تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل تكرمتم بشرح حديث آية الرجم في هذه الرواية ؟



دحية الكلبي
2014-12-31, 08:17 PM
مسند أحمد بن حنبل [ جزء 5 - صفحة 183 ]
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن كثير بن الصلت قال كان بن العاص وزيد بن ثابت يكتبان المصاحف فمروا على هذه الآية فقال زيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فقال عمر لما أنزلت هذه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أكتبنيها قال شعبة فكأنه كره ذلك فقال عمر ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد وإن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم
===================
هذا الحديث لم أفهمه ، ولم أفهم كيف التنقل بين عمر وزيد وشعبة فمت القائل ولمن قيل له!؟
فلمن يشرح عمر عندما يقول ( ألا ترى أن الشيح... ؟ )
وهل ينسخ الله شيئاً لأنه غير سوي المعنى ؟
ولماذا قال شعبة (كأنه كره ) ؟ على ماذا اعتمد ؟
فهل الآية نسخت بسبب كره الرسول عليه الصلاة والسلام ؟
اشرحوه لي بشيء من التفصيل بارك الله فيكم

أبو البراء محمد علاوة
2015-01-01, 07:41 PM
===================
هذا الحديث لم أفهمه ، ولم أفهم كيف التنقل بين عمر وزيد وشعبة فمت القائل ولمن قيل له!؟



بارك الله فيك، شعبة راوي الحديث يشرح كلام عمر فكلامه بمثابة جملة اعتراضية.

أبو البراء محمد علاوة
2015-01-01, 08:06 PM
قال السيوطي : (خطر لي في نسخ هذه الآية تلاوة نكتة حسنة وهو أن سببه التخفيف على الأمة بعدم اشتهار تلاوتها وكتابتها في المصحف وإن كان حكمًا باقيًا؛ لأنه أثقل الأحكام وأشدها وأغلظ الحدود) .انظر: الإتقان في علوم القرآن).
وفيه أيضًا : (أخرج الحاكم من طريق كثير بن الصلت قال : كان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص يكتبان المصحف فمرا على هذه الآية فقال زيد : سمعت رسول الله يقول : (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) فقال عمر: لما نزلت أتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت: أكتبها؟ فكأنه كره ذلك وقال: ألا ترى إلى أن الشيخ إذا زنا ولم يحصن جلد وأن الشاب إذا زنا وقد أحصن رجم).
قال الحافظ في الفتح: (يستفاد من هذا الحديث السبب في نسخ تلاوتها لكون العمل على غير الظاهر من عمومها).
وقال أبو عبيدة : (حدثنا إسماعيل بن جعفر عن المبارك بن فضالة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: كانت سورة الأحزاب تعدل سورة البقرة وإن كنا نقرأ فيها آية الرجم (إذا زنا الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم).
وقال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن خالد بن زيد عن سعيد بن أبي هلال عن مروان بن عثمان عن أبي أمامة بن سهل أن خالته قالت: لقد أقرأنا رسول الله آية الرجم: (إذا زنا الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة).

دحية الكلبي
2015-01-01, 09:05 PM
(فكأنه كره ) في رواية الحاكم ! من هو ؟ هل هو الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ و
من المتكلم بهذا في رواية الحاكم ( ألا ترى إلى أن الشيخ إذا زنا ولم يحصن جلد وأن الشاب إذا زنا وقد أحصن رجم) ؟ هل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

أبو البراء محمد علاوة
2015-01-01, 09:32 PM
(فكأنه كره ) في رواية الحاكم ! من هو ؟ هل هو الرسول صلى الله عليه وسلم ؟

ظني القائل شعبة وليس النبي صلى الله عليه وسلم، يوضحه الرواية التي ذكرها أحمد في المسند: (21596): (قَالَ شُعْبَةُ:، فَكَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ)

