المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : غسل الكافر إذا أسلم



أبو البراء محمد علاوة
2014-10-16, 03:47 PM
اختلف العلماء في وجوب غسل الكافر إذا أسلم، فذهب أحمد، ومالك، وأبو ثور، وابن المنذر، للوجوب.

وقال الشافعي : يستحب الغسل إلا أن يكون جُنبًا زمن كفره ؛ فعليه الغسل إذا أسلم.

وقال أبو حنيفة : ليس عليه الغسل بحال، وقال: لأن العدد الكثير والجم الغفير أسلموا، فلو أمر كل مَن أسلم بالغسل، لنقل نقلاً متواترًا أو ظاهرًا.
والراجح الوجوب ؛ لحديث قيس بن عاصم: (أنه أسلم، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل بماء وسدر) . البخاري 903، ومسلم 847.


عن أبي هريرة أن ثمامة بن أثال - أو أثالة - أسلم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اذهبوا به إلى حائط بني فلان، فمُرُوه أن يغتسل)) . أحمد 8037، وابن خزيمة 253، وأصله عند البخاري 462، ومسلم 1764، انظر: المغني 1/274.

أبو مالك المديني
2014-10-16, 04:08 PM
نفع الله بكم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع 1 / 340 :
والدَّليل على وجوب الغُسْل بذلك :
1- حديث قَيس بن عاصم أنَّه لمَّا أسلم أَمَره النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم أن يغتسل بماءٍ وسِدْر ، والأَصْلُ في الأمر الوُجوب.
2- أنه طَهَّر باطنه من نَجَسِ الشِّرْك، فَمِنَ الحِكْمَةِ أن يُطَهِّرَ ظاهره بالغُسْلِ.
وقال بعض العلماء: لا يَجِب الغُسْل بذلك ، واستدلَّ على ذلك بأنه لم يَرِدْ عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أمر عامٌّ مثل: مَنْ أسلم فَلْيَغْتَسِلْ، كما قال: «من جاء مِنْكُم الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِل» . وما أكثر الصَّحابة الذين أسلموا، ولم يُنْقَل أنه صلّى الله عليه وسلّم أمرهم بالغُسْلِ أو قال: من أسلم فليغتسل، ولو كان واجباً لكان مشهوراً لحاجة النَّاس إليه.
وقد نقول: إنَّ القول الأوَّل أقوى وهو وُجوب الغُسْل، لأنَّ أَمْرَ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم واحداً مِنَ الأمَّة بحُكْمٍ ليس هناك معنى معقول لتخصيصه به أمْرٌ للأمة جميعاً، إذ لا معنى لتخصيصه به. وأمْرُه صلّى الله عليه وسلّم لواحد لا يعني عدم أمْرِ غيره به.

وأما عدم النَّقل عن كلِّ واحد من الصَّحابة أنه اغتسل بعد إِسلامه، فنقول: عدم النَّقل، ليس نقلاً للعدم؛ لأنَّ الأصلَ العملُ بما أمر به النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم، ولا يلزم أن يُنْقلَ العمل به من كلِّ واحد.
وقال بعض العلماء: إِنْ أتَى في كفره بما يوجب الغُسْل كالجَنَابَةِ مثلاً وجب عليه الغُسْلُ سواء اغتسل منها أم لا، وإِنْ لم يأت بموجب لم يجب عليه الغُسْلُ .
وقال آخرون: إِنه لا يجب عليه الغُسْلُ مطلقاً، وإِن وجد عليه جنابة حال كُفْرِه ولم يغتسل منها ، لأنه غير مأمور بشرائع الإِسلام. والأَحْوَط أن يغتسل؛ لأنه إِن اغتسل وصلَّى فَصَلاتُه صحيحة على جميع الأقوال، ولو صلَّى ولم يغتسل ففي صِحَّة صَلاته خلاف بين أهل العلم.

أبو البراء محمد علاوة
2014-10-16, 11:15 PM
جزاك الله خيرًا شيخنا

أبو فراس السليماني
2014-10-17, 06:54 AM
بورك فيكم

أبو مالك المديني
2014-10-17, 05:59 PM
وجزاكم أبا البراء .

أبو مالك المديني
2014-10-17, 06:08 PM
والراجح الوجوب ؛ لحديث قيس بن عاصم: (أنه أسلم، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل بماء وسدر) . البخاري 903، ومسلم 847.

نفع الله بك .
لكن الحديث ليس في البخاري ولا مسلم ، حسب علمي .
والحديث عند أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم ، وقد اختلف فيه ، فمنهم من صححه ، ومنهم من أعله ، حتى أن الترمذي قال عقيب روايته له قال : هذا حديثٌ حَسَنٌ ، لا نعرفُهُ إِلاَّ من هذا الوجه.
وقال أبو حاتم في "العلل" 1/24: هذا خطأ، أخطأ قبيصة في هذا الحديث إنما هو الثوري ، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن جده قيس: أنه أتى النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ليس فيه أبوه.أهـ
وتكلم بعضهم في سماع خليفة من جده . ففي تحفة التحصيل للعراقي الصغير أبي زرعة ص 96 : ز خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم له في سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن جده قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر قال أبو الحسن بن القطان إن روايته عن جده منقطعة والصواب عن أبيه عن جده أهـ


الحاصل : أن الحديث ليس في الصحيحين ولا أحدهما ، والله أعلم .

