المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التردد في القياس الأصولى بين الأصل وعدمه



الأصولى ولد الشيخ
2015-03-29, 09:10 PM
السلام عليكم ورحمة الله، لدي سؤال أيها الأفاضل لطالما يراودني ألا وهو:
هل حجية القياس الأصولى والعمل به في الأحكام الشرعية هو الأصل، أم أن أنه على خلاف الأصل؟
فبعض الأحيان يخطر في ذهني أن العمل بمقتضاه هو الأصل، متعلقا في ذلك بما ورد من آثار نبوية كحديث الخثعمية في قضاء الحج، وحديث عمر في حكم القبلة قياسا على المضمضة، فأقول في نقسي لو لم يكن أصلا لما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المنهج.
وبعض الأحيان أميل إلى أنه وارد على خلاف الأصل أي نلجأ إليه عند الضرورة وهي عدم وجود نص في المسألة، فأقول لو كان أصلا لما استنجدنا به عند الاضطرار، وكذا لو كان أصلا لما اشترط له علماء الأصول شروطا لقبوله بداية من الأصل ونهاية إلى العلة، ولو كان أصلا لتفق على حجيته ولما قال أهل الظاهر أن النصوص كافية بالإحاطة بجميع النوازل الطارئة فلا نحتاج إليه
وفي الحقيقة مازلت مترردا في المسألة لذلك أرجو أن تفيدونا فيها والسلام عليكم

الأصولى ولد الشيخ
2015-03-31, 12:05 AM
هل من مجيب على السؤال؟؟؟؟؟

محمد طه شعبان
2015-04-01, 10:45 PM
بارك الله فيكم أخانا الحبيب، لا شك أنَّ القياس أصل مِنَ الأصول التي يُستدل بها على الأحكام الشرعية، وهناك شبه اتفاق على ذلك؛ ولكن القياس يُذهب إليه عند عدم وجود النص في المسألة؛ لأنَّ النص أقوى بلا شك.
وفي كثير مِنَ الأحيان يستدل العلماء بالقياس مع وجود النص؛ فتجد العالم يقول مثلًا: (وقد دل على المسألة الكتاب والسنة والقياس الصحيح).
إذًا القياس دليل، ولكن العلماء - حتى في أدلة الكتاب والسنة - يقدمون الدليل الأقوى فالأقل قوة.

الأصولى ولد الشيخ
2015-04-02, 12:56 AM
يورك فيك ولكن الاشكال الوارد على أنه إن سلمنا أنه من قبيل الأصول فلم اشترط أرباب الأصول جملة من الشرائط بداية من الأصل ونهاية إلى العلل، واشتراط الشرائط يشعر أن ذلك الشيئ على خلاف الأصول؟؟؟؟

محمد طه شعبان
2015-04-02, 06:20 AM
يورك فيك ولكن الاشكال الوارد على أنه إن سلمنا أنه من قبيل الأصول فلم اشترط أرباب الأصول جملة من الشرائط بداية من الأصل ونهاية إلى العلل، واشتراط الشرائط يشعر أن ذلك الشيئ على خلاف الأصول؟؟؟؟
اشتراط الشروط لا يدل على أن ذلك الشيء ليس أصلًا؛ بل هو أصل بتلك الشروط؛ كالشروط التي تُشترط في أدلة الكتاب والسنة، لا تدل على أنها ليست أصولًا.