أبو البراء محمد علاوة
2015-01-01, 09:35 PM
و
من المتكلم بهذا في رواية الحاكم ( ألا ترى إلى أن الشيخ إذا زنا ولم يحصن جلد وأن الشاب إذا زنا وقد أحصن رجم) ؟ هل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

والمتكلم هنا عمر بن الخطاب، يدلك عليه أيضًا رواية المسند المذكورة أعله، وفيها: (فَقَالَ عُمَرُ: أَلَا تَرَى أَنَّ الشَّيْخَ إِذَا لَمْ يُحْصَنْ جُلِدَ، وَأَنَّ الشَّابَّ إِذَا زَنَى وَقَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ).

دحية الكلبي
2015-01-02, 12:12 PM
طيب ماذا يترتب على هذا الحديث ؟

أبو البراء محمد علاوة
2015-01-02, 12:32 PM
ترتب على الحديث أن الشيخ والشيخة إذا زنيا يقام عليهم الحد أيضًا، ويستفاد من الحديث أن من القرآن ما نسخ تلاوته وبقي حكمه.

دحية الكلبي
2015-01-02, 04:52 PM
هناك عدة أسئلة
هل ما ماجمعه ابو بكر يشمل الناسخ والمنسوخ ؟
هل الرسول كره كتابتها أم قال لعمر هي منسوخة ؟
هل تفسير عمر رضي الله عنه أن سبب النسخ هو معناها ؟ وماذا يترتب على هذا ؟

أبو مالك المديني
2015-01-02, 06:49 PM
نفع الله بكم .
أبو بكر الصديق رضي الله عنه جمع القرآن لما قتل في معركة اليمامة عدد كبير من القراء فأمر بجمعه خوفا من ضياعه عندما أشار عليه عمر ولم يزل عمر يراجعه ، حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك الأمر واستحسن المسلمون ذلك ووافقوه ، كما ثبت في البخاري مطولا ، ثم بعد ذلك جمع عثمان الناس عليه لما حدث الاختلاف في القراءة وذلك بحسب ما وصلهم من القراءة إما من الصحابة وإما من الصحف فخاف عثمان من الفتنة فأمر أن يجمع الناس على مصحف واحد حتى لا يختلف الناس ويتنازعوا في القرآن ، وقد روى البخاري في صحيحه ( 4987 ) أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ ، وَكَانَ يُغَازِي أَهْلَ الشَّامِ ، فِي فَتْحِ إِرْمِينِيَةَ وَأَذْرَبِيجَان َ ، مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَأَفْزَعَ حُذَيْفَةَ اخْتِلاَفُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ لِعُثْمَانَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَدْرِكْ هَذِهِ الأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ ، اخْتِلاَفَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَةَ ؛ أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسَخُهَا فِي الْمَصَاحِفِ ، ثُمَّ نَرُدُّهَا إِلَيْكِ ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ ، فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ ، وعَبْدَ الرَّحْمَانِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، فَنَسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ ، وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ الثَّلاَثَةِ : إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وزَيْد بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ ، فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ ، فَفَعَلُوا ، حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ ، رَدَّ عُثْمَانُ الصُّحُفَ إِلَى حَفْصَةَ ، وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا ، وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ ، أَوْ مُصْحَفٍ ، أَنْ يُحْرَقَ.

ثم لابد أن نعلم أن الذي جمعه أبو بكر هو الذي عرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام في العرض الأخيرة ، والعرضة الأخيرة فيها الأيات التي أحكمت ولم تنسخ ، وأما المنسوخ فليس داخلا فيه ، ولهذا لم يجمع القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينزل منجما حسب الأحداث ، ولورود النسخ فيه ، مما يستلزم تكرار تغييره مع كل نزول ، والله أعلم .

