المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال : حول قتل غير المقاتل من الكفار ؟



ابراهيم العليوي
2015-03-18, 08:43 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الأعضاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
سؤالي محدد هو:
من كان كافرا ولم يباشر القتال بيده أو رأيه وليس هو ممن استثنتهم النصوص ..كالنساء والصبيان والزمنين والرهبان و.....
هل يقتل لعلة أنه مطيق للقتال وأنا قرأت ولعلي أو لعله مخطئا... أن هذا الرأي يقول به الجمهور ؟
إذن لماذا اسثنى النص أصنافا ويفهم منه أن الإستثناء لعدم القتال كالعسفاء والفلاحين .؟
فهناك المشارك في القتال وهناك المنكر ومنهم الساكت فهل يكونوا جميعا في القتل سواء !؟

محمد طه شعبان
2015-03-18, 02:21 PM
جاء في ((الموسوعة الفقهية)) (42/ 198):
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ دَمَ الْكَافِرِ الْحَرْبِيِّ - وَهُوَ غَيْرُ الذِّمِّيِّ وَالْمُعَاهَدِ وَالْمُؤَمَّنِ - مُهْدَرٌ، فَإِنْ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ فَلاَ تَبِعَةَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مُقَاتِلاً، أَمَّا إِذَا كَانَ الْكَافِرُ الْحَرْبِيُّ غَيْرَ مُقَاتِلٍ كَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْعَجَزَةِ وَالرُّهْبَانِ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَيْسُوا أَهْلاً لِلْقِتَال أَوْ لِتَدْبِيرِهَا فَلاَ يَجُوزُ قَتْلُهُ، وَيُعَزَّرُ قَاتِلُهُ، إِلاَّ إِذَا اشْتَرَكَ فِي حَرْبٍ ضِدَّ الْمُسْلِمِينَ أَوْ أَعَانَهُمْ بِرَأْيٍ أَوْ تَدْبِيرٍ أَوْ تَحْرِيضٍ، لِحَدِيثِ: لاَ تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلاَ طِفْلاً صَغِيرًا وَلاَ امْرَأَةً وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَأْنِ امْرَأَةٍ وُجِدَتْ مَقْتُولَةً: " مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِل.

محمد طه شعبان
2015-03-18, 02:27 PM
فالكافر المحارب غير المقاتل يجوز قتله، ولايجب؛ فهو مهدر الدم؛ فلو قتله مسلم فلا شيء عليه، وأما لو قتل المسلمُ امرأة أو عجوزًا أو صبيًّا ونحوه فإنه يُعَزَّر.
والفرق بين هؤلاء وبين الشباب: أن الشباب يتقوى بهم العدو، وأما الشيوخ والنساء والصبيان فلا يتقوى بهم العدو.

ابراهيم العليوي
2015-03-18, 02:46 PM
وإن كان ممن اعتزل القتال ... ؟ لظنه بأن القتال من قومه لنا ظلم ؟

ابراهيم العليوي
2015-03-18, 02:51 PM
هذه اقوال ابن تيمية وابن القيم .. ماذا نفهم منها ؟ نقلتها من غيري .
لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله .. ابن تيمية
وقال : ((والكفار إنما يُقاتَلون بشرط الحِراب، كما ذهب إليه جمهور العلماء، وكما دلَّ عليه الكتاب والسنَّة)).
وقال ابن القيم : (( ولأن القتل إنما وجب في مقابلة الحراب لا في مقابلة الكفر ولذلك لا يقتل النساء ولا الصبيان ولا الزمني والعميان ولا الرهبان الذين لا يقاتلون، بل نقاتل من حاربنا)).

ابراهيم العليوي
2015-03-18, 02:58 PM
وهذا الكلام .. من الصارم المسلول .. لم أراجعها في مضانها
(فمن ليس من أهل القتال لم يؤذَن في قتاله).
وفيه أيضاً: (فعُلِمَ أيضًا أنَّ شرط القتال كون المقاتل مقاتلاً).
وفيه : ((فإنما يقاتل مَن كان ممانعًا عن ذلك، وهم أهل القتال، فأما مَن لا يقاتل عن ذلك فلا وجهَ لقتله؛ كالمرأة والشيخ الكبير والراهب ونحو ذلك)).

ضاحى
2015-03-20, 09:23 PM
النبي صلى الله عليه وسلم قتل كل من بلغ من بنى قريظة

ابراهيم العليوي
2015-03-20, 10:33 PM
هؤلاء نقضوا العهد .. ولم ينكر أحد منهم ..ومع هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام وهب بعضهم لأحد الصحابة ..! لما طُلبَ منه كالزبير بن باطة هو وماله ! ثم لم يرض إلا بأن يذوق حر السيف فيتبع قومه .

