المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لدي بعض الاشكالات؟



لجين الندى
2014-12-24, 07:43 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لدي ثلاث اشكالات:
أولا: جاء في فتح الباري لابن حجر (10/ 27)
([5571] قوله عبد الله هو بن المبارك ويونس هو بن يزيد وأبو عبيد مولى بن أزهر أي عبد الرحمن بن أزهر بن عوف بن أخي عبد الرحمن بن عوف وأبو عبيد اسمه سعد بن عبيد قوله قد نهاكم عن صيام هذين العيدين تقدمت مباحثه في أواخر كتاب الصيام واستدل به على أن النهي عن الشيء إذا اتحدت جهته لم يجز فعله كصوم يوم العيد فإنه لا ينفك عن الصوم فلا يتحقق فيه جهتان فلا يصح بخلاف ما إذا تعددت الجهة كالصلاة في الدار المغصوبة فإن الصلاة تتحقق في غير المغصوب فيصح في المغصوب مع التحريم والله أعلم)

السؤال/ ما معنى (واستدل به على أن النهي عن الشيء إذا اتحدت جهته لم يجز فعله)؟

وجاء في فتح الباري لابن حجر (10/ 28)
(وقد حكى الرافعي عن بعض الشافعية أن التحريم كان لعلة فلما زالت زال الحكم لكن لا يلزم عود الحكم عند عود العلة قلت واستبعدوه وليس ببعيد لأن صاحبه قد نظر إلى أن الخلة لم تستد يومئذ إلا بما ذكر فأما الآن فإن الخلة تستد بغير لحم الأضحية فلا يعود الحكم إلا لو فرض أن الخلة لا تستد إلا بلحم الأضحية وهذا في غاية الندور )

السؤال/ ما هو القول الذي استبعدوه، وابن حجر يقول عنه ليس ببعيد؟ لم أفهم العبارة جيدا

ثانيا: جاء في المحلى بالآثار (6/ 49)
(ومن ادعى أنه ندب فقد كذب، وقفا ما لا علم له به ويكفيه أن جميع الصحابة - رضي الله عنهم - لم يحملوا نهيه - عليه السلام - عن أن يصبح في بيوتهم بعد ثلاث منها شيء إلا على الفرض ولم يقدموا على مخالفته إلا بعد إذنه، ولا فرق بين الأمر والنهي، قال - عليه السلام -: «إذا نهيتكم عن شيء فاتركوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وعم - عليه السلام - بالإطعام فجائز أن يطعم منه كل آكل، إذ لو حرم من ذلك شيء لبينه - عليه السلام - {وما كان ربك نسيا} [مريم: 64] ، {وما ينطق عن الهوى} [النجم: 3] {إن هو إلا وحي يوحى} [النجم: 4] وادخار ساعة فصاعدا يسمى ادخارا).
السؤال/ ما معنى (الا على الفرض)؟

ثالثا: جاء في نيل الأوطار (5/ 151)
(وقد أجمع على جواز الأكل والادخار بعد الثلاث من بعد عصر المخالفين في ذلك ولا أعلم أحدا بعدهم ذهب إلى ما ذهبوا إليه)
الآن ابن عبد البر قال في (3/ 216):
(لا خلاف علمته من العلماء في إجازة أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وقبل ثلاث)
لكن هذا الاجماع ليس بجيد كما قال ابن حجر في فتح الباري (10/ 28)
(ونقل بن عبد البر ما يوافق ما نقله النووي فقال لا خلاف بين فقهاء المسلمين في إجازة أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وأن النهي عن ذلك منسوخ كذا أطلق وليس بجيد فقد قال القرطبي حديث سلمة وعائشة نص على أن المنع كان لعلة فلما ارتفعت ارتفع لارتفاع موجبه فتعين الأخذ به وبعود الحكم تعود العلة)
أيضا علي وابن عمر رضي الله عنها ، وابن حزم نُقل عنهم خلاف الاجماع.

السؤال/ ما المقصود بقول الشوكاني (المخالفين) في جملة (بعد عصر المخالفين)؟

أبو مالك المديني
2014-12-25, 06:16 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
الأول : معنى (واستدل به على أن النهي عن الشيء إذا اتحدت جهته لم يجز فعله)؟
بمعنى أن العيد جاء النهي عن صومه ، فلا يتحقق فيه أمران أو جهتان ، إنما الصوم فقط ، ليس مرتبطا بمكان أو غيره ، إنما هو مرتبط بالزمن فقط وهو الصوم في زمن يوم العيد ، فجاء النهي عن صومه ، فالنهي عاد إلى ذات المنهي عنه ، فيصير الصوم فيه باطلا .
بخلاف الصلاة فتصلى في الأرض المغصوبة أو الثوب المغصوب ، وكذلك تصلى في غيرهما وهو الأصل ، فهنا تحقق لها جهتان ( صلاة بأرض مغصوبة ـ صلاة بأرض غير مغصوبة ) فإذا صلاها بغير أرض مغصوبة فبها ونعمت وهي تتحقق بلا إشكال ، أما إن صلاها بأرض مغصوبة فالصلاة في نفسها صحيحة تتحقق أيضا ـ لكن يأثم لأنه صلاها بأرض مغصوبة . فالنهي عاد هنا إلى أمر أو جهة خارجة عنه ـ وهي الأرض المغصوبة ـ خارجة عن الصلاة نفسها .