أبو مالك المديني
2015-01-02, 07:04 PM
وقد علم عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كره كتابتها أن الآية منسوخة تلاوة ، وقد أخرج النسائي ـ بسند فيه مقال ـ أيضا أن مروان بن الحكم قال لزيد بن ثابت ألا تكتبها في المصحف قال : لا ألا ترى أن الشابين الثيبين يرجمان ولقد ذكرنا ذلك فقال عمر أنا أكفيكم فقال : يا رسول الله أكتبني آية الرجم قال : لا أستطيع .

وهذا لكون العمل على غير الظاهر من عمومها كما يقوله الحافظ في الفتح ، ويترتب على العمل بظاهرها أن نرجم الزاني الذي لم يحصن لذا نسخت تلاوتها وبين حكمها الواضح من خلال نصوص أخرى.

وللفائدة :
وفي حديث مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع "بن حكيم"، عن أبي يونس مولى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا ثم قالت إذا بلغت هذه الآية فآذني: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} فلما بلغتها آذنتها فأملت علي: "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين" . ثم قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال ابن عبد البر في التمهيد 4 / 273 : ... وفيه ما يدل على مذهب من قال : إن القرآن نسخ منه ما ليس في مصحفنا اليوم ومن قال بهذا القول يقول : إن النسخ على ثلاثة أوجه في القرآن ؛ أحدها : ما نسخ خطه وحكمه وحفظه فنسي يعني رفع خطه من المصحف وليس حفظه على وجه التلاوة ولا يقطع بصحته على الله ولا يحكم به اليوم أحد وذلك نحو ما روي أنه كان يقرأ ( لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم).
ومنها قوله: "لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه ثانيا ولو أن له ثانيا لابتغى إليه ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب" قيل إن هذا كان في سورة ص.
ومنها. "بلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه" . وهذا من حديث مالك عن إسحاق عن أنس أنه قال أنزل الله في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه ثم نسخ بعد بلغوا قومنا وذكره.
ومنها قول عائشة:" كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ" إلى أشياء في مصحف أبي و عبد الله وحفصة وغيرهم مما يطول ذكره.

دحية الكلبي
2015-01-02, 07:54 PM
أخي أبو مالك الكلام هنا لا يستقيم ! إذ لو أن أبا بكرر رضي الله عنه جمعه على ماورد في العرضة الأخيرة لما مر زيد رضي الله عنه بالآية وهو ينسخ القرآن ! أليس كذلك ؟

أبو مالك المديني
2015-01-02, 11:19 PM
بل الكلام مستقيم لاحتمال أنه رآها في بعض الصحف مكتوبة فظن أنها من القرآن ضمن العرضة الأخيرة .

أبو البراء محمد علاوة
2015-01-02, 11:40 PM
أخي أبو مالك الكلام هنا لا يستقيم ! إذ لو أن أبا بكرر رضي الله عنه جمعه على ماورد في العرضة الأخيرة لما مر زيد رضي الله عنه بالآية وهو ينسخ القرآن ! أليس كذلك ؟


بارك الله فيك، يَحتمل أن سؤال زيد سببه النسيان أو أنه لم يطلع على أن الآية قد نسخت، وإلا فانظر إلى كلام القرطبي في المفهم: (16/ 9): (وقول عمر: ( كان مما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ـ آية الرَّجم، فقرأناها، ووعيناها، وعقلناها )؛ هذا نصٌّ من عمر رضى الله عنه على أنَّ هذا كان قرآنًا يُتلى، وفي آخره ما يدلُّ على أنَّه نُسخ كَونُها من القرآن، وبقي حُكْمُها معمولًا به، وهو الرَّجم، وقال ذلك عمر بمحضرِ الصحابة رضى الله عنهم، وفي مَعْدن الوحي، وشاعت هذه الخطبة في المسلمين، وتناقلها الرُّكبان، ولم يسمع في الصحابة ولا فيمن بعدهم من أنكر شيئًا مِمَّا قاله عمر، ولا راجعه في حياته ولا بعد موته، فكان ذلك إجماعًا منهم على صحة هذا النوع من النسخ، وهو نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، ولا يلتفت لخلاف من تأخر زمانه، وقل علمه في ذلك، وقد بيَّنا في الأصول: أن النسخ على ثلاثة أضرب: نسخ التلاوة، ونسخ الحكم مع بقاء التلاوة، ونسخ التلاوة مع بقاء الحكم).

