المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار عن جواب لشيخ الاسلام ؟



ابراهيم العليوي
2014-12-29, 10:50 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
وسئل : الرجل يسرق الأسيرة من بلاد العدو - ولم يُعرف لها أهل - وينهزم بها ويسافر ليلاً ونهارًا، فيريد التزويج بها كما يزوجه القاضي خوف الفتك، فيقول: أُشْهِدُ الله وملائكته أن صداقها عليَّ كذا. وترضى هي بالزواج والصداق، هل يجوز ذلك للضرورة وخوف الفتك كونها معه ليلاً ونهارًا يطلع عليها على ما يخفى في السفر؟
الجواب :وأما السؤال عن رجل يسرق الأسيرة من المغل أو غيرهم، وما لها أحدٌ، وهو يريد أن ينهزم بها، ويخبؤها ليلاً ونهارًا ويختلي بها، ويخفيها خوفًا من المغل، فأراد الرجل أن يتزوجها، وقال الرجل: إني أشهد الله وملائكته أني رضيت بها زوجة، وأن صداقها علي كذا وكذا. وقالت المرأة: أشهد الله وملائكته أني رضيت بالصداق المعين. وأن يكون زوجها، فهل يجوز ذلك مع الضرورة والخوف من الفتك والوقوع في الزنا لخلوته بها في طول مسافة الطريق وانكشافه عليها ليلاً ونهارًا أم لا؟
والجواب: إنه إن أمكنه أن يذهب بها إلى مكان يزوجها به ولي أمر ذلك المكان ذهب أو وَكَّل، وإن كان قاضي المكان لا يزوجها زوجها غيره ممن له سلطان كوالي الحرب، أو رئيس القرية، أو أمير الأعراب أو التركمان أو الأكراد، فمتى زوجها ذو سلطان - وهو المطاع - جاز النكاح، نصَّ عليه أحمد بن حنبل وغيره، نصَّ أحمد على أن والي الحرب يزوج إذا كان القاضي جهميًّا، وعلى أن دهقان القرية يزوج إذا لم يكن هناك حاكم، وكذلك إذا وكَّلت عالمًا مشهورًا أو خطيب القرية ونحو ذلك جاز أن يزوجها إذا وكلته، وإن تعذر هذا كله وكلت رجلاً من المسلمين يزوجها بهذا الرجل فلا تباشر هي العقد، وإن تعذر هذا كله واحتاجا إلى النكاح زوجته نفسها؛ فإن ما أمر الله به في العقود وغيرها يجب مع القدرة، وأما مع العجز فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، فلا يحرم ما يحتاج إليه الناس من النكاح لعجزهم عن بعض ما أمر به من ذلك، بل ما عجزوا عنه سقط وجوبه، والله أعلم.
السؤال هو : [ يسرق الأسيرة ] ماذا يعني ؟
وقول الرجل [ خوف الفتك ] مِن مَن يخاف أن يفتك به ؟

أبو بكر العروي
2014-12-29, 12:54 PM
وفقك الله.
1- (يسرق الأسيرة) أي يفكها منهم، ليس على سبيل الغلبة أو المعاوضة، بل يفكها خلسة دون علم العدو.
2- (خوف الفتك) أي خوف الطلب فهو في أرض العدو والمسافة بعيدة بينها وبين دار الإسلام.
والله تعالى أعلم.

ابراهيم العليوي
2014-12-29, 01:54 PM
جزاك الله خيرا ... بقي أن أستفسر أكثر في خوف الفتك .. مافائدة زواجه منها في حالة أنه يمكن أن يدركه العدو فيفتك به ؟

أبو بكر العروي
2014-12-29, 06:30 PM
جزاك الله خيرا ... بقي أن أستفسر أكثر في خوف الفتك .. مافائدة زواجه منها في حالة أنه يمكن أن يدركه العدو فيفتك به ؟
وإياك يا أخي الفاضل.
زواجه منها لئلا يقع في الحرام كما صرّح به في السؤال. ومعرفة الفائدة بمعنى الغاية لا يؤثر في الجواب الشرعي، وخوف الوقوع في الأسر ليس هو تيقن الوقوع فيه. فالرجل بين واجب ومحرمَين: واجب فكاك الأسيرة المسلمة وحرمة إسلامها للعدو، وحرمة الخلوة، بل الانعزال بها وقتا مديدا وقت ما تيسر له اللحوق بأرض الأمان.
والله تعالى أعلم.

ابراهيم العليوي
2014-12-29, 08:26 PM
جزاك الله خيرا وزادك علما أخي الفاضل ... أرجو منك إعادة القراءة للسؤال والجواب ... هل سيتبادر الى ذهنك أن كلمة الفتك هي تصحيف عن كلمة الفتنة .؟ هذا ماترجح عندي !

أبو بكر العروي
2014-12-29, 11:21 PM
وإياك يا أخي الفاضل وزادك أدبا وورعا
لم يترجح لي ما تفضلت به لأسباب:

1- الخوف من المغل" مصرّح به في النص
2-وردت كلمة "الفتك" بالكاف ثلاث مرات في النص. مرتين في كلام السائل ومرة في كلام المجيب. فيلزم أن التصحيف وقع ثلاث مرّات، وهو وإن كان واردا لكنه قليل
3- لو سلمنا كلمة "الفتنة" لكان في قوله: "الخوف من الفتنة والوقوع في الزنا" تكرار من غير كبير فائدة
4- لو سلمنا أن الكلمة هي الفتنة لأسقطنا الضرورة. إذ ما يحوجه- وقد أمن على نفسه ونفسها- إلى الخلوة بها والاختباء بها؟
5- جاء في جواب شيخ الإسلام رحمه الله: "إن أمكنه أن يذهب بها إلى مكان إلخ .." فيه إشارة أن الرجل مضطر وألجأته الضرورة إلى الاختباء
والله تعالى أعلم.

ابراهيم العليوي
2014-12-30, 09:10 AM
بارك الله فيك . أرجوا منك متابعة اسئلتي . فيما أكتب . فسأضع سؤالا جديدا في موضوع جديد ...
http://majles.alukah.net/t137728/#post757909