ابراهيم العليوي
2015-03-20, 10:35 PM
إخواني الأعضاء .. أنا أشاهد تعليقاتي هنا بخط ضعيف جدا ما هو السبب هل حدث خلل فني أم من الإعدادات ؟

إسلام بن منصور
2015-03-20, 11:06 PM
وهذا الكلام .. من الصارم المسلول .. لم أراجعها في مضانها
(فمن ليس من أهل القتال لم يؤذَن في قتاله).
وفيه أيضاً: (فعُلِمَ أيضًا أنَّ شرط القتال كون المقاتل مقاتلاً).
وفيه : ((فإنما يقاتل مَن كان ممانعًا عن ذلك، وهم أهل القتال، فأما مَن لا يقاتل عن ذلك فلا وجهَ لقتله؛ كالمرأة والشيخ الكبير والراهب ونحو ذلك)).
المقاتل هنا صفة كاشفة، وليست صفة احتراز، والكلام في غاية الوضوح.
ومعنى كونه صفة كاشفة يعني أنها صفة من يصلح للقاتل وإن لم يقاتل، وليس بيننا وبينه عهد.
مثال للتوضيح:
من صفة اللله تعالى الكلام، وليس معانه أن الله يتكلم دائماً، ولكن معناه أنه يتكلم إذا أراد، فهي صفة اختيارية لله سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى.

وبهذا يتضح ان قوله (فمن ليس من أهل القتال) إن شاء أن يقاتل (لم يؤذَن في قتاله).
وقوله (فعُلِمَ أيضًا أنَّ شرط القتال كون المقاتل مقاتلاً) إن شاء.
وقوله ((فإنما يقاتل مَن كان ممانعًا عن ذلك، وهم أهل القتال فأما مَن لا يقاتل عن ذلك فلا وجهَ لقتله؛ كالمرأة والشيخ الكبير والراهب ونحو ذلك))
في غاية الوضوح لبيان لمراد (من لا يقاتل فلا وجه لقتله) مثل من (كالمرأة والشيخ الكبير والراهب ونحو ذلك) يعني: ممن ليس معدا للقتال.

ومما يوضح ذلك قول الطبري كما في مختصري له :
{وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُم ْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}[البقرة: 190]
{وَقَاتِلُوا} أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ..
{فِي سَبِيلِ اللَّهِ} فِي طَاعَتِي، وَعَلَى مَا شَرَعْتُ لَكُمْ مِنْ دِينِي، وَادْعُوا إِلَيْهِ -مَنْ وَلَّى عَنْهُ، وَاسْتَكْبَرَ- بِالْأَيْدِي، وَالْأَلْسُنِ، حَتَّى يُنِيبُوا إِلَى طَاعَتِي، أَوْ يُعْطُوكُمُ الْجِزْيَةَ صِغَارًا إِنْ كَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ..
{الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُم ْ} مِنْ مُقَاتَلَةِ أَهْلِ الْكُفْرِ دُونَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ قِتَالٌ مِنْ نِسَائِهِمْ، وَذَرَارِيِّهِم ْ، فَإِنَّهُمْ أَمْوَالٌ، وَخَوَلٌ لَكُمُ إِذَا غَلَبَ الْمُقَاتِلُونَ مِنْكُمْ فَقَهَرُوْهُم..
{وَلَا تَعْتَدُوا} لَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَلَا امْرَأَةً وَلَا مَنْ أَعْطَاكُمُ الْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ وَالْمَجُوسِ..
{إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}[البقرة: 190] الَّذِينَ يُجَاوِزُونَ حُدُودَهُ، فَيَسْتَحِلُّون َ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ قَتْلِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ حَرَّمَ قَتْلَهُمْ مِنْ نِسَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَذَرَارِيِّهِم ْ.اهـ


ومما يوضح الأمر كذلك
قول ابن القيم في أحكام أهل الذمة:

الْكُفَّارُ إِمَّا أَهْلُ حَرْبٍ وَإِمَّا أَهْلُ عَهْدٍ، وَأَهْلُ الْعَهْدِ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ:
[1 -] أَهْلُ ذِمَّةٍ.
[2 -] وَأَهْلُ هُدْنَةٍ.
[3 -] وَأَهْلُ أَمَانٍ. اهـ

فالذي سألت عنه ليس داخلا في أهل الذمة ولا أهل الهدنة ولا أهل الأمان، فلا يكون إلا أهل حرب، سواء حارب أو لم يحارب. والله تعالى أعلم.

ابراهيم العليوي
2015-03-20, 11:19 PM
جزاك الله خير .. سأعود لك فيما بعد
عندي مشكلة لماذا الخط بحجم صغير جدا ؟! هل هو خلل فني ؟ وحتى واجهة المجلس عندي بخط ضعيف جدا واللون بيجي طوخ ؟!!

