تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : في حالة تعذر تغسيل الميت هل يُيمم؟



محمد طه شعبان
2015-01-29, 01:17 PM
ذهب الحنابلة وغيرهم إلى أنه إن تعذر تغسيل الميت؛ إما لانعدام الماء، أو لتعذر استعماله بأن يكون الميت قد تمزق، أو يكون محترقًا لا يمكن مسه إلا بتمزيق جلده، فإنه يُيَمَّم؛ لأن التراب هو بديل الماء في الطهارة عند تعذره.
وقد ذهب بعض الفقهاء منهم الشوكاني وابن عثيمين رحمهما الله([1] (http://majles.alukah.net/#_ftn1))، أنه إنْ تعذر غسل الميت فإنه لا يُيَمم؛ لعدم الدليل على ذلك.
قال الشوكاني رحمه الله: ((وأما أنَّ الميت ييمم للعذر، فلم يرد بذلك دليل، والتيمم إنما شرعه الله للأحياء ولم يشرعه في غسل الأموات؛ فمن تعذر مسحه خشية أن يتفسخ ثم تعذر صَبَّ عليه الماءَ لذلك فلا غسل له ولا واجب على الأحياء بل يدفن كما هو))اهـ([2] (http://majles.alukah.net/#_ftn2)).

[1] (http://majles.alukah.net/#_ftnref1))) انظر: ((الشرح الممتع)) (5/ 297).

[2] (http://majles.alukah.net/#_ftnref2))) انظر: ((السيل الجرار)) (211).

محمد طه شعبان
2015-01-29, 01:18 PM
قلت: والذي يترجح - والله أعلم - هو القول بالتيمم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا».

ابراهيم العليوي
2015-01-29, 03:09 PM
معنى الغسل والتيمم للحي يختلف عنه للميت .. فالأول واجب وقد يكون شرطا فينتقل منه للتيمم لاجل الصلاة .. ولذلك الشهيد لا يغسل .

أبو مالك المديني
2015-01-30, 12:06 AM
للفائدة : http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=27169 (http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=27169لكن)

محمد طه شعبان
2015-01-30, 12:20 AM
معنى الغسل والتيمم للحي يختلف عنه للميت .. فالأول واجب وقد يكون شرطا فينتقل منه للتيمم لاجل الصلاة .. ولذلك الشهيد لا يغسل .
غسل الحي واجب وغسل الميت أيضًا واجب، وغسل الحي شُرع للطهارة، وكذلك غسل الميت للطهارة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:«وَجُعِلَت لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا».

ابن الصديق
2015-01-30, 12:21 AM
قلت من قال بعدم التيمم حجته انه لا دليل على التيمم للاموات لان الايه نزلت للاحياء ولم يرد فى الموتى شيئ
كما ان قياس الميت على الحى قياس مع الفارق
والله اعلى واعلم

محمد طه شعبان
2015-01-30, 01:05 AM
قلت من قال بعدم التيمم حجته انه لا دليل على التيمم للاموات لان الايه نزلت للاحياء ولم يرد فى الموتى شيئ
كما ان قياس الميت على الحى قياس مع الفارق
والله اعلى واعلم
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»؛ فتشمل الحي والميت، وليس هناك ما يخصصها بالحي.

ابن الصديق
2015-01-30, 01:49 AM
قلت بل النظره للنصوص على قدر التكليف والنص الذى ذكرته متجه للحى لان الاموات لا يخاطبون مباشره وانما يخاطب الاحياء بما يجوز فى الاموات اغسلنها ثلاثا كفناها البسناها اغسلوه وماجاء النص الاليوضح ان الارض موطن للصلاه والتربه طهور اما اشتراط التيمم للاموات عند تعذر الماء او استخدامه فلا ارى النص يتطرق الى احتماله .. بل بعيد قال ابن عثيمين (رحمه الله) وقال بعض العلماء: إن من تعذر غسله لا ييمم؛ وذلك لأن المقصود بالتيمم التعبد لله تعالى بتعفير الوجه واليدين بالتراب، وهذا لا يحتاجه الميت، إذ إن المقصود من تغسيل الميت هو التنظيف؛ بدليل قوله صلّى الله عليه وسلّم في الرجل الذي وقصته ناقته: «اغسلوه بماءٍ وسدر» (1)، وقوله صلّى الله عليه وسلّم للنساء اللاتي يغسلن ابنته: «اغسلنها ثلاثاً أو خمساً، أو سبعاً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك» والله اعلى واعلم

محمد طه شعبان
2015-01-30, 07:21 AM
بارك الله فيكم أخانا الكريم ابن الصديق هذه مسألة اجتهادية، للعلماء والأئمة فيها قولان، وأنا أميل إلى القول بتيميم الميت لعموم الحديث، وأرى أن كل هذا لا يخصص النص العام. والله تعالى أعلم.
كما أني أعلم أن الخلاف قوي في هذه المسألة.