تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : مذاكرات فقهية حنبلية



عبد الله السرحان
2015-02-15, 12:31 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله أما بعد :
فقد قصدت إلى إنشاء مذاكرة فقهية بين طلاب العلم فى مباحثة بعض ألفاظ المتون الفقهية الحنبلية ، و خصصتها بالحنبلية لسببين :
أحدهما : لأن الكاتب حنبلى فلا أتحدث فيما لا علم لى به .
ثانيهما : لكثرة الاهتمام به فى السنوات الأخيرة ، فخدم و اشتهر و انتشرت كتبه فى الآفاق .

و قد بدأت بهذين اللفظين السابقين ، و ليعلم أن السؤال يحتمل جوابين فمن رأى أيهما فليبين دليله ومعتمده و تعليله ، مع الإشارة أن النقل عن بعض العلماء و المشايخ لا يكفى للإجابة على السؤال بل يستلزم التوضيح و الشرح إذ حقيقة المذاكرة الفقهية استعمال الفكر و العقل مع قوة فى التصور و مكنة فى التنزيل .

و إذا انتهنا من لفظين أو مصطلحين دخلنا فى آخر .

وهذا الموضوع لى فيه البدء و الفتح لا الانتهاء و الغلق و أنا فيه مشارك لكم لا حاكم عليكم .

محمد طه شعبان
2015-02-15, 12:42 PM
(انقطاع ما يوجبه) هو انقطاع الحيض مثلًا، فهو يوجب الغسل على المرأة.
وأما (انقطاع الناقض) فكانقطاع البول مثلًا، فهو ناقض للوضوء.

أبو البراء محمد علاوة
2015-02-15, 12:49 PM
انقطاع ما يوجبه: أي: انقطاع ما يجب منه انتقاض العمل، مثاله، البول والغائط سبب في نقض الوضوء، فلا يصح الوضوء وهو متلبس بهما، فلابد من انقطاع كل ذلك قبل الوضوء، وإلا لم يصح.

أبو البراء محمد علاوة
2015-02-15, 01:09 PM
أما انقطاع الناقض: أي: ما ينتفي به العمل، مثاله: الحيض ناقض للوضوء، فلابد أن ينتهي قبل البدء فيه.

أبو مالك المديني
2015-02-15, 11:53 PM
سأشارككم بإذن الله لاحقا ، واصلوا وصلكم الله بطاعته ورضاه .

عبد الله السرحان
2015-02-16, 01:49 AM
جزاكم الله خيرا على مشاركتم الطيبة .
لكن عندى تعليق و توضيح :
أولا : هذين التعبيرين يدلان عند أصحابنا على شرط من شروط صحة الوضوء ، لكن اختلفوا فى التعبير عنه فعبر جمهور الأصحاب بانقطاع ما يوجبه - الهاء عائدة على الوضوء - ، أما الحجاوى - رحمه الله - فعبر فى الإقناع بانقطاع ناقض - أى ناقض الوضوء - .
ثانيا : بين التعبيرين فرق ، فالأول - أى انقطاع ما يوجبه - أدق لفظا و أتم قصدا إذ متعلقه حال البدء فى الوضوء أى حال عقده ، و سأضرب مثالا ليتضح المقال لو أن رجلا أراد أن يصلى ثم و أحدث و هو مستعد للشروع للصلاة ثم أراد أن يصلى ما أراد ، لكنه وجد مشلكة - أى حدثه - فتوضأ لكى يصلى ، فهذا الوضوء لم يكن واجبا عليه قبل ذلك لكنه وجب عندما أحدث فالحدث هو موجبه لكونه أراد الصلاة فوجوب الوضوء هنا مناط بأمرين :
أولهما : إرادته للصلاة .
ثانيهما : حدثه الطارئ عليه .

أما التعبير الثانى - أى انقطاع ناقض - فهم أوضح لفظا غير تام قصدا ، فمعناه الظاهر واضح أما عدم تمامه قصدا فهو لكونه أطلق وقت الانقطاع فقد ينقطع الناقض لكن لا يوجب الوضوء ، فمتعلق هذا التعبير حل الوضوء مطلقا فى أى وقت أما الأول حال العقد .

لقد قلت ما عندى فى تلك المقارنة و أرجو أن أكون وفقت . و أرجو أن تعلقوا على ما كتبت جزاكم الله خيرا .