ابراهيم العليوي
2015-03-21, 01:14 PM
ابن القيم يقول : بل نقاتل من حاربنا !!
ابن تيمية يقول : قتال الكفار هل سببه المُقاتَلَة أو مجرد الكفر، الأول: قول الجمهور كمالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرهم، الثاني: قول الشافعي، وربما علَّل به بعض أصحاب أحمد... وقول الجمهور هو الذي يدلُّ عليه الكتاب والسنَّة والاعتبار
والمقتالة .. مفاعلة ..بين اثنين ..فمن لم يقاتل يطالب بالجزية فإن قبل وإلا القتل لممانعته الخضوع للإسلام .
أريد جوابا عن هذا ؟
وهذه أقوال لشيخ الإسلام أنا أظن أنها الفصل في المسألة وخاصة فيما يُنسب له والتي فيها أن المقاتل نوعان : من نصب نفسه للقتال فهذا يقاتل ويقتل وأما من لم ينصب نفسه للقتال وليس هو ممن استثناه النص فهذا يعود للإمام إن شاء أسر أو فادى أو قتل .. للمصلحة العامة وليس للتشهي الخاص

(( فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين ، وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة ، كالنساء والصبيان والراهب ، والشيخ الكبير، والأعمى، والزَمِن ونحوهم، فلا يقتل عند جمهور العلماء ... )) مجموع الفتاوى 28 / 354 ) .

وقال: (( ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار، ولم توجب قتل المقدور عليه منهم، بل إذا أُسّر الرجل منهم في القتال، أو غير القتال، فإنه يفعل فيه الإمامُ الأصلح من قتله، أو استبعاده، أو المنّ عليه، أو مفاداته .. )) مجموع الفتاوى 28/ 354

وقال : ( فإنما يُقاتَل من كان ممانعاً عن ذلك، وهم أهل القتال، فأما من لا يقاتل عن ذلك فلا وجه لقتله كالمرأة والشيخ الكبير والراهب ونحو ذلك .. ) الصارم المسلول 2/514.

إسلام بن منصور
2015-03-21, 01:35 PM
ابن القيم يقول : بل نقاتل من حاربنا !!
ابن تيمية يقول : قتال الكفار هل سببه المُقاتَلَة أو مجرد الكفر، الأول: قول الجمهور كمالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرهم، الثاني: قول الشافعي، وربما علَّل به بعض أصحاب أحمد... وقول الجمهور هو الذي يدلُّ عليه الكتاب والسنَّة والاعتبار
والمقتالة .. مفاعلة ..بين اثنين ..فمن لم يقاتل يطالب بالجزية فإن قبل وإلا القتل لممانعته الخضوع للإسلام .
أريد جوابا عن هذا ؟
أخي وفقك الله لكل خير
هل من توثيق بذكر المصادر والنقل منها مباشرة، ثم تمييز محل الشاهد بلون مخالف؟

ابراهيم العليوي
2015-03-21, 01:51 PM
أخي اسلام راجع مشاركتي السابقة .. وجزاك الله خيرا .
أنا قرأت للبعض يقول أن القتال فقط هو لمن يقاتل بالفعل لا لمن يطيق القتال وليس هو ممن استثناه النص ..
فأردت أن أجد نصا يقوي هذا الرأي وخاصة من كلام شيخ الإسلام .
ثم وجدت من نقل عنه الذي نقلته لك في المشاركة السابقة .. وهو ما يثبت أن شيخ الاسلام يجيز قتل الكافر ولو القته إلينا السفينة وليس هو ممن حضر المعركة
ففي السياسة الشرعية (( ولهذا أوجبت الشريعة قتل الكفار ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم بل إذا أسر الرجل منهم في القتال أو غير القتال مثل أن تلقيه السفينة إلينا أو يضل الطريق أو يؤخذ بحيلة فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح من قتله أو استعباده أو المن عليه أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء كما دل عليه الكتاب والسنة وإن كان من الفقهاء من يرى المن عليه ومفاداته منسوخا ))

إسلام بن منصور
2015-03-21, 02:15 PM
أخي اسلام راجع مشاركتي السابقة .. وجزاك الله خيرا .
أنا قرأت للبعض يقول أن القتال فقط هو لمن يقاتل بالفعل لا لمن يطيق القتال وليس هو ممن استثناه النص ..

هل هذا هو المصدر أخي الحبيب!!


فأردت أن أجد نصا يقوي هذا الرأي وخاصة من كلام شيخ الإسلام .

بدلا من أن تطالبه بالمصدر تبحث أنت عنه!!
إذا كان لابد لك أن تبحث، فابحث عن المسألة وأدلتها وأقوال العلماء فيها أياً كان.


ثم وجدت من نقل عنه الذي نقلته لك في المشاركة السابقة .. وهو ما يثبت أن شيخ الاسلام يجيز قتل الكافر ولو القته إلينا السفينة وليس هو ممن حضر المعركة
وهذا يثبت عكس ما ذهب إليه من تنقل عنه ، أليس كذلك؟


ففي السياسة الشرعية (( ولهذا أوجبت الشريعة قتل الكفار ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم بل إذا أسر الرجل منهم في القتال أو غير القتال مثل أن تلقيه السفينة إلينا أو يضل الطريق أو يؤخذ بحيلة فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح من قتله أو استعباده أو المن عليه أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء كما دل عليه الكتاب والسنة وإن كان من الفقهاء من يرى المن عليه ومفاداته منسوخا ))

