مشاهدة النسخة كاملة : فائدة : قمت إليك ، ولم أقم لك ، فاستحسن ذلك .
أبو مالك المديني
2015-02-12, 10:28 PM
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 13 / 140 :
قال مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ أَبِي المُثَنَّى يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ : خَرَجَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ يَوْماً، فَقُمْتُ، فَقَالَ:
أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَاماً فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .
فَقُلْتُ: إِنَّمَا قُمْتُ إِلَيْكَ، وَلَمْ أَقُمْ لَكَ، فَاسْتَحْسَنَ ذَلِكَ.أهـ
محمد طه شعبان
2015-02-12, 10:34 PM
القيام للقادم بين الحظر والكراهة والاستحباب
السؤال:
ما حكم القيام عند التسليم على القادم سواء كان مسلما أو غير مسلم؟
جزاكم الله كل خير
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قسم العلماء القيام للقادم إلى ثلاثة أقسام:
1- محظور وهو أن يقع لمن يريد أن يقام له تكبراً وتعاظماً على القائمين له، كما في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سره أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار"
2- مكروه وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين، ولكن يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذر، كما أن فيه تشبهاً بالجبابرة.
3- أن يقام للقادم من أجل مصافحته أو الأخذ بيده ليوضع في مكان وما شابه ذلك، فهذا لا حرج فيه بل إنه من السنة، لما روى أبو داود في الأدب "أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لفاطمة وقامت له" ولأمره صلى الله عليه وسلم الصحابة بالقيام لسعد بن معاذ لما قدم ليحكم في بني قريظة " كما في البخاري.
والحاصل أن القيام للقادم إذا كان لقصد المصافحة والتبشش في وجهه فهذا جائز بل هو من السنة ومكارم الأخلاق، وأما إذا كان تعظيماً له فهذا لا يجوز، هذا في حق المسلم.
أما الكافر فلا ينبغي صحبته ولا مجالسته، فضلاً عن القيام له والاعتناء به.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=23262
أبو مالك المديني
2015-02-13, 02:43 PM
بارك الله فيك أبا أسماء .
لم أقصد تتبع المسألة وبيان الحكم الشرعي فيها ، فقد بُحثت قبلُ ، لكن أردت ذكر الفائدة فقط ، جزاكم الله خيرا ، وإتماما للفائدة :
ينظر هنا أيضا :
http://majles.alukah.net/t134287/
http://majles.alukah.net/t32076/
وما أجمل كلام شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى 1 / 375 :
وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيا له فحسن . وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام ، ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه ولم يعلم العادة الموافقة للسنة ، فالأصلح أن يقام له ؛ لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحناء ؛ وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة : فليس في ترك ذلك إيذاء له وليس هذا القيام المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم { من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار } فإن ذلك أن يقوموا له وهو قاعد ليس هو أن يقوموا لمجيئه إذا جاء ؛ ولهذا فرقوا بين أن يقال : قمت إليه ، وقمت له . والقائم للقادم ساواه في القيام بخلاف القائم للقاعد ، وقد ثبت في صحيح مسلم : { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قاعدا صلوا قياما أمرهم بالقعود . وقال : لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا } ، وقد نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد لئلا يتشبه بالأعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود . وجماع ذلك كله الذي يصلح اتباع عادات السلف وأخلاقهم والاجتهاد عليه بحسب الإمكان . فمن لم يعقد ذلك ولم يعرف أنه العادة وكان في ترك معاملته بما اعتاد من الناس من الاحترام مفسدة راجحة : فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما كما يجب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما .أهـ
أبو مالك المديني
2015-02-16, 05:48 PM
وفي طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 2 / 261 :
محمد بن أحمد بن علي بن رزين نقل عن إمامنا أشياء:
منها قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول رأيت ابنا للعلاء بن عبد الجبار عند سفيان وكان كيسا محمد بن أحمد بن المثنى أبو جعفر نقل عن إمامنا أشياء: منها قال: أتيت أحمد بن حنبل فجلست على بابه أنتظر خروجه فلما خرج قمت إليه فقال: لي أما علمت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار " فقلت له : إنما قمت إليك ولم أقم لك فاستحسن ذاك.أهـ
وفي المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لبرهان الدين ابن مفلح رحمه الله 2 / 337 :
محمد بن أحمد بن المثنى أبو جعفر نقل عن إمامنا أشياء منها قال أتيت أحمد بن حنبل فجلست على بابه أنتظر خروجه فلما خرج قمت إليه فقال : أما علمت أن النبي قال : "من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار." فقال : إنما قمت إليك ولم أقم لك فاستحسن ذلك ...أهـ
أم علي طويلبة علم
2015-02-16, 07:12 PM
أما المصافحة لابد من تساوي الطرفين في القيام أوالقعود ، فلا ينبغي أن تتم المصافحة دون تساوي الطرفين مثل: أن يكون أحدهما قائم والاخر جالس.
أبو مالك المديني
2015-02-19, 06:57 PM
إلا إذا كان هناك عذرـ كمرض ـ يمنع ذلك . بارك الله فيكم .
أم علي طويلبة علم
2015-02-19, 10:44 PM
جزاكم الله خيرا بذكر المستثنى
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.