مشاهدة النسخة كاملة : سؤال/ هل وَرَدَ هذا الاجماع في كتب الاجماع؟
لجين الندى
2014-12-31, 09:36 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ورد الاجماع على أن الأصل في الزكاة عدم جواز نقلها من البلد الموجود فيها المال، ما دام فيها محتاجين..
فقد جاء في الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (10/ 7937)
(الأصل في صرف الزكاة أن توزع في موضع الأموال المزكاة - لا موضع المزكي، ويجوز نقل الزكاة من موضعها لمصلحة شرعية راجحة).
وأيضا جاء في الأموال للقاسم بن سلام (ص: 709، 710)
(1911 - قال أبو عبيد: والعلماء اليوم مجمعون على هذه الآثار كلها أن أهل كل بلد من البلدان، أو ماء من المياه، أحق بصدقتهم، ما دام فيهم من ذوي الحاجة واحد فما فوق ذلك، وإن أتى ذلك على جميع صدقتها، حتى يرجع الساعي ولا شيء معه منها. بذلك جاءت الأحاديث مفسرة)
السؤال/ هل ورد هذا الاجماع في كتب الاجماع؟ أو في غير هذين المرجعين؟
حيث أني بحثت عن ذلك في كتب أخرى، ولم أجد!
أيضا: ورد الاجماع على جواز نقل الزكاة اذا كان ذلك لأجل الضرورة.
فقد جاء في اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية الفقهية
لسليمان بن تركي التركي (3/ 616):
(وقد أجمع العلماء على جواز نقل الزكاة اذا كان ذلك لأجل الضرورة، كأن لا يوجد مستحق لها في بلد الجمع، أو كانت زائدة عن حاجة المستحق.
واختلفوا في حكم نقلها لأجل الحاجة، أو المصلحة الراجحة ........) الخ
السؤال/ هل هناك من نقل الاجماع في المسألة غير هذا الكتاب؟
لجين الندى
2015-01-02, 06:59 PM
طيب هل يمكن أن تُعتمد هذه المراجع في الاجماع؟
أبو مالك المديني
2015-01-02, 10:32 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة 1 / 408 :
نقل الزكاة :
أجمع الفقهاء على جواز نقل الزكاة إلى من يستحقها، من بلد إلى أخرى إذا استغنى أهل بلد المزكي عنها.أهـ
لكن هي مسالة خلافية ـ كما قال الحافظ في الفتح ـ وعلى هذا نقول :
اختلف العلماء فيها على قولين :
القول الأول : لا يجوز ، وهذا مذهب الجمهور .
لحديث ( .... فترد على فقرائهم .. ) أي على فقراء البلد الذي بعث إليه ، ومنهم من حمله على عموم فقراء المسلمين ـ كما تعلمون ـ وهو مذهب البخاري ـ كما تعلمون أيضا .
القول الثاني : يجوز لا سيما للمصلحة ، وهذا مذهب أبي حنيفة والبخاري واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية .
لأن النبي كان يبعث السعاة فيأتون بالصدقات من الأطراف البعيدة إلى المدينة حيث توزع على فقرائها .
وهذا القول هو الصحيح .
وجمهور العلماء ـ إلا عند المالكية في تفصيل عندهم ـ الذين يقولون بعدم جواز نقلها ، يقولون لو نقلها أجزأت عنه وأدت الواجب . والله أعلم .
أبو مالك المديني
2015-01-02, 10:36 PM
طيب هل يمكن أن تُعتمد هذه المراجع في الاجماع؟
ليتكم توثقون إجماع شيخ الإسلام ، أين قاله في كتبه ، أو نقله أحد عنه أحد تلامذته ؟
قال رحمه الله في الاختيارات : وإذا نُقل الزكاة إلى المستحقين بالمصر الجامع مثل أن يعطي مَن بالقاهرة من العشور التي بأرض مصر فالصحيح جواز ذلك فإنَّ سكان المصر إنما يعانون من مزارعهم بخلاف النقل من إقليم مع حاجة أهل المنقول عنها وإنّما قال السلف: جيران المال أحق بزكاته وكرهوا نقل الزكاة إلى بلد السلطان وغيره ليكتفي كل ناحية بما عندهم من الزكاة ولهذا في كتاب معاذ بن جبل: من انتقل من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره في مخلاف جيرانه والمخلاف عندهم كما يقال المعاملة: ما يكون فيه الوالي والقاضي وهو الذي يستحلف فيه ولي الأمر جابياً بأخذ الزكاة من أغنيائهم فيردها على فقرائهم ولم يقيد ذلك بمسير يومين وتحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي ويجوز نقل الزكاة وما في حكمها لمصحلة شرعية .