دحية الكلبي
2015-01-03, 01:28 AM
بارك الله فيكما ، مانقلته عن القرطبي هو كلام نفيس ، لكن أنا هنا لا أناقش مسألة ( نسخ التلاوة )
أنا أناقش سبب هذا النسخ لهذه الآية ، فهل هو معناها الظاهري؟ ، وتفسير عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا يعد إشكالاً في سبب نسخها؟ إذ هو يوحي للسامع أو بالأحرى للقاريء أن في القرآن نقصاً.
كذلك أنا أناقش مرور زيد عليها وهو ( ينسخ القرآن ) وعلى ما فهمته أن هذا في الجمع الثاني للقرآن ، (فمر عليها ) أي أنها كانت موجودة في الصحائف التي جمعها أبا بكر رضي الله عنه.
فما قولكما ؟

مصطفى البغدادي
2015-01-03, 12:03 PM
بارك الله فيكما ، مانقلته عن القرطبي هو كلام نفيس ، لكن أنا هنا لا أناقش مسألة ( نسخ التلاوة )
أنا أناقش سبب هذا النسخ لهذه الآية ، فهل هو معناها الظاهري؟ ، وتفسير عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا يعد إشكالاً في سبب نسخها؟ إذ هو يوحي للسامع أو بالأحرى للقاريء أن في القرآن نقصاً.
كذلك أنا أناقش مرور زيد عليها وهو ( ينسخ القرآن ) وعلى ما فهمته أن هذا في الجمع الثاني للقرآن ، (فمر عليها ) أي أنها كانت موجودة في الصحائف التي جمعها أبا بكر رضي الله عنه.
فما قولكما ؟
لِـمَ يمتنعُ نسخُ التلاوة؟
والأسباب التي اقتضت امتناع نسخ التلاوة، هي:
1- أنه يستلزم البَدَاء، وهو ظهور المصلحة على حذف الآية بعد خفائها، وهو في حقِّ الله محالٌ.
وما أبدوه من حكمة في جوازه، مجرد تمحل وتكلف لا يدفع المحال.
2- أنَّ تغيير اللفظ بغيره أو حذفه بجملته، إنما يناسب البشـر لنقصان علمه، وعدم إحاطته، ولا يليق بالله الذي يعلم السِّرَّ وأخفى، فإنّا نرى الكاتب البليغ والخطيب المفوَّهَ ينشىء موضوعاً يتأنَّقُ فيه، ثمَّ يعيد نظره عليه، فيجد أنَّ بعضَ كلماته وجُمله يجب أن يُحذف.
3- أنَّ ما قيلَ: إنه كان قرآناً ونُسخ لفظه، لا نجد فيه أسلوب القرآن، ولا طلاوته، ولا جرس لفظه.
4- أنَّ منه ما يخالف أسلوب القرآن، قال الله تعالى:  ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ  [النور:2]. قالَ العلماء: قُدِّمَتِ الزانية في الذِّكْر للإشارة إلى أنَّ الزنا منها أشدُّ قبحاً، ولأنَّ الزنا في النساء كان فاشياً عند العرب. لكن إذا قرأت: الشيخ والشيخة إذا زنيا. وجدتَ الزاني مقدماً في الذِّكر على خلاف الآية. وهذا يقتضي أنَّ تقديم أحدهما كان مصادفةً، لا لحكمةٍ، وهذا لا يجوز؛ لأنَّ من المقرَّرِ المعلوم أنَّ ألفاظ القرآن الكريم موضوعة وضعاً حكيماً، بحيث لو قُدِّمَ أحدهما عن موضعهِ أو أُخِّرَ اختلَّ نظام الآية.