وجدته في مجموع الفتاوى 28/355
وهو أيضاً كلام واضح فيه أن الشريعة لم توجب قتل المقدور عليه من الكفار بل أجازته على التخيير، وهذا عند أكثر الفقهاء ، أما قول القلة فهو يرى التخيير منسوخاً، وليس له إلا قتله أو استعباده.
فأين فيه أن شيخ الإسلام يذهب لعدم قتل غير المقاتلة؟!
وهذا نصه مع تلوين الشاهد من مجموع الفتاوى:
وَلِهَذَا أَوْجَبَتْ الشَّرِيعَةُ قِتَالَ الْكُفَّارِ وَلَمْ تُوجِبْ قَتْلَ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِمْ مِنْهُمْ؛ بَلْ إذَا أُسِرَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ فِي الْقِتَالِ أَوْ غَيْرِ الْقِتَالِ مِثْلَ أَنْ تُلْقِيَهُ السَّفِينَةُ إلَيْنَا أَوْ يَضِلَّ الطَّرِيقَ أَوْ يُؤْخَذَ بِحِيلَةِ فَإِنَّهُ يَفْعَلُ فِيهِ الْإِمَامُ الْأَصْلَحَ مِنْ قَتْلِهِ أَوْ اسْتِعْبَادَهُ أَوْ الْمَنَّ عَلَيْهِ أَوْ مُفَادَاتَهُ بِمَالِ أَوْ نَفْسٍ عِنْدِ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ. وَإِنْ كَانَ مِنْ الْفُقَهَاءِ مَنْ يَرَى الْمَنَّ عَلَيْهِ وَمُفَادَاتَهُ مَنْسُوخًا. فَأَمَّا أَهْلُ الْكِتَابِ وَالْمَجُوسُ فَيُقَاتَلُونَ حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.اهـ

ابراهيم العليوي
2015-03-21, 04:39 PM
أخي بارك الله فيك ... كلامنا متفق لا مختلف وأن هذا الذي ذكره شيخ الاسلام هو الراجح .... لكن هناك من قال أن غير من يباشر القتال لا يقتل إن كان ممن استثناه النص أم لا !!
فأردت أن أعرف هل في كلام شيخ الاسلام مايفهم منه أو يشير الى هذا ؟ هذا ما أردته من موضوعي . وبارك الله فيك .

ابراهيم العليوي
2015-03-22, 07:28 AM
جاء في الصارم المسلول على شاتم الرسول ((و إذ أمر بقتل هذه المرأة التي هجت و لم يؤذن له في قتل قبيلتها الكافرين على أن السب موجب للقتل و إن كان هناك ما يمنع القتال لولا السب كالعهد و الأنوثة و منع قتل الكافر الممسك أو عدم إباحته ))!!
ماذا يعني شيخ الاسلام بقوله .. الممسك ؟

وقال في الصارم المسلول على شاتم الرسول :
(( لأن قتل المرأة لمجرد الكفر لا يجوز ولا نعلم قتل المرأة الكافرة الممسكة عن القتال أبيح في وقت من الأوقات))

إسلام بن منصور
2015-03-22, 01:59 PM
أخي بارك الله فيك ... كلامنا متفق لا مختلف وأن هذا الذي ذكره شيخ الاسلام هو الراجح .... لكن هناك من قال أن غير من يباشر القتال لا يقتل إن كان ممن استثناه النص أم لا !!
فأردت أن أعرف هل في كلام شيخ الاسلام مايفهم منه أو يشير الى هذا ؟ هذا ما أردته من موضوعي . وبارك الله فيك .

أخي بارك الله فيك
علمتَ مذهب شيخ الإسلام، ثم تبحث عن كلام لشيخ الإسلام يقول فيه بالقول الآخر !!
يا أخي هذا تضييع للوقت..
ثم إن هذا الذي يقول بشيء هو الذي يأتي بالدليل، ليس أنت..
يقول قائل بقول ثم يبحث له الاخر عن دليله..ما هذا؟!

ابراهيم العليوي
2015-03-22, 02:05 PM
لا أخي حفظك الله ليس تضييعا للوقت .. هناك من كتب في هذا الموضوع .. وأنا أريد أن ألم بجوانبه قدر المستطاع ... فلما أرى كلام يمكن أن يكون دليلا عليَّ أطلب من يزيل الشبهة أو يثبت أنه دليل للمخالف .