لجين الندى
2015-01-03, 02:00 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة 1 / 408 :
نقل الزكاة :
أجمع الفقهاء على جواز نقل الزكاة إلى من يستحقها، من بلد إلى أخرى إذا استغنى أهل بلد المزكي عنها.أهـ
لكن هي مسالة خلافية ـ كما قال الحافظ في الفتح ـ وعلى هذا نقول :
اختلف العلماء فيها على قولين :
القول الأول : لا يجوز ، وهذا مذهب الجمهور .
لحديث ( .... فترد على فقرائهم .. ) أي على فقراء البلد الذي بعث إليه ، ومنهم من حمله على عموم فقراء المسلمين ـ كما تعلمون ـ وهو مذهب البخاري ـ كما تعلمون أيضا .
القول الثاني : يجوز لا سيما للمصلحة ، وهذا مذهب أبي حنيفة والبخاري واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية .
لأن النبي كان يبعث السعاة فيأتون بالصدقات من الأطراف البعيدة إلى المدينة حيث توزع على فقرائها .
وهذا القول هو الصحيح .
وجمهور العلماء ـ إلا عند المالكية في تفصيل عندهم ـ الذين يقولون بعدم جواز نقلها ، يقولون لو نقلها أجزأت عنه وأدت الواجب . والله أعلم .
بارك الله فيكم وجزاكم كل خير
-فقه السنة (معاصر) لذلك لا يفي بالغرض.
-المسألة الآن على النحو التالي:
1- الأصل في الزكاة عدم جواز النقل من البلد الموجود فيه المال المزكى، لا المزكي.
أو: الأصل في الزكاة أن تصرف في بلد الوجوب.
2- أجمع الفقهاء على جواز نقلها من موضعها، اذا استغنى أهل ذلك الموضع عنها.
3- اختلف الفقهاء في حكم نقلها، اذا لم يستغني أهل ذلك الموضع عنها.
النقطة (3): واضحة جدا، والخلاف فيها مفهوم، وما نقله أبو عبيد من الاجماع غير صحيح (حسب ما بحثت).
المشكلة هي في النقطة (1)، و (2):
في النقطة (1): (الأصل في الزكاة .....):
غالب الفتاوى التي قرأتها عن نقل الزكاة تكون بداية الاجابة غالبا (الأصل في الزكاة أن تكون في بلد الوجوب....)ثم يعطي الفتوى عن حكم نقلها.
لكن: على أي أساس اعتبروه الأصل، هل هناك من قال ذلك من العلماء السابقين؟
النقطة (2): (أجمع الفقهاء على جواز نقلها من موضعها، اذا استغنى أهل ذلك الموضع عنها):
لم أجد هذا في كتب ابن تيمية ولا كتب الاجماع.
لجين الندى
2015-01-03, 02:11 PM
ليتكم توثقون إجماع شيخ الإسلام ، أين قاله في كتبه ، أو نقله أحد عنه أحد تلامذته ؟
قال رحمه الله في الاختيارات : وإذا نُقل الزكاة إلى المستحقين بالمصر الجامع مثل أن يعطي مَن بالقاهرة من العشور التي بأرض مصر فالصحيح جواز ذلك فإنَّ سكان المصر إنما يعانون من مزارعهم بخلاف النقل من إقليم مع حاجة أهل المنقول عنها وإنّما قال السلف: جيران المال أحق بزكاته وكرهوا نقل الزكاة إلى بلد السلطان وغيره ليكتفي كل ناحية بما عندهم من الزكاة ولهذا في كتاب معاذ بن جبل: من انتقل من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره في مخلاف جيرانه والمخلاف عندهم كما يقال المعاملة: ما يكون فيه الوالي والقاضي وهو الذي يستحلف فيه ولي الأمر جابياً بأخذ الزكاة من أغنيائهم فيردها على فقرائهم ولم يقيد ذلك بمسير يومين وتحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي ويجوز نقل الزكاة وما في حكمها لمصحلة شرعية .