أبو مالك المديني
2014-12-25, 06:17 PM
سيأتي الجواب عن البقية بإذن الله ، لكن الصلاة أوشكت .

أبو مالك المديني
2014-12-25, 07:21 PM
نفع الله بكم .
أما عن قول ابن حجر فلابد أن نعلم أن الحديث في النهي عن الادخار له سبب : وهو أن الناس أصابهم مجاعة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخروا لحوم الأضاحي فوق ثلاث ، وفي العام التالي اتسع حال الناس وزالت المجاعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (كنت نهيتكم عن الادخار فوق ثلاث من أجل الدافة - يعني: التي دفت وهي الجوع - فادخروا ما شئتم وكلوا ما شئتم).
فابن حجر يحكي عن الرافعي عن بعض الشافعية أنهم قالوا : إن الحكم ـ وهو تحريم الادخار ـ يزول بزوال العلة ـ وهي الحاجة والمجاعة ـ ثم قالوا : لكن لا يلزم عود الحكم ـ وهو التحريم ـ عند عود العلة ـ وهي المجاعة والفاقة ـ فربما يعود الحكم من غير عود العلة ، لكنهم استبعدوا أن يعود الحكم بغير عود العلة ؛ لأن الحكم عندهم يدور أبدا مع علته وجودا وعدما ، لكن ابن حجر استبعد هذا الاستبعاد ؛ لأنه قد يعود إذا لم تستد الخلة والحاجة إلا بلحم الأضحية ، ومع ذلك استدر على نفسه هذا الاستدراك فقال عنه : هذا نادر بل في غاية الندور ، والنادر لا حكم له ، فقال رحمه الله : قلت : واستبعدوه وليس ببعيد؛ لأن صاحبه قد نظر إلى أن الخلة لم تستد يومئذ إلا بما ذكر، فأما الآن فإن الخلة تستد بغير لحم الأضحية فلا يعود الحكم إلا لو فرض أن الخلة لا تستد إلا بلحم الأضحية ، وهذا في غاية الندور .

أرجو أن يكون الأمر واضحا ، والظن بكم أنه واضح ولله الحمد.

أبو مالك المديني
2014-12-25, 08:20 PM
وقول الشوكاني إن الإجماع انعقد على جواز الادخار بعد الثلاث ، بعد أن وقع خلاف في بعض العصور ـ وهو عصر المخالفين ـ أي الذين وقع بينهم اختلاف في جواز الادخار بعد الثلاث ، فبعد اختلافهم حصل إجماع ممن بعدهم .

لجين الندى
2014-12-26, 02:07 PM
أحسنتم التوضيح أحسن الله اليكم .. ونفع بكم.. وزادكم علما

لجين الندى
2014-12-26, 02:10 PM
وقول الشوكاني إن الإجماع انعقد على جواز الادخار بعد الثلاث ، بعد أن وقع خلاف في بعض العصور ـ وهو عصر المخالفين ـ أي الذين وقع بينهم اختلاف في جواز الادخار بعد الثلاث ، فبعد اختلافهم حصل إجماع ممن بعدهم .

انما قصدت هل يقصد بالمخالفين علي وابن عمر رضي الله عنهما فقط
أم أيضا ابن حزم؟

أبو مالك المديني
2014-12-26, 06:58 PM
جزاكم الله خيرا ، وأحسن إليكم .
قصد ـ والله أعلم ـ من ذكرهم : علي وابن عمر والزبير وعبد الله بن واقد ؛ بدليل قوله بعد ذكرهم واعتذاره لهم بقوله : ولعلهم لم يعلموا بالناسخ ومن علم حجة علي من لم يعلم . ثم ذكر الإجماع ، وكأنه لم يأبه ببعض الظاهرية .

أبو مالك المديني
2014-12-26, 07:34 PM
ثانيا: جاء في المحلى بالآثار (6/ 49)
(ومن ادعى أنه ندب فقد كذب، وقفا ما لا علم له به ويكفيه أن جميع الصحابة - رضي الله عنهم - لم يحملوا نهيه - عليه السلام - عن أن يصبح في بيوتهم بعد ثلاث منها شيء إلا على الفرض ولم يقدموا على مخالفته إلا بعد إذنه، ولا فرق بين الأمر والنهي، قال - عليه السلام -: «إذا نهيتكم عن شيء فاتركوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وعم - عليه السلام - بالإطعام فجائز أن يطعم منه كل آكل، إذ لو حرم من ذلك شيء لبينه - عليه السلام - {وما كان ربك نسيا} [مريم: 64] ، {وما ينطق عن الهوى} [النجم: 3] {إن هو إلا وحي يوحى} [النجم: 4] وادخار ساعة فصاعدا يسمى ادخارا).
السؤال/ ما معنى (الا على الفرض)؟

أي حملوا النهي على الوجوب والإلزام والفرض ، وليس على الندب والاستحباب .

لجين الندى
2014-12-26, 07:39 PM
نفع الله بكم .. وبارك فيكم .. وجزاكم كل خير

أبو مالك المديني
2014-12-26, 08:18 PM
آمين ، وإياكم ، بورك فيكم .