محمد طه شعبان
2015-03-17, 05:25 PM
مَنْ قال بعدم وجوب الزكاة في الحلي استدلوا بأدلة؛ أقواها ما يلي:
الدليل الأول: «لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ»([1] (http://majles.alukah.net/#_ftn1)).
وهو حديث باطل لا أصل له.
الدليل الثاني: ما ورد بأسانيد ثابتة عن جابر وابن عمر وأسماء رضي الله عنهم أنَّه ليس في الحلي زكاة.
الدليل الثالث: قياس الحلي المعد لِلُّبس على الملابس المعدة للبس.
ومن قال بوجوب الزكاة في الحلي استدلوا بأدلة؛ أقواها ما يلي:
الدليل الأول: عموم الأدلة الآمرة بالزكاة في الذهب والفضة؛ كقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة: 34].
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ»([2] (http://majles.alukah.net/#_ftn2)).
الدليل الثاني: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتٌ لَهَا، فِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: «أَتُؤَدِّينَ زَكَاةَ هَذَا؟» قَالَتْ: لَا، قَالَ: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ»، قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ([3] (http://majles.alukah.net/#_ftn3)).
الدليل الثالث: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟»، فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟»، قُلْتُ: لَا، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ، قَالَ: «هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ»([4] (http://majles.alukah.net/#_ftn4)).
وهذا القول الأخير القائل بوجوب الزكاة في الحلي هو الراجح لقوة أدلته.
ويجاب على أدلة غير الموجبين بالآتي:
أولًا: أنَّ حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح.
ثانيًا: أنَّ ما ورد عن الصحابة في عدم إخراج زكاة الحلي، قد ورد عن غيرهم - كعمر بن الخطاب وابن مسعود وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم - خِلَافُهُ، وقول بعضهم ليس حجة على قول الآخر.
ثالثًا: أنَّ قياس الذهب المعد للاستعمال على اللِّباس المعد للاستعمال، قياس غير صحيح؛ لأنه قياس في مقابل النص.
[1] (http://majles.alukah.net/#_ftnref1))) أخرجه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (8305)، وقال البيهقي: ((والذي يرويه بعض فقهائنا مرفوعا: «ليس في الحلي زكاة»، لا أصل له إنما يُروى، عن جابر مِنْ قوله غير مرفوع. – قال -: والذي يُروى عن عافية بن أيوب، عن الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، مرفوعًا، باطل لا أصل له، وعافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به مرفوعًا كان مُغَرِّرًا بدينه، داخلًا فيما نعيب به المخالفين في الاحتجاج برواية الكذابين، والله يعصمنا مِنْ أمثاله))، وقال الألباني في ((الإرواء)) (817): ((باطل)).
[2] (http://majles.alukah.net/#_ftnref2))) متفق عليه: أخرجه البخاري (1402)، ومسلم (987)، واللفظ له.
[3] (http://majles.alukah.net/#_ftnref3))) أخرجه أحمد (6901)، وأبو داود (1563)، والترمذي (637)، والنسائي (2479)، وحسنه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (1396)، وكذا حسنه محققو المسند.
[4] (http://majles.alukah.net/#_ftnref4))) أخرجه أبو داود (1565)، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (1398).
الدليل الأول: «لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ»([1] (http://majles.alukah.net/#_ftn1)).
وهو حديث باطل لا أصل له.
الدليل الثاني: ما ورد بأسانيد ثابتة عن جابر وابن عمر وأسماء رضي الله عنهم أنَّه ليس في الحلي زكاة.
الدليل الثالث: قياس الحلي المعد لِلُّبس على الملابس المعدة للبس.
ومن قال بوجوب الزكاة في الحلي استدلوا بأدلة؛ أقواها ما يلي:
الدليل الأول: عموم الأدلة الآمرة بالزكاة في الذهب والفضة؛ كقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة: 34].
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ»([2] (http://majles.alukah.net/#_ftn2)).
الدليل الثاني: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتٌ لَهَا، فِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: «أَتُؤَدِّينَ زَكَاةَ هَذَا؟» قَالَتْ: لَا، قَالَ: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ»، قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ([3] (http://majles.alukah.net/#_ftn3)).
الدليل الثالث: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟»، فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟»، قُلْتُ: لَا، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ، قَالَ: «هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ»([4] (http://majles.alukah.net/#_ftn4)).
وهذا القول الأخير القائل بوجوب الزكاة في الحلي هو الراجح لقوة أدلته.
ويجاب على أدلة غير الموجبين بالآتي:
أولًا: أنَّ حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح.
ثانيًا: أنَّ ما ورد عن الصحابة في عدم إخراج زكاة الحلي، قد ورد عن غيرهم - كعمر بن الخطاب وابن مسعود وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم - خِلَافُهُ، وقول بعضهم ليس حجة على قول الآخر.
ثالثًا: أنَّ قياس الذهب المعد للاستعمال على اللِّباس المعد للاستعمال، قياس غير صحيح؛ لأنه قياس في مقابل النص.
[1] (http://majles.alukah.net/#_ftnref1))) أخرجه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (8305)، وقال البيهقي: ((والذي يرويه بعض فقهائنا مرفوعا: «ليس في الحلي زكاة»، لا أصل له إنما يُروى، عن جابر مِنْ قوله غير مرفوع. – قال -: والذي يُروى عن عافية بن أيوب، عن الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، مرفوعًا، باطل لا أصل له، وعافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به مرفوعًا كان مُغَرِّرًا بدينه، داخلًا فيما نعيب به المخالفين في الاحتجاج برواية الكذابين، والله يعصمنا مِنْ أمثاله))، وقال الألباني في ((الإرواء)) (817): ((باطل)).
[2] (http://majles.alukah.net/#_ftnref2))) متفق عليه: أخرجه البخاري (1402)، ومسلم (987)، واللفظ له.
[3] (http://majles.alukah.net/#_ftnref3))) أخرجه أحمد (6901)، وأبو داود (1563)، والترمذي (637)، والنسائي (2479)، وحسنه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (1396)، وكذا حسنه محققو المسند.
[4] (http://majles.alukah.net/#_ftnref4))) أخرجه أبو داود (1565)، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (1398).