5- أنه وردَ في سبب نسخ هذه الجملة من القرآن أخبارٌ منكرة، نبين ما فيها باختصار.
في $صحيح البخاري#: باب الاعتراف بالزنا، وذكرَ عن ابن عباس م قال: قال عمر: $لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله؛ فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، أَلَا وإنَّ الرجمَ حقٌّ على من زنى وقد أحصن#( ).
ولم يروِ البخاري قول عمرَ: وقد قرأناها: الشيخ والشيخة إذا زنيا الخ. قال الحافظ( ) : ولعل البخاري تركها عمداً( ). اهـ.
قلتُ: وقد أصاب.
ومن الروايات المنكرة، ما رواه النسائي: أن مروان بن الحكم قال لزيد بن ثابت: أَلَا تكتبها في المصحف؟ قال: لا، أَلَا ترى أن الشابين الثيبين يرجمان( )؟! وهذه نكارة واضحة، كيف يترك زيد آية الرجم؛ لأنها تخالف حكم الشابين المحصنين؟!
رواية أخرى منكرة، روى الحاكم عن كثير بن الصلت، قال: كان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص يكتبان في المصحف، فَمَرَّا على هذه الآية؛ فقال زيد: سمعت رسول الله < يقول: (الشيخ والشيخة فارجموهما البتة) فقال عمر: لما نزلت أتيتُ النبيَّ < فقلت: أكتبها؟ فكأنه كره ذلك؛ فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا زنى ولم يحصن جلد، وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم( ).
قال الحافظ ابن حجر: فيستفاد من هذا الحديث السبب في نسخ تلاوتها؛ لكون العمل على غير الظاهر من عمومها.اهـ( ).
قلتُ: فيه نكارتان:
إحداهما: كراهة النبيِّ < لكتابة آية الرجم، وكيف يكره كتابة آية نزلت عليه؟!
والأخرى: قول عمر: ألا ترى أنَّ الشيخ إذا زنى ولم يحصن جلد الخ. كيف يعترض عمر على آية يعتقد أنها نزلت من عند الله؟!
وقول الحافظ: يستفاد من هذا الحديث السبب في نسخ تلاوتها؛ لكون العمل على غير الظاهر من عمومها. سهو منه رحمه الله. ففي القرآن عمومات كثيرة لم ينسخ لفظها، مع أنَّ عمومها غير مراد، ولكن بُيِّنَ المراد منها بمخصصات في القرآن أو الحديث، ولم يكن الله ليحذف آية من القرآن بسبب اعتراض بعض المكلفين عليها.
فهذه النكارات تؤيد أنَّ آية الرجم، لم تكن من القرآن قط، وسميناها آيةً تجوزاً، وإلا فهي حديث على أكثر تقدير.