عبد الله السرحان
2015-02-16, 01:56 AM
أرجو من الإخوة ذكر ألفاظ أخرى من ألفاظ المتون الحنبلية خاصة عند المتأخرين لكى يتسع النقاش ، و فائدة المذاكرة الفقهية كبيرة و عظيمة قد اكتب فيها مستقبلا - إن شاء الله - .

أبو عبد الله المسعودي
2015-02-16, 09:20 AM
قال في زاد المستقنع بعد قوله " كتاب الطهارة " :
وهي ارتفاع الحدث.....إلخ .
وقال في دليل الطالب :
وهي رفع الحدث ....إلخ
والفرق بين قولهم رفع وارتفاع هو :
أن الارتفاع تفسير للطهارة بخلاف قولهم رفع فهو تفسير للتطهير فالأولى هو ما عبر به في الزاد .

عبد الله السرحان
2015-02-17, 11:32 AM
قال في زاد المستقنع بعد قوله " كتاب الطهارة " :
وهي ارتفاع الحدث.....إلخ .
وقال في دليل الطالب :
وهي رفع الحدث ....إلخ
والفرق بين قولهم رفع وارتفاع هو :
أن الارتفاع تفسير للطهارة بخلاف قولهم رفع فهو تفسير للتطهير فالأولى هو ما عبر به في الزاد .

​جزاك الله خيرا أخى حمود و ما ذكرته هو كلام الإمام اللبدى فى حاشيته على نيل المآرب - رحمه الله - .

عبد الله السرحان
2015-02-17, 11:46 AM
مذاكرت جديدة ،
هل هناك فرق بين :
1- قولهم فى باب أركان الصلاة (التسليمتان) و قولهم ( التسليم ) ؟
2 - قولهم فى باب نواقض الوضوء (أكل لحم الجزور) و قولهم (أكل لحم الإبل ) ؟

أبو عبد الله المسعودي
2015-02-17, 11:51 AM
وإياك , صحيح وقد استفدته من محقق الدليل نظر الفاريابي.

أبو عبد الله المسعودي
2015-02-17, 11:58 AM
التسليم :
أل هنا للعموم فيشمل كل ما ثبت فمن قال واحدة فواحدة ومن قال اثنتين فاثنتين وتصلح أن تكون عهدية ذهنية أو ذكرية .
التسليمتان :
نص على ذلك فنخرج القول بواحدة وأل هنا عهدية .

أكل لحم الجزور أو الإبل :
لا أدري ولكن بما أنها مذاكرة تفاعلية فقد يقال:
لتحديد السن أو الجنس .

أكمل بارك الله فيك مذاكرة ماتعة

أبو عبد الله المسعودي
2015-02-17, 12:11 PM
(انقطاع ما يوجبه) هو انقطاع الحيض مثلًا، فهو يوجب الغسل على المرأة.
وأما (انقطاع الناقض) فكانقطاع البول مثلًا، فهو ناقض للوضوء.


ألا يقال ياحبيبنا أن هناك أشياء توجب الوضوء غير ناقضة له كالحدث الدائم على قول !
كذلك يقال الموجب هو سبب الوضوء فالكلام عما قبل الوضوء والناقض مصاحب أو بعده .

عبد الله السرحان
2015-02-17, 12:22 PM
التسليم :
أل هنا للعموم فيشمل كل ما ثبت فمن قال واحدة فواحدة ومن قال اثنتين فاثنتين وتصلح أن تكون عهدية ذهنية أو ذكرية .
التسليمتان :
نص على ذلك فنخرج القول بواحدة وأل هنا عهدية .

أكل لحم الجزور أو الإبل :
لا أدري ولكن بما أنها مذاكرة تفاعلية فقد يقال:
لتحديد السن أو الجنس .

أكمل بارك الله فيك مذاكرة ماتعة

بارك الله فيك .
ما ذكرته عن التسليم صحيح ، لكن عندى توضيح و تعقيب :
أما التوضيح فهو أن التسليم المجزئ عند الحنابلة أن يكون تسليمتين لا واحدة فلو أن رجلا صلى صلاة واجبة فسلم تسليمتين لم تصح صلاته .
أما التعقيب فهو أن التسليم جنس يصدق على التسليمة الواحدة و التسليمتين لذلك عدل الحنابلة عند إيراد هذا اللفظ إلى الثانى لأنه أوفق و أبين .

