المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الرد على قول بعض الناس في تقديم الاجماع على النص ؟؟؟؟



عبد الله عبد الرحمن رمزي
2008-03-18, 09:02 PM
قال الامام ابن القيم رحمه الله
فلما انتهت النوبة إلى المتأخرين ساروا عكس هذا السير , وقالوا
: إذا نزلت النازلة بالمفتي أو الحاكم فعليه أن ينظر أولا : هل فيها اختلاف أم لا ؟ فإن لم يكن فيها اختلاف لم ينظر في كتاب ولا في سنة , بل يفتي ويقضي فيها بالإجماع , وإن كان فيها اختلاف اجتهد في أقرب الأقوال إلى الدليل فأفتى به وحكم به .

وهذا خلاف ما دل عليه حديث معاذ وكتاب عمر وأقوال الصحابة . والذي دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة أولى فإنه مقدور مأمور , فإن علم المجتهد بما دل عليه القرآن والسنة أسهل عليه بكثير من علمه باتفاق الناس في شرق الأرض وغربها على الحكم .

وهذا إن لم يكن متعذرا فهو أصعب شيء وأشقه إلا فيما هو من لوازم الإسلام , فكيف يحيلنا الله ورسوله على ما لا وصول لنا إليه ويترك الحوالة على كتابه وسنة رسوله اللذين هدانا بهما , ويسرهما لنا , وجعل لنا إلى معرفتهما طريقا سهلة التناول من قرب ؟ ثم ما يدريه فلعل الناس اختلفوا وهو لا يعلم ,
وليس عدم العلم بالنزاع علما بعدمه , فكيف يقدم عدم العلم على أصل العلم كله ؟
ثم كيف يسوغ له ترك الحق المعلوم إلى أمر لا علم له به وغايته أن يكون موهوما , وأحسن أحواله أن يكون مشكوكا فيه شكا متساويا أو راجحا ؟
ثم كيف يستقيم هذا على رأي من يقول : انقراض عصر المجمعين شرط في صحة الإجماع ؟ فما لم ينقرض عصرهم فلمن نشأ في زمنهم أن يخالفهم , فصاحب هذا السلوك لا يمكنه أن يحتج بالإجماع حتى يعلم أن العصر انقرض ولم ينشأ فيه مخالف لأهله ؟
وهل أحال الله الأمة في الاهتداء بكتابه وسنة رسوله على ما لا سبيل لهم إليه ولا اطلاع لأفرادهم عليه ؟ وترك إحالتهم على ما هو بين أظهرهم حجة عليهم باقية إلى آخر الدهر متمكنون من الاهتداء به ومعرفة الحق منه , وهذا من أمحل المحال ,وحين نشأت هذه الطريقة تولد عنها معارضة النصوص بالإجماع المجهول , وانفتح باب دعواه , وصار من لم يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتج عليه بالقرآن والسنة قال : هذا خلاف الإجماع .

سراج بن عبد الله الجزائري
2008-03-18, 09:44 PM
جزاك الله خيرا أخي الكريم على هذا النقل الطيّب، و اليُتنبَّه إلا هاته المقتبسات من هذا الكلام النافع :


وهذا إن لم يكن متعذرا فهو أصعب شيء وأشقه إلا فيما هو من لوازم الإسلام


فكيف يحيلنا الله ورسوله على ما لا وصول لنا إليه ويترك الحوالة على كتابه وسنة رسوله اللذين هدانا بهما , ويسرهما لنا , وجعل لنا إلى معرفتهما طريقا سهلة التناول من قرب ؟ ثم ما يدريه فلعل الناس اختلفوا وهو لا يعلم , وليس عدم العلم بالنزاع علما بعدمه , فكيف يقدم عدم العلم على أصل العلم كله ؟

ثم كيف يسوغ له ترك الحق المعلوم إلى أمر لا علم له به وغايته أن يكون موهوما , وأحسن أحواله أن يكون مشكوكا فيه شكا متساويا أو راجحا

وهل أحال الله الأمة في الاهتداء بكتابه وسنة رسوله على ما لا سبيل لهم إليه ولا اطلاع لأفرادهم عليه ؟ وترك إحالتهم على ما هو بين أظهرهم حجة عليهم باقية إلى آخر الدهر متمكنون من الاهتداء به ومعرفة الحق منه , وهذا من أمحل المحال

كلام في مجمله يؤول و يلتقي مع قول من يثبت إمكانية الإطلاّع على الإجماع في الأمور الضرورية فقط

لكن يستحيل في الشرع أن يخالف إجماع نصا. وإن حصل ذلك، فهذا دليل على أن النص منسوخ، أو يؤول بطريق معين.
/// الأخ أبو هارون الجزائري؛ مقصود الأخ الكريم من العنوان : "الرد على قول بعض الناس في تقديم الاجماع على النص ؟؟؟؟ " هو ما يلي : "الرد على قول بعض الناس في تقديم دعوى الاجماع على النص ؟؟؟؟ "
/// و إلا فالإجماع الصحّيح لا يتعارض مع النّقل الصحيح، و لكن يُمكن لدعوى الإجماع أن تتعارض مع النّقل الصحيح.