إسلام بن منصور
2015-03-22, 02:45 PM
جاء في الصارم المسلول على شاتم الرسول ((و إذ أمر بقتل هذه المرأة التي هجت و لم يؤذن له في قتل قبيلتها الكافرين على أن السب موجب للقتل و إن كان هناك ما يمنع القتال لولا السب كالعهد و الأنوثة و منع قتل الكافر الممسك أو عدم إباحته ))!!
ماذا يعني شيخ الاسلام بقوله .. الممسك ؟

عنى به الممسك عن القتال، وكان هذا في أول الإسلام ثم نسخ بسورة براءة
أخي ..
إذا قرأت الكلام كله لشيخ الإسلام علمت -بارك الله فيك- أنه :
كان يتكلم في معرض الأدلة الدالة على قتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد السب، حتى وإن كان من المعاهدين، أو ممن لا يجوز قتاله كالمرأة.
فاستدل على ذلك بحديث ندب النبي صلى الله عليه وسلم لقتل امرأة كانت تهجوه وتسبه.
ثم يرد على من زعم بأن ندب النبي صلى الله عليه وسلم لقتل هذه المرأة إنما هو من أجل أنها حرضت على القتال في هجاءها، والتحريض على القتال قتال، فندب لقتلها من أجل ذلك ولم يأمر بقتلها من أجل السب.
فبين بأنه لو كان الأمر كذلك لندب لقتل قومها المشركين اللذين لم يقاتلوا، فلما أمر بقتلها دونهم دل على أن قتلها من أجل السب، وأنه لم يأمر بقتال قومها ابتداء مع أنهم كفار، ولكنهم لم يقاتلوه ولم يسبوه.
وبين بأنه كان الأمر في أول العهد بالمدينة هو وجوب الكف عن من لم يقاتل من المشركين وعدم ابتداءه بالقتال، وأنه لا يجوز قتاله إلا دفاعاً عن النفس.
ثم نسخ الله ذلك بسورة براءة، واستقر الأمر على ابتداء قتال المشركين وإن لم يبدأونا بالقتال.

وهذا كلام شيخ الإسلام بتمامه، مع تلوين مواطن هامة توضح لك المراد..