أما عن السؤال الثانى فقد فرق الحنابلة - رحمهم الله - بين لحم الجزور و لحم الإبل و عدلوا عن الثانى و ذكروا الأول ، لأن لحم الإبل يعم ما يجزر و مالا يجزر أى اللحم الذى يفصل عن العظم دون غيره و الناقض عندهم ما يجزر لذلك وصفوه بلحم الجزور .

أبو عبد الله المسعودي
2015-02-17, 02:07 PM
بارك الله فيك .
ما ذكرته عن التسليم صحيح ، لكن عندى توضيح و تعقيب :
أما التوضيح فهو أن التسليم المجزئ عند الحنابلة أن يكون تسليمتين لا واحدة فلو أن رجلا صلى صلاة واجبة فسلم تسليمتين لم تصح صلاته .
أما التعقيب فهو أن التسليم جنس يصدق على التسليمة الواحدة و التسليمتين لذلك عدل الحنابلة عند إيراد هذا اللفظ إلى الثانى لأنه أوفق و أبين .

أما عن السؤال الثانى فقد فرق الحنابلة - رحمهم الله - بين لحم الجزور و لحم الإبل و عدلوا عن الثانى و ذكروا الأول ، لأن لحم الإبل يعم ما يجزر و مالا يجزر أى اللحم الذى يفصل عن العظم دون غيره و الناقض عندهم ما يجزر لذلك وصفوه بلحم الجزور .

عندي إشكال في التفريق بين الإبل والجزور:
لحم مضاف إلى الجزور , والجزور اسم للإبل من ذكر وأنثى فإن قلنا :
لحم ٌ مجزور لم يدل ذلك على أنه من الإبل أو من غيرها لاحتمال أنه لحم شاة ؟
وإن قلنا :
لحم جزور عرفنا أنه اسم للإبل فلم يعد هنالك فرق ؟
فإن قلنا أنهم قد اختاروا هذا اللفظ بعينه وعدلوا عن الآخر لإرادة ما يجزر من اللحم دون غيره !
قيل : الجزر ليس خاصا بما ذكر! ويدل لهذا عدة أمور منها :
1- أن صاحب المنتهى قد عبر بلحم الإبل ! بخلاف صاحب الإقناع والمنتهى مقدم على الإقناع .
2- أنه لو كان الجزر خاصا باللحم لما احتاجوا إلى قولهم دون كرشها وكبدها ولبنها على الأظهر.
ولذلك هل تختلف وصية شخص قد أوصى بلحم إبل لفقير عن وصيته له بلحم الجزور ؟
كلاهما لحم وكلاهما معروف ومستفاد دون قولنا جزور !

فلماذا لا نقول أنهم عبروا مرة بالإبل ومرة بالجزور وهما اسمان لشيء واحد والاختلاف هو اختلاف تنوع فالجزور لأنها تجزر والإبل لعظم خلقها وثقلها ونحوه كما يقولون مبطل وناقض ومفسد ونحوه باعتبارات مختلفة .
وإن كان هناك من قرر ما ذهبتَ إليه حفظك الله فأورده نستفد

أبو مالك المديني
2015-02-17, 09:01 PM
قولهم : انقطاع ما يوجبه. فعلى هذا لو اغتسلت المرأة للحيض وهي لا تزال حائضا فإن هذا الغسل وجوده كعدمه ، فلابد من انقطاع دم الحيض حتى يصح الغسل ، وكذلك النفساء.

عبد الله السرحان
2015-02-17, 09:11 PM
عندي إشكال في التفريق بين الإبل والجزور:
لحم مضاف إلى الجزور , والجزور اسم للإبل من ذكر وأنثى فإن قلنا :
لحم ٌ مجزور لم يدل ذلك على أنه من الإبل أو من غيرها لاحتمال أنه لحم شاة ؟
وإن قلنا :
لحم جزور عرفنا أنه اسم للإبل فلم يعد هنالك فرق ؟
فإن قلنا أنهم قد اختاروا هذا اللفظ بعينه وعدلوا عن الآخر لإرادة ما يجزر من اللحم دون غيره !
قيل : الجزر ليس خاصا بما ذكر! ويدل لهذا عدة أمور منها :
1- أن صاحب المنتهى قد عبر بلحم الإبل ! بخلاف صاحب الإقناع والمنتهى مقدم على الإقناع .
2- أنه لو كان الجزر خاصا باللحم لما احتاجوا إلى قولهم دون كرشها وكبدها ولبنها على الأظهر.
ولذلك هل تختلف وصية شخص قد أوصى بلحم إبل لفقير عن وصيته له بلحم الجزور ؟
كلاهما لحم وكلاهما معروف ومستفاد دون قولنا جزور !