ابن القيم رحمه الله يعيب على من لم يأخذ بالنص متعللا بإجماع هو أصلا ليس متيقنا منه.انتهى.
/// صحيح و أيضا يتكلّم عن عدم إمكانية و عدم صحّة دعوى الإجماع فيما ليس من لوازم الإسلام و أنّ هاته الدعوى قد تكون متعذّرة و أنّ أحسن أحوالها مشكوكٌٌ فيها شكا متسويا إن لم تكون مترّجحة البطلان.
/// و الله أعلم و بارك الله فيكم جميعا.

أبو هارون الجزائري
2008-03-18, 09:53 PM
أرجو أن يصوبني الاخوة والشيوخ إن أخطأت.

ابن القيم رحمه الله يعيب على من لم يأخذ بالنص متعللا بإجماع هو أصلا ليس متيقنا منه.انتهى.

لكن يستحيل في الشرع أن يخالف إجماع نصا. وإن حصل ذلك، فهذا دليل على أن النص منسوخ، أو يؤول بطريق معين.

ما رأي الاخوة الكرام؟

وبورك فيك أخي وفي بقية الاخوة.

أبو مالك العوضي
2008-03-18, 09:55 PM
المشكلة أن كلمة (لوازم الإسلام) هذه كلمة فضفاضة، وقد صارت في عصرنا هذا (مهلهلة) !!
فكل يدعي أن ما يخالف فيه ليس من لوازم الإسلام، وكل يدعي أن ما يدعو إليه من لوازم الإسلام.

وقد كان عصر ابن القيم عصر علم وعلماء، فلم يكن أحد من الجهلة والمدعين يستطيع أن يستطيل على العلماء، ولم يكن أحد من هؤلاء المتعالمين يستطيع أن يجهر بخلافه المبني على جهله بين القوم.

أما الآن فقد صرنا نسمع عن أشياء مخالفة للمقطوع به من دين الإسلام، ولا يعدم القائل بها أن يحتج بظواهر بعض النصوص.

فإذا كان ابن القيم يستبعد أن يحيلنا الشارع إلى شيء لا سبيل لنا إليه، فكذلك لم يحلنا الشارع إلى شيء اسمه (لوازم الإسلام)، إلا إن كنا نعني بـ(لوازم الإسلام) الأمر المجتمع عليه، فإن كان كذلك كان الخلاف في المسألة لفظيا.
وإن لم تكن (لوازم الإسلام) هي الأمر المجتمع عليه، فكيف نعرف (لوازم الإسلام)؟

عبد الله عبد الرحمن رمزي
2008-03-18, 09:55 PM
أخي الكريم سراج بن عبد الله الجزائري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا..وبارك الله فيك ...

أبو مالك العوضي
2008-03-18, 09:59 PM
نعم يا خي الكريم، من المحال أن يخالف النص الإجماع؛ لأن النص حق والإجماع حق، ومن المستحيل أن يتعارض الحق مع الحق.
فإن وجد في الظاهر خلاف بين النص والإجماع، فلا يخرج عن احتمالات ثلاثة: إما أن النص غير صحيح، وإما أن النص على غير ظاهره، وإما أن الإجماع باطل.

وهذا كما يقولون: تعارض العقل والنقل، والحق أنه لا يمكن أن يتعارض العقل والنقل، فإن حصل في الظاهر فإما أن يكون النقل غير صحيح، وإما أن يكون المدعَى أنه من العقل ليس من العقل في شيء، وإما أن يكون هذا التعارض غير صحيح أصلا، وإنما هو شبهة حصلت في ذهن الناظر.

عبد الله عبد الرحمن رمزي
2008-03-18, 10:22 PM
اخي أبو هارون الجزائري اجابك على سؤالك شيخنا الفاضل ابو مالك العوضي
جزاكما الله خيرا على تعليقاتكما المفيدة وبارك الله فيكما ...