قال شيخ الإسلام في الصارم 101- ط الحرس الوطني:
الحديث السادس: قصة العصماء بنت مروان ما روى عن ابن عباس قال: هجت امرأة من خطمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "من لي بها؟ " فقال رجل من قومها: أنا يا رسول الله فنهض فقتلها فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لا ينتطح فيها عنزان ".
وقد ذكر بعض أصحاب المغازي وغيرهم قصتها مبسوطة.
قال الواقدي: حدثني عبد الله بن الحارث بن الفضيل عن أبيه أن عصماء بنت مروان من بني أمية بنت زيد كانت تحت يزيد بن زيد ابن حصن الخطمي وكانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وتعيب الإسلام وتحرض على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت:
فباست بني مالك والنبيت ... وعوف وباست بني الخزرج
أطعتم أتاوي من غيركم ... فلا من مراد ولا مذحج
ترجونه بعد قتل الرؤوس ... كما يرتجى مرق المنضج
وقال عمير بن عدي الخطمي حين بلغه قولها وتحريضها: " اللهم إن لك عليّ نذرا لئن رددت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لأقتلنها" ورسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من بدر جاء عمير بن عدي في جوف الليل حتى دخل عليها في بيتها وحولها نفر من ولدها نيام منهم من ترضعه في صدرها فحسها بيده فوجد الصبي ترضعه فنحاه عنها ثم وضع سيفه على صدرها حتى أنفذه من ظهرها ثم خرج حتى صلى الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى عمير فقال: أقتلت بنت مروان؟ قال: نعم بأبي أنت يا رسول الله وخشي عمير أن يكون أفتات على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلها فقال: هل عليّ في ذلك شيء يا رسول الله؟ قال: لا ينتطح فيها عنزان فإن أول ما سمعت هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمير: فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى من حوله فقال: "إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله بالغيب فانظروا إلى عمير بن عدي" فقال عمر بن الخطاب: "انظروا إلى هذا الأعمى الذي تسرى في طاعة الله" فقال: "لا تقل الأعمى ولكنه البصير ".
فلما رجع عمير من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد بنيها في جماعة يدفنونها فأقبلوا إليه حين رأوه مقبلا من المدينة فقالوا: يا عمير أنت قتلتها؟ فقال: نعم فيكدوني جميعا ثم لا تنظرون والذي نفسي بيده لو قلتم بأجمعكم ما قالت لضربتكم بسيفي هذا حتى أموت أو أقتلكم فيومئذ ظهر الإسلام في بني خطمة وكان منهم رجال يستخفون بالإسلام خوفا من قومهم فقال حسان بن ثابت يمدح عمير بن عدي.
قال الواقدي: أنشدنا عبد الله بن الحارث:
بني وائل وبني واقف ... وخطمة دون بني الخزرج
متى ما ادعت أختكم ويحها ... بعولتها والمنايا تجي
فهزت فتى ماجدا عرقه ... كريم المداخل والمخرج
فضرجها من نجيع الدما ... قبيل الصباح ولم تخرج
فأورده الله برد الجنا ... ن جذلان في نعمة المولج
قال عبد الله بن الحارث عن أبيه: وكان قتلها لخمس ليال بقين من رمضان مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من بدر. وروى هذه القصة أخصر من هذا أبو أحمد العسكري ثم قال: كانت هذه المرأة تهجو النبي صلى الله عليه وسلم وتؤذيه.
وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم العنز لأن العنز تشام العنز ثم تفارقها وليس كنطاح الكباش وغيرها.
وذكر هذه القصة مختصرة محمد بن سعد في الطبقات.
وقال أبو عبيد في الأموال: وكذلك كانت قصة عصماء اليهودية إنما قتلت لشتمها النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المرأة ليست هي التي قتلها سيدها الأعمى ولا اليهودية التي قتلت لأن هذه المرأة من بني أمية بن زيد أحد بطون الأنصار ولها زوج من بني خطمة ولهذا والله أعلم نسبت في حديث ابن عباس إلى بني خطمة والقاتل لها غير زوجها وكان لها بنون كبار وصغار نعم كان القاتل من قبيلة زوجها كما في الحديث.
وقال محمد بن إسحاق: أقام مصعب بن عمير عند أسعد بن زرارة يدعو الناس إلى الإسلام حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد وخطمة ووائل وواقف وتلك أوس الله وهم من الأوس بن حارثة وذلك أنه كان فيهم أبو قيس بن الأسلت كان شاعرهم يسمعون منه ويعظمونه.
فهذا الذي ذكره ابن إسحاق يصدق ما رواه الواقدي من تأخر ظهور الإسلام ببني خطمة والشعر المأثور عن حسان يوافق ذلك.
وإنما سقنا القصة من راوية أهل المغازي مع ما في الواقدي من الضعف للشهرة هذه القصة عندهم مع أنه لا يختلف اثنان أن الواقدي من أعلم الناس بتفاصيل أمور المغازي وأخبرهم بأحوالها وقد كان الشافعي وأحمد وغيرهما يستفيدون علم ذلك من كتبه نعم هذا الباب يدخله خلط الروايات بعضها ببعض حتى يطهر أنه سمع مجموع القصة من شيوخه وإنما سمع من كل واحد بعضها ولم يميزه ويدخله أخذ ذلك من الحديث المرسل والمقطوع وربما حدس الراوي بعض الأمور لقرائن استفادها من عدة جهات ويكثر من ذلك إكثارا ينسب لأجله إلى المجازفة في الرواية وعدم الضبط فلم يمكن الاحتجاج بما ينفرد به فأما الاستشهاد بحديثه والاعتضاد به فمما لا يمكن المنازعة فيه لا سيما في قصة تامة يخبر فيها باسم القاتل والمقتول وصورة الحال فإن الرجل وأمثاله أفضل ممن ارتفعوا في مثل هذا في كذب ووضع على أنا لم يثبت قتل الساب بمجرد هذا الحديث وإنما ذكرناه للتقوية والتوكيد وهذا مما يحصل ممن هو دون الواقدي.