بارك الله فيكم
هذا الكلام أيضا موجود في (الفتاوى الكبرى لابن تيمية) و (المستدرك على مجموع الفتاوى).. لكنه لم يذكر الاجماع
وهنا أريد أن أطرح سؤالا:
هل هناك فرق بين (الاختيارات الفقهية لابن تيمية) و (الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الاسلام ابن تيمية)؟
أم هما كتاب واحد؟
وأيضا ما الفرق بين الكتابين السابقين والكتاب الذي في الرابط التالي: (وهو الذي نقلت منه النص في الأعلى)
http://waqfeya.com/book.php?bid=5601
أبو مالك المديني
2015-01-03, 03:50 PM
-فقه السنة (معاصر) لذلك لا يفي بالغرض.
وفيكم بارك الله .
لذا عقبت عليه بقول الحافظ بأن المسألة خلافية ، أشير به عدم اعتبار ما ذكره الشيخ رحمه الله ؛ لأنه معاصر كما تفضلتم .
أبو مالك المديني
2015-01-03, 03:53 PM
أرى أن كلام أبي عبيد رحمه الله لا يتعارض مع ما سبق ـ إلا في حكايته الإجماع ، ولعله يقصد الأكثر أو الجمهور، والله أعلم ، وإلا فهو كما تفضلتم ـ لأنه قيده بقوله :
ما دام فيهم من ذوي الحاجة
أبو مالك المديني
2015-01-03, 03:58 PM
لم أجد هذا في كتب ابن تيمية ولا كتب الاجماع.
لذلك قلت لكم : عليكم بالتوثيق . لأنه ـ أعني الإجماع ـ غير معروف عنه رحمه الله ، إنما هو رأيه بحسب المصلحة الشرعية كما ذكر في الاختيارات وغيره .
أبو مالك المديني
2015-01-03, 04:07 PM
لكن: على أي أساس اعتبروه الأصل، هل هناك من قال ذلك من العلماء السابقين؟
اعتبروه الأصل ؛ للخبر الوارد في ذلك ، وهو الحديث المشهور : "فترد على فقرائهم" . لأن الأصل أن الضمير يعود على المخاطبين ، وهو المتبادر إلى الذهن ، وإن اعترض البعض علي ذلك .
قال الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي :
المذهب أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد تقصر في مثله الصلاة ، مع القدرة على دفعها في بلدها ، هذا المعروف في النقل ، وظاهر كلام أحمد والخرقي وإن كان القاضي في روايتيه ، وجامعه الصغير ، وتعليقه الكبير ، ترجم المسألة بلفظ الكراهة ، واحتج أحمد بحديث معاذ المتفق عليه ، أن النبي قال له : ( أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ) .
لا يقال : المراد فقراء المسلمين ؛ لأنا نقول : الضمير راجع إلى أهل اليمن ، إذ هم المبعوث إليهم ، أي صدقة تؤخذ من أغنياء مسلمي اليمن ، فترد في فقراء مسلمي اليمن ، ( فإن قيل ) : اليمن بلاد كثيرة ، فعموم الحديث يقتضي الدفع إلى جميع فقرائها ؟ ( قيل ) : لكنه ظاهر في منع الدفع في إقليم آخر ، وإذاً فيتعارض ظاهران ، والحمل على جانب العموم أولى ، لتطرق التخصيص إليه غالباً ، ثم قوله : ( فترد في فقرائهم ) في معنى الأمر ، فلو حمل على جميع بلاد اليمن لحمل على المكروه ، وحمل الأمر على المكروه ممتنع .أهـ
وقد قال الحافظ في الفتح : والذي يتبادر إلى الذهن من هذا الحديث عدم النقل وأن الضمير يعود على المخاطبين فيختص بذلك فقراؤهم ..أهـ
وقال الرملي في نهاية المحتاج :(وَالْأَظْهَرُ مَنْعُ نَقْلِ الزَّكَاةِ) مِنْ بَلَدِ الْوُجُوبِ الَّذِي بِهِ الْمُسْتَحِقُّو نَ إلَى بَلَدٍ آخَرَ فِيهِ مُسْتَحِقُّوهَا فَتُصْرَفُ إلَيْهِمْ ؛ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» أهـ
فهذا ـ وغيره من النقولات ـ تشير إلى أن هذا هو الأصل المتبادر إلى الذهن عندهم .
وإنما اختلفوا في النقل هل هو مجزيء أم لا ؟ والذي عليه أكثر العلماء : الأول .