سراج بن عبد الله الجزائري
2008-03-18, 10:28 PM
المشكلة أن كلمة (لوازم الإسلام) هذه كلمة فضفاضة، وقد صارت في عصرنا هذا (مهلهلة) !!
أخي الكريم لا يظهر لي ما ظهر لك من فضفاضية هاته الكلمة فمقصود الإمام ابن القيّم رحمه ب : (لوازم الإسلام) بحسب ما يظهر لي في كلامه الآنف الذكر الأمور الضرورية و التي ينبغي أن تكون لكي يدخل الإنسان ضمن دائرة الإسلام كالتوحيد مثلا فمثل هاته الأمور يستحيل أن ينازع فيها أحد من أهل الإسلام، و ما من منازع فيها و لا بّد أن يكون غير مسلما بالضرورة و بالتالي لا يعتّد بكلامه.

أبو مالك العوضي
2008-03-18, 10:33 PM
طيب يا أخي الكريم، الصلاة عند بعض العلماء ليست من لوازم التوحيد، وكذلك الزكاة والصيام والحج والجهاد وغيره كثير من فرائض الإسلام المقطوع بها، فهل هناك شك في إجماع العلماء على هذه الأمور؟

طيب يا أخي الكريم، أنا وأنت اختلفنا في فهم كلمة (لوازم الإسلام) في كلام ابن القيم، فماذا نفعل الآن؟!!
هل يمكن أن نجعل هذه العبارة التي اختلفنا في فهمها سيفا فوق إجماعات أهل العلم المنقولة؟

عموما يا أخي الفاضل، أنا أقدر لك حرصك على تقديم النصوص على آراء الرجال، ولا خلاف بيننا إن شاء الله.

سراج بن عبد الله الجزائري
2008-03-18, 10:42 PM
طيب يا أخي الكريم، الصلاة عند بعض العلماء ليست من لوازم التوحيد، وكذلك الزكاة والصيام والحج والجهاد وغيره كثير من فرائض الإسلام المقطوع بها، فهل هناك شك في إجماع العلماء على هذه الأمور؟
أخي الكريم؛ الإقرار بوجوب الصلاة و الجهاد و الصيام و الحّج من لوازم إسلام من يُعتَّدُ بهم في الإجماع من الصحابة و التابعين. فأي شخص كان بين الصحابة و التابعين لا يقرّ بمشروعية تلك العبادات لا يٌعتبر مسلما و لابد و بالتالي فقد حصل الإجماع السابق في مثل هاته الأمور مما لا ينازع فيه أحد. بل حتى إلى غاية عصرنا الحالي حتى عوام المسلمين يقرّ بمشروعيتها.


أما الآن فقد صرنا نسمع عن أشياء مخالفة للمقطوع به من دين الإسلام، ولا يعدم القائل بها أن يحتج بظواهر بعض النصوص.

هؤولاء ليسوا بمسلمين أصلا و لا عبرة بكلامهم


طيب يا أخي الكريم، أنا وأنت اختلفنا في فهم كلمة (لوازم الإسلام) في كلام ابن القيم، فماذا نفعل الآن؟!!
هل يمكن أن نجعل هذه العبارة التي اختلفنا في فهمها سيفا فوق إجماعات أهل العلم المنقولة؟إجماعا ت أهل العلم المنقولة إن كانت في الأمور الضرورية فهاته لا أظن أني أختلف معك فيها و أما في غير هذا فقد و قع الخلاف في قبولها بين العلماء. و إن كنتٌ أرى بأنّ كلام ابن القيّم هنا صريح فيما ذكرتُ عنه إلا أنّه حتى و إن اختلفت معك في هذا؛ فلا أظنّ أني أختلف معك في أنّه يوجد غيره من العلماء من صرّح بأنّه لا يُمكن ادّعاء الإجماع إلا في الأمور الضرورية. فالمسألة خلافية.
و بارك الله فيكم أخي

أبو مالك العوضي
2008-03-18, 10:49 PM
وفقك الله يا أخي الكريم
الكلام هو في نفس معرفة (الأمور الضرورية) فكيف تحيل عليها؟ هذا دور، فأنت تحيل على نفس المسألة التي نناقشها.
ما المقياس الذي نعرف به المسائل الضرورية من غيرها؟
(الأمور الضرورية) هي بعينها (لوازم الإسلام) التي ذكرها ابن القيم كما فهمت من كلامك.
وهذه الأمور الضرورية ليست مذكورة في النصوص، فلم يذكر لنا الشارع أن هذه الأمور ضرورية وهذه ليست ضرورية.
وإنما عرفنا ذلك من طريق كلام أهل العلم، فهذا هو المقصود.

