحاديث كثيرة مشهورة ، والصواب اشتراطه ، قال القاضي عياض : وقد شذ بعض الناس فقال: لا يثبت الرضاع إلا بعشر رضعات ، وهذا باطل مردود ، والله اعلم .أهـ
وقوله : الصواب اشتراطه ، أي بالعدد ، ولا يصح إلا بالخمس ، والله أعلم.
وفي نيل الأوطار للشوكاني 7 / 70 :
قلت : سيأتي الجواب عن ذلك في شرح الحديث فالظاهر ما ذهب إليه القائلون باعتبار الخمس ....... وقد ثبت في حديث سهلة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم " إن سالما ذو لحية فقال أرضعيه " وينبغي إن يكون الرضاع خمس رضعات لما تقدم في الباب الأول
لجين الندى
2015-04-07, 08:38 AM
فتح الله عليكم .. ونفع بكم .. وجزاكم كل خير
أبو مالك المديني
2015-04-07, 09:00 PM
آمين ، ولكم بالمثل . بورك فيكم .
لجين الندى
2015-04-13, 02:22 PM
1- جاء في فتح القدير للكمال ابن الهمام (3/ 444)
(وأما ثبوت الضرر بعد الحولين فقل أن يقع به من حيث إنه فطام بل إن كان فمن جهة أخرى فتمنعه العمومات المانعة من إدخال الضرر على غير المستحق له).
ما معنى العبارة؟
2- جاء في بدائع الصنائع (4/ 6)
(ولأن المرأة قد تلد في البرد الشديد والحر الشديد فإذا تم على الصبي سنتان؛ لا يجوز أن تؤمر المرأة بفطامه؛ لأنه يخاف منه الهلاك على الولد؛ إذ لو لم يعود بغيره من الطعام)
ما دخل البرد والحر الشديدين في الرضاع؟
ومثله ما جاء في فتح القدير للكمال ابن الهمام (3/ 442)
(والحول حسن للتحول من حال إلى حال لاشتماله على الفصول الأربعة فقدر بالثلاثة)
ما دخل الفصول الأربعة في الرضاع؟
3- جاء في بدائع الصنائع (4/ 6)
(وأما الآية الأولى ففيها أن الحولين مدة الرضاع في حق من أراد تمام الرضاعة وهذا لا ينفي أن يكون الزائد على الحولين مدة الرضاع في حق من لم يرد أن يتم الرضاعة).
لم أفهم كيف يقول (الزائد على الحولين مدة الرضاع في حق من لم يرد أن يتم الرضاعة) بعد قوله (من أراد تمام الرضاعة)،،
أليس الناقص على الحولين هو من لا يريد تمام الرضاعة؟
4- جاء في طرح التثريب (7/ 136)
وبقوله - عليه الصلاة والسلام - «إنما الرضاعة من المجاعة» ، وهو في الصحيحين من حديث مسروق عن عائشة قال ابن عبد البر، وهو خلاف رواية أهل المدينة عن عائشة، ولكن العمل بالأمصار على هذا انتهى.
ومعناه أن الرضاعة التي يحصل بها الحرمة ما كان في الصغر والرضيع طفل يقوته اللبن، ويسد جوعه بخلاف ما بعد ذلك من الحال التي لا يشبعه فيها إلا الخبز واللحم، وما في معناهما)
استدل بالحديث هنا على أن مدة الرضاع حولين، ثم قال: ومعناه أن الرضاعة ....الخ
لكن ما علاقة هذا المعنى بالحولين -مدة الرضاع -، فالطفل بعد الحولين لا يزال الحليب هو الذي يشبعه وان أكل الخبز واللحم فإنها تكون بكميات قليلة جدا ولا تشبعه؟
فقوله (ما كان في الصغر) يشمل حتى ما بعد الحولين.
5- جاء في الفتاوى الهندية (1/ 343)
(وأجمعوا على أن مدة الرضاع في استحقاق أجرة الرضاع مقدر بحولين حتى أن المطلقة إذا طالبته بعد الحولين بأجرة الرضاع فأبى الأب أن يعطي لا يجبر ويجبر في الحولين كذا في فتاوى قاضي خان. وهذه الحرمة كما تثبت في جانب الأم تثبت في جانب الأب وهو الفحل الذي نزل اللبن بوطئه كذا في الظهيرية)
هو الآن يتحدث عن أن الأب لا يجبر على الأجرة بعد الحولين، فكيف يقول (كما تثبت في جانب الأم تثبت في جانب الأب)؟
أليس الصحيح أن يقول (كما تثبت في جانب الأب تثبت في جانب الأم)؟
لأن الحديث ليس عن الأم فيقيس عليها الأب، وإنما هو عن الأب فيقيس عليه الأم؟
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.