فلماذا لا نقول أنهم عبروا مرة بالإبل ومرة بالجزور وهما اسمان لشيء واحد والاختلاف هو اختلاف تنوع فالجزور لأنها تجزر والإبل لعظم خلقها وثقلها ونحوه كما يقولون مبطل وناقض ومفسد ونحوه باعتبارات مختلفة .
وإن كان هناك من قرر ما ذهبتَ إليه حفظك الله فأورده نستفد


جزاك الله خيرا و بارك فيك .
أولا : أصل الجزر لغة مأخوذ من القطع يقال جزرت الشئ جزرا إذا قطعته ، ثم استعملته العرب فى وصف ما يقطع و منها الشاة والإبل ، لكنه خص بالشاة وكان ألصق بها دون الإبل كما قال ابن فارس فى المقاييس " وَالْجَزَرَةُ: الشَّاةُ يَقُومُ إِلَيْهَا أَهْلُهَا فَيَذْبَحُونَهَ ا" و قال أيضا "وَيُقَالُ أَجْزَرْتُكَ شَاةً إِذَا دَفَعْتَ إِلَيْهِ شَاةً يَذْبَحُهَا. وَهِيَ الْجَزَرَةُ، وَلَا تَكُونُ إِلَّا مِنَ الْغَنَمِ. قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: وَذَلِكَ أَنَّ الشَّاةَ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلذَّبْحِ. وَلَا يُقَالُ لِلنَّاقَةِ وَالْجَمَلِ، لِأَنَّهُمَا يَكُونَانِ لِسَائِرِ الْعَمَلِ "، أما ما ذكرته من أن الجزور لاسم للإبل خاصة فهذا ماذكره الفيومى فى المصباح وابن منظور فى اللسان ، و معلوم عند أهل الاختصاص أن عامة كتب اللغة نقلة غير منقحة لما ينقلون إلا قلة ، فينقلون كل ماسمعوه فى المادة دون بحث أو رجوع إلى أصول كل كلمة إلا ما ظهر لهم ، وكان على طبقة المحققين منهم ابن فارس رحمه الله .

ثانيا : ليس المقدم عند متأخرى الحنابلة كتاب المنتهى هكذا بإطلاق ، بل أولا يأخذون بما أجمع عليه كتاب الإقناع و المنتهى فإن اختلف الكتابان اختلفوا فى أيهما يقدم و اختار السفارينى أن يقدم كتاب غاية المنتهى للشيخ مرعى الكرمى - رحمه الله - و الصحيح الرجوع إلى أصول الإمام أحمد و الترجيح بحسبها .

ثالثا : سهوت عندما لم أبين عدد الحنابلة الذين ذكورا الجزر - استغفر الله و أتوب إليه - ، جمهور الحنابلة ذكروا الجزر و بعضهم ذكر الإبل و من ذكروا الجزر كانوا أضبط و أحكم إذ يغنهم هذا اللفظ على أن يستثنوا منه ما لا يجزر من الكبد و الطحال و غيرها ، أما من ذكر لفظ الإبل فيلزمه أن يستثنى و إلا لزمه الكل إذ اللحم لغة يعم كل ذلك .

رابعا : الاختلاف ليس اختلافا لفظيا و ليس تنوعيا لم قد يتوهم من نسبة قول خاطئ إلى الحنابلة و هو القول بنقض الوضوء بكل ما يأكل فى الإبل .

خامسا : ما ذكرته هو ما قاله أهل التحقيق من الأصحاب - رحمهم الله - .

عبد الله السرحان
2015-02-18, 10:58 AM
اطلب من الإدراة الموقرة - حفظها الله من كل سوء - طلبين :
أولهما: تثبيت الوضوع ؛ حتى تكثر المشاركات و تنتج المذاكرات .
ثانيهما : تغيير اسم الموضوع إلى مذاكرات فقهية حنبلية .

عبد الله السرحان
2015-02-18, 05:42 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
أنواع المذاكرات المقترحة فى هذا الموضوع :
1- مصطلحات و تعريفات الفقه الحنبلى .
2 - المقارنة بين ألفاظ المتون فى المذهب .
3 - تحرير الراجح فى المذهب عند المتأخرين .
4 - ذكر دلالات ألفاط المتون المختلفة .