$تنبيه#: روى عبد الرزاق( ) في $المصنف# قول عمر في آية الرجم كما رواه غيره، وزاد عقبه: وقال الثوري( ): $بلغنا أن ناساً من أصحاب النبي < كانوا يقرؤون القرآن أصيبوا يوم مسيلمة فذهبت حروف من القرآن#( ).اهـ.
وهذا منكر جداً، ولا بدَّ أنَّ الذي بلغه لسفيان الثوري شيطان تمثل في صورة إنسان، أو يهودي ادعى الإسلام، وإني لأعجب من سفيان الثوري رحمه الله كيف راج عليه هذا الكذب المفضوح، وهو يقرأ قول الله تعالى:  ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ  [الحجر:9].
6- أنَّ تلك الجُملَ التي كانت من القرآن فيما قيل، جاءت مقتطعة، لا رابط يربطها بآيات القرآن الكريم، ولم يقولوا لنا: أين كان موضعها في المصحف الشريف.
7- إذا قرأت خواتيم سورة البقرة، وخواتيم سورة آل عمران، وما فيها من دعاء وتوَجُّهٍ إلى الله، بأُسلوب في نهاية البلاغة، ووازنته بما قيل: إنها كانت سورة الحفد، وجدت الفرق بينهما بعيد جدّاً، هو الفرق بين كلام الله وكلام البشر؛ لأنَّ قنوت الحفد من إنشاء عمر س( ).
8- تقرر في علم الأصول: أنّ القرآن لا يثبت إلَّا بالتواتر، وما لم يتواتر لا يكون قرآناً، والكلمات التي قيل بقرآنيتها ليست بمتواترة، فهي شاذة، والشاذ ليس بقرآن، ولا تجوز تلاوته.
9- أنَّ السنة النبوية وقع فيها نسخ المعنى -أي الحكم- كما وقع في القرآن الكريم، ولم يثبت عن النبي < أنه رجع عن لفظ من ألفاظ حديثه، أو بدله بغيره، أو قال للصحابة عن حديث: لا تحفظوه؛ فقد نسخت لفظه، أو رجعت عنه، فلا تبلغوه عنِّي. لم يثبت هذا عنه أصلاً، بل صحَّ عنه من طرق بلغت حدَّ الاستفاضة والشهرة، أنه قال: $نضر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه#( ).
وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يجوز أن ينسب إلى الله تعالى رجوعه عن لفظه، أو نسخ تلاوته؟!
إشكال
يلزم القائلين بنسخ التلاوة إشكال خطير، لو فطنوا له؛ لعدلوا عن قولهم، وأنا أبينه بعد تقديم مقدمة تمهد لبيانه:
عرَّف أهل الأصول الحكم الشرعي بأنه: خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف، وخطاب الله كلامه، وهو قديم، وإنما توجَّه إلى المكلفين بعد وجودهم بشروط التكليف، بأن يفعلوا كذا ويجتنبوا كذا.
ومعنى نسخه: أنَّ الله أسقط عنهم العمل به، مع أنه لا يزال كلام الله، ولا يزال حكمه، وإنما بطل تعلقه بنا، وأبدلنا الله به حكماً آخرَ، يليق بضعفنا، أو يكون أكثر ثواباً لنا.
إذا تمهَّدَ هذا فأقول: معنى نسخ التلاوة عند القائلين به: أنَّ الله أسقط الآية المنسوخة من القرآن، وهذا خطير جدّاً؛ لأنَّ كلام الله قديم، وكيف يعقل أن يغير الله كلامه القديم، بحذف آيات منه؟!! وما القول في هذه الآيات المنسوخة؟
هل يقال: كانت كلام الله، والآن ليست منه؟!
وكيف يجوز هذا والله تعالى يقول:  ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ  [يونس:63] ؟!! إشكال لا سبيل إلى حلِّه.


الجواب عن آيتين
تقرَّرَ في علم الأصول: أنَّ ظواهرَ النصوص تؤول لتوافق الدليل العقلي؛ لأنَّ الظواهر تقبل التأويل، وتأويلها لا يلزم عنه خلل في مدلولها إذا كان جارياً على نهج اللغة وقواعدها، بخلاف ما دلَّ عليه العقل واقتضاه ضرورةً أو نظراً، فإنه لا يدخله احتمال،ولذلك لا يقبل تأويلاً ولا تخصيصاً.
وقد ثبت بما ذكرناه من الأدلة استحالةُ نسخ تلاوة آية من القرآن، فوجب تأويل آيتين قد يتوهم بعض الناس أنهما تفيدان ما قضـى العقل باستحالته.

أبو مالك المديني
2015-01-03, 02:39 PM
في صحيح البخاري مطولا وفيه : إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ آيَةَ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ وَاللهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الِاعْتِرَافُ ...