للفائدة : وجدت في عمدة القاري للعيني رحمه الله قوله : وقال الطيبي ( هو في كتابه "الكاشف عن حقائق السنن" شرح مشكاة المصابيح ) : اتفقوا على أنها إذا نقلت وأديت يسقط الفرض عنه إلا عمر بن عبد العزيز فإنه رد صدقة نقلت من خراسان إلى الشام إلى مكانها من خراسان .أهـ
ولي عودة بإذن الله بعد الصلاة .
لجين الندى
2015-01-03, 05:27 PM
بوركتم وجزيتم خيرا
للفائدة : وجدت في عمدة القاري للعيني رحمه الله قوله : وقال الطيبي اتفقوا على أنها إذا نقلت وأديت يسقط الفرض عنه إلا عمر ابن عبد العزيز فإنه رد صدقة نقلت من خراسان إلى الشام إلى مكانها من خراسان .أهـ
أيضا قوله هنا (واتفقوا) غير صحيح فهناك خلاف في مسألة اجزاء الزكاة أيضا !
أبو مالك المديني
2015-01-03, 05:41 PM
بوركتم وجزيتم خيرا
أيضا قوله هنا (واتفقوا) غير صحيح فهناك خلاف في مسألة اجزاء الزكاة أيضا !
أحسنتم ، ولهذا قلت في المشاركة الأولى ـ مشيرا إلى ذلك ـ :
وجمهور العلماء ـ إلا عند المالكية في تفصيل عندهم ـ الذين يقولون بعدم جواز نقلها ، يقولون لو نقلها أجزأت عنه وأدت الواجب . والله أعلم .
لجين الندى
2015-01-03, 09:18 PM
أحسن الله اليكم .. ونفع بكم .. وزادكم علما..
لجين الندى
2015-01-03, 09:23 PM
وهنا أريد أن أطرح سؤالا:
هل هناك فرق بين (الاختيارات الفقهية لابن تيمية) و (الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الاسلام ابن تيمية)؟
أم هما كتاب واحد؟
وأيضا ما الفرق بين الكتابين السابقين والكتاب الذي في الرابط التالي: (وهو الذي نقلت منه النص في الأعلى)
http://waqfeya.com/book.php?bid=5601
كثيرا ما أقرأ في فهارس المصادر والمراجع للبحوث ا(الاختيارات الفقهية لابن تيمية)
فهل هو نفس (الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الاسلام ابن تيمية)؟
أبو مالك المديني
2015-01-04, 09:57 PM
بارك الله فيكم .
هما واحد ، لبدر الدين أبي عبد الله بن محمد بن علي الحنبلي البعلي .
وهذه الاختيارات ضمن الفتاوى الكبرى المعروفة بالفتاوى المصرية .
قال العلامة بكر أبو زيد رحمه الله في "المداخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمية" ص 98 :((وهذه الفتاوى المصرية طبعت باسم «الفتاوى الكبرى»، في خمسة مجلدات، غير منسوبة لجامع لها، طبعها فرج الله الكردي ...))، ثم ذكر مختصرها للبعلي وقال: ((وإذا قابلت بين هذا المختصر للبعلي وبين ما طبعه الكردي باسم «مجموع الفتاوى الكبرى»؛ يتبين لك أن ما طبعه الكردي باسم «الفتاوى الكبرى» يمشي مع مختصرها للبعلي في المجلد الأول، وبعض الثاني، والرابع (إلى ص 97) من الكبرى هي الكبرى فقط، أما الباقي فهو مضموم إليها من كتبه الأخرى)) .
أبو مالك المديني
2015-01-04, 10:22 PM
أما ما أحلتم عليه من خلال الرابط فهي ست رسائل دكتوراه ـ كما هو مبين ـ لكن لم أرها إلا الآن ، وهي مختلفة عن الاختيارات المعروفة لشيخ الإسلام رحمه الله .
لجين الندى
2015-01-04, 11:14 PM
بارك الله فيكم .. ونفع بكم .. وزادكم علما على هذه الفوائد الطيبة.
لجين الندى
2015-01-04, 11:59 PM
وأخيرا وجدت الاجماع في المسألة:
جاء في مجموع الفتاوى (25/ 39)
وتفرقة زكاة كل بلد في موضعه. فزكاة الشام في الشام وزكاة مصر في مصر وهل يجوز نقلها لمصلحة فتنقل من الشام إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرها؟ فيه قولان لأهل العلم. قال مالك: لا بأس بنقلها للحاجة وإذا لم يكن أهل البلد مستحقين فتنقل بلا خلاف.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.