عبد الله السرحان
2015-02-19, 11:10 AM
مذاكرة جديدة :
ما هى الحالات التى يتعين فيها الجهاد على العبد على ما استقر عليه المذهب ؟

أبو عبد الله المسعودي
2015-02-22, 05:34 PM
قال في زاد المستقنع بعد قوله " كتاب الطهارة " :
وهي ارتفاع الحدث.....إلخ .
وقال في دليل الطالب :
وهي رفع الحدث ....إلخ
والفرق بين قولهم رفع وارتفاع هو :
أن الارتفاع تفسير للطهارة بخلاف قولهم رفع فهو تفسير للتطهير فالأولى هو ما عبر به في الزاد .

قال في الروض :
فالطهارة ما ينشأ عن التطهير وربما أطلقت على الفعل كالوضوء والغسل أ.هـ
ولكني أميل إلى ما ذكره اللبدي .

أبو عبد الله المسعودي
2015-02-22, 05:37 PM
من الألفاظ :

عبر في المنتهى بزوال الخبث بينما عبر في الإقناع بزوال النجس ؟

كذلك عبروا فيما يتعلق بالحدث بالارتفاع بينما عبروا بالخبث بالزوال ؟

كذلك لماذا عدلوا عن لفظ إزالة إلى زوال ؟

كذلك ما الفرق بين الشك والاشتباه ؟

عبد الله السرحان
2015-02-25, 11:45 AM
من الألفاظ :

عبر في المنتهى بزوال الخبث بينما عبر في الإقناع بزوال النجس ؟

كذلك عبروا فيما يتعلق بالحدث بالارتفاع بينما عبروا بالخبث بالزوال ؟

كذلك لماذا عدلوا عن لفظ إزالة إلى زوال ؟

كذلك ما الفرق بين الشك والاشتباه ؟


أولا : قرأت كل مصنفات الأصحاب التى وقفت عليها فلم أجد من فرق بين الخبث و النجس ، ثم تتبعت المعاجم اللغوية حتى أظفر بفرق بينهما فلم أجد ، ثم استعملت فكرى فيهما كذلك لم أجد فمن وجد فرقا فليعلمنا .
لكنى وجدت فرقا بين النجس بفتح الجيم و النجس بكسرها إذ الأولى تدل على عين النجاسة فتضمن معنى النجاسة الحقيقية أما الثانية فتدل على الوصف الطارئ النجس الذى يدخل على طاهر فينجسه فتضمن معنى النجاسة الحكمية ، و إلى هذا المعنى أشار قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي - رحمه الله - فى كتابه أنيس الفقهاء حيث قال : " النَّجَس بفتح الجيم: عين النَّجَاسَة، وبكسرها: ما لا يكون طاهرا كالثوب النَّجِس." .

ثانيا : عبر الحنابلة عن الحدث بالارتفاع لأنه أمر معنوى فناسبه الارتفاع أما الخبث فأمر حسى و الإزالة لا تكون إلا فى الأجرام غالبا فناسبه الوصف بالإزالة ؛ لكن لم يظهر لى وجه هذا الفرق .
و هذا المعنى ذكره جماعة من الأصحاب منهم ابن قاسم العاصمى فى حاشية الروض المربع و عبد الله أبا بطين فى حاشيته كذلك على الروض و الخلوتى فى حاشيه على المنتهى - رحمهم الله - .

ثالثا : عدل الحنابة عن لفظة الإزالة إلى الزوال لأن الزوال يتضمن معنى ما زال بنفسه و ما زال بغيره أما الإزالة فتتضمن الأول دون الثانى و هذا المعنى هو المراد شرعا ، و إلى هذا المعنى أشار جماعة من الأصحاب - رحمهم الله - .

رابعا : أما الشك و الاشتباه فلم أقف لهما على فرق ، فمن كان عنده فليعلمنا جزاه الله خيرا .

أبو عبد الله المسعودي
2015-02-26, 10:57 AM
الذي أتصوره :
أن الخبث أوسع من النجس لأنه يشمل الطاهر والنجس وكل ما يستخبث .
فكل نجس خبيث وليس كل خبيث نجسا

كما أن الذي أتصوره في مسألة الشك والاشتباه من سياق المسألة أن :
الشك يكون عندك مثلا إناء واحد فقط فتشك فيه بخلاف الاشتباه فهو بين عدة أواني والخلاصة أن :
الشك في شيء واحد
والاشتباه بين عدة أشياء .