أبو مالك المديني
2015-01-03, 03:21 PM
ليس في كلام عمر ما يوحي بالنقص في الكتاب ، بل غايته أن آية الرجم مما نسخ تلاوتها ، وبقي حكمها .
قال السيوطي حمه الله في الإتقان : الضرب الثالث ما نسخ تلاوته دون حكمه وقد أورد بعضهم فيه سؤالا وهو : ما الحكمة في رفع التلاوة مع بقاء الحكم وهلا بقيت التلاوة ليجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها ؟ وأجاب صاحب الفنون : بأن ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به فيسرعون بأيسر شيء كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام والمنام أدنى طريق الوحي وأمثلة هذا الضرب كثيرة .أهـ
ولو كانت آية الرجم غير منسوخة لأثبتها عمر وبادر إلى ذلك ـ ولما سكت الصحابة ، وهو يقول ذلك بمحضر منهم رضي الله عنهم جميعا ـ ولا يسعه إلا هذا ، ولم يعرج على الناس ومقالتهم .

دحية الكلبي
2015-01-03, 04:50 PM
أخي مصطفى أرجوك لا تشتتنا ، فأنا لم أتطرق من قريب أو بعيد لمسألة ( ثبوت نسخ التلاوة من عدمه) ، ومعظم علماء آهل السنة والجماعة أثبتوه بنص القرآن والسنة.
======================
أخي أبا مالك بارك الله فيك ، ليس عندي إشكال في أنها مما نسخ تلاوته ، المشكل في كلام عمر رضي الله عنه وهو أنها نُسخت ( بسبب معناها الظاهري) ، فالإشكال لدي ( سبب النسخ ) ، وهو كما في الرواية أنها ( نسخت بسبب معناها الظاهري ) ، ألا يعطي ذلك انطباعاً أن في كلام الله نقص في التعبير ؟! ، هذا الإشكال الذي أسأل عنه.

لم تعرج على قولي أن أبا بكر رضي الله عنه جمع الناسخ والمنسوخ ، وذلك طبقا لمفهوم الرواية أنهم وجداها - أي زيد والصحابي الآخر- حين كانا ينسخان القرآن في الجمع الثاني للقرآن، وهما إنما كانا ينسخان من الصحف المجموعة في أيام أبي بكر رضي الله عنه.

مصطفى البغدادي
2015-01-25, 10:23 AM
اذا أدركناكلام الرافعي هنا سيزول إشكالك، اقرأه بتمعن
مصطفى صادق الرافعي، حيث يقول: ((وقد وردت روايات قليلة في أشياء زعموا أنها كانت قرآناً ورفع, على أن رسول الله ع كان يقرر الأحكام عن ربه إذا لم ينزل بها قرآن؛ لأن السنة كانت تأتي مأتاه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ((أوتيت الكتاب ومثله معه)). يعني السنن.
وعلى هذا الحديث يخرج في رأينا كل ما رووه مما حسبوه كان قرآناً فرفع وبطلت تلاوته، على قلة ذلك إن صح؛ لأنه يكون وحياً، وليس كل وحي بقرآن، على أن ما ورد من ذلك ورد معه اضطرابهم فيه وضعف وزنه في الرواية، وأكبر ظناً أنها روايات متأخرة من محدثات الأمور، وأن في هذه المحدثات لما هو أشد منها وأجدى بشؤمه, ولو كان من تلك شيء في العهد الأول لرويت معها أقوال أخرى للأئمة الأثبات الذين كان إليهم المفزع من أصحاب رسول الله ع وهم كانوا يومئذ متوافرين، وكلهم مقر لذلك قوي عليه؛ وكانوا يعلمون أن المراء في القرآن كفر وردَّة، وإن إنكار بعضه كإنكاره جملة، وإن أجمعوا على ما في مصحف عثمان وأعطوه بذل ألسنتهم في الشهادة، أي: قوتها، وما استطاعت من تصديق.
ونحن من جهتنا نمنع كل المنع، ولا نعبأ أن يقال: إنه ذهب من القرآن شيء، وإن تأولوا لذلك وتمحلوا، وإن أسندوا الرواية إلى جبريل وميكائيل ونعتد ذلك السوأة الصلعاء التي لا يرحضها من جاء بها ولا يغسلها عن رأسه بعد قوله تعالى: (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه)[فُصِّلَت:42]. أفترى باطلهم جاءه من فوقه إذن؟ ((تاريخ آداب العرب)) (31:2).