سراج بن عبد الله الجزائري
2008-03-18, 10:56 PM
/// أخي الكريم؛ مقصودي بالأمور المعلومة من الدّين بالضرورة هي الأمور التي من لا يقرّ بها يُعتبر غير مسلما و إن لم نُقم عليه الحجّة. و هاته الأمور فيها ما يُمكنُ أن لا يكون من لوازم الإسلام (أو من الأمور المعلومة من الدّين بالضرورة) في عصر من العصور أو في مكان ما من الأمكنة (كالإقرار بمشروعية الصلاة كما سأذكر في المثال) و فيها ما لا يتأثّر بالزمان و المكان (كإشتراط التوحيد في الإسلام):
/// فمثلا :
- الصلاة معلوم لكلّ من له أهلية النظر في المسائل الشرعية من المسلمين بأنّ أي تابعي لا بد و أن يكون مٌقرّ بمشروعيتها؛ يعني : معلوم لكلّ طالب علم حصول الإجماع السابق في هاته المسألة و أنّها كانت من لوازم الإسلام في تلك العصور،
- إلا أنّ الإقرار بمشروعية الصلاة لا يكون دائما من لوازم الإسلام فقد حدّثنا النّبي صلى الله عليه و سلّم أنّه سيكون في آخر الزمان من لا يعرف الصلاة أصلا من المسلمين،
- و لكن لا عبرة بجهل هؤولاء في إبطال دعوى الإجماع لأنّه قد حصل الإجماع السابق و قد كان سابقا الإقرار بمشروعية الصلاة من لوزام الإسلام عند من يُعتّد بكلامهم.
/// و الله أعلم.

سراج بن عبد الله الجزائري
2008-03-18, 11:34 PM
مقصودي أيضا بضروريات الأمور؛ النصوص القطعية الدلالة القطعية الثبوت.
يَعني كل من تَبلغه هاته النصوص و لا يُقرّ بدلالتها فهو غير مسلم حتى و إن لم يُفهَّم أو يُتناقَش معه.
يَعني الإقرار بمدلولات هاته النصوص يُعتبر من لوازم إسلام مَن بَلغته.

سراج بن عبد الله الجزائري
2008-03-18, 11:47 PM
و بالتالي أخي الكريم فأنا لم أحل إلى شيء ليس له ضوابط

وفقكم الله

توبة
2008-03-19, 12:38 AM
بارك الله فيكم.

قال الامام ابن القيم رحمه الله
فلما انتهت النوبة إلى المتأخرين ساروا عكس هذا السير , وقالوا
: إذا نزلت النازلة بالمفتي أو الحاكم فعليه أن ينظر أولا : هل فيها اختلاف أم لا ؟ فإن لم يكن فيها اختلاف لم ينظر في كتاب ولا في سنة , بل يفتي ويقضي فيها بالإجماع , وإن كان فيها اختلاف اجتهد في أقرب الأقوال إلى الدليل فأفتى به وحكم به
هل "النازلة" التي ذكرها الإمام ابن القيم هنا ،هي النازلة بمعناها الاصطلاحي المعروف؟

أبو فاطمة الحسني
2008-03-19, 01:33 PM
تقديم الإجماع على النص يكون بطريقين:

1- تقديم الإجماع على النص من حيث ترتيب الأدلة, فالمقدم هنا يحتج بالنص وبالإجماع, ولكنه في استدلاله يقدم الإجماع إذا أورد الأدلة.
2- تقديم الإجماع على النص من حيث ظن تعارض ظاهر النص مع الإجماع.

والذي يظهر أن التفريق بين النوعين ضروري لفهم كلام أهل العلم ولإعطاء الحكم الصحيح للمسألة, والله أعلم.

سراج بن عبد الله الجزائري
2008-03-19, 05:29 PM
هل "النازلة" التي ذكرها الإمام ابن القيم هنا ،هي النازلة بمعناها الاصطلاحي المعروف؟
/// المعنى المعاصر الذي أعرفه لمصطلح النازلة هو : "حادثة جديدة حلّت بالمسلمين لم تكن وقعت من قبل بين المسلمين و لا يُوجد من أفتى فيها من العلماء من قبل"،
/// و لا أستطيع أنّ أجزم بأنّ مقصود ابن القيّم رحمه الله بالنازلة في كلامه؛ هذا الإصطلاح المعاصر، و إن كان يحتمله.
/// المهم المعنى الإجمالي المقصود من كلام ابن القيّم لائح و هو ذم الإعتماد عند إرادة معرفة حكم شرعي لمسألة على ما هو موهوم و صعب إن لم يكن متعذّر و ترك نصوص الكتاب و السّنة.