أبو البراء محمد علاوة
2014-10-17, 10:08 PM
نفع الله بك .
لكن الحديث ليس في البخاري ولا مسلم ، حسب علمي .
والحديث عند أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم ، وقد اختلف فيه ، فمنهم من صححه ، ومنهم من أعله ، حتى أن الترمذي قال عقيب روايته له قال : هذا حديثٌ حَسَنٌ ، لا نعرفُهُ إِلاَّ من هذا الوجه.
وقال أبو حاتم في "العلل" 1/24: هذا خطأ، أخطأ قبيصة في هذا الحديث إنما هو الثوري ، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن جده قيس: أنه أتى النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ليس فيه أبوه.أهـ
وتكلم بعضهم في سماع خليفة من جده . ففي تحفة التحصيل للعراقي الصغير أبي زرعة ص 96 : ز خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم له في سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن جده قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر قال أبو الحسن بن القطان إن روايته عن جده منقطعة والصواب عن أبيه عن جده أهـ


الحاصل : أن الحديث ليس في الصحيحين ولا أحدهما ، والله أعلم .


أحسنت بارك الله فيك ، فقد حدث خطأ عندي في النقل ؛ لأني أنقل هذه الأبحاث من ملفات قديمة قد أعددتها سلفًا فحدث انتقال فنقلت تخريج الحديث الذي بعده وهو حديث عائشة ، قالت: (كان الناس عمال أنفسهم ، فكانوا يروحون إلى الجمعة بهيئاتهم، فكان يقال لهم: لو اغتسلتم) ، وذلك ضمن بحث غسل الجمعة وكلها تحت بحث موجبات الغسل في سلسلة سؤالات الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم جزء الطهارة ، وها هو التخريج الصحيح أبو داود 355، والترمذي 605، والنسائي 188، وأحمد 20611، وصححه الألباني.

أبو مالك المديني
2014-10-18, 12:31 AM
نعم ، صدقت ، فحديث أم المؤمنين عائشة بنفس الأرقام المذكورة .

أبو البراء محمد علاوة
2014-10-18, 04:15 PM
جزاك الله خيرًا شيخنا

ابن الصديق
2014-10-20, 02:13 AM
جزاكم الله خيرا

عبد الله عمر المصري
2014-10-20, 04:48 AM
هل ينطبق هذا الكلام على المسلم إذا سب الدين لشخص آخر في لحظة غضب من تصرفاته على القول بكفر الناطق بها كفر عيني ؟

أبو البراء محمد علاوة
2014-10-20, 02:24 PM
هل ينطبق هذا الكلام على المسلم إذا سب الدين لشخص آخر في لحظة غضب من تصرفاته على القول بكفر الناطق بها كفر عيني ؟

نعم ينطبق ، بارك الله فيكم ، ويجري فيه الخلاف المذكور .

احمد ابو انس
2018-12-09, 04:08 PM
http://majles.alukah.net/t170459/

أبو البراء محمد علاوة
2018-12-09, 04:49 PM
جزاك الله خيرًا

ماجد مسفر العتيبي
2018-12-10, 07:56 AM
من قصص الغسل عند دخول الاسلام قصة اسلام ام ابي هريرة رضي الله عنهما وهي في صحيح مسلم

أبو البراء محمد علاوة
2018-12-10, 05:17 PM
من قصص الغسل عند دخول الاسلام قصة اسلام ام ابي هريرة رضي الله عنهما وهي في صحيح مسلم

أحسنت، بارك الله فيك

أبو البراء محمد علاوة
2018-12-10, 05:18 PM
جاء في المغني لابن قدامة: (الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل، سواء كان أصليًا، أو مرتدًا، اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل، وجد منه في زمن كفره ما يوجب الغسل أو لم يوجد، وهذا مذهب مالك وأبي ثور وابن المنذر، وقال أبو بكر: يستحب الغسل، وليس بواجب، إلا أن يكون قد وجدت منه جنابة زمن كفره، فعليه الغسل إذا أسلم، سواء كان قد اغتسل في زمن كفره أو لم يغتسل، وهذا مذهب الشافعي، ولم يوجب عليه أبو حنيفة الغسل بحال، لأن العدد الكثير والجم الغفير أسلموا، فلو أمر كل من أسلم بالغسل، لنقل نقلًا متواترًا أو ظاهرًا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: (ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) ـ ولو كان الغسل واجبًا لأمرهم به، لأنه أول واجبات الإسلام، ولنا: ما روى قيس بن عاصم، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر ـ رواه أبو داود، والنسائي، وأمره يقتضي الوجوب، وما ذكروه من قلة النقل، فلا يصح ممن أوجب الغسل على من أسلم بعد الجنابة في شركه، فإن الظاهر أن البالغ لا يسلم منها، ثم إن الخبر إذا صح كان حجة من غير اعتبار شرط آخر، على أنه قد روي، أن سعد بن معاذ، وأسيد بن حضير حين أرادا الإسلام، سألا مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة: كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر؟ قالا: نغتسل، ونشهد شهادة الحق، وهذا يدل على أنه كان مستفيضًا، ولأن الكافر لا يسلم غالبًا من جنابة تلحقه، ونجاسة تصيبه، وهو لا يغتسل، ولا يرتفع حدثه إذا اغتسل، فأقيمت مظنة ذلك مقام حقيقته، كما أقيم النوم مقام الحدث، والتقاء الختانين مقام الإنزال). اهـ.