عبد الله السرحان
2015-02-26, 12:35 PM
الذي أتصوره :
أن الخبث أوسع من النجس لأنه يشمل الطاهر والنجس وكل ما يستخبث .
فكل نجس خبيث وليس كل خبيث نجسا

كما أن الذي أتصوره في مسألة الشك والاشتباه من سياق المسألة أن :
الشك يكون عندك مثلا إناء واحد فقط فتشك فيه بخلاف الاشتباه فهو بين عدة أواني والخلاصة أن :
الشك في شيء واحد
والاشتباه بين عدة أشياء .


جزاك الله خيرا .

ما ذكرته يا أخى - بارك الله فيك - فى مسألة الخبث و النجس و مسألة الشك و الاشتباه هو ما ظهر لى من خلال إدمان النظر فى كتب الأصحاب ؛ لكن لم أجد له مستندا لغويا و لا شرعيا .
فالتفريق بين لفظين أو بين مصطلحين إما أن يكون تفريقا من جهة اللغة أو من جهة الشرع .
و مع ذلك يظل ما تصورناه مجال بحث و مذاكرة على وفق القواعد المقررة - بارك الله فيك - .

عبد الله السرحان
2015-02-26, 12:51 PM
[quote=عبد الله السرحان;765544]مذاكرة جديدة :
ما هى الحالات التى يتعين فيها الجهاد على العبد على ما استقر عليه المذهب ؟[/quote

أين الحنابلة ؟!

أبو عبد الله المسعودي
2015-02-26, 01:29 PM
أزيد هنا فأقول خلاصة الفرق بين لفظ الخبث والنجس ثلاثة أمور :
الأول :
أن الخبث ضده الطيب والنجس ضده الطاهر.

الثاني :
أن كل نجس خبيث وليس كل خبيث نجسا .

الثالث :
أن الخبث يكون في الذوات والمعاني , والنجس يكون في الذوات . بمعنى قد يقال النجس في الحسيات حقيقة وفي المعاني مجاز .

وهذا عند اجتماعهما وهذه قاعدة , وقاعدة ثانية هو منع الترادف من كل وجه . وهاتان القاعدتان أصل في الفروق .
فمثلا ,أبو هلال فرق بين أشياء كثيرة بهذا المسلك كتفريقه بين الطهارة والنظافة فالنظافة في الحسيات ....والطارة فيها وفي المعاني والعز أيضا فرق في فوائد المشكل بين العوج بكسر العين وفتحها وهذا مسلك معروف .

وأما الشك والاشتباه فهو ما تقدم وقد يقال أن الاشتباه بين شيئين مع الجزم بأحدهمابخلاف الشك وهو التردد بين شيئين دون جزم .


والعلم عند الله .

عبد الله السرحان
2015-02-26, 02:13 PM
أزيد هنا فأقول خلاصة الفرق بين لفظ الخبث والنجس ثلاثة أمور :
الأول :
أن الخبث ضده الطيب والنجس ضده الطاهر.

الثاني :
أن كل نجس خبيث وليس كل خبيث نجسا .

الثالث :
أن الخبث يكون في الذوات والمعاني , والنجس يكون في الذوات . بمعنى قد يقال النجس في الحسيات حقيقة وفي المعاني مجاز .

وهذا عند اجتماعهما وهذه قاعدة , وقاعدة ثانية هو منع الترادف من كل وجه . وهاتان القاعدتان أصل في الفروق .
فمثلا ,أبو هلال فرق بين أشياء كثيرة بهذا المسلك كتفريقه بين الطهارة والنظافة فالنظافة في الحسيات ....والطارة فيها وفي المعاني والعز أيضا فرق في فوائد المشكل بين العوج بكسر العين وفتحها وهذا مسلك معروف .

وأما الشك والاشتباه فهو ما تقدم وقد يقال أن الاشتباه بين شيئين مع الجزم بأحدهمابخلاف الشك وهو التردد بين شيئين دون جزم .


والعلم عند الله .

بارك الله فيك .

أولا : ما ذكرته منأن الخبث ضده الطيب والنجس ضده الطاهر و أن كل نجس خبيث وليس كل خبيث نجسا صحيح لغة ؛ لكن الإشكال يا أخى هى المقارنة بحسب الوضع الشرعى إذ المقارنة بين ألفاظ المتون كما قررتها فبل تكون وفق أمرين :
أولهما : وفق الوضع اللغوى .
ثانيهما : وفق الوضع الشرعى .