مصطفى البغدادي
2015-02-04, 01:33 PM
ألا يعطي ذلك انطباعاً أن في كلام الله نقص في التعبير ؟! ، هذا الإشكال الذي أسأل عنه..قال الشيخ ابن عثيمين :: $والخلاصة: أنَّ قوله: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة). وإن كان مشهوراً ومعروفاً في السنن ومسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان؛ فإنَّ في نفسي من صحته شيئاً؛ أولاً: لأنه يخالف الحكم الشرعي الثابت؛ إذ الحكم مُعلَّق بالإحصان لا بالشيخوخة. ثانياً: أنَّ لفظَ حديث عمر الثابت في الصحيحين ذكر أنَّ الرجمَ على من زنى إذا أُحصن، فمقتضى ذلك أنَّ الآية المنسوخة تُعلق الحكمَ بالإحصان لا بالشيخوخة، وهذا مما يدل على ضعف هذا الحديث المروي فيجب التثبت فيه. $فتاوى نور على الدرب للعثيمين# المكتبة الشاملة.

محمد الروسي
2019-12-25, 03:54 PM
1- أما الآية فقد نسخ لفظها فكل ما يتم تداوله حاليا مثل الشيخ والشيخة .إلخ ، ((((فليس هو لفظ الآية التي نزلت على رسول الله قطعا وليس كلام الله الحكيم))) فقد تم رفع لفظها ، وعليه فكل الألفاظ المتداولة إن صحت إنماهي رواية بالمعنى أو مايقارب المعنى ويدل عليه اضطراب الروايات في لفظها لتصل لأكثر من 15 رواية .. ولذا (((لم يذكر البخاري هذا اللفظ )) حين ذكر الآية ، وعقب الشيخ العثيمين بأن حديث البخاري علق الحكم على الإحصان لا الشيخوخة بما يدل أن هذا اللفظ غير صحيح. ومعلوم أن كلام الله الحكيم تغيير حرف واحد منه أو تأخير أوتقديم أو عطف أو حركة تغير المعنى تماما، فكل المتداول ليس كلام الله. فقد نسي الصحابة قطعا اللفظ الصحيح الحكيم للآية الذي يقطع دابر كل شبهة حول لفظها ودلالتها. فلا يقال هذا كلام الله .. فلفظ الآية الأصلي مرفوع لا نعرفه ولانعلمه قطعا!


2- للفائدة عن تنصيف العذاب " قال أبو عبد الله الشافعي ، رحمه الله : (والألف واللام في المحصنات للعهد ، وهن المحصنات المذكورات في أول الآية : ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات ) والمراد بهن الحرائر فقط ، من غير تعرض لتزويج غيره ، وقوله : ( نصف ما على المحصنات من العذاب ) يدل على أن المراد من العذاب الذي يمكن تنصيفه وهو الجلد لا الرجم " تفسير ابن كثير
وقوله (من العذاب) بين أن المقصود تنصيفه هو العذاب لا القتل ، ولايوصف القتل بالعذاب! ويدل عليه قول سليمان عليه السلام في الذكر الحكيم (لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه) فميز بين العذاب والذيح أو القتل فليسوا سواء ، فالآية واضحة لا لبس فيها نصف (العذاب) ولا علاقة للرجم أو القتل بالتنصيف. ذكر هذا المعنى الشيخ الشعراوي رحمه الله.