تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الوضوء من مسِّ حلقة الدُبر



أبو البراء محمد علاوة
2014-10-27, 08:20 PM
أما مس حلقة الدبر ، ففيها قولان :

الأول : نقض الوضوء :
وهو مذهب عطاء والزهري والشافعي ورواية عن أحمد ، نقلها عنه داود ؛ وذلك لعموم قوله : (من مس فرجه فليتوضأ) .

والثاني : عدم النقض :
وهو قول مالك ورواية عن أحمد ؛ وذلك لعموم قوله : (مَن مسَّ ذَكَره فليتوضَّأ) .

والراجح - والله أعلم - أن مسَّ حلقة الدُّبُر غير ناقض للوضوء ؛ لأن المراد بالفرج القُبُل ؛ لأن ذلك هو المتعارَف عليه وقت نزول الوحي ، والحقيقة العرفية تُقدَّم على الحقيقة اللُّغوية . انظر : شرح عمدة الفقه 1/129؛ للدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين .

ابن الصديق
2014-10-27, 09:32 PM
«ومسُّ حلْقةِ دُبُرٍ»، هذا من النواقض، ولا يحتاج إلى أن يُخصَّ؛ لأنَّه داخل في عموم مسِّ الفَرْج، ولكن لما ذكر المؤلِّفُ «مسَّ الذَّكر احتاج إلى أن يقول: «ومسُّ حلْقة دُبُرٍ»، ولو قال هناك: «مسُّ الفَرْج» لكان أعمَّ ولم يحتج إلى ذكر الدُّبر.
وقد روى الإِمامُ أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه

أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «من مسَّ فرجه فليتوضَّأ» (1)، والدُّبُر فَرْجٌ ـ لأنه منفرجٌ عن الجوف، ويخرج منه ما يخرج.
وعلى هذا فإنه ينتقضُ الوضوءُ بمسِّ حلْقة الدُّبُر، وهذا فرعٌ من حكم مسِّ الذَّكر فليُرجعْ إِليه لمعرفة الراجح في ذلك (2).
وقوله: «حلقة دُبُر» يخرج به ما لو مسَّ ما قَرُب منها كالصفحتين، وهما جانبا الدُّبُر، أو مسَّ العجيزة، أو الفخذ، أو الأنثيين، فلا ينتقض الوُضُوء.
الشرح الممتع-ابن عثيمين (رحمه الله)

أبو البراء محمد علاوة
2014-10-31, 01:17 AM
«ومسُّ حلْقةِ دُبُرٍ»، هذا من النواقض، ولا يحتاج إلى أن يُخصَّ؛ لأنَّه داخل في عموم مسِّ الفَرْج، ولكن لما ذكر المؤلِّفُ «مسَّ الذَّكر احتاج إلى أن يقول: «ومسُّ حلْقة دُبُرٍ»، ولو قال هناك: «مسُّ الفَرْج» لكان أعمَّ ولم يحتج إلى ذكر الدُّبر.
وقد روى الإِمامُ أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه

أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «من مسَّ فرجه فليتوضَّأ» (1)، والدُّبُر فَرْجٌ ـ لأنه منفرجٌ عن الجوف، ويخرج منه ما يخرج.
وعلى هذا فإنه ينتقضُ الوضوءُ بمسِّ حلْقة الدُّبُر، وهذا فرعٌ من حكم مسِّ الذَّكر فليُرجعْ إِليه لمعرفة الراجح في ذلك (2).
وقوله: «حلقة دُبُر» يخرج به ما لو مسَّ ما قَرُب منها كالصفحتين، وهما جانبا الدُّبُر، أو مسَّ العجيزة، أو الفخذ، أو الأنثيين، فلا ينتقض الوُضُوء.
الشرح الممتع-ابن عثيمين (رحمه الله)

بارك الله فيك ، كلام وجيه وبه قال علماء ، لكن الحقيقة العرفية ترجح القول بعدم النقض والله أعلم .