المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الأصل في آنية الكفار الطهارة أم النجاسة؟



محمد طه شعبان
2014-11-17, 09:40 AM
الأصل في آنية الكفار الطهارة, كآنية المسلمين تمامًا, وهو قول الجمهور من أهل العلم, وهو الصواب؛ إلا أن يُتيقن حلول نجاسة فيها, فيُحكَم بنجاستها, مثلها كمثل آنية المسلمين تمامًا؛ والدليل علىٰ أن الأصل في آنية الكفار الطهارة: ما جاء في «الصحيحين» من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما, الطويل, وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب, واستسقىٰ, وأمر صحابيًا أن يغتسل من الجنابة من مزادة امرأة مشركة([1] (http://majles.alukah.net/#_ftn1)).
وعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ، وَأَسْقِيَتِهِم ْ فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا، فَلَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْنَا([2] (http://majles.alukah.net/#_ftn2)).
وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من شاة مسمومة أهدتها له امرأة يهودية بخيبر([3] (http://majles.alukah.net/#_ftn3)).
وأما ما جاء في «الصحيحين», عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رضي الله عنه, قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: «إنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا([4] (http://majles.alukah.net/#_ftn4))».
فقد بينت الرواية الأخرىٰ, أن ذلك لتلوثها بالخمر ولحم الخنزير, ولفظها: إنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ لَحْم الْخِنْزِيرِ وَيَشْرَبُونَ الْخَمْرَ فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِآنِيَتِهِمْ وَقُدُورِهِمْ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: «إنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَاطْبُخُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا([5] (http://majles.alukah.net/#_ftn5))».

[1] (http://majles.alukah.net/#_ftnref1))) متفق عليه: أخرجه البخاري (344)، ومسلم (682).

[2] (http://majles.alukah.net/#_ftnref2))) أخرجه أحمد (15053)، وأبو داود (3838), وصححه الألباني في «الإرواء» (1/ 79).

[3] (http://majles.alukah.net/#_ftnref3))) متفق عليه: أخرجه البخاري (2617)، ومسلم (2190).

[4] (http://majles.alukah.net/#_ftnref4))) متفق عليه: أخرجه البخاري (5488)، ومسلم (1930).

[5] (http://majles.alukah.net/#_ftnref5))) أخرجه أحمد (17737)، وصححه الألباني في «الثمر المستطاب» (8).

أبو مالك المديني
2014-11-20, 12:30 AM
نفع الله بكم أبا أسماء .
آنية الكفار وثيابهم يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام :
1ـ أن تكون نجسة ، كأن يكون في الإناء مثلاً شحم خنزير ، أو كانت ثيابهم نجسة فهذه لابد من غسلهما .
2 ـ أن يعرف عن هؤلاء الكفار أنهم يتوقون النجاسة ويبتعدون عنها ، فهنا لا بأس باستعمال هذه الأواني والثياب من غير غسيل .
والدليل على ذلك أن الأصل الطهارة .
3 ـ أن يعرف عن هؤلا مباشرة النجاسة ، ولكنه لا يرى عليها أثر النجاسة ، فهذه هل تغسل أم لا ؟ على خلاف ، والأقرب أنه لا يجب الغسل بدليل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين : أنه استعمل مزادة امرأة مشركة . وأيضاً ما جاء : أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه غلام يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة .

محمد طه شعبان
2014-11-21, 06:48 AM
بارك الله فيكم شيخنا. إذًا فهي كآنية المسلمين تمامًا

الوايلي
2014-11-23, 11:38 AM
وهناك دليل عام في قوله تعالى " هو الذي خلق لكم مافي الأرض جميعاً " الايه
يستنتج من ذلك ان الأصل في الأشياء الحل ما لم يرد دليل بالتحريم .

محمد طه شعبان
2014-11-23, 11:54 AM
وهناك دليل عام في قوله تعالى " هو الذي خلق لكم مافي الأرض جميعاً " الايه
يستنتج من ذلك ان الأصل في الأشياء الحل ما لم يرد دليل بالتحريم .
نعم، بارك الله فيك

ابن الصديق
2014-11-23, 09:57 PM
جزاكم الله خيرا

أبو مالك المديني
2014-11-23, 10:42 PM
ذًا فهي كآنية المسلمين تمامًا
نعم أبا يوسف ، نفع الله بك .

محمد طه شعبان
2014-11-23, 10:44 PM
نعم أبا يوسف ، نفع الله بك .
وفيكم بارك الله شيخنا الحبيب