ووجه الدلالة أن هذه المرأة لم تقتل إلا لمجرد أذى النبي صلى الله عليه وسلم وهجوه وهذا بين في قول ابن عباس: "هجت امرأة من خطمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من لي بها " فعلم أنه أنما ندب إليها لأجل هجوها وكذلك في الحديث الآخر "فقال عمير حين بلغه قولها وتحريضها: اللهم إن لك علي نذرا لئن رددت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لأقتلنها" وفي الحديث لما قال له قومه: "أنت قتلتها؟ " فقال: "نعم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون فوالذي نفسي بيده لو قلتم جميعا ما قالت لضربتكم بسيفي حتى أموت أو أقتلكم" فهذه مقدمة ومقدمة أخرى وهو أن شعرها ليس فيه تحريض على قتال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال: التحريض على القتال قتال وإنما فيه تحريض على ترك دينه وذم له ولمن اتبعه وأقصى غاية ذلك أن لا يدخل في الإسلام من لم يكن دخل أو أن يخرج عنه من دخل فيه وهذا شأن كل ساب.
يبين ذلك أنها هجته بالمدينة وقد أسلم أكثر قبائلها وصار المسلم بها أعز من الكافر ومعلوم أن الساب في مثل هذه الحال لا يقصد أن يقاتل الرسول وأصحابه وإنما يقصد إغاظتهم وأن لا يتابعوا.
وأيضا فانها لم تكن تطمع في التحريض على القتال فإنه لا خلاف بين أهل العلم بالسير أن جميع قبائل الأوس والخزرج لم يكن فيهم من يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم بيد ولا لسان ولا كان أحد بالمدينة يتمكن من إظهار ذلك وإنما غاية الكافر أو المنافق منهم أن يثبط الناس عن إتباعه أو أن يعين على رجوعه من المدينة إلى مكة ونحو ذلك مما فيه تخذيل عنه وحض على الكفر به لا على قتاله على أن الهجاء إن كان من نوع القتال فيجب انتقاض العهد به ويقتل به الذمي فإنه إذا قاتل انتقض عهده لأن العهد اقتضى الكف عن القتال فإذا قاتل بيد أو لسان فقد فعل ما يناقض العهد وليس بعد القتال غاية في نكث العهد.
إذا تبين ذلك فمن المعلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر علمه عند كل من له علم بالسيرة أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم بالمدينة لم يحارب أحدا من أهل المدينة بل وادعهم حتى اليهود خصوصا بطون الأوس والخزرج فإنه كان يسالمهم ويتألفهم بكل وجه وكان الناس إذ قدمها على طبقات: منهم المؤمن وهم الأكثرون ومنهم الباقي على دينه وهو متروك لا يحارب ولا يحارب وهو والمؤمنون من قبيلته وحلفائهم أهل سلم لا أهل حرب حتى حلفاء الأنصار أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على حلفهم.
قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وليس فيها دار من دور الأنصار إلا فيها رهط من المسلمين إلا بني خطمة وبني واقف وبني وائل كانوا آخر الأنصار إسلاما وحول المدينة حلفاء الأنصار كانوا يستظهرون بهم في حربهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلوا حلف حلفائهم للحرب التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من عادى الإسلام.
وكذلك قال الواقدي فيما رواه عن يزيد بن رومان وابن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله في قصة ابن الأشرف قال: فكان الذي اجتمعوا عليه قالوا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وأهلها أخلاط منهم المسلمون الذين تجمعهم دعوة الإسلام فيهم أهل الحلقة والحصون ومنهم حلفاء للحيين جميعا الأوس والخزرج فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة استصلاحهم كلهم وموادعتهم وكان الرجل يكون مسلما وأبوه مشركا ومن المعلوم أن قبائل الأوس كانوا حلفاء بعضهم لبعض.
فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرهم كانت هذه المرأة من المعاهدين وكان فيهم المظهر للإسلام المبطن لخلافه يقول بلسانه ما ليس في قلبه وكان الإسلام والإيمان يفشوا في بطون الأنصار بطنا بعد بطن حتى لم يبق فيهم مظهر للكفر بل صاروا إما مؤمنا أو منافقا وكان من لم يسلم منهم بمنزلة اليهود موادع مهادن أو هو أحسن حالا من اليهود لما يرجى فيه من العصبية لقومه وأن يهوى هواهم ولا يرى أن يخرج عن جماعتهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم من الكف عنهم واحتمال أذاهم بأكثر مما يعامل به اليهود لما كان يرجوه منهم ويخاف من تغيير قلوب من أظهر الإسلام من قبائلهم لو أوقع بهم وهو في ذلك متبع قوله تعالى: {لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذىً كَثِيراً وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ} .ثم إنه مع ندب الناس إلى قتل المرأة التي هجته وقال فيمن قتلها: "إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله بالغيب فانظروا إلى هذا" فثبت بذلك أن هجاءه وذمه موجب للقتل غير الكفر وثبت أن الساب يجب قتله وإن كان من الحلفاء والمعاهدين ويقتل في الحال التي يحقن فيها دم من ساواه في غير السب لا سيما ولو لم تكن معاهدة فقتل المرأة لا يجوز إلا أن تقاتل لأنه صلى الله عليه وسلم رأى امرأة في بعض مغازيه مقتولة فقال: "ما كانت هذه لتقاتل" ونهى عن قتل النساء والصبيان ثم إنه أمر بقتل هذه المرأة ولم تقاتل بيدها فلو لم يكن السب موجبا للقتل لم يجز قتلها لأن قتل المرأة لمجرد الكفر لا يجوز ولا نعلم قتل المرأة الكافرة الممسكة عن القتال أبيح في وقت من الأوقات بل القرآن وترتيب نزوله دليل على أنه لم يبح قط لأن أول آية نزلت في القتال: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِم} الآية فأباح للمؤمنين القتال دفعا عن نفوسهم وعقوبة لمن أخرجهم من ديارهم ومنعهم من توحيد الله وعبادته وليس للنساء في ذلك حظ.
ثم إنه كتب عليهم القتال مطلقا وفسره بقوله: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُم } الآية فمن ليس من أهل القتال لم يؤذن في قتاله والنساء لسن من أهل القتال فإذا كان قد أمر بقتل هذه المرأة فإما أن يقال: "هجاؤها قتال" فهذا يفيدنا أن هجاء الذمي قتال فينقض العهد ويبيح الدم أو يقال: "ليس بقتال" وهو الأظهر لما قدمناه من أنه لم يكن فيه تحريض على القتال ولا كان لها رأي في الحرب فيكون السب جناية مضرة بالمسلمين غير القتال موجبة للقتل بمنزلة قطع الطريق عليهم ونحو ذلك يفيد أن السب موجب للقتل بوجوه....يتبع

