تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال : العدل إذا طلق إحدى زوجاته ؟



ابراهيم العليوي
2015-02-02, 02:24 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا طلق المسلم إحدى زوجاته .. فالواجب عليها وعليه أن لا تخرج من البيت (( لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا )) [ الطلاق: 1 ]
فهل نفهم من هذا أنه يبقى على الزوج وجوب المبيت عندها .. أم أن الآية جاءت لمن عنده واحدة فقط ؟
وإذا كان الأول هل يلزم أن يبات في فراشها .. فهو قد يكون مجيئه لها لرؤية أولاده وتلبية حاجاتهم.

ابراهيم العليوي
2015-02-04, 09:10 AM
أجابة من الشيخ محمد مختار الشنقيطي في شرحه على زاد المستقنع :http://audio.islamweb.net/audio/Fulltxt.php?audioid=341514
قال رحمه الله: [ولا قسم لها].لو كان عنده زوجتان طلق إحداهما طلقة واحدة، بعد الدخول بها، وهي طلقة رجعية، فقلنا: إن المطلقة الرجعية لها حق النفقة، ولها حق السكنى بالمعروف والكسوة، فيرد السؤال: هل يقسم لها؟ بمعنى: هل يبقى حقها في القسم وهو المبيت، فيبيت عندها ليلة وعند الأخرى ليلة كما كان؟فقال رحمه الله: (ولا قسم لها) أي: يبيت عند زوجته الأخرى فقط، وإذا كان عنده ثلاث زوجات فطلق إحداهن قسم على ليلتين، ولم يحتسب للمطلقة الرجعية ليلة؛ لأنها لا حق لها في الفراش.