أما الأول فهو الأساس الذى يبنى عليه الثانى فالوضع اللغوى معرفته مهمة فى معرفة الثانى لكنه ليس المقصد الأهم فى التفريق ، إذ مقصد التفريق بين ألفاظ المتون و المقارنة بينها هو تقوية ملكة الاستنباط عند المتشرعة فمتعلق المقارنة الشرع أصالة .
و كان يجي أن أكتب مقدمة تمهيدية لهذا الأمر لكن لضيق الوقت أجلتها لوقت آخر .

ثانيا : قلت - بارك الله فيك - : " أن الخبث يكون في الذوات والمعاني , والنجس يكون في الذوات . بمعنى قد يقال النجس في الحسيات حقيقة وفي المعاني مجاز ." هذا الفرق لم أقف عليه فى دواوين اللغة و لم أجد له شاهدا لغويا ؛ فإن تفضلت علينا بذكر مستندك فيه أو النص الذى استنبطه منه نكون لك شاكرين .

ثالثا : القاعدة التى ذكرتها من منع الترادف من كل وجه صحيحة لكن الإشكال فى وجه التفريق المذكور مع دليله و شاهده .

رابعا : تفريق أبى هلال - رحمه الله - كان على أساس النصوص اللغوية التى عثر عليها و على أساسهما فرق ، فلا نأتى بأوجه ذكرها ثم ننزلها على بعض الألفاظ دون بحثها من منظور الدلالات اللغوية .

خامسا : ما ذكرته فى مسألة الشك و الاشتباه كما قلت يحتاج إلى شاهد لغوى كما ذكرتُ قبل ؛ لكن عندى سؤال فرقت فى المشاركة السابقة بينهما من حيث كون الشك فى شئ و الاشتباه فى أشياء متعددة أما فى هذه المشاركة فرقت من حيث الجزم و عدمه ؟!

أخيرا هذا البحث الأصل فيه البحث اللغوى ثم يبنى عليه البحث الشرعى و هو المقصود - بارك الله فيك و نفع بك - .

أبو عبد الله المسعودي
2015-02-26, 09:15 PM
أخي هذا مسلك صحيح وقياس معتبر وشاهده كتب الفروق وضربت مثالين فإن كان ثمة خطأ فهو ليس في المسلك ، والشاهد اللغوي ألفاظ كثر منها ما تقدم .
والخلاصة أن هنالك فروقا قطعا عرفناها أو جهلناها وأن قاعدة إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا وقاعدة منع الترادف من كل وجه قاعدتان صحيحتان فيقاس عليهما ما المانع ؟
وأما الاشتباه والشك فلأنهم ضربوا أمثلة على مسألة الاشتباه ومنها اشتباه الأخت بأجنبيات فأنت تعلم يقينا أن أختك مع هؤلاء النسوة لكن من ؟
لا تدري .

والشك فأنت وجدت ماء -بناء على المثال المضروب- وشككت أي ترددت بين شيئين ولو كان عندك جزم لما شككت .
فتحصل للخبث والنجس ثلاثة فروق وللشك والاشتباه فرقان .
والعلم عند الله والخطأ وارد بلا شك .

عبد الله السرحان
2015-02-27, 12:04 AM
أخى حمود - بارك الله فيك -
لا يوجد خطأ فى التقعيد و التنظير لكن الإشكال فى التطبيق و التنزيل .
وعلى كل حال تلك مذاكرة لا محاكمة ، و الأمر هين - نفع الله بك - .

عبد الله السرحان
2015-04-07, 11:50 AM
مذاكرة جديدة :
ما هى الحالات التى يتعين فيها الجهاد على العبد على ما استقر عليه المذهب ؟

الحالات التى يتعين فيها الجهاد خمسُ حالات :
أولها : أن يحضر صف الجهاد أى يشهد صف القتال .
ثانيها : أن يحصره العدو .
ثالثها : أن يحصر العدو بلده .
رابعها : أن يُحتاج إليه فى القتال .
خامسها : أن يستنفره من له استنفاره من إمام أو نائبه .

و هذه الحالات لم يُخالف فيها أحدٌ من متأخرى الأصحاب - رحمهم الله - .