إسلام بن منصور
2015-03-22, 02:46 PM
أحدها: أنه لو لم يكن موجبا للقتل لما جاز قتل المرأة وإن كانت حربية لأن الحربية إذا لم تقاتل بيد ولا لسان لم يجز قتلها إلا بجناية موجبة للقتل وهذا ما أحسب فيه مخالفا لا سيما عند من يرى قتالها بمنزلة قتال الصائل.
الثاني: أن هذه السابة كانت من المعاهدين ممن هو أحسن حالا من المعاهدين في ذلك الوقت فلو لم يكن السب موجبا لدمها لما قتلت ولما جاز قتلها ولهذا خاف الذي قتلها أن تتولد فتنة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم "لا ينتطح فيها عنزان" مع أن انتطاحهما إنما هو كالتشام فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يتحرك لذلك قليل من الفتن ولا كثير رحمة من الله بالمؤمنين ونصرا لرسوله ودينه فلو لم يكن هناك ما يحذر معه قتل هذه لولا الهجاء لما خيف هذا.
الثالث: أن الحديث مصرح بأنها إنما قتلت لأجل ما ذكرته من الهجاء وأن سائر قومها تركوا إذ لم يهجوا وأنهم لو هجوا لفعل بهم كما فعل بها فظهر بذلك أن الهجاء موجب بنفسه للقتل سواء كان الهاجي حربيا أو مسلما أو معاهدا حتى يجوز أن يقتل لأجله من لا يقتله بدونه وإن كان الحربي المقاتل يجوز قتله من وجه آخر وذلك في المسلم ظاهر وأما في المعاهد فلأن الهجاء إذا أباح دم المرأة فهو كالقتال أو أسوأ حالا من القتال.
الرابع: أن المسلمين كانوا ممنوعين قبل الهجرة وفي أوائل الهجرة من الابتداء بالقتال وكان قتل الكفار حينئذ محرما وهو من قتل النفس بغير حق كما قال تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ} إلى قوله: {فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَال} ولهذا أول ما أنزل من القرآن فيه نزل بالإباحة بقوله: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُون} وهذا من
العلم العام بين أهل المعرفة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفى على أحد منهم أنه صلى الله عليه وسلم كان قبل الهجرة وبعيدها ممنوعا عن الابتداء بالقتل والقتال ولهذا قال للأنصار الذين بايعوه ليلة العقبة لما استأذنوه في أن يميلوا على أهل منى "إنه لم يؤذن لي في القتال" وذلك حينئذ بمنزلة الأنبياء الذين لم يؤمروا بالقتال كنوح وهود وصالح وإبراهيم وعيسى بل كأكثر الأنبياء غير أنبياء بني إسرائيل. ثم إنه لم يقاتل أحدا من أهل المدينة ولم يأمر بقتل أحد من رؤوسهم الذين كانوا يجمعونهم على الكفر ولا من غيرهم والآيات التي نزلت إذ ذاك إنما تأمر بقتال الذين أخرجوهم وقاتلوهم ونحو ذلك وظاهر هذا أنه لم يؤذن لهم إذ ذاك في ابتداء قتل الكافرين من أهل المدينة فإن دوام إمساكه عنهم يدل على استحبابه أو وجوبه وهو في الوجوب أظهر لما ذكرنا لأن الإمساك كان واجبا والمغير لحاله لم يشمل أهل المدينة فيبقى على الوجوب المتقدم مع فعله صلى الله عليه وسلم. قال موسى بن عقبة عن الزهري: كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدوه قبل أن تنزل براءة يقاتل من قاتله ومن كف يده وعاهده كف عنه قال الله تعالى: {فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً} وكان القرآن ينسخ بعضه بعضا فإذا نزلت آية نسخت التي قبلها وعمل بالتي أنزلت وبلغت الأولى منتهى العمل بها وكان ما قد عمل بها قبل ذلك طاعة لله حتى نزلت براءة وإذا أمر بقتل هذه المرأة التي هجته ولم يؤذن له في قتل قبيلتها الكافرين علم أن السب موجب للقتل وإن كان هناك ما يمنع القتال لولا السب كالعهد والأنوثة ومنع قتل الكافر الممسك أو عدم إباحته. وهذا وجه حسن دقيق فإن الأصل أن دم الآدمي معصوم لا يقتل إلا بالحق وليس القتل للكفر من الأمر الذي اتفقت عليه الشرائع ولا أوقات الشريعة الواحدة كالقتل قودا فإنه مما لا تختلف فيه الشرائع ولا العقول وكان دم الكافر في أول الإسلام معصوما بالعصمة الأصلية وبمنع الله المؤمنين من قتاله ودماء هؤلاء القوم كدم القبطي الذي قتله موسى وكدم الكافر الذي لم تبلغه الدعوة في زماننا أو أحسن حالا من ذلك وقد عد موسى ذلك ذنبا في الدنيا والآخرة مع أن قتله كان خطأ شبه عمد أو خطأ محضا ولم يكن عمدا محضا.
فظاهر سيرة نبيا وظاهر ما أذن له فيه أن حال أهل المدينة إذ ذاك ممن لم يسلم كانت كهذه الحال فإذا قتل المرأة التي هجته من هؤلاء وليسوا عنده محاربين بحيث يجوز قتالهم مطلقا كان قتل المرأة التي تهجوه من أهل الذمة بهذه المثابة وأولى لأن هذه قد عاهدناها على أن لا تسب وعلى أن تكون صاغرة وتلك لم نعاهدها على شيء.اه


ارجو بهذا أن يكون الأمر قد اتضح
بارك الله فيك.
أسأل الله لك السداد والهدي

ابراهيم العليوي
2015-03-22, 04:22 PM
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك .